رسوم
الاغتراب تفرغ التعميم رقم 17
من
محتواه
طالب
ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق
الإنسان بالشفافية والمنطقية
والاعتدال في تطبيق التعميم رقم
17 الصادر عن وزير الخارجية في
17/3/2005 إلى جميع البعثات
الدبلوماسية السورية بمنح
جوازات لكافة المواطنين
السوريين في الخارج بغض النظر
عن الأسباب التي كانت تحول دون
ذلك.
وقال
الناطق بأن كثيراً من المهجرين
القسريين صدموا بمطالبة
البعثات الدبلوماسية لهم بدفع
رسوم الاغتراب بأثر رجعي عن 14
عاماً، أي منذ صدور القانون عام
1991 وحتى تاريخ إلغائه عام 2004.
وأوضح
الناطق بأن المهجرين القسريين
لا يصنفون مغتربين من الناحية
القانونية، بل ينطبق عليهم وصف
النازحين لأسباب سياسية
اضطرتهم لمغادرة البلاد
تفادياً للاعتقال وتجنباً
للعواقب الوخيمة
للقانون 49/1980. وتابع الناطق قوله:
إن المغترب يستفيد عادة من
الخدمات والتسهيلات القنصلية
التي تقدمها البعثات
الدبلوماسية، أما بالنسبة
لهؤلاء فقد حرموا من كافة
حقوقهم سوى حق أجهزة أمن
السفارات من اقتفاء آثارهم
ومحاولد الكيد لهم.
وتابع
الناطق حديثه: وعليه فالمطلوب
من حامل الشهادة الجامعية دفع
مبلغ 1750 دولاراً عن 14 سنة اغتراب
(125 دولار سنوياً) ، أما بالنسبة
لمن يصنف تاجراً فيجب عليه أن
يسدد مبلغ 9800 دولاراً (700 دولار
سنوياً)، بالإضافة إلى رسوم
جواز السفر الباهظة للجميع.
وقال الناطق: إن المعلومات
المتوافرة لدى اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تؤكد بأن غالبية
المهجرين القسريين عاطلين عن
العمل أو من أصحاب الدخل
المحدود الذين لا يكادون يفون
بمتطلبات المعيشية اليومية
لأسرهم.
وعبر
الناطق عن خشيته من أن يكون
تطبيق قانون الإغتراب الملغى
بأثر رجعي مقصود من قبل بعض
الجهات للإستمرار في حرمان كثير
من المواطنين السوريين
النازحين عن بلدهم من الحصول
على جواز السفر
مما يفرغ التعميم رقم 17 من
محتواه، وبالتالي يجهض مسعى
وزير الخارجية لتطويق أزمة
الجوازات المتفاقمة خارج
البلاد. وختم الناطق تصريحه
بتساؤل: هل المقصود من هذا
التعميم حل مشكلة المواطنين
وتسهيل أمورهم وإعادة حقوقهم
المدنية في الحصول على جواز
السفر أم تحميلهم ما لا يطيقون
وفرض شروط تعجيزية تحرمهم من
حقهم في جواز السفر؟!
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
25/3/2005
|