ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 21/02/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل للإفراج عن عبد الجبار العلاوي

كتب مصدر قريب من المواطن السوري عبد الجبار بن أحمد العلاوي للجنة السورية لحقوق الإنسان يطالبها بالكشف عن مصير المواطن المذكور والإفراج عنه.

وتتلخص مأساة المواطن عبد الجبار (35 سنة) الذي ينحدر من منطقة سراقب في محافظة إدلب أن والده اضطر لمغادرة سورية والعيش في المنفى الاضطراري عام 1982 خلال فترة أحداث الثمانينات واصطحب معه أسرته وابنه عبد الجبار الذي لم يكن يتجاوز العاشرة من عمره.عاش عبد الجبار مع بقية أفراد أسرته في العراق وتزوج من سيدة  سورية ورزق منها بطفلة.

وبتاريخ 13/3/2006غادر عبد الجبار العراق عائداً إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة عن السفارة السورية في بغداد ورافقته زوجته وطفلته، وعند وصوله إلى نقطة تفتيش الوليد الحدودية التابعة لتدمر تم اعتقاله من قبل المخابرات السورية، بينما سمح لزوجته بالدخول.

ويقول المصدر بأن المعتقل عبد الجبار نقل فيما بعد إلى سجن صيدنايا العسكري سئ السمعة ولم يسمح لأحد بزيارته أو الاتصال به منذ اعتقاله. ويضيف المصدر بأن عبد الجبار ليس له أي علاقات سياسية أو نشاط من أي نوع كان وإنما اعتقل لأن والده كان مطلوباً من أجهزة المخابرات السورية، وقد تعرض للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت عشرات حالات الاعتقال لشبان لمجرد قرابتهم من معارضين أصبحت على يقين أن النظام السوري يستهدف أبناء وأقارب وأصحاب المعارضين السوريين بدون تفريق بين معارض أو محايد. ولذلك فاللجنة تدين هذا الاعتقال التعسفي غير المبرر، وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عبد الجبار العلاوي فوراً، والسماح لكافة المهجرين في الخارج لا سيما في العراق بالعودة إلى ديارهم بأمان.وتعبر اللجنة عن خشيتها أن يكون مصير المعتقل المذكور محاكمة ظالمة أمام محكمة أمن الدولة العليا تحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/2/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق أمس جلسة لمحاكمة كل من

 الكاتب المحلل السياسي ميشيل كيلو والمولود في اللاذقية عام 1940 والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من قانون العقوبات.

الناشط والقيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات والذي سبق له وأن أخلي سبيله بتاريخ 25/9/2006 ثم أعيد اعتقاله يوم الاثنين في 23/10/2006 و اوقد أرجئت المحاكمة لجلسة 5/3/2007 لتنفيذ لقرار المهل الصادر عن محكمة الجنايات.

كما عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق مطلع أول أمس الأحد الموافق 18/2/2007 جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني المولود في حماه عام 1959 والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 والذي مثل للمرة الأولى في قفص الاتهام و قد تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس مطالبة بتجريمه  بجناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات وتشميل بقية الجنح بقانون العفو العام. 

  كما تقدم محامي الدولة بمذكرة خطية طلب فيها تجريم الأستاذ البني وفقاً لما تضمنه الادعاء الشخصي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معلناً نية الوزارة بتقديم قرار الحكم في حال صدوره لوزارة الداخلية للمطالبة بتجريد المتهم من الجنسية السورية ، وقد أرجئت محاكمته لجلسة 11/3/2007 لدفاع.

وبذات اليوم عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت قرارها بالإجماع بالحكم على عارف إسماعيل أحمد تولد  دمشق 1952 والموقوف منذ تاريخ 22/3/2004.                    

  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

 بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

 وبعد دغم العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات.                 

تضمينه الرسم والمجهود الحربي.                                                                   

حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة 263 عقوبات                                                          

إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة                                    

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت الحكومة محمد فؤاد التقي من أهالي وسكان قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق والمعتقل منذ الشهر الثاني من عام 2004 والمتهم بجناية تهريب أسلحة حربية سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على براءته وقررت المحكمة تسطير كتاب لإحدى الجهات الرسمية وتعليق المحاكمة لجلسة 15/4/2007.

كما استجوبت المحكمة محمد هلال بن عبد الجواد أبو الهوى على خلفية ما نسب له من إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات والذي أكد براءته مما عزي إليه وأنكر جميع أقواله أمام المخابرات والتي أخذت منه بالإكراه وقد أرجئت قضيته لجلسة 22/4/2007 لدعوة شاهدي الحق العام.

دمشـق20/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تعقيب

على محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو محمود عيسى  وأنور البني

أولاً : فيما يتعلق بمحاكمة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو فقد تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحاً لأحد المدعين جاء فيه " "تم تأجيل الدعوى حتى 5 اذار/مارس لإعطاء المهل من اجل تبليغ سليمان الشمر وخليل حسين". و طالب "بفصل قضية ميشيل كيلو ومحمود عيسى عن الباقين لتباشر المحكمة إجراءاتها دون تأخير او مماطلة".

إن ما ورد في هذا التصريح ينم عن جهل بيّن ذلك أنه من غير الممكن قانوناً فصل القضية المتضمنة قراراً اتهامياً واحداً يضم المتهمين الأربعة إلا أنه وللفائدة القانونية فقد وجبت الإشارة لما هو آت:

على اعتبار أن قاضي الإحالة أصدر قراراً اتهامياً لأشخاص أخلي سبيلهم خلال المرحلة التحقيقية ( سليمان الشمر وخليل حسين ومن المفترض محمود عيسى ) فمن الطبيعي أن يصار لإرسال الملف التحقيقي شاملاً قرار الاتهام لمحكمة الجنايات والتي يتوجب عليها بحكم القانون إرسال التبليغ الأولي للمتهم المخلى سبيله كي يحضر ويسلم نفسه خلال عشرة أيام تلي التبليغ وإذا لم يسلم نفسه فيتوجب أن يمنح قرار المهل والمتضمن منحه عشرة أيام جديدة للانصياع لأمر المحكمة وتسليم نفسه فإن لم يقم بتسليم نفسه رقم قرار المهل فإن القانون يعتبره فاراً من وجه العدالة وتشرع المحكمة بمحاكمته غيابياً سنداً للمادة  / 322- 323 - 324 / أصول محاكمات جزائية.

و قد درجت العادة في محاكم الجنايات على الحكم على المتهم الفار وفقاً لما ورد في قرار الاتهام على اعتبار أن الحكم الغيابي الصادر بحقه قابل للإلغاء بمجرد مثول المتهم أو إلقاء القبض عليه، و هو إجراء خاطئ على اعتبار أن المشرع أوجب على المحكمة أن تقضي تبعاً لما يثبت لها من أدلة و براهين ومن غير الجائز قانوناً اعتبار مجرد تخلف المتهم عن حضور المحاكمة مسوغاً للحكم عليه وبالحد الأعلى للعقوبة المقررة  دونما تمحيص لأدلة النفي أو الثبوت في القضية المطروحة وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

من جهة أخرى فإذا كان المتهمون أكثر من واحد وتخلف البعض ( كما هو الحال في قضية الأستاذ ميشيل كيلو ) فإنه  لا يجوز إرجاء المحاكمة وتأجيلها بحق الحاضرين من المتهمين سنداً لصريح نص المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت صراحة على أنه  (  لا يسوغ أن يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين )

و ما يجري عملياً في محاكم الجنايات حينما هناك أكثر من متهم واحد مشمولين بقرار اتهام واحد وبعضهم موقوف في حين أن البعض الأخر متخلف عن حضور المحاكمة ، وفي الجلسة العلنية تقوم المحكمة بتثبيت حضور الماثل أمامها وتؤجل القضية لمدة قد تصل في بعض الأحيان لأشهر لتبليغ المتخلف عن الحضور دون أن تشرع في محاكمته ، ثم في الجلسة التالية تمنح المتخلف عن الحضور قراراً تمهله فيه للحضور والمثول في حين أن المتهم الحاضر موقوف دون شروع في محاكمته ، والطامة الكبرى تقع أحياناً حينما يقوم المتهم الفار بالطعن في قرار الاتهام وتتمنع المحكمة عن اخلاء سبيل المتهم  الموقوف و تسوقه للسجن  في حين دون شروع في محاكمته و ترقين قيد الدعوى التي أوقف فيها من سجلاتها وترسلها لمحكمة النقض وقد يستمر النظر في القضية أمام محكمة النقض لمدة طويلة و تستمر معاناة المتهم الموقوف دون محاكمة  لأمد طويل ريثما تبت محكمة النقض في اتهام المتهم الفار بقرار اتهامي مبرم ، إن ما سلف ذكره إجراء خاطئ من وجهة نظرنا درجت عليه محاكم الجنايات في سوريا وهو ليس من القانون في شيء و يناهض حقوق الانسان  ويعطل حقه في الدفاع المشروع عن النفس ويخالف ما ذهب إليه المشرع السوري في صريح نص المادة /331/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

و لا بد من الإشارة هنا أن الخصومة في القضاء الجزائي تكتمل بحضور المتهم والنيابة العامة والتي من المفترض أنها ممثلة دوماً بحكم المادة /270/ أصول محاكمات جزائية وعليه فلا بد من الفصل ما بين اكتمال الخصومة في القضاء المدني والتي هي شرط لازم و ضروري سنداً لصريح المادة /16/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما بين الخصومة المحققة فعلاً بمجرد مثول المتهم في القضاء الجزائي وذلك بوجود النيابة العامة الممثلة حكماً.

وعليه فإننا نرى أن حضور أي متهم في القضية يجب أن تنعقد معه الخصومة بين جهة الإدعاء ( النيابة العامة ) وهذا المتهم الماثل و أن تثابر بذات الوقت على تبليغ بقية المتهمين في ذات القضية و تمنحهم قرارات المهل والذين من الممكن أن تسير الإجراءات بحقهم وفقاً لما نص عليها المشرع في المواد /322 – 323 – 324 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية دون أن تكون تلك الإجراءات سبباً في تأجيل الشروع والسير في الإجراءات بحق المتهم الماثل في القضية.

ثانياً : بالنسـبة لمحاكمة المحامي و الناشط في حقوق الإنسان  الأستاذ أنو البني فقد تناقلت وسائل الإعلام تصريحاً لأحد المدعين لوكالة الأنباء الفرنسية روج فيه و مهد للحكم بالقول : أن الأستاذ البني المعتقل منذ عام 2006 يواجه عقوبة بالسجن تزيد عن ثلاثة أعوام بتهمة " نشر معلومات كاذبة "

إن ما ورد في هذا التصريح ينم في أحسن الأحوال عن جهل بيّن لأن يتضمن  إسقاطاً  لقرينة البراءة التي من المفترض أن يتمتع بها الأســتاذ البني والتي من المفترض أن تبقى لاصقة به إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي مبرم محمول على أسبابه القانونية ومبني على حســن الاسـتدلال والاسـتنتاج وفقاً للضوابط العامة التي اجتمع عليها الفقه والقانون و الاجتهاد القضائي.

ثالثاً : أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن نيتها تقديم قرار الحكم حال صدوره إلى وزارة الداخلية لتجريد الأستاذ البني من الجنسية السورية.

من المستغرب أن تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية  بعقوبة لم يرد عليها النص في قانون العقوبات السوري والتي نصت المادة السادسة منه على أنه " لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم " وذلك على فرض وجود جرم ، كما أنه من المستغرب أن تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بعقوبة مخالفة للدستور لا سيما صريح المادة /33/ منه ، ومن المستغرب أن تفكر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنزال عقوبة نزع الجنسية السورية المخالفة للدستور وغير المنصوص عليها في القانون على خلفية شغل منصب مدير في معهد تدريبي على حقوق الإنسان، علماً بأن مركز المدعي الشخصي في القضية ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) مرهون بمطالبها الشخصية من الأستاذ البني وذلك حال ثبوت وقوع الضرر عليها منه، وحال ثبوت الإدانة من قبل محكمة الجنايات التي لا سلطان على قضاتها إلا لضمائرهم و وجدانهم (وفقاً لما هو مفترض) ومن المتفق عليه فقهاً وقانوناً واجتهاداً أن على جهة الادعاء الشخصي أن لا تتوسع في مطالبها كي لا تدخل في الدائرة المخصصة للنيابة العامة ، في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على  ابتكار عقوبات جديدة لتفرض على الأستاذ البني لم يرد عليها نص في  القانون...!!

دمشق 20/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile: 094/373363

ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

توضيح :

ذكرت احدى وكالات الانباء نقلا عن المنظمة الوطنية ان الزميل انور البني قد تاجلت محاكمته حتى 3-3-2007 ومن الواضح ان هناك خطأ مطبعيا اذ  ان المحاكمة قد تاجلت حتى 11-3-2007 كما ذكرنا في بياننا وكما جاء في تصريحات محامو المنظمة الى الصحافة .

د. عمار قربي – المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

18-2-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ــــــــــــــــــــ

تصــريح

بعد اعتقال تعسفي، دام قرابة شهرين بحق سكرتير حزبنا الرفيق محي الدين شيخ آلي، أطلق سراحه في 16/2/2007 ليعود إلى متابعة نضاله جنباً إلى جنب مع رفاق حزبه والحركة الكردية والديمقراطية السورية.

 وبهذه المناسبة، فإن اللجنة السياسية للحزب يسرها أن تعبر عن أصدق مشاعر الامتنان والتقدير لكل من شارك في الحملة الإعلامية  الداعية لإدانة هذا الاعتقال الكيفي، وفي الفعاليات والتجمعات التي جرت في العديد من البلدان الأوروبية، ولكل من تضامن مع حزبنا في نضاله الساعي للكشف عن مصير الرفيق شيخ آلي، والمطالبة بإطلاق سراحه.

  ونخص بالشكر مختلف أطراف الحركة الكردية في سوريا وحلفائنا في إعلان دمشق، والأحزاب الكردستانية، ومنظمة العفو الدولية، وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وجمعية الشعوب المهددة، وجميع الأخوة والأصدقاء الذين ساهموا في التوقيع على مذكرة التضامن التي أطلقها حزبنا، والتي زاد عدد المشاركين فيها عن 17000 شخص.

  كما تتوجه اللجنة السياسية بالشكر والاحترام لكل من شارك في استقبال الرفيق شيخ آلي من رموز إعلان دمشق في مدينة حلب، وفي التجمع الجماهيري الكبير الذي جرى يوم 18/شباط في ملعب عفرين احتفالاً بإطلاق سراحه .

   وتؤكد اللجنة السياسية بهذه المناسبة،أن حزبنا سيواصل نضاله مع بقية أطراف الحركة الكردية والديمقراطية السورية ، من أجل إنجاز مهمة التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا، الذي يضمن إلغاء حالة الطوارئ وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ويقر بالتعددية القومية والسياسية ويجد حلاً ديمقراطياً عادلاً للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد.

في 20/2/2007

اللجنة السياسية

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

ــــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت (ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الناشط في مجال حقوق الإنسان كمال حسين شيخو ( طالب- مواليد 1978 ) قد تم توقيفه من قبل جهازأمن الدولة بعد مراجعته للجهه المذكورة صباح السبت  17\2\2007  ، تلبية لاستدعاء أمني  وذلك دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التوقيف.

إننا في (ســـواســـية) إذ نعرب عن قلقنا الشديد من استمرار الاعتقال السياسي في سوريا وخاصة بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرا وبشكل لايخدم بأي حال من الأحوال المشروع الاصلاحي المرتقب في البلاد فإننا نطالب الحكومة السورية وأجهزتها الادارية المختصة بالافراج الفوري عن الزميل كمال شيخو أو الكشف عن مصيره وأسباب إعتقاله ومكا ن إحتجازه لتمكينه من تلقي المساعدة القانونية والانسانية اللازمة , وفي هذا السياق فإننا وإذ نذكر الحكومة السورية بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فإننا نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة إحتراما لتوقيعها وتصديقها على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ذات الصلة.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

دمشق 18/2/2007

info@sawasiah.org

+963 93 299555


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ