بيان
(صرف
العامل في الدولة من الخدمة دون
أي تعليل)
بتاريخ 2/11/2004
أقرّ مجلس الشعب المادّة
/137/ من مشروع تعديل القانون
الأساسي للعاملين في الدولة
الصادر بالقانون رقم
/1/ لعام
1985 بعد
وجود اعتراض سابق من بعض أعضاء
المجلس .
وتخوّل المادّة
/137/ رئيس مجلس الوزراء بصرف
العامل في الدولة من الخدمة دون
أي تعليل أو تسبيب لقرار الصرف ،
كما أنّ الفقرة الثانية من
المادّة المذكورة تجعل مرسوم
صرف العامل من الخدمة غير قابل
لأيّ طريق
من طرق المراجعة أو الطعن أمام
أيّة جهة أو مرجع ، كما أنّ
الدعاوى القضائية ضد مرسوم
الصرف تردّ مهما كان سبب إقامة
الدعوى .
ومن قراءة نصّ المادّة
/137/ يتضح أنّها مخالفة
لأحكام الفقرة الرابعة من
المادّة /28/
من الدستور السوري النافذ والتي
تنصّ على أنّ (( حقّ التقاضي
وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون)).
الأمر الذي يجعل
المادة /137/
من مشروع تعديل القانون الأساسي
للعاملين في الدولة غير دستورية
مهما كانت المبرّرات .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في
سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ من
جمع رئيس مجلس الوزراء بين
السلطتين القضائية والتنفيذيّة
بعد إقرار المادّة
/137/ تناشد السيّد رئيس
الجمهوريّة أن يعترض على مشروع
القانون المذكور ، كما تناشد
السّادة أعضاء مجلس الشّعب
بمراجعة موقفهم بما يتناسب مع
أحكام الفقرة الرّابعة من
المّادة /28/
من الدستور السوري النافذ .
المنظمة العربية
لحقوق الإنسان – سوريا
Web
: aohr-s.15x.com
دمشق في 6/11/2004
مجلس الإدارة
|