ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||
بسم
الله الرحمن الرحيم نداء
إلى أحرار العالم في كلّ مكان..
ودعوة إلى التضامن مع
الحملة الإنسانية العالمية
لإسقاط قانون تقنين الجريمة رقم
49/1980 الذي
يحكم بالإعدام لمجرّد الانتماء
لجماعة الإخوان المسلمين
إلى
السادة زعماء العرب والمسلمين..
وإلى شعوب أمتنا العربية
والإسلامية.. وإلى كافة
المنظّمات والأحزاب والحركات
العربية والإسلامية.. وإلى
الهيئات الدولية ومنظمات حقوق
الإنسان والمحاكم الدولية..
وإلى كلّ الحكام والشعوب في
العالم أجمع.. وإلى أبناء شعبنا
في سورية.. أفراداً وأحزاباً
ومنظّمات ومؤسسات ومثقفين ونخب..
إلى
كلّ صاحب ضميرٍ حيّ.. وإلى كلّ من
كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو
شهيد.. نداءٌ
تطلقُه جماعةُ الإخوان
المسلمين في سورية، إلى العالم
كلّه، وفي كلّ الاتجاهات،
للتضامن معها من أجل
إسـقاط القانـون الجائـر رقـم (49)
لعام 1980. إن
هذا القانونَ المتوحّش الذي
يقضي بالحكم بالإعدام على كلّ
من ينتمي إلى جماعة الإخوان
المسلمين، قد صدر بتوقيعٍ سافرٍ
ومستفزّ من قبل حافظ أسد، تحت
رقم (49) وتاريخ 7 تموز (يوليو) 1980 تعلمون
أيها السادة أنّ جماعةَ الإخوان
المسلمين في سورية، جماعةٌ
إسلاميةٌ دعويةٌ مدنية، لها
تاريخُها العريقُ في المشاركة
السلمية الديموقراطية في
الحياة السياسية في سورية، وأنّ
هذه الجماعةَ لم تكنْ قطّ
جماعةَ عنفٍ ولا إرهاب، إنما
كانت ضحيةَ مخطّطٍ استئصاليّ
إرهابيّ، فرضه حافظ أسد على
قياداتها وقواعدها وأنصارها
ومؤيديها من عموم أبناء الشعب
السوري، فأعملَ فيهم - بدون ذنب -
القتلَ والانتهاكَ والاعتقالَ
والتعذيب. متذرّعاً باتهام
الجماعة - زوراً وبهتاناً –
بأعمال عنفٍ أجّجَ نيرانَها
ونفخَ في كيرها، ليتخذَ منها
ذريعةً لشنّ حربِ إبادةٍ على
الإسلاميّين والمتديّنين
عموماً.. تحت لافتة الحرب على
الإخوان المسلمين. وتعلمون
أيها السادة أنّ هذا القانونَ
المشؤومَ المنافيَ لروح
التشريع أصلاً، والذي شهدَ
العديدُ من كبار القانونيين
بأنه جريمةٌ ضدّ الإنسانية،
وأنه غيرُ مسبوقٍ ولا ملحوقٍ في
العالم كله.. قد تمّ تنفيذه في
سورية على عشرات الألوف من
أبناء شعبها بأثرٍ رجعيّ!! وظلّ
الناسُ يُعدَمون بموجبه في سجن
تدمر وفي غيره من السجون
والمعتقلات، لمدة أربعةَ عشرَ
عاماً. لقد كان قتلاً ثأرياً
بدمٍ بارد، وغُطّيَتْ به عشراتُ
الألوف من جرائم الذبح على
الهوية في شوارع المدن السورية. وبعد
ربع قرنٍ من القتل والانتهاك
والظلم، ما يزالُ هذا القانونُ
ساريَ المفعول حتى الآن!! وقد
حُكِمَ بموجبه بالإعدام خلالَ
السنة الأخيرة، على العديد من
المواطنين، لمجرّد الاشتباه
بعلاقتهم بجماعة الإخوان
المسلمين. إن
جماعتنا جماعةَ الإخوان
المسلمين في سورية، إذ تدعو كلّ
أحرار العالم إلى مناصرتها
لإسقاط هذا القانون الجائر..
لتنتظرُ من كلّ صاحب قلبٍ نابضٍ
وضميرٍ حيّ، أن يقفَ إلى جانبها
بالتوقيع على هذه المناشدة،
لتحرير شعب سورية أجمع، من
الظالمين والمفسدين والمستبدين. كما
تناشدُ الهيئاتِ القانونية
الدولية، ومنظماتِ حقوق
الإنسان، والمحاكمَ الدولية..
أن تعتبرَ هذا القانونَ
والأحكامَ الصادرةَ بموجبه،
جرائمَ ضدّ الإنسانية، وتقدّمَ
المسؤولين عنها إلى المحاكم
الدولية، وأن تردّ الاعتبارَ
لكلّ المظلومين والمضطهدين
الذين تمت محاكمتُهم على أساسه...
لندن في 15 من ربيع
الأول 1427 الموافق 14 من نيسان (أبريل)
2006
علي صدر الدين
البيانوني
المراقب العام
لجماعة الإخوان المسلمين في
سورية يُرجى إرسال
توقيعاتكم على النداء على أحد
العناوين الإلكترونية التالية:
- أو
على الفاكس رقم: 3985 338 208 44 + - والفاكس رقم: 19055421054+ ـ أميركا وكندا أو أرسل توقيعك من خلال هذا النموذج قائمة بأسماء الموقعين على النداء
رئيس الجمهورية بناء على أحكام
الدستور وعلى ما أقره مجلس
الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ
7/7/1980م. مادة 1- يعتبر
مجرماً ويعاقب بالإعدام كل
منتسب لجماعة الأخوان المسلمين.
مادة 2- أ- يعفى من
العقوبة الواردة في هذا القانون
أو أي قانون آخر ، كل منتسب إلى
هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه
منها خلال شهر واحد من تاريخ
نفاذ هذا القانون. ب- يتم الإعلان عن
هذا الانسحاب بموجب تصريح خطي
يقدم شخصياً إلى المحافظ، أو إلى السفير لمن
هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا
القانون. مادة3- تخفض عقوبة
الجرائم الجنائية التي ارتكبها
المنتسب إلى جماعة الإخوان
المسلمين 0 قبل نفاذ هذا القانون
تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة إذا
سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ
نفاذ هذا القانون لمن هم داخل
القطر ، وخلال شهرين عن هم خارجه
وفقاً لما يلي : أ- إذا كان الفعل
يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة
المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ،
كانت العقوبة الأشغال الشاقة
خمس سنوات على الأكثر. ب- إذا كان الفعل
يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت
العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات. المادة 4- يعفى من
عقوبة الجرائم الجنحوية
المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون
تحقيقاً لأهداف التنظيم جماعة
الإخوان المسلمين كل منتسب إلى
هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال
شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا
القانون لمن هم داخل القطر
وخلال شهرين لمن هم خارجه. المادة 5- لا
يستفيد من التخفيض والعفو
الواردين في هذا القانون الذين
هم قيد التوقيف أو المحاكمة . المادة 6- ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره.
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |