ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وثائق
وقضايا (اعرف
حقوقك مركز
دمشق لدراسات حقوق الإنسان تقرير هل
من عدالة في قضاء الاستثناء؟ محكمة
أمن الدولة العليا نموذجا إعداد:
المحامية رزان زيتونة مراجعة
وتدقيق : المحامي الأستاذ عبد
الحي السيد أيار
2007 المعايير القانونية الدولية والوطنية
التي تم الاعتماد عليها في
التقرير نصوص
دولية: ·
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي صادقت
عليه سورية بالمرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1- 1969 (فيما
يلي نستخدم عبارة "العهد
الدولي" للدلالة على هذه
الاتفاقية). ·
اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، والتي
صادقت عليها سورية بموجب
المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ
1-7-2004[1]
(فيما يلي "اتفاقية مناهضة
التعذيب"). ·
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
الصادر بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم 217(أ)(3) تاريخ
10-12-1948 . ·
المبادئ الأساسية الخاصة
بدور المحامين، وقد اعتمدها
بالإجماع مؤتمر الأمم المتحدة
الثامن لمنع الجريمة ومعاملة
المجرمين
المنعقد في هافانا (كوبا) بين 27-8-
و 7-9-1990 . ·
المبادئ التوجيهية الخاصة
بدور أعضاء النيابة العامة، وقد
اعتمدها بالإجماع مؤتمر الأمم
المتحدة الثامن لمنع الجريمة
ومعاملة المجرمين
المنعقد في هافانا (كوبا) بين 27-8
و 7-9-1990 . ·
الضمانات التي أقرتها الأمم
المتحدة لكي تكفل حماية حقوق
الأشخاص الذين يواجهون عقوبة
الإعدام، وقد اعتمدها المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
بقراره رقم 1948/50 تاريخ 25-5-1984 . (فيما
يلي "الضمانات الخاصة
بالمحكومين بعقوبة الإعدام"). ·
إعلان حماية جميع الأشخاص من
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة الصادر
بقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم (xxx) 3452 تاريخ 9-12-1975 . (فيما يلي "إعلان
مناهضة التعذيب"). نصوص
وطنية: ·
الدستور
السوري لعام 1973. ·
المرسوم
التشريعي رقم 51 لعام 1962 . ·
مرسوم
إنشاء محكمة امن الدولة العليا
بدمشق رقم 47 تاريخ 28-3-1968
وتعديلاته. ·
قانون
أصول المحاكمات الجزائية
الصادر بالمرسوم رقم 112 تاريخ
13-3-1950. مقدمة "لكل
إنسان على قدم المساواة التامة
مع الآخرين الحق في أن تنظر
قضيته محكمة مستقلة ومحايدة
نظرا منصفا وعلنيا.."المادة 10. "1- كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا
إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا
في محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه".المادة
11. الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الحق في
محاكمة عادلة وعلنية، من حقوق
الإنسان الأساسية. حق كفلته
وحضت عليه معظم المواثيق
والصكوك الدولية عبر تحديد
معايير يجب أن تتوفر في الأنظمة
القضائية الوطنية في مختلف
أنحاء العالم. يُنتهك هذا
الحق في كثير من بلدان العالم
الثالث، حيث تتضافر جملة عوامل
على حرمان المواطن من محاكمة
عادلة ونزيهة. من هذه العوامل،
عدم استقلال السلطة القضائية
وخضوعها لتدخلات السلطة
التنفيذية والأجهزة الأمنية ،
انتشار الفساد في الجهاز
القضائي ، سريان حالة الطوارئ
والأحكام العرفية. وتشكل أنظمة
القضاء الاستثنائي التي تنشأ
عادة بموجب مراسيم خاصة تحت
مظلة قانون
الطوارئ، أكثر العوامل خطورة في
انتهاك الحق في محاكمة عادلة. وكما أشارت
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
فإن "السبب في إنشاء هذه
المحاكم في الغالب هو فتح الباب
أمام تطبيق إجراءات استثنائية
لا تتمشى مع المعايير العادية
العادلة"[2].
وتتخذ هذه
المحاكم مسميات عديدة من تختلف
من دولة لأخرى، كمحكمة أمن
الدولة ومحكمة الثورة والمحكمة
الجنائية الخاصة وغيرها. أكثر هذه
المحاكم انتشارا في منطقتنا
العربية، هي محاكم أمن الدولة،
التي وإن اختلفت فيما بينها من
دولة إلى أخرى في بعض التفاصيل،
إلا أنها في المجمل تبقى محاكم
استثنائية لا تطبق جميع إجراءات
المحاكم العادية، وتفتقد في
معظم الأحيان إلى شرطي
الاستقلالية والحياد اللذين
يشكلان أساس عدل القضاء. سوريا بدورها
عرفت أشكالا مختلفة من المحاكم
الاستثنائية، مثل محاكم
الميدان العسكرية والاختصاص
الاستثنائي للقضاء العسكري في
محاكمة المدنيين ومحكمة أمن
الدولة. ويشكل النظام القضائي
الاستثنائي ظلا ملازما لإعلان
حالة الطوارئ منذ عام 1963. يستمر العمل
حاليا بالأشكال الثلاثة
المذكورة أعلاه من أنظمة قضاء
الاستثناء، وإن كان العمل
بمحاكم الميدان العسكرية أصبح
بشكل أقل كثيرا في الوقت الحالي
عما كان عليه قبل سنوات[3].
وتعتبر محكمة
أمن الدولة أكثر أشكال القضاء
الاستثنائي استخداما في وقتنا
الحالي، حيث لا تزال هذه
المحكمة قائمة منذ نحو أربعة
عقود، وقد حوكم أمامها – ولا
يزال، آلاف المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي من
مختلف التيارات والاتجاهات
السياسية والفكرية . يهدف هذا
التقرير إلى تسليط الضوء على
هذه المحكمة وتبيان أوجه نقد المنظمات
الحقوقية المحلية والدولية لها
على اعتبار أن المحاكمات التي
تجري أمامها لا تفي بأدنى
المعايير الدولية للمحاكمات
والإجراءات القضائية العادلة،
ويركز التقرير على عمل هذه
المحكمة ما بعد عام 2000 وحتى
تاريخ صدوره.
وقد اعتمدنا
في إعداد هذا التقرير بشكل
أساسي فضلا عن المراجع
القانونية وبيانات وتقارير
المنظمات الحقوقية، على شهادات
حية من نشطاء في حقوق الإنسان
ومحامين وعائلات حوكم
أو يحاكم أبناؤها أمام هذه
المحكمة. الحق في محاكمة عادلة بين القانون
الدولي لحقوق الإنسان والدستور
السوري خصص العهد
الدولي للحقوق المدنية
والسياسية مادة من سبع فقرات
للحديث عن الحق في المحاكمة
العادلة ومعاييرها الدنيا. تنص
المادة 14 من هذا العهد على أن: 1.
الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون. ويجوز منع الصحافة
والجمهور من حضور المحاكمة كلها
أو بعضها لدواعي الآداب العامة
أو النظام العام أو الأمن
القومي في مجتمع ديمقراطي، أو
لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة
لأطراف الدعوى، أو في أدنى
الحدود التي تراها المحكمة
ضرورية حين يكون من شأن العلنية
في بعض الظروف الاستثنائية أن
تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي
حكم في قضية جزائية أو دعوى
مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية،
إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث
تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت
الدعوى تتناول خلافات بين زوجين
أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2.
من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر
بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم
قانونا. 3.
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر
في قضيته، وعلى قدم المساواة
التامة، بالضمانات الدنيا
التالية: (أ) أن يتم
إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى
لغة يفهمها، بطبيعة التهمة
الموجهة إليه وأسبابها، (د)
أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن
نفسه بشخصه أو بواسطة محام من
اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود
من يدافع عنه إذا لم يكن له من
يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة
حكما، كلما كانت مصلحة العدالة
تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه،
دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان
لا يملك الوسائل الكافية لدفع
هذا الأجر، (هـ)
أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه
أو من قبل غيره، وأن يحصل على
الموافقة على استدعاء شهود
النفي بذات الشروط المطبقة في
حالة شهود الاتهام، (د)
أن يزود مجانا بترجمان إذا كان
لا يفهم أو لا يتكلم اللغة
المستخدمة في المحكمة، 4. في حالة
الأحداث، يراعى جعل الإجراءات
مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة
العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص
أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا
للقانون، إلى محكمة أعلى كيما
تعيد النظر في قرار إدانته وفى
العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون
قد صدر على شخص ما حكم نهائي
يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا
الحكم أو صدر عفو خاص عنه على
أساس واقعة جديدة أو واقعة
حديثة الاكتشاف تحمل الدليل
القاطع على وقوع خطأ قضائي،
يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به
العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا
للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل،
كليا أو جزئيا، المسئولية عن
عدم إفشاء الواقعة المجهولة في
الوقت المناسب. 7. لا يجوز
تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو
للعقاب على جريمة سبق أن أدين
بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا
للقانون وللإجراءات الجنائية
في كل بلد. وفضلا عن كون
سوريا قد صادقت على العهد
الدولي للحقوق المدنية
والسياسية[4]،
فقد صان الدستور السوري لعام 1973
استقلال السلطة القضائية حيث
نصت المادة 131 منه على أن: السلطة
القضائية مستقلة ويضمن رئيس
الجمهورية هذا الاستقلال
يعاونه في ذلك مجلس القضاء
الأعلى. المادة
133-1- القضاة مستقلون لا سلطان
عليهم في قضائهم لغير القانون.
كما تضمن
الدستور مبدأ افتراض البراءة في
مادته 28-1-: كل متهم بريء حتى
يدان بحكم قضائي مبرم. بينما تضمنت
قوانين أصول المحاكمات العديد
من الحقوق المنصوص عليها في
المادة 14 سابقة الذكر. إلا أن ذلك لم
يمنع من انتهاك الحق في محاكمة
عادلة بوتيرة مستمرة على مدى
عقود، بسبب الممارسات العملية
المخالفة لنص القانون من جهة،
واستمرار العمل بالقوانين التي
تخالف ما نص عليه الدستور من
مواد سابقة من جهة أخرى، على
الرغم من مرور أكثر من ثلاثة
عقود على صدور الدستور السوري.
حيث نص الدستور في مادته 153 على
أن "تبقى التشريعات
النافذة والصادرة قبل إعلان هذا
الدستور سارية المفعول إلى أن
تعدل بما يوافق أحكامه".
وهو ما فتح الباب واسعا
لاستمرار العمل بالقوانين
السابقة للدستور والمتعارضة مع
أحكامه. ومن ذلك
استمرار العمل بالمحاكم
الاستثنائية المنشأة في ظل
قانون الطوارئ، ومن بينها محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق، موضوع
بحثنا. ومن دون
التعرض في هذا الفصل إلى مدى
دستورية إعلان حالة الطوارئ في
سوريا واستمرارها حتى الآن، نمر
سريعا على الحقوق الخاصة
بالمحاكمة العادلة خلال حالة
الطوارئ وما يجوز أو لا يجوز
التقيد به خلال ذلك. الحق في محاكمة عادلة في ظل إعلان حالة
الطوارئ بعض حقوق
الإنسان مطلقة، ولا يجوز، في
أية حالة، عدم التقيد بها. ولكن
يجوز التخفف من بعض الحقوق
الخاصة بالمحاكمة العادلة في
حالات الطوارئ بمقتضى شروط بعض
المعاهدات الدولية لحقوق
الإنسان[5].
غير أن هذا التخفف لا ينبغي أن
يتعارض مع الالتزامات الأخرى
للدولة بموجب القانون الدولي،
بما في ذلك معاهدات القانون
الإنساني التي تضمن الحق في
المحاكمة العادلة أثناء
الصراعات المسلحة - التي تعد
أخطر حالة طوارئ يمكن أن تتعرض
لها أمة. كذلك، يجب أن تفي
مراسيم التخفف بعدد من الشروط
الإجرائية الأساسية[6].
وقد أفادت لجنة حقوق
الإنسان التابعة للأمم المتحدة
بأن "على الدول الأطراف، إذا
قررت في حالات الطوارئ العامة
المحددة في المادة 4 (من العهد
الدولي للحقوق المدنية
والسياسية)[7]
التخفف من "الإجراءات
الاعتيادية [للمحاكمة العادلة"
التي تنص عليها المادة 14 من [العهد
الدولي]، أن تضمن عدم تجاوز هذا
التخفف لما تتطلبه بشدة مقتضيات
الحالة الفعلية، وأن تحترم
الشروط الأخرى المحددة في
الفقرة 1من المادة 14"[8]
. وفي الآونة الأخيرة
ألمحت اللجنة المعنية بحقوق
الإنسان إلى أن الأحكام الخاصة
بالمحاكمة العادلة في "العهد
الدولي" غير قابلة للتخفف،
حيث أوضحت أنه "لا يجوز
للدولة أن تحتفظ بالحق في ...
القبض على الأشخاص واحتجازهم
تعسفاً… وافتراض إدانة المتهم
ما لم يُثبت براءته... ولئن كان
من الممكن قبول فرض تحفظات على
نصوص معينة من المادة 14، إلا أن
أنه لا يجوز فرض تحفظ عام على
الحق في المحاكمة العادلة[9]."
وقد أوضحت اللجنة
المعنية بحقوق الإنسان
تدريجياً، من خلال تعليقاتها
على التقارير الدولية المقدمة
من بعض الدول عن سير العمل في
تنفيذ "العهد الدولي"
والنتائج التي توصلت لها بشأن
الحالات الفردية، أنها ترى أن
بعض الحقوق الأساسية للمحاكمة
العادلة الواردة في المادة 14(1)
من "العهد الدولي" وحق
المحتجز في المثول أمام قاضٍ
تعتبر حقوقاً ثابتةً لا يجوز
التخفف منها[10].
والرأي الدولي يتجه
أكثر فأكثر إلى اعتبار أن حق
المحتجز في "العرض على قاضٍ"
وحقه في "الحماية من الاحتجاز"
دون وجه حق، حقان ثابتان لا يجوز
التخفف منهما. وقد دعت اللجنة
المعنية بحقوق الإنسان جميع
الدول إلى أن "تسن إجراء على
غرار عرض المحتجز على قاضٍ، أو
إجراء آخر مشابه واعتباره حقاً
شخصياً لا يجوز التخفف منه تحت
أي ظرف، بما في ذلك حالات
الطوارئ[11]."
ولا تجيز
بعض معاهدات حقوق الإنسان تعليق
الحقوق التي تعترف بها. ومثال
ذلك، أنه لا يجوز التخفف من حقوق
المحاكمة العادلة التي تكفلها
"اتفاقية مناهضة التعذيب"
و"اتفاقية حقوق الطفل"، و"اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة"، و"الاتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري"، و"الميثاق
الأفريقي". وتنص المادة 2 من اتفاقية
مناهضة التعذيب على أنه "لا
يجوز التذرع بأية ظروف
استثنائية أياً كانت، سواءً
أكانت هذه الظروف حالة حرب أو
تهديداً بالحرب أو عدم استقرار
سياسي داخلي أو أية حالة من
حالات الطوارئ العامة الأخرى
كمبرر للتعذيب." وتكفل هذه
الاتفاقية للمتهم حقاً لا يجوز
التخفف منه بعدم التعرض للتعذيب
في أي وقت أثناء نظر الدعوى
القضائية، بما في ذلك
الاستجواب، والاحتجاز،
والمحاكمة، وصدور الحكم،
والعقاب. وطبقاً لهذا، لا يجوز
مطلقاً الأخذ بالأدلة المنتزعة
عن طريق التعذيب، إلا عند
محاكمة الأشخاص المزعوم أنهم
ارتكبوا التعذيب ولا يجيز "الميثاق
الأفريقي" التخفف من أية
أحكام، بما في ذلك ضمانات
المحاكمة العادلة، تحت أي ظرف.
وقالت اللجنة الأفريقية لحقوق
الإنسان والشعوب "إن على
الحكومات في حالة الطوارئ
مسؤولية مستمرة إزاء ضمان الأمن
والحرية لمواطنيها." فحالة
الطوارئ الوطنية لا تبيح تعليق
أي من الحقوق التي تلتزم
الحكومات بتأمينها وفقاً
لالتزاماتها النابعة من
المعاهدة[12]. ولا تجيز أي من
اتفاقيات جنيف ولا بروتوكولاها
الإضافيان، وكلها معايير تطبق
في حالات المنازعات المسلحة،
التخفف من أحكامها. ومن ثم، أضحت
معايير المحاكمة العادلة قائمة
إبان المنازعات المسلحة
الدولية وغير الدولية[13].
محكمة أمن الدولة العليا :النشأة
والاختصاص ·
إنشاء
محكمة أمن الدولة أنشئت
محكمة أمن الدولة العليا بموجب
المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ
28/3/1968, بناء على أحكام قرار
القيادة القطرية المؤقتة لحزب
البعث العربي الاشتراكي رقم 2
تاريخ 25-2-1966 وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم 47 تاريخ 20-3-1968 . وقد حلت محل
المحكمة العسكرية الاستثنائية
التي أُحدثت بقانون مناهضة
أهداف الثورة
وإحداث محاكم استثنائية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7-1-1965. تنص
المادة الأولى من هذا المرسوم
على أن : أ- تحدث محكمة (أمن دولة
عليا) تمارس مهامها في مدينة
دمشق أو في أية مدينة حسب
مقتضيات الأمن، وذلك بأمر من
الحاكم العرفي. ويجيز المرسوم
التشريعي رقم 47 إحداث أكثر من
محكمة أمن دولة واحدة. وقد أنشئت
بموجب المرسوم رقم 47 لعام 1968
محكمة أمن دولة عليا واحدة
مقرها دمشق. أحدثت هذه
المحكمة بأمر من الحاكم العرفي
الذي يتولى صلاحياته في ظل
إعلان حالة الطوارئ وفقا
للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962
الفقرة (أ) التي تنص على أنه "تعلن
حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء المنعقد برئاسة
رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي
أعضائه الفعليين على أن يعرض
على مجلس النواب في أول اجتماع
له" بينما تم إعلان حالة
الطوارئ بتاريخ 8-3-1963 بموجب
الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن
المجلس الوطني لقيادة الثورة
وهي جهة غير مخولة بإعلان حالة
الطوارئ كما هو واضح، هذا فضلا
عن أن القرار المذكور لم يعرض
على مجلس الشعب كما ينص عليه
المرسوم رقم 51 منذ ذلك التاريخ
وحتى اليوم، مما يعني بطلان هذا
القرار من أساسه. هذا بالإضافة
إلى عدم توافر الشروط القانونية
والموضوعية لاستمرار إعلان
حالة الطوارئ في البلاد. حيث نص
العهد الدولي على أن حالة
الطوارئ حالة استثنائية ومؤقتة
ولا يجوز إعلانها إلا إذا تعرضت
الأمة لخطر جسيم. وعلى اعتبار
أن المادة الأولى من المرسوم
رقم 47 أناطت أمر إنشاء المحكمة
بأمر من الحاكم العرفي الذي
يمارس صلاحياته بموجب إعلان
حالة الطوارئ، ولعدم دستورية
ومشروعية إعلان حالة الطوارئ
وما ينبثق عنها، وبما أنه
بالتالي كل ما يصدر عن الحاكم
العرفي يعد باطلا بطلانا مطلقا
ومخالفا للدستور والقانون،
تغدو محكمة أمن الدولة محكمة
غير دستورية ولا تملك الصلاحية
للمحاكمة وإصدار القرارات. فهذه
المحكمة استثنائية، تستند إلى
إعلان حالة الطوارئ ، وتحال
القضايا إليها بأوامر عرفية ،
ولاتتبع السلطة القضائية ممثلة
بمجلس القضاء الأعلى ، وأن
ضمانات المتهم لديها غير كافية
، بسبب دمج سلطات الإدعاء
والإتهام والتحقيق فيها ، بينما
هذه السلطات منفصلة في القضاء
العادي . وأن قرارات هذه المحكمة
غير قابلة للطعن ، وتصدق من
السلطات الإدارية ، الشيء الذي
يتنافى مع مبدأ استقلال السلطة
القضائية، ومبدأ المساواة بين
المواطنين المتهمين ، لأن من
يحال للقضاء العادي من المتهمين
لديه ضمانات وفرص أفضل ،مما لدى
القضاء الاستثنائي ، الشيء الذي
يشكل خرقاً دستورياً ، ومخالفة
لأحكام الدستور الذي كفل حق
الطعن واستقلال
القضاء والمساواة
بين المواطنين ، عدا أن محكمة
أمن الدولة العليا تفتقد أصلاً
لمشروعيتها الدستورية ، إذ لم
ينص الدستور الصادر على تشكيلها
."[14] ·
تشكيل
المحكمة: نصت المادة 2
من المرسوم رقم 47 على أن "تشكل
محكمة أمن الدولة العليا بقرار
من رئيس الجمهورية، من رئيس
وأعضاء يحدد عددهم وصفتهم
المدنية أو العسكرية قرار
تشكيلها. ويجوز أن يضاف
إلى هيئة المحكمة عضوان آخران في
الحالات الهامة التي يعود
تقديرها للحاكم العرفي. ولا يفوتنا أن
نبين أنه يمكن أن يعين الرئيس من
الرتبة العسكرية لأن النص لم
يقيد السلطة المختصة بتسمية
الرئيس[15].
وتتشكل
المحكمة حاليا من رئيس مدني
وقاضيين أحدهما مدني والآخر
عسكري[16]. ونصت المادة
الثالثة من المرسوم 47 على أنه
يمثل الحق العام لدى محكمة أمن
الدولة العليا نيابة عامة يسمى
رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناء
على اقتراح الحاكم العرفي، ودخل
اقتراح الحاكم العرفي كعنصر لا
بد منه في تشكيل النيابة
والهيئة القضائية فحل محل
اقتراح وزير العدل فيما يتعلق
بالقضاة المدنيين والقائد
العام بالنسبة للضباط[17].
أما
المساعدون القضائيون فينتدبون
أو يعينون من المساعدين
القضائيين العسكريين والمدنيين
للعمل في دواوين هذه المحاكم . ويتضمن
تشكيل المحكمة بحد ذاته انتهاكا
للحق في المحاكمة العادلة ،
يقول أحد المحامين[18]:
"هذه المحكمة استثنائية
حتى في تركيبها إذ تضم شخصا
عسكريا برتبة عقيد ضمن أعضاء
الهيئة وهذا مخالف لعدم جواز
محاكمة المدنيين أمام قضاة
عسكريين". لا
يقتصر الأمر على ما سبق، بل إن
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي
السابقين الناشط علي العبد الله
ونجله محمد العبد الله، الذين
حوكما أمام القضاء العسكري
بدمشق، احتجت في مذكرة الدفاع
المقدمة بتاريخ
27-9-2006 والتي تفند فيها تهمة
تحقير رئيس محكمة أمن الدولة
العليا التي وجهت إلى الناشط
محمد العبد الله، بأن رئيس
المحكمة السيد فايز النوري قد
تقاعد من منصبه منذ سنوات، حيث
جاء في المذكرة: "..واستطرادا
فإننا نريد أن نبين للمحكمة
الموقرة بأن القاضي المذكور (رئيس
محكمة أمن الدولة) قد أحيل إلى
التقاعد منذ تاريخ 13-8-2000
وبالرغم من ذلك فإنه مازال
يتصدر هيئة المحكمة المذكورة
وبالتالي فإن جميع الأحكام
الصادرة عن الهيئة التي يرأسها
تعتبر منعدمة باعتباره لم يعد
قاضيا منذ ذلك التاريخ..". ·
اختصاص
المحكمة نصت المادة
السادسة من المرسوم 47 على أن "يشمل
اختصاص محكمة أمن الدولة العليا
جميع الأشخاص من مدنيين
وعسكريين مهما كانت صفتهم أو
حصانتهم". والمقصود هنا
الحصانات الداخلية كحصانة
القضاة مثلا ولا يشمل هذا
الإطلاق الحصانات الدولية.[19]
أما نوع
القضايا التي تختص بها المحكمة
فهي: 1ـ الأفعال
التي تعتبر مخالفة لتطبيق
النظام الاشتراكي سواء أوقعت
بالفعل أم بالقول أم بالكتابة
أم بأي وسيلة من وسائل التعبير
والنشر . 2 ـ الجرائم
الواقعة خلافا لأحكام المراسيم
التشريعية رقم 1و 2 تاريخ 2-1-1965
ورقم 5 تاريخ 4-1-1965 وجميع
المراسيم التشريعية التي صدرت
أو ستصدر ولها علاقة بالتحويل
الاشتراكي. 3- الجرائم
الواقعة على أمن الدولة الداخلي
المعاقب عليها بالمواد 291 إلى 311
من قانون العقوبات والجرائم
الواقعة على أمن الدولة الخارجي
المعاقب عليها في المواد 263 إلى
247 من قانون العقوبات العام. 4 ـ مخالفة
أوامر الحاكم العرفي . 5 ـ مناهضة
تحقيق الوحدة بين الأقطار
العربية, أو مناهضة أي هدف من
أهداف الثورة أو عرقلتها, سواء
أكان ذلك بالتظاهرات أو
بالتجمعات أو أعمال الشغب أو
التحريض عليها , أم بنشر الأخبار
الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة
ثقة الجماهير بأهداف الثورة . 6- قبض المال أو
أي عطاء آخر أو الحصول على أي
وعد أو أية منفعة أخرى من دولة
أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين
أو غير سوريين أو أي اتصال بجهة
أجنبية بقصد القيام بأي تصرف
قولي أو فعلي معاد لأهداف
الثورة. 7- الهجوم أو
الاعتداء على الأماكن المخصصة
للعبادة أو الطقوس الدينية أو
على مراكز القيادة والمؤسسات
العسكرية والدوائر والمؤسسات
الحكومية الأخرى والمؤسسات
العسكرية والدوائر والمؤسسات
الحكومية الأخرى والمؤسسات
العامة والخاصة بما فيها
المعامل والمصانع والمحلات
التجارية ودور السكن أو إثارة
النعرات أو الفتن الدينية أو
الطائفية أو العنصرية وكذلك
استغلال هياج الجماهير
والمظاهرات للإحراق والنهب
والسلب. 8- احتكار
التجار والباعة للمواد
الغذائية أو رفع أسعارها بصورة
فاحشة. إخراج الأموال
النقدية ووسائل الدفع الأخرى من
الجمهورية العربية السورية
خلافا للأنظمة النافذة. ·
الإحالة
إلى محكمة أمن الدولة وفقا للمادة
الخامسة من المرسوم رقم 47، تختص
المحكمة بالنظر في أي قضية
يحيلها إليها الحاكم العرفي.
ويلاحظ هنا أن المشرع أطلق
الزمن فجعل الإحالة في أية
مرحلة من مراحل القضية، وهكذا
يستطيع الحاكم العرفي أن ينزع
يد المحكمة العسكرية عن أية
قضية تدخل في مدلول المادة 6
ويحيلها إلى هذه المحكمة في أي
مرحلة من مراحل القضية. [20] إطلاق صلاحية
الحاكم العرفي بإحالة أي قضية
إلى محكمة أمن الدولة، أدت إلى
خرق حتى أكثر القواعد القانونية
رسوخا وبداهة. فعلى سبيل
المثال لا الحصر، حوكم أمام هذه
المحكمة أحداث لم يبلغوا سن
الثامنة عشر بعد، خلافا لجميع
قوانين العالم التي تقتضي
محاكمة الأحداث أمام محاكم خاصة
ترعى حقوقهم وتقدر خصوصية وضعهم[21].
من ناحية
أخرى، فإن نائب الحاكم العرفي
هو من أصبح عمليا يتولى مهمة
إحالة هذه القضايا إلى محكمة
أمن الدولة. حيث نقرأ في
القرارات الاتهامية لنيابة أمن
الدولة العبارة التالية التي
تتكرر في جميع القرارات
المماثلة: نحن القاضي.....
عضو النيابة العامة لدى محكمة
أمن الدولة العليا بعد اطلاعنا
على: 1- أمر الإحالة
العرفي رقم .....الصادر عن نائب
الحاكم العرفي بتاريخ.....
والمتضمن إحالة .....إلى محكمة
أمن الدولة العليا لمحاكمته
أمامها عن الجرائم المعزوة إليه... إجراءات المحاكمة ·
النيابة
العرفية: حين تقع
مخالفة لأوامر الحاكم العرفي
ينظم بها ضبط من قبل رجال
الضابطة المعنيين بالأمر الذين
نصت عليهم القوانين النافذة
وخاصة قانون الأصول الجزائية
وتحال الضبوط جميعا إلى الحاكم
العرفي الذي له أن يخطر النيابة
العرفية بالأمر.
وهي النيابة المنصوص عليها
في المادة الثالثة من المرسوم
التشريعي رقم 47 (نيابة محكمة أمن
الدولة). وقد
نصت المادة 7 في فقرتها ب من
المرسوم 47 على أن للنيابة
العامة عند التحقيق جميع
الصلاحيات المخولة لها ولقاضي
التحقيق ولقاضي الإحالة بمقتضى
القوانين النافذة. كما أن هذه
القرارات مبرمة ولا تقبل أي
طريق من طرق الطعن. يقول
أحد المحامين: "إن القضاء
العادل يوجب فصل الادعاء عن
القضاء، بحيث لا يمكن الجمع بين
المدعي والقاضي في الوقت نفسه،
بينما تأخذ النيابة العامة هنا
دور الادعاء والقضاء فيقوم رئيس
النيابة بدور قاضي التحقيق
وقاضي الإحالة"[22]. يعلق محام آخر
على هذه الإجراءات بأن "النيابة
العرفية هي خصم وحكم في الوقت
نفسه، فهي التي تحرك الادعاء،
وهي التي تصدر قرار الاتهام و
تتمتع بسلطة قاضي
الإحالة[23]".
ويتابع "في
الإجراءات العملية فإن الشخص
يعتقل من قبل أحد الأجهزة
الأمنية و بعد انتهاء التحقيقات
يتم ترحيله من مكان التوقيف في
الفرع الأمني إلى أحد السجون
العسكرية أو المدنية[24]
و يرسل ملفه إلى نائب الحاكم
العرفي وهو وزير الداخلية،
والأخير يرسل الملف إلى المحكمة
المذكورة حيث تقوم النيابة
بالتحقيق مع المتهم وإصدار قرار
الاتهام الذي لا يقبل الطعن أو
المراجعة، ثم ترفع الأوراق
للمحكمة لتحديد جلسة
للنظر بالدعوى" . يعتمد
ادعاء النيابة العامة بشكل كامل
على الملف الأمني الذي يتضمن
التحقيقات التي أجريت مع
المعتقل أمام جهاز الأمن
المعني، ويتضح ذلك من صيغة
قرارات الادعاء التي تتخذ عادة
نموذجا موحدا وتختلف فيها
الأرقام والأسماء فقط. حيث يكون
سند الادعاء الأساسي هو أمر
الإحالة العرفي وضبوط فروع
الأمن التي أجرت التحقيقات
الأولية مع المعتقل. وفيما
يلي مثال عن ذلك وهو مقدمة قرار
ادعاء النيابة العامة ضد أحد
المعتقلين: " نحن القاضي ....رئيس
النيابة العامة لدى محكمة أمن
الدولة العليا بعد الاطلاع على : 1_ أمر الإحالة العرفي
رقم ..... الصادر عن نائب الحاكم
العرفي بتاريخ ....م، والمتضمن
إحالة المدعو .... إلى محكمة أمن
الدولة العليا لمحاكمته أمامها
عن الجرائم المعزوة إليه . 2_ ضبط فرع
التحقيق لدى شعبة الأمن السياسي
التابعة لوزارة الداخلية
المـؤرخ في ...... والمتضمـن
للتحقيقات الأولية الجارية مع
المذكور . 3_ كافة المقالات
والمحاضرات الصادرة عن المذكور
المرفق صورة عنها في الملف. 4_ ادعائنا رقم /..../ون
المؤرخ في ...... والمتضمن تحريك
دعوى الحق العام بحق .... بجرائم
....... . 5_ التحقيقات الجارية
مع المدعى عليه أمامنا. 6_ كافة أوراق الدعوى
والتحقيقات الجارية فيها وكافة
تفرعاتها . فقـد تبين لنا مـا
يلي ....". اعتماد
الاعترافات المنتزعة بالإكراه الاستناد في
الادعاء ومن ثم الحكم على ضبوط
التحقيقات الأمنية يعني
الاستناد إلى
اعترافات
انتزعت غالبا تحت التعذيب
وإساءة المعاملة. يقول أحد
المحامين "إن هذه
المحاكمات تستند
بشكل أساسي إلى الضبوط الأمنية
التي انتزعت تحت الإكراه
المعنوي والمادي من المعتقلين.
ومع أن معظم المحالين إلى
هذه المحكمة يحتجون أمامها
بأنهم تعرضوا
للتعذيب وأجبروا على ا لتوقيع
على أقوال لم يدلوا بها، فإن
المحكمة تتجاهل
ذلك تماما وتعتمد على
تلك الضبوط لتوجيه الاتهام.وهذا
يكفي لأن تكون الأحكام الصادرة
استنادا إلى محاكمة مبنية على
أقوال انتزعت بالإكراه، لتكون
أحكاما باطلة[25]". يقول أحد
المعتقلين السابقين: " في
جلسة الاستجواب أمام
المحكمة، اعترضت على التهم
الموجهة لي وأخبرت المحكمة
بأن جميع ما ورد في الضبط
انتزع مني تحت التعذيب وأنني
أجبرت على التوقيع على ورقة لم
أقرأها، إلا أن رئيس المحكمة رد
علي بغضب وسخرية، بأننا جميعنا
– أي المعتقلين- نكرر الشيء نفس
بأننا تعرضنا للتعذيب وانتزعت
أقوالنا بالإكراه، وكانت آثار
التعذيب لا تزال موجودة على
قدمي وأخبرته بذلك لكن المحكمة
تجاهلت كل ذلك[26]". هذا وقد نصت
جميع المواثيق والصكوك الدولية
على عدم جواز اعتماد الإفادات
التي تنتزع تحت الإكراه: المبدأ 16 من
"المبادئ التوجيهية بشأن
أعضاء النيابة العامة"
إذا أصبحت في حوزة أعضاء
النيابة العامة أدلة ضد أشخاص
مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا،
استناداً إلى أسباب وجيهة، أن
الحصول عليها جرى بأساليب غير
مشروعة تشكل انتهاكاً خطيراً
لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه
فيه، وخصوصاً باستخدام التعذيب
أو المعاملة أو المعاقبة
القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة، أو بواسطة انتهاكات
أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم
رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي
شخص غير الذين استخدموا
الأساليب المذكورة أو إخطار
المحكمة بذلك، واتخاذ كافة
التدابير اللازمة لضمان تقديم
المسؤولين عن استخدام هذه
الأساليب إلى العدالة".ً المادة 12 من
"إعلان مناهضة التعذيب إذا ثبت أن الإدلاء
ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو
غيره من ضروب المعاملة القاسية
أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، لا
يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلاً
ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص
آخر في أية دعوى."
المادة 15 من
"اتفاقية مناهضة التعذيب" تضمن كل دولة
طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال
يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة
للتعذيب، كدليل في أية إجراءات،
إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم
بارتكاب التعذيب كدليل على
الإدلاء بهذه الأقوال." بعد
صدور قرار الاتهام عن النيابة
العامة في محكمة أمن الدولة،
تحال الأوراق إلى ديوان المحكمة
من أجل تحديد جلسة للنظر في
الدعوى، حيث يتحدد مسار
المحاكمة عادة في أربع جلسات:
الاستجواب-مطالبة النيابة-
الدفاع- الحكم. إلا في حالات
نادرة تتعلق بشكل خاص بمحاكمات
النشطاء، يجري فيها استدعاء
شهود حق عام أو شهود دفاع. ·
أصول
المحاكمات: تنص الفقرة أ)
من المادة السابعة من المرسوم 47
على أنه: (مع الاحتفاظ بحق
الدفاع المنصوص عليه في
القوانين النافذة، لا تتقيد
محاكم أمن الدولة بالإجراءات
الأصولية المنصوص عليها
في التشريعات النافذة، وذلك في
جميع أدوار وإجراءات الملاحق
والتحقيق
والمحاكمة).
فالمحكمة
معفاة من التقيد بجميع
الإجراءات المنصوص عليها في
أصول المحاكمات الجزائية ما بين
المادتين 25-43 والمتعلقة
بالاخبارات والجرم المشهود
والجرائم الواقعة داخل المساكن
والجرائم غير المشهودة،
والسلطة العرفية غير ملزمة بأن
تنتظر إخبار السلطات الرسمية أو
الموظفين أثناء إجراء وظائفهم
بوقوع فعل من الأفعال المعاقبة
في قوانين الطوارئ أو تنتظر
تحرير الإخبار منه أو ممن ينيبه
بوكالة رسمية خاصة. كما لا تستطيع
أن تتبع إجراءات الجرم المشهود
وتكييفه القانوني فكل جرم عندها
مشهود، وقد لا تنتظر السلطة
العرفية رجال النيابة لكي
يضبطوا الأسلحة وكل ما يظهر انه
استخدام لأدوات الجريمة، كما لا
تستطيع انتظار أمر النيابة
للقبض على الأشخاص أو موافقة
صاحب الدار التي وقع فيها الفعل
على تحري داره أو طلب هذا التحري. وكذلك تعفى
المحكمة من الإجراءات الواردة
في قانون الأصول من المادة 273
إلى المادة 308 مثل استجواب رئيس
المحكمة للمتهم ضمن أربع وعشرين
ساعة من وصول أوراقه إلى قلم
المحكمة وحق المتهم باختيار
المحامي والاطلاع على أوراق
القضية وعلانية المحكمة والحق
في الاستماع إلى شهود الدفاع
وتأمين ترجمان محلف للمتهم الذي
لا يتكلم العربية، وغير ذلك من
الإجراءات بالإضافة إلى المواد
من 351 إلى [27]358.
من الأمثلة
العملية لعدم التقيد بأصول
المحاكمات الجزائية، ما جرى
أحيانا من استجواب بعض
المعتقلين الأكراد الذين لا
يتكلمون اللغة العربية أمام
النيابة العامة بدون وجود مترجم: ".... وأكد
محامي الأكراد كمال خليل لـ"إيلاف"
أن النيابة تدعي أنها استجوبت المعتقلين الأكراد
بينما بعضهم لا يجيد اللغة
العربية وستقوم المحكمة
باستدعاء مترجم محلف
، وأشار إلى أن الأحكام موحدة
وطبقا لعادة هذه المحاكم
الاستثنائية ، ونقل خليل أن القاضي كان
يبدي استهتارا بالمحكمة عبر رده
على الهواتف أثناء عقد الجلسة..."
[28]. هذا بالإضافة
إلى الإجراءات الأخرى التي يتم
فيها تجاهل أصول المحاكمات
وتشكل انتهاكا واضحا للحق في
المحاكمة العادلة:
حق الاستعانة
بمحام في جميع مراحل الإجراءات
الجنائية تنص الفقرة 1 من
المبادئ الأساسية الخاصة بدور
المحامين على الحق في
الحصول على المساعدة القانونية
في جميع مراحل الإجراءات
الجنائية، بما في ذلك
الاستجوابات "لكل شخص الحق
في طلب المساعدة من محام يختاره
بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها،
وللدفاع عنه في جميع مراحل
الإجراءات الجنائية". المادة 14(3)(ب)
من العهد الدولي
"لكل متهم بجريمة أن يتمتع
أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم
المساواة التامة، بالضمانات
الدنيا التالية: ب) أن يعطى من
الوقت والتسهيلات ما يكفيه
لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام
يختاره بنفسه." تأكد حق
الدفاع في الفقرة أ من المادة 7
من المرسوم 47 "مع الاحتفاظ
بحق الدفاع المنصوص عليه في
القوانين النافذة...."،
فالسلطات العرفية لا تعفى من
لزوم حضور محام لسماع إفادة
المتهم لأن هذا حق من حقوق
الدفاع المحفوظة في المرسوم رقم47.
ولكن،
غالبا ما يكون الاستجواب أمام
نيابة محكمة أمن الدولة بدون
حضور المحامين، فهناك حالات
قليلة جدا تسمح فيها النيابة
بحضور المحامين مع المتهمين
وفقا لما أكده لنا جميع
المحامين الذين التقيناهم. نقرأ
في الدفاع المقدم من هيئة
الدفاع في قضية المعتقل السابق
رياض الترك في الدعوى رقم 57 لعام2002:
"بجلسة الاستجواب
أمام النيابة العامة بتاريخ
2/9/2001 ارتكبت النيابة العامة
مخالفة قانونية صريحة فعندما
طلب من الموكل الكلام رفض إلا
بحضور المحامين خليل معتوق
وحبيب عيسى فقررت النيابة
العامة .... حرفياً "أقرر رفض
الطلب عملاً بأحكام المرسوم 47 لعام 1968 وعملاً
بأحكام قانون أصول المحاكمات
الجزائية" ولو رجعت النيابة للنص
الذي اعتمدته (مع انه ساقط
ببطلان الحالة التي اعتمدت
لإصداره) وهو الفقرة أ من المادة 7
من المرسوم 47 لعام 1968 لوجدت إنها
تضمنت "مع الاحتفاظ
بحق الدفاع المنصوص عليه في
القوانين النافذة لا تتقيد
محاكم أمن الدولة بالإجراءات
الأصولية المنصوص عليها في
التشريعات النافذة وذلك في جميع
ادوار وإجراءات الملاحقة
والتحقيق والمحاكمة" إذن
فعدم التقيد بالإجراءات (ورغم
بطلانه) لا يؤثر على حق الدفاع
كما ورد في مقدمة هذه الفقرة،
وحق الدفاع هو حضور الوكلاء
الذين يختارهم المتهم ادوار
التحقيق". سرية
الاتصالات مع المحامين المادة 8 من
المبادئ الأساسية الخاصة بدور
المحامين "توفر
لجميع المقبوض عليهم أو
المحتجزين أو المسجونين فرص
وأوقات وتسهيلات تكفي لأن
يزورهم محام ويتحدثوا معه
ويستشيروه، دونما إبطاء ولا
تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة.
ويجوز أن تتم هذه الاستشارات
تحت نظر الموظفين المكلفين
بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت
سمعهم." المبدأ 22 من
المبادئ الأساسية الخاصة بدور
المحامين "تكفل
الحكومات وتحترم سرية جميع
الاتصالات والمشاورات التي
تجرى بين المحامين وموكليهم في
إطار علاقاتهم المهنية." سرية
الاتصالات مع المحامين التي
تتطلب تمكين المحامي من
الالتقاء بوكيله دون إبطاء أو
تدخل أو مراقبة، لا تجد لها أي
تطبيق في محكمة أمن الدولة
العليا. فمعظم المتهمين
المحالين إلى هذه المحكمة
معتقلين في سجن صيدنايا
العسكري[29].
ولا يسمح للمحامين بزيارة
موكليهم في هذا السجن على
الإطلاق، وبالتالي، تبقى
الفرصة الوحيدة للمحامي
للالتقاء بالمتهم، هي يوم حضوره
إلى المحكمة، ويكون هذا اللقاء
من وراء قضبان غرفة الاعتقال
وتحت نظر وسمع ورقابة العناصر
الأمنية والشرطة العسكرية التي
تقوم بالحراسة. يقول أحد
المحامين: "غالبا ما تقوم
العناصر الأمنية بالتدخل في
الحديث الذي يدور بيننا وبين
موكلينا من وراء قضبان غرفة
التوقيف في المحكمة، كأن نسأل
المتهم إن كان تعرض للتعذيب في
السجن أو أثناء التحقيق فيتدخل
العنصر بقوله أن هذا السؤال غير
مسموح أو يطلب
منا تجاوزه، أو أن يكون المتهم
كرديا، فالمحامي الكردي لا
يستطيع الحديث معه باللغة
الكردية، هذا فضلا عن أن اللقاء
بالمتهم يكون لدقائق معدودة ،
وغني عن القول أنه في مثل هذه
الظروف لا يمكن على الإطلاق
مناقشة ظروف وملابسات القضية مع
الموكل ولا مناقشة الدفاع ولا
أي شيء آخر"[30] . الحق في
الاطلاع على أوراق الدعوى من بين
الجوانب الأساسية اللازمة
لإعداد الدفاع، الحق في
الإطلاع على مستندات وأوراق
الدعوى. المبدأ 21 من
"المبادئ الأساسية الخاصة
بدور المحامين:
"من واجب السلطات المختصة أن
تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع
على المعلومات والملفات
والوثائق المناسبة التي هي في
حوزتها أو تحت تصرفها. وذلك
لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم
مساعدة قانونية فعالة
لموكليهم، وينبغي تأمين هذا
الاطلاع في غضون أقصر مهلة
ملائمة." تسمح محكمة
أمن الدولة بتصوير قرار
اتهام النيابة العامة فقط، ولا
تسمح بالحصول على نسخة من بقية
وثائق الدعوى وأهم ما فيها
الضبوط الأمنية التي تتضمن
التحقيقات الأولية مع المتهم في
فرع الأمن الذي قام بالاعتقال،
ولا يسمح للمحامين بالحصول على
نسخة منها تحت أي ظرف. تقول إحدى
المحاميات:" في بعض الأحيان
وخاصة في الأشهر الأخيرة، تضيق
المحكمة على المحامين حتى في
الحصول على قرار الاتهام، وقد
طلب مني ديوان المحكمة أن أطلع
على ملف الدعوى وأنقل منه قرار
الاتهام كتابة على الرغم من أن
القرار يبلغ أكثر من عشرين
صفحة، مع العلم أن هنالك بعض
المحامين الذين يستطيعون
الحصول على نسخ من هذه القرارات
بعد دفع رشوة إلى موظفي الديوان!"[31]. فضلا عما سبق، تجري عرقلة ممارسة حق الدفاع
أمام محكمة أمن الدولة بأشكال
عديدة. فقد
تتدخل المحكمة في اختيار
المحامين الوكلاء أو عددهم أو
جنسيتهم كما نرى في الحالة
التالية: حيث
ذكرت المنظمة السورية
لحقوق الإنسان في بيان لها بأن
" نيابة محكمة أمن الدولة
العليا اشترطت للموافقة على
تنظيم وكالة للطبيب و الأديب
محمود صارم المعتقل في السـجن
السياسي المدني ما يلي : عدداً قليلاً من
المحامين في الوكالة ، وأن لا
يكون من بينهم محامين مسجلين خارج
فرع نقابة المحامين بدمشق تحت
طائلة عدم السماح بتنظيم
الوكالة"، وأضاف البيان: من
الثابت قانونا أن الشخص الوحيد الذي
يملك الحق بتحديد وكلاءه وعددهم
وتابعيتهم النقابية هو الموكل
ذاته ولا علاقة للجهة القضائية التي
أوقفته بذلك.2- لئن كان المرسوم / 47 /
لعام 1968 المتضمن إنشاء
محاكمة أمن الدولة العليا قد
أعفى هذه المحكمة من إتباع
الأصول القانونية
، إلا أنه اشترط أن لا يؤثر ذلك
على حق الدفاع المشروع ، وإن
تدخل النيابة العامة ( أو
أي جهة كانت ) للتحكم بتحديد عدد
المحامين أو عائديتهم النقابية
هو انتهاك واضح وصارخ على حق
الدفاع3- يحق
للمعتقل أن يسـتعين بمحامين سوريين أو
عرب من غير السوريين أو حتى
أجانب ، سنداً للمادة الثالثة
من النظام
الداخلي التي أعطت الحق
للمحامين غير السوريين
المسجلين في إحدى نقابات الدول العربية
بالمرافعة أمام سائر المحاكم
السورية بشروط حددتها المادة
الرابعة والخامسة
من القانون المذكور. كما
أنه من حق المعتقل الاستعانة
بمحامي أجنبي وفقاً
للشروط الواردة في المادة
السادسة من القانون المذكور.."[32]. وقد يتدخل
القاضي في مضمون مذكرات الدفاع
كما يصف لنا أحد المحامين: "أثناء
جلسة محاكمة
أحد النشطاء، أخذ رئيس
المحكمة يوجه نقدا غاضبا
للمحامين بسبب تقديمهم مذكرة
حول عدم اختصاص المحكمة وعدم
دستوريتها، بحجة أنهم قدموا
عشرين مرة مثل هذه المذكرة في
دعاوى سابقة، وقد قامت المحكمة
بتصوير ردها في دعوى سابقة على
موضوع الاختصاص وعدم
الدستورية ووزعته على المحامين"[33]. من
جانب آخر، فقد أصبح التمسك بحق
الدفاع في أحد أوجهه مصدر
معاناة للمعتقلين وأسرهم على
السواء كما سنرى. إطالة
أمد المحاكمة: المادة 9(3) من
العهد الدولي
"يقدم الموقوف أو المعتقل
بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد
القضاة أو الموظفين المخولين
قانوناً مباشرة وظائف قضائية،
ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة
معقولة أو يفرج عنه..." على الرغم من
أن إجراءات المحاكمة تتمثل في
أربع جلسات فقط كما أسلفنا، فإن
متوسط مدة المحاكمة أمام
محكمة أمن الدولة هو سنتين
ونصف السنة. تبدأ الإطالة في أمد
محاكمة المحالين إلى محكمة أمن
الدولة منذ بداية الإحالة إليها. حيث "....يلاحظ تأخر عرض بعض
المعتقلين للمحكمة فمنهم من
أوقف في بداية عام 2004 و استغرق
وصولهم لجلسة
الاستجواب أمام المحكمة ما
يقارب من السنتين والنصف ، وذلك
على الرغم من أن مراحل التقاضي أمام
محكمة أمن الدولة شديدة
الاختصار حيث تجمع بين قضاء
التحقيق و النيابة
من جهة ولا يوجد فيها قاضي إحالة
أو نقض للطعن بقرار الاتهام
الذي يصدره النائب العام من جهة
أخرى وبالتالي فمن المفترض أن
تكون الإجراءات أمامها أسرع بكثير
، لكن ما يحدث في الواقع أن قاضي
النيابة وبعد وصول أوراق الملف
لدائرته يمتنع عن استحضار
المعتقلين من المعتقل
لاستجوابهم وقد تسـتغرق دعوتهم
للاستجواب أمام
قاضي النيابة لأول مرة أشهراً
معدودة بحجة أنهم دورهم لم يحن
بعد، الأمر الذي يعد شــكلاً من أشكال
إنكار العدالة و حجز الحرية وهو
ما تربأ عنه العدالة[34]." بعد
صدور قرار الاتهام عن النيابة
العامة، قد يستغرق الأمر شهورا
عديدة لتحديد الجلسة الأولى
للمحاكمة. وهذا
يتطلب من العائلة القدوم إلى
المحكمة بشكل دوري للسؤال فيما
إذا كانت الجلسة قد حددت أم لا. مع العلم أن معظم
العائلات تضطر للقدوم من
المحافظات الأخرى أو الأرياف
البعيدة ما يكلفها جهدا ووقتا
ومالا، فضلا عن القلق المزمن
والانتظار المتعب. "منذ
اعتقال ولدي لم أشاهده ولو مرة
واحدة، وبعد تسعة أشهر من
اعتقاله، قيل لي أنه ربما يكون
قد أحيل إلى محكمة أمن الدولة.
نزلت من حلب إلى الشام، وجئت إلى
المحكمة للمرة الأولى، قالوا لا
أستطيع أن أدخل المحكمة لأن
هناك جلسات. انتظرت حتى نهاية
الدوام، قالوا لي نعم، ولدك
أحيل للمحكمة ولم تحدد جلسة
لمحاكمته بعد. سألت، ومتى
ستحدد المحاكمة، قالوا على
التيسير. وعلى هذا التيسير،
أصبحت أنزل من حلب إلى الشام كل
أسبوع، وأنا
على هذا الحال منذ ثلاثة
أشهر، وكل مرة أسمع، مافي
محاكمة، ما في محاكمة. أصبحت
أخاف أن تحدد المحاكمة في اليوم
التالي لنزولي إلى الشام، فصرت
أنزل في أيام المحاكمات وأنتظر
قدوم سيارة السجن لربما أرى
ولدي ينزل منها.." والد
سجين يحاكم أمام محكمة
أمن الدولة. وفي
أغلب الحالات التي لا يقوم فيها
أهالي المعتقلين بتوكيل محام
لأبنائهم، تتولى المحكمة هذه
المهمة عبر تسخير "انتداب"
محام للدفاع عن المعتقل.
فترسل كتابا إلى نقابة
المحامين يتضمن اسم المتهم
وتاريخ جلسته والجرم المسند
إليه لطلب تسخير محام للدفاع
عنه. من
حيث المبدأ، فهذا حق للسجين
يكمل حقه في الدفاع في الأحوال
التي لا يتمكن فيها من توكيل
محام: المبدأ 17(2) من
مجموعة المبادئ
"إذا لم يكن للشخص المحتجز
محام اختاره بنفسه، يكون له
الحق في محام تعينه له سلطة
قضائية أو سلطة أخرى في جميع
الحالات التي تقتضي فيها مصلحة
العدالة ذلك، ودون أن يدفع
شيئاً إذا كان لا يملك موارد
كافية للدفع". إلا أن إجراءات تبليغ المحامين المنتدبين تأخذ
وقتا طويلا نسبيا، هذا فضلا عن
أن معظمهم – المحامين
المنتدبين-
يتجاهلون
هذا الندب ولا يحضرون
الجلسة مع المتهم، ما يؤدي إلى
تأجيل المحاكمة مرة
تلو أخرى ولأشهر عديدة[35].
"ثلاث
مرات متتالية أجلوا المحكمة.
نسأل لماذا، يقولون لم يحضر
المحامي المسخر. نقول لهم
أعطونا اسمه وعنوانه لنتحدث معه
ونذكره بموعد الجلسة، يقولون
ممنوع، يعني وبعدين، كم مرة
ستتأجل الجلسة، وكم مرة س"نتبهدل"
مع نساءنا وأطفالنا أمام
المحكمة قادمين من آخر الدنيا،
مر فصل الصيف وجاء فصل الشتاء
ويبدو أننا سنشهد كل الفصول
أمام باب المحكمة.." والد
سجين يحاكم أمام محكمة أمن
الدولة. وهناك أسلوب
آخر لإطالة أمد المحاكمات بدون
مبرر، حيث لا يندر أن تقوم
المحكمة "بتنسيب"
الدعاوى، وهو ما يعني تأجيل
الجلسات في تاريخها المحدد إلى
موعد قادم بدون أسباب واضحة، أو
أن تقوم بتحديد مواعيد بعض
الجلسات في أيام العطل: "يلفت
"أصدقاء أسر المعتقلين
السوريين" نظر المنظمات الحقوقية
والسلطات المسؤولة إلى جملة من
الانتهاكات التي تمارسها "محكمة
أمن الدولة
العليا
بدمشق"، بحق المعتقلين
المحالين إليها وعائلاتهم على
السواء. أولا-
دأبت المحكمة مؤخرا على إعطاء
مواعيد محاكمات غير صحيحة، وقد
تكرر ذلك مع
عشرات
العائلات مؤخرا، وهو ما يزيد في
معاناتها خاصة وأن معظم الأهالي
يأتون من
محافظات
أخرى أو من الأرياف البعيدة. ثانيا-
عمدت المحكمة إلى تحديد مواعيد العديد
من المحاكمات في أيام العطل "
16-4-2006 و 23-4-2006"، على الرغم من
تنبيه المحامين
للمحكمة بأن هذه المواعيد تصادف
أيام عطل. تؤدي إطالة أمد المحاكمة فضلا
عن منع الزيارات في سجن
صيدنايا، وإساءة معاملة
الأهالي أمام المحكمة، إلى نشوء
حالة غضب وغليان لدى
العائلات ما ينتج عنه حدوث
بعض الاحتكاك أحيانا بين
العائلات من جهة والعناصر
الأمنية والشرطة العسكرية
المتواجدة أمام المحكمة من جهة
أخرى. "بتاريخ
13-11-2005، أوقفت
قوات الشرطة أكثر من
عشرة أشخاص من ذوي المعتقلين
الذين تجمعوا أمام محكمة أمن
الدولة بدمشق، حيث حضر
حوالي
200 مواطن ومواطنة من عائلات
معتقلين أكراد ومعتقلي منطقة
العتيبة 14 معتقلا،
وتجمعوا
أمام باب المحكمة مطالبين
بالسماح لهم بزيارة أبنائهم بعد
انتهاء جلسة
محاكمتهم
، وعندما رفضت المحكمة السماح
لهم بالزيارة، بدأ بعض الأهالي
من الآباء
والأمهات
بالصراخ مصرين على زيارة
أبنائهم، ثم انطلق الجميع
بهتافات مثل :لا أحكام
، لا استثناء، وحدة وطنية ، ...الخ، فما
كان من شرطة مكافحة الشغب إلا أن
انهالت عليهم
بالضرب الشديد بالهراوات ولم
تفرق بين شاب وشيخ وامرأة،
واعتقلت أكثر من عشرة
أشخاص
من آباء وإخوة المعتقلين عرف
منهم:مصطفى أبو الخير- باسل عز
الدين- محمد علي
دياب-
محمد عبد العال- محمد العبد الله
ابن الكاتب علي العبد الله الذي
تواجد هناك
بالصدفة .وقد أفرج عن
الموقوفين جميعا بعد حوالي
الساعتين هذا
مع العلم بأن أهالي معتقلي
منطقة العتيبة الذين اعتقلوا
على خلفية إسلامية لم يكن قد سمح
لهم بزيارة أبنائهم
منذ
اعتقالهم بتاريخ23/4/2004".
[37].
" الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون. ويجوز منع الصحافة
والجمهور من حضور المحاكمة كلها
أو بعضها لدواعي الآداب العامة
أو النظام العام أو الأمن
القومي في مجتمع ديمقراطي، أو
لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة
لأطراف الدعوى، أو في أدنى
الحدود التي تراها المحكمة
ضرورية حين يكون من شأن العلنية
في بعض الظروف الاستثنائية أن
تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي
حكم في قضية جزائية أو دعوى
مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية،
إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث
تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت
الدعوى تتناول خلافات بين زوجين
أو تتعلق بالوصاية على أطفال."
المادة 14(1) من العهد الدولي. ولا يمنح القانون
الدولي الدولة سلطة تقديرية غير
مقيدة لتحدد لنفسها القضايا
التي تعتبرها ماسة بالأمن
القومي، حيث اشترط خبراء
القانون الدولي والأمن القومي
وحقوق الإنسان ما يلي لفرض هذا
النوع من القيود: "لا يعد
القيد المطلوب فرضه تحت مسوغ
الأمن القومي مشروعاً، ما لم
يكن الغرض الحقيقي منه والأثر
الناجم عنه والذي يمكن التدليل
عليه، هو حماية وجود البلاد أو
سلامة أرضيها ضد محاولات
لاستخدام القوة أو التهديد
باستخدام القوة، أو للحفاظ على
قدرتها للتصدي لأية محاولة
لاستخدام القوة، أو لأي تهديد
باستخدامها سواء أكان ذلك من
مصدر خارجي، مثل تهديد عسكري،
أو من مصدر داخلي، مثل التحريض
على قلب نظام الحكم[38]."
كما سبق ذكره
فمحكمة أمن الدولة معفاة من
التقيد بالإجراءات الأصولية
المنصوص عليها في القوانين
النافذة، وبالتالي فإنها لا
تتقيد بعلنية المحاكمة. كما أن المادة
الأولى الفقرة ب من المرسوم 47
نصت على أن "لرئاسة
المحكمة حق عقد جلسات المحاكمة
في أي مكان تراه مناسبا". وجدير
بالذكر أن أغلب جلسات المحاكمة
تتم في غرفة رئيس المحكمة وليس
على قوس المحكمة. ولا يسمح
لأهالي المعتقلين أو للإعلام
بحضور المحاكمات ، ويقتصر هذا
الحق على وكيل المعتقل
القانوني، مع وجود استثناءين
اثنين. الأول، وجود
العناصر الأمنية داخل قاعة
المحكمة، والتي تقوم بتسجيل
مجريات المحاكمة! والثاني، هو
حضور ممثلين عن السفارات
الغربية والذين بدؤوا بحضور
المحاكمات أمام هذه المحكمة
بشكل دوري مرة في الأسبوع منذ
أواخر عام 2004. يلخص أحد
الممثلين الدبلوماسيين هدف
حضور هذه المحاكمات "بمراقبة
المحاكمات كعنصر هام لتقييم وضع
حقوق الإنسان في سوريا". يقول أحد
المحامين في هذا الإطار:" إن
السماح لمراقبين من الاتحاد
الأوروبي بحضور المحاكمات،
وإن كان خطوة جيدة، لكنه لا
يعني أبدا أن المحاكمة انتقلت
من السرية إلى العلنية. فحتى
المحامي لا يسمح له بدخول غرفة
الرئيس حيث تعقد الجلسات إلا
عندما يأتي دور قضيته، بمعنى
أنه لا يتواجد عند نظر بقية
الدعاوى وهو ما يعني قمة السرية
حتى بالنسبة للمحامين، ووجود
استثناءات هنا وهناك لا يغير من
الأمر شيئا"[39].
الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة
العليا "
"لكل شخص أدين بجريمة حق
اللجوء، وفقاً للقانون، إلى
محكمة أعلى كيما تعيد النظر في
قرار إدانته وفي العقاب الذي
حكم به عليه". المادة 14(5)
من "العهد الدولي. وينطبق، بوجه عام،
الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى
لمراجعة أحكام الإدانة
والعقوبات المقررة على كل شخص
يدان بتهمة ارتكاب فعل جنائي،
بغض النظر عن خطورة جريمته. وقد
أوضحت اللجنة المعنية بحقوق
الإنسان "أن هذا الضمان ليس
قاصراً على أخطر الجرائم[40]."
نصت المادة
الثامنة من المرسوم 47 على أنه"
لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة
عن محكمة أمن الدولة العليا،
ولا تكون هذه الأحكام نافذة إلا
بعد التصديق عليها بقرار من
رئيس الدولة الذي له حق إلغاء
الحكم مع الأمر بإعادة
المحاكمة، أو إلغائه مع حفظ
الدعوى، أو تخفيض العقوبة أو
تبديلها بأقل منها. ويكون لحفظ
الدعوى مفعول العفو العام ويكون
قرار رئيس الدولة في هذا الشأن
مبرما غير قابل لأي طريق من طرق
الطعن أو المراجعة". ومن الناحية
العملية فإن نائب الحاكم العرفي
وهو وزير الداخلية، هو من يقوم
بالتصديق على هذه الأحكام، وفق
ما تبين خلاصات الأحكام التي
حصلنا عليها. وفي الحقيقة، لم
يستطع أحد من المحامين الذين
التقيناهم إفادتنا عن هذه
النقطة وعن تاريخ بدء وزير
الداخلية بالتصديق على الأحكام
عوضا عن رئيس الجمهورية، وعما
إذا كان هناك قرار قد صدر بهذا
الشأن. وهو ما لمحت إليه المحكمة
جوابا على سؤال أحد المحامين عن
هذه النقطة، حيث اكتفت بالقول،
بأن قرارا إداريا قد صدر بذلك،
بدون الإشارة إلى تاريخه أو
مضمونه أو أسبابه. يعلق أحد
المحامين على ذلك بقوله: "قد
يمكن تفسير الموضوع من وجهة
العرف الدستوري أو العرف
الإداري، بعد أن اضطرد العمل
بممارسة عامة، حتى أصبحت تنزل
منزلة القاعدة القانونية غير
المكتوبة. لكن لست من هذا
الاتجاه على الإطلاق. إن خصوصية
حالة الاستثناء، التي نشأت منها
هذه المحكمة، هي وجود حالة لا
قانون، تتخذ فيها القرارات بشكل
اعتباطي، لا يفسرها إلا أن حالة
الاستثناء تفتح المجال للأهواء
أن تطبع نفسها على أجساد و حيوات
الناس، بدون أن تكون مضبوطة
بمبدأ الشرعية أو القانون. من
غير المجدي البحث في حالة
القانون عما يفسر القرارات التي
تتخذ في حالة الاستثناء. إن أساس
هذه الممارسة هو الأهواء و
الاعتباط، و ما محاولة تفسيرها
في القانون إلا تعبيراً عن رغبة
مستحيلة في وضح حالة منفلتة
العقال تحت جنح القانون. و ما
قانون حالة الطوارئ لعام 1962،
إلا إعلان من القانون نفسه بأن
حالة القانون يمكن أن تتوقف عن
العمل في حالة الاستثناء، و
عليه من غير المجدي تفسير
قرارات تتخذ في حالة الاستثناء
بمنطق قانون، أوقف مفعوله هو
بنفسه. إذ كيف تفسر إحالة
المعتقل تارة إلى القضاء
الجزائي العام و تارة إلى
القضاء العسكري و تارة إلى قضاء
محكمة أمن الدولة. و كيف يفسر
توزيع معتقلي الرأي على السجون
و المعتقلات، مهما حاولنا أن
نتبين قاعدة، تأتي الإرادة
لتكذبها. إن حالة الاستثناء هي
حالة اعتباط الإرادة، كل شيء
ممكن، و يجد أساسه في الإرادة. و
الإرادة أهواء، قد تكون منفلتة
العقال في أحيان كثيرة". إن تصديق
السلطة التنفيذية على أحكام
يفترض أنها قضائية، يمثل خرقا
واضحا لمبدأ فصل السلطات وتدخلا
سافرا من السلطة التنفيذية في
شؤون السلطة القضائية. على ذلك لا
يملك المحكوم من قبل محكمة أمن
الدولة إلا انتظار انتهاء حكمه
أو صدور عفو عام. أما عن انتهاء
مدة الحكم، فهناك أمثلة كثيرة
على محكومين لم يفرج عنهم
مباشرة لدى انتهاء أحكامهم، وهو
"دليل آخر على أن هذه الأحكام
لا تحمل المدلولات القانونية
والقضائية التي من المفترض أن
تحملها، ففي النهاية القرار
الأمني هو الذي يحكم بقاء أو
خروج المعتقل من السجن" [41]يقول
أحد المحامين. ومن أمثلة
ذلك، المعتقل هيثم قطيش الذي
أنهى حكمه بتاريخ
11-10-2006
لكن لم يفرج عنه إلا بعد
أكثر من شهرين من ذلك قضاها في
فرع الأمن الذي قام باعتقاله
أصلا بعد نقله من السجن الذي قضى
فيه حكمه[42]. كما أن
المحكومين من هذه المحكمة، لا
يستفيدون من منحهم ربع المدة
كما هو معتاد أمام
القضاء العادي، بل يتعين
عليهم قضاء
العقوبة كاملة. ومع ذلك، فقد
يحصل في بعض الأحيان أن يفرج عن
أحد المعتقلين بقرار سياسي قبل
انتهاء مدة الحكم وإن كان ذلك
ضمن ظروف خاصة ونادرة[43].
"وهو ما يؤكد من جديد الطبيعة
السياسية لهذه المحكمة
والأحكام الصادرة عنها" يضيف
أحد المحامين. أحكام
الإعدام الصادرة عن محكمة أمن
الدولة أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
أن الحظر المفروض على حرمان
الشخص من حياته تعسفاً، الوارد
في المادة 6(1) من "العهد
الدولي"، يستوجب من القانون
أن يفرض رقابة صارمة على
الحالات التي يجوز فيها للدولة
أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع
لها ضوابط محكمة. وتقول اللجنة
المذكورة إن توقيع عقوبة
الإعدام في نهاية محاكمة لم
تحترم أحكام "العهد الدولي"،
وتعذر الإنصاف عن طريق
الاستئناف، يمثل انتهاكاً للحق
في الحياة[44].
وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
أنه عند محاكمة مرتكبي الجرائم
"يجب مراعاة الضمانات
الإجرائية، بما في ذلك الحق في
النظر المنصف أمام محكمة
مستقلة، وافتراض البراءة،
وتوفير ضمانات دنيا للدفاع،
والحق في المراجعة أمام محكمة
أعلى. وتنطبق هذه الحقوق علاوة
على ذلك في الحق في التماس العفو
أو تخفيف الأحكام[45]."
ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا
عندما تثبت إدانة المتهم "بناءً
على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك
مجالاً لأي تفسير مخالف للحقائق"[46].
ولا يجوز تنفيذ "حكم
بالإعدام إلا بعد تأييده
نهائياً من جانب محكمة مختصة
بعد دعوى قضائية تتوفر فيها
جميع الضمانات الممكنة
للمحاكمة العادلة، على ألا تقل
عن تلك الواردة في المادة 14 من
"العهد الدولي"، بما في ذلك
حق أي مشتبه فيه أو متهم بارتكاب
جريمة عقوبتها الإعدام في
الحصول على مساعدة قضائية كافية
في جميع مراحل الدعوى."[47]
بمعنى أنه في
الجرائم المعاقب عليها بعقوبة
الإعدام، لا يجوز التخفف من
ضمانات المحاكمة العادلة تحت أي
ظرف، وهو لا ينطبق بحال من
الأحوال على الوضع في محكمة أمن
الدولة العليا. على
سبيل المثال، وفي محاكمة معتقلي
المنظمة الشيوعية العربية[48]،
تمت المحاكمة في ست جلسات خلال
ثلاثة أيام فقط، بمعدل جلستين
يوميا، واحدة صباحية والأخرى
مسائية. ابتدأت المحاكمة صباح
يوم الأحد 27-7-1979 وانتهت مساء يوم
الأربعاء 29-7-1979 . خلال ثلاثة
أيام فقط من المحاكمة، أصدرت
المحكمة أحكاما
بالإعدام ضد خمسة من أعضاء
المنظمة، تم تنفيذ الأحكام خلال
ثلاثة أيام من صدور الحكم الذي
صدق من رئيس الجمهورية. لم يسمح
للمحامين بحضور التحقيقات أمام
النيابة العرفية، ولم يسمح لهم
أيضا بتقديم مرافعة تتجاوز
الصفحتين[49]!!
لم
يختلف الأمر كثيرا بعد نحو
ثلاثة عقود على تلك القضية. فبتاريخ 30-12-2004 أصدرت
محكمة أمن الدولة حكمين
بالإعدام على اثنين من المتهمين
في اعتداء المزة الذي
وقع في 27 نيسان/ أبريل 2004 في حي
المزة في دمشق، بينما أصدرت
أحكاماً بالسجن المؤبد، ولمدد
تتراوح بين عشرين عاماً وعام
واحد على بقية المتهمين. وذلك
بعد محاكمة دامت أربع جلسات فقط
وبزمن قياسي لم تعهده هذه
المحكمة التي تعاني أصلا من
المماطلة وإطالة أمد المحاكمات
في القضايا الأخرى.
أخيرا وفيما
يتعلق بالأحكام الصادرة عن
محكمة أمن الدولة، فجدير بالذكر
أن هذه المحكمة لا تمنح صورة عن
قرار الحكم، بل تكتفي بمنح بيان
عن الأحكام يتضمن التهم
والعقوبات التي حكم بها. وهي
ترفض إعطاء مثل هذا البيان في
بعض الحالات، مثل بعض قضايا
معتقلي الرأي وفقا لما أكده عدد
من المحامين الذين التقيانهم. القضايا التي تحال إلى
المحكمة منذ
نشأتها، اختصت محكمة
أمن الدولة بمحاكمة جميع
المعتقلين السياسيين على
اختلاف انتماءاتهم. فقد حوكم
أمامها معتقلو المنظمة
الشيوعية العربية والحزب
الشيوعي السوري- المكتب
السياسي، وحزب العمل الشيوعي
ومعتقلو التنظيمات الفلسطينية
وآخرون، بالإضافة إلى معتقلي
جماعة الإخوان المسلمين، الذين
حوكم منهم أمام هذه المحكمة
المجموعة الأولى التي قدمت
للمحاكمة صيف 1979 وحكموا
بالإعدام. لكن معتقلي
الثمانينيات جميعا حوكموا أمام
محاكم ميدانية، ولم تبدأ العودة
إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمة
معتقلي جماعة الإخوان المسلمين
إلا في أواسط التسعينيات. انتهاك
الحق في حرية الرأي والتعبير قد نص الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان على الحق
في حرية الرأي والتعبير في
المادة 19 منه " ( لكل شخص الحق
في حرية الرأي والتعبير ويشمل
هذا الحق حرية اعتناق الآراء
دون أي تدخل واستقاء الأنباء
والأفكار وتلقيها وإذاعتها
بأية وسيلة دون تقيد بالحدود
الجغرافية)". كذلك نص العهد
الدولي على هذا الحق في المادة 19
أيضا، وإن كان قد أضاف بعض
التقييدات بعبارات مبهمة
وقابلة للتأويل بأوجه عديدة،
على نحو ما نراه في الدول التي
ينتهك فيه الحق في حرية الرأي
والتعبير بشكل متواتر " ( 1ـ
لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء
دون تدخل 0 2ـ
لكل فرد الحق في حرية التعبير
وهذا الحق يشمل حرية البحث عن
المعلومات أوالأفكار من أي نوع
واستلامها ونقلها بغض النظر عن
الحدود وذلك إما شفاهة أوكتابة
أو طباعة سواء
كان ذلك في قالب فني أم بأي
وسيلة أخرى يختارها 0 3ـ ترتبط
ممارسة الحقوق المنصوص عليها في
الفقرة 2 من هذه المادة بواجبات
ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك فإنها
قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط
بالاستناد إلى نصوص القانون
التي تكون ضرورية : أ ـ من أجل
احترام حقوق أوسمعة الآخرين 0 ب
ـ من أجل حماية الأمن الوطني
أوالنظام العام أوالصحة العامة
أو الأخلاق )0 كما أن العهد
يسمح للدولة بتقييد الحريات
أوتعليقها في حالات الطوارئ
العامة المعلن قيامها رسميا
والمنطوية على خطر يهدد حياة
الأمة، وبالقدر اللازم تماما
لمواجهة مقتضيات الحالة، ويجب
إبلاغ الأمم المتحدة بحالات
التقييد هذه 0 وقد
نص الدستور السوري في المادة 38
على أن " لكل مواطن الحق في أن
يعرب عن رأيه بحرية وعلنية
بالقول والكتابة وكافة وسائل
التعبير الأخرى وأن يسهم في
الرقابة والنقد البناء بما يضمن
سلامة البناء الوطني والقومي
ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل
الدولة حرية الصحافة والطباعة
والنشر وفقاً للقانون". كما
ضمن حق الاجتماع والتظاهر
السلمي في المادة 39 منه :"
للمواطنين حق الاجتماع
والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ
الدستور وينظم القانون ممارسة
هذا الحق." إلا أن هذا
الحق غالبا ما يكون عرضة
للانتهاك خاصة بوجود العديد من
القوانين التي تختلف في مضمونها
عما أقره الدستور والمواثيق
الدولية لحقوق الإنسان. ويعتبر
الاعتقال التعسفي والإحالة إلى
القضاء الاستثنائي وفي مقدمته
محكمة أمن الدولة العليا، من
الأساليب الشائعة لانتهاك الحق
في حرية الرأي والتعبير في
سوريا. وقد ورد في
ورقة مناقشة مقدمة من المنظمة
العربية لحرية الصحافة إلى
المؤتمر الدولي لحرية التعبير
عن الرأي بتاريخ 29/5/2001 بأنه "تقوم
البيئة الايجابية المساعدة على
توفير حرية التعبير عن الرأي
على عدد من المقومات الأساسية
ومن أهمها:1- حق الوصول إلى
المعلومات والحصول عليها ،ففي
حالات انعدام الشفافية وفرض
السرية على المعلومات فإن
الأفراد لا يستطيعون بسهولة
وبطرق قانونية الحصول على
المعلومات التي يبحثون عنها0وفي
العادة تستخدم الحكومات في
العالم العربي حجج الأمن القومي
كمبرر لفرض قوانين سرية وأحكام
الطوارئ وتعليق الحريات
العامة، وهي بذلك تستبعد
المواطن ومصلحته في تأمين سلامة
الوطن والدفاع عنه0إن حق الوصول
إلى المعلومات والحصول عليها هو
أحد المقومات الأساسية لحق
التعبير عن الرأي ويتعارض مع
إقرار هذا الحق الكثير من
السياسيات والقوانين واللوائح
والإجراءات الشائعة في العالم
العربي 2- حق نقل المعلومات
ويتضمن حق الفرد في نقل وتداول
الأفكار ،الحق في الكلام
والكتابة والنشر والتمثيل
والرسم من خلال وسائل الاتصال
الحديثة بإمكاناتها المختلفة0وفي
البلدان العربية يبدو حق نقل
وتداول المعلومات مهددا إلى حد
كبير..... 0والرقابة الحكومية
تفرض ظلالا كثيفة على أسواق
المطبوعات والنشر في الدول
العربية 0وحرية الرأي والتعبير
رغم أنها مكفولة في دساتير معظم
الدول العربية إلا أنها مقيدة
بترسانة من القوانين الصارمة
وتعاني من الاختناق الفعلي بسبب
عنكبوت ضخم من الإجراءات
واللوائح البيروقرطية0 كما أن
تهديد الأمن القومي،[50]
أو تعريض المصالح الوطنية للخطر
من التهم الشائعة التي تستخدمها
السلطات السياسية والأمنية في
البلدان العربية ذريعة من أجل
تكميم الأفواه وخنق الحريات
وخاصة التعبير عن الرأي، حيث
يمكن أن تؤول أي آراء معارضة على
أنها تهدد الأمن القومي
والمصالح الوطنية0وعادة ما تسفر
هذه الاتهامات عن ادانة
المتهمين واصدار احكام قاسية
ضدهم ويزيد من قسوة هذه
الاتهامات أن الحكومات تستند
الى احكام القوانين
الاستثنائية وقوانين الطوارئ
بشكل عام عند اصدارها0" وقد حكمت
محكمة أمن الدولة على آلاف
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي منذ إنشائها وحتى الآن. وعلى
سبيل المثال، في عام 1992 أصدرت
محكمة أمن الدولة الحكم على
سبعة أشخاص بالسجن مع الأشغال
الشاقة لمدد تتراوح بين خمس
وعشر سنوات عملا بأحكام الفقرة
الأولى من المادة الرابعة
لقانون حماية الثورة (الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ
7-1-1965)، حيث اعتبرت محكمة أمن
الدولة أن الدعوة لاحترام حقوق
الانسان وانتقاد انتهاكها
مخالف لتطبيق النظام الاشتراكي
0وكان دليل الاتهام هو بيان
أصدرته لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الانسان
طالبوا فيه برفع حالة الطوارئ
والافراج عن السجناء السياسيين
.[51] وفي عام 2002،
حكم على ثمانية من نشطاء
المجتمع المدني السوري من قبل
محكمة أمن الدولة العليا بالسجن
لفترات متفاوتة كان أعلاها
الحكم بالسجن عشر سنوات، وذلك
على خلفية تعبيرهم عن آرائهم
عبر وسائل الإعلام أو من خلال
المنتديات الثقافية[52]0 تصنيف
القضايا المحالة إلى محكمة أمن
الدولة: خلال
السنوات الست الماضية، كانت
معظم القضايا المحالة إلى
المحكمة تصنف وفق الشكل التالي: 1-
محاكمة معتقلي المعارضة
ومعتقلي الرأي: استمرت
المحكمة خلال السنوات القليلة
الماضية في نظر قضايا معتقلي
الرأي في سوريا. ففي عام 2001 قامت
المحكمة بمحاكمة المعتقلين
العشرة الذين أطلق عليهم اسم
معتقلي ربيع دمشق، الذين تلقوا
أحكاما تراوحت ما بين سنتين
ونصف وعشر سنوات.
واستمر الوضع على هذا
المنوال حتى بداية عام 2006
تقريبا، حيث بدأت إحالة قضايا
معتقلي المعارضة والمجتمع
المدني تتجه شيئا فشيئا إلى
القضاء العادي أو العسكري أكثر
منه إلى محكمة أمن الدولة. تتنوع
التهم التي توجه إلى معتقلي
المعارضة والمجتمع المدني في
سوريا وأكثرها شيوعا :الاعتداء
الذي يستهدف تغيير
الدستور بالقوة (المادة 291 ع.ع)،
إضعاف الشعور القومي وإيقاظ
النعرات (المادة 285ع.ع) ، إذاعة
إنباء كاذبة (287 ع.ع)، مناهضة
أهداف الثورة وفقا للمرسوم رقم 6
لعام 1968. ويستعرض
الجدول المرفق رقم(1) معظم قضايا
معتقلي الرأي التي أحيلت إلى
محكمة أمن الدولة وصدرت فيها
أحكام خلال السنوات الست
الماضية. وتستمر
حاليا محاكمة سبعة من معتقلي
الرأي أمام هذه المحكمة هم : علي
العلي- طارق غوراني- ماهر اسبر-
عمر العبد الله-
أيهم صقر- علام فخور- دياب
سرية إلى محكمة
أمن الدولة في تموز 2006 ،
علما أنهم اعتقلوا
ما بين 24-1-2006 و 19-3-2006. على خلفية
نشاط سلمي ديمقراطي. ويحاكم
هؤلاء بتهمتي نشر أخبار كاذبة
وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية
وفقا للمادتين 287-278 ع.ع[53]. 2-
المعتقلون على خلفية الانتماء
إلى حزب العمال الكردستاني (حاليا:
الاتحاد الديمقراطي السوري): لا
توجد إحصائيات دقيقة حول عدد
هؤلاء الذين حوكموا ويحاكموا
أمام محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق، وإن كانت بعض مصادر
الحزب تقدر عددهم خلال السنوات
الخمس الماضية بعدة مئات[54].
يتهم جميع من يحال من
هؤلاء إلى هذه
المحكمة
وفقا للمادة
267 من
قانون العقوبات التي تنص على
أنه : 1 ـ
يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس
سنوات على الأقل كل سوري حاول
بأعمال أو خطب أو كتابات
أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من
الأرض السورية ليضمه إلى دولة
أجنبية أو أن يملكها
حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة
السورية. 2 ـ إذا كان الفاعل عند
ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى
الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين
288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
مدة
الحكم في الأغلبية العظمى من
هذه الحالات هي خمس سنوات يتم
تخفيضها إلى سنتين ونصف للأسباب
المخففة التقديرية. الجدول
رقم (2) يتضمن أسماء بعض من حوكم
من هؤلاء أمام محكمة أمن الدولة
خلال عام 2005. 3-
المعتقلون على خلفية الانتماء
إلى جماعة الإخوان المسلمين
المحظورة ومعظم
هؤلاء حاليا، هم من القادمين من
المنفى، ويحاكمون وفقا للقانون
49 لعام 1980 الذي يحكم على
المنتسب لجماعة الإخوان
المسلمين بالإعدام. وفي جميع
هذه الحالات يصدر الحكم
بالإعدام ثم يتم تخفيضه إلى
السجن اثني عشر عاما، باستثناء
حالات قليلة جدا جرى فيها تخفيض
الحكم إلى السجن ست سنوات. مع
ملاحظة أن عددا من المعتقلين قد
اتهموا مؤخرا ب"التدخل"
بالانتساب إلى جماعة الإخوان
المسلمين، كما يوضح ذلك الجدول
رقم (3) الذي يتضمن أسماء معظم من
حكم بموجب القانون 49 خلال
العامين الماضيين. 4-
المعتقلون على خلفية دينية: يشكل
المعتقلون على خلفية دينية،
النسبة الأعظم من المعتقلين
المحالين إلى محكمة أمن الدولة
خاصة خلال السنوات الثلاث
الأخيرة. ويقصد بالمعتقلين على
خلفية دينية، أولئك المتهمين
بحمل الفكر السلفي أو السلفي
الجهادي أو الوهابي الجهادي
وفقا لتوصيفات المحكمة،
بالإضافة إلى معتقلي حزب
التحرير الإسلامي. يحاكم
جميع هؤلاء وفقا للمادة306من
قانون العقوبات، وتنص على أن
"1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد
تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو
الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى
الوسائل المذكورة في المادة 304
تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة
المؤقتة. 2 ـ
ولا تنقص عقوبة المؤسسين
والمديرين عن سبع سنوات. .." وفي بعض
الأحيان يضاف إلى المادة
السابقة الاتهام بموجب المادة
285 من قانون العقوبات العام التي
تنص على أن
"من قام في سورية في زمن
الحرب أو عند توقع نشوبها
بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات
العنصرية أو المذهبية عوقب
بالاعتقال المؤقت". ويوضح الجدول
رقم (4) معظم حالات المعتقلين على
خلفية دينية الذين حكموا خلال
العامين الماضيين. بقية الحالات
المعروضة على محكمة أمن الدولة
هي حالات فردية متنوعة تتراوح
ما بين تقرير إخباري مغفل بقدح
وذم وما إلى ذلك وما بين كتم
جناية واقعة على أمن الدولة. المنظمات الحقوقية في تعاملها مع
محكمة أمن الدولة لطالما طالبت
المنظمات الحقوقية المحلية
بإلغاء محكمة أمن الدولة وإحالة
جميع المعتقلين إلى قضاء عادي
عادل ونزيه صونا للحق في محاكمة
عادلة. لكن هذه المطالبات لم
تقترن بنشاط ملموس ضد انتهاك
الحق في محاكمة عادلة، الذي
يتعرض له مئات المحالين إلى
محكمة أمن الدولة. استمر
المحامون النشطاء في مجال حقوق
الإنسان بالتوكل عن المعتقلين
المحالين إلى هذه المحكمة،
ومعظم هؤلاء لايتقاضون أتعابا
عن هذه الدعاوى ،وتعرض عدد منهم
للعديد من المضايقات كما يقول
أحد النشطاء: "تنزعج
المحكمة من المذكرات التي
يقدمها المحامون النشطاء باعتبار أننا نتعرض لمشروعية المحاكمة
ودستورية المحكمة ودستورية
قانون الطوارئ. أنا شخصيا قد
تعرضت لحملة من المحكمة والجهاز
الإداري فيها وبعض الزملاء
حرموا من دخول هذه المحكمة بسبب
مواقفهم من
المحكمة، و أنا هدّدت أكثر من
مرة بأنني إذا استمريت على هذا
المنوال سيمنعونني من دخول
المحكمة، و وجهت لي ملاحظة أني
لا احترم المحكمة بسبب إثارتي
لموضوع مشروعيتها ودستوريتها
من خلال نشاطي وعملي الحقوقي[55]".
جدير بالذكر
أن المحامي والناشط المعتقل
أنور البني، كان قد تعرض "في
يونيو/حزيران 2002 للضرب وطُرد
بالقوة من محكمة أمن الدولة
العليا عندما طالب بإجراء تحقيق
في مزاعم إساءة المعاملة
الصادرة عن موكله سجين الرأي
عارف دليلة. وأمر رئيس المحكمة...
، بإخراج أنور البني من المحكمة
وحظَّر عليه دخولها إلى أجل غير
مسمى"[56]. كما تعرضت
معدة التقرير المحامية رزان
زيتونة إلى موقف مشابه بتاريخ
20-11-2006 منعت على أثره من دخول
المحكمة، وتقدم رئيس المحكمة
إلى نقابة المحامين بشكوى يطلب
فيها "اتخاذ الإجراءات
القانونية بحقها بمنعها من
مزاولة المهنة "[57].
هذا مع العلم أن
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
رأت أنه من الضروري أن يتمكن
المحامون "من تقديم المشورة
لموكليهم وتمثيلهم، وفقاً
للمعايير المهنية المقررة وحسن
تقديرهم للأمور، دون التعرض لأي
قيد أو تأثير أو ضغط أو تدخل لا
مبرر له من أية جهة[58]."
من
ناحية أخرى، أكد عدد من
المحامين النشطاء الذين
التقيناهم، أن المحكمة لا "تحبذ"
أن يتوكل نشطاء حقوق الإنسان عن
المتهمين المحالين إلى
المحاكمة، ويضيف أحدهم : "بشهادة
بعض الأهالي فهناك حملة على بعض
نشطاء حقوق الإنسان من
المحاميين، حيث يجري الضغط على
أهالي المعتقلين والضغط على
المعتقلين في
أماكن اعتقالهم بأنهم يجب أن لا
يوكلوا هؤلاء وأن توكيلهم سوف
يضر بهؤلاء المعتقلين. وقد ثبت
لنا أن أجهزة الأمن تدس بعض
الناس وبعض رجالها بين ذوي
المعتقلين وأهاليهم أثناء
جلسات المحكمة أمام المحكمة كي
تروج هذا الكلام والبعض منهم تم
إخبارهم بذلك من قبل بعض كوادر
المحكمة". ويضيف
محام آخر:"كنت أسأل عن أحد
المعتقلين بغية التوكل عنه وفي
كل مرة يخبرني ديوان المحكمة
أنه لم تحدد جلسة له بعد إلى أن
فوجئت من قبل عائلة المعتقل
بأنه قد عقدت جلسة استجواب أمام
المحكمة لهذا الشخص. أكثر من ذلك
عندما توجهت إلى المحكمة أنكروا
ذلك ما اضطرني للرجوع مرات
عديدة إلى أو وافقوا على قبول
طلبي للتوكل عنه وإعطائي موعد
الجلسة[59]". خلاصة وتوصيات المطالبة
بإلغاء القضاء الاستثنائي ليست
حديثة العهد. عام 1978 ، أصدرت
نقابة المحامين السورية القرار
رقم 1 الصادر عن الهيئة العامة
التي تضمنت في فقرتها الخامسة: "السعي
لإلغاء المحاكم الاستثنائية
تحت أية تسمية كانت، وإحالة
القضايا المعروضة عليها إلى
المراجع المختصة في القضاء
العادي، واعتبار أن كل ما صدر
عنها ويصدر من أحكام خلافاً
لأحكام القانون ومبادئ العدالة
إنما هو معدوم". ونصت الفقرة
السادسة على: "الطلب
إلى الأساتذة المحامين عدم
المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستثنائية،
ومقاطعتها مقاطعة تامة تحت
طائلة المساءلة المسلكية أمام
مجلس التأديب وذلك حتى لا
تكون مؤسسة المحاماة المقدسة
ستاراً يضفي الشرعية على أعمال
تلك المحاكم". وقد تضامنت مع هذه المطالب كل من
نقابتي المهندسين والأطباء، ما
كانت نتيجته
حل النقابات الثلاث بتاريخ 8-4-1980
واعتقال عشرات من
أعضائها وقادتها . يتمثل
انتهاك العدالة في محكمة أمن
الدولة العليا بدءا من تشكيلها
ومرورا بإجراءاتها وانتهاء
بأحكامها. لذلك فإن استمرار
العمل بقضاء
الاستثناء وفي مقدمته محكمة
أمن الدولة العليا يشكل انتهاكا
صريحا للحق في محاكمة عادلة
واستهتارا بالمعايير الدولية
الدنيا لهذه المحاكمة. مما
يقتضى العمل على عدة مستويات من
أجل وقف هذا الانتهاك المستمر
منذ حوالي أربعة عقود : فعلى
صعيد المجتمع المدني السوري: لا بد من وضع
استراتيجية عمل واضحة على
الصعيدين الحقوقي والمدني. ففيما يتعلق
بمنظمات المجتمع المدني
السوري، لا بد من عمل مكثف ومنظم
يتجاوز عبارات التنديد
بلاعدالة محكمة أمن الدولة
العليا من أجل الدفع نحو اتخاذ
موقف واضح ضد استمرار العمل
بهذه المحكمة، كما يقع على عاتق
المنظمات الحقوقية والنشطاء
واجب توعية عائلات المعتقلين
والتعاون معهم للحد من
الانتهاكات التي يتعرضون لها
بالترافق مع ما يتعرض له
أبنائهم الذين يحاكمون أمام هذه
المحكمة. وعلى صعيد
المحامين النشطاء، التأكيد على
عدم دستورية وشرعية القضاء
الاستثنائي في جميع المرافعات
أمام هذه المحكمة مع دراسة
إمكانية عدم الخوض في التهم
والدفوع المساقة ضد المعتقلين
تجنبا لإضفاء الشرعية على هذه
المحكمة. وهنا
تبزر أهمية تشكيل لجان حقوقية
خاصة من أجل العمل والتعامل مع
محكمة أمن الدولة بما يحقق نصرة
المعتقلين الذين يحاكمون
أمامها بدون إعطاء المشروعية
لهذه المحكمة. والتركيز الدائم
والمتكرر على الانتهاكات التي
تمارس في هذه المحكمة بحق
العدالة، بالإضافة إلى العمل
على صعيد نقابة المحامين
السورية، للدفع نحو اتخاذ موقف
واضح من قبل هذه النقابة تجاه
استمرار العمل بمحكمة أمن
الدولة. مع اتخاذ الخطوات
الآنية من أجل تخفيف معاناة
المعتقلين وذويهم من مثل
التأكيد على نقابة المحامين كي
يجري انتداب المحامين بالسرعة
الممكنة وبدون مماطلة وأن لا
يجري اختيارهم فقط من المحامين
المستجدين الذين لا يملكون
الخبرة الكافية للتعامل مع
قضايا ذات طابع سياسي وأمني. وعلى
صعيد المنظمات الحقوقية
الإقليمية والدولية: التأكيد
المستمر على اللاعدالة التي
تكتنف المحاكمات أمام محكمة أمن
الدولة العليا واستمرار مطالبة
الحكومة السورية بوقف العمل
بقضاء الاستثناء وفي مقدمته
محكمة أمن الدولة العليا، مع
التأكيد على أن الاستخدام
المتزايد لهذه المحكمة لمحاكمة
المعتقلين على خلفية إسلامية
يجب أن يعتبر جزءا من
الانتهاكات التي تمارس ضد
المواطنين في إطار ما يسمى "الحرب
على الإرهاب". وعلى
صعيد الحكومة السورية: إنهاء
العمل بقانون الطوارئ وما
يستتبعه من قضاء الاستثناء وفي
مقدمته محكمة أمن الدولة
العليا، واعتبار الأحكام
الصادرة عن هذه المحكمة لاغية
وإعادة الاعتبار لجميع
المحكومين أمامها والمجردين من
حقوقهم المدنية والسياسية بسبب
هذه الأحكام، وتأمين محاكمة
عادلة ونزيهة أمام قضاء مستقل
ومحايد لمن يقتضي وضعه ذلك من
المعروضين حاليا على هذه
المحكمة. مع الاحتفاظ بالحق
بالتعويض لأولئك الذين خضعوا
لمحاكمات تفتقر للمعايير
الدنيا للعدالة أمام محكمة أمن
الدولة العليا. مواد قانون أصول
المحاكمات التي تعفى محكمة أمن
الدولة من التقيد بها الإخبارات: المادة
25 على كل سلطة رسمية أو موظف
علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع
جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال إلى
النائب العام المختص، وان يرسل
إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة
بالجريمة. المادة 26 1- من
شاهد اعتداء على الأمن العام أو
على حياة احد الناس أو على ماله
يلزمه أن
يعلم بذلك النائب العام
المختص. 2- لكل من علم في
الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن
يخبر عنها النائب العام. المادة 27 1- يحرر
الإخبار صاحبه أو من ينيبه عنه
بموجب وكالة خاصة أو النائب
العام إذا
طلب إليه ذلك ويوقع كل
صفحة من الإخبار النائب العام
والمخبر أو وكيله. 2- إذا كان المخبر أو وكيله
لايعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن
إمضائه ببصمة إصبعه. وإذا تمنع وجبت الإشارة
إلى ذلك. 3- تبقى
الوكالة مرفقة بورقة الإخبار
وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على
نفقته صورة عن
إخباره. الجرم
المشهود: المادة
28 1- الجرم
المشهود هو الجرم الذي يشاهد
حال ارتكابه أو عند الانتهاء من
ارتكابه. 2- ويلحق
به أيضا الجرائم التي يقبض على
مرتكبيها بناء على صراخ الناس
أو يضبط
معهم أشياء أو أسلحة أو
أوراق يستدل منها أنهم فاعلو
الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم. المادة 29 1- إذا
وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة
جنائية وجب على النائب العام أن
ينتقل في
الحال إلى موقع الجريمة. 2- ويحيط
النائب العام قاضي التحقيق علما
بانتقاله ولا يكون ملزما
بانتظار حضوره
لمباشرة عمله طبقا لما هو
مبين في المواد التالية. المادة 30 1- ينظم
النائب العام محضرا بالحادثة
وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون
أقوال من
شاهدها ومن كانت لديه
معلومات عنها أو معلومات تفيد
التحقيق. 2- يصادق
أصحاب الإفادات المستمعة على
إفاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم
عن التوقيع
يصرح بذلك في المحضر. المادة 31 1- للنائب
العام أن يمنع إي شخص موجود في
البيت أو في المكان الذي وقعت
فيه
الجريمة من الخروج منه أو
الابتعاد عنه. 2- ومن
يخالف هذا المنع يوضع في محل
التوقيف ثم يحضر لدى قاضي
التحقيق لمحاكمته
والحكم عليه بعد سماع
دفاعه ومطالبة النائب العام. 3- وإذا
لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد
تبليغه مذكرة الدعوى يحكم عليه
غيابيا ولا
يقبل الحكم أي طريق من طرق
المراجعة وينفذ في الحال. 4- إن
الغقوبةالتي يمكن قاضي التحقيق
أن يحكم بها هي الحبس التكديري
والغرامة من 25
ليرة إلى 100 ليرة سورية. المادة 32 1-يضبط
النائب العام الأسلحة وكل
مايظهر انه استعمل في ارتكاب
الجريمة أو اعد
لهذا الغرض كما يضبط كل
مايرى من آثار الجريمة وسائر
الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة. 2- يستجوب
النائب العام المدعى عليه عن
الأشياء المضبوطة بعد عرضها
عليه ثم ينظم
محضرا يوقعه مع المدعى
عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن
التوقيع صرح بذلك في المحضر. المادة 33
إذا تبين من ماهية
الجريمة أن الأوراق والأشياء
الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على
ارتكابه الجريمة فللنائب العام
أن ينتقل حالا إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن
الأشياء التي يراها مؤدية إلى
إظهار الحقيقة.
المادة 34
-1- إذا
وجد في مسكن المدعى عليه أوراق
أو أشياء تؤيد التهمة أو
البراءة فعلى
النائب العام أن يضبطها
وينظم بها محضرا. 2- ومن
حق النائب العام وحده والأشخاص
المعينين في المادتين 36 و 97
الاطلاع على
الأوراق قبل اتخاذ القرار
بضبطها. المادة 35
-1- يعنى
بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة
التي كانت عليها. فتحزم أو توضع
في وعاء
إذا اقتضت ماهيتها ذلك
وتختم في الحالتين بختم رسمي. 2- إذا
وجدت أوراق نقدية لايستوجب
الأمر الاحتفاظ بها بالذات
لاستظهار الحقيقة أو
لحفظ حقوق الطرفين أو
حقوق الغير جاز للنائب العام أن
يأذن بإيداعها صندوق الخزينة. المادة 36 1- تجر
ي معاملات التفتيش المبينة في
المواد السابقة بحضور المدعى
عليه موقوفا
كان أو غير موقوف. 2- فان
رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت
المعاملة أمام وكيله أو أمام
اثنين من أفراد
عائلته وإلا فبحضور
شاهدين يستدعيهما النائب العام. 3- تعرض
الأشياء المضبوطة على المدعى
عليه أو على من ينوب عنه
للمصادقة والتوقيع
عليها وان امتنع صرح بذلك
في المحضر. المادة 37 1- للنائب
العام في حالة الجرم المشهود
المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر
بالقبض على
كل شخص من الحضوري ستدل
بالقرائن القوية على انه فاعل
ذلك الجرم.
2- وان
لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب
العام أمرا بإحضاره ، والمذكرة
التي تتضمن
هذا الأمر تسمى مذكرة
إحضار. 3- يستجوب
النائب العام في الحال الشخص
المحضر لديه. المادة 38
-1- يوقع
النائب العام والكاتب والأشخاص
المذكورون في المادة 36 على كل
صفحة من
أوراق الضبط التي ينظمها
بمقتضى الإحكام السابقة. 2- وإذا
تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ
للنائب العام تنظيم المحاضر
بمعزل عنهم
ويصرح بذلك في المحضر. المادة 39
-إذا توقف تمييز ماهية
الجرم وأحواله على معرفة بعض
الفنون والصنائع فعلى النائب العام أن يستصحب واحدا أو
أكثر من أرباب الفن أو الصنعة. المادة 40
-إذا مات شخص قتلا أو
بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة
فيستعين النائب العام بطبيب اوأكثر لتنظيم تقرير
بأسباب الوفاة وبالة جثة الميت. المادة 41
-على الأطباء والخبراء
المشار إليهم في المادتين 39 و 40
أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا
بالمهمة الموكولة إليهم بشرف
وأمانة. الجرائم
الواقعة داخل المساكن
المادة 42-يتولى النائب العام
التحقيق وفقا للأصول المعينة
للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وان لم تكن
مشهودة، داخل بيت، وطلب صاحب
البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها. الجرائم غير
المشهودة
المادة 43-
إذا اطلع النائب
العام في الأحوال الخارجة عما
هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الاخبار أو بصورة
أخرى على وقوع جناية أو جنحة في
منطقته أو علم بأن الشخص المعزو إليه ارتكاب
الجناية أو الجنحة موجود في
منطقته فيطلب إلى قاضي التحقيق إجراء التحقيقات والتوجه
بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم
الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو
مبين في الفصل الخاص بقضاة
التحقيق. لإجراءات المادة
273 -بعد
ورود الأوراق إلى قلم المحكمة
ووصول المتهم إلى محل التوقيف
الكائن لديها
بأربع وعشرين ساعة على
الأكثر يستجوب الرئيس أو القاضي
المستناب عنه المتهم. المادة 274
-1- يسأل
الرئيس أو القاضي المستناب
المتهم هل اختار محاميا للدفاع
عنه فان لم
يكن قد فعل عين له الرئيس
أو نائبه محاميا في الحال وإلا
كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت
المحكمة له محاميا خلال
المحاكمة. 2- أما
إذا اختار المتهم محاميا له بعد
الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له
الاحتجاج
ببطلان المعاملات
السابقة المادة 275
-لوكيل المتهم أن ينسخ على
نفقته الأوراق التي يرى من
ورائها فائدة للدفاع. المادة 276
-إذا صدر بحق مرتكبي الجرم
الواحد أو بعضهم قرارات اتهام
مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى
المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسه
وإما بناء على طلب النائب العام. المادة 277
-إذا تضمن قرار الاتهام
عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس
المحكمة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب
النائب العام أن لا يحاكم
المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض
الآخر. المادة 278
-1- يمثل
المتهم أمام محكمة الجنايات
طليقا يرافقه أفراد القوة
المسلحة لمنعه من
الفرار. 2- يسأل
الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته
وعمره ومهنته ومحل إقامته
وولادته. 3- تجري
المحاكمة علانية ما لم تقرر
المحكمة إجراءها سرا بداعي
المحافظة على النظام
العام أو الأخلاق العامة
ولرئيس المحكمة في مطلق الأحوال
أن يمنع القصر من حضور المحاكمة. 4- يدون
كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في
محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة
الحاكمة وإلا
غرم الكاتب بالغرامة
المنصوص عليها في المادة 204 المادة 279
-ينبه الرئيس وكيل المتهم
إلا يخل بحرمة القانون وان يلقي
دفاعه باعتدال. المادة 280
-1- ينبه
الرئيس المتهم أن يصغي إلى كل
ماسيتلى عليه ويأمر كاتب
المحكمة بتلاوة
قرار قاضي الإحالة وورقة
الاتهام. 2- وبعد
ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل
التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه
بأن ينتبه إلى
الأدلة التي سترد بحقه. المادة 281
-يوضح النائب العام أسباب
الاتهام ويطلب تلاوة قائمة
شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب
المحكمة. المادة 282
-لايجوز أن تشتمل القائمة
الأعلى الشهود الذين ابلغ
النائب العام أو المدعي الشخصي المتهم أسماءهم
ومهنتهم وموطنهم أو الشهود
الذين ابلغ المتهم أسماءهم إلى النائب العام وذلك قبل
سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة
على الأقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة
المخول إياها بموجب المادة 266. المادة 283
-للمتهم والنائب العام أن
يعترضا على سماع شاهد لم يذكر
بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في
القائمة المبلغة إليهما. فتنظر
المحكمة في الحال بهذا الاعتراض. المادة 284
-يستجوب الرئيس المتهمين
الواحد تلو الآخر وفقا للترتيب
الذي يراه.
المادة 285
-يأمر الرئيس بإدخال
الشهود إلى الغرفة المعدة لهم
فلا يخرجون منها إلا لتأدية الشهادة ويتخذ عند
الاقتضاء التدابير اللازمة
لمنع الشهود من التحدث فيما
بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء
الشهادة. المادة 286 1- يؤدي
كل شاهد شهادته منفردا. 2- بعد
أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه
وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو
سكنه وهل هو
يعرف المتهم قبل الجرم
وهل هو في خدمة احد الفريقين أو
من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان
ينطق بالحق بدون زيادة ولا
نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها. 3-
يدون الكاتب جميع ذلك في
محضر المحاكمة. 4- إذا
لم يحلف الشاهد اليمين على
الصورة المبينة آنفا تكون
شهادته باطلة. المادة 287 1- يأمر
الرئيس كاتب المحكمة بتدوين
مايظهر بين شهادة الشاهد
وأقواله السابقة من
الزيادة والنقصان أو
التغيير والتباين. 2- ويمكن
أن يطلب من رئيس المحكمة تدوين
ماتقدم ذكره. المادة 288
-عند انتهاء الشاهد من
شهادته يسأل الرئيس هل المتهم
الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له
اعتراض عليها. المادة 289 1- لايجوز
مقاطعة الشاهد أثناء شهادته ،
وللمتهم أو وكيله بعد أدائها أن
يطرح
عليه بواسطة الرئيس
مايرومه من الأسئلة وان يقول
بحق الشاهد وشهادته مايرى فيه فائدة للدفاع. 2- وللرئيس
أيضا أن يستوضح الشاهد والمتهم
عن كل مايعتبره مساعدا على ظهور
الحقيقة وللنائب العام
مثل هذا الحق بعد استئذان
الرئيس بذلك. أما القاضيان
والمدعي الشخصي فليس لهم أن
يسألوا الشاهد أو المتهم إلا
بواسطة الرئيس.
المادة 290
-ينبغي للشاهد أن لايبرح
قاعة المحاكمة. مالم يأذن له
الرئيس بذلك. المادة 291 1- بعد
سماع شهود النائب العام والمدعي
الشخصي يستمع إلى شهود المتهم. 2- تجلب
شهود المتهم على نفقته مالم ير
النائب العام في شهادتهم
مايساعد على ظهور
الحقيقة فيعفي المتهم من
تعجيل نفقتهم. المادة 292 1- لاتقبل
شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم : آ - أصول
المتهم وفروعه. ب- إخوته
وأخواته. ج- ذوو
القرابة الصهرية الذين هم في
هذه الدرجة د- الزوج
والزوجة بعد الطلاق. و- المخبرون
الذين يمنحهم القانون مكافأة
مالية على الاخبار. 2- وإذا
سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها
النائب العام أو المدعي الشخصي
أو المتهم
فلا تكون باطلة. إما إذا
اعترض على سماعها فلرئيس
المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل
المعلومات. المادة 293
-تقبل شهادة المخبرين
الذين لم يمنحهم القانون مكافأة
ماليه إنما يجب أن يحيط النائب العام المحكمة
علما بصفتهم هذه. المادة 294
-يجوز للمحكمة أن تسمع
شهود النائب العام والمدعي
الشخصي والمتهم وان حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم
يستمع إليهم في التحقيق ولكن
يجب في كل حال أن يكونوا من الشهود المدرجة اسماؤهم
في القائمة المبينة في المادة 281.
المادة 295
-لايجوز لشهود أي فريق كان
أن يتبادلوا الأسئلة والأجوبة
فيما بينهم. المادة 296
-بعدان يشهد الشهود يسوغ
للنائب العام والمتهم وحدهما أن
يطلبا إخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة
أو إدخال واحد أو أكثر ممن
اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا.
ولرئيس المحكمة أن يجري هذه
المعاملة من تلقاء نفسه. المادة 297
-لرئيس المحكمة قبل سماع
الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده
أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وان يبقي
منهم من أراد ليستوضحه عن بعض
وقائع الدعوى منفردا أو مجتمعا مع غيره وإنما
يلزمه إلا يتابع المحاكمة
العامة قبل أن يطلع المتهم قبل
أن يطلع المتهم على الأمور
التي جرت بغيابه. المادة 298 1- يطلع
الرئيس المتهم أثناء سماع
الشهود أو بعده على جميع المواد
المتعلقة
بالجرم والتي يمكن أن
تكون مدارا لثبوته ويسأله أن
يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. 2- ويطلع
الرئيس الشهود عند الاقتضاء على
المواد المذكورة. المادة 299 1- إذا
تبين من المحاكمة أن احد الشهود
كاذب في إفادته وطلب النائب
العام أو
المدعي الشخصي أو المتهم
توقيفه فلرئيس المحكمة أن يوقفه
في الحال بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه. 2- يتولى
في هذه الحال النائب العام
وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد
ويتولى رئيس
المحكمة أو من ينوب عنه
وظيفة قاضي التحقيق وترسل
التحقيقات إلى قاضي الإحالة. المادة 300
-عند الادعاء على احد
الشهود بالشهادة الكاذبة على
الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب
العام والمدعي الشخصي والمتهم
أن يطلبوا على الأثر إرجاء
النظر في الدعوى إلى أن يحكم
بالشهادة الكاذبة، وللمحكمة أن
تقرر ذلك من تلقاء نفسها. المادة 301 1- إذا
دعي الشاهد ولم يلب الدعوة
فللمحكمة أن تقرر من تلقاء
نفسها أو بناء على
طلب النائب العام إرجاء
النظر في الدعوى إلى جلسة ثانية.
وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود
وغير ذلك على عاتق الشاهد إلا
إذا كان غيابه لعذر مشروع. 2- ويتضمن
قرار المحكمة بإرجاء الجلسة
الأمر بإحضار الشاهد. المادة 302 1- إذا
اثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعا
إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن
تعفيه من
أداء الغرامة كلها أو
بعضها. 2- للشاهد
أن يعترض على القرار الغيابي
القاضي بتغريمه خلال عشرة ايام
من إبلاغه
إياه بالذات أو في موطنه ،
ويكون اعتراضه مقبولا إذا كان
غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه
جديرة بالتخفيف. المادة 303 1- إذا
كان المتهم أو الشهود أو احدهم
لا يحسنون التكلم باللغة
العربية عين رئيس
المحكمة ترجمانا لا يقل
عمره عن الثامنة عشرة وحلفه
اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة. 2- إذا
لم تراع إحكام هذه المادة تكون
المعاملة باطلة. المادة 304
-يسوغ للمتهم والنائب
العام أن يطلبا رد الترجمان
المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل
المحكمة في الأمر. المادة 305
-لا يسوغ انتخاب الترجمان
من الشهود وأعضاء المحكمة
الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام
وإلا كانت المعاملة باطلة. المادة 306
-إذا كان المتهم أو الشاهد
أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين
الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد
مخاطبته أو مخاطبة أمثاله
بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى. المادة 307
-إذا كان الأبكم الأصم من
الشهود أو المتهمين يعرف
الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات
ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا،
ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة. المادة 308
-بعد أن تستمع المحكمة
لأقوال الشهود وما ورد عليها من
الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله
ومن بعده للنائب العام ثم تعطي
المتهم أو وكيله الكلام الأخير وبعد ذلك يعلن
الرئيس ختام المحاكمة. جدول رقم (1)[60]
جدول رقم (2)
جدول رقم (4)
[1]
الجريدة الرسمية
السورية ، 2004 – ص.1983 . [2]
التعليق العام 13
للجنة المعنية بحقوق الإنسان
الفقرة 4. [3]
آخر إشارة إلى
محاكمات جرت أمام محكمة
الميدان العسكرية ووردت في
بيانات المنظمات الحقوقية
تعود إلى عام 2004- انظر بيان
اللجنة السورية لحقوق
الإنسان:محكمة ميدانية
عسكرية تصدر أحكاما عشوائية
على معتقلي داريا-14-2-2004- . بدون
أن يعني ذلك أن محاكمات أخرى
لم تجر بعد هذا التاريخ أمام
هذه المحكمة وفقا لمحامين
التقينا بهم أثناء إعداد هذا
التقرير. [4]
صادقت سوريا على
العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية بتاريخ 21-4-1969
بالمرسوم التشريعي رقم 3 الذي
نشر في الجريدة
الرسمية
عدد رقم 6 تاريخ 6-2-1969،
ويتضمن هذا العهد الالتزام
بإدماج أحكامه في القانون
الداخلي واتخاذ ما يلزم من
تدابير تشريعية وغير تشريعية
لإعمال الحقوق المعترف بها في
هذا العهد. [5]
منظمة العفو
الدولية- دليل المحاكمات
العادلة- من مطبوعات منظمة
العفو الدولية – مايو 2002- ص 158. [6]
المرجع
السابق ص 159 [7]
تنص المادة 4 من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية
على أنه: 1-في حالات الطوارئ
الاستثنائية التي تتهدد حياة
الأمة ، و المعلن قيامها
رسميا، يجوز للدول الأطراف في
هذا العهد أن تتخذ، في أضيق
الحدود التي يتطلبها الوضع،
تدابير لا تتقيد بالالتزامات
المترتبة عليها بمقتضى هذا
العهد، شريطة عدم منافاة هذه
التدابير للالتزامات الأخرى
المترتبة عليها بمقتضى
القانون الدولي و عدم
انطوائها على تميز يكون مبرره
الوحيد هو العرق أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو
الأصل الاجتماعي . [8]
اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان ، التعليق
العام رقم 13 على المادة 14 من
العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ، وثيقة الأمم
المتحدة رقم
HRI/GEN/1/Rev.3،
15
أغسطس/آب
1997.
[9]
وثيقة الأمم
المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.6
(1994) [10]
لجنة حقوق الإنسان
، التعليق العام رقم 29 على
المادة 4 من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية ،
وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/Rev.1/Add.11
تاريخ [11]
قرار
لجنة حقوق الإنسان 1994/32. [12]
17 (74/92)، التقرير
السنوي التاسع لنشاط اللجنة
الافريقية لحقوق الإنسان
والشعوب 1995/1996،AHG/207
الملحق الثامن [13]
منظمة العفو
الدولية، دليل المحاكمات
العادلة - مرجع سابق ص 164-165 [14]
نصرت ملا حيدر "رئيس
المحكمة الدستورية العليا"-
مجلة المحامون – العدد 1-2
لعام 1993- ص19. [15]د.عبد
الإله الخاني- نظام الطوارئ
والأحكام العرفية-
مجلس فرع دمشق لنقابة
المحامين السورية- 1973- ص 392
هامش رقم 3. [16]
تتشكل المحكمة
حاليا من : رئيس المحكمة
القاضي المدني: فايز النوري-
القاضي المدني ميمون عز الدين
عضوا- القاضي العسكري العقيد
منجد بدران عضوا- بالإضافة
إلى ممثل النيابة القاضي حبيب
نجمة وكاتب الضبط مروان
الصباغ. [17]د.عبد
الإله الخاني- مرجع سابق ص392
هامش 4. [18]
لقاء لمركز دمشق مع
المحامي الناشط في مجال حقوق
الإنسان فيصل بدر في كانون
الأول 2006. [19]
د. عبد الإله الخاني- مرجع
سابق ص 393. [20]
د.عبد الإله الخاني-
مرجع سابق ص 393 هامش 1. [21]
حوكم أمام هذه
المحكمة على
سبيل المثال، الحدث مصعب
الحريري الذي لم يكن قد بلغ
السادسة عشر من عمره عندما
صدر بحقه حكم بالإعدام خفض
إلى السجن ست سنوات. لمزيد من
التفاصيل انظر بيان منظمة
العفو الدولية رقم
الوثيقة:
MDE
24/040/2005-20 يونيو/حزيران 2005 [22]
لقاء مركز دمشق مع
محام فضل عدم الكشف عن اسمه.
يذكر هنا أن معظم المحامين
الذين التقيناهم فضلوا عدم
الكشف عن اسمهم حتى لا يؤثر
ذلك سلبا على عملهم كمحامين
أمام محكمة أمن الدولة العليا. [23]
لقاء
مع المحامي الناشط فيصل بدر [24]
غالبا
يجري ترحيل المعتقل إلى سجن
صيدنايا العسكري أو إلى
الجناح السياسي في سجن عدرا
المدني. [25]
لقاء
مركز دمشق مع أحد المحامين
فضل عدم الكشف عن اسمه. [26]
لقاء مركز دمشق مع
معتقل كردي سابق على خلفية
نشاطه السلمي، أفرج عنه في 2006.
[27]
مرفق بالتقرير
نصوص مواد قانون أصول
المحاكمات الجزائية التي
تعفى محكمة أمن الدولة من
التقيد بها. [28]
موقع. إيلاف
الالكتروني- محاكمات لبعثيين
وأكراد في سورية28-8-2005. [29]
القسم الآخر من
المحالين إلى محكمة أمن
الدولة معتقلين في سجن عدرا
المركزي- الجناح السياسي. حيث
إمكانية السماح للمحامي
بالالتقاء بوكيله القانوني
أثناء المحاكمة أكثر توفرا. [30]
لقاء
مركز دمشق مع أحد المحامين
الذي فضل عدم الكشف عن اسمه. [31]
لقاء
مركز دمشق مع إحدى المحاميات
التي فضلت عدم الكشف عن اسمها. [32]
بيان المنظمة
السورية لحقوق الإنسان موقع
من المحامي مهند الحسني
بتاريخ 15-12-2005. [33]
لقاء مركز دمشق مع
أحد المحامين الذي فضل عدم
الكشف عن اسمه. [34]
بيان للمنظمة
السورية لحقوق الإنسان
بتاريخ 8-6-2006 [35]ذكرت لجنة أصدقاء أسر المعتقلين السوريين
في بيان لها بتاريخ
18-4-2006 أنه "...
رابعا- تطلب المحكمة
من
الأهالي عدم توكيل محامين
عن أبنائهم، بحجة أنها ستقوم
بتسخير محامين للدفاع عنهم
عن طريق نقابة المحامين. وما
يحصل دائما أن المحاكمات
تتأجل أشهرا طويلة بسبب عدم
حضور المحامين المسخرين (حيث
لا يجري انعقاد الجلسة إلا
بحضور المحامين). كما ترفض
المحكمة إعطاء الأهالي
أسماء هؤلاء المحامين
لمتابعة قضاياهم وتذكيرهم
بضرورة حضور
الجلسات التي يهملونها ما
يؤدي إلى التأجيل المستمر
للمحاكمات..". كما ذكر تقرير
آخر يتحدث عن الفساد في محكمة
أمن الدولة، أن المحكمة
تقوم بتوجيه الأهالي إلى
محامين بعينهم في بعض الأحيان
ليجري توكيلهم:
تحت عنوان
الفساد في محكمة أمن الدولة،
أوردت مجلة الحقوق
السورية
بتاريخ 27-5-2006 تقريرا حول
مازعمت أنه يحصل في محكمة أمن
الدولة ويتعلق بالفساد: [36] بيان أصدقاء أسر المعتقلين السوريين بتاريخ 18-4-2006. [37]
بيان اللجنة
السورية لحقوق الانسان
بتاريخ 13-11-2006 [38]
مبادئ جوهانسبرغ
بشأن الأمن القومي وحرية
التعبير والحصول على
المعلومات، أكتوبر 1995، وقد
اعتمد هذا الصك في الاجتماع
الذي عقدته منظمات المادة
"19" والمركز الدولي
لمناهضة الرقابة ومركز
الدراسات القانونية
التطبيقية التابع لجماعة
ويتوترسراند بجنوب افريقيا،
مذكور في دليل المحاكمات
العادلة. [39]
لقاء
مركز دمشق مع أحد المحامين
الذي فضل عدم الكشف عن اسمه. [40]
مبادئ جوهانسبرغ-
المرجع السابق فقرة 17. [41]
لقاء مع أحد
المحامين فضل عدم الكشف عن
اسمه. [42]
اعتقل هيثم قطيش
بتاريخ 11-10-2002 وحكم عليه من
قبل محكمة أمن الدولة بالسجن
أربع سنوات. انظر بيان
المنظمة السورية لحقوق
الإنسان "استمرار اعتقال
هيثم قطيش رغم انتهاء فترة
حكمه" بتاريخ 23-11-2006. [43]
أفرج
عن المعتقل السياسي رياض
الترك الذي حكم من قبل محكمة
أمن الدولة عام 2002 بالسجن
سنتين ونصف بعد حوالي سنة
واحدة قضاها في السجن. لكننا
لا نجد حالات مماثلة كثيرة
ضمن التقارير الحقوقية. [44]
لجنة حقوق الإنسان
، التعليق العام رقم 29 على
المادة 4 من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية ،
وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/Rev.1/Add.11
تاريخ [45]
وثيقة الأمم
المتحدة رقم CCPR/C/47/D/282
الفقرة 10 كيلي ضد جمايكا
(253/1987) 8 نيسان 1991، تقرير
اللجنة المعنية بحقوق
الإنسان (A/46/40)
1991، الفقرات 7و5و14، مذكور في
دليل المحاكمات العادلة [46]
المادة 4 من
الضمانات الخاصة بالمحكومين
بعقوبة الإعدام. [47]
المادة 5 من
الضمانات الخاصة بالمحكومين
بعقوبة الإعدام. [48]
اعتقل عدد من
أعضاء المنظمة
الشيوعية العربية في سوريا
عام 1975 وحكم على بعضهم
بالإعدام فيما تلقى آخرون
أحكاما تراوحت بين السجن
المؤبد ولعدد محدد من السنين. [49]
لقاء مركز دمشق مع
أحد أعضاء المنظمة المفرج
عنهم. [50]
الأمن
القومي وفق كيلسن هو أمن
الفرد من خلال الدولة "(راجع
نشأت عثمان الهلالي- الأمن
الجماعي الدولي رسالة مقدمة
للحصول على درجة دكتوراه في
الحقوق – جامعة عين شمس كلية
الحقوق 1985 ) و يلعب الأمن القومي
دورا متزايد الأهمية في
سياسات الدول فبينما تتخذه
الدول الغربية ذريعة لتنفيذ
سياساتها الخارجية بما يضمن
مصالح مواطنيها بغض النظر عما
قد يلحق بمصالح الدول الأخرى
من أضرار نجد الدول النامية
وعلى رأسها الأقطار العربية
تستخدم الأمن القومي ضد
مواطنيها فتسن القوانين
وتتخذ الإجراءات لتكبيل
حرياتهم والحد من فعاليتهم
ومشاركتهم في المجتمع بحجة
حماية الأمن القومي وعلى ذلك
فليس غريبا أن جل التهم التي
توجه إلى المعارضين
السياسيين في الوطن العربي هي
تهم العمالة للخارج والمس
بالأمن القومي0 [51]
من
موقع منظمة العفو الدولي على
الانترنت . [52]
المعتقلون
هم المحامي رياض الترك اعتقل
بتاريخ 1/9/2002
والمحامي حبيب عيسى
والمهندس فواز تللو
اعتقلا بتاريخ 12/9/2001
والطبيبين كمال اللبواني
ووليد البني والدكتور عارف
دليلة والسيد حسن سعدون
والسيد حبيب صالح اعتقلوا
بتاريخ 9/9/2001 [53]
حول
هذه القضية انظر بيان منظمة
العفو الدولية
March [54]
أحد
النشطاء الأكراد الذي ينتمي
إلى حزب الاتحاد الديمقراطي
السوري برر عدم وجود إحصائيات
دقيقة عن معتقلي الحزب الذين
حوكموا أو يحاكمون أمام
المحكمة بالانشقاقات التي
تعرض لها الحزب ومشاكله
الداخلية التي شتت تركيزه على
بعض القضايا بالإضافة إلى
استخدام معظم كوادر الحزب
لأسماء مستعارة ما يجعل من
الصعب تحديد من
تعرض للاعتقال ومن حكم
ومن أفرج عنه. [55]
لقاء
مع أحد المحامين فضل عدم
الكشف عن اسمه. [56]
منظمة
مراقبة
حقوق الإنسان – تقرير:
محامو حقوق الإنسان يواجهون
المضايقة في سوريا-أيلول
2002 [57]
كتاب
رئيس محكمة أمن الدولة إلى
رئيس نقابة المحامين بدمشق
رقم 130/ص تاريخ 20-11-2005. يذكر أن
النقابة قامت بحفظ الشكوى بحق
المحامية المذكورة. [58]
لجنة حقوق الإنسان
، التعليق العام رقم 13 على
المادة 14 من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية ،
الدورة الواحدة والعشرون
تاريخ 13-4-1984 فقرة 9. مذكور في
دليل المحاكمات العادلة [59]
لقاء
مع أحد المحامين فضل عدم
الكشف عن اسمه. [60]
آخر تجديد لهذه
القوائم في نيسان 2007
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |