أحكام
جائرة
محكمة
أمن الدولة تحكم بالسجن على
مستخدمي
شبكة الإنترنت
رفضت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
الأحكام التعسفية الجائرة التي
أصدرتها محكمة أمن الدولة
العليا يوم أمس الأحد (25/7/2004) بحق
كل من هيثم قطيش (4 سنوات) وشقيقه
مهند قطيش (3 سنوات)، والصحافي
يحيى الأوس (سنتان).
وجرى
اعتقال الثلاثة منذ أكثر من عام
ونصف بسبب
التضييق على الحريات الإعلامية
واستخدام شبكة الانترنت
ومراسلة بعض الصحف الالكترونية.
بينما
تأجلت محاكمة الطالب في كلية
الصحافة المعتقل مسعود حامد حتى
10/10/2004 ، المتهم بالتغطية
الإعلامية
للمظاهرة التي جرت أمام
مبنى الأمم المتحدة (اليونيسيف)
بدمشق بتاريخ (25/6/2003) والتي شارك
فيها عدد من الأطفال الأكراد،
حيث اتهم
بإرسال بعض لقطات المظاهرة إلى
بعض المواقع الالكترونية عبر
البريد الالكتروني.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
لا ترى بديلاً
لهذه الأحكام التعسفية
الجائرة إلا السماح بالحريات
الإعلامية وحرية التعبير عن
الرأي، وإلغاء القضاء
الاستثنائي الذي يحجر على
الكلمة والرأي ممثلاً في محكمة
أمن الدولة العليا والمحاكم
العسكرية.
وتطالب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
بالإفراج الفوري عن المعتقلين
الأربعة وكافة المعتقلين
السياسيين وسجناء الرأي
والضمير في السجون والمعتقلات
السورية.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
26/7/2004
ــــــــــــــــــــ
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان - سوريا
Web
: aohr-s.15x.com
بيان
بتاريخ
25/7/2004 أصدرت محكمة أمن الدولة
العليا في دمشق حكمها في قضيّة
المتهمين الصحافي يحيى الأوس
والصحافي هيثم قطيش والممثّل
مهنّد قطيش المتهمين بنشر
الأنباء الكاذبة في زمن الحرب
والتدخّل فيها
.
وقد
قضت المحكمة في حكمها بسجن
الصحافي هيثم قطيش أربع سنوات
والممثّل مهنّد قطيش ثلاث سنوات
والصحافي يحيى الأوس سنتين
وقد
علمت المنظّمة أنّ الصحافي هيثم
كان يراسل إحدى الصحف
الإلكترونيّة على شبكة
الإنترنيت في دولة الإمارات ،
وكانت هذه الرسائل موجهة لنقد
الفساد الحكومي في سوريّة
.
إنّ
المنظّمة العربيّة لحقوق
الإنسان في سوريّة تعرب عن
قلقها البالغ من الخلط بين نقد
الفساد الحكومي ونشر الأنباء
الكاذبة في زمن الحرب فبينما
يعتبر نقد الفساد الحكومي واجبا"
وطنيّا" يكون نشر الأنباء
الكاذبة في زمن الحرب جريمة
يعاقب عليها القانون
.
وترى
المنظّمة أنّ هذه الخلط بين نقد
الفساد الحكومي وجناية نشر
الأنباء الكاذبة من شأنه الحدّ
من حريّة التعبير التي يضمنها
الدستور السوري ، إذ نصت
المادّة /38/ من الدستور السوري
على أنّه لكل مواطن الحق أن يعرب
عن رأيه بحريّة علنيّة بالقول
والكتابة وكافة وسائل التعبير
الأخرى .
والمنظّمة
إذ تناشد مجلس القضاء الأعلى أن
يتدخّل لتحديد المعايير
الفاصلة بين المفهومين تطالب
السلطات السوريّة بإصدار عفو
شامل عن المساجين السياسيين في
سوريّة .
دمشق
25-7-2004
مجلس
الإدارة
|