الحملة
الإنسانية من أجل المفقودين
في
وطنهم سورية
القسم
الثالث
البروتوكول
الإضافي الأول الملحق
باتفاقيات جنيف
الأشخاص
المفقودون والمتوفون
المادة
32
إن
حق كل أسرة في معرفة مصير
أفرادها هو الحافز الأساسي
لنشاط كل الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع
والمنظمات الإنسانية الدولية
الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي
هذا الملحق (البروتوكول) في
تنفيذ أحكام هذا القسم.
المادة
33
1ـ
يجب على كل طرف في نزاع، حالما
تسمح الظروف بذلك، وفي موعد
أقصاه انتهاء الأعمال العدائية
أن يقوم بالبحث عن الأشخاص
الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب
على هذا الخصم أن يبلغ جميع
المعلومات المجدية عن هؤلاء
الأشخاص لتسهيل هذا البحث.
2ـ
يجب على كل طرف في نزاع، تسهيلاً
لجمع المعلومات المنصوص عليها
في الفقرة السابقة فيما يتعلق
بالأشخاص الذين لا يستفيدون من
معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات
وهذا الملحق (البروتوكول) أن
يقوم:
(أ)
بتسجيل المعلومات المنصوص
عليها في المادة 138 من الاتفاقية
الرابعة عن الأشخاص الذين
اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي
سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز
الأسبوعين نتيجة للأعمال
العدائية أو الاحتلال أو عن
أولئك الذين توفوا خلال فترة
اعتقالهم.
(ب)
بتسهيل الحصول على المعلومات
على أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء
الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند
الاقتضاء وتسجيل المعلومات
المتعلقة بهم إذا كانوا قد
توفوا في ظروف أخرى نتيجة
للأعمال العدائية أو الاحتلال.
3ـ
تبلغ المعلومات المتعلقة
بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم
وفقاً للفقرة الأولى وكذلك
الطلبات الخاصة بهذه المعلومات
إما مباشرة أو عن طريق الدولة
الحامية أو الوكالة المركزية
للبحث عن المفقودين التابعة
للجنة الدولية للصليب الأحمر أو
الجمعيات الوطنية للصليب
الأحمر (للهلال الأحمر، للأسد
والشمس الأحمرين) وإذا ما تم
تبليغ هذه المعلومات عن طريق
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ووكالتها المركزية للبحث عن
المفقودين، يعمل كل طرف في
النزاع على تأمين تزويد الوكالة
المركزية للبحث عن المفقودين
بهذه المعلومات.
4ـ
يسعى أطراف النزاع للوصول إلى
اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن
تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم
وتلتقط جثتهم من مناطق القتال
بما في ذلك الترتيبات التي تتيح
لمثل هذه الفرق، إذا سنحت
المناسبة، أن تصطحب عاملين من
لدن الخصم أثناء هذه المهام في
مناطق يسيطر عليها الخصم.
ويتمتع أفراد هذه الفرق
بالاحترام والحماية أثناء
تفرغهم لأداء هذه المهام دون
غيرها.
المادة
34
1ـ
يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص
الذين توفوا بسبب الاحتلال أو
في أثناء الاعتقال الناجم عن
الاحتلال أو الأعمال العدائية
وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا
بسبب الأعمال العدائية في بلد
ليسوا من رعاياه كما يجب الحفاظ
على مدافن هؤلاء الأشخاص جميعاً
ووسمها عملاً بأحكام المادة 130
من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق
رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل
عملاً بأحكام الاتفاقيات وهذا
الملحق (البروتوكول).
2ـ
يجب على الأطراف السامية
المتعاقدة التي توجد في
أراضيها، كيفما تكون الحال،
مواقع أخرى تضم رفات أشخاص
توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء
الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد
حالما تسمح بذلك الظروف
والعلاقات بين الأطراف
المتخاصمة اتفاقيات بغية:
(أ)
تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي
الدوائر الرسمية لتسجيل القبور
إلى مدافن الموتى واتخاذ
الترتيبات العملية بشأن ذلك.
(ب)
تأمين حماية هذه المدافن
وصيانتها بصورة مستمرة.
(ج)
تسهيل عودة رفات الموتى
وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا
ما طلب هذا البلد، أو طلبه أقرب
الناس إلى المتوفى ولم يعترض
هذا البلد.
3ـ
يجوز للطرف السامي المتعاقد
الذي تقع في أراضيه مدافن، عند
عدم توفر الاتفاقيات المنصوص
عليها في الفقرة الثانية (ب) أو (ج)
ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن
يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن
أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء
الموتى إلى بلادهم وإذا لم يتم
قبول هذا العرض أن يتخذ
الترتيبات التي تنص عليها
قوانينه المتعلقة بالمقابر
والمدافن وذلك بعد إخطار البلد
المعني وفقاً للأصول المرعية.
4ـ
يسمح للطرف السامي المتعاقد
الذي تقع في أراضيه المدافن
المشار إليها في هذه المادة
إخراج الرفات في الحالات
التالية فقط:
(أ)
في الحالات المنصوص عليها في
الفقرتين الثانية (ج) والثالثة.
(ب)
إذا كان إخراج الرفات يشكل
ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام
بما في ذلك المقتضيات الطبية
ومقتضيات التحقيق. ويجب على
الطرف السامي المتعاقد في جميع
الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى
وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه
على إخراج هذه الرفات وإعطاء
الإيضاحات عن الموقع المزمع
إعادة الدفن فيه.
|