بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
استمرار اضطهاد
الحريات الدينية
لا يزال العمل
بالتعميم الذي أصدره مدير أوقاف
دمشق محمد خالد المعتم على
مساجد دمشق في شباط/ فبراير
الماضي ساري المفعول. وتضمن
التعميم عشر نقاط بينها عدم فتح
المساجد خارج أوقات الصلاة،
وعدم رفع صوت المؤذن في أذاني
الفجر والعصر ، ومنع إقامة
الدروس الدينية وخفض عدد دروس
القرآن من يومية إلى مرة أو
مرتين في الاسبوع، إضافة إلى
منع "قبول أي تبرعات مالية أو
عينية إلا بعد إعلام مديرية
الاوقاف والحصول على الموافقات
اللازمة"، وذلك بالرغم من
إعلان النائب في مجلس الشعب
السوري محمد حبش أن الحكومة
السورية ألغت قرار مدير الأوقاف.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر قرار مدير
الأوقاف انتهاكا صارخا للحريات
الدينية وتقييدا لحرية العبادة
التي كفلها الدستور السوري ودعت
إليها المواثيق الدولية. ويذكر
هذا القرار باستمرار سياسة
القمع ضد الحريات الدينية
للمسلمين التي يمارسها النظام
السوري منذ عقود.
إن اللجنة تدعو إلى
وقف العمل بهذا التعميم ورفع
القيود عن حرية العبادة
والنشاطات الدينية وإنهاء
سياسة القمع والترهيب تجاه
النشاط الديني.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
14/4/2006
ــــــــــــــ
نداء عاجل
لإطلاق سراح عبد الجبار العلاوي
علمت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان من مصدر
مطلع بأن الشاب عبد الجبار أحمد
العلاوي (حوالي 30 عاماً ) من أبو
الظهور بمحافظة إدلب قد اعتقل
منذ حوالي شهر لدى وصوله إلى
الحدود السورية قادماً من
العراق حيث يسكن فيها مع زوجته
وأولاده ، وقد أخلي سبيل الزوجه
والأولاد بينما تم اعتقاله، ولا
يعلم أحد عن مصيره ومكان
احتجازه.
ومن الجدير بالذكر
فقد غادر عبد الجبار سورية في
أوائل الثمانينات مع والده
وأسرته ولم يكن يتجاوز الخامسة
من عمره، وهو من أبناء المهجرين
القسريين الذين اضطروا لمغادرة
البلاد إثر أحداث العنف التي
اجتاحت سورية وخوفاً من
الاعتقال والاعدام بموجب
القانون رقم 49/1980 .
وذكر المصدر للجنة
السورية لحقوق الإنسان بأن
الشاب عبد الجبار وأسرته قد
حصلوا على تطمينات وتأكيدات من
الجهات الرسمية السورية بأن لا
شئ بحقهم ويمكنهم العودة بسلام
إلى البلاد.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب السلطات
السورية بالوفاء بالتزامها
تجاه السلامة الشخصية للمواطن
عبد الجبار العلاوي، وتجاه
تعهداتها له ولأسرته وتطالبها
بالإفراج الفوري عنه.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
13/4/2006
ـــــــــــــــ
الاعتداء على
عامل سوري من قبل مقنعين في
لبنان
في تذكير بمسلسل
الاعتداءات على العمال
السوريون في لبنان والتي راح
ضحيتها نحو 40 سوريا، أفادت
أنباء عن تعرض العامل السوري
عبدالله الحسن (16عاما) لاعتداء
من جانب مجهولين مقنعين يرتدون
ثياباً سوداء اقتحموا محطة
للوقود تقع على طريق بلدتي رميش
- عيتا (135 كلم جنوب بيروت)، حيث
يعمل العامل السوري وقاموا
بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن
يقوموا بتكبيله وربطه بكرسي مع
إغلاق فمه بشريط لاصق.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تدين هذا
الاعتداء وتطالب السلطات
اللبنانية بفتح تحقيق في
الحادثة وملاحقة الجناة
ومعاقبتهم، كما تطالبها بضمان
حماية السورين المسالمين الذين
يقيمون في لبنان لأجل الارتزاق
وكسب لقمة العيش.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
13/4/2006
ـــــــــــــــــ
تصريح صحفي
حول اقتحام
الأمن السياسي منزل المواطن
إبراهيم خضر خليل واعتقاله
قامت دورية من جهاز
الأمن السياسي في مدينة
الدرباسية التابعة لمحافظة
الحسكة، وهي ترتدي اللباس
العسكري الكامل في الساعة
السابعة صباحاً من يوم السبت 15 /
4 / 2006، باقتحام منزل المواطن
إبراهيم خضر خليل واعتقاله
بداعي الانتماء إلى حزب سياسي
كردي وتنظيمه كلمة ألقيت في عيد
( نوروز ) العيد القومي للشعب
الكردي، وتم إطلاق سراحه في
الساعة الثانية والنصف من بعد
ظهر نفس اليوم، بعد أن تعرض
للتعذيب الجسدي القاسي، حيث
شوهد آثار الكدمات على منطقة
الفم ومختلف أنحاء الجسد، كما
تعرض أيضاً للتعذيب النفسي
الشديد من خلال كيل الشتائم له
ولعائلته وللأحزاب الكردية
والشعب الكردي.
إننا في الوقت الذي
ندين فيه مثل هذه الممارسات
القمعية اللامسئولة من قبل
الأجهزة الأمنية بحق المواطنين
السوريين عموماً والمواطنين
الكرد خصوصاً، نؤكد على إن
المهمة الأساسية للأجهزة
الأمنية هي حماية أمن البلاد
والصهر على مصلحة مواطنيه وليس
قمعهم وترهيبهم، كما نؤكد على
إن هذه التصرفات تشكل خرقاً
فاضحاً للقوانين واللوائح
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان ومع التزامات الدولة
السورية بالصكوك الدولية التي
وقعت عليها، حيث تنص المادة / 9 /
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ( لا يجوز اعتقال أي
إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ).
كما تنص الفقرة الأولى من
المادة / 9 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ( لكل فرد حق في
الحرية وفي الأمان على شخصه،
ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر
فيه ). وتنص المادة / 5 / من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو الحاطة
بالكرامة) ونطالب السلطات
السورية بوضع حد نهائي لهذه
الأعمال اللاقانونية ومحاسبة
المسئولين عنها.
15 / 4 / 2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا (DAD )
|