ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 17/03/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بالجملة على 26 معتقلاً

 نقلت مصادر حقوقية في سورية أن محكمة أمن الدولة أصدرت في جلستها الأسبوعية يوم الأحد في (11/3/2007) أحكاماً بالجملة على ستة وعشرين معتقلاً من بلدة قطنا في محافظة ريف دمشق  تراوحت بين اثنتي عشر عاماً كحد أقصى وأربعة أعوام كحد أدنى في السجن مع الغرامة الباهظة.

وقالت المصادر بأن الممواطنين الذين تنطبق عليهم الصفات الإسلامية اعتقلوا في أواسط عام 2004 وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة أو نية القيام بأعمال إرهابية أو حيازة أسلحة أو نقل الأسلحة والاتجار بها.

وقد جاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن لمدة اثنتي عشر عاماً على ثلاثة معتقلين وهم: فادي محمد عبد الغني، يحيى محمد بندقجي، أحمد محمود الشيخ

الحكم بالسجن لمدة سبعة أعوام على ثلاثة معتقلين وهم: محمد عبد الهادي عوض ، محمد أحمد محمد الشهابي ، طارق محمد نديم شحادة

الحكم بالسجن لمدة ستة أعوام على أربعة معتقلين وهم: محمد أسامة أحمد عطيه، عامر عبد الهادي الشيخ،  أيهم أحمد عمران، عمر محمد جمال نادر.

الحكم بالسجن لمدة خمسة أعوام على أحد عشر معتقلاً وهم: رشيد محمود الشيخ، محمد مأمون قاسم الحلو، ساري محي الدين بدر الدين، محمود نايف قدورة، ناصر محمد العامر، إبراهيم احمد صبورة، محمد أحمد النعماني، وسيم محمد جمال نادر، عمر عبد الرحمن عمران، إبراهيم زين الدين،  حسن بن محمد ديب الزين.

الحكم بالسجن لمدة أربعة أعوام خمسة معتقلين وهم أحمد خالد خسارة،  بلال خالد خسارة، عبد الرزاق يوسف أحمد، حسن محمد ديب الزين،  ورامي أحمد صهيب عرفه

بالإضافة إلى أحكام السجن حكم بالغرامة المالية بمقدار مليون وأربعين ألف ليرة سورية على كل من يحيى بندقجي، أحمد الشيخ، طارق شحادة، فادي عبد الغني، محمد عبد الهادي عوض، بلال خالد خسارة، محمد بن أحمد النعماني، ناصر محمد العامر، عبد الرزاق أحمد، رامي أحمد صهيب عرفة. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تلاحظ الأحكام المتصاعدة التي تصدرها بالجملة محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير الدستورية وغير المختصة على المعتقلين الإسلاميين مستفيدة في ذلك من الحملة التي تقودها بعض القوى العالمية ضد ما يسمى بالإرهاب، لتؤكد بأن الأحكام غير قضائية وغير عادلة وإنما هي سياسية تهدف في المقام الأول لضرب الحراك الشعبي المتزايد المطالب بالسماح بحرية التعبير عن الرأي وبحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وبإحداث إصلاحات ديمقراطية حقيقية في سورية. 

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإسقاط التهم عن المعتقلين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً، ومن كان بحقه منهم تهمة قانونية حسب الأصول فلتحيله إلى محكمة عادية وهو مطلق السراح ويتمتع بكافة حقوقه في محاكمة عادلة محايدة تكفل له حرية الدفاع عن نفسه.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

12/3/2007

ـــــــــ

إخلاء ســبيل الطبيب والشاعر محمود صارم

أصدر القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق النقيب أحمد قويدر صبيحة هذا اليوم  قراراً بإخلاء ســبيل الطبيب والشاعر محمود صارم الموقوف في سجن دمشق المركزي والمحدد موعداً للنظر في قضيته يوم الأحد 18/3/2007  والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 28/2/2007 و المحال إلى جناح المعاقبين في السجن منذ تاريخ 6/3/2007 .

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقرار القاضي الفرد العسـكري الرابع الحكيم والشجاع وتعتبر قرار إخلاء سبيل الدكتور محمود صارم خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح ، تحيي الأمل والتفاؤل في النفوس بقرب إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في سوريا و معتقلي الرأي والضمير وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة وما تمخض عنها من آثار.

دمشق 15/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الانســـان

ــــــــــ

تبقى ظاهرة ....... الى الان

ينعم المجتمع السوري بكل اطيافه المذهبية بروح التسامح و الاندماج الوطني وبرغبة صادقة في عيش مشترك وحدته مجموعة قيم واخلاقيات انسانية

لقد نصت القوانين الوطنية على ضرورة احترام الاديان والمعتقدات السائدة في المجتمع وقضت بعقوبات رادعة على كل تجاوز يصدر من شخص طبيعي او اعتباري ,فقد نصت المادة رقم 307 من قانون العقوبات السوري : "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى مائتي ليرة"

ونصت المادة 462 من القانون نفسه : "من اقدم باحدى الطرق المنصوص عنها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين "

يارا برو بنت حسين "13 عام " طالبة في الصف الاول الاعدادي في مدرسة الفرح بمدينة حلب التي درست فيها الابتدائية بسنواتها الست.

وفي بداية هذا العام الدراسي قررت الطالبة يارا وضع الحجاب وفقاً لقناعاتها ودخلت المدرسة بزيها الجديد , لكن الجهاز الاداري لمدرسة الفرح قرر طرد يارا من المدرسة والا عليها نزع الحجاب, وبعد محاولات حثيثة لاعادة يارا الى مدرسة الفرح وبعد عدة مداخلات و..لم تقبل ادارة المدرسة عودتها الا اذا نزعت الحجاب.

فقرر ذوي الطالبة يارا توكيل محاموا المنظمة الوطنية لرفع دعوى امام القضاء الجزائي بهدف اعادة يارا الى مدرستها التي تربت في كنفها.

وقام نائب رئيس مجلس الادارة المحامي ثائر الخطيب بتسجيل دعوى امام قضاء محافظة حلب برقم اساس " 835/2007 " وحدد يوم 5-4-2007 لبدء المحاكمة .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وبعد تكرار تلك الحادثة في ذات المدرسة ,تعرب عن بالغ قلقها لولادة تلك الظاهرة المريضة في مجتمعنا وتطالب المسؤولين سيما وزارة التربية باتخاذ كل ما يلزم تجاه مدرسة الفرح بضرورة احترام القوانين والبلاغات الصادرة عن الوزارة والتي تضمن من حيث النتيجة حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية كما تهيب المنظمة بالقضاء السوري والذي يمثل الملاذ الاخير لكل مواطن صدور قرار عادل ينهي هذه الظاهرة ويغلق باب فتنة نسعى جميعا الى اخمادها.  

دمشق في 15-3-2007

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ـــــــــــــــ

خبر صحفي

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح اليوم  11 /3/2007 جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 والمنسوب له جناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات .

وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ البني بمذكرة طالبت فيها بالحصول على صورة عن مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، إضافة لطلب شهود الدفاع من ذوي المرحوم  محمد شاهر حيصة وقد أرجئت المحاكمة ليوم 20/3/2007 للتدقيق.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم قراراً بالحكم على كل من:

1. أحمد بن محمود الشيخ تولد قطنا 1974والموقوف منذ 30/6/2004

2. فادي بن محمد عبد الغني تولد قطنا 1973 والموقوف منذ 3/7/2004

3. يحيى بن محمد بندقجي مقيم في قطنا 1971 والموقوف منذ 1/7/2004

  بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً

4. طارق بن محمد نديم شحادة تولد قطنا 1979 والموقوف منذ 3/7/2004

5. محمد أحمد محمد ( الملقب الشهابي ) تولد قطنا 1968 والموقوف منذ 2/5/2004

6. محمد عبد الهادي عوض تولد قطنا 1977 والموقوف منذ تاريخ 30/5/2004

  بالأشغال الشــاقة لمدة سبع سنوات

7. عامر عبد الهادي الشـيخ تولد قطنا 1986 والموقوف منذ 1/7/2004

8. عمر محمد جمال نادر تولد جيزان بالسعودية عام 1984 والموقوف منذ 3/7/2004

9. محمد أسامة بن أحمد عطية تولد قطنا 1977 والموقوف منذ 1/7/2004

  بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات

10. محمود بن نايف قدورة تولد قطنا 1962 والموقوف منذ 30/7/2004

11. محمد بن أحمد النعماني تولد كفرقوق 1972 والموقوف منذ 4/7/2004

12. ناصر محمد العامر تولد كفرقوق 1971 والموقوف منذ 4/7/2004

13. ابراهيم أحمد صبوره تولد قطنا 1985 والموقوف منذ 4/7/2004

14. عمر عبد الرحمن عمران تولد قطنا 1985 والموقوف منذ 2/11/2004

15. ساري محي الدين بدر الدين تولد قطنا 1986 والموقوف منذ 2/7/2004

16. محمد مأمون قاسم الحلو تولد قطنا 1981 والموقوف منذ 1/7/2004

17. حسن بن محمد ديب الزين تولد قطنا 1984 والموقوف منذ 2/7/2007

18. وسـيم محمد جمال نادر تولد السعودية عام 1985 والموقوف منذ 3/7/2004

19. رشـيد محمود الشيخ تولد قطنا 1979 و الموقوف منذ 1/7/2004

20. ابراهيم زين الدين زين الدين تولد قطنا 1968 والموقوف منذ 1/7/2004

  بالأشغال الشاقة لمدة  خمس سنوات .

21. بلال خالد خسارة تولد قطنا 1974   والموقوف منذ 2/7/2004

22. عبد الرزاق يوسف أحمد تولد حقل ديران 1975 والموقوف منذ 2/7/2004

23. رامي أحمد صهيب عرفة تولد قطنا 1975 والموقوف منذ 3/7/2004

24. أحمد بن خالد خسارة تولد قطنا 1974 والموقوف منذ 30/7/2004

  بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات

تضمينهم الرسوم والنفقات بالتساوي

حجرهم وتجريدهم مدنيا سنداً للمواد /50 – 63 / عقوبات

تغريم كل من : تغريم كل من فادي عبد الغني و يحيى بندقجي و أحمد الشيخ و طارق شحادة و محمد عبد الهادي عوض و بلال خالد خسارة و محمد بن أحمد النعماني و ناصر محمد العامر و عبد الرزاق أحمد و رامي أحمد صهيب عرفة بمبلغ مليون وأربعين ألف وستة وعشرين ليرة سورية وفي حال عدم الدفع يحبس يوم عن كل عشر ليرات على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة.

دمشق 11/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

ــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على خلفية الاعتصام الذي دعت إليه قوى إعلان دمشق يوم أمس السبت الواقع في 10/3/2007 في الذكرى الأربعة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ فقد اعتقلت أجهزة الأمن السياسي السيد محمد خليل إبراهيم قدورة من مواليد دمشـق 1949  ومصاب بعدة أمراض مستعصية،و هو أب لأسرة مؤلفة من سبعة أفراد  وذلك مع بقية المعتصمين الذين اعتقلتهم من أمام القصر العدلي بدمشق لكنها لم تطلق سراحه مثلما فعلت مع الآخرين.

نرى في المنظمة الســورية لحقوق الإنسـان أن اسـتمرار مسـلسل الاعتقال السياسي يمثل تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسـان وهو لن يخلف إلا مزيداً من مشاعر الحزن والأسى.

كما أن العدالة ليسـت لعبة حظ حتى يصار إلى إطلاق سـراح البعض و اعتقال البعض الآخر، لا سيما وأننا على يقين أن الأصل الفلسـطيني للمعتقل لا يمكن أن يكون سبباً في اعتقاله  دون غيره في سوريا التي نفخر بمواقفها القومية المشرفة.

نطالب السلطات السورية  إطلاق سراح السيد محمد خليل قدورة احتراما منها للعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي أقرّ حق الإنسان بالتجمع السلمي وحقه بالتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية.

دمشق 11/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

ــــــــــــ

تصريح ماف حول اعتقال ستة طلاب كرد في حلب:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن إحدى الجهات الأمنية في حلب قامت بتوقيف ستة طلاب كرد في كراج حلب بعد ظهر اليوم 12 آذار 2007 ، وبعيد تنفيذ طلاب الجامعة الحداد على شهداء 12 آذار.

منظمة ماف تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الطلبة الذين تم اعتقالهم بشكل اعتباطي  ، كردّة فعل   على مجمل الفعاليات التي تمّت في  حلب وبقية  المدن السورية.

12 آذار 2007

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

ملاحظة: أسماء الطلبة الكرد الموقوفين موجودة لدى المنظمة وسيتم نشرها لاحقاً

ـــــــــــ

قمع اعتصام قوى معارضة

بمناسبة مرور أربعة وأربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ دعت القوى المنضوية تحت "إعلان دمشق" لاعتصام رمزي أمام قصر العدل في الساعة الواحدة من هذا اليوم. وقد قامت قوى الأمن بمحاصرة الشوارع المؤدية إلى القصر، واعتقلت كيفياً سبعة وثلاثين مواطناً بينهم عدد من الشخصيات المعارضة، منهم الأساتذة حسن عبد العظيم وهيثم المالح وطارق أبو الحسن ورياض سيف، والسيدات حسيبة عبد الرحمن وسهير الأتاسي وهند سيف. تعاملت قوى الأمن بفظاظة مع المحتجزين وأبقتهم وقوفاً في سيارة شاحنة مسقوفة، ثم أبعدتهم خارج دمشق عشرات الكيلومترات وأنزلتهم في طرق فرعية على دفعات.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، التي راقبت الوضع مباشرة والتي اعتقل عضوان من مجلس إدارتها وهما الأستاذان نجيب ددم وعلي الشريف، تستنكر منع القوى السياسية من التعبير عن رأيها بالوسائل السلمية، وهو حق كفله الدستور، تستنكر أيضاً سلوك قوى الأمن اتجاه المعتصمين خلال فترة الاحتجاز التي تجاوزت الساعتين.

دمشق 10/3/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

ــــــــــــــــ

احكام بالجملة في محكمة امن الدولة

حكمت محكمة امن الدولة امس الاحد 11-3-2007 على ستة وعشرين شخصاً من مدينة قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق بأحكام تراوحت بين السجن لمدة 12 عام والسجن  لمدة اربع سنوات

وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت هؤلاء بين حزيران وتموز من العام 2004 وحولوا الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق ليحاكموا بتهم مختلفة منها : الانتساب الى جمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة 306 ، وقسم منهم متهم بقصد القيام باعمال ارهابية والمنصوص عنها بالمادة 305 من قانون العقوبات. ومنهم متهم بحيازة اسلحة حربية ، والاخر متهم بنقل والاتجار باسلحة حربية وفق المادة 40 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001.

ويعتقد ان اغلب هؤلاء ينتمون الى ارضية دينية,وكانت الاحكام على الشكل التالي:

1-3 -الحكم على فادي محمد عبد الغني - يحيى محمد بندقجي- احمد محمود الشيخ بالسجن لمدة 12 عاماً

4-6-الحكم على  محمد عبد الهادي عوض - محمد احمد محمد الشهابي - طارق محمد نديم شحادة بالسجن لمدة سبع سنوات .

7-10- محمد اسامة احمد عطيه -عامر عبد الهادي الشيخ - ايهم احمد عمران - عمر محمد جمال نادر بالسجن لمدة ستة سنوات

11-21- الحكم على رشيد محمود الشيخ - محمد مأمون قاسم الحلو - ساري محي الدين بدر الدين - محمود نايف قدورة  -، ناصر محمد العامر -  ابراهيم احمد صبورة -محمد احمد النعماني - وسيم محمد جمال نادر - عمر عبد الرحمن عمران - ابراهيم زين الدين - حسن بن محمد ديب الزين بالسجن لمدة خمس سنوات.

22-26- الحكم على احمد خالد خسارة -  بلال خالد خسارة -عبد الرزاق يوسف احمد  - حسن محمد ديب الزين -  ورامي احمد صهب عرفه بالسجن لمدة اربعة سنوات.

- اخيراً الحكم على كل من يحيى بندقجي و أحمد الشيخ و طارق شحادة و فادي عبد الغني و محمد عبد الهادي عوض و بلال خالد خسارة و محمد بن أحمد النعماني و ناصر محمد العامر و عبد الرزاق أحمد و رامي أحمد صهيب عرفة  بدفع غرامة وقدرها مليون وأربعين ألف ليرة سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعيد تأكيدها على ان هذه الاحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, وتطالب المنظمة بالغاء محكمة الدولة واحالة هؤلاء امام القضاء العادي العلني .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

12-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohrs.org

ـــــــــــــــــ

خبر عن محاكمة الاحداث بالحسكة

اليوم 13/3/2007

في الدعوة رقم اساس /3/

عقدت محكمة جنايات الاحداث بالحسكة جلسة لمحاكمة الاحداث

طارق عبد القهار العمري الموقوف منذ ثلاث سنوات  في سجن الحسكة المركزي ومتهم بجريمة قتل - و بهاء الدين ابراهيم  - احمد شيخو -  علي محمود  يحاكمون طلقاء

ومعظمهم يحاكمون على خلفية احداث /12/اذار 2004 0

وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 20/3/2004 بعد أن طلب القاضي توجيه كتاب إلى فرع حزب البعث بالحسكة فيما اذا كان الحزب يود الادعاء على المدعى عليهم أم لا ؟؟

وبذلك يكون القاضي خالف النصوص القانونية التي تنص على حيادية القاضي في الدعاوة المعروضة امامه 0 لان توجيه هذا الكتاب هو بمثابة توجيه احد اطراف الدعوة للمطالبة 0

يذكر ان هذه الدعوة تم تأجيلها لاكثر من مرة وللاسباب نفسها

ومن الجدير بالذكر ان هناك اربع واربعون حدثا يحاكمون امام هذه المحكمة للاسباب نفسها وكانت المحكمة قد اصدرت احكام قاسية بحق اثنين منهم في الشهر الماضي

لذلك نشعر بالقلق ازياء مصير طارق العمري ورفقاءه  وتذكرنا  محاكمته بمحاكمة  رمزي  عيسى من اهالي عين عرب الذي حكم عليه ب 18 عاما  على نفس الخلفية 

اننا في اللحنة الكردية لحقوق الانسان  نطاب باخلا ء  سبيله ومن معة وتبرئتهم من التهم الموجه اليهم  واطلاق سراح رمزي  عيسى عبد الرحمن

الحسكة   13/3/2004   

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الانسان

kchr@kurdchr.org

www.kurdchr.org                         

ـــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

قام ممثلو فرع الخارج في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,يوم الاثنين 12\3\2007 بزيارة إلى مقر مجلس حقوق الإنسان  في جنيف ,و تسليمهم رسالة بمناسبة مرور 44 عاما على إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية,وأيضا بمناسبة مرور ثلاث سنوات على أحداث القامشلي المؤلمة.

13\3\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مكتب الأمانة / فرع الخارج

بيان

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان

السيدة لويز اربور المحترمة

ننتهز مناسبة مرور الذكرى السنوية الثالثة لأحداث القامشلي ( شمال شرق سوريا )التي راح ضحيتها أكثر من 20  مواطنا كرديا  بأيدي السلطات السورية، ومناسبة مرور 45 عاما على إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد،  لنوضح لسيادتكم المأساة الحقيقية لحقوق الإنسان في سوريا وكذلك سياسة التمييز والاضطهاد التي تمارسها الحكومة السورية تجاه المواطنين الأكراد السوريين, والتي كان من نتائجها أحداث القامشلي المؤلمة  12/3/2004.

إن حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ خمس وأربعين عاما  ,لا تزال تعصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تقوم بها أجهزة الدولة من خلال التطبيق والتقييد والتدخل في حريات الأشخاص وحقهم في الاجتماع والانتقال والإقامةََ,و ذلك عبر ممارسات وإجراءات مخالفة للدستور السوري و لقانون الطوارئ نفسه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم(51) سنة(1962) وقد شكل استمرار العمل بحالة الطوارئ بخصائصها السورية ، مصدرا أساسيا  في انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة ، و انتهاكا مستمرا للدستور السوري، وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا " مبررا" , هذا الاستمرار المديد، الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية ، و المحاكم الاستثنائية .و استمر العمل بالقضاء الاستثنائي ,الذي يتجاوز ويتعدى القضاء المدني والعادي, ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة وعلنية ونزيهة ومنصفة, ومازال العمل مستمرا بمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية , والتي شكلت بمرسوم رقم 47 بتاريخ 28\3\1968والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ,وهذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات ,وقراراتها قطعية غير قابلة  للطعن أمام أي مرجع قانوني كان,وأوامرها أو قراراتها غير قابلة للنقض , ولازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصاتها الاستثنائية,في النظر بقضايا المدنيين  في بعض الجرائم, ودائما وفق ما نصت عليه حالة الطوارئ.و بعد 8 آذار 1963 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة بإغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات وتجمدت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه . إضافة لذلك فقد تم إقرار الدستور الدائم للبلاد عام(1973)إلا أن المادة(153)من هذا الدستور عطلت نفاذ مواد الدستور الجديد ,لأنها أبقت على حالة الطوارئ ,واستتبع بعد ذلك صدور العديد من القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية والمحاكم الميدانية والمحاكم الاستثنائية,بناء على حالة الطوارئ غير المبررة,أما النقابات المهنية والعلمية: فهي بعيدة عن أية ممارسات ديمقراطية طالما تحكمها القوانين الناظمة الصادرة منذ عام 1981 وهذه القوانين جعلت الانتخابات النقابية شكلية تماما وتم ربط النقابات بحزب البعث  الحاكم من أجل أن تقوم بخدمة النظام السياسي بدلا من خدمة عناصرها والعمل على حمايتهم وتحسين ظروفهم، مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء له صلاحية حل النقابة أو تعطيل عملها أو إدخال أية تعديلات عليها يراها مناسبة، وأضحت النقابات نموذجا للفساد والقمع والمحسوبيات، بدلا من أن تكون ركيزة من ركائز الممارسات الديمقراطية . لقد أصبحت حالة الطوارئ و الأحكام العرفية (غير الدستورية), تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع، و في هذا السياق تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد حيث لا يُسمح بقيام أية تجمعات كالمنتديات أو الإعتصامات أو أي تجمعات سلمية .... إلا بشروط أمنية تعجيزية تلغي قيامها عملياً و كثير من الأحيان يتم مداهمة بعض الأماكن التي يتم فيها جلسات حوارية من قبل دوريات الأمن كما حدث أكثر من مرة في العديد من المحافظات السورية. كما لا زال يشكل الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة ( معتقلي إعلان دمشق- بيروت) وغيرهم.

ومع أن الحكومة السورية لم تكتف بعدم اتخاذها أي إجراء تشريعي يجعل قانون الطوارئ متطابقا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, بل أطلقت تشريعات جديدة وأوامر إدارية تتعارض مع أحكام العهد الدولي والدستور السوري , مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية, وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين , وفرض مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير ,كما قلص هامش المشروعية التي تتحرك في إطارها الفعاليات المدنية والحزبية والسياسية في سورية, وقد رصدت"ل.د.ح" الكثير من التدابير والممارسات  الاستثنائية التي اتخذتها السلطات القائمة على حالة الطوارئ ,والتي عصفت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص, بحيث أصبح لا فرق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ (وفقا لمبدأ الضرورة)وما يفرضه من ضرورة وجود تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية والخطر القائم فعلا. وأكدت "ل.د.ح" دوما على قلقها إزاء السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية  بموجب قانون الطوارئ, وعلى وجه الخصوص سلطة التصديق على الأحكام التي تصدر من محكمة امن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية وهذا ما اعتبرته "ل.د.ح" " إخلالا بمبادئ فصل القضاء واستقلاله, والفصل بين السلطات.

إن المشاركة السياسية في سوريا لها صورة معقدة جدا, فهي جزئية ولا زالت تخضع لتنظيم وضبط شديدين إضافة لفرار الكثيرين من العمل بالشأن العام لأسباب عديدة أهمها هيمنة الأجهزة الأمنية على تفاصيل الحياة العامة في سورية،  إضافة للوضع الاقتصادي السيئ للقسم الأعظم من المجتمع السوري, وسيادة الأمية والجهل نسبيا,وانتشار الفساد، ما يجعل الكثيرين ينكفئون عن المشاركة بالقضايا ذات الشأن العام, وكل ذلك يتوج باستمرارية أسلوب المركزية بالتقييد والحصار على حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب, مع سيادة تامة لحالة الطوارئ التي عطلت العمل بجميع القوانين,ومازالت تعرقل أية إصلاحات قانونية أو قضائية, ومن هنا برز تردد وشكوك لدى جميع المواطنين في جدوى أية مشاركة سياسية, وهو ما أدى إلى الانخفاض والعزوف عن المشاركة في أنشطة الجمعيات والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية, وترافق ذلك مع  فقدان فعالية قانون الجمعيات وغياب لقانون الأحزاب, و غياب لأية ضمانات على المستويات السياسية والقانونية والنقابية والاجتماعية, مع غياب لأية ضمانات تمنع هيمنة السلطة التنفيذية على مسار العملية الانتخابية, كي تكون انتخابات حرة ونزيهة, كل ذلك ألقى بظلال من اللامبالاة واليأس والإحباط على المجتمع السوري.

وبالنسبة للمواطنين السوريين  الأكراد الذين يشكلون من 9 إلى11 % من مجموع السكان حيث يتعرض الأكراد لأشكال مختلفة و معقدة من الاضطهاد والتمييز مورس عليهم ، و ربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين  من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظة الحسكة ، ويصعب إدراك معاناة المحرومين من الجنسية بموجب القرار 93 دون العودة إلى مجمل الإجراءات والمراسيم والقرارات الإدارية التي جعلت من هذه الفئة جماعة محرومة من أهم حقوقها ليس فقط المدنية والسياسية والثقافية، بل أيضا الاجتماعية والاقتصادية:

1-    إنهم محرومون من كافة حقوقهم المدنية (كحق العمل، حق التملك، حق الانتخاب والترشيح، حق الانتساب إلى النقابات..).

2-  حرموا من الانتفاع من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه الأراضي على الفلاحين وتم توزيع أراضيهم على آخرين من مناطق أخرى.

3-  حرموا من حق الاستفادة من البطاقة التموينية

4-    حرموا من تسجيل زوجاتهم وأولادهم باسماءهم

5- عدم تمكنهم من تسجيل العقارات والممتلكات بأسماءهم ( حق التملك).

6-    حق المشاركة في الخدمة الإلزامية ( الدفاع عن الوطن).

ومع مرور 46سنة تضاعف العدد ، وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية على الرغم من التزامات الحكومة السورية في ظل المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، باحترام الحقوق الثقافية و القومية  للأقليات ،  فإن انتهاك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية هو أمر اعتيادي ومستمر منذ سنوات. في هذا السياق تندرج سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنين الأكراد . وظاهرة التعريب لا تطال فقط الأماكن والأسماء، بل تتناول وبشكل أساسي المناهج التعليمية ، إضافة للقوانين والأنظمة الداخلية للنقابات والاتحادات الشعبية المرتبطة بحزب البعث الحاكم  ورغم التصريحات الصادرة عن السلطات السورية وفي أعلى مستوياتها بحل هذه القضية ، إلا أن العام 2006 لم نلحظ أي تقدم في التعاطي مع هذا الملف بإيجابية تتوافق مع الدستور السوري ومع قيم المواطنة والإلتزامات السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة للتضييق على ممارسة المواطنين الأكراد للغتهم وثقافتهم ،حيث ما زال التداول باللغة الكردية محظوراً خاصة في مجال الكتابة والنشر وحتى التداول العادي ( الكلام ) في الدوائر الرسمية ، كما هناك تضييق على ممارسة المواطنين الأكراد في إحتفالاتهم العامة ( عيد نوروز ) ، وكذلك التضييق على الفرق الفنية الفلكلورية الكردية،وكما لا يسمح للأكراد بفتح المدارس لتعليم لغتهم الأم أسوة بباقي الأقليات التي تدرس لغاتها في هذه المدارس،مما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز وخصوص الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 ، وبشكل محدد المادة الخامسة منه

سعادة المفوض السامي

إن جسامة ما تمارسه السلطات الحكومية في سوريا بحق الشعب السوري عامة والشعب الكردي خاصة يحتم علينا مناشدتكم  للسعي إلى كل ما من شأنه وقف انتهاكات حقوق الإنسان وحث الحكومة السورية على احترام مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، واحترام التزاماتها الدولية ذات الصلة.

وفي الختام ننتهز هذه الفرصة لنعبر لكم عن كامل احترامنا لشخصكم الكريم وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان

سويسرا في 12.03.2007

 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية C.D.F

مكتب الأمانة/فرع الخارج

ـــــــــــ

إخلاء سبيل المعارض السوري محمود صارم

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان قاضي الفرد العسكري في دمشق وافق  اليوم الخميس15/3/2007على إخلاء سبيل  المعارض السوري الشاعر محمود صارم  والذي كان  قد بدء اضرابا عن الطعام في سجن عدرا القريب من دمشق في 28/2/2007 مما ادى الى تدهورحالته الصحية بشكل خطير

ان إخلاء سبيل الشاعر الدكتور محمود صارم  يعني ان محاكمته لن تتوقف وإنما ستستمر وهو طليق علما انه تم تحديد موعداً للنظر في قضيته يوم الأحد 18/3/2007  

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر اخلاء سبيل الشاعر محمود صارم خطوة على الطريق الصحيح وفي الوقت ذاته يطا لب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 15/3/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـــــــــــــــــ

تدهور صحة الشاعر محمود صارم في السجون السورية

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان الحالة الصحية للمعارض السوري والناطق باسم الكتلة الوطنية الشاعر محمود صارم المعتقل منذ 7/2/2007 قد تدهورت بشكل خطير خلال الاسبوع الماضي فقد أكدت مصادر من داخل سجن عدرا الذي يحتجز فيه صارم  ان ادارة السجن قامت بنقله الى الجناح 13 "جناح المعاقبين" وهو في حالة صحية خطرة بسبب اضرابه المستمر عن الطعام منذ 1/3/2007 وبدلا من ان تقوم ادارة السجن بتقديم الرعاية الصحية  له قامت بمعاقبته ونقله الى مكان اسوء

والجدير بالذكر أنه سبق للأجهزة الأمنية و أن اعتقلت الدكتور محمود صارم بتاريخ 19/9/2005 بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإثارة العصيان المسلح فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السياسية، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيله بتاريخ 19/9/2006 وما زالت القضية قيد النظر أمام محكمة أمن الدولة العليا

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الشاعر الدكتور محمود صارم نظرا لحالته الصحية و لعمره الذي ناهز السبعين عاما  ولان جرمه هو قصيدة شعرية عبرا من خلالها عن رأيه ويناشد المرصد الهيئات الدولية الحقوقية والسياسية  ومنظمات المجتمع المدني في كافة انحاء العالم سرعة التدخل لانقاذ حياة معتقل سياسي تتدهور صحته تدريجيا وبصورة خطيرة دون أن تقوم السلطات السورية بأي أجراء لانقاذ حياته

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 12/03/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ