ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية الحكم على محمود محمد سماق
بموجب القانون 49/1980 حكمت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية يوم الأحد
11/2/2007على المواطن محمود محمد
سماق (62 سنة) بالإعدام بموجب
القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي
بعقوبة الموت على منتسبي
الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم
إلى 12 سجن مع الأعمال الشاقة
والحجر عليه وتجريده مدنياً. ومحمود أحمد سماق (أريحا
– إدلب) من مهجري الثمانينيات
وكان يقيم ويعمل في اليمن منذ
عام 1981، وقد عاد إلى سوريا بناء
على معلومات تلقاها بالعفو عنه
، لكن أجهزة الاستخبارات
السورية ألقت القبض عليه فور
وصوله إلى سورية بتاريخ 12/4/2005
وأخضعته للتعذيب الشديد قبل أن
تنقله إلى سجن صيدنايا بانتظار
صدور الحكم ضده. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان ترى أن السلطات
السورية مستمرة في إصدار
الأحكام المجحفة بحق المواطنين
السوريين بموجب قانون لاإنساني
تم سنه على عجل لشرعنة القتل
والجرائم والزج في السجون
لفترات طويلة بدون مراجعة
مسيرتها وفقاً للدستور السوري
والمعاهدات الإنسانية الأممية
التي تحظر عليها فعل ذلك.
وترى أيضاً أن تصريحات
المسؤولين السوريين ومستشاريه
الإعلاميين حول هذه القضية تتصف
بالخلط وعدم الشفافية وتضليل
الرأي العام الدولي والمحلي على
الرغم من وضوح كل حالة من حالات
الاعتقال والأحكام الظالمة
والمجحفة. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تدعو الرئيس
السوري بشار الأسد إلى إبطال
هذا القانون 49/1980 الهمجي
والإفراج عن المعتقلين بموجبه
فوراً بمن فيهم محمود محمد سماق
الذي اضطر للعيش في المنفى لمدة
ربع قرن وعاد بموجب تطمينات
رسمية ليواجه الاعتقال لمدة 12
سنة بالإضافة
إلى التعذيب والأعمال الشاقة
والمعاملة اللإنسانية المهينة
وقد بلغ سن الشيخوخة. وتتوجه اللجنة
السورية لحقوق الإنسان إلى
مناصري حقوق الإنسان إلى مواجهة
هذه الموجة المتصاعدة من
الأحكام القاسية ضد معتقلي
الرأي والسياسة في سورية. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان SHRC, BCM
Box: 2789, Fax: +44
(0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org 14/2/2007 ـــــــــــــــ أحكام مجحفة ضد ستة إسلاميين حكمت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية يوم الأحد
11/2/2007 بأحكام مجحفة ضد ستة شبان
على خلفيتهم الإسلامية ، وقد
تراوحت التهم الموجهة إليهم
كالآتي: - مناهضة أهداف
الثورة - الانتساب لجمعية
أنشئت لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي والإجتماعي - نشر دعاوى لإضعاف
الشعور القومي وقد جاءت الأحكام
النهائية ضد المعتقلين كالتالي:
الحكم بالسجن مع
الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات
على عاصم محمد بشير (37 سنة) من
التل بريف دمشق والمعتقل منذ
14/8/2004 الحكم بالسجن لمدة
سبع سنوات على محمد غسان فوزي
الخطيب المعتقل منذ 4/10/2004 الحكم بالسجن مع
الأشغال الشاقة على كل من:شاهر
محمد معروف الزرقا (27 سنة)
المعتقل منذ 21/2/2004 ، جمال حسين
زينية (35 سنة)
المعتقل منذ 26/7/2004، وماهر
حسن خزعه (30 سنة) من التل بريف
دمشق المعتقل منذ 30/11/2004. الحكم بالسجن لمدة
أربع سنوات مع الأشغال الشاقة
على مراد محمد معروف الزرقا (29
سنة) المعتقل منذ 21/2/2004. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام
الصادرة عن محكمة استثنائية غير
دستورية باطلة، وترى أن السلطات
السورية تصدر أحكاماً مجحفة
بالجملة في الآونة الأخيرة بدون
مبررات قانونية، مما يفقدها
مصداقيتها لا سيما أن الأحكام
الصادرة تستند إلى أعذار واهية
تتناقض مع حرية التعبير عن
الرأي والمعتقد والعمل السياسي
السلمي. لذلك تدعو اللجنة
السورية لحقوق الإنسان السلطات
السورية للإفراج الفوري عن
المعتقلين الواردة أسمائهم
أعلاه وعن كل معتقلي الرأي
والسياسة وإلغاء محكمة أمن
الدولة غير الشرعية وطي ملف
الاعتقال السياسي
في سورية. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان SHRC, BCM
Box: 2789, Fax: +44
(0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org 14/2/2007 ـــــــــــــــــــ المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية ) لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير ويشمل هذا الحق حريته
باعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين
بأية وسيلة ودونما اعتبار
للحدود 0 (
المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنســان ) لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو
نفية تعســفاً (
المادة /9/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ) كل
شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً
إلى أن يثبت إرتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية وكذلك
المادة /10/ من الاعلان العالمي
لحقوق الإنسان بيان
بألم شديد علمت
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
أن الأجهزة الأمنية كانت قد
اعتقلت ظهر يوم الأربعاء الواقع
في 7/2/2007الشـاعر والطبيب محمود
بن حسـين صارم المولود في
الجبيلية التابعة لمحافظة
اللاذقية عام 1939، وأحالته
موقوفاً للنيابة العامة
العسكرية بعد خمسة أيام من
اعتقاله و التي أصدرت بحقه
مذكرة توقيف وأودعته سـجن دمشق
المركزي ( عدرا ). جدير بالذكر أنه سبق
للأجهزة الأمنية و أن اعتقلت
الدكتور محمود
صارم بتاريخ 19/9/2005 وأحالته
موقوفاً لنيابة محكمة أمن
الدولة التي حركت بحقه الادعاء
بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف
الشعور القومي وإثارة العصيان
المسلح فيما يعتقد أنه على
خلفية جهره بآرائه ومعتقداته
السياسية، ثم أصدرت المحكمة
قرارها بإخلاء سبيله بتاريخ
19/9/2006 وما زالت القضية قيد النظر
أمام محكمة أمن الدولة العليا. هذا وقد قامت أسرة
الدكتور صارم بزيارته يوم
الثلاثاء الواقع في 13/2/2007 بعد
فترة قلق شديد عاشتها الأسرة
نتيجة عدم سماح الأجهزة الأمنية
للمعتقل بالاتصال بأسرته إبان
اعتقاله والتحقيق الأولي معه، و
إبان الزيارة حاولت عائلة
الدكتور صارم إدخال بعض الملابس
الداخلية والحاجيات الأولية
له عن طريق إدارة السجن لكن
القائمين على السجن رفضوا
السماح بإدخال الحاجيات بسبب
السياسات العقابية القائمة على
الحلول الزجرية و الإجراءات
العقابية الصرفة التي اتخذتها
إدارة السجن في أعقاب
الاضطرابات التي قام بها بعض
النزلاء يوم
25/1/2007 و التي كان أحد نتائجها
منع الأهالي ( عموماً ) من إدخال
اللوازم والحاجيات لأبنائهم من
النزلاء كشكل من أشكال العقاب
الجماعي والإيلام العام و التي
أعقبت تلك الاضطرابات
التي حصلت في السجن في ذلك اليوم. تعّبر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان عن قلقها
البالغ على صحة الدكتور محمود
صارم الذي بات على أبواب
السبعين من العمر و يعاني من عدة
أمراض مزمنة و تطالب
بالإفراج عنه و عن كافة
معتقلي الرأي والضمير وطي ملف
الاعتقال السـياسي من حياتنا
العامة والشروع بمراجعة
القوانين المكبلة للحريات
بدءاُ من قانون الطوارئ الذي
أحيل الدكتور محمود
صارم على أساسه للقضاء
العسكري وانتهاءاً بقانون
المطبوعات بقصد إلغائها أو
تعديلها بما يتوافق ومتطلبات
التطوير و التحديث، كما تطالب
المنظمة الحكومة السورية تحسين
أوضاع السجون والمعتقلات وعدم
الركون للحلول الأمنية القائمة
على القصاص و هدر الذات والنظر
بجدية أكثر لحقوق السجين
الأساسية كحقه
في المعاملة الإنسانية وحقه
في التعليم والمراسلة والتغذية
والزيارة والعمل إضافة لحقه في
العيش الكريم داخل المؤسـسة
العقابية و حمايته من العقاب
الجماعي. دمشـــق 14/2/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان 963112229037+
Telefax : / Mobile :
094/373363 ـــــــــــــــ اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان تصريح من المكتب القانوني
الحكم ب/ 76 مليون/ على الحدثين كاوا
و حسين ديب حكمت محكمة جنايات
الأحداث بالحسكة في الدعوى رقم
أساس /4/ القرار
رقم/5/ تاريخ 6/2/2007 على المواطنين
الكرديين الحدثين ـ كاوا محمد
سعيد صالح بكر و حسين ديب خليل ,
وهما من مدينة الدرباسية ,بالحبس
ستة اشهر وغرامة مالية قدرها/50000/
ل.س خمسون ألف ليرة سورية
وإلزامهم; بالتكافل والتضامن
بدفع مبلغ /76500000/ل.س ستة وسبعون
مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية
إلى الجهة المدعية - الدوائر
الحكومية ـ المتمثلة بقضايا
الدولة, ولم يتمكن محامي الدفاع
بالإطلاع على الحكم الافي يوم
الثلاثاء 13/2/2007 الجدير بالذكر
أن المحكومين كانوا قد اعتقلوا
على خلفية أحداث / 12/ آذار 2004والتي
تم على أثرها اعتقال الآلاف من
الأكراد, وراح ضحيتها العشرات,
وكان قد أفرج عن المعتقلين
بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/
تاريخ 15/7/2004( العفو العام )0 الذي
كان من المفترض أن يكون شاملا,
إلا أن السلطات المحلية في
المحافظة والمحكمة جنحت إلى
السير بالدعوة ضدهم,- متمثلة
بقضايا الدولة- وذلك بالادعاء
عليهم بالاضراربالاملاك العامة
والحرق قصداَ 0 وفي نفس السياق أجلت
محكمة الأحداث بالحسكة
محاكمة كل من طارق
العمري-علي محمود ايو ـ بهاء
الدين إبراهيم.ـ صالح عزيزـ
احمد شيخو, وذلك إلى يوم الأحد
4/3/2007 بعد أن قدم محامي الدفاع
مذكراتهم مطالبين ببراءة
موكليهم من الجرم المنسوب إليهم,
لعدم وجود أدلة على الجرم
المنسوب إليهم سوى أقوالهم في;الضبوط
الأمنية التي انتزعت منهم
بالقوة والإكراه, والتي لا يؤخذ
بها اجتهادا َوقانوناَ, ومعلوم
انه يحاكم أمام هذه المحكمة /46/
من المواطنين الكرد;كلهم;
أحداثا; موزعين في احد عشر دعوى,
ومن مناطق متفرقة وعلى نفس
الخلفية اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان ترى أن هذه
الأحكام أتت جائرة بحق
المواطنين كاوا وحسين ومخالفة
للدستور والقانون السوريين
الذي ينص على انه ( لا يجوز
ملاحقة أو محاكمة الشخص مرتين;
لجرم ارتكبه مرة واحدة), ومن جهة
أخرى اللجنة الكردية تناشد
المنظمات والهيئات
الحقوقية والإنسانية
بالتدخل السريع لفسخ الأحكام
الصادرة بحقهم
وإيقاف هذه المحاكمات
الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين
وخاصة الحدث
طارق العمري ( الموقوف منذ ثلاث
سنوات تقريبا دون أن يكون هناك
دليل ضده سوى ضبط الأمن
) الذي يواجه عقوبة الإعدام
فيما لو سارت الأحكام في نفس
السياق 0 المكتب القانوني
للجنة الكردية لحقوق الإنسان سوريا - الحسكة - 14
شباط 2007 ــــــــــــــــ الحكم على محمد حيدر زمار
بالسجن أصدرت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية بدمشق يوم
الأحد 11/2/2007 حكماً بالموت ثم خفض
إلى 12 سنة سجن على المعتقل محمد
حيدر زمار (45 سنة) والذي يحمل
الجنسية الألمانية بموجب
القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي
بعقوبة الإعدام على منتسبي
الإخوان المسلمين. وكان محمد حيدر زمار
قد اختطف من المغرب عام 2002بمساعدة
المخابرات الأمريكية
والألمانية بتهم تتعلق
بالإرهاب واختفى زهاء أربع
سنوات في فرع فلسطين للتحقيق
العسكري قبل أن ينقل في أواخر
عام 2006إلى سجن صيدنايا ويقدم
للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة
بعدما ثبت أن تهم الإرهاب التي
ألصقت به غير صحيحة. ولقد تعرض محمد حيدر
زمار للتعذيب الشديد في فرع
فلسطين بواسطة المخابرات
العسكرية السورية لانتزاع
اعترافات بالقوة، وحققت معه
أيضاً مخابرات غير سورية. وكانت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان قد درست
حالة محمد حيدر زمار منذ بداية
اعتقاله، واتصلت بالإخوان
السوريين وسألتهم عن صلته بهم
فنفوا أي معرفة به في يوم من
الأيام، وقد تأكدت اللجنة من
بعض معارفه وجيرانه في ألمانيا
بأنه لم يكن من الإخوان
المسلمين وكان له موقف منهم. وينحدر محمد حيدر
زمار من مدينة حلب شمال سورية
لكنه هاجر إلى ألمانيا وحصل على
جنسيتها وكان يعمل فيها
بالتجارة. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تؤكد بأن الحكم
الصادر على محمد حيدر زمار حكم
متعسف لا ينطبق على حالته بحال
من الأحوال، لكن السلطات
السورية لجأت إلى هذا الحكم
المجحف لترفع الحرج عنها بعدما
ثبت أن تهم الإرهاب المنسوبة
إليه غير صحيحة. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر احتجاز
محمد حيدر زمار مثل احتجاز كثير
من المعتقلين الأبرياء الذين لم
يرتكبوا مخالفة في سجن
جوانتانامو.ولذلك فاللجنة
السورية تطالب بإطلاق سراح محمد
حيدر زمار والاعتذار إليه
والتعويض عليه. كما تطالب
السلطات الألمانية والأمريكية
بالعمل على إطلاق سراحه بعدما
لم يثبت عليه شئ مما نسب إليه لا
سيما أنهما الجهة المتسببة في
اعتقاله وترحيله إلى سورية. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان SHRC, BCM
Box: 2789, Fax: +44
(0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org 13/2/2007 ــــــــــــ تصريح من ( DAD ) حكم جائر من محكمة جنايات
الأحداث بالحسكة في سابقة قضائية
خطيرة تنذر بعواقب ونتائج
كارثية ، أصدر رئيس محكمة
جنايات الأحداث بالحسكة ،
القاضي إيلي ميرو ، بتاريخ 6 / 2 /
2007 القرار رقم / 5 / بالدعوى رقم
أساس / 4 / لعام 2007 ، بحق كل من
الحدثين : 1- كاوا محمد سعيد
صالح بكر . 2- حسين ذيب خليل . ووفق ما يلي : (( 1- إسقاط الدعوى
العامة بحقهما لشمولها بقانون
العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 . 2-
الحبس على المدعى عليه الحدث
عليه كاوا محمد سعيد صالح بكر
لمدة ستة أشهر ووضعه في المعهد
الإصلاحي بحلب لارتكابه جناية
الاشتراك بقصد منع السلطات
العامة من ممارسة وظائفها
المستمدة من الدستور والتدخل في
الحريق قصداً وفق المادة / 294 /
بدلالة المواد / 212 / و / 219 /
وبدلالة المادة / 218 / الفقرات / ب
، د ، ه / والمادة / 573 / من قانون
العقوبات العام ، وتطبيقاً
لأحكام المادة / 3 / الفقرة / أ ، د
، ه / من قانون الأحداث رقم / 18 /
لعام 1974 وتعديلاته . 3- الحبس على
المدعى عليه الحدث حسين ذيب
خليل مدة سنة واحدة مع الشغل
ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب
بسبب ارتكابه جناية الاشتراك
بقصد منع السلطات العامة من
ممارسة وظائفها المستمدة من
الدستور والمنصوص عليه في
المادة / 294 / بدلالة المادة / 212 /
عقوبات عام وبدلالة المادة / 29 /
من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام
1974 . 4- الحبس على المدعى عليه
الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة
واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد
الإصلاحي بحلب لارتكابه جرم
التدخل في جناية الحريق قصداً
المنصوص عليه بالمادة / 219 / و
المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه /
والمادة / 573 / من قانون العقوبات
العام تطبيقاً لأحكام المادة / 29
/ الفقرة / ج / من قانون الأحداث
رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته . 5-
دغم العقوبتين بالفقرتين
الثالثة والرابعة وتنفيذ حكم
الحبس سنة واحدة مع الشغل ووضعه
في المعهد الإصلاحي بحلب . 6-
للأسباب المخففة التقديرية
المنصوص عنه في المادة / 243 /
عقوبات عام ، تخفيف العقوبة
بمقدار النصف مع الشغل وتنفيذ
العقوبة في المعهد الإصلاحي
بحلب .7- حساب مدة التوقيف حساباً
شاملاً من تاريخ حجز الحرية
بتاريخ 12 / 5 / 2004 ولغاية إطلاق
سراحه في 16 / 7 / 2004 وإنزالها من
العقوبة المفروضة عليه أصولاً
بالفقرة الخامسة . 8- إلزام
الحدثين كاوا محمد سعيد صالح
بكر وحسين ذيب خليل مع أوليائهم
الشرعيين بصفتهم مسؤولين
بالمال بالتكافل والتضامن بدفع
مبلغ / 76500000 / ستة وسبعون مليون
وخمسمائة ألف ليرة سورية تدفع
للجهة المدعية تعويضاً عن
الأضرار اللاحقة بكل منشأة من
منشئات الدولة في مدينة
الدرباسية توزع على المؤسسات
والدوائر كلاً حسب تقدير
التعويضات المقدرة في الجداول
المرفق بالدعوى . 9- إلزام المدعى
عليهما الحدثين كاوا محمد سعيد
صالح بكر وحسين ذيب خليل مع
أوليائهم الشرعيين بالتكافل
والتضامن بدفع مبلغ وقدره / 500000 /
خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً
عن الأضرار المعنوية التي لحقت
بالجهة المدعية .....)) . هذا ولم يتسنى لمحامي
الدفاع عن هؤلاء الأحداث
الإطلاع على هذا القرار إلا في
يوم الثلاثاء 13 / 2 / 2007 بسبب عدم
كتابة رئيس المحكمة لمسودة قرار
الحكم . ويذكر أن هذين
الحدثين إضافة إلى / 44 / آخرين
يحاكمون أمام محكمة جنايات
الأحداث بالحسكة على خلفية
أحداث 12 – 13 أذار 2004 التي
افتعلتها السلطات السورية في
المناطق الكردية ، ورغم صدور
قانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 /
2004 إلا أن الجهات العامة في
الدولة حركت دعاوى التعويض بحق
هؤلاء الأحداث بتوجيه وإيعاز من
الجهات الأمنية . ومن الجدير ذكره أن
أعمال الحريق وتخريب المؤسسات
العامة ودوائر الدولة ...، جرت
بتوجيه من بعض الأوساط المرتبطة
بالسلطة بهدف تصوير ما جرى على
إنها أعمال شغب ليس إلا
وإفراغها بالتالي من مضمونها
الأساسي كرد فعل على حالة
الاحتقان السياسي والقومي
وسياسة الاضطهاد والقمع
والاستبداد ومصادرة الحقوق
والحريات الأساسية للشعب
الكردي في سوريا . أما الجهات العامة في
الدولة التي حركت هذه الدعاوى
بحق هؤلاء الأحداث فهي : 1- الحق العام . 2- وزير
العدل . 3- وزير الداخلية . 4- وزير
الدفاع . 5- وزير الزراعة
والإصلاح الزراعي . 6- وزير الري .
7- المدير العام للمؤسسة العامة
لمياه الشرب والصرف الصحي
بالحسكة . 8- المدير العام للمصرف
الزراعي التعاوني . 9- أمين فرع
حزب البعث بالحسكة . 10- مدير
إدارة المخابرات العامة . 11-
رئيس مجلس مدينة الدرباسية . 12-
مدير عام إدارة
الجمارك العامة . 13- وزير
التموين والتجارة الداخلية . 14-
وزير المواصلات . 15- وزير النقل .
16- وزير الصحة .17-
وزير الثقافة . 18- رئيس اتحاد
شبية الثورة بدمشق وأمين فرع
اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ،
إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم
إدارة قضايا الدولة بالحسكة . إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
) ، ندين هذا الحكم الجائر ،
ونعتبره حكماً سياسياً ولا
يستند إلى أي أساس قانوني أو
دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة
أبناء الشعب الكردي في سوريا
والنيل من إرادته في الدفاع عن
حقوقه وحرياته الأساسية ، وندعو
السلطات إلى إلغاء هذا الحكم
الجائر بحق الحدثين كاوا محمد
سعيد صالح بكر و حسين ذيب خليل ،
والكف عن محاكمة بقية الأحداث
الذين اعتقلوا على خلفية أحداث
أذار 2004 . كما نتوجه في الوقت
نفسه إلى كافة المنظمات
الحقوقية والإنسانية المحلية
والاقليمية والعالمية إلى
التضامن مع هؤلاء الأحداث
والضغط على السلطات السورية من
أجل إلغاء هذا الحكم الجائر
والكف نهائياً عن الاعتقال
السياسي وإطلاق الحريات
الديمقراطية في سوريا . 14 / 2 / 2007 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |