ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 22/02/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

في التطويروالتنوير

 

 

جســور

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك )

التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في سوريا

لعام 2006

الفهرس

المقدمة :

الباب الأول : وضع الشعب الكردي في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان

1- الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة

2- مشروع الحزام العربي العنصري وسياسة تعريب المناطق الكردية

3- الاجراءات والتدابير الاستثنائية بحق الشعب الكردي

الباب الثاني

الأسس القانونية والتشريعية التي تشكل الحاضنة الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان

1- حالة الطوارىء والأحكام العرفية

2- قانون مناهضة أهداف الثورة

3- قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية

4- قانون استحداث إدارة أمن الدولة

5- الدستور

6- القانون / 49 / لعام 1980

7- مجلس الشعب

8- السلطة القضائية

الباب الثالث

انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا

- الحقوق المدنية والسياسية

أ- انتهاك الحق في الحياة

ب- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية

ج- الحق في عدم التعرض للاعتقال والمضايقة والحق في السلامة الشخصية

د- الحق في محاكمة عادلة ومنصفة

ه-  الحق في التجمع السلمي والتظاهر

و- الحق في حرية الرأي والتعبير والضمير

ز- الحق في مغادرة البلاد أو العودة إليه

ح- الحق في إدارة شؤون البلاد

الباب الرابع

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أ- الحق في العمل

ب- الحق في التعليم

ج- الحق في بيئة سليمة والحماية من الكوارث

د- الانتهاكات الناجمة عن التمييز ضد المرآة

و- انتهاكات حقوق الطفل

الباب الخامس

التوصيات

الخاتمة

----------------------

التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في سوريا

لعام 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

مقدمة :

   جاءت انطلاقة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في 1 / 7 / 2005م، استجابة موضوعية للوقوف عبر الوسائل الديمقراطية السلمية واستناداً إلى المرجعيات الفكرية لحقوق الإنسان ضد أي اعتداء من أي نوع كان على هذه الحقوق بغض النظر عن مصدرها .

ولأن الشعب الكردي في سوريا يعاني الظلم والاضطهاد والحرمان من الحقوق... وتطبق بحقه المشاريع والقوانين العنصرية والاجراءات الاستثنائية التي تتعارض مع اللوائح والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

وترافقاً مع ظاهرة القمع والاستبداد في البلاد وسريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن وإطلاق يد المحاكم الاستثنائية وتطبيق القوانين والتعليمات التي تحد من حرية الرأي والتعبير والنشر... بالوسائل الإعلامية المختلفة وغياب قانون عصري للأحزاب يسمح بحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات المدنية وعدم المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في القوانين السورية وانتهاكات حقوق الطفل بكافة أشكالها ومظاهرها .

  ومن أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنيين السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية.. وتعزيز النضال من أجل الحريات الديمقراطية والعامة نظراً للترابط الوثيق بينها وبين حقوق الإنسان .

ومن أجل العمل على لاحترام سيادة القانون وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته والاعتراف بحقوق المرأة بوصفها جزءاً من منظومة حقوق الإنسان والنضال من أجل تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين وما يقتضيه من ضرورة المراجعة الشاملة لقوانين الأحوال الشخصية .

ومن أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الكردي لتصبح هذه الثقافة جزءاً من مكونات الشعب الكردي الثقافية وتعميق وعي المواطن الكردي بحقوقه وحرياته العامة وتمسكه به .

وقد استطاعت منظمة ( DAD )، من خلال تقاريرها وبياناتها وتصريحاتها ومشاركتها في النشاطات والاعتصامات والتجمعات... الاحتجاجية على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا بشكل عام والمجتمع الكردي بشكل خاص، أن تسجل وخلال فترة قصيرة نسبياً حضوراً فاعلاً وتطوراً لافتاً، انعكس على علاقاتها في الداخل والخارج، رغم المصاعب والعراقيل التي واجهتها نتيجة سياسة السلطة الاستبدادية وأجهزتها الأمنية القمعية بحق الناشطين في الحقل العام .

لقد شهدت حالة حقوق الإنسان في سوريا في الفترة ما بين 1 / 1 / 2006م - 31 / 12 / 2006م، والتي يغطيها هذا التقرير تراجعاً كبيراً ومخيفاً، حيث أخضعت البلاد لنوع من الفوضى والتشنج ولحالة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، التي بلغت أسوأ حالاتها ووصلت إلى درجة لاتطاق .

فرغم الوعود المستمرة للنظام عن مشاريع الإصلاح والتحديث...، ما يزال المشهد العام في البلاد محكوم بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، وشهدت المحاكم الاستثنائية تفعيلاً قل نظيره وقدم أمامها الآلاف من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وأوقعت بحقهم عقوبات جائرة دون الاستناد إلى مبررات قانونية أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم بحرية .

وكان أبرز مظاهر القمع والعنف خلال هذه الفترة، الحملات التي تعرض لها الناشطون السياسيون وناشطوحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي بلغت ذروتها في قمع التجمع السلمي الذي جرى في دمشق بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأحداث قامشلو 2004م، وقمع مسيرة الشموع في مدينة حلب عشية عيد نوروز العيد القومي للشعب الكردي واعتقال أكثر من مائة مواطن، والاعتقالات التي طالت في منتصف شهر أيار الماضي بعض المثقفين والناشطين والسياسيين على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق – بيروت ، وقمع التجمع الذي كان من المقرر أن يجري في دمشق قرب ساحة السبع بحرات بقسوة متناهية بمناسبة الإحصاء الجائر المشؤوم الذي جرّد عشرات الآلاف من الكرد من جنسيتهم السورية ، وقمع المهرجان الخطابي الذي كان من المقرر أن يجري في مدينة قامشلو في 10 / 12 / 2006م، بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

 

وابتكرت الأجهزة الأمنية آليات ووسائل جديدة لترهيب الناشطين والمعارضين لإخماد أصواتهم سواء بشكل مباشر أو بواسطة مجموعات مرتبطة بها وتعمل لحسابها، من خلال ضربهم في الشوارع أوإاقامة الدعاوى عليهم بتهم ملفقة أو اختطافهم وتصفيتهم جسدياً تحت التعذيب القاسي .

وأخذت عمليات فصل العمال والطلاب الكرد من أعمالهم ومعاهدهم منحاً خطيراً تحت حجج ويافطات واهية لا مكان لها إلا في عقول أجهزةالأمن السلطوية المستبدة، وهي : ( خطر على أمن الدولة ، لمقتضيات المصلحة العامة )، ناهيك عن عمليات نقل بعض الناشطين والمثقفين الكرد من وظائفهم وأعمالهم في مناطق سكناهم إلى أماكن تبعد عشرات الكيلومترات وأيضاً تحت نفس الحجج والمبررات والمسميات التي ذكرناها أنفاً في محاولة يائسة للضغط عليهم ومحاربتهم في مصدر رزفهم ولقمة عيش أولادهم .

ولا يزال النظام السوري يقمع الحريات العامة والأساسية في البلاد، فحرية الصحافة والإعلام مقيدة تماماً، وحرية التجمع والاعتصام تقمع بقسوة، ولايزال العمل السياسي حكراً على حزب البعث، وفي نطاق ضيق أحزاب الجبهة، وما عدا ذلك فممنوع .

كما أن الشعب الكردي في سوريا، لا يزال حتى الآن محروماً من كافة حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقررها له المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتطبق بحقه سياسة الاضطهاد القومي المقيتة الناجمة عن السياسة الشوفينية وإفرازاتها من المشاريع العنصرية والقوانين والاجراءات والتدابير الاستثنائية الخاصة بالمناطق الكردية والتي تشمل كافة جوانب الحياة في المجتمع .

وقد قامت منظمتنا بالعديد من النشاطات والفعاليات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية خلال عام 2006، ولعل أهم هذه النشاطات تتلخص فيما يلي :

- المشاركة في الورشة التدريبية التي دعت إليها منظمة العفو الدولية- المكتب الاقليمي، في بيروت بالجمهورية اللبنانية‘ حول : 1- دور التقارير في تطوير حقوق الإنسان . 2- رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .

- المشاركة في الدورة التدريبية التي دعت إليها المفوضية الأوربية في دمشق بالجمهورية السورية بخصوص كيفية إعداد مشاريع تمويل منظمات المجتمع المدني .

- التوقيع في 5 / 9 / 2006، على بروتوكول تعاون وتنسيق مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وذلك في المملكة الأردنية الهاشمية .

- المشاركة في المنتدى المتوسطي- الأوربي ، في مدينة مراكش، المملكة المغربية في الفترة من 4- 7 / 11 / 2006م .

- المشاركة في الدورة التدريبية بخصوص مراقبة الانتخابات في العالم العربي ، في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 27- / 12 / 2006م .

- كما أصدرت المنظمة المئات من البيانات والتصريحات والتوضيحات والتقارير...، بخصوص الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في سوريا، وأصدرت أربع أعداد من نشرة العدالة، وأطلقت موقعها على شبكة الانترنت، وشاركت في العديد من الاعتصامات والاحتجاجات التي نظمت في سوريا احتجاجاً على السياسة القمعية للسلطات السورية وللمطالبة باحترام حقوق الإنسان .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) نضع بين أيدكم تقريرنا السنوي الأول لعام 2006م، الذي يتكون من مقدمة وأربع أبواب وتوصيات وخاتمة .

الباب الأول :

   يتعلق بالشعب الكردي في سوريا والانتكات التي تقع على حقوقه، من الإحصاء الاستثنائي الجائر والحزام العربي العنصري والاجراءات والتدابير الاستثنائية المطبقة بحقه من تعريب وفصل للطلاب والعمال الكرد والموافقات الأمنية على الولادات ومحاربة اللغة والتراث الكرديين .

الباب الثاني :

تتعلق بالأسس القانونية والتشريعية التي تشكل الحاضنة الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان، من، حلة الطوارئ وقانون مناهضة أهداف الثورة وقانون أحداث محاكم الميدان العسكرية وقانون استحداث إدارة أمن الدولة والقانون / 49 / وقانون مجلس الشعب وقانون السلطة القضائية والدستور النافذ .

الباب الثالث :

ويتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحقوق المدنية والسياسية، مثل انتهاك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أوالمعاملة اللإنسانية والحق في عدم التعرض للاعتقال والمضايقة والسلامة الشخصية والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في التجمع السلمي والتظاهر والحق في حرية الرأي والتعبير والضمير والحق في مغادرة البلد أو العودة إليه والحق في إدارة شؤون البلاد .

الباب الرابع :

ويتعلق بحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل : حق العمل وحق التعليم وقضية البطالة والفساد والحق في بيئة سليمة والحماية من الكوارث الطبيعية والحق في عم التمييز بين الرجل والمرآة وحقوق الطفل .

الباب الخامس : التوصيات ، الخاتمة .

 

 

الباب الأول

 

الشعب الكردي في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قامت الدول المنتصرة فيها بتقسيم تركة الإمبراطورية العثمانية بموجب اتفاقية ( سايكس – بيكو ) عام 1916م، فأصبحت كردستان بعدها مقسمة إلى أربعة أجزاء، وبعد ذلك وُضعَت سوريا تحت الانتداب الفرنسي وأصبح جزءٌ من الشعب الكردي الموجود على أرضه التاريخية ضمن الحدود التي رسمتها فرنسا لسوريا الحديثة، وذلك في شمال وشمال شرق البلاد ( الجزيرة، عفرين، كوباني )، ويقيم بعض الكرد في المنطقة الساحلية ومدن حلب ودمشق وحماه والرقة وغيرها...، ويعد الشعب الكردي في سوريا القومية الثانية في البلاد إذ تبلغ نسبته حوالي 15% من سكان سوريا، ورغم أصالة وجوده ومواقفه الوطنية والتزامه بقضايا البلاد في كافة المراحل فإنه تعرض ولايزال إلى سياسة شوفينية واضطهاد قومي وحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية وطبقت بحقه مشاريع شوفينية عنصرية وإجراءات وتدابير استثنائية شملت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفيما يلي استعراض لبعض أوجه معاناة الشعب الكردي في سوريا:

1- الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة .

 ( أ - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .

ب - لايجوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته . )

المادة / 15 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في 5 / 10 / 1962، واستناداً إلى المرسوم التشريعي رقم / 93 / تاريخ 23 / 8 / 1962م قامت السلطات السورية بتجريد عشرات الآلاف من العوائل الكردية في محافظة الحسكة ( الجزيرة ) من جنسيتهم السورية وبشكل عشوائي، وقسموا إلى فئتين، الفئة الأولى : سجلوا في سجلات سميت ب /  أجانب محافظة الحسكة / أما الفئة الثانية : فلم يتم تسجيلهم في أية سجلات رسمية وعرفوا ب /  مكتومي القيد  / .

ونتيجة للزيادات الناتجة عن الولادة الطبيعية أصبح عدد هؤلاء المجردين من الجنسية في الوقت الحاضر أكثر من ربع مليون إنسان، حيث أن الطفل المولود من زواج إنسان مجرد من الجنسية من إنسانة تتمتع بالجنسية السورية يكون مكتوم القيد، أما الطفل المولود من زواج إنسان مجرد من الجنسية السورية من إنسانة هي الأخرى مجردة من الجنسية السورية فيكون " أجنبي " ؟.

وهكذا فقد حرم هذا الإحصاء الجائر ضحاياه من ممارسة جميع حقوقهم الطبيعية المترتبة على حق الجنسية ( المدنية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية… )، وبذلك فقدوا أهم عوامل ومستلزمات ممارسة حياتهم الطبيعية، من حق العمل والتوظيف والتعليم والسفر وحق التملك وحق الانتفاع بالأراضي الزراعية…، وأصبحوا عرضة للضياع والفقر والجهل والتشرد …الخ.

ورغم المطالبات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا بإعادة جنسيتهم السورية إليهم والنشاطات المتعددة للفصائل الكردية والوطنية السورية من أجل طي ملف هذا الاجراء التعسفي بحق المواطنين الكرد والوعود المتكررة من قبل السلطات السورية وعلى أرفع المستويات بحل قضية المجردين من الجنسيةن إلا أنه حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم نجد أية حلول لإعادة الجنسية إلى المجردين منها .

 

2-  مشروع الحزام العربي العنصري وسياسة تعريب المناطق الكردية .

 ( أ-  لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره .

           ب- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً . )

المادة / 17 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تم تنفيذ هذا المشروع العنصري في عام 1973، على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة ( الجزيرة ) وبطول / 375 / كم وعرض ما بين / 10 – 15 / كم، وقد تم بموجبه توطين الآلاف من العوائل العربية في هذه المناطق، جيء بهم من محافظتي الرقة وحلب وأقامت لهم القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم / 41 / مركز استيطاني وهي :

(( 1- عين الخضرة. 2- تل الصدق . 3- الصحية . 4-مصطفاوية الغمر. 5- تل أعور الغمر . 6-حمراء الغمر . 7- تل علو رقم1 . 8- تل علو رقم 2 . 9- جوادية الغمر . 10-  شبك الغمر . 11-  توكل الغمر . 12-  معشوق الغمر . 13-  المناذرة . 14-  الحرمون . 15- قحطانية الغمر . 16-  حلوة الغمر . 17-  تنورية الغمر . 18-  أم الفرسان . 19-  هنادي/ هيمو الغمر / . 20-  أم الربيع . 21-  الثورة . 22-  بهيرة . 23-  الحاتمية . 24-  الجابرية . 25-  تل تشرين . 26-  القنيطرة . 27- ظهر العرب . 28-  الأسدية . 29-  أم عظام . 30-  أم أنفرة . 31-  المثنى . 32-  المتنبي . 33-  تل الأرقم  .  34- العنادية . 35-  الدهماء . 36-  الراوية . 37-  الهنادي . 38-  تل حضارة جنوبي . 39-  تل حضارة شمالي . 40-  برقة . 41-  أبو جرادي ))، ووزعت عليهم أكثر من ثلاثة أرباع مليون دونم من أخصب الأراضي الزراعية، من المساحات المستولى عليها من أراضي المواطنين الكرد، وحرمت الآلاف من العائلات الفلاحية الكردية من أراضيهم الزراعية، ويهدف هذا المشروع العنصري إلى عرقلة تطور الشعب الكردي في سوريا وصهره في بوتقة القومية العربية وتجويعه وتشريده وتهجيره من مناطقه التاريخية وتغيير التركيب الديمغرافي لهذه المناطق وفق ما جاء في الدراسة التي تقدم بها ضابط الأمن السوري في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال في بداية الستينات في مقترحاته التي جاءت في اثني عشر بنداً وهي :

1- أن تعمد الدولة إلى عمليات التهجير إلى الداخل، مع التوزيع في الداخل، ومع ملاحظة عناصر الخطر أولاً فأولاً، ولا بأس أن تكون الخطة ثنائية أو ثلاثية السنين، تبدأ بالعناصر الخطرة، لتنتهي إلى العناصر الأقل خطورة... وهكذا .

2- سياسة التجهيل : أي عدم إنشاء مدارس، أو معاهد علمية في المنطقة، لأن هذا أثبت عكس المطلوب بشكل صارخ وقوي .

3- إن الأكثرية الساحقة من الأكراد المقيمين في الجزيرة يتمتعون بالجنسية التركية، فلا بد لتصحيح السجلات المدنية، وهذا يجري الآن، أنما نطلب أن يترتب على ذلك إجلاء كل من لم تثبت جنسيته، وتسليمه إلى الدولة التابع لها، أضف إلى ذلك يجب أن يدرس من ثبت جنسيته دراسة معقولة، وملاحظة كيفية كسب الجنسية، لأن الجنسية لا تكسب إلا بمرسوم جمهوري، فكل جنسية ليست بمرسوم يجب أن تناقش، تبقي من تبقي أي الأقل خطراً، وتنزع من تنزع عنه الجنسية، لنعيده بالتالي إلى وطنه .

ثم هناك تنازع الجنسيات، فأنك تجد أحدهم يحمل جنسيتين في آن واحدن أو قل ثلاث جنسيات، فلا بد والحالة هذه أن يعاد إلى جنسيته الأولى، وعلى كل حال، فالمهم ما يترتب على ذلك الإحصاء والتدقيق من أعمال، حيث يجب أن نقوم فوراص بعمليات الإجلاء .

4- سد باب العمل : لا بد لنا أيضاً مساهمة في الخطة من سد أبواب العمل أمام الأكراد، حتى نجعلهم في وضع، أولاً غير قادر على التحرك، وثانياً في وضع غير المستقر ، المستعد للرحيل في أية لحظة، وهذا يجب أن يأخذ به الإصلاح الزراعي أولاً في الجزيرة، بأن لا يؤجر، ولايملك الأكراد، والعناصر العربية كثيرة وموفورة، بحمد الله .

5- شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية ومركزة على الأكراد، بتهيئة العناصر العربية أولاً لحساب ما ، وخلخلة وضع الأكراد ثانياً، بحيث يجعلهم في وضع غير مستقر .

6- نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد، وإرسال مشايخ بخطة مرسومة عرباً أقحاحاً، أو نقلهم إلى الداخل، بدلاً من غيرهم، لأن مجالسهم، ليست مجالس دينية أبداً، بل وبدقة العبارة ( مجالس كردية ) فهم لدى دعوتنا إياهم، لا يرسلون برقيات ضد البرزاني، إنما يرسلون ضد سفك دماء المسلمين، وأي قول هذا القول !

7- ضرب الأكراد في بعضهم، وهذا سهل، وقد يكون ميسوراً بإثارة من يدعون منهم بأنهم من أصول عربية ، على العناصر الخطرة منهم، كما يكشف هذا العمل أوراق من يدعون بأنهم عرباً .

8 - إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد ، ريثما يتم تهجيرهم، ونقترح أن تكون من ( شمر ) لأنهم أولاً من أفقر القبائل بالأرض، وثانياً من المضمونين قومياً مئة بالمئة .

9- جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب، وإجلاء الأكراد، وفق ما ترسم الدولة من خطة .

10- إنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، على أن تكون هذه المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً .

11 - عدم السماح لمن لا يتكلم اللغة بأن يمارس حق الانتخاب والترشيح في المناطق المذكورة .

12- منع إعطاء الجنسية السورية لمن يريد السكن في تلك المنطقة، مهما كانت جنسيته الأصلية ( عدا الجنسية العربية )...الخ .

 

3 – الإجراءات والتدابير الاستثنائية بحق الشعب الكردي .

   لايزال العمل مستمراً بالمرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 وتعديله والذي اعتبر محافظة الحسكة بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية، مما فرض على أبناء المحافظة وبشكل خاص الكرد منهم أوضاعاً استثنائية في جميع أمورهم التجارية والإدارية والقانونية...، وذلك بخلاف المناطق الحدودية الأخرى حيث حدد القانون مسافة معينة تعتبر حدودية مثلاً / 10 – 15 / كم، وفيما عدا ذلك تعتبر اعتيادية، ومنذ صدور المرسوم المذكور من الصعوبة بمكان أن يحصل الإنسان الكردي في محافظة الحسكة سند تمليك بأرضه الزراعية، لأنها تخضع لموافقة الأجهزة الأمنية، وهذه الأجهزة لا تعطي الموافقات للمواطنين الكرد عملاً بوصية سيء الذكر الشوفيني محمد طلب هلال الذي أتينا على اقتراحاته بخصوص التعامل مع الكرد . ورغم صدور القانون رقم / 41 / لعام 2004 الخاص بالمناطق الحدودية إلا أن الواقع القائم بقي على ما هو عليه ولم يحصل منذ ذلك الوقت أي مواطن كردي على سند التمليك .

  كما يتعرض الطلبة والعمال الكرد وبشكل مستمر لإجراءات الفصل والنقل التعسفي من المعاهد والمؤسسات والدوائر الحكومية بحجج واهية وغير عادلة منطلقة من خلفية عنصرية عرقية، وتمنع السلطات السورية المواطنين الكرد من ممارسة حقوقهم الثقافية والتعلم بلغتهم الأم، ويمنع التكلم بغير اللغة العربية في الدوائر الرسمية والمقصود هنا اللغة الكردية، ويُعامَل المواطنون الكرد معاملة تمييزية فيما يتعلق بحق الملكية ، حيث يحرم المواطن الكردي من حق تملك العقارات والمحلات التجارية...، وتخضع الولادات الجديدة في محافظة الحسكة لموافقة جهاز الأمن السياسي . وتفتقد المناطق الكردية في المحافظة للمنشئات والمشاريع الاقتصادية والخدمية...الخ .

-  في 21 / 1 / 2006، تم فصل المهندس بهزاد عليكو من إدارة فرع الأشغال العسكرية بالحسكة دون ذكر الأسباب . وقد تم فرز المهندس بهزاد لصالح وزارة الدفاع ( فرع الأشغال العامة بالحسكة ) بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم / 3228 / تاريخ 25 / 4 / 2005م .

- وتم في الفترة الأخيرة نقل العديد من الناشطين الكرد من مكان عملهم السابق إلى مناطق بعيدة عن سكناهم للضغط على مواقفهم والتأثير على نشاطاتهم حيث تم نقل كل من الأساتذة : خالد جميل محمد ، وإبراهيم عبد الوهاب يوسف ، ولوند علي حسين ، وأنور علي ناسو ، و محمد خير أوسو ، وعدنان بشير ، وعبد الرحمن محمد ،  بناء على اقتراح فرع  الأمن السياسي بالحسكة بموجب الكتاب رقم 319 / 8 . س تاريخ 24 / 7 / 2005م والكتاب رقم 8996 / س تاريخ 10 / 10 / 2005م، ( لمقتضيات المصلحة العامة ) كما جاء في حاشية الكتاب .

- وفي إطار محاربة الفن والتراث الكرديين قامت السلطات المحلية في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة بتاريخ 28 / 4 / 2006، بمنع إقامة حفلة فنية فلكلورية كان سينظمها اتحاد الشباب الكرد في المدينة ( كوملى جواني كرد ) بالتعاون مع بعض الفنانين الكرد .

- وفي 1 / 5 / 2006، قامت السلطات الأمنية في مدينة دمشق بمنع رحلة ترفيهية لفرقة ( زاغروس ) للفلكلور الكردي بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال واستخدمت العنف والشدة والقمع معهم .

- بتاريخ 14 / 6 / 2006، منعت الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا-  قيادة الأستاذ حميد درويش، من إقامة احتفال بمدينة القامشلي بمناسبة ذكرى تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا .

- وثقت منظمة ( DAD )، قيام السلطات المحلية في محافظة الرقة في 22 -23  / 6 / 2006، بقلع حوالي ( 2500 ) شجرة مثمرة عائدة ملكيتها للمواطنين الكرد في منطقة تبعد عن المدينة حوالي / 8 / كم وتقع في جهة الشمال – مركز توزيع غاز البوتان – طريق تل أبيض، بحجة أن الأرض المزروعة تعود ملكيتها للدولة ( حوض الفرات ) في حين أن الأشجار والبساتين العائدة لغير المواطنين الكرد في نفس المنطقة لم يقترب منها أحد وتم تحويل ستة من المواطنين الكرد إلى المحكمة العسكرية بالرقة وهم : 1- حسين شيخموس بن صبري . 2- علي إسماعيل بن طاهر . 3- عيسى جلال بن خليل . 4- أحمد أيوب بن محمد . 5- عبدو حاج خليل بن كيلو . 6- خليل يونس بن صالح .

- وفي 4 / 8 / 2006، وفي إطار محاربة تعلم اللغة الكردية ومنع أبناء الشعب الكردي في سوريا من التعلم بلغتهم الأم، أقدمت دورية تابعة للأمن السياسي بحلب على مداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حلب واعتقال أربعة من المواطنين الكرد الذين كانو يقومون بتعليم اللغة الكردية لمجموعة من الطلاب، وهم : 1- ابراهيم خليل بن رحمان من آهالي منطقة عفرين قرية شران . 2- صلاح محمد بلال بن محمد من آهالي منطقة عفرين ناحية راجو. 3- محمد عبدو خليل من أهالي منطقة عفرين قرية شران . 4- عزت عثمان بن حسين من أهالي منطقة عفرين ناحية معبطلي .

-  وفي 22 / 12 / 2006، وعلى أثر إقدام العرب الذين جِيء بهم في إطار تنفيذ مشروع الحزام العربي الذي أتينا على ذكره بحراثة الأراضي البور غير المستثمرة في قرية كركي زيرا المسماة ( تل خرنوب ) وهي كانت المساحة الوحيدة التي كان الفلاحون الكرد يستفيدون منها كمراعي لمواشيهم، وعندما قام الفلاحون الكرد السكان الأصليون من سكان القرية بمنع حراثة هذه الأراضي، قامت السلطات المحلية في محافظة الحسكة بضرب الآهالي واعتقال سبعة منهم ونقلهم إلى مركز المحافظة، وهم :

1- صالح فندي سلو . 2- فندي سلو . 3- محمد حجي محمد . 4- مظهر حجي محمد . 5- عدنان حجي محمد . 6- مصطفى أحمد . 7- غياث أحمد .

  ويذكر أن أراضي هذه المنطقة قد اشتراها منذ زمن بعض المواطنين الكرد والعرب وغيرهم بموجب عقود بيع وشراء نظامية .

وفي 20 / 12 / 2006م  صدر عن وزارة الدفاع – مؤسسة الإسكان العسكرية، تعميم موجه إلى ضباط الأمن في كافة الفروع والمديريات والمشاريع والمجموعات والمكاتب، يطلب فيه تنبيه كافة العاملين لديها بعدم التحدث مع بعضهم بغير اللغة العربية أثناء أوقات الدوام الرسمي ، استناداً إلى كتاب شعبة المخابرات – الفرع ( 291 / 3 ) رقم / 961 / تاريخ 14 / 12 / 2006 . واُعتُبِر هذا التعميم من التعاميم الدائمة .

- وفي 23 / 12 /2006، أقدم فرع أمن الدولة بحلب على اعتقال الشاب محمد خليل عيسى والدته فاطمة بدون مذكرة توقيف أو تبيان أسباب الاعتقال، وهو من أهالي منطقة كوباني ( عين العرب ) قرية قرتل خريج كلية الآداب قسم الفلسفة يعمل في سلك التدريس، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشره لمجموعته الشعرية باللغتين العربية والكردية .

 

-------------

الباب الثاني

الأسس القانونية والتشريعية التي تشكل الحاضنة الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان

1-            حالة الطوارئ والأحكام العرفية :

  تم فرض حالة الطوارئ في سوريا، بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة تاريخ 8 / 3 / 1963، وبموجبها تمتعت الأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية بسلطات واسعة هي في الأصل خارج حدود صلاحياتها . وقد فرض هذا الوضع قيوداً واسعة على الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية وغيرها ، وحرَّم بالتالي الشعب السوري من ممارسة حقوقه وحرياته، وفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على كافة الأصعدة ، فالمواطن أصبح عرضةًً للاعتقال والتوقيف العرفي لمجرد ارتكابه خطأ بسيطاً ، مخالفة سير مثلاً أو مخالفة تموينية، ويزج به في السجن ولمدد غير محدودة ، وقد يذهب البعض منهم ضحايا نتيجة لذلك كما حدث في جريمة سجن الحسكة المركزي في 25 / 3 / 1993، حيث أدى الحريق الذي نشب في السجن أنذاك والذي أثار تساؤلات عديدة إلى وفاة حوالي / 60 / مواطناً كردياً بعد توقيفهم عرفياً على خلفية خلاف اجتماعي في المنطقة .

إن هذه الأحكام تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية وذلك لمخالفتها أحكام الفقرتين / أ – ب / من المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962 المتضمن قانون الطوارىء ولمخالفتها أحكام المادة / 101 / من الدستور السوري التي نصّت على أن (( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون )) أي في قانون الطوارئ المذكور أعلاه ، الذي حدد وسيلة ومصدراً حسبما ورد في الفقرة / أ / من المادة / 2 /  (( تعلن حالة الطوارئ بمرسومٍ يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له )) من هنا يتجلّى بطلان الإعلان : أمر عسكري بدلاً من مرسوم . مجلس وطني بدلاً من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية . أقلية بدلاً من الأكثرية . عدم عرض الإعلان على مجلس النواب لا في أول اجتماع له ولا في الاجتماعات التالية . ولم يتدخل مجلس الشعب خلال هذه الفترة في هذا الشأن خلافاً للمادة / 101 / من الدستور وللفقرة / أ / من المادة / 2 / من قانون الطوارئ، وكذلك لمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع .

 

المعايير الدولية لإعلان حالة الطوارئ

تنص المادة / 4 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ما يلي :

( 1-  في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن عن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .

2- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد / 6، 7 ، 8 / الفقرتين / 1، 2 / والمواد / 11، 15، 16، 18 / .

3- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك . وعليها، في التاريخ الذي تنتهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .

   فالمادة / 4 / الفقرة / 2 / من هذا العهد نصت على عدم جواز المساس مطلقاً في حالة أو ظروف الطوائ بالحقوق الواردة في المواد التالية : المادة / 6 / من العهد المتعلق بالحق في الحياة . والمادة / 7 / من العهد المتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة . والمادة / 8 / من العهد المتعلق بالحق في التحررمن العبودية والرق . والمادة / 11 / من العهد المتعلق بالحق في عدم سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي . والمادة / 15 / المتعلق بحظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي . والمادة / 16 / من العهد المتعلق بالحق في الشخصية القانونية . والمادة / 18 / من العهد المتعلق بحرية الدين والفكر والوجدان . هذه الحقوق لا يجوز المساس بها . أما الحقوق الأخرى فيمكن تضييقها ما أمكن من أجل تدارك أوضاع خطرة تهدد حياة الأمة .

إن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مؤقتة نظراً لأن القيود المفروضة بموجبها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية . ورغم انضمام سوريا لهذا العهد في عام 1969، إلا إنها لم تقدم على اتخاذ أية خطوة تشريعية باتجاه تعديل أحكام الطوارئ المذكور كي يتلائم مع أحكام العهد الدولي وذلك عملاً بنص المادة / 2 / الفقرة الثانية التي تنص على : (( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية )) .

كما أطلقت السلطات السورية أحكام وتشريعات تتعارض مع هذا العهد وكذلك مع الدستور السوري، مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية ، وحدّ من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير وقلّص حرية تحرك الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية في سوريا .

إن استمرار العمل بقانون الطوارىء والأحكام العرفية أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية بصلاحيا أستثنائية وقامت بتجاوزات واسعة بخلاف القيود الدستورية والالتزامات الدولية المترتبة على تصديقها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تمثل في حملات الاعتقال العشوائية وإهدار الضمانات القانونية والقضائية للمعتقلين وتفاقم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة .

 

2 – قانون مناهضة أهداف الثورة :

صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم / 6 / تاريخ 7 / 1 / 1965، وهذا القانون من القوانين الفريدة من نوعها في العالم ، فهو يخالف المبادىء العلمية، بصرف النظر عن النواحي الشكلية أو الإجرائية، حيث يؤكد هذا القانون على أن المحكمة العسكرية الاستثنائية تختص بالنظر في الجرائم التالية :

أ – الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة ...

ولكن دون أن يحدد ما هي الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي ، إن من سمات قانون العقوبات أن يكون دقيقاً ومحدداً لا يحتمل أي تفسير سوى التفسير اللغوي . حيث أن كل لفظ يجب أن يدل على معناه ويحددها بدقة، فهو يحدد دائماً ماهو الفعل وما هو الامتناع عن الفعل الذي يعاقب عليه .

ب- مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية ، أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها...الخ .

وأيضاً لا يحدد هذا القانون ما هي الأفعال التي يمكن أن تعتبر مناهضة للوحدة أو لأهداف الثورة . و لا يحدد أيضاً ما هي أهداف الثورة .

 مما لا شك فيه أن الهدف من أي ثورة في العالم هو أن يتمتع المواطنون بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية..، ومن المستحيل أن يناهض أي شخص في الدنيا هذا الهدف النبيل الذي يصب في مصلحة الفرد والبشرية جمعاء .

إن أي قانون يجب أن يحدد الفعل الذي يعاقب عليه تحديداً دقيقاً حتى لا يترك المجال لأي اعتداء من قبل السلطات الإدارية والأمنية على حقوق المواطن وحرياته . والمشرّع السوري ترك الحبل على غاربه في هذا القانون حتى يترك المجال لهذه السلطات من العبث بحقوق المواطن .

إن قانون العقوبات السوري العام متخمٌ بالمواد التي تعاقب على أي فعل أو امتناع عن فعل يضر بالأمن والنظام ، مثل الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة...الخ . فما الغاية من هذا القانون ؟

3 -  قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية :

صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم / 109 / تاريخ 17 / 8 / 1968، وهو يعتبر من القوانين الاستثنائية التي تشكل انتهاكاً لحقوق المواطن .

وتتولى هذه المحاكم النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، ويقصد بزمن الحرب ،المدة التي تقع فيها اشتباكات بين سوريا وبين دولة أخرى ، ويُحدَّد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم، كما يقصد بالعمليات الحربية الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع دولة أخرى .

وتتشكل المحكمة بقرار من وزير الدفاع وتتمتع النيابة العامة لدى هذه المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين، كما أن قرارات النيابة العامة في هذه المحكمة قطعية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ويجوز للمحكمة وللنيابة العامة عدم التقيد بالاصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا تقبل الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لأي طريق من طرق الطعن .

 

4- قانون استحداث إدارة أمن الدولة :

صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 15 / 1 / 1969، وبموجبه تم استحداث إدارات أمن ومخابرات عديدة ، صلاحياتها تتداخل وتتشابك في العديد من الأحيان .

وجميع هذه الإدارات تتدخل في خصوصيات المواطنين وشؤونهم الخاصة وحياتهم اليومية، فالمخابرات العامة وأمن الدولة وشعبة الأمن السياسي والمخابرات الجوية والمخابرات العسكرية...، تتدخل في نفس الموضوع التابع لنفس الشخص .

  كما أن جميع الإدارات والفروع تستدعي المواطنين للتحقيق بدون مذكرات دعوة رسمية، ويتم اعتقالهم وتوقيفهم بدون مذكرات توقيف قضائية .

  كما أن المادة / 16 / من هذا القانون تحمي موظفي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم التعذيب ، حيث تقول نصُّ هذه المادة : (( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير )) .

 

5 -  الدستور :

يحتوي الدَّستور السوري الدائم النافذ والصادر في 3 / 3 / 1973، على العديد من المواد التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فالمادة / 8  / من الدستور تقصر قيادة الدولة والمجتمع على حزب البعث (( حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الامة العربية  )) وهو يشرّع لبقاء وفاعلية القوانين الاستثنائية مثل حالة الطوارئ وقانون حماية أهداف الثورة والقانون الخاص بإحداث محاكم أمن الدولة والقانون الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة وقانون إحداث المحاكم العسكرية وفق المادة / 153 / التي تنص على ما يلي : ((  ستبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه ))، والمادة الثالثة الفقرة /1 / تكرِّس التمييز الديني (( دين رئيس الجمهورية الإسلام )) وهناك العديد من المواد التي تكرِّس التمييز بكافة أشكاله بين المواطنين، ويكرّس الدستور هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية في العديد من مواده وخصوصاً في المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية ، حيث يحصر الترشيح لرئاسة الجمهورية بالتعيين عن طريق ترشيح القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم المادة / 84 / الفقرة / أ / (( يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه )) ، كما أنه لا يضمن حقوق المواطنين من خلال اخضاعه لتوجهات سياسية معينة ولا يساوي بين الرجل والمرأة، ويتجاهل المكونات الأساسية للمجتمع السوري، فهو لا يعترف بالتعددية السياسية ولا بالتعددية القومية .

 

6- القانون رقم / 49 / :

صدر هذا القانون في 7 / 7 / 1980، وهو يعدُّ من أخطر القوانين القمعية في سوريا ويتنافى مع أبسط القواعد القانونية، حيث تنص المادة الأولى منه على عقوبة الإعدام لمجرد الانتساب أو التعاطف مع الإخوان المسلمين (( يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين ))، كما تنص المادة الخامسة منه على تنفيذ هذا القانون بأثر رجعي وعدم استفادة المعتقلين قبل تاريخ صدوره من أي عفو (( لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة )).

  ونتيجة لهذا القانون الجائر أعدم الآلاف من المواطنيين السوريين، وسجن آلاف آخرون لمدة طويلة، واختفى عشرات الآلاف الذين لم تبلغ السلطات السورية عن مصيرهم حتى الآن، وهناك أعدادٌ  أخرى بموجب هذا القانون في السجون، كما أن الاعتقالات مستمرة لأعضاء هذه الجماعة أو أقاربهم أو الذين يقيمون الصلات معهم .

– بتاريخ 2 / 4 / 2006م ، حكم بموجب هذا القانون على المهندس عبد الستار قطان بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى اثنتي عشر عاماً بتهمة حمل مساعدات مالية لأسرة أحد المفقودين منذ الثمانينات .

- كما صدر هذا العام وبموجب هذا القانون الجائر حكم الإعدام على فتى قاصر لم يبلغ السن القانونية، وشخص طاعن في السن أمضى العديد من سنوات عمره في السجون والمعتقلات .

 

7- مجلس الشعب :

النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري يمثل انتهاكاً لاستقلالية السلطات الثلاث ( التنفيذية، القضائية، التشريعية ) وتكاملها وتعاونها المنصوص عليها بالدستور، كما أن كلَّ من يترشح لمجلس الشعب يحتاج إلى الموافقة الأمنية ، وأن أعضاء حزب البعث يجب أن يكونوا أكثر من نصف أعضاء مجلس الشعب ، إضافة لأعضاء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وهذا ما يوفر الضمانة الأكيدة لتمرير القرارات .

 

إن المادة / 70 / من النظام الداخلي للمجلس حدَّد اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الشعب باثنتي عشر لجنة، وهذا يقيد صلاحيات المجلس في تشكيل لجان جديدة تقتضيها ضرورات التطور وتقدم العصر، وفي جميع اللجان المذكورة لا توجد لجنة معنية بحقوق الإنسان الأكثر تعرضاً للانتهاك في سوريا .

وفي المادة / 86 / من النظام الداخلي تطلب اللجان إلى السلطات التنفيذية إيفاد من يمثلها من الموظفين لبيان وجهة نظرها في الأمور التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما يتطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة في أختصاصها، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث قبل سماع الوزير المختص أو من يمثله إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب .

أما فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة فيجب أن يقدم بطلب خطي من قبل خمسة أعضاء ويجب أن يحضر جميع مقدمي الطلب جلسة سحب الثقة تحت طائلة سقوط الطلب ومهما كانت أسباب الغياب ويتطلب سحب الثقة موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء وفق المواد / 157- 158 / وهذه من سابع المستحيلات .

كما أن أي اقتراح بتعديل الدستور يجب أن يراعي أحكام الدستور وفق أحكام المادة / 186 / من النظام الداخلي، ويسجل في ديوان المجلس ويدرج في جدول أعماله في أول جلسة تلي تقديمه، ويشكل المجلس لجنة من الأعضاء المختصين لدراسة الاقتراحات وفق المادة / 187 / و / 188 / ويبلغ إلى رئيس الجمهورية الذي يحق له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة وأعطت المادة / 189 / مدة خمسة عشر يوماً زائد خمسة أيام كي تقدم اللجنة تقريرها عن اقتراح التعديل . واشترطت المادة / 190 / لكي يتم التعديل ويصبح نافذاً :

1 -  موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب مقترنة بموافقة رئيس الجمهورية .

2 – إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة، تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط ، وأن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ليس من اختصاصها تعديل الدستور ولا حتى النظام الداخلي للمجلس المقترن بموافقة الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء

ووفق ذلك فإنه من المستحيل تعديل الدستور إلا بمشيئة السلطة التنفيذية وبما يلائم إرادتها ويوافق مصالحها .

 

 آليات إصدار القوانين والتشريعات السورية في مجلس الشعب :

لا يجوز مناقشة أي مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون، إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم والمشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بعد نيلها أكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وفق المادة / 36 / من النظام الداخلي لمجلس الشعب

إن النظام الداخلي يعطي لأعضاء مجلس الشعب الحق في اقتراح مشاريع القوانين وضرورة أن يتم رفع مشاريع القوانين مقدمة من أعضاء المجلس للحكومة لصياغتها، ولكن لم يتم تحديد جدول زمني لذلك وبالتالي تستطيع الحكومة أن تأخذ ذلك إلى نهاية الدور التشريعي . وإذا بدأ الدور الذي يليه وجب على رئيس مجلس الشعب أخطار رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دورة الانعقاد الأول بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق . وإذا لم تطلب الحكومة أستمرار النظر فيها خلال شهرين من أخطار رئيس مجلس الوزراء تعتبر هذه المشاريع غير قائمة وهذا ما حدث فعلاً للعديد من القوانين مثل قانون الجنسية وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية .

كما أن جميع مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب بأكثريته ترفع إلى رئيس الجمهورية لتصديقها ويجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب دوماً بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة، كما يجوز له أن يطلب تأجيل مناقشة أي اقتراح بقانون مدة معينة وفق المادة / 108 / ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض على دستورية القوانين قبل إصدارها، أو ربع أعضاء مجلس الشعب، إلى أن تبت المحكمة الدستورية بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض وفقاً للمواد / 112 / و / 113 / .

من خلال كل ذلك يتضح مدى التداخلات بين السلطات الثلاث التشريعية، القضائية، التنفيذية، مما خلق آثاراً سلبية على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وبذلك لا سلطة فعلية لمجلس الشعب في اتخاذ القرارات والتشريعات .

 

8 – السلطة القضائية :

إن السلطة القضائية في سوريا، تمر بواقع مزر للغاية، فهي تعاني من محنة حقيقية نتيجة اختلال ميزان العدالة الذي يعود لأسباب عديدة في مقدمتها تبعيتها للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى، مما يشكل خللاً دستورياً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور. وأفقد كل معنى لمبدأ الحصانة القضائية التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطن، فالقاضي عرضة للفصل أو العزل أو النقل داخل المؤسسة أوخارجها أو لعدم التثبيت والترقية...الخ.

ومن الأمور التي أدَّت إلى محنة القضاء، أن تعيين القضاة لايخضع لمعايير وأسس موضوعية، وإنما يتم الاكتفاء بالدراسة الأمنية السياسية ويشترط فيه أن يكون موالياً لحزب البعث، فالحالة الاجتماعية والاخلاقية والكفاءة العلمية والحياد والنزاهة... وكلها من الشروط والمزايا اللازمة لتحقيق العدالة لا يعتد بها في من يشغل وظيفة القاضي في سوريا.

و الأنكى من ذلك وجود العديد من القوانين والتشريعات التقليدية وذات الطبيعة الاستثنائية والعرقية من قبيل قانون العقوبات العقوبات العسكري والمرسوم الخاص بالإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة وقانون مناهضة أهداف الثورة وتطبيق مشروع الحزام العربي في محافظة الحسكة... وكذلك وجود المحاكم الاستثنائية التي لا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة وأصول المحاكمات، مثل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ومحاكم الميدان العسكرية والقضاء العسكري...الخ.

أما الفساد فحدث ولا حرج فهو ينخر في جسم المؤسسة القضائية كالسوس فالرشوة والمحسوبية متفشية في كافة المحاكم من محاكم الدرجة الأولى وحتى محكمة النقض.

أن هذه العوامل الأنفة الذكر اجتمعت لتؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية وزعزعة بنيان المجتمع واستقرار العلاقات الاجتماعية بين أبنائه.

  ورغم أن الدستور السوري ينص على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، إلا أن الواقع شيء آخر مختلف تماماً، وليس  أدل على هذا الأمر من المسرحية الهزلية التي جرت في قضية الدكتور ميشيل كيلو، رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين في سوريا، الذي اعتقل على خلفية التوقيع على إعلان بيروت – دمشق في أيار الماضي ويحاكم الآن أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق. فقد قرر قاضي الإحالة السيدة حليمة حيدر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ( 20 ) دولار، وبعد دفع الكفالة فوجئت هيئة الدفاع عنه بإصدار قاضي التحقيق قراراً باتهامه بتهم إضافية وبنفس يوم صدور قرار قاضي الإحالة بإخلاء سبيله وهذه التهم هي  :

ـ تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية .

ـ اضعاف الشعور القومي .

ـ النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذم وقدح .

إن المهمة الأساسية لنا جميعاً وخاصة المنظمات الحقوقية لرد الاعتبار للمؤسسة القضائية وتجاوز محنة العدالة في سوريا ، تكمن في التأكيد على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء قولاً وعملاً وتعديل قانون السلطة القضائية بشكل ينهي فيه هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تعيين رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل وتحديث جملة القوانين التقليدية بعد نشر مشاريعها في وسائل الإعلام وفتح المجال أمام الخبراء والأخصائيين لبيان وتوضيح آرائهم واجتهاداتهم بحرية تامة وإلغاء القوانين والتشريعات والإجراءات ذات الطبيعة العرقية وإلغاء المحاكم  الاستثنائية ومحاربة الفساد والمفسدين وإطلاق الحريات الديمقراطية .

----------------

الباب الثالث

انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا

-         الحقوق المدنية والسياسية :

هذه الحقوق هي قواعد قانونية آمرة باعتبارها جزءاً من النظام العام الدولي، وهي حقوق أساسية لأنها تتعلق بحق المواطن وكرامته الإنسانية وتشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وحرية الرأي والاجتماع والتجمع والعقيدة والتعبير وحظر الرق والعبودية وعدم رجعية القوانين الجزائية...الخ .

 

أ – انتهاك الحق في الحياة :

 (( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ))

المادة / 3 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً ))

 الفقرة/ 1 / من المادة / 6 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن حق الإنسان في الحياة حق كفله القانون وحماه التشريعات السماوية، ولا يجوز تحت أي ذريعة حرمان الإنسان من حقه في الحياة الذي غاية الحقوق وأساسها الذي يبنى عليه، ولذلك يجب حماية هذا الحق وضمانه من خلال التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع .

  وبمعنى آخر يجب حماية حق الإنسان في الحياة من أي اعتداء سواء من قبل الأفراد أو من قبل الأجهزة الحكومية، من خلال وجود رقابة قضائية لتصرفات أجهزة السلطة بالدرجة الأساسية، وخاصة بعد أن انتشرت في سوريا في السنوات الماضية حالات اختفاء سياسيين وناشطين في ظروف غامضة، أدت إلى فقدانهم لحياتهم كما حدث مع الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي وجد مقتولاً في 1 / 6 / 2005، بعد أن تم أختطافه في دمشق في شهر أيار 2005م .

إن انتهاك الحق في الحياة تتحمله بالدرجة الأساسية الدولة كونها المسؤولة أولاً وأخيراً عن حماية المواطن والقضاء على التقاليد والعادات والمعتقدات الاجتماعية الموروثة، كما أنها مطالبة بتعزيز ثقة المواطن تجاه المؤسسات القضائية والإدارية .

- في 15 / 9 / 2005، قامت قوات حفظ النظام وقوات الأمن في محافظة دمشق بهدم المنازل الواقعة في منطقة المخالفات في الديماس – ضاحية الأسد، والتي معظم سكانها من المواطنين الكرد الذين هجروا مناطق سكناهم الأصلية بحثاً عن لقمة العيش، وعندما أراد هؤلاء المواطنون الاحتجاج سلمياً على محاولة هدم منازلهم، تعرضوا للضرب المبرح بالهروات والكرابيج وتم إطلاق الغازات المسيلة للدموع، نجم عن ذلك وفاة أمأة كردية تدعى ( شاها رمو ) عمرها ستون عاماً من قرية علي بدران التابعة لمنطقة المالكية وبتر أصبع أمرأة أخرى تدعى ( خديجة حسن) وإصابة رجل يدعى ( عبد الرحمن  ) وتم توقيف ثلاثة رجال من المنطقة واقتيادهم إلى مكان مجهول .

- بتاريخ 8 / 2 / 2006، جرت حادثة قتل مروعة في القصر العدلي بالحسكة ذهب ضحيتها السيد باسل عباس النوري من أهالي ناحية الجوادية التابعة لمحافظة الحسكة على يد ثلاثة أشقاء وهم حميد عبد الحكيم رشو وخليل عبد الحكيم رشو وعمر عبد الحكيم رشو وذلك على خلفية قضية ثأر كانت قد حصلت في وقت سابق. وقد أطلق الأشقاء الثلاثة عيارات نارية من مسدسين عيار / 5 / ملم و / 7 / ملم على الضحية في بهو المحكمة حيث كانت تجري محاكمة الضحية أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل أحد أشقاء المذكوين أمام أعين رجال الشرطة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة .

- وفي 3 / 3 / 2006، حدثت جريمة قتل في منطقة زور آفا بدمشق ذهبت ضحيتها الطالبة شيرين حسين من مواليد 1990 المرحلة الأعدادية وإصابة شقيقتها عايدة حسين أيضاً طالبة في المرحلة الأعدادية بكسر في حوضها ورأسها، وذلك عندما قامت سيارة حكومية من نوع لانسر رقم / 877472 / يقودها الحدث محمد شموط، حيث كان يقوم بالتحرش بالفتيات في المنطقة المذكورة أثناء عودتهم من المدرسة في منطقة مشروع دمر فما كان من المغدورة إلا أن بصقت في وجهه ، قام على أثرها بالهجوم بسيارته على الرصيف الذي تمشي عليه الضحية حيث قتلها دهساً وأصاب شقيقة المذكورة ومجموعة أخرى من الطالبات نذكر منهن رويدة سليمان وروكن أحمد حسين .

- وفي 10 / 4 / 2006، توفي مفارقاً الحياة السيد عثمان عمر عمو من آهالي قرية الحلوة ناحية تربة سبي محافظة الحسكة مواليد 1956، أثر نوبة قلبية حادة بعد جدال بينه وبين اللجنة المشكلة من عضو مجلس محافظة الحسكة ورئيس مجلس مدينة الحلوة الجديدة ( الغمر ) والتي أتت لتبلغهم بأنهم سوف يقومون بالحجز على بيوتهم الطينية وذلك أستيفاءً لعين الأرض التي بنوا عليها بيوتهم علماً أن هذه الأراضي مباحة لجميع آهالي القرية للإستفادة منها للسكن كونها بوراً .

- وفي 19 / 5 / 2006، جرت في ناحية الدرباسية جريمة قتل غامضة ذهب ضحيتها حسين عباس بن محمود الملقب / أبو مسلم / أحد الشخصيات الاجتماعية والسياسية المعروفة في المنطقة وعضو قيادي في الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، على يد عناصر مجهولة .

- بتاريخ 28 / 3 / 2006، توفي العسكري محمد ويسو علي تولد كوباني 1987 في قطعته العسكرية باللواء / 157 / في خربة الشياب، نتيجة تعرضه للضرب الشديد من قبل مدربيه القائمين على التدريبات الرياضية، حيث أجبروه على الجري وهو المريض بالربو مما أدى إلى وفاته مفارقاً الحياة .

-  أصدرت محكمة جنايات الرقة بتاريخ 22 / 8 / 2006، حكماً بالإعدام بحق عدد من المواطنين الكرد من منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب على خلفية مقتل أمين يكن الاقطاعي المتنفذ في المنطقة والذي كان يمارس أشد أنواع الظلم والاستغلال بحق آهالي المنطقة ، وهؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام  هم :

1- عبد العزيز الجراح . 2- أمين مشو . 3- فاروق الجراح . 4- نجدت شاشو . 5- شعبان الحسن . 6- وليد الجراح . 7- سفيان .

- بتاريخ 31 / 8 / 2006 وعلى خلفية مقتل الاقطاعي أمين يكن في منطقة الباب محافظة حلب، قامت السلطات الأمنية هناك بحملة أعتقالات واسعة شملت المئات من المواطنين الكرد في المنطقة وقد تعرضوا للتعذيب الشديد حيث وثقت منظمتنا وفاة المدعو محمد جراح تحت التعذيب على يدي المساعد مرعي الكرطة والشرطي هاني ، كما توفي السيد حسن عثمان متأثراً بإصابته بطلق ناري من قبل عناصر الأمن الجنائي .

- وفي 28 / 11 / 2006، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تم اغتيال السيد أنور عبدالله حفتارو القيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا في حي الحيدرية بحلب بإطلاق عدة رصاصات عليه حتى فارق الحياة . وقد شهدت السنوات الأخيرة حودث قتل كثيرة من هذا النوع في مدينة حلب .

- كما شهدت سوريا في هذه السنة ازدياداً في الجرائم الواقعة على المرأة بدواعي الشرف دون الرجوع إلى المؤسسات الحكومية القانونية، علماً بأن القانون السوري للعقوبات يخفف عقوبة من يرتكب مثل هذه الجرائم وفي أحيان كثير يعفي المجرم من العقاب .

 

ب – الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية :

 (( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر )) .

المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .

 (( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة ))

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة . ))

المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإ نسانية أو المهينة .

تمارس السلطات والأجهزة الأمنية السورية التعذيب بشكل منهجي في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق.. من أجل انتزاع الاعترافات من الموقوفين والمعتقلين...، ويعد التعذيب من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق الإنسان وكرامته .

  ومع إن تحريم التعذيب أصبح من أهم الدعوات العالمية والإقليمية والمحلية، ورغم أن الدستور السوري النافذ نص في الفقرة / 1 / من المادة / 25 / على أن (( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وآمنهم )) . وفي الفقرة / 3 / من المادة / 28 / نص على ما يلي : (( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك )) . ومع إن سوريا وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إلا أن عمليات التعذيب المختلفة لا زالت مستمرة وخاصة في الأماكن التي أتينا على ذكرها أنفاً، وذلك من أجل انتزاع الاعترافات من الموقوفين .

كما أن هناك بعض المواد القانونية التي تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من المسألة القانونية، فالمادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969، ينصّ على : (( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر من المدير )) .

  ونادراً ما يلجأ ضحايا التعذيب في سوريا إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من أضرار نتيجة التعذيب أثناء التوقيف، ويعود ذلك إلى الخوف من الإجراءات الانتقامية من قبل الأجهزة الأمنية وضعف ثقة المواطن بالقضاء وضعف ثقافة حقوق الإنسان عموماً .

وهناك شهادات للعديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم هذه السنة تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب من خلال الضرب بالكابلات الكهربائية وعصي الخيزران وأعقاب البنادق في مختلف مناطق الجسد والامساك برؤوسهم وضربها بعضها بالبعض مما ألحق إصابات دماغية ونزيف حاد من الأنف ونزع أظافر اليدين والقدمين والصعق بالصدمات الكهربائية على اليدين والقدمين والأماكن الحساسة من الجسم . هذا إضافة إلى المعاملة المهينة والحرمان من أبسط الحقوق مثل حرمان المعتقلين من الخروج للتنفس والإهانة المباشرة والشتم بأقذع الألفاظ والزجّ إلى أماكن قذرة واستخدام أدوات ملوثة بالأوساخ والحرمان من النظافة وتلويث الطعام عمداً والحرمان من الزيارات ومنع الكتب والدفاتر والأقلام من الدخول إلى السجن وعزل المعتقلين في زنزانات إنفرادية...الخ .

- في نيسان 2006، توفي السيد محمد شاهر حايصة من أهالي منطقة صوران محافظة حماة بعد تعرضه للتعذيب الشديد في أحد مراكز التحقيق بدمشق . وقد اعتقل السيد محمد شاهر حايصة بسبب توجهاته الإسلامية .

- وفي 30 / 8 / 2006، قام جهاز الأمن العسكري بمحافظة حلب باعتقال الناشطة الكردية نعيمة محمد عبدو من أهالي عفرين منطقة جنديرس بعد مداهمة منزل شقيقها، تعرضت على أثرها للتعذيب والإساءة والمعاملة القاسية نقلت على أثرها إلى المشفى العسكري بحلب .

- وفي 31 / 8 / 2006، تعرضت السيدة زلوخ الجراح من أهالي منطقة الباب محافظة حلب للتعذيب الشديد والوحشي على يد عناصر من الأمن الجنائي بحلب على خلفية مقتل الإقطاعي المستبد والمتنفّذ في تلك المنطقة أمين يكن . وقد أصيبت بالجنون .

- وفي شهر تشرين الأول 2006، قامت شعبة الأمن السياسي بدمشق بتسليم سراج خلبوص إلى عائلته في مشفى ابن النفيس بدمشق وهو في وضع صحي صعب جداً بعد إصابته بالشلل التّام إضافة لعدة جلطات، ومن آثار التعذيب على أنحاء جسمه . وقد استدعى والد سراج إلى أحد الفروع الأمنية وأرغم على التوقيع بخلوِّ مسؤولية الأجهزة الأمنية مما أصاب ولده من الشلل والعاهات الأخرى أثناء الاعتقال .

- وفي 5 / 10 / 2006، تعرض الزَّميل سليمان عبد الله علي عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، للتعذيب الشديد بالركل واللكم على يد جهاز الأمن السياسي بدمشق فرع الديماس ، بعد اعتقاله من مقهى الحجاز على خلفية مشاركته في التّجمع الذي كان مقرراً في ساحة السبع بحرات قرب رئاسة مجلس الوزراء بدمشق بمناسبة الذكرى السنوية للإحصاء الجائر في محافظة الحسكة .

- وفي نفس اليوم 5 / 10 / 2006، تعرض المواطن  كانيوار إبراهيم علي للتعذيب القاسي على يد جهاز الأمن السياسي بدمشق فرع الديماس، بعد اعتقاله أيضاً من مقهى الحجاز في الذكرى السنوية للإحصاء الجائر في محافظة الحسكة . وقد أصيب بكسر في الفك السفلي .

- تبينت آثار التعذيب الوحشي على كافة أنحاء جسم السيد نصرالدين أحمه أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة قامشلو الفلكلورية الكردية التي تقوم بالعديد من النشاطات الفنية الفلكلورية والاجتماعية والثقافية والسياسية...الخ . بعد أن أطلقت السلطات السورية سراحه في 22 / 1 / 2006، ويذكر أن السيد نصرالدين أحمه كان قد اعتقل في 7 / 11 / 2005، وأودع فرع كفر سوسه الفرع / 285 / حتى تاريخ إطلاق سراحه بدون تبيان الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله .

 

ج – الحق في عدم التعرُّض للاعتقال والمضايقة والحق في السلامة الشخصية :

 

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )) .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )) .

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )) .

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين من الدستور السوري

الاعتقال العشوائي بدون مذكرة قضائية صادرة عن الجهات القضائية المختصة أصولاً وبدون مبررات قانونية ، سياسة منتشرة في سوريا بقوة وكثرة، فكل جهاز أمني يتمتع بحق اعتقال أي مواطن والتحقيق معه وإخضاعه للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية ، وقد يصل الأمر كما ذكرنا سابقاً إلى إصابة المتقلين بأمراض وعاهات دائمة أو الموت تحت التعذيب أو نتيجة له. وفيما يلي نماذج من الاعتقالات العشوائية التي قامت بها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين السوريين خلال العام الفائت :

- في 7 / 1 / 2007، قام فرع الأمن السياسي في محافظة الحسكة باعتقال السيد هادي ابراهيم أمين من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة دون توضيح الأسباب أو وجود مذكرة توقيف قضائية .

- وفي 24 / 1 / 2006، اعتقلت الأجهزة الأمنية الطالبين حسام علي ملحم من أهالي الدريكيش التابعة لمحافظة اللاذقية ويدرس ( كلية الحقوق ) وعلي نذير علي من مدينة مصياف ويدرس ( كلية إدارة الأعمال ) بدون وجود مبررات أو وجود مذكرات توقيف قضائية بحقهم .

- و في 7 / 2 / 2006، اعتقل الأمن السياسي في مدينة طرطوس الكاتب الصحفي توفيق محفوض بدون مبررات حقيقية أو وجود مذكرة توقيف قضائية صادرة عن الجهات القضائية المعنية . وقد عُومِل معاملة سيئة ومهينة بالكرامة الإنسانية من الأجهزة الأمنية التي اعتقلته أمام زوجته وأولاده .

- وفي 24 / 2 / 2006، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كل من أيهم صقر وماهر إبراهيم  وعلام فخور وهم من مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة بدون مذكرات قضائية .

- وفي 6 / 3 / 2006، أقدم جهاز الأمن السياسي بمدينة القامشلي محافظة الحسكة على اعتقال السيد كاميران محمد علي محمود دون أن تبين أسباب هذا الاعتقال أو وجود مذكرة توقيف قضائية .

- وفي 12 / 3 /2006 قامت الأجهزة الأمنية السورية باعتقال الناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا الدكتور عمار القربي واقتادته إلى فرع فلسطين وذلك بعد عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقيامه هناك ببعض النشاطات الحقوقية وحضور بعض المؤتمرات . وتمَّ الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام وأُحِيل ملفُّه إلى محكمة أمن الدولة العليا .

- وفي 22 / 3 / 2006، تمَّ اختفاء الأستاذ نجاتي طيارة العضو الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني في ظروف غامضة بعد أن غادر منزله متوجهاً إلى مدينة حمص للمشاركة في تأبين الكاتب والأديب الراحل عبد المعين الملوحي وتبين فيما بعد أنّه اُعتقِل من قبل الأجهزة الأمنية السورية .

- قامت السلطات الأمنية بتاريخ 23 / 3 /2006 باعتقال الكاتب السوري علي العبدالله العضو الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وولده محمد العبدالله وابن أخيه صالح العبدالله بدون مبررات قانونية أو وجود مذكرات قضائية صادرة بحقهم من الجهات القضائية المختصة . وقد وجهت إليه تهم ( التجمع وإثارة الشغب وشتم محكمة أمن الدولة ) .

- وفي 25 / 3 / 2006، قامت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب باعتقال الأستاذ سمير نشار الناطق الإعلامي باسم تحالف الوطنيين الأحرار من مكتبه الخاص بدون مذكرة توقيف أو وجود أسباب لهذا الاعتقال التعسفي .

- وفي 31 / 3 / 2006، قامت عناصر من الأمن العسكري بمدينة الرقة باعتقال الكاتب والناشط المعروف محمد غانم محرر موقع ( سوريون )، وأيضاً دون أن تبين أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة توقيف قضائية، وتم توجيه الاتهام بـ( إهانة رئيس الجمهورية والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ) .

-  وفي 8 / 4 / قامت الأجهزة الأمنية السورية باعتقال السيد عبدالله حلاق من منزله في السلمية بدون أن توضح أسباب هذا الاعتقال أو تبرز له مذكرة توقيف قضائية .

- وفي 18 / 4 / 2006، قامت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة باعتقال الناشط المدرس حسين داوود من منزله في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حمص بدون مذكرة قضائية أيضاً .

- وفي 19 / 4 / 2006، قامت عناصر من فرع الأمن السياسي بحلب باعتقال مجموعة من الناشطين الكرد في محافظة حلب وهم : وحيد جمال مصطفى و جيهان محمد علي وعدنا خليل رشيد وفوزي علي قهوة، بدون وجه حق أو وجود مبررات حقيقية ، وأيضاً بدون مذكرات قضائية صادرة عن القضاء المختص .

- وفي 1 / 5 / 2006، أقدم جهاز أمن الدولة السوري اعتقال الناشط السياسي المعروف الأستاذ فاتح جاموس العضو القيادي البارز في حزب العمل الشيوعي في سوريا، فور وصوله أرضَ مطار دمشق الدولي قادماً من جولة أوربية . وقد أحيل إلى القضاء وتم توجيه تهم خطيرة إليه وهي ( إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وترؤس عصابة مسلحة ) .

- وفي 19 / 6 / 2006، أقدم فرع الأمن السياسي بالحسكة على اعتقال السياسي السابق والناشط الاجتماعي عبد الرحمن خلف الولو ( عبدي خلف ) بدون وجود أسباب لهذا الاعتقال التعسفي  الجائر .

- وفي 26 / 6 / 2006  اعتقل الأستاذ محمد حسن ذيب، ووجهت إليه تهم خطيرة وهي ( إضعاف الشعور القومي وحيازة منشورات غير مرخصة ) .

- وفي 5 / 7 / 2006  اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة السيد جميل عيسو وابنه دارا دون وجود مبررات لذلك أو وجود مذكرات توقيف قضائية أصولية .

- وفي 16 / 7 / 2006، شنَّت عناصر المخابرات الجوية بمدينة القامشلي محافظة الحسكة حملة اعتقالاتٍ واسعة بحق مجموعة من المواطنين الكرد بناءً على وشاياتٍ  لا أساس لها من الصحة ، وبدون مذكرات توقيف أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة، وهؤلاء المواطنون هم :

 1- إبراهيم ملا حاجي  . 2- عبد العزيز حاج علي عبدي . 3- وجدي بطي . 4- فرحان تيشي . 5- كلال حمودي خلف . 6- دلو خلف . 7- صبري محمد.

- وفي 7 / 9 / 2006، أقدمت دورية من الأمن السياسي بدمشق على اعتقال الصحفي مهند عبد الرحمن بن عبدالله على خلفية لقاءاته الصحفية مع ناشطين وسياسيين كرد في سوريا .

- وفي 14 / 9 / 2006، أقدم فرع فلسطين التابع لجهاز الأمن العسكري بدمشق على اعتقال السيد محمد حجي درويش دون أن تبين أسباب هذا الاعتقال أو وجود مذكرة توقيف قضائية .

- وفي 13 / 11 / 2006، تم توقيف الشيخ محمد مراد الخزنوي من قبل أجهزة أمن الدولة في مركز نصيب على الحدود السورية – الأردنية ، لعدة ساعات قبل أن يتمَّ  إطلاق سراحه .

- وفي 13 / 12 / 2006م اعتقلت الأجهزة الأمنية بطرطوس الأستاذ فائق المير أسعد القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري من أمام منزله بطرطوس دون تبيان الأسباب أو وجود مذكرة توقيف قضائية بحقه . وتم زجِّه في 19 / 12 / 2006م في سجن عدرا المركزي بدمشق تمهيداً لتقديمه إلى قاضي التحقيق بدمشق .

- وفي 20 / 12 / 2006، أقدم فرع الأمن العسكري بحلب على اعتقال السياسي الكردي المعروف محي الدين شيخ آلي ( شيخ آلي ) سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )، وأيضاً دون وجود أسباب لهذا الاعتقال أو وجود مذكرة توقيف قضائية .

 

حملة اعتقالات واسعة بحق النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني :

شهدت سوريا في عام 2006، حملة اعتقالات هيسترية بحق هؤلاء هي الأوسع والأعنف منذ سنوات وتحديداً منذ الاعتقالات التي عرفت باعتقالات ( ربيع دمشق ) .

بدأت حملة الاعتقالات هذه يوم 14 / 5 / 2006، باعتقال الناشط السياسي والكاتب المعروف وعضو لجان احياء المجتمع المدني الدكتور ميشيل كيلو وذلك على خلفية إعلان بيروت – دمشق ، التي أصدرتها مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين بلغ عددهم / 272 / مثقفاً وناشطاً سياسياً تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة .

وتوالت فيما بعد الاعتقالات على نفس الخلفية وطالت عدداً كبيراً من المثقفين والسياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني الذين وقعوا على هذه الوثيقة، وهؤلاء هم :

1- المحامي الأستاذ أنور البني، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان ورئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا، تم اعتقاله في 17 / 5 / 2006م .

2- المحامي الأستاذ محمود مرعي ، أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، حيث تم اعتقاله من مكتبه في دمشق بتاريخ 16 / 5 / 2005 .

3- الأستاذ سليمان شمر، عضو قيادي في حزب العمال الثوري وفي التجمع الوطني الديمقراطي ، تم اعتقاله في 17 / 5 / 2006 م .

4- الأستاذ غالب عامر، عضو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا .

5- الأستاذ محمود عيسى ، معتقل سابق وعضو قيادي في حزب العمال الثوري، تم اعتقاله في 17 / 5 /  2006م .

6- الأستاذ نضال درويش، عضو هيئة الرئاسة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تم اعتقاله بتاريخ 16 / 5 / 2006 م.

7- الأستاذ خليل حسين، معتقل سابق وعضو قيادي ومؤسس في تيار المستقبل الكردي في سوريا، تم اعتاله في 17 / 5 / 2006 م .

8- المهندس محمد محفوض ، عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي ، تم اعتقاله في 18 / 5 / 2006 م .

9- الدكتور صفوان طيفور، ناشط اجتماعي ، تم اعتقاله في 17 / 5 / 2006م .

10- النشط عباس عباس، تم اعتقاله في 17 / 5 / 2006 م .

  وقبل ذلك بوقت قصير كانت الأجهزة الأمنية السورية قد قامت باعتقال بعض الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان، نوَّهنا بأسماء بعضٍ منهم، ومن بين هؤلاء الدكتور كمال اللبواني رئيس التجمع الليبيرالي الديمقراطي السوري الذي اعتقل من مطار دمشق الدولي في 8 / 11 / 2005، بعد عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية وقيامه ببعض النشاطات هناك .

وقد وُجِّهَت إليهم اتهامات خطيرة تصل عقوبتها أحياناً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . ولا يزال الدكتور عارف دليلة في السجن، بعد أن حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكمها الجائر بسجنه لمدة عشر سنوات، بسبب نشاطاته في حركة المجتمع المدني .

 

تصاعد حملات التضييق والإرهاب على الناشطين السوريين

شهد هذا العام أيضاً تصاعداً مضطرداً في حملات التضييق والإرهاب على الناشطين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين في سوريا .

- في 21 / 2 / 2006، فوجىء الأستاذ خيرالدين الأمين العام لحزب آزادي الكردي في سوريا وفور وصوله أرض مطار دمشق الدولي قادماً من جولة أوربية مارس خلالها حقه القانوني والدستوري في القيام ببعض النشاطات السياسية العامة المتعلقة بالوضع الداخلي في سوريا ووضع الشعب الكردي، بتعميم اسمه في جميع نقاط المراقبة وتسليمه كتاب بضرورة مراجعة الفرع / 330 / بأمر من إدارة المخابرات العامة السورية .

- ففي 19 / 4 / 2006، قامت الأجهزة الأمنية باقتحام عيادة الدكتور محمد صالح الصالح بعد استلامه طرداً بريدياً يحتوي على أوراق ورسائل تابعة لمنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي .

-  في شهر نيسان أيضاً من عام 2006، قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء عضوين من الأعضاء المؤسسين لبرنامج ألفة لدعم ضحايا العنف في سوريا، وهما الدكتور أسامة نعيسة والدكتور الياس حلياني ، وطلبت منهما وقف العمل بهذا المشروع الإنساني وتبليغ كافة أعضائها بهذا الأمر .

- وفي 9 / 5 / 2006، وفي سابقة خطيرة قام رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بحلب باستدعاء بعض المحامين وهم الأساتذة :

 1- المحامي عبد الرحمن نجار . 2- المحامي رديف مصطفى . 3- المحامي محمد معصوم علي . إلى مكتبه في فرع نقابة المحامين بحلب . وقام بالتحقيق معهم واستجوابهم بناء على طلب فرع المخابرات وباسئلة مكتوبة مسبقاً من قبل الأمن للإجابة عنها، وكانت الأسئلة تدور حول نشاطات هؤلاء المحامين فيما يتعلق بالشأن العام في البلاد .

- وفي 23 / 5 / 2006، اقتحمت دورية من الأجهزة الأمنية منزل الشاعر والصحفي الكردي إبراهيم اليوسف في مدينة قامشلو ظناً منها بأن ثمة اجتماع يعقد في المكان . كما طلب فرع الأمن السياسي بالقامشلي من الأستاذ إبراهيم مراجعة أحد الفروع الأمنية بدمشق . وقد راجعها في نفس الشهر وتعرض لضغوطات شتى من هذا الفرع .

- وفي شهر أيار وعلى خلفية توقيع العديد من المثقفين والناشطين على إعلان بيروت – دمشق، قامت الأجهزة الأمنية بمضايقة العديد من هؤلاء نذكر منهم الكاتب والصحفي فايز سارة والناشط كمال شيخو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا و الأستاذ مازن عدي عضو اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني الديمقراطي وعضو حزب الشعب الديمقراطي السوري واقتحام منزله ثلاث مرات .

- وفي 6 / 7 / 2006، وبعد وصوله إلى مطار دمشق الدولي بعد جولة في فرنسا، تعرض المحامي الأستاذ أكثم نعيسة الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا للتوقيف التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية في المطار لمدة ساعتين، وتم تبليغه بمراجعة الفرع / 255 / فرع أمن الدولة .

 

اعتقال بعض المواطنين الكرد العائدين من كردستان العراق :

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية أعداداً كبيرة من المواطنين الكرد من أبناء الشعب الكردي في سوريا، الذين كانوا قد لجؤوا في وقت سابق إلى كردستان العراق إما بحثاً عن العمل أو هرباً من بطش الأجهزة الأمنية وخاصة بعد أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004م  وكذلك بعض المثقفين الكرد الذين زاروا  كردستان بناء على دعوات خاصة للمشاركة في بعض النشاطات الثقافية أو الاجتماعية، وبعض المواطنين الذين كانوا في زيارة إلى  العراق لأسباب عائلية .

- في 18 / 2 / 2006، تم توقيف السيد جمشيد نادر عبد الرحمن من مواليد القامشلي، على الحدود السورية – الأردنية ، وسلَّم إلى جهاز الأمن السياسي بالقامشلي، حيث كان قادماً من كردستان العراق وبجواز سفر نظامي .

- وفي 2 / 11 /  م 2006، اعتقلت مفرزة الأمن العسكري بالدرباسية السيد لقمان محمد محمد من أهالي ناحية الرباسية محافظة الحسكة ، بعد قدومه من كردستان العراق .

- وفي 14 / 11 / 2006م ، اعتقلت مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية السيد أحمد محمود فرحو من أهالي ناحية الدرباسية محافظة الحسكة ، ايضاً بعد قدومه من كردستان العراق .

 - وفي نهاية عام 2005 م ( 10/9/2005م ) اعتقلت الأجهزة الأمنية على الحدود السورية- العراقية ، الكاتب والقاص صبري رسول أثناء عودته من العراق، حيث كان هناك في زيارة عائلية للعراق  لمتابعة أوضاع عائلته هناك وبقي معتقلاً لدى أجهزة الأمن السورية في دمشق لمدة / 26 / يوماً، تعرض خلالها لأشد وأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي .

- وأيضاً تعرض الكاتب عدنان بشير من أهالي منطقة المالكية للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية السورية بعد عودته من كردستان العراق ومشاركته في مهرجان دهوك الثقافي الأول الذي أقامه اتحاد الأدباء الكرد في دهوك في 22- 24/ 2005، وتم تحويل ملفِّه فيما بعد إلى محكمة بداية الجزاء بالمالكية ( ديرك ) التابعة لمحافظة الحسكة .

 

اعتقال مرحلين وعائدين من المهجر إلى سوريا :

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية العديد من المواطنين السوريين العائدين إلى سوريا أو المرحلين من الدول الأوربية إلى سوريا لعدم تمكنهم من الحصول على الإقامة في هذه الدول، وذلك فور وصولهم إلى أرض المطار، وتم حجزهم في أماكن معزولة عن العالم الخارجي واتهامهم بخرق قوانين الهجرة . وقد علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD )، أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة البشرية ويتم حجزهم في زنزانات انفرادية وفي ظروف صعبة للغاية .

- ففي 16 / 2 / 2006، اعتقلت الجهات الأمنية في مطار دمشق الدولي السيد فهيم شيخو من أهالي قرية عفريت التابعة لناحية الدرباسية محافظة الحسكة، بعد ترحيله من مدينة اولدنبرغ الألمانية، وتعرض للتعذيب الشديد والقاسي أثناء فترة توقيفه قبل أن يطلق سراحه .

-  وفي 1 / 4 / 2006، احتجز فرع الأمن السياسي بدمشق السيد فرهاد خالد عبدو من أهالي قرية ( دير الدجلة ) التابعة لمنطقة المالكية ( ديرك – Derik ) لساعات طويلة بعد عودته من ألمانيا وطلبت منه الإدارة العامة للهجرة والجوازات مراجعة فرع الأمن السياسي بدمشق ، وتعرّض لضغوطاتٍ نفسية خلالها .

- في أوائل شهر كانون الأول 2006م اعتقلت السلطات الأمنية في مطار دمشق الدولي السيد محمد عبد الحي شبلي البالغ من العمر ( 64 ) عاماً من أهالي تل منين محافظة ريف دمشق، حيث كان قادماً إلى بلده سوريا بعد أن أمضى في الغربة قرابة ( 42 ) عاماً .

- وفي 21 / 12 / 2006م اعتقل فرع أمن الدولة بالقامشلي المواطن الكردي السيد ياسين سليمان ( 35 ) عاما، بعد ترحيله مع عائلته من النروج التي رفضت طلبه اللجوء السياسي هناك ، وتم نقله إلى دمشق، وعندما ذهب والده عكاش سليمان إلى دمشق للسؤال عنه اعتقل هو الآخر، ولا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التقرير رهن الاعتقال التعسفي .

 

الإفراجات

شهد عام 2006، الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية المشاركة في بعض المسيرات والاعتصامات والنشاطات العامة وبعض معتقلي الرأي والتعبير .

- أطلقت السلطات السورية في 18 / 1 / 2006، سراح خمسة من معتقلي ما سمي ( باعتقالات ( ربيع دمشق ) وهم :  1- النائب في البرلمان السوري ورجل الأعمال الأستاذ رياض سيف . 2- النائب في البرلمان السوري الأستاذ مأمون الحمصي . 3- الأستاذ فواز تللو . 4- الأستاذ وليد البني . 5- المحامي الأستاذ حبيب عيسى .

- وفي 15 / 3 / 2006، تم إطلاق سراح الناشط الحقوقي والناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا الدكتور عمار القربي بعد بقائه في المعتقل مدة ثلاثة أيام أثر عودته من زيارة خارج البلاد وتم إحالة ملفه إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق .

- وفي 2 / 9 / 2006، أطلقت الأجهزة الأمنية السورية ، سراح / 75 / مواطناً كردياً من مدينة حلب، بعد اعتقالهم في 20 / 3 / 2006، على خلفية مسيرة الشموع التي جرت في حي الأشرفية بحلب عشية عيد نوروز ،  العيد القومي للشعب الكردي، وهم :

 1- فرهاد جمعة . 2- فخري بريمو بن عزيز . 3- كاميران رمزي بلال . 4- عبد الحميد عجو ( طالب ) . 5- نضال اسماعيل . 6- سيف الدين حمو . 7- محمد سليمان  . 8- علي حاجي . 9- لقمان ميشو . 10- مصطفى بابلي . 11- أحمد علو . 12 شكري يوسف . 13- أحمد يلماز ( طالب ) . 14- نوري رشو ( طالب ) . 15- سينكو جمال ( طالب جامعي ) . 16- محمد سعيد يوسف ( نائب سابق في البرلمان السوري ) . 17- محمد بكو . 18- شيار ايمو . 19- مصطفى رمان .  20- خليل ( قرية كوسا ) . 21- آزاد ( قرية زركا ) . 22- خوشناف ( مقيم في مدينة دمشق ) . 23- نايف ( من أصل عربي ) . 24- بوزان حبش من آهالي منطقة عين العرب ( كوباني ) التابعة لمحافظة حلب . 25- محمود أحمد من أهالي منطقة عين العرب ( كوباني ) . 26- جكدار حبيب بن أحمد . 27- محمد نور . 28- إبراهيم شيراوي . 29- أصلان . 30- عارف دنبكي . 31- عروة ( من أصل عربي ) . 32- جكرخوين جميل حمو . 33- شورشفان محمود داوود ( قرية معملي ) . 34- أحمد أوسو . 35- رفعت ( قرية بافلور ) . 36- يوسف يوسف ( طالب ) .  37- أحمد أحمد .  38- مصطفى أحمد . 39- شعبان مسطو . 40- صلاح حسين . 41- ابراهيم ( قرية عتمانلي ) . 42- بشير جعفر . 43- إدريس حسين يوسف . 44- صبحي ( قرية بنيية ) . 45- خليل زعرة . 46- محمود كرجو . 47- عقيل معمو . 48- محمد عيسى . 49- عبد الحميد حمو . 50- حاجي ميدانكي. 51- صلاح اسماعيل بن مصطفى . 52- صبري ( قرية حيان ) . 53- عدنان شمو ( عسكري ) . 54- حسن حبش ( عسكري ) .  55- يحيى حسين ( طالب جامعي ) . 56- نهاد شيخ حيدر . 57- جميل شيخ حيدر . 58- علي حاج رشيد ( طالب ) . 59-  زيلاس حسن مسلم . 60- نضال خازن ( طالب ) . 61- بلال حبش . 62- محمد عبدو . 63- صباح حمو ( معهد فندقي ) . 64- محمد حسن . 65- صالح أبو جوان . 66- نهاد أبو ريبر . 67- أحمد زمجي . 68- محمد كوسا مستو بن زكريا . 69- شيار حمزة . 70- مصطفى خلوف . 71- وطني محمد . 72- رمزي حاجي حسن. -  وكان المحامي الأستاذ سربست شيخ زادة من فرع نقابة المحامين بحلب الذي اعتقل على خلفية المسيرة المذكورة ( مسيرة الشموع ) في 20 / 3 / 2006، قد أطلق سراحه بعد أيام من اعتقاله بعد تدخل نقابة المحامين في حلب على أثر احتجاج زملائه لدى مجلس الفرع المذكور .

- وفي 26 / 9 / 2006، أطلقت السلطات الأمنية السورية سراح السيد عبد الرحمن خلف الولو ( عبدي خلف ) من أهالي قرية بركفري التابعة لناحية الدرباسية محافظة الحسكة .

- وفي 25 / 9 / 2006، تم اخلاء سبيل ثلاثة من الموقعين على اعلان بيروت – دمشق، وهم : 1- الأستاذ سليمان شمر القيادي في حزب العمال الثوري . 2- والأستاذ محمود عيسى الناشط في حزب العمل الشيوعي . 3- الأستاذ خليل حسين القيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا .

- كما تم إخلاء سبيل الأستاذ نضال درويش عضو هيئة الرئاسة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، في 16 / 7 / 2006م .

 

مأساة المعتقلين السوريين المطلق سراحهم بعد انهائهم مدة محكوميتهم :

إن كل معتقل سوري ينهي مدة محكوميته ويخرج من المعتقل، يُجرَّد من كافة حقوقه المدنية إما بنفس المدة التي حكم بها أو لسبع سنوات على أقل تقدير ويدمغ على أوراقه الثبوتية بأنه محكوم علية بالمدة التي حكم بها، بحيث تكون عائقاً أمام أي فرصة عمل ولا يسمح له بالسفر خارج البلاد , إذا كان عاملاً في إحدى مؤسسات أو إدارات الدولة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله، كما لا يسمح لهم بالتملك أو تأسيس شركات خاصة...الخ .

ويطلب من المفرج عنهم مراجعة مراكز وفروع الأجهزة الأمنية بشكل دوري ويضغط عليهم من أجل التعامل مع الأجهزة الأمنية وتقديم تقارير عن أصدقائهم وأقاربهم ومعارفهم...الخ .

د- الحق في محاكمة عادلة ومنصفة :

 (( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه )) المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 (( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تستمر السلطات السورية بالعمل وفق المحاكم الاستثنائية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحق المواطن في المثول أمام محكمة مدنية مستقلة وحيادية عن جميع المؤثرات السلطوية والأمنية، ومن أهم هذه المحاكم : محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، القضاء العسكري، المحكمة الميدانية.

 إن جميع المعتقلين على خلفية نشاطاتهم السياسية والمدنية ومعتقلي الرأي وحرية التعبير...، يحالون للمثول أمام هذه المحاكم السيئة الصيت والتي لا تتيح لهؤلاء المعتقلين أية ضمانات قانونية منصوص عليها في القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك في الدستور السوري المعمول به، وعادة لا يسمح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وقد لا يتم إحاطة المحامين بلائحة الاتهام ووثائق الدعوى إلا في وقت متأخر. بعد عدة جلسات للمحاكمة، ولا يتم التحقيق فيما يرد من دعاوى الإكراه والتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات، ولا يملك المتهم بعد صدور الحكم الحق في استئناف أحكام هذه المحاكم لأنها تصدر مبرمة وقطعية لا يجوز الطعن فيها .

ولعل من أهم شروط المحاكمة العادلة وفق القوانين والمواثيق واللوائح الدولية والتي تعتبر سوريا طرفاً فيها :

افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته قانوناً بحكم قضائي مبرم . 2-  توفير جميع حقوق الدفاع للمتهم . 3- التقيد التام بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية العقوبات . 4-  أن تكون المحاكمة أمام محاكم متخصصة ومحايدة ومستقلة . 5- فصل سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام . 6- قابلية جميع الأحكام الصادرة للطعن فيها أمام مرجع قضائي أعلى.  7-  بطلان كافة الأدلة المنتزعة تحت الضغط والإكراه وعدم ترتيب أية نتائج عليها .

 

أولاً : محكمة أمن الدولة العليا

هي محكمة استثنائية منشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم / 47 / تاريخ 28 / 3 / 1968، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 79 / تاريخ 2 / 10 / 1972، وبالمرسوم التشريعي رقم / 57 / تاريخ 1 / 10 / 1979م .

وبناء على قرار أحكام القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم / 2 / تاريخ 25 / 2 / 1966، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 47 / تاريخ 20 / 3 / 1968. ووفقاً للقرار الصادر بانشائها، فانها تشكل بأمر من الحاكم العرفي بقرار من رئيس الجمهورية، ويمكن أن يكون أعضاؤها عسكريين أو مدنيين أو خليط منهم معاً، وذلك وفق المواد ( 1، 2 ) من مرسوم إنشاء المحكمة، وتستطيع هذه المحكمة أن تحاكم كل شخص بما في ذلك المتمتعين بحصانة دبلوماسية أو ما شابه وفق المادة ( 6 ) . وحلت هذه المحكمة محل المحكمة العسكرية الاستثنائية، وتنظر بالجرائم التالية :

1-  مخالفة أوامر الحاكم العرفي .

2- قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة .

3- الجرائم الواقع على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 – 311 .

4- الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أَ وقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .

5-  الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو التي ستصدر ولها علاقة بالتحول الاشتراكي .

6- مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء كان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة .

7- الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب .

وبعد صدور قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم / 53 / تاريخ 8 / 4 / 1979، توسعت صلاحية هذه المحكمة، رغم أن هذا القانون لم يحدِّد المحكمة صاحبة الصلاحية للنظر في الأفعال المنصوص عليها، كما لها الحق في البت بأية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي بموجب المادة ( 5 )، ولها الحق في النظر بالدعوى حتى ولو كان المتهم حدثاً لم يتم الثامنة عشر من العمر. وهي معنية بتطبيق القانون / 49 / تاريخ 7 / 7 / 1980، الذي يعاقب كل منتسب لحركة الإخوان المسلمين بالإعدام .

وهذه المحكمة لا تتبع الأصول والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق والإحالة في القوانين النافذة  وذلك وفق الفقرة /  ب /  من المادة ( 7 ). ولها الحق في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها وفق الفقرة / ج / من المادة ( 7 ). وأحكامها تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن . لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الجمهورية الذي له الحق في إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة . وحق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها . وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .

وقد شهدت محكمة أمن الدولة العليا هذه السنة تنشيطاً كبيراً سواء فيما يتعلق بانعقاد جلساتها المستمرة أو فيما يتعلق بالأحكام القاسية التي صدرت عنها بحق الناشطين السوريين، وفيما يلي أسماء البعض الذين تمت محاكمتهم أمامها والأحكام الصادرة بحقهم خلال هذا العام :

- ففي 29 / 1 / 2006م ، حكمت هذه المحكمة على السيد عارف حيدر بالسجن لمدة سنتين ونصف بتهمة (الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية ) .

- وفي 14 / 2 / 2006  م ،  حكمت على جواد اتاك ( كردستان تركيا ) ونجاد أحمد ( كردستان العراق ) وجوان شمس الدين ( سوريا )، للأول السجن سبع سنوات ونصف والثاني ثلاث سنوات والثالث سنتين ونصف بتهمة ( الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني PKK ) .

- وفي 27 / 2 / 2006، أصدرت هذه المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات على كل من : 1- محمد أسامة كاش ( طالب ) . 2- عبد الرحمن الشريف من أهالي محافظة درعا ( طالب شريعة ) . 3- حسين رجب العبود من أهالي محافظة دير الزور .

- وفي 12 / 3 / 2006م ،  حكمت على صلاح محمد بن إبراهيم بالسجن لمدة سنتين ونصف بتهمة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية ) .

- وفي 19 / 3 / 2006، حكمت على السيد أحمد حاج عمر بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة ( تغير كيان المجتمع وإضعاف الشعور القومي ) .

-  وفي 19 / 3 / 2006، حكمت على كل من صادق علو ولقمان عثمان بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية) .

- وفي 19 / 3 / 2006، أيضاً حكمت هذه المحكمة على علي حمي بالسجن لمدة ستة أشهر، وكان موقوفاً ، حتى تاريخ صدور الحكم ، أكثر من سنة ؟!!!.

- وفي 19 / 3 / 2006، أيضاً حكمت على ثلاثة مواطنين كرد بالسجن لمدة سنتين ونصف، وهؤلاء هم :

 1- دل خوش عبدو . 2- محمد خليل عبدو . 3- ولات يونس . بتهم ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية ) .

- وفي 26 / 3 / 2006، حكمت هذه المحكمة على السيد محي الدين عطو لمدة خمسة عشر عاماً وتخفيفها إلى سبع سنوات ونصف وعلى عصمت ابراهيم لمدة خمس سنوات وتخفيفها إلى سنتين ونصف .

- وفي 2 / 4 / 2006، أصدرت هذه المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الناشط في لجان احياء المجتمع المدني الأستاذ رياض حمود درار على خلفية القائه كلمة في تأبين الشيخ محمد معشوق الخزنوي في أوائل حزيران الماضي أشار فيها بأهمية الوحدة الوطنية في سوريا وبالإخوة العربية الكردية ، وكانت التهمة الموجهة إليه ( نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري غير مرخص ) .

- وفي 9 / 4 / 2006 م، حكمت هذه المحكمة على السيد سمير مسطو بالسجن لمدة سنتين ونصف بتهمة ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية ) .

- وفي 9 / 4 / 2006، أيضاً حكمت هذه المحكمة على سائق سيارة أجرة يدعى علي كرمان بالسجن لمدة سنتين ونصف بتمة ( قدح وذمّ رئيس الجمهورية ) .

- وفي 19 / 11 / 2006، أصدرت هذه المحكمة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الناشط الحقوقي الأستاذ نزار رستناوي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، بتهمة ( نقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن من عزيمة الأمة ، وقدح وذمّ رئيس الدولة ) .

- وفي 24 / 12 / 2006، حكمت هذه المحكمة على حسين إبراهيم بن حسن الموقوف منذ 22 / 11 / 2005، بتجريمه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفقاً للمادة / 306 / قانون العقوبات العام ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ستِ سنوات، وتجريمه أيضاً بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ودغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح الأشغال الشاقة ستة سنوات وفقاً للمادة / 204 / عقوبات عام وحجره وتجريده مدنياً وتضمينه الرسوم والمجهود الحربي .

- وفي 24 / 12 / 2006، حكمت هذه المحكمة أيضاً على عبد الكريم الأحمد بن خالد ومعاوية الرحال بن بشير بجنحة واقعة على أمن الدولة وفقاً للمادة / 388 / ومعاقبتهما بالحبس لمدة سنة ونصف إضافة للحجر والتجريد المدني وحساب مدة توقيفهما منذ تاريخ 22 / 11 / 2005م .

- كما حكمت هذه المحكمة بتاريخ 24 / 12 / 2006، على مازن عبد القادر الخطيب الموقوف منذ 13 / 11 / 2005، بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفقاً للمادة / 306 / عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتجريمه بجناية نشر دعاوى ترمي للنيل من هيبة الدولة ومعاقبته بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات،و دغم هاتين العقوبتين والاكتفاء بالأشد وهي ثلاث سنوات وحجره وتجريده مدنياً وتضمينه الرسوم والمجهود الحربي .

- وتستمر محاكمة بعض المواطنين الكرد أمام هذه المحكمة ومنهم :

 1- مصطفى محمد علي حسن . 2- محمد أيبش . 3- عنايت أيبش محمد علي . 4- عبد القادر شيخو بن محمد . 5- أحمد رستم . 6- خبات رش كيلو بن محمد . 7- شيرزاد بكر بن محمد . 8- محمد حسن بن محمد . 9- شيخموس محمد قاسم . 10- جوان عارف بكر. 11- محمد محمد المصطفى .

- وتستمر محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في عقد جلسات محاكمة كل من :

 1- فادي محمد عبد الغني . 2- يحيى محمد بندقجي . 3-  وأحمد محمود الشيخ . 4- محمد عبد الهادي عوض . 5- محمد أحمد محمد . 6- محمد أسامة أحمد عطية . 7- عامر عبد الهادي الشيخ . 8- عمر محمد جمال نادر . 9- رشيد محمود الشيخ . 10- قاسم محمد بندقجي . 11- محمد مأمون قاسم الحلو . 12- أحمد خالد خسارة . 13- بلال خالد خسارة . 14- عبد الرزاق يوسف أحمد . 15- حسن محمد ديب الزين . 16- ساري محي الدين بدر الدين . 17- أيهم أحمد عمران . 18- محمود نايف قدورة . 19- ناصر محمد العامر . 20- غبراهيم أحمد صبورة . 21- محمد أحمد النعماني . 22- رامي أحمد صهب عرفة . 23- وسيم محمد جمال نادر . 24- طارق محمد نديم شحادة . 25- عمر عبد الرحمن عمران . 26- ابراهيم زين الدين . على خلفية انتمائهم للجماعات السلفية، و التهم الموجهة إليهم هي : ( - جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وفق المادة / 305 / من قانون العقوبات السوري العام . – جناية الانتماء إلى جمعية سرية بقصد تغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتغير أوضاع المجتمع الأساسية وفق المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام . – حيازة أسلحة حربية مهربة .

- وتستمر محاكمة الطالب الجامعي محمد فاتح ملقي ( سنة ثالثة هندسة المعلومات )، بتهمة جناية الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفقاً للمادة / 306 / قانون العقوبات العامن وجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات العام . وذلك لعلاقته بتنظيم سلفي .

- كما تستمر محاكمة هشام عوض من أهالي الجولان ( سائق تكسي )، بتهمة قدح وذم إدارات الدولة ورئيس الجمهورية بالوسائل المبينة بالمادة / 208 / ووفقاً للمادة / 378 / من قنون العقوبات العام .

- وتستمر محاكمة كل من 1- عادل صالح أحمد الحاج . 2- محمد عشوي الجلوي . 3- هلال حميد الأعور . 4- جمعة شحادة . 5- ياسر الصالح . بتهم تبني السلفية الجهادية .

- وتستمر محاكمة خالد عبود بن حسين الموقوف في 15 / 3 / 2005، بتهم تبني السلفية الوهابية ومحاولة الجهاد في العراق .

 

ثانياً :  القضاء العسكري :

الأصل أن تقتصر ولاية السلطات القضائية العسكرية، فيما يتعلق بالملاحقة والتحقيق والمحاكمة على الجرائم العسكرية دون سواها، والجرائم العسكرية هي الجرائم الواقعة من عسكري . ويكاد الإجماع ينعقد في الفقه على أن الجريمة العسكرية تتحدد على أساس موضوعي . وأهم الجرائم العسكرية: الفرار من الخدمة العسكرية، العصيان، جرائم الميدان مثل التصرف بجبن أمام العدو في المعركة... وقد تقع من العسكري مخالفات يفرض عليه جراء ذلك جزاءات تأديبية بمعرفة السلطات العسكرية وهي لا تعد جرائم ولا ترد في قانون العقوبات العسكري وإنما في قانون القوات المسلحة ويترتب على ذلك أن الجريمة العسكرية لا يرتكبها مدني وإنما يصحُّ أن يكون شريكاً في جريمة عسكرية .

ولكن الحاكم العرفي في سوريا بموجب قانون الطوارىء مد اختصاص المحكمة العسكرية لتشمل كافة الدعاوي التي يكون العسكري فيها طرفاً حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العام، كما شمل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارىء إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها، وفيما يلي بعض نماذج المحاكمات التي جرت وتجري هذه السنة أمام القضاء العسكري :

 

- تجري محاكمة / 46 / مراطناً كردياً أمام القضاء العسكري بدمشق بعد أن تم تحويل ملف الدعوى من أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ، وذلك على خلفية المسيرة السلمية الديمقراطية التي جرت في 5 / 6 / 2005، للمطالبة بايجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا والكشف عن ملابسات مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي . وتجري محاكمة هؤلاء المواطنين طليقاً بعد إطلاق سراحهم  بكفالات مالية بعد أن قضوا حوالي الشهرين في سجن الحسكة المركزي ( غويران ) تعرضوا خلالها لشتى صنوف التعذيب والمعاملة القاسية المثبتة بالتقارير الطبية المبرزة بالدعوى، والتهم الموجهة إليهم : ( إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة ) وفق المواد / 307، 335،  358 / قانون العقوبات العام، وفيما يلي أسمائهم :

1- فرحان صبري عبدالله . 2- ابراهيم سليمان عبدالله . 3- حكمت عبد الحميد سليمان . 4- عبد السلام محمد سعدون . 5- عصمت محمد داوود . 6- عدنان محمد سليم عبدالله . 7- رستم درويش درويش . 8- محمد عباس العلي . 9- جوان محمد خان . 10- كامل أحمد معو . 11- فرهاد حج يونس . 12- عبد الرحمن محمد عبدو . 13- رودي طه حمي . 14- كنعان محمد ابراهيم . 15- باسم محمد سعيد عثمان . 16- ولات محمد أمين عوجة.

17- بلنك عبد الفتاح عوجة . 18- ريبوار بوسكي بن جعفر . 19- هازم فرزند حاج . 20 أحمد صالح ابراهيم . 21- أحمد محمود عمو . 22- مزكين حسين محمد . 23- برزان حسين حجي عبد الحميد . 24- عبد السلام شاكر محمد . 25- سوار نوري حبو . 26- رزكار حسين صالح . 27- حسين خليل خليفة . 28- فران أحمد حاجي . 29- زيور محمد صالح شيخو . 30- خالد محمد نجيب . 31- مسعود أحمد حسين . 32- فيصل عبدالله أوسي . 33- سليمان عثمان زهرالدين . 34- رمضان حسن حسن . 35- عبد المحسن محمد سليمان . 36- نذير محمد علي عبدي . 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر . 39- كانيوار خليل عبدالله . 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم . 41- أنس عبد الجليل رسول . 42- أحمد خليل أحمد . 43- علاء محمد سراج عيسى . 44- خالد صالح عثمان . 45- شيار أحمد شرو . 46- فراز ميزر عبدالله .

- تجري محاكمة المحامي هيثم المالح الناشط الحقوقي المعروف والرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق، والتهمة الموجهة إليه هي : ( ذم وقدح السلطات العامة وإدارات الدولة ورئيس الجمهورية ) .

- أصدرت المحكمة العسكرية بالرقة بتاريخ 6 / 6 / 2006، حكماً بالسجن لمدة سنة وتخفيف العقوبة إلى ستة أشهر بحق الكاتب والناشط محمد غانم، بعد اعتقاله من منزله في 31 / 3 / 2006، بتهمة ( إهانة رئيس الجمهورية والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ) ولدى انتهاء مدة حكمه وعودته إلى عمله السابق في مجال التدريس فوجئ بكف يده عن العمل كعقوبة جديدة .

-  وأصدر قاضي الفرد العسكري بدمشق حكماً بالسجن لمدة عشرين يوماً على كل من : 1- زبير عبد الرحمن رجب . 2- محمود محمد علي محمد . الذين اعتقلا في 12 / 3 / 2005م، على خلفية مشاركتهما في التجمع الذي أقيم أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء بدمشق بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأحداث الثاني والثالث عشر من آذار 2004م .

- يحاكم السيد غياث حباب أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، والتهمة الموجهة إليه هي : ( ذم وقدح السلطات والإدارات العامة ورئيس الجمهورية ) .

-  بتاريخ 29 / 11 / 2006، أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس حكماً بالسجن لمدة شهر وغرامة ألف ليرة سورية بحق المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، بتهمة: ( حيازة منشورات محظورة لإطلاع الغير ) عليها وفق أحكام المادة / 148 / من قانون العقوبات العسكري .

-  ويحاكم المحامي الأستاذ صبري ميرزا عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، والتهمة الموجهة إليه : ( ملكية موقع أخبار الشرق ونشر أخبار كاذبة )، علماً بأن مالك هذا الموقع معروف ويعمل خارج سوريا؟!!!

-  وتستمر محاكمة الطالبين أيهم بدور وشوكت غرز الدين أمام المحمة العسكرية بدمشق على خلفية مشاركتهما في الاعتصام السلمي الجماهيري الذي جرى في 9 / 3 / 2005، أمام القصر العدلي بدمشق بمناسبة الذكرى السنوية لحالة الطوارىء المفروضة في سوريا .

-  كما وتستمر محاكمة الكاتب حبيب صالح أمام المحكمة العسكرية بطرطوس على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية، بتهمة : ( نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة ) .

-  حكمت محكمة الجنايات العسكرية بحلب بتاريخ 11 / 10 / 2005بالدعوى رقم أساس / 260 / لعام 2005م على المواطن رمزي عبد الرحمن بن عيسى والدته شمسة تولد كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب تولد 1978، الموقوف على خلفية أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004، بالأشغال الشاقة المؤبدة وتخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثمانية عشر عاماً و تجريده مدنياً، بعد اتهامه بالقتل القصد الواقع على موظف أثناء قيامه بعمله .

 

ثالثاً : محاكم مختلفة

أ- محكمة جنايات الأحداث بالحسكة :

 

-  رغم مرور أكثر من عامين ونصف على الأحداث الدموية التي افتعلتها السلطات السورية في المناطق الكردية في يومي 12-13 آذار 2004م، وما نجم عن ذلك من وقوع / 27 / قتلى والمئات من الجرحى وحوالي / 4000 / معتقلاً بينهم عدد من الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً، وصدور قرار عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة في  30 / 3 / 2004م، يقضي بطي ملف هذه الأحداث، حيث تم طي ملف المعتقلين الذين كانوا يحاكمون أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق وإطلاق سراحهم . إلا أنه لايزال / 46 / من الأحداث الذين تم اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث ، وتم إطلاق سراحهم بكفالة مالية ،عدا واحد ،  مازالوا موقوفين حتى هذه اللحظة ( طارق عبد القهار العمري )، يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة خلافاً للقرار المذكور رغم المطالبات والمراجعات العديدة والمتكررة للجهات المختصة. وفيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء المواطنين الأحداث وأرقام أساس الدعاوى الذين يحاكمون بموجبها أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة والتهم الموجهة إليهم:

1 – عمر بدرخان إبراهيم . 2- هجار محي الدين عباس . يحاكمان بالدعوى رقم أساس / 7 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأحد   29 / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهما  ( الاعتداء على السلطة ومنع ممارسة عملها والسرقة أثناء الاضطرابات ). 3 – صالح رضوان جاسم . يحاكم بالدعوى رقم أساس / 8 / لعام 2006م، موعد النظر فيها الخميس 28  / 9 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  ( الحريق قصداً والاعتداء على السلطة ومنع ممارسة عملها) . 4 – طارق عبد القهار العمري ( لا يزال موقوفاً ) .  5- أحمد شيخو علي . 6 – محمد صالح عزيز . 7 – بهاء الدين إبراهيم . 8 – علي محمود أيو . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 9 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الخميس 12 / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهم  (القتل قصداً واضرام النار أثناء الاضطرابات ) . 9- حسين ذيب خليل .  10 – كاوا محمد صالح بكر .  يحاكمان بالدعوى رقم أساس / 11 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهما ( منع السلطة من القيام بعملها والحريق أثناء الاضطرابات ) . 11 – دليل حسين خديجة . 12 – مصطفى أمين حمو . 13 – أحمد سيف الدين عنترات . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 23 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأربعاء 5  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهم ( الاعتداء على السلطة والتدخل بالحريق أثناء الاضطرابات ) . 14 – لوند زكي علي . 15 – علي عبدالله حمي . 16 – خليل أحمد حمو . 17 – خضر عبدالله حمو . 18 – بهزاد سليمان عبد الحليم . 19 – سيامند آل رشي . 20 – أحمد حاجي شكري . 21 – كانيوار محمد خيري . 22- دليل علي إبراهيم . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 35 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهم ( منع السلطة من القيام بمهامها والتدخل بالحريق أثناء الاضطرابات ) .

23 – أيمن محمد مهدي مظهر . 24 – كانيوار محمد . 25 – محمد سعيد شيخموس برو . .يحاكم بالدعوى رقم أساس / 36 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  ( الحريق القصد وتحقير رئيس الجمهورية والمس بالشعارات الوطنية أثناء الاضطرابات  ) . 26 – زكي حسين عمر .   27 – شيرزاد صلاح أحمد .  28 – علي خليل جمعة .  29 – خليل عمر حسين .  30- حسين اسماعيل عمر .  31 – أبراهيم حمزة حسين .  32 – بروسك عبد الباقي أحمد .  33 – محمد محمود سفر .  34 – أحمد مصطفى علي .  35 – علي محمود حسن .  36 – محمد خير شاكر عبدالله .  37 – مظلوم حمزة حسين .  38 – غاندي نورالدين دواسي .  39 – علي حسين عمر .  40 – جميل ميرزا أبودان .  41 – فرحان عبدالله خليل .  42 – هوزان أكرم محمد . يحاكمون بالدعوى رقم أساس / 47 / لعام 2006، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006، والتهمة الموجهة إليهم ( الحريق قصداً ومقاومة النظام والأضرار بالأموال العامة والسرقة والتظاهر والشغب ) .

 43 – محمد علي العلي . يحاكم بالدعوى رقم أساس / 65 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأربعاء 4  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  ( منع السلطة من القيام بعملها والحريق ) .  44 – محمد عاصم محمد عمر .   45 – رودي محمد عمر . يحاكمان بالدعوى رقم أساس / 66 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الثلاثاء 10  / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليهما ( منع السلطة من ممارسة عملها ) .

 46- محمد عبد القادر يوسف . يحاكم بالدعوى رقم أساس / 343 / لعام 2006م، موعد النظر فيها يوم الأربعاء 11 / 10 / 2006م، والتهمة الموجهة إليه  (الشغب وتحقير الشعارات الوطنية ) .

-  وكانت محكمة جنايات الأحداث بالحسكة تحاكم الأحداث الذين تم اعتقالهم على خلفية مسيرة (5/6 /)السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة القامشلي محافظة الحسكة في 5 / 6 / 2005، بالدعوى رقم أساس / 80 / لعام 2006م، وقضوا في المعتقل حوالي شهرين، وفيما يلي اسمائهم :

1- غزوان نواف ناصر . 2- وسيم عبد الحميد يوسف . 3- سامي حسين عمر . 4- فراس محمود سكفان . 5- حسام عمر عمر . 6- آشتي بشير ملكي . 7- جيهاد أكرم محمد . 8- ميلاد عبد الحليم حسن . 9- هزار مجدل عوجي . 10- دلشاد أحمد يوسف . 11- سعود حسين عيسى .  والتهمة الموجهة إليهم كانت : ( تشكيل جماعات شغب وتحقير العلم ورئيس الجمهورية ) . والتهمة الموجهة إليهم كانت : ( تشكيل جماعات شغب وتحقير العلم ورئيس الجمهورية ) . و بتاريخ 20 / 7 / 2006، صدر عن المحكمة المذكورة قرار بتسليم الأحداث إلى أوليائهم من أجل رعايتهم والإشراف عليهم وإلزامهم بدفع مبلغ أحد عشر ألف ليرة سورية كتعويض .

- كما كانت هذه المحكمة تحاكم الحدث سيبان سليمان حسو، وأيضاً تم اعتقالهم على خلفية المسيرة التي جرت بمدينة القامشلي محافظة الحسكة  في 5 / 6 / 2005م، وقضى في المعتقل حوالي شهرين . والتهمة الموجهة إليه كانت : ( تشكيل جماعات شغب وتحقير العلم ورئيس الجمهورية ) . وقد صدر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 28 / 6 / 2006، قرار بتلسيم الحدث سيبان حسو إلى وليه من أجل رعايته والإشراف عليه وإلزامه بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كتعويض .

ب- محكمة الجنايات الأولى والثانية بدمشق :

 

دأبت السلطات السورية في الفترة الأخيرة على تحويل النشطاء السوريين المعتقلين لأسباب تتعلق بمواقفهم وأرائهم...الخ . دأبت على إحالتهم إلى محاكم جنائة عادية، ومن  هذه المحاكم محمة الجنايات الأولى بدمشق ومحمة الجنايات الثانية بدمشق . وفيما يلي بعض الذين حاكمون أمام هذه المحكمة :

- يُحاكَم الناشط الحقوقي السوري المعروف الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا، يُحاكَم أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، بتهم : ( نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي ) .

- كما يُحاكَم الدّكتور كمال اللبواني رئيس التجمع اليبيرالي الديمقراطي السوري، أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، والتهم الموجهة إليه هي : ( الاتصال بدولة أجنبية بقصد العدوان على سوريا، وإضعاف الشعور القومي وفق المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام ، ونقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وفق المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام ، وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، والانتماء إلى جمعية أنشئت لإثارة النعرات المذهبية والطائفية وفق المادة / 308 / من قانون العقوبات السوري العام ).

- ويُحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق الدكتور ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين في سوريا، والتهم الموجهة إليه هي : ( جناية إضعاف الشعور القومي وفق المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، والنيل من هيبة الدولة وجنحة إثارة النعرات المذهبية والذم والقدح للدولة وإداراتها وفق المواد / 287، 307، 376 / من قانون العقوبات السوري العام .

- ويُحاكَم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق الأستاذ محمود عيسى القيادي في حزب العمال الثوري، والتهم الموجهة إليه هي : ( جناية تعريض سوريا لأعمال عدائية إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي وجنحة إثارة النعرات العنصرية وإذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح للدولة وإداراتها وفق المواد / 278، 285، 307، 376 / من قانون العقوبات السوري العام .

 

هـ - الحق في التجمع السلمي والتظاهر :

 (( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية . 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما . )) .

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . )) .

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق )) .

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

يتعرَّضُ الحق في التجمع السلمي والتظاهر في سوريا للانتهاك الفاضح من قبل الأجهزة الأمنية، ولا يسمح بقيام تجمعات مهما كان نوعها ولأي سبب كان ، ويحتاج الأمر إلى الموافقة الأمنية المسبقة وفي كثير من الأحيان يتم مداهمة أماكن التجمعات السلمية وتقمع التظاهرات والاعتصامات...الخ . فليس هناك أي ممارسة علنية لحق التجمع السلمي في سوريا، حتى بالنسبة للأعراس والحفلات العامة تحتاج إلى الموافقة الأمنية . وفيما يلي بعض الحالات التي منعت أو قمعتها الأجهزة الأمنية :

- في 24 / 2 / 2006م  اعترضت دورية أمنية في دمشق أعضاء الهيئة العامة لمجلس إدارة منتدى الحوار الذين توجهوا إلى اجتماع مع أعضاء الهيئة العامة للمنتدى، وتم منعهم من دخول المكان المقرر للاجتماع .

- في 1 / 3 / 2006 م  قامت شرطة محافظة دمشق بتوجيه من الأجهزة الأمنية، بختم المركز التدريبي للمجتمع المدني في دمشق بالشمع الأحمر بحجة عدم الحصول على الترخيص القانوني . وقد تمَّ تنفيذ هذا المركز من قبل معهد المساعدة والتضامن الدوليين (IFIAS   ) وهي منظمة بلجيكية غير حكومية بدعم وتمويل من الاتحاد الأوربي . وقد تمَّ افتتاحه في 21 / 2 / 2006، وكان من المقرر أن تجري ورشات تدريبية لكوادر المجتمع المدني .

-  وفي 9 / 3 / 2006، قامت الميليشيات الحزبية التابعة لحزب البعث ورجال الأمن والمخابرات بالعنف وقمعت الاعتصام الجماهيري السلمي الذي جرى أمام القصر العدلي بدمشق بمناسبة الذكرى السنوية لقيام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا، وتم ضرب المعتصمين والهجوم عليهم بالعصي والأعلام التي كان يحملها أناس بلباس مدني . وكانت قوات الشرطة تتفرج عليهم، كما تم اعتقال العديد من المواطنين .

-  وفي 12 / 3 / 2006 م  قامت الأجهزة الأمنية بدمشق بقمع الاعتصام السلمي أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأحداث الثاني والثالث عشر من آذار 2004، وانهالت على المعتصمين بالهروات والكابلات وبشكل أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه وحشي ، ومن الذين تعرضوا للضرب الشديد والقاسي الزميل لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )  وكذلك العديد من الناشطين السياسيين والحقوققين نذكر منهم :

- الاستاذ سليمان الشمر عضو المكتب السياسي لحزب العمال الثوري – اعتقال الناشط السياسي ورجل الأعمال البارز الأستاذ رياض سيف وإطلاق سراحه بعد ساعات من اعتقاله – اعتقال كل من 1- اسماعيل محمد آيو من أهالي الدرباسية ( طالب جامعي ) . 2- زبير عبد الرحمن رجب من أهالي الحسكة ومقيم بدمشق . 3- أسعد شيخو . 4- محمود محمد علي محمد . وتم تحويل زبير حيدر ومحمود علي للقضاء العسكري .

-  في 18 / 3 / 2006، تم محاصرة المبنى الذي يقع فيه مكتب الأستاذ منصور الأتاسي ( وحدة الشيوعيين السوريين ) من قبل قوات الشرطة والأمن السياسي في مدينة حمص ومنعت الدخول إليه واقتحمت المكتب وفتشتْه وتمَّ تفتيش الموجودين فيه .

- بتاريخ 29 / 4 / 2006م قامت الأجهزة الأمنية في مدينة السويداء بمنع إقامة ملتقى للحوار الديمقراطي وحاصرت المكان الذي كان من المقرر أن يجري فيه ومنعت المواطنين من الوصول إليه وتم التطاول على المواطنين وتهديدهم .

- وفي 11 / 8 / 2006م  قامت السلطات الأمنية في دمشق بمنع إقامة جلسة للحوار الوطني بين بعض القوى الوطنية والفعاليات المدنية والحقوقية العربية والكردية لمناقشة بعض المسائل والقضايا العامة في سوريا، والذي كان من المقرر أن تجري في منزل المحامي الأستاذ أكثم نعيسة الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وقامت هذه السلطات بتطويق المكان حتى ساعات المساء وتفتيش الأشخاص المتواجدين هناك بشكل استفزازي وإطلاق الشتائم والسباب بحق الحاضرين ونعت القوى والفعاليات السياسية الكردية بالمعادية للوطن  ؟!!!

- وفي 5 / 10 / 2006م  وبمناسبة الذكرى السنوية لجريمة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة ، قامت قوات الأمن بقمع الاعتصام الجماهيري السلمي احتجاجاً على تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى بشكل وحشي لا نظير له واعتقلت العديد من المواطنين، وفيما يلي أسماء البعض منهم :

1- سليمان علي عبدالله، عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) .

2- المحامي الأستاذ رديف مصطفى، رئيس مجلس الإدارة لللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا .

3- المحامي فوزي علي . 4- جدعان عثمان . 5- زهير كنجو حمو . 6- اسماعيل مصطفى . 7- كانيوار علي . 8- عامر حسو . 9- جمعة اسماعيل محمود . 10- عبدالله محمود مناور . 11- سرور شيخموس . 12- محمد شيخ نبي .... وغيرهم، حيث وصل عددهم حوالي خمسين مواطناً . وقد تم إطلاق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال تعرض بعضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة البشرية والإنسانية .

-  وفي 20 / 3 / 2006، قامت قوات الأمن في مدينة حلب بقمع المسيرة السلمية ( مسيرة الشموع ) التي جرت في حي الأشرفية بحلب بمناسبة العيد القومي للشعب الكردي ( عيد نوروز ) الذي يصادف 21 / 3 / من كل عام. ومن الجدير ذكره أن أبناء الشعب الكردي في مدينة حلب يحتفلون بهذا الشكل كل سنة . هذا وقد قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدمت العنف والشدة مع المشاركين بالمسيرة من خلال الضرب بالعصي والكرابيج وأعقاب البنادق ...  مما أدى إلى جرح عدد من المواطنين ، كما تمَّ اعتقال العشرات من المواطنين الكرد في حي الأشرفية بشكل عشوائي، وفيما يلي أسماء البعض منهم :

1- محمد كوجر دوغان . 2- حنيف حسن بن أحمد . 3- جاكيشان خليل عثمان . 4- صلاح زهير مراد . 5- حسن محمد محمد . 6- علي حسن بن أكبر . 7- محمد رومي بن بوزان . 8- خليل محمد سلوم . 9- شيار سمير بكر . 10- علي صلاح خوجة . 11- عبد القادر محمد بن شيخو . 12- أحمد محمد بشير . 13- محمد أمونة . 14- جميل شكري خليل . 15- ابراهيم خليل العلي . 16- ماهر أحمد ابراهيم . 17- شيرو مل نعسان . 18- هشام مزيد حبش . 19- محمد خالد خالد . 20- محمد علي عيسى . 21- فرهاد جمال جمعة .22- زيلاس حسن مسلم . 23- صلاح اسماعيل بن مصطفى . 24- ابراهيم حاج يوسف . 25- صلاح أحمد القاسم . 26- كاميران رمزي بلال . 27- بشير رشيد جعفر . 28- عدنان شمو . 29- أحمد بلكو . 30- محمد سليمان كوسا . 31- أدهم حسن العمر . 32- فخري بريمو عزيز . 33- زيبار كوجر . 34- خليل سعيد عمر . 35- محمد عصمت سليمان . 36- ادريس حسين يوسف . 37- جكرخوين جميل حمو . 38- محمد سعيد يوسف . 39- أحمد قره محمد . 40- المحامي سربست شيخ زادة . 41- محمد محمود مستو بن زكريا . 42- محمد كوسا مستو بن زكريا . 43- أحمد بن محمد. 44- جاكدار حبيب بن أحمد . 45- محمد حميد العمر . 46- شورشفان محمود داوود . 47- سمير كور مستو . 48- ابراهيم ابراهيم محمد . 49- محمد عمر منلا . 50- حسن ناعية بن رستم . 51- عارف جاسم . 52- محمد سليمان بن عبد الفتاح . 53- أراس حبش بن عزت . 54- عبد القادر محمد بن شيخو . 55- عبد القادر بستني . 56- نضال خازن . 57- عبدالله صباغ . 58- ابراهيم أحمد العبد . 59- مصطفى ابراهيم سليمان. 60- سفر محمد سفر . 61- جلال محمد حسن . 62- هشام فريد حسن . 63- محمد حسين عبد الحميد بن محمد . 64- شادي وقاس ....الخ .

ومن معتقلي مسيرة الشموع الذين لم يتم إطلاق سراحهم حتى لحظة كتابة هذا التقرير، نذكر الأسماء التالية :

1- عكيد حسن بن أحمد . 2- خالد عبدو . 3- زبير كوجر . 4- سمير مصطفى . 5- بنكين محمد . 6- عكيد نعسان بن محمد ( ناحية شيخ حديد ) . 7- إبراهيم حج يوسف بن محمد من أهالي قرية معرسكة ( طالب معهد ). 8- عدنان خليل هورو من أهالي قرية شيخ خورز . 9- حسن سيدو ايبش من أهالي قرية بعدنلي . 10- محمد عيسى ( برمجة ) . 11- حميد سليمان بن محمد ( حج حسنة )، وكان قد تم توقيفه بتاريخ 2 / 5 / 2006م .

- وفي 10 / 12 / 2006م قمعت الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي - محافظة الحسكة، تجمعاً جماهيرياً خطابياً كان من المقرر أن يجري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك باستخدام العنف والشدة ضد المواطنين العزل من خلال ضربهم بالهراوات والعصي والكرابيج...، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين، من بينهم الأستاذ فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا والسيد إبراهيم خلو .

- وفي 10 / 12 / 2006م  قام الطلاب الكرد في جامعة حلب وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتنظيم اعتصام في ساحة الجامعة رافعين لافتات تمجد هذه المناسبة وتطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين في سوريا ومن بينهم المعتقلين الكرد، فما كان من الأجهزة الأمنية إلا أن قامت بقمع هذا الاعتصام واعتقال الطالب جمال بوزان بن ويسو .

 

 

و- الحق في حرية الرأي والتعبير والضمير :

 (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة . وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )) .

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة . 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها)) .

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون )) .

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تحتكر السلطة الحاكمة وسائل الإعلام بكافة أنواعها، المقروءة، المسموعة، المرئية، ولا تسمح بالتعددية الإعلامية في البلاد، سواء في وسائل الإعلام القائمة أو في إعطاء الترخيص القانوني لوسائل إعلامية جديدة ومستقلة تعكس التعددية في الرأي والتعبير وتكون قادرة على مجاراة التطور العالمي .

  ففي مجال الصحافة والإعلام فإن قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم رقم / 50 / لعام 2001م يفرض القيود الصارمة بالعقوبات الزجرية القاسية والمالية الباهظة على الصحافيين ويمنع أي تعددية في مجال الصحافة والإعلام .

أما اتحاد الصحفيين فهو أيضاً يصدر العقوبات القاسية والتعسفية بحق الصحافيين، من خلال قانون اتحاد الصحافيين رقم / 1 / لعام 1990، حيث تنص المادة / 3 / منه على ( أن اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وهو ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجهاته ) . أما المادة / 54 / من هذا القانون فتنص على ( أن الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد) .

كما أن المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات الحكومية التي تأسست عام 1975، لازالت تحتكر جميع المطبوعات، بموجب المرسوم التشريعي رقم / 14 / الذي حصر توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة، حيث ارتبط التوزيع بمزاجية وقرارات مديرها وأعطت لنفسها الحق في تحديد النسخ الموزعة والنسبة التي تتقاضاها لقاء ذلك .

إنَّ واقع التشريعات السورية في مجال الصحافة والإعلام يعطي انعكاساً واضحاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الحقل، وأهم الانتهاكات في هذا المجال :

- لابد من أجل إصدار أية مطبوعة من الحصول على الترخيص القانوني المسبق، وهذا الترخيص يخضع على العموم لمزاجية الجهة صاحبة القرار .

- القيود المفروضة على شكل هذه المطبوعة أوتلك وأيضاً المواد التي تتضمنها .

- القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر بشكل دوري .

- شرط التأمين المالي المسبق لإعطاء الترخيص القانوني .

- القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات، أي إن عملية بيع وتداول المطبوعة في مكان عام يخضع للترخيص المسبق .

- احتكار الدولة للإذاعة والتلفزيون، ووضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بتنفيذها .

  أما فيما يتعلق بشبكة الإنترنيت التي شكلت في السنوات الأخيرة فرصة جيدة أمام المواطنين للتعبيرعن آرائهم وأفكارهم بحرية، فإن هذا الوضع لم يكن محل ارتياح السلطة التي لجأت إلى مراقبة وحجب العديد من المواقع، مع الاحتكار التام لهذه الخدمة من خلال الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات اللتان تقومان بضبط وتنظيم اشتراك المواطنين السوريين بشبكة الإنترنيت الدولية عبر مزودين محليين للخدمة، أحدهما للجمعية السورية للمعلوماتية والثانية للمؤسسة العامة للاتصالات . ومن المواقع الالكترونية التي تعرضت للحجب سواء بشكل دائم أو متقطع :

العديد من المواقع الكردية مثل : عامودا كوم، موقع كسكسور أورغ، عامودا أنفو، موقع تيريز،  قامشلو كوم، عفرين نت،...، ومن المواقع الأخرى موقع الحوار المتمدن، موقع أخبار الشرق، وموقع مكتوب،  موقع كلنا شركاء، موقع جريدة إيلاف الالكتروني، موقع سيريا نيوز، والعديد من المواقع التابعة للإسلاميين، موقع صحيفة الرأي، موقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تم حجب البريد الالكتروني ( الهوتميل  Hotmail.com) والإطلاع على البريد الالكتروني لبعض الناشطين . هذا وقد صنفت العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حرية الرأي والتعبير سوريا من الدول المعادية للانترنيت واستخدامها .

ويتم اعتقال العديد من المواطنين السوريين بتهم تصفح الانترنت وتحويلهم إلى المثول أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أو المحاكم العسكرية، وتوجه إليهم تهم :

- القيام بكتابات لم تجزها الحكومة السورية وتعرض سوريا والسوريين لخطر أعمال عدائية .

-  نشر أخبار كاذبة .

- الحصول على معلومات يجب أن تكون مكتومة حرصاً على سلامة الدولة السورية .

- القيام بكتابات تعكر صلات سوريا بدولة أجنبية .

ومن أهم انتهاكات حرية الصحافة والإعلام في سوريا هذا العام :

-  تحويل المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي والناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي إلى المحكمة العسكرية بدمشق بسبب حيازته لنشرة الموقف الديمقراطي التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي السوري، بتهمة : ( حيازة منشورات محظورة لإطلاع الغير عليها ) .

- كما تم تحويل المحامي الأستاذ صبري ميرزا عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إلى المحكمة العسكرية بالقامشلي، بتهمة :( ملكية موقع أخبار الشرق ونشر أخبار كاذبة ) .

- وتم تحويل الكاتب حبيب صالح إلى المحكمة العسكرية بطرطوس على خلفية كتابته مقالات في الانترنت تنتقد سياسة النظام، ووجهت إليه تهمة : ( نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة ) .

- وكانت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قد حكمت على طالب الصحافة مسعود حامد من أهالي الدرباسية على خلفية مسيرة بمناسبة يوم الطفل العالمي في 25 / 6 / 2003، ونشره صوراً لتلك المظاهرة في بعض مواقع الانترنت، بالسجن لمدة ثلاث سنوات . وبعد انهائه لهذه العقوبة الجائرة في هذا العام لم يستطع الحصول على الموافقة من أجل إكمال دراسته الجامعية .

- تم تحويل الكاتب عدنان بشير إلى محكمة بداية الجزاء بالمالكية محافظة الحسكة، بسبب مشاركته في مهرجان دهوك الثقافي الذي دعاه إليه اتحاد أدباء دهوك .

- إضافة إلى غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة والإعلام والتي أتينا على ذكرها في متن التقرير، وبشكل خاص في ملف حرية التجمع السلمي والتظاهر .

 

- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 50 / لعام 2001م :

لم يأتِ قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم المذكور، بما يشتهي منتظروه ولم يلبِّ أدنى طموحاتهم في تجاوز تراكمات الماضي المريرة وملامسة جوهر الأمور وأولويات التأسيس لحياة ديمقراطية حقيقية، توفر المناخات الملائمة لإطلاق طاقات المواطنين في التعبيرعن آرائهم وأفكارهم بحرية وطمأنينة...الخ .

لقد جاء هذا القانون بعقوبات أشد وأقسى من العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949 فيما يتعلق بجرائم التعبير والصحافة، كما لم يتجاوز هذا القانون الغموض الذي رافق عمل اللجان الرقابية ولم يحدد المعايير التي يمكن للرقابة أن تحاسب قانونياً على أساسها... وبدلاً من ذلك لجأت إلى عبارات غامضة وفضفاضة هي نفسها التي كانت الرقابة تحتمي بها لتمارس تدخلها الفض في المطبوعات والنشرات...

ووضع هذا القانون العديد من القيود والاشتراطات والإجراءات الإدارية المعقدة إذا ما أراد أي إنسان أن ينشئ المطابع والمكاتب وينشر المطبوعات والتي بموجبها تستطيع الجهات الإدارية متى شاءت واستناداً إلى نصوص هذا القانون الجديد وفي الوقت الذي أساء إلى حرية التعبير والصحافة فأنه أساء إلى القانون نفسه الذي لا يجب أن تضطرب معاييره وأسسه .

  هذا القانون يذكر في المادة / 1 / من الأحكام العامة ( تعد المطابع والمكتبات والمطبوعات على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها إلا في نطاق القانون ) .

  أما المادة / 4 / أيضاً من الأحكام العامة فتنص على : ( يعد المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف مسؤولين فاعلين في العقوبات التي تفرض على الأفعال الواقعة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي . أما صاحب المطبوعة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فأنه يعد مسؤولاً بالمال عن النفقات التي يحكم بها والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد، وإذا ثبت اشتراكهم الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فأنه يعد كالمدير المسؤول . ) .

إن كلاً من أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤول بالمال عن العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم .

  ويذكر القانون أيضاً في المادة / 10 / من الباب الأول في المطابع والمكتبات ( للوزير أن يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين إنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة ) .

وينص في المادة / 12 / الفقرة / أ / من الباب الثاني في المطبوعات الدورية الفصل الأول في شروط النشر( تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الترخيص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه ...) .

أي أنه نصٌّ منزَّلٌ لا سبيل إلى معرفة أسسه وضوابطه لأن رئيس مجلس الوزراء هو وحده من يقدر ما يتعلق بالمصلحة العامة .

وفي المادة / 15 / من الباب الثاني، المطبوعات الدورية، الفصل الأول، شروط النشر ( يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعاً لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره ألف ليرة سورية، ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف عن المطبوعات الدورية الأخرى، ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة ) .

هناك في هذا النص تناقض واضح بينه وبين ماهو موجود فعلياً في سوريا، فأين هي الأحزاب السياسية التي يتحدث عنها المادة / 15 / وكلنا يعلم علم اليقين أن لا وجود لأحزاب مرخصة في سوريا بالمعنى القانوني والسياسي لعدم وجود قانون تنظيم عمل الأحزاب في سوريا .

وفي المادة / 28 / الفصل الثاني  ، الصحفيون المراسلون، الفقرة / ج / ( لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول . وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر ) .

إن هذا الاستثناء الوارد وضع الصحفي تحت رحمة سيف ديموقليس يهدده في كل لحظة ويجعله عرضة لإنهاء عمله لأن الوزير يمكن أن يسحب بطاقته متى أراد، مما يجعله خائفاً متردداً غير قادر على القيام بعمله الصحفي بحرية وتفقد الصحافة بذلك قدرتها على أن تكون السلطة الرابعة تقوم بعملها إلى جانب السلطات الثلاث الأخرى التشريعية، التنفيذية، القضائية .

وتنص المادة / 29 / في الفصل الثالث، فيما يحظر نشره ( يحظر على جميع المطابع أن تنشر : الفقرة الثالثة - وقائع المحاكمات السرية . الفقرة الرابعة - مذكرات مجلس الشعب السرية . الفقرة الخامسة- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع...).

وهذه المادة عدا عن كونها انتهاك لمبدأ أساسي وهو علانية المحاكمات التي تكرس مبدأ العدالة والمساواة والحرية. . وهي مبادئ دستورية لا يمكن المساس بها تحت أية ذريعة، فأنها تعطي الحق مرة أخرى للسلطات الإدارية على التدخل في أية مطبوعة تبدي رأياً مخالفاً أو معارضاً لها في ظل سريان حالة الطوارئ وبالتالي فأنها تسد بذلك الطريق أمام المواطنين للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في سوريا .

وفي المادة / 51 / الباب الرابع، في جرائم المطبوعات، الفصل الأول، في الجرائم وعقوباتها :

( أ- يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقاً مختلقة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويقضي بالحد الأقصى للعقوبتين معاً إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء  نية أو سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكير للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد، ما لم ينطبق الفعل على عقوبات أشد .

ب- يحكم بالعقوبة نفسهاعلى كل من ينشر أكثر من مرة حول موضوع واحد وأخباراً أو مقالات متناقضة من شأنها إلحاق الأذى بشخص طبيعي أو اعتباري لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع ) .

فضلاً عن أن هذا رفع العقوبات والغرامات فبعد أن كان ألف ليرة أصبح مليون والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات . فأنه جاء بعبارات مطاطية وهي لا ترجع إلى أفعال أو وقائع واضحة وقابلة للإثبات دوماً ويمكن للسلطة أن تتدخل تحت غطاء هذه المبررات متى شاءت فإذا قررت السلطة مثلاً أن خبر ما غير صحيح يمكنه أن يثبت عكس ذلك ؟؟؟

وفي المادة / 57 / الفصل الثاني، الخاص بأصول المحاكمات :

( أ- تنظر محكمة بداية الجزاء بالدرجة الأولى في جميع جرائم المطبوعات وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص محكمة الجنايات .

ب- تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات والأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة خاضعة للاستئناف . وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة . على كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الأولى . ) .

هنا قصر قانون المطبوعات درجة التقاضي درجة واحدة ونص على وجوب إصدار محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف لأحكامها بسرعة قصوى ( شهرين ) مما يثير العديد من المخاوف من أن تكون القرارات مرتجلة وسياسية أكثر منها قانونية .

وتنص المادة / 63 / في الفصل الثالث الخاص بنشر الأحكام :

( في جميع الجرائم التي يجييز فيها القانون الحكم بوقف المطبوعة الدورية عن الصدور وإلغاء رخصتها للوزير أن يقرر وقف صدورها مدة لا تتجاوز عشرة أيام يتم خلالها تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ضد المسؤولين عنها وللسلطات القضائية أن تقرر إما استمرار الوقف إلى المحاكمة أو إلغاءه . ) .

وهنا كان من المفروض أن يكون أمر وقف صدور المطبوعة عائدة للمحكمة المختصة استناداً إلى مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات، وهي مبادئ دستورية .

وجاءت المادة / 63 / من باب الأحكام الختامية  (  على أصحاب المطابع والمطبوعات الدورية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي العمل على توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء الترخيص . ).

  وهن نتساءل، فيما لو تم تطبيق أحكام هذا المرسوم بشكل فعلي ماذا سيكون مصير المطبوعات والدوريات والنشرات وماذا سيكون مصير الأشخاص القائمين على تحريرها وأي مصلحة لسوريا من هكذا قانون للمطبوعات والذي يشبه إلى حد بعيد " قانون العقوبات " بل وأقسى .

 

ز- الحق في مغادرة البلد أو االعودة إليه :

(( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة . 2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده . )) .

المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته . 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده . 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد . 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده . )) .

المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . )) .

الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ

(( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . )) .

المادة / 29 / من الدستور السوري النافذ

المنع من السفر إجراء غير قانوني ومخالف لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ولوائح حقوق الإنسان الدولية . هذا الإجراء التعسفي تلجأ إليه السلطات السورية مراراً وتكراراً، وهو يشمل الآلاف من المواطنين السوريين ، وسببه سياسي بالدرجة الأساسية .

أما الفئات التي يشملهم هذا الإجراء فهي :

 - المطلق سراحهم من السجون والمعتقلات . – المعارضون السياسيون . –  بعض الناشطين الحقوقيين والمدنيين ...الخ .

  ويأخذ المنع من المغادرة أشكالاً عدة منها :

-  الامتناع عن منح جواز سفر لطالبه .

- المنع من المغادرة نهائياً بموجب برقية صادرة من جهة المنع وتعمم على مراكز الحدود السورية مع الدول الأخرى .

- الامتناع عن تجديد جواز السفر بعد انتهاء مدة صلاحيته القانونية .

- عدم المغادرة إلا بعد مراجعة فرع الأمن الذي صدر عنه منع المغادرة، وله مطلق الصلاحية بالموافقة على السفر أو عدم الموافقة .

  والقرارات الأمنية بمنع المغادرة تكون شفاهاً تبلغ لصاحبها أو عن طريق كتاب تكليف بمراجعة الجهات الأمنية المعنية أو الإلزام بالعودة من مراكز الحدود دون تبيان الأسباب .

- في 21 / 2 / 2006، منعت إدارة المخابرات العامة السورية الأستاذ خيرالدين مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا من السفر إلا بعد الحصول على موافقة الفرع / 330 / أي إدارة المخابرات العامة بدمشق .

- في  25 / 8 / 2006، تم منع الدكتور عبد الحكيم بشار عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، من السفر إلى كردستان العراق .

- ومن الذين منعوا من السفر هذه السنة، نذكر :

1- الدكتورة سهير الأتاسي . 2- السيدة سمر اللبواني، زوجة الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبيرالي الديمقراطي السوري المعتقل على خلفية زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 3- النائب السابق في البرلمان السوري ورجل الأعمال السوري البارز الأستاذ رياض سيف . 4- الدكتور وليد البني . 5- المهندس فواز تللو . 6- الأستاذ محمود عريان عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا . 7- الأستاذ سمير نشار الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني . 8- الأستاذ نجاتي طيارة الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني .

  وإلى آخر القائمة التي تطول لتشمل الآلاف كما قلنا فيما سبق .

وهناك قضية الذين غادروا سوريا بسبب وجود أخطار على حياتهم وحياة أسرهم، نتيجة الأحداث التي حدثت في الماضي، نؤكد على وجوب وضرورة وضع الحلول لهذه القضية الإنسانية من قبل السلطات السورية، وذلك من خلال :

- إصدار قانون عفو عام عن هؤلاء، والسماح بعودة من يرغب منهم إلى سوريا، دون أية شروط أو أي انتقاص من حقوقهم المدنية والسياسية .

- تسوية أوضاعهم القانونية بعيداً عن أية ضغوطات أمنية أو أية ضغوطات آخرى نتيجة مواقفهم في المرحلة الماضية .

- إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر إلى خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا .

ح- الحق في إدارة شؤون البلاد :

 

(( 1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية . 2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده . 3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت . )) .

المادة / 21 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 (0 1-  لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه . 2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينصُّ عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق . 3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة في عام 1948بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية . )) .

المادة / 22 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 (( لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك . )) .

المادة / 26 / من الدستور السوري النافذ

 

لعل من أهم الدلائل على مدى احترام الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة في أية دولة، هو وجود القوانين الناظمة لذلك ونوعيتها ومدى إتاحتها الفرصة أمام المواطنين في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم السياسية والفكرية والثقافية بدون ممارسة الضغوطات أو الملاحقات الأمنية .

إن الدستور السوري الذي يعتبر القانون الأعلى في الدولة، يتميز بطابع التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بحق المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة في سوريا، فبحسب المادة الثامنة منه التي تؤكد على أن ( حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية . ) . والمادة / 84 / الفقرة الأولى منه تؤكد على أنه ( يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه . )

يكرس الدستور السوري هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، في ظل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963، ليشكل ذلك تكريساً لانتهاك حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة في سوريا، وسوف نسلط  الأضواء على بعض القوانين التي تكرس الانتهاك في هذا المجال :

1- قانون الجمعيات :

صدر هذا القانون بالمرسوم رقم / 97 / في عام1958، وتعديلاته، حيث أعطى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو منح ترخيص الجمعيات، دون بيان أسباب الرفض أو المنح، مع عدم إمكانية اللجوء إلى القضاء للتظلم، كما أعطى هذا القانون صلاحيات التدخل والرقابة و...، مما كرس هيمنة السلطة التنفيذية المطلقة على التحكم في نشاط المجتمع المدني .

رغم السلبيات الموجودة في قانون الجمعيات إلا أنه لا يزال معطلاً منذ عام 1963، حيث إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا، ولم يسمح بترخيص جمعيات جديدة إلا في مجال ضيق وضيق جداً، مثل الجمعيات الخيرية وبعض الجمعيات البيئية...، وقد رفضت العديد من طلبات ترخيص جمعيات و منظمات ولجان المجتمع المدني وحقوق الإنسان بناء على رفض الجهات الأمنية والإدارية التابعة للسلطة التنفيذية، مما أدى إلى تعطيل ولجم مشاركة المواطن السوري في الحياة العامة في سوريا، تحت إرهاب الملاحقة الأمنية بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية غير مشروعة والتي يحاكم العديد من المواطنين السوريين بموجبها أمام محكمة أمن الدولة العليا السيئة الصيت بدمشق .

2- قانون النقابات :

إن قانون النقابات في سوريا هو الآخر يكرس هيمنة السلطة التنفيذية، حيث وفي جميع قوانين النقابات والاتحادات والمنظات...، وضعت فيها المادة التي تنص على ( أن هذه النقابات  ....، تخضع لتوجيهات القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وتعمل وفق مقرراتها ) . مثل ( اتحاد الجمعيات الحرفية، اتحاد الصحفيين، اتحاد نقابات العمال، الاتحاد النسائي، اتحاد شبية الثورة، منظمة طلائع البعث، اتحاد طلبة سوريا، الاتحداد الرياضي العام، النقابات المهنية من محامين أو معلمين أو صيادلة أو أطباء أو مهندسين أو مقاولين. ) .

وعلى سبيل المثال، فإن قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بالقانون رقم / 39 / تاريخ 21 / 8 / 1981م  ينص في المادة / 3 / على ما يلي : ( نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته . ) .

وينص في المادة / 4 / على أن ( نقابة المحامين تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.... ) . 

أما المادة / 37 / فقد اعتبرت أن اجتماعات الهيئة العامة للنقابة تكون غير قانونية إذا لم يحضرها ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية، كما اعتبرت على أنه لا يجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائي قبل الحصول على أذن مسبق من مكتب القيادة القطرية . وفيما يلي نص هذه المادة ( أ- لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين، ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . ) .

أما المادة / 107 / فقد أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء حق حل المؤتمر العام ومجلس النقابة المنتخب ومجالس الفروع في حال انحرافها عن أهدافها وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة القضائية أو الإدارية ... وفيما يلي نص هذه المادة (  يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي من طرق المراجعة أو الطعن . ) .

- انتخابات نقابة المعلمين في محافظة الحسكة .

  إن ما جرى في انتخابات نقابة المعلمين في الجزيرة في شهر نيسان من العام الفائت يفرز جملة من المعطيات السياسية والقانونية يمكن للمرء من خلال قراءته لها وتفكيكه لنتائجها الحصول على مؤشرات واضحة لمستقبل الحياة السياسية، ومدى إمكانية تحقيق وبناء دولة القانون والمؤسسات أو عدمها.

 

ومن المعطيات السياسية الأكثر وضوحاً في هذه الانتخابات :

- إن الكثير من المعلمين – خاصة لمن لديه خدمة أكثر من عقدين من الزمن – سمعوا لأول مرة بوجود عملية انتخابية ورقم الدورة الانتخابية. ويعزى هذا الأمر إلى عملية التعيين التي كانت تتم في الدورات السابقة وبالتزكية الاسمية.

إذاً معظم المعلمين لا يعرفون كيف تتم انتخابات نقابتهم وبالتالي لا يملكون من خبرة الانتخابات شيئاً لأنهم يفتقدون إلى هذه التجربة وإلى ثقافة الانتخابات.        

-  ومن المعطيات السياسية الأخرى التي برزت بشكل واضح محاولة القيادات المحلية في المحافظة التسلق على الانتخابات من الباب الخلفي ، حيث طالبَت الجهاتُ العليا في الدولة أن تكونَ الانتخابات حرة ونزيهة ( حسب ما تداوله المعلمون ) وكان هذا الخبر موضع الترحيب لدى الجميع وترك ارتياحاً لدى عامة الناس، لكن ما حصل كان عكس ذلك. وصدرت تصريحات مقلقة من القيادات المحلية كتصريح رئيس نقابة المعلمين الذي وصف الكرد بأنهم ( أعداء ) و ( يخربون البلد من العمق ) ، ناسياً أن تصريحه هذا يخدم أعداء الوطن، يدري بذلك أم لا يدري، ويفرق بين أبناء الشعب السوري، ويخرب البلد من الأعماق ، ويثير النعرات الطائفية ويذكي روح التفرقة بين أبناء الشعب ، وبالتالي يجب أن يُحاكَم أمام القانون .

-  المعطى الثالث الذي ظهر في الانتخابات هو عدم ثقة المعلمين بسير الانتخابات لعدم إيمانهم بها، وقيل بأن النتائج محسومة مسبقاً والنقابة لم تقدم شيئاً لهم خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن مناصب ووجاهة لفئة معينة.

سير العملية الانتخابية قانونياً

1-  من أولى المآخذ على هذه الانتخابات أن باب الترشيح أعلن وأغلق ولم يسمع به معظم المعلمين، وكان يفترض أن يعلن باب الترشيح في جميع المدارس وهذا لم يحصل، وكان تسجيل الترشيح محصوراً في الحسكة ولم يتمكن الكثيرون من الحصول على أذونات خاصة للسفر إلى هناك.

2- المأخذ الثاني على سير العملية جاء من محاولة قيادات محلية بالمحافظة في الالتفاف على الموضوع من خلال هجومهم على قوائم محددة ، شكَّلها المعلمون بأنفسهم ووصفوها بقائمة الخطر، إضافة إلى تدخلات ومراقبة الجهات الأمنية ووصفها للقائمة التي كانت تضم كرداً وعرباً ومسيحيين.. بقائمة ( اللون الواحد )  وقائمة ( المعارضة ) علماً أنها كانت تعكس التركيبة السياسية والسكانية والديمغرافية لمحافظة الحسكة.

انتهاك القانون واجهاض الديمقراطية

     صحيح أن انتخابات نقابة المعلمين جرت بشكل مختلف عن الدورات السابقة وتركت انطباعات مختلفة لدى هذه الشريحة إلا أن انتهاكات كثيرة حصلت واجهضت الديمقراطية في هذه العملية بشكل يثير القلق وأهم هذه الخروقات تمثلت فيما يلي : 

-  إلغاء الغرفة السرية في عملية الاقتراع مما سبب احراجاً للكثيرين وخاصة وجود مراقبين لا صلة لهم بالعملية كما حصل في قامشلي وديريك وعامودا والحسكة.

-  قيام فرع حزب البعث والشعب الحزبية بالضغط على المرشحين للانسحاب وتهديدهم بالمحاسبة إن رفضوا الأمر، وابتزاز بعض المرشحين البعثيين لأن القائمة الأخرى التي وصفوها بالمعارضة قد ضمت أسماءهم ثم قاموا بتشكيل قائمة بعثية مع الطلب للاخرين بالانسحاب.

-  توجيه وإلزام المعلمين بالتصويت لقائمتهم كما حصل في  القامشلي .

-  التزوير الفاضح أثناء الفرز والعد، كما حصل في القامشلي وعامودا والحسكة.

-  عدم اعتماد أي دليل بأن المقترع قد صوت مما شكك البعض بأن الكثيرين قد صوتوا في أكثر من مركز، حيث لا إشارة جدية ولا إشارة في الهويات النقابية ولا غير ذلك.

-  عدم توفير جو من الديمقراطية والراحة النفسية لدى المقترعين مما جعل العملية الانتخابية تفقد مصداقيتها.

-  حضور عدد كبير من الوكلاء للبعثيين دون حصولهم على توكيل رسمي من مديرية التربية، بينما منع حضور وكلاء للآخرين إلا بوجود توكيل رسمي لهم، هذا الأمر وفَّر فرصة من الفوضى داخل قاعات الفرز.

  وأخيراً، يمكن القول أن تجاوزات كثيرة قد حصلت في هذه الانتخابات وهي مؤشر قوي بأن الديمقراطية هي عملية وممارسة وليست شعارات يتبجح بها من يفتقر إليها .

 

3- قانون الانتخابات :

صدر قانون الانتخابات رقم / 26 / تاريخ 1973، مكرساً الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية ممثلأ بحزب البعث على العملية الانتخابية في سوريا برمتها .

  فقد اعتبرت الماد / 13 / من هذا القانون، المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مما جعل من عملية التواصل بين المرشح والناخب شبه مستحيلة .

أما المادة / 18 / من هذا القانون فقد سمحت للمحافظين وضباط الجيش والشرطة أن يرشحوا أنفسهم لمجلس الشعب، وهذه المادة تترك المجال أمام هؤلاء لاستغلال نفوذهم وبالتالي عدم المساواة والتكافىء بينهم وبين بقية المرشحين .

أما المادة / 20 / فقد أعطت لوزير الداخلية صلاحية تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة المحافظ وعضوية قاض وممثل عن العمال والفلاحين .  ولهذه اللجنة حسب القانون كامل الصلاحية بالنظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون وفرز الاصوات وعدها ورفع قوائم بها إلى وزير الداخلية، وقرارها مبرم دون أي إمكانية لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية . كما أعطاها القانون سلطة تعين لجان الصناديق وهم حكماً من العمال والموظفين العاملين في مؤسسات وإدارات الدولة وتكون هي المرجع الوحيد لقرارات هذه اللجان .

وألزم هذا القانون المرشح المستقل تسليم ثلاث نسخ عن النشرات والبيانات الانتخابية التي سيصدرها قبل طباعتها إلى الجهات المعنية، مما يشكل رقابة مسبقة على المرشحين .

وتغاضى القانون عن إعلان جداول الشطب للناخبين واعتبر أن الناخب يستطيع الأدلاء بصوته أينما شاء دون الالتزام بمركزه الانتخابي، مما يؤدي إلى أن الناخب قد يدلي بصوته الانتخابي أكثر من مرة وبأكثرمن مركز .

كما أن وسائل الاعلام الرسمية ووسائل النقل العامة العائدة للدولة والإعلانات من قبل الدولة  تكون تحت تصرف ولمصلحة مرشحي حزب البعث وحرمان الآخرين منها ...، مما يؤدي إلى عدم التكافؤ بين المرشحين وبالتالي حرمان المواطنين غير المنتسبين لحزب البعث من المشاركة السياسية .

وكذلك فإن وضع صناديق الاقتراع في أماكن العمل ( دوائر الدولة ومؤسساتها ) دون أن يكون يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية، يخضع العامل والموظف لدى هذه الدوائر والموئسسات للسيطرة عليه واخضاعه لنوع من الضغوطات المباشرة وغير المباشرة على خياره الانتخابي .

  كما أن الصناديق الجوالة بين المناطق يفقد مندوبي المرشحين من إمكانية متابعتها وبالتالي عدم التحكم في عدم تزوير الأوراق الانتخابية .

إن السيطرة التامة على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها لا لبس فيها أبداً، وبالتالي فإن الحق في المشاركة الانتخابية في سوريا يتعرض للانتهاك .

3- حق المواطن في تشكيل الأحزاب السياسية :

مع أن الدستور السوري النافذ قد نص في مواده على حق المواطن في الإسهام في الحياة السياسية في سوريا، حيث تقول المادة / 26 / ( لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك . ) . إلا أن السلطات السورية لم تصدر حتى الآن قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية في سوريا .

فجميع الأحزاب السياسية التي تعمل على الساحة في سوريا غير مرخصة قانونياً بما في ذلك حزب البعث، وبالتالي فإن النشاط السياسي في سوريا معاقب عليه قانوناً .

وقد تم في السنوات الماضية اعتقال الآلاف من المواطنين السوريين الذين يعملون في إطار الأحزاب السياسية وحُوِّلوا إلى المحاكم الاستثنائية وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة لمجرد انتمائهم إلى أحزاب سياسية وممارسة العمل السياسي مما يعني أن حق تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء إليها وممارسة النشاط السياسي هو حق مهدور في سوريا بل وجريمة قانونية .

ونتيجة لذلك فقد شهدت سوريا وفي ظل استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية وبشكل خاص قانون الطوارئ والأحكام العرفية التي عطلت كل القوانين والحريات العامة في سوريا، عزوف تام من قبل المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة في البلاد ، على الرغم من أن المشاركة في العملية السياسية هي جزء من عملية التنمية السياسية وركيزة هامة من ركائز العملية الديمقراطية  والتنموية للبلاد .

إن كل ذلك أدى إلى شيوع نوع من الثقافة الشمولية، المُصادِرة لثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيزها، والذي أدى بدوره إلى غياب الإنسان الفاعل مع محيطه الاجتماعي الذي يتطلب تكوينه قيم ومبادئ آخرى غير  القمع والإقصاء، مثل : الاعتراف بالتعددية الفكرية والثقافية والسياسية والقومية، المساواة أمام القانون، الحق والعدالة والديمقراطية والمساواة...الخ .

--------------

الباب الرابع

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

وهي حقوق تتعلق بحق المواطن في العمل وبشروط عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته مستوى معيشي لائق وحقه في التعليم وفي بيئة صحية وحقه في الحماية من الكوارث الطبيعية وحقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية وحق المرأة في الحماية من جميع أشكال التمييزوحق الطفل من التمتع بجميع حقوقه وبالوسائل التي تؤمن له حياة كريمة وتربية لائقة ...الخ . 

أ- الحق في العمل :

(( 1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة . 2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي . 3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية . 4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه . )) .

المادة / 23 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص :

 أ- مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدنى :

1- أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل .

2- عيشاً كريماً لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد .

ب- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة .

ج- تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عمله، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية والكفاءة .

د- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية . )) .

المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 (( 1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين . 2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك . 3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والاجازة والتعويضات والمكافأت . )) .

المادة / 36 / من الدستور السوري النافذ

يعاني الاقتصاد السوري من أزمة بنيوية حقيقية، نتيجة العديد من العوامل الموضوعية والذاتية، فالتذرع بوجود سوريا في حالة حرب وغياب البرامج الاقتصادية العلمية وعدم وضع الكفاءات الاقتصادية في مكانها المناسب وانتشار ظاهرة الرشوة والفساد في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها وانتشار مظاهر الرشوة والمحسوبية والتلكؤ في العمل اليومي وتوسع دائرة النهب والسرقة وانعكاسها المباشر على البنية الأخلاقية في المجتمع، كما أن ظاهرة التهريب ما تزال تنخر جسد الاقتصاد السوري بشكل مفجع فالأسواق مليئة بالمواد المهربة / الدخان، المواد الكهربائية،.../ ومصادر الاتصال بين السماسرة ومصادر التهريب نشطة وفعالة وتباطؤ الجهات السلطوية في قمعها دفعت أصحابها إلى التجارة بالمخدرات عبر شبكات دولية... ويزداد الدور التخريبي للتهريب بتسرب العملة الوطنية إلى الخارج ، و كذلك فإن بقاء القضايا الوطنية الداخلية بدون حلول موضوعية وفي مقدمتها قضية الشعب الكردي والتي هي قضية تهمُّ ما يقارب ثلاثة مليون مواطن ( حسب المصادر الكردية . وتقدر المصادر العربية في المعارضة بمليونين .  و لا تقدم المصادر الرسمية أرقاماً بهذا الشأن )  حيث أن لبقاء هذه القضية الوطنية معلقة بدون حلول إفرازات سلبية على الاقتصاد السوري، فنتيجة السياسات الشوفينية للسلطة بقيت المناطق الكردية مهملة ومنسية ولم تقم الدولة بإنشاء المشاريع التنموية فيها، مما أدى إلى تشكيل جيش من العاطلين عن العمل في هذه المناطق فبدأت الهجرة إلى الخارج تنزف طاقات بشرية هائلة علمية و فنية وسكانية  ، كما أن حرمان حوالي ربع مليون مواطن كردي من جنسيتهم السورية يعد عاملاً سلبياً على الاقتصاد الوطني، حيث تم حرمان سوريا من طاقاتهم وخدماتهم وبالتالي حرمانهم من حق العمل من أجل تأمين لقمة عيشهم الكريمة فتدهورت أحوالهم المعيشية بشكل مأساوي ولا تستطيع هذه الشريحة الواسعة من الإسهام في التقدم الاقتصادي، هذا عدا عن إجراءات الفصل التعسفي التي تطال المواطنين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة .

إن هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى عوامل أخرى، جعل الاقتصاد السوري يتخبط بين جهل التخطيط وسوء التنفيذ إلى أن وصل الوضع المعاشي للمواطن السوري إلى حد الكفاف( أو التخطيط من أجل اللاتخطيط وفق تعبير بعضهم )  حيث تشير الدراسات إلى أن وسطي دخل الفرد في سوريا منخفض بالنسبة لمتوسط الدخل في دول العالم وأن نصف المجتمع السوري ما زال يعيش تحت خط الفقر وتتوضح هذه المسألة من خلال الارتفاع المستمر والجنوني لأسعار كافة السلع والخدمات الضرورية منها والكمالية دون أن يقابل ذلك زيادة معقولة في الأجور والرواتب .

إن تحسين المستوى المعاشي في سوريا تتطلب العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية والتي تستلزم بدورها بذل الجهود من أجل القضاء على الظواهر السلبية المرافقة للعملية الانتاجية من خلال القضاء على الروح البيروقراطية وضرب مواقع البرجوازية البيروطفيلية وضرب مواقع الفساد والقضاء على الرشوة والتسيب في مؤسسات الدولة وإداراتها ورسم سياسة ضريبية عادلة للحيلولة دون تهرب أصحاب الملايين من التحقق الضريبي وإعفاء الحد الأدنى من الراتب من الضريبة والتركيز على القطاعات الاقتصادية المنتجة ودعمها وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والعمل على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ومنع التلاعب بقوت المواطن وايجاد حل ديمقراطي لقضية الشعب الكردي في سوريا وتأمين حقوقه القومية الديمقراطية وإزالة المشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية المطبقة بحقة وبشكل خاص قضية المجردين من الجنسية السورية وما يترتب عليه من حرمان هذه الشريحة من فرص العمل لتأمين لقمة عيشهم مما يزيد وضهم السيء سوءاً وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء ذلك وإلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة أراضي الفلاحين الكرد إليهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية .

- كما قلنا يتعرض العمال الكرد بشكل دائم ومتكرر للفصل من وظائفهم في إدارات الدولة ومؤسساتها بحجج واهية ولا أساس لها من الصحة وهي : ( خطر على أمن الدولة ) ؟ . وفي هذه السنة تم فصل العديد من هؤلاء المواطنين الكرد تحت نفس الذريعة . وقد أتينا على ذكر ذلك في ( الاجراءات الاستثنائية بحق الشعب الكردي ) .

- وفي 14 / 6 / 2006، أقدمت السلطات السورية وبموجب القرار رقم / 2746 / ، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على إجراء خطير مخالف للدستور وشرعة حقوق الإنسان، بإقدامها على فصل سبعة عشر موظفاً من وظائفهم على خلفية التوقيع على إعلان بيروت – دمشق ، وهم السيدات والسادة :

1- سليمان عبد الشمر ( وزارة النفط والثروة المعدنية ) . 2- سلمى سليمان كركتلي ( وزارة الإعلام ) . 3- ناظر جاد الله ( وزارة الإعلام ) . 4- منير علي شحود ( وزارة التعليم العالي ) . 5- نيقولا ميشيل غنوم ( وزارة الصحة ) . 6- سهيل حمد أبو فخر ( وزارة التربية ) . 7- عصام محمود خداج ( وزارة التربية ) . 8- فؤاد أمين البني ( وزارة التربية ) . 9- هيثم نسيب صعب ( وزارة التربية ) . 10- نبيل حسن أبو صعب ( وزارة التربية ). 11- مروان سليم حمزة ( وزارة التربية ) . 12- كمال فضل الله الدبس ( وزارة التربية ) . 13- كمال يوسف البلعوس ( وزارة المالية ) . 14- فضل الله محمد حجاز ( وزارة الإدارة المحلية ) . 15- لينا راغب وفائي ( وزارة الإدارة المحلية ) . 16- غالب زيد طربين ( وزارة الكهرباء ) . 17- عصام هاني أبو سعيد ( وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ) .

1- الفساد :

استمر الفساد المستشري في سوريا منذ عقود من الزمن، بوتيرة تصاعدية في السنوات الماضية على الرغم من الوعود المتكررة من جانب السلطات السورية بالقضاء عليها . وقد شكلت ظاهرة الفساد البنيوي في سوريا عاملاً هاماً من عوامل عدم الثقة في إمكانية أنشاء استثمارات ضخمة وكذلك إمكانية دخول الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا .

  وقد أدى الفساد الذي طال جميع مرافق الدولة وعمَّ كل المستويات الإدارية، إلى هدر المال العام وعرقل التطور الاقتصادي ووسع من الفجوة بين دخول الأفراد

  كما أرهق الفساد المواطن السوري وأساء لحياته المعيشية إساءة كبيرة، لحساب فئة صغيرة من موظفي الدولة والمتنفذين الذين جنوا أرباحاً طائلة على حساب المواطن المغلوب على أمره.

-  كشف التقرير السنوي لعام 2006، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ( هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين وتعني بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة ، وتصدر سنوياً منذ عام 1995 تقريراً تصنف بمقتضاه الدول حسب استبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحلليين لأداء الدول المالي ) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من شهر كانون الأول من كل عام، إن سوريا احتلت المرتبة الرابعة عربياً في انتشار الفساد ، ولم يتجاوزها إلا ثلاث دول عربية هي ليبيا والسودان والعراق ، في حين جاءت في المرتبة 93 بالترتيب العالمي .

وقد أكَّد التقرير أن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاوى في صيغ متعددة ( رشاوى نقدية ، رشاوى عينية، إبرام عقود، نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة...الخ . ) . قد وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار .

وقد اعتمد التقرير لتشخيص حالة الفساد على عدد من المظاهر السائدة في المجتمع السوري، معدداً البعض منها:

1ً- انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة تساهم جدياً بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص وهدر الاستثمار وهدر الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .

2ً- استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص ودخول الموظفين الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة ، عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية..، مع تجاوزات في القوانين ، بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمنة الأزمات، ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، ويتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه وحماية طرق غير قانونية في النمو المالي .

3ً- استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية أو التأثير على قرار المحاكم أو شراء ولاء الأفراد والجماعات .

4ً- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعينات الحكومية ، كقيام بعض المسؤولين بتعين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص ، أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية .

5ً- تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها .

6ً- ما يتم من تجاوزات أو تعديات على الأملاك العامة والتي لها أساليبها المبتكرة والعديدة، حيث يترافق ذلك مع تفشي الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة من دون استثناء وأن الفاسدين لم يعودوا يخشون من جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشروعة .

وقد أرجع التقرير أسباب انتشار الفساد في سوريا إلى عدة عوامل منها :

1ً- عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد .

2ً- غياب حرية الإعلام وعدم السماح لها وللمواطنيين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة .

3ً- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها .

4ً- المناخ السائد في سوريا يشهد تحولات في اقتصاد السوق، من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتى من الفساد إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها وعلاقاتها وقيمها .

5ً- الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة ، وضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها .

6ً- ازدياد الفرص لممارسة الفساد وعدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل .

7ً- ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنيين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة . تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة .

8ً- غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد .

9ً- غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه .

10ً- ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية أجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد .

11ً- يعود بعضها إلى تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقودٍ استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح و توكيلات ، وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة. إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة .

 

وقد اقترحت المنظمة في تقريرها عدد من الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفساد كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة..، وهذا ما يتطلب بحسب رأي الممنظمة المذكرةاأستخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي :

1ً-  تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة .

2ً- بناء جهاز قضائي مستقل قوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

3ً- إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الافصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات .

4ً- التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه وأن يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة .

5ً- السماح بالتحقيق في فساد المسؤولين في ممارساتهم الخاطئة وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم وأن تكون جميع المداولات معلنة .

6ً- تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها الفساد وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع .

7ً- السماح بالتحقيق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة .

8ً- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني وإجراء التحقيق والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة .

9ً- دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة وعدم الالتزام المالي والإداري وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة .

10ً- التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة ( مدونات السلوك ) .

11ً- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبها .

- جرت في محافظة الحسكة في الموسم الصيفي لهذا العام فضيحة فساد مدوية، حيث تم توريد ( 2800 ) كيس من الأتربة على أنها حبوب وتم تسويقها إلى مراكز الحبوب في المحافظة، منها ( 2050 ) كيس إلى مركزي عامر وظهر العرب، ولا تزال القضية منظورة أمام قاضي التحقيق الاقتصادي بالحسكة سالم الصياح .

2- البطالة :

البطالة من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي تعترض مسيرة التنمية لكثير من الدول والمجتمعات، وسوريا من الدول التي تعاني من هذه الآفة الخطيرة وهي تستفحل من عام إلى آخر، فقد شهد العام 2006، تزايد انتشار ظاهرة البطالة في سوريا، مع ما تؤدي إليه من إفرازات سلبية في كافة مجالات الحياة من هجرة أعداد كثيرة من المواطنين ( العاطلين عن العمل ) ولا سيما أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ومعظمهم من الشباب هرباً من الواقع المؤلم وأملاً في الحصول على فرصة عمل في المهجر ، تؤمن لهم معيشة مناسبة، وتفشي العديد من الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالاحتيال والسرقة والجريمة وتعاطي المخدرات والاتجار بها... وغير ذلك من أنواع الفساد الاجتماعي . ونزيف هجرة العقول يفرّغ الوطن من طاقاته الفكرية والمهنية والإبداعية وغير ذلك من الطاقات التي يحتاجه الوطن .

وبالنسبة للمواطنين الكرد فإن ظاهرة البطالة تترك عليهم آثاراً مضاعفة نتيجة الإفرازات السبية الناتجة عن تطبيق المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي والناتجة عن السياسة الشوفينية وسياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي التي تزيد من معاناته وتدفعه باتجاه الفاقة والجوع والحرمان، كما أن ذلك يؤدي إلى شل جزء من الشعب من المساهمة والمشاركة في بناء وتطور الاقتصاد السوري وتنميته .

إن الاستمرار في هذه الظاهرة يؤدي إلى تدهور الوضع المعاشي للمواطن السوري وإلى المزيد من تعقيد الأمور وتشابكها، وبالنتيجة فإن الاقتصاد السوري يدفع ضريبة ذلك نتيجة هدر ونزف طاقات إنتاجية هائلة هو أحوج ما يكون إليها .

 

ب- الحق في التعليم :

((1- لكل شخص حق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون اتعليم الابتدائي إلزامياً، ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم، ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم .

2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية . كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام .

3- للأباء على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطي لأولادهم . )) .

المادة / 26 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 ((1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم .

2- وتقرُّ الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :

أ- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع . ب-  تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم . ج- جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم . د- تشجيع التربية الأساسية و تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية . ه- العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس .

3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة .

4- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة / 1 / من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا . )) .

المادة / 13 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 

(( التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج)) .

المادة / 37 / من الدستور السوري النافذ

إنَّ من أهم المقاييس التي تصنف الدول على أساسها بأنها دول متقدمة أو دول متخلفة، هو مدى فاعلية التعليم وتطوره وارتباطه بحاجات ذلك المجتمع ورغباته بقص إنمائه، ليشمل بذلك التعليم كافة شرائح المجتمع ومتطلباته وليجس أهم مشكلات العصر ويعالجه، ولهذا نجد الدول المتقدمة تولي أهمية كبيرة لسياساتها التعليمية، وتطور مناهجها وتهذبه وتشجع أبنائها على البحث العلمي والتكنولوجي، وتجري إحصائيات دقيقة على أسس علمية لمعالجة  كافة منافذ الخلل في سد الكفايتين الداخلية والخارجية وتخصص لأجل ذلك ميزانيات ضخمة .

أن السياسة التعليمية في سوريا تعاني من العديد من نقاط الخلل والتي تعتبر انتهاكاً لحق المواطن السوري في حق التعليم، من أهم هذه النقاط :

- المناهج الموجودة غير مرتبطة بحاجات ورغبات المجتمع ، وهي تكاد تكون نفسها منذ عقود طويلة مع إضافة تعديلات طفيفة، وهي تجهد الطالب وتجعله يدرس ليل نهار كي يحصل على معدل مقبول، وهو إن حصل على شهادة الثانوية العامة يعتبر مولوداً من جديد و لايعرف عن مجتمعه شيئاً، ويبقى ينتظر بفارغ الصبر جداول المفاضلة ليختار حسب درجاته لاحسب رغباته . وهذه الجداول غير مدروسة من الناحيتين التربوية والعلمية، كما أن المناهج الجامعية ليست بأفضل من هذا الذي سبقه .

وتخلو المناهج الدراسية في سوريا من الإشارة إلى واقع وتركيبة المجتمع السوري المتنوع  بعربه وكرده وأقلياته القومية من كلدو آشور وتركمان....الخ . مما يشكل إخلالا  بديمقراطية التعليم .

- معظم المواد التعليمية تعتمد على التلقين والحفظ ، مما يأخذ من جهد الطالب وفكره دون فوائد علمية تذكر، وتبتعد عن المواد المحفّزة لتنمية الذاكرة والتفكير والعقل  .

-  إن جميع الجامعات تكاد تكون محصورة في منطقة جغرافية ضيقة، جامعات ( دمشق- حلب- تشرين- البعث) الأمر الذي يغفل التوزع السكاني للبلاد، فضلاً عن ذلك فإن هناك ضرورة ملحة لأن تكون هناك على الأقل كلية الزراعة والهندسة البتروكيمياوية والطب البيطري موجودة في محافظة الحسكة . إن هذا التوزع الخاطئ أدى إلى عزوف العديد من الطلاب إلى الاكتفاء بالشهادة الثانوية بالرغم من طموحهم العلمي في التحصيل العالي والتخصصي وذلك نتيجة البعد المكاني وسوء الوضع المعيشي لغالبيتهم، أو لأسباب اجتماعية كما عند أغلب الفتيات اللواتي لايمكن لهن أن يتغربن عن أهلهن حتى في حال توفر الامكانات المادية . علماً أن الكوادر التخصصية متوفرة في المحافظة ولا يحتاج الأمر إلى نفقات كبيرة .

- عند وضع الخطط السنوية والخمسية، يجب تخصيص ميزانية مقبولة للتعليم وعدم النظر إليها كمؤسسة مستهلكة فقط ، ولكن يجب النظر إلى ما يمكن أن تفعلها تلك الجامعات مستقبلاً من خلال خريجيها في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يجب وضع خطط  مدروسة بشكل علمي لاستيعاب كافة خريجي الجامعات والمعاهد والثانويات دون النظر مطلقاً إلى هؤلاء الخريجين ( السياسيين ) وفرزهم على أساس الوهم والتجني من أن هذا الخريج ( خطر على أمن الدولة ) أو ( لمقتضيات المصلحة العامة ) وإلى ما هنالك من تهم جاهزة عفا عليها الزمن وبات الحديث فيها يحبط من عزيمة معظم الشباب الواعد الذي يجد نفسه في النهاية عالة على أهله ومجتمعه مما يضطر إلى الهجرة الخارجية - هذا إن سنحت له – ومحصلة ذلك نزيف في جسد المجتمع وخلل واضح في الربط بين الكفايتين الداخلية والخارجية والتي تعتبر من أولويات أية سياسة تعليمية، كما يجب إيلاء الاهتمام اللازم لدعم البحث العلمي مادياً وفتح مجالاته دون وضع قيود أمام الإبداع .

- أن هناك هماً خاصاً بالنسبة لأبناء الشعب الكردي من الطلاب والذين يحرمون من كافة الكليات العسكرية والحربية، إلا ما ندر، وهم محرومون أيضاً من معاهد عالية كالمعهد العالي للعلوم السياسية مثلاً وذلك بسبب إنتمائهم القومي، كما أن جميع المعاهد المتوسطة الملتزمة بالتوظيف في محافظة الحسكة على قلتها تعطي الأفضلية للطلاب الحزبيين ( البعثيين ) وهي ظاهرة خطيرة ونادرة في العالم وخرق لمبدأ ( ديمقراطية التعليم ) الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الآلاف من الطلاب الكرد من فرصة إتمام تحصيلهم العلمي، كما أن الطالب الكردي الذي جُرِّد من الجنسية السورية تعسفاً نتيجة إحصاء 1962 محروم من تلك المعاهد سلفاً . أما الطالب الكردي المكتوم، والذي هو نتيجة زواج الإنسان الكردي المجرد من الجنسية السورية من إنسانة تتمتع بالجنسية السورية، أو زواج إنسان مكتوم من إنسانة مجردة من الجنسية السورية أو مواطنة سورية أو مكتومة القيد ...الخ.

- إن الحق المشروع لأبناء الشعب الكردي، هو فتح جامعات تدرس فيها اللغة الكردية في المناطق التي غالبية سكانها من الكرد، كما من المفترض أن تكون اللغة الكردية اللغة الثانية في البلاد، حيث يحرم أبناء الشعب الكردي في سوريا من حق دراسة لغته الأم .

- يتعرض الطلبة الكرد كما قلنا فيما سبق لمختلف أشكال الظلم والاضطهاد في الجامعات والمعاهد السورية، ويتم فصلهم تعسفياً ولأسباب سياسية، وقد شهدت عام 2004، على أثر أحداث الثاني والثالث عشر من آذار، حملة واسعة ضد الطلبة الكرد في جامعة دمشق هي الأشرس والأعنف في تاريخ الجامعات السورية فيما يتعلق بالكرد ، وذلك على خلفية قيام الطلبة الكرد في الجامعات السورية باعتصامات وتظاهرات احتجاجاً على عمليات القتل والاعتقال ضد أبناء الشعب الكردي في سوريا، وتراوحت عقوبات هؤلاء الطلبة بين الفصل النهائي والفصل المؤقت من الجامعة والمدينة الجامعية، وفيما يلي أسماء هؤلاء الطلبة، أولاً : الفصل النهائي من الجامعة :

1- محمود محمد بشار ( كلية الآداب- قسم أدب فرنسي ) . 2- إبراهيم قاسم ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم الفلسفة ) . 3- جاويدان الحسن ( كلية الطب البشري - سنة خامسة ) . 4- إلهام عبد الرحمن ( كلية الحقوق- سنة رابعة ) . 5- محمود حمو ( كلية الإعلام- التعليم المفتوح ). 6- بيرفان عيسى ( كلية العلوم- قسم الكيمياء- سنة رابعة ) . 7- سياهوز أسعد ( كلية الهندسة الزراعية- سنة خامسة ) . 8- عمشة أسعد ( كلية التربية والعلوم الاجتماعية ) . 9- خلات جمعة ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم التاريخ – سنة ثالثة ) . 10- إبراهيم حسن محمد ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم التاريخ ) . 11- منار نسي ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية – قسم الفلسفة ) . 12- مسعود مشو ( كلية الهندسة- قسم الميكانيك ) . 13- مازن أحمد ( كلية الحقوق ) . 14- دلكش سلوم ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم الجغرافيا ) . 15- غسان عمر علي ( كلية العلوم – قسم الكيمياء ) . 16- أحمد الياس إبراهيم ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم التاريخ ) . 17- عاصم سليمان الأحمد ( كلية الشريعة الإسلامية ) . 18- مروان بشار .  19- حمزة أحمد عنتر ( كلية الشريعة الإسلامية ) .

أما الطلبة الذين تعرضوا للفصل المؤقت من الجامعة والنهائي من المدينة الجامعية فهم : 1- دجوار علو- كلية الآداب والعلوم الإنسانية . ( الفصل لمدة شهر من الجامعة والنهائي من المدينة الجامعية ) . 2- نزار كوسا- كلية العلوم- قسم الجيولوجيا . ( الفصل لمدة سنة من الجامعة ) . 3- ميديا محمود- كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم الانكليزي . ( الفصل لمدة شهر من الجامعة والنهائي من المدينة الجامعية ) . 4- عبد الوهاب رشاد موسى – كلية الهندسة الزراعية- قسم الهندسة الزراعية . ( الفصل لمدة شهر من الجامعة والنهائي من المدينة الجامعية ) . 5- سيف الدين إسماعيل- كلية الآداب والعلوم الإنسانية . ( الفصل لمدة شهر من الجامعة والنهائي من المدينة الجامعية ) . 6- جوان بطال- كلية الهندسة- قسم الزراعة . ( الفصل لمدة ثلاثة شهور من الجامعة والنهائي من المدينة الجامعية ) . 7- بسنة حسن- كلية التربية والعلوم الإنسانية . ( الفصل لمدة شهر من الجامعة ) . 8- أحمد عبد الغني- كلية العلوم- قسم الجيولوجيا ( الفصل سنة من الجامعة ) .

وحتى لحظة كتابة تقريرنا هذا، لم يتم إعادة النظر في قرارات الفصل التعسفي تلك، وحرم هؤلاء الطلبة من إكمال تحصيلهم العلمي بشكل جائر .

 

ج- الحق في بيئة سليمة والحماية من الكوارث الطبيعية :

 ((1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .

2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من أجل :

أ- خفض معدل المواليد وموت الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً .

ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية .

ج- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها .

د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض . )) .

المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تخلو التشريعات البيئية في سوريا، من العقوبات الجزائية بحق مرتكبي الجرائم البيئية وتكتفي بالعقوبات والغرامات المالية، التي قد لا تشكل رادعاً للحد من تدهور البيئة .

  ولكي ينعم المواطن السوري ببيئة سليمة يجب العمل على :

-  إغلاق الأماكن التي تشكل مصدراً للتلوث البيئي حتى وإن كانت مشاريع اقتصادية حيوية .

-   إصدار قوانين جديدة في مجال البيئة . – التوقيع والتصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية والاقليمية .

وفيما يلي بعض الجوانب الهامة التي تعتبر انتهاكات لحق الإنسان في بيئة سليمة :

- مياه الصرف الصحي لاتتم معالجتها بالشكل المناسب، والشبكات المنفذة قديمة جداً ولاتتناسب مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان .

- عدم وجود شبكات للصرف الصحي في العديد من المناطق والأحياء والأرياف... وبشكل خاص بعض المناطق الكردية .

- عدم وجود معامل لمعالجة النفايات والقمامة...، كما أن مكبات الأوساخ والقمامة.. مكشوفة على الأعم الأغلب، ناهيك عن انتشار الأوساخ على أطراف الطرق وبجانب التجمعات السكنية .

- الأنهار والبحيرات... أصبحت عرضة للتلوث والنفايات ومجرى لمياه الصرف الصحي لجميع المدن والمناطق التي يمر بها .

- حملات الصيد ضد بعض الحيوانات والطيور البرية .

- إن استخراج البترول من حقول الجزيرة وعلى ما يزيد الأربعين عاماً قد ترك قسطاً كبيراً من الملوثات البيئية ويمكن ملاحظة ما يلي في واقع حقول النفط فيها :

1ً-  أن المسافة بين بئر نفطي وآخر لاتتعدى / 200 / م أحياناً، كما هو الحال في حقول السويدية، وأن البئر الواحدة تشغل مساحة من الأراضي الزراعية بحدود ( 5- 10 ) دونم ومساحة الطريق الترابي المؤدي إلى البئر الواحد في الغالب تشغل أضعاف المساحة التي تشغلها البئر الواحدة ، هذا إضافة إلى ماتشغله المحطات الغازية والمنشآت النفطية الأخرى من مساحات كبيرة وشاسعة .

2ً- إن الأنابيب التي تصل من بئر إلى محطة ومن محطة إلى محطة أخرى، غالباً ماتكون مكشوفة من دون طمرها في الأرض مما يسبب تلوث البيئة ويعرقل عمل الآلات الزراعية أثناء القيام بالعمليات المختلفة للزراعة، إضافة إلى عدم وجود تخطيط مناسب لشبكة الأنابيب، فالأنابيب غالباً ما تنكسر لسبب ما ، مما يسبب في مشاكل بيئية عديدة، حيث يتسرب النفط الخام إلى التربة مما يؤدي إلى تلف المحاصيل أو إلى تلوث مصادر المياه وبخاصة السطحية وتصبح التربة غير صالحة للزراعة لسنوات عديدة .

3ً- إن لحفر هذا الكم الهائل من الآبار كما هو الحال في حقول السويدية وكراتشوك تأثير سلبي على مستوى ومنسوب المياه وعلى مصادره المختلفة، فالمواد الكيمياوية المستخدمة في الحفر والعمليات الأخرى يدخل في تركيبها مواد ذات فعالية شديدة وقاتلة للينابيع المائية ورغم أنه يتم أثناء عملية الحفر مراعاة ذلك، بعزل الطبقات السطحية بعد حفرها، بالتغليف وعملية الإسمنت لها، إلا أنه يبقى الخطر قائماً على الموارد المائية من جراء الحفر العميق .

وفي بعض المناطق التي تتواجد فيها آبار البترول يندر فيها وجود المياه الجوفية، كما هو الحال في السفح الجنوبي لكراتشوك، أما الينابيع السطحية والمياه الجارية فهي دائمة التعرض إلى التلوث وفي بعض المناطق جفت الينابيع السطحية نتيجة تأثيرها بالنفايات والبترول مما أدى إلى انسداد في المنابع .

4ً- إن لكل بئر نفطي حفرة مخصصة لعمليات الإحياء ومع مرور الزمن تمتلئ هذه الحفر بالسوائل النفطية على شكل مستنقعات وبقع وجيوب نفطية وعادة ما يكون لهذه الحفر أخطار على الحيوانات والطيور...الخ .

5ً- إن المياه الطبقية ( المالحة ) والمياه الغازية الناتجة عن مخلفات العمليات المختلفة للنفط والتي تجري بشكل مكشوف، تؤثر على صحة الإنسان وتقتل الحيوانات والطيور التي تشرب منها، وتسبب في انتشار العديد من الأمراض الخطيرة .

- في داريا في محافظة ريف دمشق تجري كميات كبيرة من مياه المجاري ضمن قناة ترابية مكشوفة مصدرها التجمعات السكانية والمنشآت الصناعية المحيطة بها و تختلط  بالمياه الناتجة عن الصناعات المختلفة في المنطقة وتتوسع هذه القناة باتجاه الشرق وتتفرع إلى عدة فروع بمحاذاة بساتين الفلاحين لتروي مزروعاتهم العلفية من القمح والشعير إضافة إلى زراعة البقوليات والخضروات على امتداد هذه القناة إلى أن تصل بالقرب من المنطقة الصناعية في حوش بلاس حيث تلتقي مع قناة أخرى تصرف إليها المياه الناتجة عن المعامل وتتابع هذه المياه سيرها عبر القناة إلى منطقة السبينة حيث تتجمع بشكل مستنقعات، مما يشكل كارثة بيئية خطيرة ويهدد بانتشار أمراض كثيرة وخطيرة .

- وفي السبينة - ريف دمشق ، مياه الصرف الصحي للمدينة تصرف إلى ثلاث قنوات رئيسية، أقطارها غير كافية لتمرير مياه مجاري مدينة السبينة والتجمعات السكانية العليا لبلدات ( داريا، الأشرفية، صحنايا، حوش بلاس، المنطقة الصناعية، الباردة ) مما أدى إلى فيضانها وتجمعها على شكل مستنقعات تمتد على عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية عند منطقة سبينة الصغرى وتجمع غزالة .

  وهناك تجمع آخر لمياه الصرف الصحي عند نهاية مصب القناة الثانية وهو مجرى قناة طريق سرور والتجمع الثالث يقع في نهاية مصب القناة الثالثة على طريق المسبح .

  وتقوم بلدية السبينة بإبعاد مياه الصرف الصحي عن السكان والبيوت السكانية إلى الأراضي الزراعية المحيطة حيث يستخدمها الفلاحون في سقاية الخضروات النيئة وبعض المحاصيل الشتوية من قمح وشعير وغيره .

  وتشكل المستنقعات المذكورة بؤرة خطرة لتلوث المياه الجوفية والتربة ولانتشار كافة الأمراض المتعلقة بتلوث المياه .

إن سقاية المزروعات بالمياه العادمة تسبب العديد من الأمراض للإنسان والحيوان والنبات، ومن أهم الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الإنسان : الكوليرا، الجدري، التهاب الدماغ، الملاريا، البلهارسيا، الطفح الجلدي...الخ .

  وإذا استمر الوضع الحالي في محافظة ريف دمشق على ما هو عليه، فلن تبقى مياه صالحة للشرب في حوض بردى والأعوج .

- وفي القامشلي – محافظة الحسكة، يهدد مكب القمامة الموجود في حوض آبار الهلالية ، كامل الحوض المذكور بالتلوث .

  ورغم العديد من النداءات والكتب الرسمية الموجهة إلى المسؤولين في المحافظة من وحدة المياه في القامشلي للإيعاز إلى مجلس  مدينة القامشلي بعدم رمي القمامة في موقع الحوض وإيجاد موقع آخر، فإن مجلس المدينة يصر على الإبقاء على الموقع الحالي للمكب، مما يهد مدينة القامشلي بكارثة بيئية خطيرة .

- وفي مجال الكوارث الطبيعية، تعرضت مدينة سري كانييه ( رأس العين ) في محافظة الحسكة، خلال عام 2006، لكارثة خطيرة من خلال الانهدامات والخفسات... التي وصلت إلى بضعة أمتار، نتيجة نضوب المياه الجوفية وخصوصاً التربة في المنطقة، مما يشكل خطراً جدياً على حياة السكان في هذه المنطقة وبالتالي إلى كارثة بيئية خطيرة ، وهي معرّضة لانهدامات في أي لحظة .

- بتاريخ 27-28-29 / 10 / 2006، تعرضت محافظة الحسكة وخاصة منطقة سري كانييه ( رأس العين ) والحسكة وتل تمر لهطولات مطرية غزيرة تحولت إلى فيضانات هائلة وما زاد الطين بلة فتح الحكومة التركية لأحد السدود ( خانكي ) على نهر الخابور، مما أدى إلى مقتل أكثر من خمسة عشر شخصاً وانهدام أكثر من / 20 / منزلاً وتضرر أكثر من / 400 / منزل آخر وأضرار مالية بلغت أكثر من خمسين مليون ليرة سورية . وسوف نتوقف هنا عند بعض النقاط الهامة :

1ً- ليست هناك مراكز للطوارئ في المحافظة، كما تفتقر جميع المحافظات السورية إلى مراكز للطوارئ ، وبالتالي ستكون النتائج الكارثية في أعلى مستوياتها، كما حصل في المناطق المذكورة وسد زيزون سابقاً ولاننسى أن مرافقنا العامة سيئة للغاية .

2ً- نظراً لحجم الأضرار والخسائر وارتفاع عدد الضحايا مقارنة بحجم الكارثة، يمكن الاستنتاج بأن الاستعدادات الحكومية في مواجهة الطوارئ تكون قيمتها الرياضية ( صفراً ) وما ينقل في الإعلام الرسمي لايعكس الحقيقة، حيث أنها حملت الأمطار الغزيرة مسؤولية ماحدث، كذلك ما ينقل على لسان المحافظ في هذه الأزمة يعكس هذه الحقيقة، وقد قيل أن السيد المحافظ ردَّ على طلب المواطنين المنكوبين بتقديم المساعدات ( عمرينكم ) وهذا ما دفع رئيس بلدية رأس العين إلى القول : ماذا أفعل إذا كان المحافظ ( ما عمل شي، شو بيطلع بيدي ) .

3ً- يقال بأن السلطات التركية قد أبلغت السلطات السورية بموضوع المياه والسيول لكنها تكتمت ولم تبلغ الآهالي بالأمر، فأما إنها أهملت الخبر عمداً – وهذا أمر سيىء – أو أنها لم تعر أهمية له ، نتيجة انشغال المعنيين والمسؤولين بمشاريعهم وامتيازاتهم الشخصية – وهذا أسوأ – بدليل أن مؤسسة الحبوب بالقامشلي قد أخبرت بعض المواطنين في مدينة رأس العين يوم 28 / 10 / 2006، بأن ثمة عاصفة معينة وعليهم التصرف بكمية الحبوب لديهم، كما أن المراكز الصحية ( المستشفيات، المستوصفات...) قد ألغت إجازات العاملين لديها في اليوم المذكور تحسباً للعاصفة ( السيلية- المائية ) وهذا يعني أن السلطات المحلية تتحمل كامل المسؤولية عما جرى من أضرار وخسائر مادية وبشرية ، وتبليغ السلطات المعنية للمواطنين بالموضوع يأتي متأخراً في الغالب .

4ً- أن المساعدات التي قدمتها السلطة وتم توزيعها على المتضررين والمنكوبين من قبل ( الشرطة، عناصر حزب البعث ، الهلال الأحمر ) كانت عينية رمزية لاتفي بالحاجة ولاتغني من جوع، كتقديم بطانية أو بطانيتين وعلبة حلاوة والبطانيات التي وزعت كانت بطانيات عسكرية رثة ( وهذا ماحصل في كارثة سد زيزون حيث وزعت عليهم بطانيات عسكرية بدلاً من البطانيات الإسبانية ) .

 5ً- بتاريخ 6 / 11 / 2006، قام الهلال الأحمر السوري بتوزيع كميات من الأرز ( المقمَّل ) والمربَّى المنتهية في تاريخ صلاحيتها الاستهلاكية على المتضررين والمنكوبين، وإجبار المواطنين على التوقيع على ورقة بيضاء لأسباب مجهولة .

 

د- الانتهاكات الناجمة عن التمييز ضد المرأة :

 (( 1- للرجل والمرأة، متى بلغا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله .

2- لايعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لاإكراه فيه .

3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة . ))

المادة / 16 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع السوري وهي مرتبطة عموماً بالعادات والتقاليد الموروثة والعقائد الدينية والقوانين القائمة، إضافة إلى ما تعانيه المرأة من انتهاكات في البيت والعمل والشارع .

وسوريا من الدول التي صادقت على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) مع تحفظها على خمس مواد فيها، مما يؤثر سلبياً على وقف أشكال التمييز ضد المرأة في مجتمعنا.

وقد كانت التحفظات السورية شملت المواد التالية :

- المادة / 1 / المتعلقة بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة .

– الفقرة / 2 / من المادة / 9 / المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة .

– الفقرة / 4 / من المادة / 10 / المتعلقة بحرية التنقل والسكن .

– الفقرات / ج، د، و، ز ) في البند الأول من المادة / 16 / المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه وكذلك الولاية والنسب والنفقة والتبني .

– البند / 2 / من المادة / 16 / المتعلقة بالأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه . – الفقرة / 1 / من المادة / 29 / المتعلقة بالتحكيم في حال حصول نزاع .

تتعرض المرأة إلى العنف في البيت والشارع وأماكن العمل…، من الاغتصاب والخطف… وما يمكن أن يترتب على ذلك من آلام ومعاناة نفسية وأخلاقية، وفي الغالب يحمي القانون الخاطف والمغتصب من العقوبة في حال الزواج مما يؤدي إلى عدم توقف دوران العنف ضد المرأة لأن القانون يغذيها .

فالمادة / 489 / من قانون العقوبات السوري تنص على أن ( من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة على الأقل . ) . أي أن هذه المادة تبيح الاغتصاب الزوجي ولاتتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة .

والمادة / 548 / من قانون العقوبات تنص على أنه ( 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد . 2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر . ) . وهذه المادة تخص الرجل دون المرأة  ؟؟؟.

أما المادة / 473 / من قانون العقوبات فتنص على (1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين . 2- ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة . ) .

والمادة / 474 / من قانون العقوبات تنص على أنه ( 1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو أتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان . 2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة . ) .

في هذه المواد التمييز بيّنٌ وجلّي بين الرجل والمرأة، حيث تكون عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل .

أما المادة / 508 / من قانون العقوبات، فأنها تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرم والمعتدى عليها، وإذا كانت العقوبة صادرة قبل هذا العقد فأن تنفيذها تعلق .

وفي المادة / 192 / من قانون العقوبات ( إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية :

1- الاعتقال المؤبد بدلاً من الاعدام . 2- الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة . 3- الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة . 4- الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل . وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة . ) . وهذه المادة تكرس العنف ضد المرأة وتخفف العقوبة على الرجل بحجة الدفاع عن الشرف .

 

وهناك انتهاكات واضحة وكبيرة في قانون الأحوال الشخصية :

فالمادة / 17 / تنصُّ على أن ( للقاضي أن لايأذن للمتزوج أن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوّغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما).

  ولم نسمع في يوم من الأيام أن أي قاضي قد رفضَ زواجَ أيِّ رجلٍ بأمرأة أخرى على زوجته، أي أن هذه المادة تبيح تعدد الزوجات بهذا الشكل أو ذاك .

أما المادة / 20 / من قانون الأحوال الشخصية فتنص على أن ( الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة . ) .

وتنصُّ المادة / 21 / على أن ( الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الأرث بشرط أن يكون محرماً . ) .

  أما المادة / 22 / فتنصُّ على أن ( 1- يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً . 2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز . ).

  والمادة / 23 / تنص ( إذا غاب الولي ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية إلى من يليه . ) .

 

أما المادة / 24 / فتنص على أن ( القاضي ولي من لا ولي له . ) .

  والمادة / 25 / تنص على أن ( ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه . ) .

في جميع المواد المذكورة أنفاً هناك تمييز وانتهاك صارخ على المرأة فيما يتعلق بالولاية عليها من قبل الرجل تبدأ من الولادة ولاتنتهي إلا بالوفاة وبشكل خاص في عقد الزواج .

أما المادة / 27 / من قانون الأحوال الشخصية فتنص على ( إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العق وإلا فللولي طلب فسخ النكاح . ) .

تنص المادة / 85 / على ما يلي : ( 1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره . 2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك . ) . وتنص المادة / 94 / من هذا القانون أيضاً على أن  ( كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون . ) .

وهذه المواد أيضاً فيه انتهاك فاضح لحق المرأة إذ تجيز الطلاق بإرادة منفردة من قبل الرجل، بينما تحتاج المرأة حتى تطلّق نفسها إلى إجراءات صعبة ومعقدة وطويلة جداً ومرهقة .

كما تنص المادة / 146 / من قانون الأحوال الشخصية على ( تنتهي مدة الحضانة باكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة . ) . ورغم التعديلين الأخيرين، حيث أصبح للفتى الحادية عشرة والفتاة الثالثة عشرة، فإن هذه المادة مازالت بحاجة إلى تعديل وتحديد سن واحد للفتى والفتاة مع مراعاة المرحلة الحرجة ( المراهقة ) ومراعاة حق الاختيار والعيش أيضاً .

  وهناك المواد / 138، 142، 143، 144، 148، 149، 151 / المتعلقة بالرضاعة وأجرها والحد من حرية حركة المرآة وتنقلها،  وفيها جميعاً تمييز ضد المرآة .

  وأما المواد / 269، 27، 271، 272، 273 / والمتعلقة بالأرث، ففيها انتاك صارخ جداً لحق المرأة من المساواة مع الرجل بالأرث، وهذه المواد تخالف الدستور والقوانين الدولية .

  وفي قانون الجنسية السوري هناك تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق منح الجنسية للأولاد، حيث يحرم هذا القانون المرآة من حق إعطائها جنسيتها لأولادها، ورغم الدعوات والمطالبات المتكررة بتعديل هذا القانون إلا أنه لا يزال على ما هو عليه .

أن هذه الدراسة القصيرة لبعض القوانين السورية المتعلقة بالمرأة تبين مدى الانتهاكات تالجسيمة بحق المرأة والتمييز وعدم المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والحريات الأساسية .

و- انتهاكات حقوق الطفل :

 

(( 1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة . 2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه . ))

المادة / 6 / من اتفاقية حقوق الطفل

 (( 1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في أسم والحق في أكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما . 2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بوجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك . )) .

المادة / 7 / من اتفاقية حقوق الطفل

 (( وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي . كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم للخطر أو غلحاق الأذى بنموهم الطبيعي . وعلى الدول أيضاً أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون من استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه . )) .

 

الفقرة / 3 / من المادة / 10 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يتعرض الأطفال في سوريا لانتهاكات جسيمة تشكل اعتداءًعلى حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وهذه الانتهاكات ناتجة بالدرجة الأولى من القوانين والتشريعات التي تؤسس الأرضية المناسبة لهذه الانتهاكات، وكذلك من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سوريا، ومن الحالة المعيشية السيئة التي يعيشها أبناء الشعب السوري وتأثيرها على تأمين الملبس والمسكن والمأكل....، وكذلك نتيجة للحالة العامة في سوريا نتيجة سريان القوانين الاستثنائية وبشكل خاص حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، ونتيجة للحالة الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد والسلطة الأبوية البطريركية...الخ .

ورغم أن سوريا من الدول التي وقعت على اتفقية حقوق الطفل الصادر في 20 / 11 / 1989بالقانون رقم / 8 / تاريخ 5 / 6 / 1993، إلا أنها بعيدة كل البعد عن بنود هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بحق الأطفال الكرد في اكتساب الجنسية، حيث أن الطفل الكردي المولود من زواج إنسان كردي مجرد من الجنسية السورية مع إنسانة تتمتع بالجنسية السورية يكون مكتوم القيد، أما الطفل المولود من زواج إنسان كردي مجرد من الجنسية السورية مع إنسانة كردية هي الأخرى مجردة من الجنسية يكون ( أجنبيي )؟؟.

  أما إذا تزوج إنسان كردي مكتوم القيد من إنسانة كردية مواطنة سورية أو ( أجنبية ) أو ( مكتومة القيد ) فيكون الطفل المولود ( مكتوم القيد حكماً )؟؟؟. وهكذا دواليك . مما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل وكذلك للقوانين الداخلية السورية، حيث أخذ قانون الجنسية السوري بمبدأين من أجل أكتساب الجنسية السورية، وهما : 1- حق الدم .  2- وحق الأقليم . فالطفل المولود في الأراضي السورية يجب أن يكتسب حكماً الجنسية السورية حسب مبدأ حق الأقليم ، ولكن يبدو أن القانون لا وجود له عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي؟؟!!!.

هذا إضافة إلى أن الطفل الكردي ونتيجة لوضع الشعب الكردي الاستثنائي في سوريا وما يتعرض له من حرمان لحقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية وما يتعرض له من مشاريع عنصرية وإجراءات استثنائية، ما يزال يتخبط في أوحال الجوع والبرد والمرض والفقر والأمية والعمل في سن مبكرة وعدم تمكنه من التعلم بلغته الأم وتخبطه في تناقضات ازدواجية اللغة، حيث يعاني صراعاً مراً نتيجة تعلمه في المنزل لغته الأم.. ثم يتعلم فيما بعد اللغة العربية، مما يشكل عائق كبير أمام تعلمه بحرية وسهولة، فهو يولد والاضطهاد اللغوي فوق رأسه .

إن مشكلة عمالة الأطفال في سوريا، تشهد نمواً مضطرداً سنة بعد أخرى، نتيجة ثقل الأعباء الاقتصادية تضطر الأسر إلى التخلي عن مستقبل أطفالهم وتدفعهم إلى العمل في أعمال مجهدة وبأسعار زهيدة  في محاولة منهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية، ورغم وجود القوانين والتشريعات والمؤسسات الخاصة بحماية الطفل وضمان مستقبله، إلا أن السلطات السورية تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الآفة الاجتماعية التي تهدد حياة المجتمع ومستقبله بشكل كارثي .

ونشير هنا إلى أن سوريا تحفظت على بعض المواد في اتفاقية حقوق الطفل بحجة تعارضها مع مبادىء الشريعة الإسلامية ، وهي ثلاثة مواد، وفيما يلي نصوصها :

المادة / 14 / التي تنص على أن ( 1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين . 2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة . 3- لايجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين . ) .

المادة / 20 / التي تنص على ( 1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة . 2- تضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل . 3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية . ) .

المادة / 21 / التي تنص على (  تضمن الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي :  أ- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة . ب- تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه . ج- تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني . د- تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لاتعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع . ه- تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة . ) .

إن المواد التي تحفظت عليها الحكومة السورية، تتعلق بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وتبني الأطفال، وهذه التحفظات تخالف الدستور السوري الذي يضمن للطفل الحق في حرية الفكر والوجدان ، ويتم فيها نسيان مصلحة الطفل الفضلى .

هناك إشكالية المناهج الدراسية، فهي تكرس التمييز بين الجنسين في المراحل الأساسية من التعليم من خلال بعض المواد التى تعطى لكل جنس على حدة مثل التدبير المنزلي والتربية النسوية ، كما أن التربية الجنسية غير موجودة في المناهج التعليمية وهي من المحرمات؟؟!!.

كما أن من الأشياء التي تنعكس سلباً على تربية الطفل الأجواء المشحونة في البيوت نتجة للأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسر السورية عموماًً، وكذلك أسلوب الضرب سواء في البيوت أو في المدرسة .

----------------

الباب الخامس

التوصيات

- إلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والتدابير والإجرءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا .

- إعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك .

- إلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك .

- حل القضية الكردية في سوريا حلاً ديمقراطياً، وفق ما يقرره المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان .

- صياغة دستور جديد وعصري للبلاد، يتضمن الاعتراف بوجود الشعب الكردي في سوريا كثاني قومية في سوريا .

- رفع الحظر عن الثقافة والتراث الكرديين  والسماح بتدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات السورية .

- رفع حالة الطوارىء والأحكام العرفية .

- إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها .

- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

- إعادة الاعتبار للمعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عنهم .

- إلغاء القانون / 49 / لعام 1980 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا .

- ضمان الحق القانوني للموقوف بالاستعانة بمحام، قبل بدء التحقيق، أثناء استجوابه لدى الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة .

- التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومعاقبة مرتكبي التعذيب والمعاملة الإنسانية والحاطة بالكرامة البشرية .

- ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي المناسب .

- إلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969، وكذلك إلغاء جميع البلاغات والمراسيم التي تمنع إحالة رجال الأمن إلى القضاء ، وإخضاع أماكن التوقيف الأمنية للتفتش والرقابة من قبل المؤسسات الحكومية وغيير الحكومية، والسماح للمحامين والأطباء وأهالي الموقوفين بالاتصال بهم .

- قوننة حق المدعي المدني في الإدعاء أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطن السوري .

- تعديل قانون العقوبات السوري، بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي ، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والأهلية.

- فصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة .

- إصدار قانون جديد للمطبوعات، وقانون للإعلام، بحيث يفسح المجال أمام المواطنين للعتبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية .

- تعديل القوانين السورية، بما يتناسب تطورات المجتمع ويلبي حاجاته الأساسية .

- المعالجة الجدية لظاهرة الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة، ومحاسبة المفسدين مهما كانت صفته .

- معالجة الوضع المعيشي المتردي للمواطن السوري وتحسينه ، والقضاء على ظاهرة الفقر والبطالة اللذين يشكلان ظاهرتين خطرتين على المجتمع السوري .

- إلغاء اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا .

- السماح للمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالقيام بزيارات السجون وأماكن التوقيف والتحقيق، للاطلاع على أوضاع الموقوفين والمعتقلين .

- فحص جميع إدعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة وعلنية، من خلال لجنة تحقيق يتم تشكيلها من قضاة ومحامين وأطباء .

- نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السوري، والعمل على إعداد عناصر الأجهزة الأمنية والإدارية بثقافة حقوق الإنسان ، وبما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها القوانين الدولية التي صادقت عليها سوريا والتي ضمنتها في قوانينها الداخلية وبشكل خاص الدستور الذي يعتبر القانون الأعلى والأسمى في الدولة .

- الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وإجراء المراجعة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية وتطوير القوانين المدنية والجزائية بما يتيح منع كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية ( سيداو ) .

- منع انتهاكات حقوق الطفل بكافة أشكالها ومظاهرها ورفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.

 

الخـاتــمة :

نعرف قبل كلّ شيء أنّ تقريرنا هذا ليس كاملاً ، فيه نواقص كبيرة وعيوب عديدة  ، وقد لا تغطّي إلا جزءاً بسيطاً من الأوضاع العامة لحقوق الإنسان السوري  ، لأنّنا نعرفُ أنّ كل المنظمات الحقوقية في سوريا من عربية وكردية ، لا تستطيع رصد وتوثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا بشكّل كامل ودقيق ، وذلك لحجم وتوسيع الحالات التي تُنتَهك فيها حقوق الإنسان .

هكذ نرى أن بلدنا الحبيب سوريا تشهد انتهاكاتٍ خطيرة في مجال حقوق الإنسان السوري عامة والكردي خاصة ، علماً أن سوريا هي من الدول التي صادقت على معظم المواثيق والعهود الدولية الخاصة بهذا الشأن ، لكن السلطة التنفيذية لا تحترم حقوق الإنسان ولا تلتزم بتلك المواثيق التي وقعت عليها .

فارتفاع حالات الاعتقال العشوائي الذي يطاول كلّ من ينطق بموقف ، أو يبدي رأياً في الشأن العام  إشارة خطيرة ، ورسالة إلى كلّ المهتمين والمعنيين بحقوق الإنسان بأن ساحة العمل مليئة بالمخاطر ، ولا تبعث الطمأنينة في النفس ، لأن ذلك الارتفاع يضع المواطن في حالة نفسية مخيفة ، و تمنعه من المشاركة في الشأن العام ، وتدفعه إلى غضّ النظر عن تدهور الحالة السياسية والإنسانية ، وتجعله سلبياً أمام المشهد القاسي لملف حقوق الإنسان في سوريا ، فيعيش منزوياً ، بعيداً عن الأضواء وبعيداً عن الشان العام.

نعتقد أنّ ملف حقوق الإنسان في سوريا من الملفات الساخنة ، والهامة التي يجب على السلطة الالتفات إليه ، ومعالجته بمسؤولية ، مع التركيز على محاور مهمة منها :

-   معالجة القضية الكردية عن طريق الحل الديمقراطي السلمي ، بما يتوافق مع المواثيق الدولية . والاهتمام في الوقت نفسه بحقوق الأقليات الأخرى ( كلدو - أشور ، والأرمن ، وغيرهم ..) .

-         الالتزام التام بالمواثيق الدولية التي تحترم حقوق الإنسان .

كما نودّ الإشارة بأنّنا لسنا بديلاً عن أحد من المنظمات العاملة على الساحة ، وما نقوم به من رصدٍّ وأرشفة ، و نشر ثقافة حقوق الإنسان ، يكمّل ما تقوم به المنظمات الأخرى ، وكي تكون أعمالنا متمّمة لمايقوم به الآخرون ، نطالب المنظمات الأخرى بالعمل على تنسيق الرؤية المشتركة .

 


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ