وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
الحكم على محمد
أسامة سايس بموجب القانون 49/1980
حكمت محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائية يوم
أمس الأحد (25/6/2006) بالإعدام
على محمد أسامة سايس (31 عاما)
بموجب القانون 49 لعام 1980 ثم خفضت
الحكم إلى 12 سنة
في السجن.
حضر محمد أسامة
سايس إلى بريطانيا عام 2000 طلباً
للجوء لكن السلطات البريطانية
رفضت منحه اللجوء فيما بعد،
ورحلته ترحيلاً قسرياً إلى
سورية برفقة اثنين من موظفي
وزارة الداخلية البريطانية على
متن الخطوط الهولندية بتاريخ
3/5/2005 عبر
امستردام إلى دمشق. ولقد منعه
الموظفان المرافقان له في رحلته
أثناء التوقف في مطار أمستردام
من تقديم اللجوء في هولنده ، ثم
سلماه تسليماً مباشراً للسلطات
السورية في مطار دمشق في صباح
4/5/2005
غادر محمد أسامة
سايس سورية عام 1980 برفقة والديه
ولما يجاوز الخامسة من عمره.
وكانت أسرته بالإضافة إلى آلاف
الأسر الأخرى فرت من البلاد
خوفاً على حياتهم بعد أن أصدر
حافظ الأسد القانون 49 القاضي
بإعدام كل أعضاء جماعة الإخوان
المسلمين ومؤيديهم وأسرهم.
وأقام في المنفى ربع قرن من
الزمان دون أن تمنحه السفارات
السورية في الخارج جواز سفر أو
ما يثبت شخصيته القانونية، وكان
مطلوباً للسلطات الأمنية
السورية لأن والده عضو في جماعة
الإخوان المسلمين، مما أثر على
تعليمه وحصوله على أي فرصة
للاعتراف به كمواطن سوري.
ثم حضر عام 2000 إلى بريطانيا
طلباً للأمان وللاعتراف
بشخصيته القانونية.
يمثل محمد أسامة
سايس نموذجاً لآلاف الشبان
الذين وقعوا ضحايا البطش الأمني
للمخابرات السورية بغير جرم
اقترفوه سوى أنهم أبناء أو
أقارب لأعضاء في جماعة الإخوان
المسلمين أو معارضين لنظام
الأسد، وهذه جريرة قضى فيها
النظام على مستقبل آلاف الشباب
لمجرد الانتماء الأسري.
ولقد وثقت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان حالة
محمد أسامة سايس قبل ترحيله
القسري إلى سورية وحذرت دائرة
الهجرة البريطانية من المخاطر
التي تنتظره
في حال ترحيله إلى سورية،
بالإضافة إلى تحذيرات صدرت من
جهات حقوقية معتبرة في
بريطانيا، لكنها أصرت على
قرارها بتسفيره مخفوراً إلى
سورية، وهذه إجراء بالغ الخطورة
يهدد – إن تكرر- كثيراً من الذين
اضطهدوا بسبب الرأي أو المعتقد
أو القرابة من معارضين أن يلقوا
مصيراً أسوداً في سجون الظلم
والاستبداد.
ولقد وثقت اللجنة
السورية تعرض المعتقل محمد
أسامة سايس لصنوف مختلفة من
التعذيب الشديد أثناء فترة
التحقيق لدى شعبة الأمن السياسي
والاستخبارات العسكرية وفي سجن
صيدنايا العسكري، وأثناء جلبه
إلى جلسات المحكمة أمام محكمة
أمن الدولة الاستثنائية.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تدين بأقوى
التعابير الحكم الصادر بحق
الشاب محمد أسامة سايس بموجب
قانون جائر يجرم على مجرد
الانتماء الفكري لجماعة معارضة
أو القرابة من أعضائها، وتطالب
بإسقاط هذا القانون الظالم
وإطلاق سراح محمد أسامة سايس
فوراً وكل المعتقلين بموجب هذا
القانون المخالف لروح ونص
الدستور السوري والمواثيق
الإنسانية الأممية.
وتدين اللجنة أيضاً محكمة
أمن الدولة العليا الاستثنائية
وأحكامها الجائرة التي لا تقبل
النقض والتي تجرم لمجرد
الاعتقاد أو التعبير عن الرأي
أو القرابة، وتحكم على الظن
بدون أن تسمح لمحامين محايدين
بالدفاع عن موكليهم. وتدين
أيضاً التعذيب الممنهج
والمعاملة المهينة التي
تمارسها سلطات الأمن
والمخابرات السورية وقد لقي
المعتقل المذكور نصيباً وافراً
منها.
وتدين اللجنة
السورية لحقوق الإنسان أيضاً
الترحيل القسري لمحمد أسامة
سايس من بريطانيا وتسليمه
مباشرة للسلطات السورية وتطالب
السلطات البريطانية بالعمل
الفوري من أجل إطلاق سراحه لا
سيما وأنها المسؤولة المباشرة
عن تسليمه باليد إلى السلطات
السورية ومنعه من تقديم اللجوء
في بلد آخر بعدما رفضت طلبه.
وتطالبها بعدم ترحيل أي معارض
سوري في المستقبل للسلطات
السورية لأنها ستسهم في إيصاله
إلى مصير أسود يتناقض مع أبسط
المعايير الإنسانية والمواثيق
الأممية، لأنها ببساطة ستسهل
تعرضه للتعذيب القاسي
والمعاملة الحاطة بالكرامة
الإنسانية والحكم عليه بالسجن
لفترة طويلة تدمر فيها شخصيته
ومستقبله بدون أن يرتكب جرماً.
وتناشد اللجنة
أيضاً كل أصدقاء حقوق الإنسان
في سورية وعبر العالم للوقوف مع
هذا الشاب ضحية قوانين النظام
السوري الجائرة والعمل على
إطلاق سراحه وإعادة الإعتبار
الإنساني والقانوني له.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
26/6/2006
ـــــــــــــ
أحكام
بالجملة بموجب القانون 49 لعام
1980
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائية
مؤخراً ثلاثة
أحكام بموجب القانون 49/1980
القاضي بإعدام كل منتسب أو
متعاطف مع جماعة الإخوان
المسلمين. فقد حكمت بالإعدام
على ثلاثة مواطنين من مدينة جسر
الشغور ثم خفضت الأحكام
إلى 12 سنة سجن، والمواطنون
الثلاثة هم: يوسف عمر حسين (26 سنة)
ومحمد ثابت حللي (38 سنة) وفؤاد
علي الشغري (44 سنة) . وكان
الثلاثة الذين غادروا البلاد مع
أسرهم في أوائل الثمانينيات
عندما كانوا أطفالاً أو أحداثاً
عادوا في العام الماضي (2005) من
منفاهم الاضطراري في العراق بعد
تدهور الأحوال الأمنية بشكل
مخيف واستهداف السوريين
المقيمين فيه . وعلى الرغم من
التطمينات التي حصل عليها هؤلاء
المواطنون من السفارة السورية
في العراق لكن أجهزة الأمن
اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد
وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب
والمعاملة المهينة ثم أصدرت
محكمة أمن الدولة العليا
أحكامها الجائرة بحقهم.
وإذا ما أضيف إلى
هذه الأحكام الحكم المماثل
الصادر يوم أمس بحق الشاب محمد
أسامة سايس، ونظيره الذي صدر في
أوائل شهر نيسان (إبريل) الماضي
بحق المهندس عبد الستار قطان
وخمسة أحكام أخرى صدرت في العام
الماضي (2005) نجد أن الحكم بموجب
القانون 49 لعام 1980 أصبح مطبقاً
بالجملة من قبل نظام
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب السلطات
السورية بإلغاء القانون 49/1980
الفادح الجور، وإطلاق سراح
المعتقلين الثلاثة وكافة
المحكومين بموجبه.
وتدعو المجتمع الانساني
للتحرك لوقف هجمة النظام السوري
غير المعقولة وغير العادلة بحق
مئات المواطنين الأبرياء.
اللجنة السورية لحقوق
الإنسان
26/6/2006
ـــــــــــــــــ
السجن
12 سنة لسوري بتهمة الانتماء
للاخوان
واعتقال
صحافي سويدي في دمشق
عواصم-وكالات
اعلنت المنظمة
الوطنية لحقوق الانسان في سورية
ان محكمة امن الدولة العليا
حكمت بالاعدام على سوري يدعى
محمد اسامة السايس متهم
بالانتماء الى تنظيم الاخوان
المسلمين المحظور قبل ان تخفف
الحكم الى السجن 12 سنة.
وافاد رئيس المنظمة
عمار قربي في بيان "اصدرت امس
محكمة امن الدولة العليا بدمشق
حكما بالاعدام على المعتقل محمد
اسامة السايس وخفف الحكم الى
السجن لمدة 12 سنة بتهمة
الانتساب الى تنظيم الاخوان
المسلمين المحظور بحسب القانون
49" الذي ينص على حكم الاعدام
بحق اعضاء هذا التنظيم.
ولم تعد سورية تنفذ
عقوبات الاعدام بحق الاخوان
المسلمين منذ منتصف التسعينات
ويتم خفض عقوبتهم الى السجن
المؤبد.
ورأى قربي ان
القانون 49 "يشكل حاجزا رئيسيا
امام انتقال سورية الى دولة
قانون ومؤسسات".
من جهة اخرى اعلنت
وزارة الخارجية السويدية امس
انه تم اعتقال صحافي سويدي من
اصل فلسطيني في سورية في وقت
سابق من هذا الشهر بتهمة
الاساءة الى الدولة السورية.
واوضحت وسائل
الاعلام السويدية ان الصحافي
الذي عرفت عنه باسم رشيد الحجة
وهو في الحادية والستين من
العمر اعتقل في مطار دمشق في وقت
سابق هذا الشهر ويتم استجوابه
بتهمة الاساءة الى الدولة
السورية قبل عشر سنوات خلال
مقابلة اجراها في التلفزيون
السويدي مع مواطن سوري طالب
لجوء.
وافادت التقارير ان
المواطن السوري ادلى خلال
المقابلة بتعليقات انتقد فيها
نظام بلاده ولفتت انتباه اجهزة
الاستخبارات السورية.
وقالت المتحدثة
باسم الخارجية ميريام مانبرو
انه لم يتم ابلاغ الحكومة
السويدية حتى الان بطبيعة التهم
الموجهة الى الصحافي وهي تسعى
للقائه "لكنه لم يتسن لنا بعد
مقابلته".0
العرب اليوم 2006-06-26
ـــــــــــــــــ
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية
بيان
بتاريخ ظهر اليوم
26-6-2006 ، منعت أجهزة الأمن
السوريّة الدكتور الباحث رضوان
زيادة مدير مركز دمشق لدراسات
حقوق الانسان في سورية من السفر
إلى الاردن و أعادته من الحدود
السورية .
إنّ
المنظّمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سوريّة ، إذ تعتبر
قرار منع زيادة من السفر مخالفا"
للقانون والدستور ،
لأنه لم يصدر عن القضاء ،و
إنمّا صدر عن الاجهزة الامنية
دون تقديم أيّ تفسير لهذا
القرار ، تذكّر السلطات السورية
بان أجهزة الأمن في سوريّة
تتحفظ على سفر عدد غير قليل من
المواطنين السوريين ، وتعرقل
أعمالهم ، لمجرّد وشاية من مخبر
، وبذلك تنتهك حقوقهم التي
كفلها لهم الدستور السوري.
والمنظّمة إذ تدين
هذا الأسلوب المخالف للدستور
تطالب السلطات السوريّة إلغاء
جميع القيود
على سفر المواطنين
، ما لم تكن صادرة عن القضاء
الدستوري المختصّ .
دمشق في26-6-2006
مجلس الإدارة
ــــــــــــــــــــ
بيان
من DAD
اعتقال
الناشط الكردي عبدي خلف
أقدم فرع الأمن
السياسي بالحسكة، في يوم
الأثنين 19 / 6
/ 2006م، على إعتقال الناشط
الكردي والسياسي القديم عبد
الرحمن خلف الولو ( عبدي خلف )،
وتم نقله إلى دمشق في يوم الخميس
22 / 6 / 2006، دون أن تبين أسباب هذا
الاعتقال أو تكون هناك مذكرة
قضائية صادرة عن الجهات
القضائية تجيز ذلك، ولا يزال
حتى هذه اللحظة موقوفاً، وذلك
بالإستناد على حالة الطوارىء
والأحكام العرفية المعمول بها
في البلاد منذ أكثر من أربعة
عقود من الزمن تعطل بموجبها كل
أشكال الحراك السياسي
والاجتماعي والثقافي والقانوني..
،بسبب استخدام السلطات الأمنية
والتنفيذية لهذه الحالة سيفاً
مسلطاً على رقاب المواطنيين
وإرهابهم ورمي النشطاء في مجال
الشأن العام في السجون
والمعتقلات.
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا الإعتقال الجائر
والتعسفي بحق الناشط الكردي
عبدي خلف ونعتبره تجاوزاً على
القانون، ونطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عنه
وعن كافة معتقلي الرأي
والتعبير، خاصة وإنه يعاني من
عدة أمراض تحتاج إلى العناية
والرعاية الخاصة وقد أجرى في
الفترة الأخيرة عملية ديسك في
ظهره، كما نطالب هذه السلطات
بإعادة الإعتبار للقضاء
وإحترام سلطته المستقلة
واحترام القانون ونصوص الدستور
وإطلاق الحريات الديمقراطية
والعامة في البلاد، حيث تنص
المادة / 25 / من الدستور السوري
على إن ( الحرية حق مقدس وتكفل
الدولة للمواطنيين حريتهم
الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم وسيادة القانون مبدأ
أساسي في المجتمع والدولة )،
وكذلك العهود والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا،
حيث تنص المادة / 9 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية على ( لكل فرد حق في
الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب تنص عليها
القانون وطبقاً للإجراءات
المقررة فيه ).
25 / 6 / 2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD)
Dad-human@hotmail.com
Dad_rojava@hotmail.com
ـــــــــــــــــ
ستوكهولم
تعلن اعتقال صحفي سويدي من اصل
فلسطيني في سوريا
ستوكهولم - ا ف ب
اعلنت وزارة
الخارجية السويدية امس انه تم
اعتقال صحفي سويدي من اصل
فلسطيني في سوريا بتهمة الاساءة
الى الدولة السورية قبل عشر
سنوات خلال مقابلة اجراها في
التلفزيون السويدي مع مواطن
سوري طالب لجوء.
واوضحت وسائل
الاعلام السويدية ان الصحفي
الذي عرفت عنه باسم رشيد الحجة
وهو في الحادية والستين من
العمر اعتقل في مطار دمشق في وقت
سابق هذا الشهر وافادت التقارير
ان المواطن السوري ادلى خلال
المقابلة بتعليقات انتقد فيها
نظام بلاده .
وقالت المتحدثة
باسم الخارجية ميريام مانبرو
انه لم يتم ابلاغ الحكومة
السويدية حتى الان بطبيعة التهم
الموجهة الى الصحفي وهي تسعى
للقائه "لكنه لم يتسن لنا بعد
مقابلته".
الدستور 26/6/2006
ــــــــــــــــ
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية
بيان
اصدرت اليوم محكمة
امن الدولة العليا بدمشق حكما
بالاعدام على المعتقل محمد
اسامة السايس وخفف الحكم الى
السجن لمدة 12 سنة بتهمة
الانتساب الى تنظيم الاخوان
المسلمين بحسب القانون 49 , كما
حكم بالسجن شهرين نتيجة حيازته
لجواز سفر مزور, ولكن تم الاخذ
بالعقوبة الاشد.
والسايس يبلغ من
العمر السابعة والعشرين ومعتقل
منذ سنة ونصف ويحاكم منذ سنة
تقريبا
وكانت السلطات
البريطانية قد قررت ابعاد
السايس من اراضيها الى الاردن
لتواجده فيها بطريقة غير شرعية
الا ان السلطات البلجيكية قررت
تسليمه الى سورية عندما حطت
طائرته في بروكسل .
المنظمة الوطنية
لحقوق الانسان في سورية تعتبر
ان القانون 49 الذي يحكم
بالاعدام على كل منتم الى
الاخوان المسلمين يشكل حاجزاً
رئيسيا امام انتقال سورية الى
دولة قانون ومؤسسات , وتعتبر انه
آن الاوان كي تراجع السلطات
السورية قوانينها التعسفية
ولتقوم برفع حالة الطوارئ
والغاء الاحكام العرفية في خطوة
تشكل بداية التغيير الديمقراطي.
دمشق في -25-6-2006
مجلس الادارة
ـــــــــــــــــــ
بيان
لا
للإجراءات التمييزية بحق
المواطنين الكرد في محافظة
الرقة
علمت ( DAD ) من مصادر مطلعة في
محافظة الرقة إن السلطات
المحلية هناك قامت في غضون
اليومين الماضيين بقلع حوالي (
2500 ) شجرة مثمرة عائدة ملكيتها
للمواطنين الكرد في منطقة تبعد
عن المحافظة حوالي
/ 8 / كم وتقع في جهة الشمال
مركز توزيع غاز البوتان – طريق
تل أبيض، بحجة إن الأرض
المزروعة تعود ملكيتها للدولة (
حوض الفرات )، في حين إن الأشجار
والبساتين العائدة لغير
المواطنين الكرد في نفس المنطقة
لم يقترب منها أحد، وفيما يلي
أسماء بعض المواطنين العرب
الذين يملكون الأشجار في نفس
العقار.
1- محمد محمود بن
أحمد.
2- جاسم كليب.
3- عباس صداح.
4- زكريا أسماعيل.
5- أبو ناجي.
كما تم تحويل ستة من
هؤلاء المواطنين الكرد إلى
المحكمة العسكرية بالرقة وهم:
1-
حسين شيخموس بن صبري.
2- علي اسماعيل بن
طاهر.
3- عيسى جلال بن خليل.
4- أحمد أيوب بن محمد
.
5- عبدو حاج خليل بن
كيلو.
6- خليل يونس بن صالح.
ويذكر إن أراضي هذه
المنطقة قد أشتراها منذ زمن بعض
المواطنين الكرد والعرب وغيرهم
من المواطنين السوريين بموجب
عقود بيع وشراء نظامية، ولكن
ولدوافع شوفينية وعنصرية وكجزء
من سياسة الاضطهاد القومي
الممارس بحق الشعب الكردي في
سوريا، يعامل الكرد معاملة
أستثنائية وتمييزية في هذه
المحافظة حيث يحرمون من حق
التملك وفق الاصول والإجراءات
القانونية.
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا الإجراء
الاستثنائي والتعسفي بحق
المواطنين الكرد في محافظة
الرقة، ونطالب بتعويضهم مادياً
عما لحق بهم من أضرار جراء قطع
أشجارهم، ووقف ملاحقة
المواطنين اللذين تم تحويلهم
إلى المحكمة العسكرية بالرقة،
كما نطالب السلطات
السوريةبالالتزام بالقوانين
الداخلية والمواثيق واللوائح
والعهود الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان. حيث تنص الفقرة /
3 / من المادة / 25 / من الدستور
السوري على إن ( المواطنون
متساوون أمام القانون في الحقوق
والواجبات. ) كما تنص الفقرة / 1 /
من المادة / 17 / من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان على إنه (
لكل فرد حق التملك، بمفرده أو
بالاشتراك مع غيره )، كما تنص
المادة / 7 / من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان على إن ( الناس
جميعاً سواء أمام القانون، وهم
يتساوون في حق التمتع بحماية
القانون دونما تمييز كما
يتساوون في حق التمتع بالحماية
من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان،
ومن أي تحريض على مثل هذا
التمييز. )، وتنص المادة / 26 / من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على إن (
الناس جميعاً سواء امام القانون
ويتمتعون دون أي تمييز بحق
متساو في التمتع بحمايته. وفي
هذا الصدد يجب أن يحظر القانون
أي تمييز وأن يكفل لجميع
الأشخاص على السواء حماية فعالة
من التمييز لأي سبب، كالعرق أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين أو الرأي سياسياً أو غير
سياسي، أو الأصل القومي أو
الاجتماعي، أو الثروة أو النسب،
أو غير ذلك من الأسباب. )
24 / 6 / 2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD)
Dad-human@hotmail.com
Dad_rojava@hotmail.com
|