ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية محكمة أمن
الدولة مستمرة في إصدار أحكام
غير مبررة ضد
إسلاميين تستمر محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائية
اللادستورية في إصدار أحكامها
ضد مواطنين سوريين ، فلقد مثل
أمامها صباح اليوم الأحد (1/4/2007)
ستة مواطنين إسلاميين حكمت على
ثلاثة منهم بأحكام قاسية بينما
أجلت أحكامها على ثلاثة آخرين
لمواعيد لاحقة. وكانت الأحكام
كما يلي: - الحكم بالسجن لمدة
سبع سنوات على يحيى خطاب بتهمة
الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى
تغيير الكيان الاقتصادي
والاجتماعي للدولة. - الحكم بالسجن لمدة
اثنتي عشرة سنة ثم تخفيفه إلى ست
سنوات على محمود شحود بتهمة
محاولة الانتساب لجماعة
الإخوان المسلمين. - الحكم بالسجن لمدة
خمس سنوات على محمد علي كبة
بتهمة الانتساب لجمعية سرية
تهدف إلى تغيير الكيان
الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأجلت
محاكمة كل من عبد الجبار علاوي
وموفق قرنة ويوسف ناجية إلى
مواعيد لاحقة، والثلاثة متهمون
بجناية الانتساب لجماعة
الإخوان المسلمين. وكانت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت
بيانات ونداءات تشرح فيها أوضاع
بعض الذين وردت أسماؤهم أعلاه
إبان اعتقالهم لكن السلطات
الأمنية السورية مستمرة في
اعتقال المواطنين السوريين ولا
سيما أصحاب التوجهات الإسلامية
وإصدار أحكام قاسية ضدهم. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطلب من الرئيس
بشار الأسد ومن السلطات السورية
التوقف الفوري عن إصدار أحكام
قاسية ضد مواطنين أبرياء يمنعون
من حرية اختيار التوجه العقدي
أو السياسي الذي يختارونه،
وإطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير في سورية. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان 1/4/2007 SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ـــــــــــــــــ المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسية ) تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب. الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية بيان بحضور عدد من
الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة
المحامين عقدت محكمة أمن الدولة
العليا صبيحة هذا اليوم الأحد
الواقع في 1/4/2007
وأصدرت قراراً بالحكم على
كل من : • يحيى بن أحمد خطاب
من حلب والموقوف منذ تاريخ
19/12/2005 بالأشغال الشاقة
لمدة سبع سنوات للإنتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً
للمادة /306/ عقوبات. وبالإعتقال لمدة
ثلاث سنوت للقيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر
أعمال عدائية سنداً للمادة /278/
عقوبات . دغم وتنفيذ الأشد
سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح
العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة
سـبع سنوات مع الحجر والتجريد
المدني و تضمينهم الرسوم
والمصاريف. • محمد بن علي كبه
وار بالأشغال الشاقة لمدة خمس
سنوات للإنتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة الإقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306/
عقوبات. وبالإعتقال لمدة
ثلاث سنوات للقيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر
أعمال عدائية سنداً للمادة /278/
عقوبات . دغم وتنفيذ الأشد
سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح
العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة
خمس سنوات
مع الحجر والتجريد المدني و
تضمينهم الرسوم والمصاريف و
إرسال صورة عن القرار لمكتب
القائد العام للجيش والقوات
المسلحة. قراراً غير خاضع
للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من
المرجع المختص • محمود شـحود بن عمر
تولد سـرمين التابعة لمحافظة
إدلب والموقوف منذ 18/2/2006
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر
عاماً للتدخل بالانتساب لجماعة
الإخوان المسلمين سنداً للمادة
الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980
بدلالة المادتين /218 – 219/ من
قانون العقوبات . و للأسباب المخففة
تخفيض العقوبة بحيث تصبح
الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات
مع الحجر والتجريد المدني
وتضمينه الرسوم والمصاريف و
إرسال صورة عن القرار لمكتب
القائد العام للجيش والقوات
المسلحة. قراراً غير خاضع
للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من
المرجع المختص. • ثم استجوبت
المحكمة عبد الجبار علاوي بن
أحمد من محافظة إدلب والمتهم
بالانتماء لتنظيم الإخوان
المسلمين سنداً للمادة الأولى
من المرسوم /49/ لعام 1980و الذي نفى
أي علاقة له بتنظيم الاخوان
المسلمين وأنه غادر إلى بغداد
حينما كان عمره /8/ سنوات وأنه
عاد عن طريق السفارة السورية
وأنه لو كان متورطاً بالانتساب
للإخوان لما عاد لسوريا. ثم تقدمت النيابة
العامة بمطالبتها بالحكم وفقاً
لقرار الإتهام وأرجئت القضية
للدفاع لجلسة 29/4/2007. • كما استجوبت
المحكمة موفق قرمة بن أحمد من
حماه تولد 196 والمتهم بالانتماء
لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً
للمادة الأولى من المرسوم /49/
لعام 1980و الذي نفى أي علاقة له
بتنظيم الإخوان المسلمين لا من
قريب ولا من بعيد وأنه مغترب في
ليبيا منذ أكثر من /17/ سنة وأنه
لم يتقاضى قرشاً واحداً من أحد
وأنه مريض بالقلب وبحاجة لعملية
صمام و أنه أحوج ما يكون للرعاية
الصحية وأنه كان على الدوام على
علاقة طيبة مع السفارة و عاد عن
طريقها ثم طالبت النيابة العامة
بالحكم وفقاً لقرار الاتهام
وأرجئت القضية للدفاع لجلسة
20/5/2007. • كما استجوبت
المحكمة يوسف محمد ناجي من قرية
الغرناطة التابعة لمحافظة حمص
تولد 1935 والمعتقل منذ تاريخ
21/6/2006 والذي أكد أن لا علاقة له
بالإخوان المسلمين و لا يعترف
بهم و لا علاقة له بالسياسة لا
من قريب ولا من بعيد وأنه يبلغ
من العمر /72/ عاماً وقد قدم
لسوريا ليموت في بيته بعد /25/ سنة
من الإغتراب في السعودية
وقدم سبق له وأن قدم طلب
للعودة عن طريق القنصلية وهم من
وافقوا على عودته. النيابة العامة
طالبت بالحكم وفقاً لقرار
الاتهام و أرجئت القضية للدفاع
لجلسة 17/6/2007. كما اعتقلت أعداد
غفيرة من الشرطة المدنية
الشابين خالد الحسن و عبد
الباقي الحسن من أمام محكمة أمن
الدولة العليا فيما يعتقد أنه
على خلفية قيام أحدهم بالتقاط
صورة لأحد أقاربه المعتقلين عن
طريق الهاتف المحمول وأشبعتهم
صفعاً على الوجه أمام ذويهم
واقتادتهم لجهة مجهولة. مع تكرارنا في
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
لمطالبنا السابقة و المتعلقة
بمحكمة أمن الدولة العليا فإننا
نرى أن محاكمات أمن الدولة هي
محاكمات علنية يحضرها المحامين
و أعضاء السلك الدبلوماسي من
جميع دول العالم ،غير أنها تعقد
في مكان غير ملائم وعليه نكرر
مطالبتنا بتأمين قامة لائقة
للمحاكمات ليتمكن الأهالي و
العامة وحتى وسائل الإعلام من
حضور المحاكمة سنداً للأصل
الدستوري و القانوني المتضمن
علنية المحاكمات و خضوعها
للرقابة الشعبية ، ومن جهة أخرى
تستنكر المنظمة السورية
لحقوق الإنسان الطريقة التي
اعتقل بها عناصر الشرطة الشابين
اليافعين و تدين صفع المواطن
على وجهة من قبل رجل الشرطة أمام
الناس و نرى أن قيام أحدهما
بتصوير قريبه بكاميرا الهاتف
المحمول لا يشكل فعلاً مخالفاً
للقانون في حين أن ما قام به
عناصر الشرطة وعلى مرأى من
العامة يمثل خروجاً على القانون
وخرقاً لحق المواطن في الأمان
الشخصي و السلامة على النفس. دمشق 1/4/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
ـــــــــــــــــــــــ المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسية ) لكل
انسان موجود داخل اقليم أية
دولة بصورة قانونية حق التمتع
فيه بحرية التنقل وحرية اختيار
مكان اقامته. يكون
كل انسان حرا في مغادرة أي بلد
بما في ذلك بلده لا
يجوز تقييد الحقوق المذكورة
أعلاه بأية قيود غير التي ينص
عليها القانون و تقتضيها حماية
الأمن القومي أو النظام العام
أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الغير وحرياتهم
وتكون موافقة للحقوق الآخرى
المعترف بها في هذا العهد لا
يجوز تحكماً حرمان أي شخص من
دخول بلده. المادة
/12/ من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية بيــــان علمت
المنظمة السورية لحقوق
الإنسان أن الأجهزة الأمنية
كانت قد اعتقلت بتاريخ 5/3/2007عدد
من الطلاب العرب الأهوازيين
الدارسين في جامعة دمشق وهم كل
من : 1 ــ جابر عبيات
الطالب في السنة
الأولى علم
الاجتماع والبالغ من العمر /19/
عاماً 2ــ أفنان عزيزي
الطالب في السنة الثانية
الهندسة المدنية والبالغ من
العمر /20/ عاماً 3ــ صلاح الدين هلالي
مجد الطالب في السنة الأولى فرع
علم النفس والبالغ من العمر/23/عاماً
4 ــ أحمد الأسدي
الطالب السنة الثانية فرع الأدب
العربي والبالغ من العمر /28/
عاماً و بحسب علم المنظمة
السورية لحقوق الإنسان فإن
الطلاب المعتقلين مقبولين بطلب
اللجوء و متمتعين بحماية
المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين التابعة للأمم
المتحدة . تذكر المنظمة
السورية لحقوق الانسان
الســلطات السورية بنص المادة
الرابعة والثلاثون من الدستور
السوري والمتضمنة : لا يسلم اللاجئون
السياسيون بسـبب مبادئهم
السياسية أو دفاعهم عن الحرية كما تذكر المنظمة
السلطات السورية بنص المادة /34/
من قانون العقوبات السوري والتي
أكدت في فقرتها الأولى على ما
يلي : يرفض طلب الاسترداد
إذا ما نشأ طلب الاسترداد عن
جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه
لغرض سياسي و كما تذكر بنص
الفقرة الأولى من المادة /14/من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتي نصت على ما يلي : لكل فرد الحق في أن
يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول
الالتجاء اليها هربا من
الإضطهاد وكذلك نص المادة /13/
من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي نصت على
: حظر إبعاد أي أجنبي
عن إقليم إحدى الدول الأطراف في
هذا العهد إن كان موجودا فيه
يصوره قانونية إلا تنفيذا لقرار
صادر وفقاً للقانون ويتاح له ما
لم تقضي ضرورات الأمن القومي
بغير ذلك تقديم الأسباب المبررة
لعدم إبعاده وعرض قضيته على
السلطات المختصة أو على من
تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك
وتوكيل من يمثله فيها. نؤكد على الحكومة
السورية ضرورة إطلاق سراح
الطلاب العرب الأهوازيين بأسرع
ما يمكن و نحذر من مغبة تسليمهم
إحتراماً منها للدستور
والقانون والعهود الدولية التي
سبق لسوريا وأن صادقت عليها. دمشـق 29/3/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنســـان 963112229037+
Telefax
: / Mobile :
094/373363 ـــــــــــــــــ احكام ثلاثة في محكمة امن
الدولة : حكمت محكمة امن
الدولة العليا بدمشق الاحد 1-4-2007
على ثلاثة معتقلين بالسجن بين
خمس وسبع سنوات كما استجوبت
ثلاث موقوفين فيما اجلت محاكمة
اخرين لعدم توكيل محامين . بحيث: 1- الحكم على يحيى
خطاب بالسجن لمدة سبع سنوات على
خلفية اتهامه بجناية الانتساب
لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي
سنداً للمادة /306/ من قانون
العقوبات. 2-الحكم على محمود
شحود بالسجن
لمدة 12 عام وتخفيف الحكم بالسجن
لست سنوات بتهمة تدخل بالانتساب
الى جماعة الاخوان المسلمين في
سورية. 3- الحكم على محمد علي
كبة وار بالسجن لمدة خمس سنوات
على خلفية اتهامه بجناية
الانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من
قانون العقوبات. واستجوبت محكمة امن
الدولة كلاً من : 1- عبد الجبار علاوي
المتهم بالانتساب الى جماعة
الاخوان المسلمين في سورية,واستعمال
جواز سفر مزور واجلت محاكمته
حتى 29-4-2007 للدفاع . 2-موفق قرنة المتهم
ايضا بانتسابه للاخوان واجلت
محاكمته حتى 20-5-2007 للدفاع 3-يوسف ناجية المتهم
بانتسابه للاخوان واجلت
محاكمته حتى 17-6-2007 للدفاع. 1-4-2007 المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666 National.Organization@gmail.com
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |