الرئيسة \  دراسات  \  القانون الدولي للمياه وحقوق المياه الفلسطينية ـ2ـ

القانون الدولي للمياه وحقوق المياه الفلسطينية ـ2ـ

10.06.2015
هدى جمال محمد الردايدة

 

الفصل التمهيدي

التطور التاريخي للنظام القانوني الدولي لكل من المياه الجوفية والسطحية وطبيعة العلاقة بينهما

     يعد الماء من الثروات الطبيعية والموارد الأساسية للدول فهي تستخدم في شتى المجالات في الدولة في مجال الاستخدام المنزلي والصرف الصحي والزراعة والصناعة والتجارة فالتنافس على موارد المياه موجود داخل الدولة ذاتها بين القطاعات المختلفة . فكيف إذن يكون حال التنافس بين الدول على هذا المورد الحيوي الذي لا يحتمل نزاعا مسلحا لكونه العنصر الأساسي الذي يحتاج إليه الفرد والدول لاستمرار الحياة .
   لذا ارتأت الباحثة أن تبحث في النظام القانوني الذي وضع لحماية المصادر المائية المشتركة بين الشعوب والدول وتطبيق الرؤية القانونية على الحالة الخاصة المتعلقة بالمياه الجوفية وعينة الدراسة التي تتمثل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حقوق المياه للأحواض المشتركة وبخاصة الحوض الجوفي الغربي.
لذلك لا بدّ من البحث في تطور النظام القانوني للمياه وهذا ما سأدرسه في الفصل التمهيدي حيث تم تقسيمه الى ثلاثة مباحث وهي كالتالي:
 
 

المبحث الأول: النظام القانوني والتطور التاريخي للمجاري المائية الدولية

المبحث الثاني: النظام القانوني للمجاري المائية الجوفية العابرة للحدود

المبحث الثالث: علاقة المياه الجوفية بالمياه السطحية

 
المبحث الأول
النظام القانوني والتطور التاريخي للمجاري المائية الدولية
   تخضع المجاري المائية المشتركة بين الدول إلى القواعد القانونية العرفية الواردة في المعاهدات الثنائية والجماعية "المتعددة الأطراف"  في تقسيمها وكيفية استخدامها . ولمعرفة النظام القانوني للمجاري المائية لا بد من التطرق إلى ؛ أولا كيفية نشأة وتقنيين هذه القواعد وثانيا كيفية تطور أحكام القانون الدولي للمياه المشتركة .
 
أولا : تقنين القواعد الخاصة بالمياه الدولية في إطار القانون الدولي
 
    ركزت لجنة القانون الدولي(International Law Commission)(1) على تقنين القواعد والأعراف المتعارف عليها دوليا الخاصة بالمجاري المائية الدولية وتجميعها (International Water Courses)، إلا أن تلك القواعد الدولية ركزت بشكل خاص على المياه السطحية(Surface Water) وقد أهملت من البحث مسألة المياه الجوفية(Ground Water) العابرة للحدود. ويعود أحد أسباب إهمال دراسة وتقنيين المياه الجوفية إلى عدم الوعي والإدراك من جانب المشرعين وأصحاب القرار للعلاقة الطبيعية المتبادلة بين الموارد المائية السطحية والجوفية بوصفها جزءا متكاملا من الدورة الهيدرولوجية(Hydrological Circle)(2) والسبب الذي أدى أيضا إلى إغفال ذكر الموارد المائيةٍ الجوفيةٍ من النظام القانوني لقانون المياه الدولي هو إعتبار المشرعين هذه الموارد غير مماثلة للموارد المائيةِ السطحية من حيث الملكية والانتفاع ؛ لذا فهم يغفلون هذه الموارد من النظام القانوني لقانون المياه الدولي لظنهم بعدم جدواها .

     إلا إن وقوع الاعتداءات والحروب التي حصلت في القرن العشرين وما خلفته كل من الحربين العالمتين من ويلات وآلام للإنسانية إضافة إلى الحروب التي نشبت بين الدول واستهدفت منشآت المياه للدول الأطراف في العمليات العسكرية وضرب الإنشاءات المائية التي تمد الشعوب بالمياه.
    وقد أدى ذلك إلى إيلاء الاهتمام بكافة مصادر المياه من قبل المشرعين الدوليين عناية خاصة لأهمية الماء كعنصر الحياة الأساسي وبناء عليه تم بحث كافة أشكال المياه السطحية والمياه الجوفية المشتركة ضمن الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي عقدت بين الدول لوضع نظام قانوني للمياه المشتركة وتطبيق الأعراف والقواعد المتعلقة بالمياه السطحية منذ القدم على المياه الجوفية.
    بالإضافة إلى ذلك أدى تفاقم الأزمة المائية في استخدام المياه وخاصة المياه الدولية المشتركة إلى وجود المعاهدات الجماعية التي تلتزم بها كافة الدول الموقعة عليها والمعاهدات الثنائية التي تلتزم اطرافها بها وهدف مثل تلك المعاهدات يكون للمحافظة على المجاري المائية المشتركة وكيفية استخدامها بطريقة منصفة ومن تلك المعاهدات "الاتفاقية التي عقدت بين جنوب افريقيا والبرتغال سنة 1969 حول حوض (CUNENE) . والاتفاقية التي عقدت بين هنغاريا واوستاريا حول حوض الدانوب عام 1956 . والاتفاقية التي تمت بين العراق والكويت عام 1964 حول نهر الفرات. واتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 وقواعد هلسنكي لسنة 1966 والاتفاقية الاسرائيلية الاردنية لعام 1994 حول نهر الأردن واليرموك وعرابة ".
 
ثانيا : التطور التاريخي لقواعد وأحكام القانون الدولي للمياه المشتركة
 
عدّ القانون الروماني الأنهار والمياه المشتركة والبحار ملكا عاما تستخدم لأغراض النقل الملاحة النهرية بشكل حر ومطلق ويكون ذلك تحت رقابة الدول التي تمر بها مقابل رسوم معينة تستخدم لحماية الأنهار وصيانتها, أما في القرون الوسطى فقد كان السائد فيها نظام الإقطاع الذي عدّ الأنهار المارة في أراضي الدول الإقطاعية ملكا خاصا بهم؛ مما أدى إلى فرض رسوم وضرائب باهظة.
 
     وفي العام 1804 عقدت اتفاقية باريس التي تنظم استخدام نهر الراين وفقا للقاعدة التي أوجدها "المجلس المؤقت للجمعية الوطنية الفرنسية على أساس أن مياه الأنهار ملكية مشتركة غير قابلة للتنازل". وفي مؤتمر فينا عام 1815 عملت الدول الأوروبية على إعادة تنظيم استخدام مياه النهر وإقرار مبدأ حرية الملاحة لجميع الدول على الأنهار الدولية وجاء مضمون النص مؤكدا على أن  تكون الملاحة(Navigational) في الأنهار المشتركة حرة تماما ولا تمنع على أحد من دول المنبع(Upstream) حتى المصب(Downstream) طالما استخدمت لأغراض الملاحة التجارية(1) .
 
    وفي هذه المرحلة كان السائد نظرية هارمون(Harmon doctrine) ، نظرية السيادة الإقليمية المطلقة Absolute territorial sovereignty وأساس هذه النظرية السيادة المطلقة إذ تجيز للدولة التصرف المطلق في النهر الدولي المشترك دون اعتبار لما يحدثه من أضرار للدول الأخرى المشتركة في النهرْ ؛ إذ لكل دولة مشتركة في نهر ما الحق المطلق في فرض سيادتها المطلقة على النهر ، بالإضافة إلى الحق المطلق في استخدامه دون قيد أو شرط ، أوعدم الاعتراف بحق دولة المصب في تحديد حق دولة المنبع في حالة إنشاء مشروعات أو إجراء أي تغيير في وضع النهر وعدم الالتزام بإخطارها (Notification) وتبليغها بأي مشروع يقام على النهر، فقد كان لدولة المنبع القيام بأي مشروع دون الاهتمام بمصالح (Interest)  دولة المصب. ومما يجدر ذكره بأن النائب العام الأمريكي ( جارسون هارمون ) هو الذي أوجد هذه النظرية عام 1895 عندما أعطى الولايات المتحدة الحق المطلق  لاستغلال نهر (Rio Grande)  المشترك مع المكسيك دون مراعاة حقوق المكسيك في النهر ، وقد تخلى الامريكيون عن هذه النظرية وذلك بعد أن أقرت المحكمة العليا الأمريكية مبدأ السيادة المشتركة لنهر كولورادو عام 1922 بين الولايات المتحدة والمكسيك(1).
 
    وفي ظل التطورات العلمية الحديثة وازدياد حاجات الدول إلى المياه وتعدد استخداماتها بالإضافة إلى الملاحة ظهرت الحاجة إلى صياغة القواعد التي تحكم الأنهار المشتركة على نحو واضح ودقيق مع التخلي عن النظريات السائدة آنذاك , وفي العام 1910 أدرج هذا الموضوع في جدول أعمال معهد القانون الدولي (International Law Institute) للعمل على تقنين استخدام مياه الأنهار لأغراض الري والزراعة والصناعة، عدا عن أغراض الملاحة البحرية والنهرية(2) ونوقشت هذه المواضيع من قبل في مدريد سنة 1901 فقد صدر إعلان مدريد (Madrid Declaration) وتضمنت مادته الأولى " انه ليس من حق أي دولة من الدول المشاركة في حوض النهر أن تحدث تغيرا في طبيعة مياه الحوض من شأنه أن يلحق ضررا بالدول الأخرى، كما يمنع على أي دولة إحداث أي تغير في مجرى النهر أو التصرف بمياهه إلى درجة تؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في الدول الأخرى إلا بموافقة هذه الدولة"(3) وعرفت هذه النظرية نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة للنهر(Absolute integrity of the river).
   وقد عدت اتفاقية برشلونه لعام 1921 محطة في النظام القانوني للمياه الدولية إلا أن الصعوبة التي اعترت تطبيق هذه الاتفاقية برزت عندما بدأ استخدام المياه الدولية لأغراض أخرى غير الملاحة (Non_Navigation use) الأمر الذي دفع عصبة الأمم إلى تشكيل منظمة المواصلات والمرور عام 1920 للإشراف على تنظيم استخدام المياه الدولية لأغراض الطاقة الكهربائية والدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف لتقنين استخدام الأنهار للأغراض الاقتصادية في عام 1923(1).
    ومع ازدياد المنازعات المائية الدولية وانتشارها وبعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة تم انشاء لجنة القانون الدولي عام 1947 لتكون مهمتها تقنين قواعد القانون الدولي وتثبيتها ومن ضمنها القانون الدولي للمياه, وقد بدأ عمل لجنة القانون الدولي لتشريع القواعد الخاصة بالمياه الدولية وتقنينها عام 1958 عبر البيان الذي أصدرته اللجنة وورد فيه أنه "يجب الاهتمام بجميع السمات الهيدرولوجية المترابطة لأحواض الصرف وعدم إحداث أي تغيير من شأنه الإضرار بحقوق الدول المشاطئة ".
    وفي العام 1959 أصدرت الجمعية العامة بياناً آخر نصت فيه على " أهمية العمل على الإنماء التدريجي بقانون المجاري المائية الدولية وتدوينه في إطار الأمم المتحدة ".   وبناءً على هذا البيان أسست رابطة القانون الدولي لجنة استخدامات مياه الأنهار الدولية بتوصية من الأستاذ ايجلتون في جامعة نيويورك(2) .
    واظبت لجنة القانون الدولي على العمل لإيجاد الأسس والقواعد القانونية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة إلى أن قامت اللجنة باعتماد القواعد التي طرحتها في مؤتمر هلسنكي في تقريرها النهائي لعام 1966 التي أطلق عليها قواعد هلسنكي (Helsinki Rules) وهي المختصة بكيفية استخدام المياه الدولية، وأوصى المؤتمر بإنشاء لجنة جديدة تكمل عمل القديمة وتكونت هذه اللجنة عام 1966 , وقد مثلت قواعد هلسنكي أولى محاولات المجتمع الدولي لتدوين القانون العرفي (Customary Law) المتعلق بموارد المياه الدولية. وقد كان لهذه القواعد الدور الرئيس في تطوير القانون الدولي للمياه، وقد ارتكزت قواعد هلسنكي على مبدأ العدالة في توزيع (Allocation) المياه المشتركة واستخداماتها. ونجد بان قواعد هلسنكي عبارة عن أعراف دولية جمعت ودونت لإيجاد قواعد يستند عليها قانون المياه الدولي وليست أحكاماً قانونية شرعت في الأصل بشكل خاص تقنينا للمياه الدولية.
 
    وحتى العام 1966 نجد أن الدراسة والبحث بخصوص المياه الدولية وتشريعاتها تركزت على المياه السطحية في معظم الأحوال، لكن هذا لا يعني أن القانون الدولي لم يبدِ اهتمامه بالمياه الجوفية المخزنة داخل الطبقات الأرضية للحدود. هذا ما أكدته قواعد هلسنكي 1966 عندما أوضحت كيفية توزيع المياه الجوفية المشتركة التي تقع على الحدود بين الدول من مثل الحدود الليبية ، المصرية، التشادية المشتركة والحدود السعودية الأردنية والحدود الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

   وفي العام 1970 أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على القرار الذي أصدرته عام 1959 إذ أوضحت بأن الماء أصبح محل اهتمام متزايد لدى الإنسانية بحكم نمو السكان وزيادة حاجات البشر وتكاثرها ،إضافة إلى أن الموارد المتاحة من الماء العذب في العالم محدودة وأن حماية هذه الموارد وصونها ذو أهمية لكل الدول وواجب عليها ، وتطرق القرار الى تفهّم الجمعية العامة لأهمية المشكلات القانونية في استخدام المجاري المائية الدولية وتضمن توصية بأنه يجب الأخذ بتقنيين الدراسات الحكومية(governmental) وغير الحكومية(non governmental) الخاصة بالموارد المائية الدولية(1).
   وهذا القرار جاء استنادا إلى الالتزامات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في المادة 13/1/أ التي يقع عبء القيام بها على الجمعية العامة ومن هذه الالتزامات تقديم الدراسات و التوصيات التي تهدف إلى تحقيق التطور والتقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه .
    ومنذ العام 1982 درس الوضع القانوني للمياه الجوفية بناءً على ازدياد الإشكاليات المتعلقة بهذا المصدر للمياه ففي العام 1986 اعتمدت لجنة القانون الدولي قواعد سيئول (Seoul Rules) المتعلقة بالمياه الجوفية الدولية وتعاقب عمل اللجنة الدولية الخاصة باستخدامات المياه على الدراسة والبحث لوضع القواعد القانونية التي تحكم المياه الدولية، بشكل عام سواء أكانت سطحية أو جوفية وبناء على توصيات أصدرتها الجمعية العامة عبر قرارها رقم 2669 /د/25 _ وقد أشير إليه مسبقا_ لدراسة القانون المتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية لغير أغراض الملاحة الا أن قواعد هلسنكي أصبحت عرفا دوليا على عكس اتفاقية الامم المتحدة التي لم تنفذ حتى اللحظة .
وفي العام 1992 وضعت اتفاقية هلسنكي ((Helsinki Agreement المتعلقة بحماية المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واستخدامها ؛التي حررت في هلسنكي في 17 مارس 1992وقد أخذت بقواعد هلسنكي لسنة 1966 إلا أنها وضعت لتعزيز التعاون  بين الدول لحماية المياه المشتركة ولتؤكد على تحقيق التعاون بين البلدان الأعضاء في ما يتعلق بحماية المياه العابرة للحدود وأن استخدامها سيجري بالدرجة الأولى عن طريق وضع اتفاقيات بين البلدان المشتركة في مجاري المياه وخاصة الدول التي لم تتوصل حتى اليوم إلى عقد اتفاقيات بهذا الخصوص.
      وبعد عمل دام ربع قرن تقريبا رفعت لجنة القانون الدولي في العام 1991 أول مسودة تضم (32) اثنتين وثلاثين مادة إلى الجمعية العامة لمناقشتها والتعليق عليها من قبل حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي العام 1994 أضيفت بعض التعديلات على المسودة الأولى وخاصة في ما يخص العلاقة بين الانتفاع المنصف (equitable utilization) وقاعدة عدم الإضرار(no-harm) والتسوية السلمية للمنازعات المائيه(2) ((Water Dispute statement
    وسميت هذه الاتفاقية باتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية للأغراض غير الملاحية (Navigational and non Navigational Use of International Water Courses) وقد قنن ما مجموعه اثنتا عشرة مجموعة من القواعد الخاصة بالمجاري المائية عام 1996 والتي لا تتعارض من حيث المبدأ مع قواعد هلسنكي ، وقد تضمن مشروع هذه الاتفاقية على بعض الملاحظات بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بوجود الاتفاقيات الثنائية(Bilateral treaty) أو المتعددة الأطراف(Multilateral treaty) التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية وهي اتفاقات يجب أن لا تتأثر بأية معاهدة دولية إلا إذا قرر الأطراف غير ذلك, وقد اعتمدت هذه الاتفاقية في العام 1997 إلا أنه لم يصادق (Ratification) عليها لتصبح نافذة حتى يومنا هذا(1) .
    وقد أكد على كافة القواعد التي توصل إليها كل من مؤتمر هلسنكي واتفاقية الامم المتحدة للمجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لسنة 1997 في العام 2004 عبر قواعد برلين للعام 2004Berlin Rules التي ناقشت القواعد القانونية للمجاري المائية الدولية في محاولة منها لحض الدول على التصديق على الاتفاقية الإطارية حتى تدخل حيز التنفيذ .
 

المبحث الثاني
النظام القانوني للمجاري المائية الجوفية العابرة للحدود
وكيف أدرجت ضمن نظام المجاري المائية الدولية .
 
     كان لانتشار النزاعات المتعلقة باستخدام المياه الجوفية المشتركة بين الدول وتعاظمها الدافع الأكبر والخطوة الأولى لرسم فكرة المجرى المائي الدولي المتكامل بما معناه المياه السطحية والجوفية الدولية .
    أوضحنا سابقاً بأن اهتمام القانونيين الدوليين كان ينصب على وضع القواعد المنظمة للمجاري المائية السطحية ومعالجة النزاعات القائمة حولها وتجاهل مسألة المياه الجوفية العابرة للحدود، يبدو أن مردّ ذلك هو غياب الاهتمام والتقدير من جانب المشرعين وأصحاب القرار لأهمية العلاقة الطبيعية المتبادلة بين الموارد المائية السطحية والجوفية بوصفها جزءا متكاملا من الدورة الهيدرولوجية , وكذلك عدّ المشرعين تلك الموارد بأنها غير مماثلة للمياه السطحية من حيث الملكية والانتفاع، وذلك لأنها جزء من الإقليم الذي من حق الدولة وحدها فرض سيادتها عليه.  لهذه الأسباب استبعدت المياه الجوفية الدولية من النظام القانوني للمياه الدولية(1).
   إلا أن هذه الموارد أدرجت ضمن النظام القانوني للمجاري المائية الدولية عن طريق المعاهدات التي ركزت على مبدأ التبعية المشتركة والعلاقة بين المياه السطحية والمياه الجوفية إضافة إلى أنه لا توجد حدود للمياه. ويمكن أن نرى ذلك مثلا في نص معاهدة أبرمت بين ألمانيا والدانمارك في العام 1922 إذ نصت المادة 29 فيها على أن "استخدام المياه الجوفية و السدود الحدودية بين الدولتين يمكن أن يؤثر على مياه الأنهار المشتركة بينهما" .
   وتعددت المعاهدات الثنائية التي أقرّت بوجود المياه الجوفية العابرة للحدود وتبعيتها للمياه السطحية، ومنها المعاهدة الفرنسية السويسرية المبرمة عام 1962، والمعاهدة التي المبرمة بين يوغسلافيا وهنغاريا عام 1955 ،والمعاهدة المبرمة بين يوغسلافيا وألبانيا عام 1956. وهاتان المعاهدتان شملتا المجرى المائي الدولي المتكامل كل من المياه السطحية والمياه الجوفية(2).

    "وقد عرض على محكمة العدل الدولية نزاع بخصوص المياه الجوفية، وهو النزاع الذي قام حول بناء سلوفاكيا لسد جابكوفا بين المجر وسلوفاكيا بعد أن حوّلت الأخيرة مجرى الدانوب في العام 1995 لمصلحتها ودافعت المجر أمام المحكمة بان هذا الفعل يؤثر سلبيا على المياه الجوفية وعناصر البيئة ،إلا أن المحكمة تغاضت عن مدى تأثير هذه الأفعال على المياه الجوفية العابرة للحدود واكتفت بتقييم سلوك الدولتين وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما سنة 1977."(1)
 
     وبقيت فكرة التداخل ما بين المياه السطحية والمياه الجوفية تدرج في المعاهدات دون تحديد اسم لها إلى أن أبرمت المعاهدة سنة 1964 حول الوضع القانوني لبحيرة تشاد بإعطاء صفة الحوض المائي للعلاقة بين المياه السطحية والمياه الجوفية، ومن ثم عرفت قواعد هلسنكي للعام 1966 حوض التصريف الدولي في المادة الثانية بأنه " منطقة جغرافية تمتد بين دولتين أو أكثر وتتحدد بحدود خط توزيع نظام المياه(Water System) بما في ذلك المياه السطحية والجوفية التي تصب في نقطة مشتركة "
     وقد شمل هذا التعريف كلاً من المياه السطحية والمياه الجوفية ،وفي العام 1986 اعتمدت قواعد سيئول الخاصة بالمياه الجوفية الدولية التي أخضعت المياه الجوفية للقانون الدولي للمياه. وبناء على ذلك فان القواعد التي تطبق على المياه السطحية الدولية باتت تنطبق على المياه الجوفية العابرة للحدود .
     وحددت قواعد سيئول المقصود بالمياه الجوفية ودول الحوض في المادة الأولى التي نصت بأنه " يعد خزان المياه الجوفية الذي تقطعه حدود دولتين أو أكثر مياهاً جوفية دولية والدول المحيطة به هي دول الحوض سواء كان الخزان المائي ومياهه يشكل مياهاً سطحية أو لم يشكل مياهاً سطحية هو جزء من شبكة هيدروليكية تصب في نقطة مشتركة, فالمعيار هنا هو وجود الخزان المائي الجوفي واستقراره في أكثر من إقليم دون الالتفات إلى مدى ارتباطه بمياه السطح(2).
     وعرفت الاتفاقية التي حررت عام 1992 في هلسنكي مصطلح المياه العابرة للحدود بأنها أية مياه سطحية أو جوفية تعبر أو توجد على الحدود الفاصلة بين دولتين أو أكثر؛ وحيثما تصب المياه العابرة للحدود في البحر مباشرة ، فان هذه المياه العابرة للحدود تنتهي بخط مستقيم يقطع مصب كل منها بين نقطتين تقعان على خط أقصى الجزر لشاطئيه.
  
     وكان التتويج لفكرة المياه الجوفية العابرة للحدود وتطبيق القانون الدولي عليها في العام 1997(1) عبر اتفاقية الإمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية للاغراض غير الملاحية التي عرفت مصطلح المجرى المائي في المادة الثانية بأنه " شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية ببعضها بعضاً كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة(2) "
     وبعد استعراضنا لكيفية إدراج المياه الجوفية في نظام المجاري المائية الدولية نجد أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها لجنة القانون الدولي لإيجاد صياغة قانونية موحدة عالميا للمياه الجوفية العابرة للحدود إلا أنها فشلت في ذلك، ويرجع فقهاء القانون الدولي ذلك إلى تعقيد القضايا السياسية والبيئية والاقتصادية وتشابكها بين الدول ولتعدد استخدامات المياه. ويرون بأن الاتفاقيات الثنائية أفضل طريقة لوضع مبادئ وأحكام خاصة باستخدام المياه الجوفية العابرة للحدود؛ وذلك لأن قانون المجاري المائية الدولية مازال غامضا وفي طور التقدم وما زال غير قادر على مواجهة المشكلات والنزاعات التي تنشأ بين الدول(3) .
 
المبحث الثالث
علاقة المياه الجوفية بالمياه السطحية
 water Relationship groundwater surface
 
     تعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه في العالم وأوسعها انتشارا ، تعتمد الكثير من الدول عليها في توفير الإمدادات اللازمة للاستخدامات المنزلية فضلا عن استخدامها في الري في قليل من الدول , و تعد فلسطين من الدول التي تعتمد على المياه الجوفية بشكل كبير ؛ إذ تقدر نسبتها 80% ونسبة المياه السطحية 20% من مصادر المياه الفلسطينية(4) .
      ويقصد بالمياه الجوفية تلك المخزنة تحت سطح الأرض نتيجة لتسرب مياه الأمطار أو الأنهار أو المياه الناتجة عن ذوبان مياه الجليد. وللطبيعة التي تتميز بها المياه فإنها غير قابلة للتجزئة أو الفصل عن طريق خط الحدود الدولية فالمياه الجوفية من الممكن أن تتكون داخل إقليم دولة واحدة لا تكون مرتبطة هيدرولوجيا بمجاري مياه دولية أو إمدادات من المياه السطحية إلا انه في الغالب وللخاصية التي تتميز بها المياه الجوفية، وهي الحركة الدائمة من مستويات الضغط المرتفع إلى مستويات الضغط المنخفض ولطبيعتها غير القابلة للتجزئة ولان المياه لا تعرف الحدود فإنها تتكون في أكثر من إقليم وتتصل اتصالا طبيعيا بين الأقاليم المتعددة(1).
 
     ووفقا لما ذكر سابقا فإن الأصل أن تتكون المياه الجوفية داخل إقليم دولة واحدة وفي مثل هذه الحالة تخضع هذه المياه للاختصاص الإقليمي للدولة ولقوانينها الوطنية. إلا أن الدورة الهيدرولوجية للمياه الجوفية من المتصور أن تتكون في إقليمي دولتين أو أكثر نتيجة لعوامل معينة ووفقا لتعريف الباحثة للمياه الجوفية بأنها نتاج لتسرب المياه داخل طبقات الأرض، فأن هنالك علاقة بين المياه السطحية والجوفية خاصة وأن الأمطار تمثل المصدر الرئيسي للمياه التي تجري على سطح الأرض. وتجري المياه عبر الينابيع لتغذي كلاً من المياه الجوفية والسطحية. وبناء عليه يجب علينا التوسع بالبحث في طبيعة العلاقة بين المياه السطحية والجوفية.
      إن الصلة بين المياه الجوفية والمياه السطحية تتفاوت صورها خاصة إذا سلّمنا بأن المصدر الرئيسي لتغذية خزانات المياه الجوفية هي المجاري المائية السطحية إذ إن تشكّلْ الخزان الجوفي بسبب تسرب مياه الأمطار أو الأنهار أو البحيرات أو السيول و المياه التي يروي بها المزارعون الأراضي الزراعية التي تروي التربة، ومن ثم تتسرب إلى باطن الأرض ,حيث تمر المياه خلال منطقة التغذية(Discharge) إلى منطقة التشبع (Safur)ثم تستقر حركة المياه الرأسية عند وصولها طبقة من التربة غير المسامية(aquacade) الصماء عندئذ تحجز المياه التي تجمعت من مصادر عديدة داخل طبقات الأرض وتعرف هذه المنطقة بالحوض المائي (Water Aquifer)(2) ، ويوجد للمياه الجوفية صورة أخرى حيث تتكون في منطقة أعلاها وأسفلها أصمان، وتتغذى عن طريق تعرض أجزاء المنطقة لسطح الأرض أو عن طريق اتصالها بخزانات جوفية أخرى,وهذه الحالة تتمثل بوجود حقل للمياه الجوفية في إقليم الدولة، ولكنه مرتبط هيدرولوجيا بحقل آخر موجود في دولة مجاورة.
      وعندما يجري المتخصصون دراسات هيدرجيولوجية فإنهم يتابعون مستويات المياه الجوفية والمياه السطحية من حيث كميتها ونوعيتها وهذا ما نجده في الإعلان اليوناني اليوغسلافي لسنة 1957 حول حوض بحيرة ( دورجن) إذ أشار هذا الإعلان إلى الدراسات الخاصة بمستوى المياه في الأحواض الجوفية وتأثيرها على مستوى مياه البحيرة(3).
 
      ونجد أن إمكانية تأثير استخدام كل من المياه السطحية والمياه الجوفية على بعضهما بعضا قد تضمنته مواثيق المنظمات الدولية عن طريق القرارات والتوصيات الصادرة عنها؛ إذ أكدت على أن المياه الجوفية تشكل جزءاً من الدورة الهيدرولوجية, وكذلك أكدت اللجنة الاقتصادية لمنطقة الأسكوا على العلاقة المتبادلة بين المياه الجوفية والسطحية إذ أشار تقرير هذه اللجنة إلى أن المياه الجوفية تتخزن في أوضاع مختلفة وتشير جميع صورها إلى علاقة بينها وبين المياه السطحية أو أي مصدر طبيعي آخر. وبناء عليه فإن المياه الجوفية على  اتصال وثيق بمياه السطح.
      وقد أكدت المنظمات الدولية على العلاقة بين نوعي المياه , ومن هذه المنظمات الميثاق الأوروبي للمياه الذي اعتمد عبر الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا وبناء على التوصية رقم 493 لسنة 1967 وقرار اللجنة الوزارية رقم  67 لسنة 1968. إذ ورد في الميثاق " بأنه ليس للماء حدود وانه مصدر طبيعي مشترك ويحتاج إلى تعاون دولي وانه في داخل الحوض الواحد هنالك استعمالات متعددة لكل من المياه الجوفية والسطحية تبدو معتمدة على بعضها بعضاً(1).وأكدت هذه المنظمة على الاعتراف بأن للمياه الجوفية علاقة بالمياه السطحية ومن ثم تخضع لقانون المياه الدولية في حال عبورها للحدود؛ وذلك في العام (2)1980 .
 
 كما أكدت لجنة القانون الدولي على هذه العلاقة ، ذلك عندما أصدرت قرارها لسنة 1958 الذي ينص على "أن القانون الدولي ركزّ على الموارد المائية السطحية دون الجوفية فمن الأمور الأساسية ايلاء الاهتمام الواجب لجميع السمات الهيدرولوجية المترابطة لأحواض الصرف"(3) .
      وقد نص قرارها أيضا على ضرورة الأخذ بالعلاقة المتبادلة بين كل من العناصر الهيدرولوجية والديموغرافية لحوض الصرف. وهنا لم يتضمن إشارة صريحة إلى العلاقة بين نوعي المياه إلا أن قواعد هلسنكي لعام 1966 تداركت هذا الوضع فنصت بشكل صريح على العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية في المادة الثانية منها ؛ إذ قامت بتغيير مصطلح النهر الدولي إلى مفهوم حوض الصرف الدولي. ونلاحظ أن حوض الصرف يعد وحدةٍ هيدرولوجية غير قابلة للتجزئة ويتكون من المياه السطحية والمياه الجوفية(4) .
      كما أكدت لجنة القانون الدولي مرة أخرى على الوحدة الهيدرولوجية لمياه السطح والمياه الجوفية عبر قواعد سيئول التي نصت على أنه يتعين على دول حوض الصرف النظر في الترابط بين المياه الجوفية والمياه الأخرى، وورد ذلك في المادة الثانية منها تحت بند الترابط الهيدروليكي إذ نصت هذه المادة على ما يأتي :
"1-  الخزان المائي الذي يغذي مياهاً سطحية لحوضٍ دولي أو يتغذى من مياه سطحية لحوض دولي يشكل جزءاً من حوض دولي.
2- الخزان المائي الذي تقطعه حدود بين دولتين أو أكثر ولا يقدم مياها أو يتلقى مياها من مياه سطحية لحوض تصريف دولي؛ يشكل حوض تصريف دولي لأغراض هلسنكي.
3- تأخذ دول الحوض عند ممارستها حقوقها وأداء واجباتها بقواعد القانون الدولي بعين الاعتبار أي الترابط بين المياه الجوفية والمياه الأخرى بما في ذلك الاتصالات المتبادلة بين الخزانات المائية وأي ترشيح إلى الخزانات المائية ناجم عن أية أنشطة ضمن نطاق سلطتها"(1).
 
ووفقا للمادة السابقة الذكر نجد بأن هنالك صوراً عديدة لوجود الأحواض المائية الجوفية وهي كالآتي:
1- الأحواض الجوفية المحصورة والعابرة للحدود ،ولكنها لا ترتبط بمياه جوفية أخرى أو مياه سطحية .
2- وجود الحوض الجوفي بأكمله في إقليم الدولة، ولكنه يتصل هيدرولوجياً بحقل آخر موجود في دولة مجاورة ويعتمد عليه في تغذيته بالمياه كالحوض الغربي.
 
     وكذلك سلمت الاتفاقية الإطارية بحقيقة العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية عبر المادة الثانية المتعلقة بتعريف المجرى المائي، إذ عرفته بأنه شبكة المجاري المائية " الجوفية والسطحية " التي تشكل بحكم طبيعتها مجرى مائياً واحداً حيث تتدفق صوب نقطة وصول مشتركة.
     جميع الوثائق السابقة تؤكد على اعتماد فكرة التداخل والتبادل بين المياه الجوفية والمياه السطحية وهذا الاعتماد لا ينبغي أن يؤدي إلى الخلط بينهما وإنما يجب ضمان الإدارة المتكاملة لكل منهما بهدف تحقيق أفضل استخدام لكل من المياه الجوفية والمياه السطحية.
      وفي الوقت الحاضر يعد ضمان المحافظة على المياه الجوفية وضمان امدادتها أمراً في غاية الأهمية؛ وذلك لأنه إذا ما توقفت المياه السطحية فإن كمية المياه الجوفية تنخفض وربما تختفي وتنضب ومن ثم يجب الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي تترتب على وجود احتياطات متاحة من المياه الجوفية ومدى مساهمة المياه السطحية عبر تدفقها في تحديد كمية المخزون من المياه الجوفية ولا يتعارض هذا مع ضرورة تحديد حدود مستودع المياه الجوفية.
     وهنا يطرح السؤال هل المياه الموجودة في منطقة التغذية(Recharge) تشكل جزءاً من حوض المياه الجوفي الدولي أم لا ؟
وللإجابة عن هذا السؤال ترى الباحثة بأن وجود الصلة الوثيقة بين المياه الجوفية والمياه الموجودة في منطقة التغذية أدى إلى أن تهتم رابطة القانون الدولي بوضع ضوابط تقيد سلطة الدولة التي يوجد في إقليمها منطقة التغذية والمعروفة بدول أعالي المجرى المائي(Upstream) بعدة قيود وضوابط؛ ومن أهم هذه القيود أولاً عدم بناء منشآت أو مشاريع قد تؤثر على كمية المياه وقدرتها على النفاذ في التربة والوصول إلى مناطق التخزين. ثانياً كما يقع عليها الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الاتصال الطبيعي بين منطقة التغذية وحوض المياه الجوفي والالتزام بضمان تدفق المياه طبقا لمعدلاتها المعتادة ودونما تأثير على نوعية المياه أو كمياتها(1).
    وبناء عليه فإن منطقة التغذية تعد جزءاً من الحوض الجوفي الدولي والمادة 2/3 من قواعد سيئول أكدت على ذلك؛ إذ نصت على أن " تعمل دولة الحوض عند ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها طبقا للقانون الدولي على تجنب أية أنشطة في المنطقة الواقعة تحت اختصاصها"(2).
من هنا فإن الحوض الجوفي الدولي يعد كلاً متكاملاً من منطقة التغذية إلى منطقة التخزين ويخضع لمبادئ القانون الدولي في استخداماتها التي سيأتي بيانها لاحقاً .
 

يتبع الفصل الأول

 
(1) لجنة القانون الدولي تم انشائها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1947 (قرار رقم 174/2).
(2) (2000(:تقييم الجوانب القانونية لإدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة الاسكوا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا-الأسكوا- الأمم المتحدة، نيويورك،ص71.
 
(1) العضايلة، عادل. (2005): الصراع على المياه في الشرق الأوسط، الطبعة الأولى.دار الشروق للنشر والتوزيع  ، عمان.ص183.
(1) عامر، صلاح الدين.(2001): قانون الأنهار الدولية الجديد والمصالح العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية، ص 16. ينظر العضايلة، المرجع السابق ، ص188.
(2) د- عزيزة فهمي ، الانهار الدوليةونهر النيل، (1981 ): المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 37، ص142. الزغول، سليم.(1993 ): إشكالية المياه العربية، مطبعة الفجر، عمان. ص69.
(3) العقالي، عبد الله مرسي.(1997): المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية، الطبعة الثانية. مركز الحضارة العربية، القاهرة.ص37.
(1) أنظر تقرير  الاسكوا، المرجع السابق ، ص74.ينظر الزغول، المرجع السابق ، ص70.
(2) ينظر عامر، المرجع السابق ، ص47.
(1) ينظر الزغول، المرجع السابق، ص72.
(2) ينظر عامر، المرجع السابق، ص186. ينظر العضايلة ، ا لمرجع السابق، ص51.
(1) ينظر عامر، المرجع السابق ، ص52.
(1) تقرير الاسكوا، المرجع السابق، ص71.
(2) الجندي، غسان.(2001): الوضع القانوني للمجاري المائية الدولية ، دار وائل للنشر ، عمان ، ص112.
(1) زناتي، عصام محمد.(2000): النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص13.
(2) قواعد سيئول 1986لمزيد من التفاصيل راجع http//www.law.berkeley.edu تاريخ الاسترجاع 10/10/2005 .
(1) اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت في 21 مايو 1993، وهذه الوثيقة تحمل رقم 869/51/A.
(2) هنالك اتفاقيات دولية تناولت موضوع المياه الجوفية؛ منها الاتفاقيات الدولية المتعلقة باستخدام الآبار والينابيع في مناطق الحدود واتفاقيات المياه التي تحمي المياه الجوفية بصورة مباشرة والاتفاقيات الشاملة التي تدخل المياه الجوفية على وجه التحديد ضمن نطاقها.انظر العادلي ، منصور.(1996):موارد المياه في الشرق الأوسط ،صراع ام تعاون ،دار النهضة العربية ،ص40.
(3) زناتي ، المرجع السابق ، ص40 .
(4) كيلي ، جون،المياه في فلسطين بؤرة الصراع ، ترجمة محمود برهوم ومحمد الحروب ، سلسلة دراسات صامد الاقتصادي 43،ط1، 1989 ، عمان، ص23.
(1) أنظر زناتي، المرجع السابق، ص2.
(2) خليل السيد، محمد أحمد.(2003): المياه الجوفية والآبار، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، عابدين، القاهرة. ص127.
(3) أنظر زناتي ، المرجع السابق ، ص34.
(1) الميثاق الأوروبي للمياه وقد تم اعتماده من خلال الجمعية الاستشارية لمجلس اوروبا وبناءا على التوصية رقم 493 لسنة 1967 وقرار اللجنة الوزارية رقم 67 لسنة 1968.
(2) زناتي، المرجع السابق، ص35 .
(3) أنظر الاسكوا ، المرجع السابق، ص74-78.
(4) أنظر زناتي ، المرجع السابق، ص137.
(1) (قواعد سيئول1986). والاسكوا ، المرجع السابق ،ص75.
(1) العادلي ، منصور ، (1996):موارد المياه في الشرق الأوسط، مطابع الطوبجي التجارية ، ص235.
(2) للتفصيل راجع http//www.law.berkeley ,edu  تاريخ الاسترجاع 10/10/2005 .