ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 04/04/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء إلى رئيسة  الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي

السيدة نانسي بيلوسي

نرحب بك في وطننا العزيز سورية ونتمنى لك زيارة موفقة لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين السوري والأمريكي، ولكي يتم ذلك فلا بد من وضعك في صورة الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان في سورية :

سورية تحكم بقوانين حالة الطوارئ التي تصادر الحقوق والحريات وتفرض حكم أجهزة الأمن والمخابرات والمحاكم الاستثنائية منذ 44 عاماً.

وفي سورية اليوم أكثر من 4000 معتقل ضمير ورأي وسياسة، يحاكمون لمجرد اعتقادهم السلمي أو لقرابتهم من معارضين سياسيين.

وفي سورية أكثر من 17000 مفقود اعتقلوا منذ أكثر من ربع قرن واختفت آثارهم في السجون، ولا يزال النظام الحاكم يرفض أن يقدم أي معلومات عن مصائرهم

وخارج سوريا يعيش مئات الآلاف من المهجرين يمنعون من حقهم في العودة الآمنة إلى وطنهم بسبب معارضتهم للنظام السوري أو لأنهم أولاد أو أحفاد لمعارضين له.

وفي سورية إثنيات يطولها الحيف والظلم من قبل نظام يمارس سياسة التمييز ضد الاثنية الكردية ويحول دونها ودون ممارسة أفرادها لحقوقهم الطبيعية والثقافية.

وفي سورية قوانين تحكم بالإعدام على مجرد الانتماء الفكري أو السياسي وقد طبقت هذه القوانين ولا تزال سارية المفعول.

وفي سورية معتقلون اعتقلوا تعسفياً في فترة ولاية الرئيس بشار الأسد لأهم نادوا بالإصلاح وبالتغيير الديمقراطي، ويقضون فترات سجن مجحفة نتيجة ذلك.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تأمل أن تكون هذه الفقرات حاضرة في مناقشاتكم مع المسؤولين السوريين لأنها النقاط الأهم للشعب السوري لأنه وبعد قرابة نصف قرن من الاستبداد لا يزال يتطلع إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأمل أن يكون لزيارتك انعكاس إيجابي مباشر على الوضع الإنساني في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــ

بيان مشترك

منذ تاريخ 21/3/2007 و حتى تاريخه و إدارة سجن دمشق المركزي تتعمد جعل ظروف الاعتقال بالنسبة للدكتور كمال اللبواني بالغة السوء، و اليوم و إبان زيارة أهله له وجدوه ما زال في زنزانة انفرادية تحت الأرض و بثياب رثة و بدون حذاء و ضمن ظلام دامس و بمساحة محدودة جداً ترتع فيها القوارض والحشرات و بمرفق صحي معطل يصدر روائح لا تطاق و لا يسمح له بالخروج منها ونتيجة للإهمال الشديد فقد أصيب الدكتور اللبواني بأمراض جلدية (كالجرب) و آثار الدماء النازفة نتيجة الحكة الدائمة مازالت بادية عليه.

نحن المنظمات الحقوقية والمدنية نحمّل إدارة سجن دمشق المركزي مسؤولية السلامة البدنية و الأمان الشخصي للدكتور اللبواني  و نناشد السيد وزير الداخلية التدخل الفوري لوقف هذه الممارسة غير المبررة و ضمان كافة الشروط اللائقة بمعتقل رأي.

الثلاثاء 3/4/2007

المنظمات الموقعة :

لجان إحياء المجتمع المدني

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا ( dad )

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

ـــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية والبرنامج العربي لدم وتنمية الديمقراطية

نداء إلى الرأي العام و المنظمات الحقوقية والسياسية

وردت لجان الدفاع اليوم أخبار مقلقلة عن تصادمات  بين سكان مدينة المالكية على خلفية خلاف شخصي في فريق كرة القدم كان نتيجته مقتل شخص من الأكراد واحد وجرح ثلاثة   أمس  واليوم قامت مجموعات من الكرد بالرد بإحراق بعض المحلات العائدة إلى  أشخاص من الطائفة المسيحية  وتحولت إلى مصادمات  بين أطراف حسب انتمائهم القومي والطائفي

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  ندين من يشارك ويساهم  في إشعال الفتن والتصيد في الماء العكر ونطالب بمعاقبة المسيئين  ونؤكد على أن يأخذ القانون مجراه  لما فيه سلامة الوطن والمواطن 

3-4-2007

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.cdf-syr.org

ــــــــــــــــــــ

قتل شاب كردي في ديرك بطريقة بشعة

تعرب المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، عن قلقها البالغ من تطورات الأحداث في مدينة ديرك بعد مقتل الشاب الكردي جوان أحمد محمد طعناً بالسكين وجرح أثنين آخرين وهما:   1- هفال عز الدين . 2-  وجمال نعمت . على يد مجموعة من السريان يقدر عددهم بحوالي مائة شخص وتمثيلهم بجثته بطريقة أقل ما يقال عنها بأنها بشعة وبشعة جداً ، على خلفية نشوب خلاف وتلا سن بينهم وبين أصحاب أحد المطاعم من السريان .

إننا في منظمة ( DAD ) ، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة البشعة ، نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور جوان ، و نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عما حدث باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن ونطالبها بإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل والنزيه والشفاف لينالوا جزائهم العادل ، كما نطالبها بتطويق الحدث قبل أن يستفحل ويؤدي إلى نتائج كارثية قد لا يمكن التكهن بها ، كما إننا نناشد المواطنين الكرد في مدينة ديرك  إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية العالية وعدم الانجرار إلى مخططات السلطة التي تسعى إلى زرع بذور الفرقة بين أبناء المجتمع السوري المتآخي منذ نشوء الدولة السورية الحديثة .

3 / 4 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@hotmail.com

ـــــــــــــــــ

مذكرة للدفاع عن انور البني في محاكمته اليوم :

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق جلستها المخصصة للدفاع في اطار محاكمة الناشط انور البني بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد الرحيم غمازة امين سر المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وبحضور ممثلين من السلك الدبلوماسي عن السفارات الغربية بدمشق اضافة لحشد من ناشطي الشأن العام والمهتمين.

جاء في مذكرة الدفاع ان قرار الاتهام والظن مستهجنا ومثيرا للاستغراب و براءة البني جلية وواضحة لعجز النيابة عن إثبات أي شيء مما نسب إليه من جهة ومن جهة ثانية عدم انطباق النص القانوني على ما قام به ...فالمادة 286 عقوبات والتي وجه الاتهام إلى البني بموجبها تنص " يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة "

وهي تفترض -أن يكون الخبر كاذبا ويعرف مرتكبه ذلك - أن يكون الخبر الكاذب قد روج في زمان الحرب أو توقع نشوبها - أن يؤثر الخبر الكاذب على نفسية الأمة ويوهن مقاومتها - أن ترتكب الجناية أو الجنحة في سورية .

ولما كانت سورية ليست في حالة حرب لان تلك الحالة تفترض وفق القوانين " الاشتباكات المسلحة بين قوى دولتين أو أكثر "  و" التعبئة الجزئية أو العامة استعدادا لاشتباكات مسلحة قادمة " وعلى الواقع فإننا نرى انتفاء ذلك فلا توجد أي اشتباكات مسلحة مع العدو من ناحية ومن ناحية أخرى لا توجد تعبئة عامة أو جزئية في البلاد ومنذ ما يقارب الثلاثين عاما أي منذ توقيع اتفاق الفصل بين القوات عام 1974 . فضلا عن أن التصريحات المعلنة للمسؤولين السوريين أن السلام هو خيار سورية الاستراتيجي,كما ان النيابة العامة لم تستطع إثبات أن الخبر كاذبا وأنه أثر في نفسية الأمة وأنه نشر في سورية

وبانتفاء الشروط الأربعة الواجب تحققها المشار إليها أنفا ينهار الركن المادي لما نسب إلى البني .

ووصل الدفاع في مذكرته لان الاتهام والظن جاء مخالفا لألف باء القانون والحس القانوني السليم مما يجعله ينحدر إلى درك الاستعمال السياسي للنص القانوني

وطالب الدفاع بإعلان براءة البني مما نسب إليه .و رد دعوى الإدعاء الشخصي لعدم الصفة والمصلحة .

وقرر القاضي تاجيل الجلسة حتى 24-4-2007 للحكم

يذكر ان البني قال لجريدة خليجية ان محمد شاهر حيصة قد توفي بالسجن اثر تعذيبه

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  3-4-2007

ملاحظة : ارفق لكم المذكرة بالكامل في المرفقات.

---------------------

مقام محكمة الجنايات الأولى بدمشق الموقرة

الدعوى رقم أساس : 497/2007

جلسة يــــــوم : 3/4/2007

مذكرة دفاع مقدمة من هيئة الدفاع

سيدي الرئيس

السادة المستشارين

السيد ممثل الحق العام

جاء قرار الاتهام والظن مستهجنا ومثيرا للدهشة والاستغراب ... فكل ما وجه للأستاذ أنور البني لا يقوم على أساس من الواقع والقانون ضاربا بعرض الحائط بالقواعد القانونية الثابتة وفقه القانون الجزائي والاجتهاد القضائي ....

أولا : مقدمة لا بد منها :

منذ أن بدأ البشر بتكوين مجتمعات صغيرة كانت كمجتمعات الكهوف أو كبيرة كالتجمعات القبلية ... أو مجتمع المدينة وبعد ذلك مجتمع الدولة ... سعت تلك المجتمعات إلى تنظيم العلاقة بين أفرادها بشكل يحد من تسلط القوة الغاشمة ... أو تسيد علاقات الغاب . وذلك بشكل تدريجي ارتقائي ووفق التطور الطبيعي والسلس لتلك المجتمعات أو التجمعات .

كان الهدف من ذلك التطور الحفاظ على حقوق الناس لا سيما حقهم في الحياة .. والحرية وكرامتهم الإنسانية ووفق المراحل التاريخية .

ثم أخذ هذا التنظيم شكل قوانين وقواعد قانونية بدءا من قانون حمورابي وحتى قوانين روما إلى أن ظهرت تكوينات الدولة الحديثة حيث تشعبت فروع القانون بعد أن أضحت تلك العلاقة معقدة ...

كل تلك القوانين الوضعية منها والمنزلة تسعى إلى تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم بالسلطة العامة وحماية حقوق البشر المادية منها والمعنوية ...

وفي مجال التشريعات الجزائية كان المشرع يتغيا حماية حقوق الناس وحرياتهم من تجاوزات الآخرين أشخاصا عاديون كانوا أم اعتباريون ...

رسخت تلك الشرائع وفق تطورها على قواعد أساسية من حيث لا تجريم إلا بنص قانوني .. شخصية الجريمة ... الاتهام ومن ثم الإدانة يجب أن يقوما على أدلة قاطعة لا على التخمين والظن والافتراض !...أو غايات سياسية .

وفي مجال تطبيق القانون أناطت التشريعات ذلك بالسلطة القضائية المستقلة وجعل منها الحارس الأمين على حسن تطبيق القانون وكبح جماح السلطة التنفيذية في حال محاولتها الهيمنة على السلطة القضائية .. وهي بذلك ترسخ ثقة البشر بالحق والعدالة وسيادة القانون ...

لقد جاء قرار الاتهام والظن لا ينسجم مع كل ذلك فإنه وخلافا لذلك فإن براءة الأستاذ البني جلية وواضحة لعجز النيابة عن إثبات أي شيء مما نسب إليه من جهة ومن جهة ثانية عدم انطباق النص القانوني على ما قام به ...

نقول ذلك لنصل إلى أن الاتهام والظن جاء مخالفا لألف باء القانون والحس القانوني السليم مما يجعله ينحدر إلى درك الاستعمال السياسي للنص القانوني .....

ثانيا : في أجواء القضية :

تنص المادة 286 عقوبات والتي وجه الاتهام إلى الموكل بموجبها على ما يلي :

مع القانون :

" 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل . "

إذا هذه المادة تحيل على المادة 285 من حيث الأحوال التي ينطبق عليها النص القانوني والعقوبة .

ومن خلال تحليل النص القانوني فإنه يشترط :

1- أن يكون الخبر كاذبا ويعرف مرتكبه ذلك .

2- أن يكون الخبر الكاذب قد روج في زمان الحرب أو توقع نشوبها .

3- أن يؤثر الخبر الكاذب على نفسية الأمة ويوهن مقاومتها .

4- أن ترتكب الجناية أو الجنحة في سورية .

1- لقد حدد فقه القانون الجزائي مفهوم الخبر الكاذب وعرفه بأنه الأخبار والبيانات والإشاعات والمعلومات التي لا تستند إلى الحقائق أو التي تم تحريفها فتطمس معالم الحقيقة فيها .

فإذا ما اختلق صاحب النبأ واقعة من الوقائع أو شوه هذه الواقعة فهو كاذب !..

وإن عبء إثبات كذب الخبر المنقول أو المنشور يقع على عاتق الادعاء أي على النيابة العامة . حيث يخضع ما تقدمه النيابة من إثبات إلى تقدير المحكمة الموقرة حول صحة الخبر أو كذبه .

وتأسيسا على ذلك فإذا ما كان النبأ صحيحا في ذاته أو كان مرجحا ولم يقترف راويه كذبا أو مبالغة تخرجه عن طبيعته فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 286 ولا عقاب على ناقل النبأ .

ومن قراءة ملف الدعوى يتضح أن النيابة العامة عجزت عن إثبات أن ما نقله الموكل حول وفاة المدعو محمد شاهر حيصة في مكان توقيفه لدى الأمن من خلال مقابلة صحفية له كان كاذبا وأن المذكور لا يزال على قيد الحياة مثلا أو أنه لم يكن معتقلا أصلا عند وفاته .

وحيث أن النيابة والحالة هذه كان حريا بها أن تطالب هي في مطالبتها إعلان براءة الموكل لعدم توافر الدليل عملا بالقاعدة القانونية " النيابة العامة خصم شريف " تسعى وراء الحقيقة لا أن تطلب بالتجريم . وحتى لا يفسر تصرفها – مع فقدان الأدلة – على أنه إخلال بوظيفتها التي تتلخص بالسعي وراء إظهار الحقيقة ... والحقيقة فقط ...

2- أن يكون الخبر الكاذب قد أطلق في فترة الحرب أو توقع نشوبها :

لا يكفي أن يكون الخبر كاذبا بل لا بد من أن يكون من أطلقه قد أطلقه في زمن الحرب أو توقع نشوبها وأن يكون التهديد بشنها من قبل الدولة أو الدول المعادية حقيقيا وواقعيا...

ولقد أجمع الفقه على تعريف الحرب بأنه الاشتباكات المسلحة بين جيوش دولتين أو أكثر كما عرف حالة الحرب بإعلان دولة ما حالة التعبئة العامة أو الجزئية وإعداد الاقتصاد لهذه الحالة ...

لم يرد تعريف الحرب وحالة الحرب في القانون السوري حتى الاستثنائي إلا بقانون الجيش رقم 456 تاريخ 14/12/1949 حيث جاء التعريف في المادة الرابعة منه عن الحرب :

" الاشتباكات المسلحة بين قوى دولتين أو أكثر " 

وعن حالة الحرب وفق ذات المادة :

" التعبئة الجزئية أو العامة استعدادا لاشتباكات مسلحة قادمة "

فإذا ما أعملنا التعريفين السابقين على الواقع فإننا نرى انتفاء ذلك فلا توجد أي اشتباكات مسلحة مع العدو من ناحية ومن ناحية أخرى لا توجد تعبئة عامة أو جزئية في البلاد ومنذ ما يقارب الثلاثين عاما أي منذ توقيع اتفاق الفصل بين القوات عام 1974 . فضلا عن أن التصريحات المعلنة للمسؤولين السوريين أن السلام هو خيار سورية الاستراتيجي وبانتفاء الحرب وحالة الحرب ينتفي ما نسب إلى الموكل أصلا فضلا عن أن الخبر المعلن من قبله في لقاء صحفي لم تستطع النيابة دحضه والكذب أيضا منتف ...

3- أما الشرط الثالث المتعين توافره فهو أن يؤثر الخبر الكاذب على نفسية الأمة ويوهن عزيمتها :

ثابت أن الخبر المزعوم كذبه دون توفر أي دليل على ذلك جاء في سياق لقاء صحفي أجرته صحيفة مع الموكل ...

ورغم أن هذه الصحيفة لا يطلع عليها سوى شريحة يسيرة من السوريين وبداهة فإن التأثير يجب أن ينال من عزيمة جمهور كبير جدا إن لم نقل جميع الشعب السوري ...

ومن جهة أخرى يجب أن يكون الخبر مؤثرا كأن نقول بأن جيش العدو اخترق الدفاعات السورية واحتل أرضا فيها .. أو أن جيشنا ترك مواقعه وفر من منطقة الاشتباكات كذا .. ( لا سمح الله ) أو أن القيادة تركت البلاد ..أو نشر أخبار عن انتصارات مزعومة لجيوش الأعداء وتقدمها في البلاد .

أو أن العدو يستعمل أسلحة لا طاقة لنا بها أو أن طائراته تنثر الغازات السامة التي لا سبيل لتوقيها أو أنه يستعمل أسلحة مدمرة مما يشيع الفزع والرعب والهلع بين الناس ...

إذن المشرع من خلال نص المادتين 285-286 كان يهدف من إنزال العقوبة بناشر الخبر الكاذب الذي يوهن نفسية الأمة في أوقات حرجة تتطلب تعبئة طاقاتها لدعم جيشها في قتاله مع العدو لا خبر جاء في سياق لقاء صحفي تعبيرا عن الرأي وكان هدف الموكل منه الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطن السوري ووجوب عدم استعمال التعذيب مع الموقوف عملا بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها سورية وصادقت عليها في 1/7/2004 .

وبالمفهوم الآخر رفع معنويات الأمة من خلال الحفاظ على كرامة أفرادها وحقوقهم وحرياتهم ....

4- الشرط الأخير المتوجب تحققه هو أن ترتكب الجناية أو الجنحة في سورية :

غني عن البيان أن الخبر المجتزأ من لقاء الموكل الصحفي كان مع صحيفة خليجية لا تدخل إلى سورية وإن دخلت فإن من يطلع عليها عدد يعد على أصابع اليدين ...

إذا الخبر نشر خارج سورية فهو إضافة إلى أنه لا يحقق الشرط الثالث فإنه على العكس مما ذهب الاتهام إليه يدافع عن كرامة الناس وحرياتهم وبالتالي يرفع معنوياتهم بالحفاظ على إنسانيتهم ويؤشر إلى مكامن مخالفة القوانين من قبل الأجهزة الأمنية ويضع الإصبع على الجرح ...

وبانتفاء الشروط الأربعة الواجب تحققها المشار إليها أنفا ينهار الركن المادي لما نسب إلى الموكل .

لا سيما لعدم تمكن النيابة العامة من إثبات أن الخبر كاذبا وأنه أثر في نفسية الأمة وإثبات الحرب أو حالته وأنه نشر في سورية !...

وبعدم توافر شرائط الركن المادي ينهار الاتهام أصلا .

- وعن الركن المعنوي والذي يتمثل بالقصد الجرمي وأن نية الموكل انصرفت إلى نشر الخبر المجافي للحقيقة فهي بالأصل غير متوافرة فهو ناشط حقوقي بارز وله سمعته المحلية والدولية تحققت من خلال مصداقيته في نشاطه وهذا يؤيده الواقع والحقائق . وإن الإشارة إلى وفاة محمد شاهر حيصة في أقبية الأمن فإنه نقل إليه وهو يعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وجاء كما قلنا في السياق .. وذلك لتلافي تلك الانتهاكات !...

نخلص إلى أن القصد الجرمي منتف وبذلك ينهار ركني الجريمة المادي والمعنوي وبانهيارهما ينهار ما نسب إلى الموكل أصلا . ولا وجود لأي جرم يستدعي توقيف الموكل ومحاكمته . 

- وعن النيابة العامة :

النيابة العامة في مجال عملها هي خصم شريف بمعنى أنها تتوخى الحقيقة وتسعى ورائها

وهي من خلال اختصاصها في تحريك الدعوى العامة ومباشرتها أمام قضاء الحكم وتمثيل الاتهام لا يعفيها من كونها خصما شريفا وموضوعيا وعليها تقديم أدلة الدعوى ولو كانت في مصلحة المتهم ...

فهي إن تبين لها أنها أخطأت في تحريك الدعوى العامة فإنه لا غبار عليها لا بل من واجبها عندما يتبين لها براءة المتهم أن تطالب بذلك لا أن تصر على الخطأ وتطالب التجريم رغم عدم تمكنها من تقديم الدليل .. أو عدم انطباق النص القانوني على عمل المتهم ...

إن طبيعة عملها تحتم عليها التحرر من التحيز ضد المتهم أو لمصلحته فليست رسالتها المطالبة بإنزال العقوبات بحق متهم بريء وإنما رسالتها التطبيق السليم للقانون استنادا إلى عناصر واقعية محددة تحديدا سليما وصحيحا .

ومن أنبل مهامها السعي للوصول إلى الحقيقة لذلك يتعين عليها أن لا تكون مرتبطة بمطالبها السابقة لا بل ليس محرجا لها بل يحسب لها لا عليها أن تتقدم بطلبها البراءة لأي متهم بريء ما لم يتوفر الدليل على إدانته .

وتطالب حفظ الدعوى ووقف الملاحقة إذا اتضح لها أن الفعل لا يشكل جرما أو لا دليل عليه عملا بأحكام المادة 51 أصول جزائية .

لذلك وللطبيعة السياسية التي تميز بها هذه الدعوى وعدم انطباق النص القانوني تأسيسا على ما شرحنا وعدم قيام الدليل وانتفاء القصد وقبل النطق بالحكم نلتمس منها أن تعود عن طلبها تجريم الموكل وتطالب ببراءته ..

- ولقد أكدت تعاميم السادة وزراء العدل المتعاقبين على توضيح مهام النيابة وإننا نبرز التعميم رقم /7/ تاريخ 25/1/2006 الصادر عن السيد وزير العدل .  

ثالثا : في الرد على مذكرة الادعاء الشخصي :

بداهة أن مناط الدعوى المدنية مستقلة كانت أو تبعا لدعوى الحق العام هو الصفة والمصلحة . وبانتفاء أي منهما هو انتفاء للدعوى أصلا ..

وبالرغم من إسقاط جنحة الانتماء إلى منظمة دولية بقانون العفو العام فإننا نؤكد انتفاء هذه الجنحة أصلا للأسباب :

1- مركز حقوق الإنسان للتدريب والتثقيف عائد للمفوضية الأوربية .. ولا يعقل أن تقوم المفوضية الأوربية بافتتاح مركز من هذا النوع بدون الحصول على موافقة السلطة السياسية وهو بالتالي ليس منظمة دولية ولا محلية حتى ..

2- تعاقدت المفوضية الأوربية مع الأستاذ البني كناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ليدير هذا المركز .. فلا هو عضو في منظمة .. ولا هو من أحدثه .

3- لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا هي معنية بترخيص أو الموافقة على مثل هكذا مراكز التي لها صفة المعاهد الثقافية والتعليمية في مجال حقوق الإنسان . لأن الموافقة عليها تشترط موافقة وزارتي الثقافة والتربية .

4- تم إغلاق المركز لعدم حصوله على الترخيص الإداري فحسب .. ولا علاقة لذلك بالموافقة السياسية والتي تدل القرائن على حصولها كون مثل هكذا معاهد أو مراكز ذات الصفة التعليمية والتثقيفية تحتاج إلى توافر الشروط التالية :

آ- أن يكون مركزه بعيدا عن معهد آخر مسافة 500م .

ب- الحصول على موافقة الجوار .

والإغلاق تم على هذا الأساس لا على أساس كونه منظمة دولية !...

وتأسيسا على ذلك يتبين أن لا علاقة للوزارة التي اتخذت صفة الإدعاء الشخصي وليست لها أية صفة أو مصلحة بذلك وبالتالي ينهار الأساس القانوني لاتخاذها صفة الادعاء الشخصي !...

5- وأما لجهة طلبها تزويدها بصورة عن القرار ليصار إلى الطلب من وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عن الأستاذ أنور البني فإنه الأكثر استهجانا ...

ففضلا عن أن الوزارة المذكورة مدت وصايتها لتشمل وزارات أخرى لا سيما وزارة الداخلية والتي تتابع أولا بأول سير المحاكمة عن طريق انتشار عناصر أمنها في قاعة المحاكمة وبهو المحكمة فإن الطلب بحد ذاته يثير التعجب والدهشة .

فالجنسية حق وليس عطاء لا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا من وزارة الداخلية ولا من السلطة التنفيذية برمتها ....

إن قانون الجنسية حدد حالات إسقاط الجنسية على سبيل الحصر لا على سبيل مزاج هذا أو ذاك ممن يتولون منصبا في السلطة التنفيذية .

إن مثل هذا الطلب فضلا عن أنه يثير الاستغراب ويصرف الذهن إلى أن هذه الدعوى برمتها اعتمدت الانتقام جراء مواقف رأي للأستاذ البني لا القانون وسيادة القانون ... واتخذت طابع التهديد والترهيب ... فالأستاذ البني سوري بكل أعماقه وطني بكل جوارحه وكانت مواقفه دفاعا عن كرامة وحقوق المواطن السوري أيا كان انتماء ذلك المواطن الديني أو المذهبي أو الاثني أو القومي أو الثقافي ... وأيا ما كان رأيه السياسي وحقوقه في التعبير عن ذلك الرأي والدفاع عنه انطلاقا من كونه ناشط بارز ي قضايا ومجال حقوق الإنسان ... ولا يحتاج إلى شهادة أحد في الوطنية ....

رابعا : ولنا كلمة أخيرة :

لعل أرقى ما وصلت إليه الإنسانية إبان تطورها في طرائق العلاقة بين الأفراد ببعضهم وبينهم وبين السلطة العامة هو أسلوب الحكم الديمقراطي ...

وأن أرقى ما في هذا الحكم هو فصل السلطات وأبرز ما في فصل السلطات استقلالها وبالتالي والأهم هو استقلال السلطة القضائية والذي بحد ذاته يرسخ ثقة المواطنين

بصيانة حقوقهم لا سيما في الحياة والحرية وهما الأهم على الإطلاق فضلا عن الحقوق الأخرى وسيادة القانون وتحقيق العدالة ... وما تشكله السلطة القضائية من ملاذ للمظلومين وأصحاب الحقوق .

ولما كان ما أسند إلى الموكل لا يقوم على أي سند قانوني أو واقعي ....

وتأكيدا للمبدأ القانوني لا جريمة إلا بنص وحيث أن محاولة ليّ عنق النص ليلائم الحالة يفتقر إلى أي منطق وحس قانوني سليمين ...

وتحقيقا للعدالة وسيادة القانون وتعميما للعدل .

ولقد قال أحد الحكماء :

(( إذا عم العدل بقوم انتشى فيهم قانون الحق وإذا انتشر الظلم فشت فيهم المعاصي ))

وقال حكيم آخر لما سئل :

(( أيهما أفضل عندكم العدل أم الشجاعة ؟.. فقال : إذا عم العدل استغنينا به عن الشجاعة)) .

وعندما جمع القائد التاريخي صلاح الدين قواده قال لهم :

(( لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بعدل الفاضل )) – يقصد القاضي الفاضل -

إن هذه الدعوى تندرج تحت عنوان محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية .. ولقد أكد الدستور السوري في المادة 25 وما يليها على حرية الرأي والتعبير عنه .. ولم يتجاوز الأستاذ البني ذلك إطلاقا ...

فبالرغم من عدم انطباق النص القانوني المجرم . وأن عمل الموكل ظل تحت سق حرية الرأي والتعبير عنه .

وحيث أن النيابة العامة عجزت عن إثبات ما نسب إليه فلا هي أثبتت انتفاء وجود محمد شاهر حيصه في مركز التوقيف الأمني ولا هي أثبتت أنه ما زال على قيد الحياة ولا عدم تعرضه للتعذيب كل هذا فضلا عن أن الموكل في لقائه مع وسيلة الإعلام أشار بالسياق إلى هذه الحاثة علما بأن رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان لا تحتاج إلى كبير عناء وإثبات فالكل يعرف !...

لكل ما تقدم ولكون الموكل من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في سوريا .. وتحقيقا للعدالة وسيادة القانون وتأكيدا على استقلال القضاء نلتمس :

أولا : إعلان براءة الموكل مما نسب إليه .

ثانيا : رد دعوى الإدعاء الشخصي لعدم الصفة والمصلحة .

محتفظين للموكل بسائر حقوقه .

وبكل تحفظ واحترام

هيئة الدفاع عن المحامي أنور البني

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تكرار المأساة في سري كانييه ( رأس العين ) من المسؤول ؟

عادت معاناة سكان حي المحطة في مدينة سري كانييه ( رأس العين ) للظهور مرة أخرى مع استمرار مسلسل الإهمال والتقصير من قبل السلطات المحلية ، فبالرغم مما حدث من نتائج كارثية  للفيضان الجارف الذي ضرب نفس المنطقة في 27 – 28 – 29 / 10 / 2007 فإن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء جدي ( رغم زيارات المسؤولين واللجان ) للمنطقة المنكوبة ، ولتكرار المأساة ، وبعد هطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد ظهيرة يوم الأحد 1 / 4 / 2007 ، ومع عدم وجود أية قنوات لتصريف المياه المتجمعة بغزارة والقادمة من الجانب التركي فقد تحول حي المحطة إلى مستنقع كبير وتدفقت المياه إلى بيوت المواطنين حيث لم يزد رد فعل السلطات الموجودة ( مدير المنطقة – رئيس البلدية – وكافة الجهات الأمنية ) على ما قامت به أثناء الكارثة الماضية وبأسلوب استعراضي لا يخلو من اللامبالاة ، كما أن التدابير التي اتخذت لدرء خطر الفيضانات قد أنقلب مفعولها عكسياً فقد أصبح الساتر الذي تم إنشاؤه مصدراً للمياه باتجاه منازل المواطنين وليس العكس .

فهل على المواطنين في حي المحطة أن يتحملوا فائض المياه المتجمعة على الطرف التركي ؟

ولماذا لا تتدخل السلطات السورية لدى نظيرتها التركية كي يجدوا حلاً جذرياً للمسألة ؟ ويجب الإشارة إلى أن شبكة الصرف الصحي الموجودة في هذه المنطقة شبه مسدودة مما يؤدي لخروج المياه المالحة من مصارف المياه الداخل لمنازل المواطنين .

نحن في اللجان الحقوقية نناشد السلطات المعنية لوضع حد لما يحصل في منطقة رأس العين من إهمال ، فكلما يهطل الأمطار التي هي نعمة تنقلب على رؤوس أهالي المنطقة إلى نقمة .

2 / 4 / 2007 

المكتب الإعلامي للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) .

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( فرع رأس العين ) .

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@Hotmail.com

www.Dad-Kurd.Com


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ