ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية محاكمة
كيلو وعيسى امام محكمة الجنايات
الثانية : عقدت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق
جلستها في اطار محاكمة الكاتب و
الناشط ميشيل كيلو"1940"
والناشط محمود عيسى بحضور عدد
من المحامين منهم الاساتذة عبد
الرحيم غمازة عضو هيئة الدفاع
في اللجنة الدولية لمساندة كيلو
والمحامية مجدولين حسن
والمحامي عدنان حسن اعضاء
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان
في سورية. وباعتبار ان جلسة اليوم كانت مخصصة
لمطالبة النيابة فقد طالبت
النيابة العامة تجريم كيلو
وعيسى وفق
التهم المنسوبة اليه سابقاً وهي
جناية إضعاف الشعور القومي و
جنحة إثارة النعرات الطائفية
سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من
قانون العقوبات اضافة لتهمة
خاصة بعيسى وهي جنحة القيام
بأعمال لم تجزها الحكومة من
شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال
عدائية سنداً للمادة /278 / من
قانون العقوبات. وقرر القاضي احمد زاهر البكري تاجيل
الجلسة حتى 18-4-2007 لتقديم الدفاع. المحاكمة كانت علنية وبحضور بعض اعضاء
السلك الدبلوماسي من السفارات
الغربية بدمشق ولوحظ ان صحة
كيلو وعيسى جيدة , ومن الجدير
بالذكر ان هذه المحاكمة هي غير
محاكمة كيلو وعيسى امام القضاء
العسكري والتي يحاكمان امامها
بتهمة الترويج لاعلان بيروت –
دمشق وفق البند الثالث –الفقرة
ب من المادة 150 من قانون
العقوبات العسكري. يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي
سبيله في 25-9-2006 على ان تتم
محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله
في 23-10-2006 اما كيلو فقد اعتقل في
14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان
في سجن دمشق المركزي " عدرا
" كيلو وعيسى كانا قد اعتقلا على خلفية
توقيعهم على اعلان بيروت – دمشق
والذي وقعه حوالي 134 مثقفاً
سورياً. 27-3-2007 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ــــــــــــــــــــــــــــ استمرار مسلسل
صدور الاحكام من محكمة جنايات
الحسكة الحسكة اليوم 28/3/2007 أصدرت محكمة جنايات الاحداث بالحسكة في
الدعوى رقم اساس /3/ لعام 2007
الحكم على الحدث طارق عبد
القهارالعمري بالحبس سنتين
ونصف بعد منحه الاسباب المخففه
و الجدير بالذكر ان طارق موقوف
منذ ثلاث سنوات 0 كذلك اصدرت نفس المحكمة حكما غيابيا على
الحدث احمد شيخو بالحبس عشر
سنوات والزامه بالتضامن
والتكافل مع الحدث طارق بدفع
مبلغ مليون ليرة سوريةلجهة
الادعاء الشخصي وحكمت على
الاحداث محمد صالح عزيز وبهاء
الدين ابراهيم وعلي أيو
بالتكافل والتضامن مع طارق
واحمد شيخو بدفع مبلغ سته
وثلاثون مليونا وخمس وثمانون
الفا إلى المؤسسات الحكومية
المتمثلة بقضايا الدولة
والزامهم بدفع غرامة نقدية
قدرها نصف مليون ليرة سورية الجدير بالذكر ان نفس المحكمة كانت قد
اصدرت بتاريخ 20/3/2007 في الدعوة
رقم اساس 18/لعام2007حكما على
الحدثين 1- رودي محمدعمر تولد 1986 بالحبس
سنتين من حيث النتيجة 2- محمد عاصم محمد عمر تولد 1992
بوضعه بالاصلاحية لمدة ستة اشهر
مع الشغل إلزام المدعى عليهما الحدثين وأوليائهم
الشرعيين بالتكافل والتضامن
بدفع قيمة الأضرار اللاحقة
بالمؤسسات والدوائر الحكومية
والبالغة / 76500000 / ستة وسبعون
مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية . إلزام المدعى عليهما الحدثين وأوليائهم
الشرعيين بالتكافل والتضامن
بدفع مبلغ / 500000 / خمسمائة ألف
ليرة سورية كتعويض معنوي
للمؤسسات والدوائر المتضررة
توزع حسب نسبة الضرر في كل منها0 ويذكر أن هؤلاء الاحداث يحاكمون أمام
محكمة جنايات الأحداث بالحسكة
على خلفية أحداث 12 – 13 أذار 2004
التي شملت المناطق الكردية
، ورغم صدور قانون العفو رقم / 41 /
تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن الجهات
العامة في الدولة حركت دعاوى
التعويض بحق هؤلاء الأحداث 0 اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان
نطالب بوقف هذه المحاكمات
الجائرة واعلان
برأة المتهمين من حيث النتيجة
لكون معظم المتهمين احداثا
ولايوجد دليل مادي ضدهم 0 المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق
الانسان الحسكة 28/3/2007 ــــــــــــــــــــــــــــ المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان (
سواسية ) تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب. الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية بيان بعد توقيف استمر لأكثر من شهر تعّرض خلاله
الصحفيين مهند عبد الرحمن و
علاء الدين حمدون لأبشع صنوف
المعاملة الحاطة بالكرامة
أحالتهما الأجهزة الأمنية
يوم الأحد الواقع في 25/3/2007
إلى النيابة العامة بدمشق التي
أصدرت قرارها بالتخلي عن النظر
بالقضية إلى النيابة العامة
العسكرية استناداً لقانون
الطوارئ بالإحالة رقم /4900/ لعام
2007 حيث تمّ الاحتفاظ بهما بصفة
إيداع لصباح الاثنين الواقع في
26/3/2007 . حيث حضر صباح أمس وكيلهما القانوني
المحامي مهند الحسني و طلب من
مندوب نقابة المحامين بمكتب
النقابة في القضاء العسكري
تنظيم سند توكيل لهما ، إلا أن
مندوب النقابة امتنع عن تنظيم
سند التوكيل إلا بموافقة من
الأستاذ رئيس فرع نقابة
المحامين بدمشق ، وبالاتصال معه
وافق على السماح لمندوب النقابة
بتنظيم سند التوكيل بشرط أن لا
يسمح للموكلين إلا بالاستعانة
بمحاميين اثنين على الأكثر.....!! و نتيجة لحالة العجلة الزائدة اضطر
الصحفيين و وكيلهما القانوني
للإذعان فيما يتعلق بتنظيم سند
التوكيل و
بعرض الصحفيين على النيابة
العامة العسكرة الموقرة لم تجد
في أوراق الدعوى و مستنداتها
ما يستوجب توقيفهما فأصدرت
قرارها المستند لأصله القانوني
والدستوري بتركهما و محاكمتهما
طليقين . كما علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان
أن إدارة سجن دمشق المركزي كانت
قد حولت المعارض السوري الدكتور
كمال اللبواني مؤسـس التجمع
الليبرالي الديمقراطي في سوريا
إلى الزنزانة المنفردة في ظروف
معاشية مأساوية منذ يوم
الأربعاء الواقع في 21/3/2007 وما
زال حتى تاريخه. ومن جهة أخرى فقد كررت النيابة العامة
صباح هذا اليوم الثلاثاء
الواقع في 27/3/2007 مطالبتها
بقضية الكاتب
المحلل السياسي ميشيل كيلو
والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم
بجناية إضعاف الشعور القومي و
جنحة النيل من هيبة الدولة
وإثارة النعرات العنصرية سنداً
للمواد /285 - 307 - 376/ عقوبات . كما كررت النيابة العامة مطالبتها بقضية
الناشط والقيادي في حزب العمل
الشيوعي محمود عيسى و المعتقل
بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي
القيام بأعمال لم تجزها الحكومة
من شأنها تعريض سوريا لخطر
أعمال عدائية وإضعاف الشعور
القومي إضافة لجنحة إثارة
النعرات المذهبية سنداً للمواد
/278 -285 -307 -376/ من قانون العقوبات
وأرجئت القضية للدفاع لجلسة
18/4/2007 للدفاع. إننا في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ نعّبر
عن ارتياحنا لموقف النيابة
العامة العسكرية المستند لأصله
القانوني والدستوري فإننا و في
ظل الخطاب الرسمي المتضمن تجميد
حالة الطوارئ و اقتصار العمل
بها على الضرورة الملحة نناشد
القيادة السياسية و على رأسها
السيد رئيس الجمهورية تشديد
الإشراف على ممارسات الأجهزة
الأمنية إبان التحقيق الأولي
وإسبال حسن الرقابة على
أوضاع دور التوقيف عامة
وإشراك القضاء بالرقابة
عليها و تشديد الضوابط على
الأجهزة الأمنية المختلفة
فيما يتعلق باستقصاء
الجرائم، و نرى أنه قد آن الأوان
لإعادة النظر بنص المادة /16/ من
المرسوم التشريعي رقم /14/ والتي
علقت ملاحقة العاملين في إدارة
المخابرات العامة عن الجرائم
التي يرتكبونها أثناء تنفيذ
مهماتهم بأمر ملاحقة من مدير
الإدارة، و من جهة أخرى نؤكد على
أن حق الدفاع المشروع مصون
بالدستور والقانون و لا يجوز
تقييده بموافقة من نقابة
المحامين أو بعدد معين من
المحامين وأن الشخص الوحيد الذي
يملك الحق بتحديد عدد المدافعين
عنه هو المتهم و لا يجوز بحال من
الأحوال تقييد هذا الحق أو
تعليقه على شرط. دمشق 27/3/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان ــــــــــــ تصريح
ماف حول تعرض فنان كردي لجلطة
قلبية بعد ضربه من قبل
جهة أمنية في حلب علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن
أحد الفروع الأمنية في مدينة
حلب قامت باعتقال الفنان الكردي
صلاح عمر (شيرزاد وهو نجل الفنان
الكردي المعروف أبو صلاح ومن
مواليد عفرين 1977 ) وذلك بتهمة
مشاركته في أمسية غنائية في
غرفة " عفرينا رنكين "،وأضافت
الجهة المطلعة لماف بأن الفنان
الشاب تعرض للمراجعات الأمنية
لمدة شهر كامل ، وتعرض للضرب،
وهو الآن في أحد مشافي حلب ، بعد
إصابته بنوبة قلبية، نتيجة ذلك.....! منظمة -ماف تطالب الجهات المعنية بالعمل
على منع التعامل الأمني مع
المواطنين نتيجة مواقفهم ،
وآرائهم.، وتجد الجهة الأمنية
المعنية مسؤولة عن أي أذى يتعرض
له الفنان الشاب الأحوج للرعاية...! عفرين 27-3-2007 منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف ـــــــــــــــــــــــــــ إطلاق سراح
الموقوف طارق العمري بعد ثلاث
سنوات في هذا اليوم الثلاثاء 27 / 3 / 2007 ، أصدر
رئيس محكمة جنايات الأحداث
بالحسكة ، القاضي أيلي ميرو
قرار بالدعوى رقم أساس / 3 / لعام
2007م . والذي كان يحاكم فيها كل من
المدعى عليهم التالية أسمائهم : 1- طارق عبد القهار العمري . 2-
محمد صالح عزيز . 3- أحمد علي شيخو
. 4- بهاء الدين إبراهيم . 5- علي
محمود آيو . وكانت التهمة
الموجهة إليهم هي : ( الشغب
والقتل قصداً واضرام النار
أثناء الاضطرابات ) . وقد
جاء القرار وفق ما يلي : 1- أسقاط الدعوى العامة لشمولها
بقانون العفو العام رقم / 41 /
لعام 2007م . 2- حبس المدعى عليهم طارق العمري
وأحمد شيخو ومحمد صالح عزيز سنة
واحدة بتهمة الشغب . 3- حبس المدعى عليه طارق العمري
خمس سنوات بتهمة القتل القصد . 4- حبس المدعى عليه أحمد شيخو
خمس سنوات . 5- دغم العقوبات بالنسبة إلى
المدعى عليه أحمد شيخو ليصبح
الحبس لمدة عشر سنوات . 6- تخفيف العقوبة بالنسبة إلى
المدعى عليه طارق لتصبح سنتين
والنصف . 7- حساب مدة التوقيف حساباً
شاملاً من تاريخ حجز الحرية
وحتى تاريخ صدور الحكم وإطلاق
سراح الموقوف طارق العمري ما لم
يكن موقوفاً بجرم آخر . 8- إلزام الولي الشرعي للمدعى
عليه طارق العمري باعتباره
مسؤولاً بالمال بدفع دية
المغدور / سليمان / والبالغة
مليون ليرة سورية . 9- إلزام المدعى عليهم الخمسة
وأوليائهم الشرعيين بالتكافل
والتضامن بدفع قيمة اللأضرار
الناتجة في مدينة عامودة
للمؤسسات والدوائر الحكومية
والبالغة قيمتها ستة وثلاثين
مليوناً وخمسة وثمانون ألف ليرة
سورية . 10- إلزام المدعى عليهم الخمسة
وأوليائهم الشرعيين بالتكافل
والتضامن بدفع مبلغ / 500000 /
خمسمائة ألف ليرة سورية كتعويض
معنوي للمؤسسات والدوائر
الحكومية وحسب نسبة كل منها . إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) ، ندين هذا الحكم الجائر ،
ونعتبره حكماً سياسياً ولا
يستند إلى أي أساس قانوني أو
دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة
أبناء الشعب الكردي في سوريا
والنيل من إرادته في الدفاع عن
حقوقه وحرياته الأساسية ،
ونهنىء الشعب الكردي وأسرة
الحدث طارق العمري بإطلاق سراحه
، وندعو السلطات إلى إلغاء هذا
الحكم الجائر بحق هؤلاء الأحداث
، والكف عن محاكمة بقية الأحداث
الذين اعتقلوا على خلفية أحداث
أذار 2004 . كما نتوجه في الوقت
نفسه إلى كافة المنظمات
الحقوقية والإنسانية المحلية
والاقليمية والعالمية إلى
التضامن مع هؤلاء الأحداث
والضغط على السلطات السورية من
أجل إلغاء هذا الحكم الجائر
والكف نهائياً عن الاعتقال
السياسي وإطلاق الحريات
الديمقراطية في سوريا . 27 / 3 / 2007 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |