ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية أحكام جائرة
على أربعة معتقلين أصدرت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية يوم الأحد
(20/5/2007) أحكاماً قاسية بحق أربعة
معتقلين جاءت على النحو التالي: 1-
فؤاد الشغري: حكم عليه
بالإعدام بموجب القانون 49/1980
الذي يقضي بعقوبة الإعدام
لمنتسبي جماعة الإخوان
المسلمين ثم خفف الحكم إلى 12 سنة
مع الأعمال الشاقة والتجريد من
الحقوق المدنية. 2-
فارس نقور : حكم عليه بالسجن
لمدة 12 عاماً بموجب المادة 156 من
قانون العقوبات العسكري
لاجتيازه الحدود للعمل مع
أقاربه في الجولان المحتل. 3-
عمار عبد الله: حكم عليه
بالسجن لمدة 3 سنوات بموجب
المادة 207 من قانون العقوبات
بتهمة إثارة النعرات الطائفية. 4-
محمد علي الشيخ: حكم عليه
بالسجن لمدة 3 سنوات بموجب
المادة 207 من قانون العقوبات
بتهمة إثارة النعرات الطائفية. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام
الصادرة بحق المواطنين الأربعة
جائرة ولا يوجد سند قانوني متين
لها في القوانين السورية ولكنها
صادرة عن محكمة استثنائية ذات
مرجعية أمنية غير مؤهلة تستند
أساساً في إصدار أحكامها إلى
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
التي تتحكم بسورية منذ ما يربو
على 44 عاماً، وفي ظل تصعيد
مخابراتي مستمر للضغط على
المواطنين السوريين ومنعهم من
ممارسة حقوقهم في التعبير عن
آرائهم وفي التجمع السلمي
وتشكيل الأحزاب. ولذلك تدعو اللجنة
السورية لحقوق الإنسان إلى
إبطال الأحكام الجائرة وإطلاق
سراح المواطنين الأربعة وكافة
معتقلي الرأي والضمير
والمعتقلين السياسيين في
السجون والمعتقلات السورية،
والكف عن الاعتقال العشوائي
والتعسفي، وإطلاق سراح الحريات
العامة المكفولة دستورياً
وأممياً. اللجنــة الســورية
لحقــوق الإنســان Syrian
Human Rights Committee (SHRC) SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org 21/5/2007 ـــــــــــــــ أربعة أحكام في
محكمة امن الدولة العليا : حكمت محكمة امن
الدولة العليا بدمشق اليوم
الأحد 20-5-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت
الأحكام بين السجن لمدة ثلاث
سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..فيما
استجوبت عددا أخر من المعتقلين
وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع
او للنطق بالحكم , وكانت الأحكام
: - الحكم على فؤاد
الشغري بالإعدام وتخفيف الحكم
الى السجن لمدة 12 عام بتهمة
الانتساب الى جماعة الأخوان
المسلمين في سورية استناداً الى
القانون " 49" . -الحكم على فارس نقور
من مواليد 1986 بالسجن لمدة 12عام
بتهمة تجاوز الحدود سنداً
للمادة 156 من قانون العقوبات
العسكري, ويذكر أن نقور كان قد
ذهب الى قرية مجدل شمس السورية
المحتلة من قبل إسرائيل "الجولان"
بقصد العمل مع أقاربه هناك
واعتقل من قبل الاستخبارات
الإسرائيلية التي سلمته الى
قوات الطوارئ الدولية التابعة
للأمم المتحدة والتي بدورها
سلمته الى حرس الحدود السوري ,
يذكر أن محامو المنظمة الوطنية
تقدموا بمذكرة دفاع عن نقور
سننشرها لا حقاً. -الحكم على محمد علي
الشيخ و عمار عبد الله بالسجن
لمدة ثلاث سنوات بتهمة إثارة
النعرات الطائفية سنداً للمادة
207 من قانون العقوبات السوري . واستجوبت محكمة امن
الدولة العليا اليوم خمسة
معتقلين من المخيم وأجلت
محاكمتهم حتى 7-10-2007 للحكم. وأجلت محاكمة كل من :محمد
حسين جمعة – عبود العسود – عمر
حسين الى
30-9-2007 لاستكمال الدفاع وتوكيل
محام للدفاع عنهم . إن هذه الأحكام لم
تصدر عن جهة
قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن
محكمة استثنائية استنادا"
لحالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ أكثر
من أربعة وأربعين عاما. المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تطالب
السلطات السورية بتطبيق المواد
18- 22 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية،
الذي انضمت إليه سوريا كدولة
طرف منذ العام 1969، والذي يكفل
الحق في حرية الرأي والتعبير
والتجمع والانتساب إلى
الجمعيات، والحق في ممارسة هذه
الحريات من دون تدخل, وتطالب
بإلغاء محكمة امن الدولة العليا
وإحالة موقوفيها الى القضاء
العادي المختص, ووقف العمل
بالقانون 49 الاستثنائي. 20-5-2007 المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666 National.Organization@gmail.com ـــــــــــــــ المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان (
سواسية ) تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب. الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية بيان لا حقاً للبيان
الصادر عن المنظمة السورية
لحقوق الإنسان بتاريخ 25/9/2006 و
البيان الصادر بتاريخ 14/12/2006 و
بحضور عدد من الدبلوماسيين و
السادة المحامين فقد عقدت محكمة
أمن الدولة العليا صباح هذا
اليوم الأحد، 20 أيار، 2007 و أصدرت
الحكم : 1. بالإعدام
بحق فؤاد بن علي الشـغري تولد
جسـر الشـغور و الموقوف منذ
تاريخ 1/9/2005 و ذلك سنداً للمادة
الأولى من القانون /49/ لعام 1980 و
المتعلقة بالانتساب
لجماعة الإخوان المسلمين. إضافة للحبس لمدة
شـهر سنداً للمادة /453/ عقوبات
لإدانته بتزوير جواز السفر ثم بعد دغم العقوبتين
الإكتفاء بتنفيذ الأولى
الأشــد وهي الإعدام ثم للأسـباب المخففة
التقديرية تنزيل العقوبة بحيث
تصبح الأشغال الشاقة لمدة إثنا
عشر سنة. و حجره و تجريده
مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من
قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير
خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص 2. بالإعدام
بحق فارس بن أحمد نقور تولد 1986
من محافظة القنيطرة و الموقوف
منذ تاريخ 7/1/2005 و ذلك سنداً
للمادة /156/ من قانون العقوبات
العسكري و المتعلقة بدلالة
العدو على أماكن يجب أن تبقى
مكتومة. إضافة لمعاقبته
بالاعتقال المؤقت سنداً للمادة
/278/ من قانون العقوبات و
المتعلقة بالشروع بالحصول على
معلومات يجب أن تبقى مكتومة. ثم بعد دغم العقوبتين
، الاكتفاء بتنفيذ الأشد عملاً
بالمادة /204/ من قانون العقوبات
وهي الإعدام. ثم للأسباب المخففة
التقديرية سنداً للمادة /243/ من
قانون العقوبات تخفيض العقوبة
بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة
إثنا عشر عاماً. و إسقاط دعوى الحق
العام عنه بجرم مغادرة أراضي
القطر لشمولها بقانون العفو
العام. و حجره و تجريده
مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من
قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير
خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص 3. الحبس
سنتين والغرامة مائتي ليرة
سورية بحق محمد علي شيخ حسن من
دمشق و عمار بن محمد رفعت عبد
الله من رنكوس التابعة لمحافظة
ريف دمشق و الموقوفين منذ تاريخ
26/4/ 2006 و ذلك سنداً للمادة /307/ من
قانون العقوبات و المتعلقة
بإثارة النعرات الطائفية
والمذهبية. إضافة لمعاقبتهما
بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة
ليرة سورية سنداً للمادة /308/
عقوبات و المتعلقة بالإنتماء
لجمعية أنشئت بقصد إثارة
النعرات الطائفية والمذهبية
على خلفية انتسابهما لجمعية
التبليغ والدعوة. جمع العقوبتين معاً
بحيث تصبح العقوبة السجن ثلاث
سنوات والغرامة ثلاثمائة ليرة
سورية. قراراً و جاهياً غير
خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص. توصي المنظمة
السورية لحقوق الإنســان
بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و
منح السلطة القضائية مزيداً من
الاستقلال والتأكيد على مبدأ
حياد القاضي لا سيما في
المحاكمات ذات الطابع السياسي
وفي حال تعذر ذلك حالياً و
الإصرار على القضاء الاستثنائي
تؤكد المنظمة السورية على ضرورة
توفير قاعة لائقة تتوفر فيها
مقتضيات الشهر و العلنية و
إعادة الحق للمعتقلين بالزيارة
و الحق بالالتقاء بوكلائهم
القانونيين وفقاً لما نص عليه
القانون و صيانة الحق القانوني
و الدستوري بالطعن بالأحكام. دمشق 20/5/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
الســـورية لحقوق الإنسان 963112229037+
Telefax
: /
Mobile : 094/373363 ـــــــــــــــــــــ النيابة العامة
بطرطوس تحرك الدعوى على ابراهيم سليمان
شقيق اللواء بهجت سليمان بجرم المساس
بهيبة الدولة وتوهين عزيمة
الأمة 21-05-2007 دمشق, المرصد السوري حركت النيابة العامة
في طرطوس عبرالمحامي العام علي
عمران الدعوى العامة على
ابراهيم سليمان بموجب المواد
القانونية 285 و286و287 من قانون
العقوبات السوري ومعظم هذه
المواد تتضمن أحكاماً بتجريم
الأفعال التي من شأنها النيل من
هيبة الدولة ومن الشعور القومي
وتوهين عزيمة الأمة ،وسجل ادعاء
النيابة تحت الرقم 753 لعام 2007. جرى ذلك بناء على
بلاغ مقدم صباح 20 أيارمن
المحاميين عبد الله علي ولؤي
اسماعيل من فرع طرطوس ، يتضمن
إعلام النيابة العامة بواقعة
ارتكاب المدعو ابراهيم سليمان
الأمريكي السوري الأصل وادعاء
النيابة العامة بطرطوس بعد قيام
المدعو ابراهيم سليمان خلال
السنوات الماضية وتحديداً خلال
شهر أيلول عام 2004 وتموز 2006 ،
بالتقاء مسؤولين اسرائيليين
منهم "ألون ليئال" وإجراء
مفاوضات معه تنازل بموجبها
المدعى عليه ابراهيم سليمان عن
حق سورية في مياه طبرية حسب ما
ذكرت وسائل الإعلام . كما أدلى
المدعى عليه أثناء المفاوضات
بتصريحات تخالف الموقف الرسمي
السوري ومنها حديثه عن حزب الله
: " بأنه يمكن القضاء على حزب
الله خلال 48 ساعة " مما يعتبر
نشراً لأنباء من شأنها توهين
عزيمة الأمة حسب ما ورد في
البلاغ المقدم من المحاميين .
وأقدم المدعى عليه على زيارة
الكيان الصهيوني بشكل علني
وألقى خطاباً أمام الكنيست وقام
بزيارة إلى نصب "المحرقة
اليهودية" مع ما يشكل ذلك من
دعاية تخدم الكيان الصهيوني
ومصالحه وتنتهك بشكل جارح
الشعور القومي للعرب والسوريين.
وذلك وفق ما نشر موقع الكتروني
قضائي سوري. وأنكرت السلطات
السورية على لسان كبار قادتها
وسياسيها علاقتها بالمدعو
ابراهيم سليمان كما ورد في بيان
لوزارة الخارجية السورية بأن :
" سوريا أكدت مراراً رفضها
إجراء أي محادثات سرية أو من
خلال قنوات غير رسمية " وذلك
رداً على المفاوضات التي أجراها
المدعى عليه ابراهيم سليمان مع
بعض المسؤولين الإسرائيليين . أحيل الادعاء إلى
قاضي التحقيق بطرطوس واتخذ كل
من المحامي عبد الله علي
والمحامي لؤي اسماعيل صفة
الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه
ابراهيم سليمان وطالبا بإنزال
أقصى العقوبات بحقه . ومن
المعلوم أن المدعى عليه ابراهيم
سليمان من محافظة طرطوس وهو
شقيق اللواء بهجت سليمان, الذي
نقل من منصبه كمدير للفرع
الداخلي في جهاز امن الدولة الى
الديوان العام. وبموجب ذلك
القرار اصبح اللواء سليمان تحت
امرة اللواء علي مملوك ً رئيس
الاستخبارات العامة , و لم تعد
لبهجت سليمان صلاحيات ذات أهمية. المرصد السوري ـــــــــــــــــ قضية فارس نقور فارس نقور بن احمد من
مواليد قرية حضر من محافظة
القنيطرة لعام 1986 موقوف من
تاريخ 7/1/2005 وهو يحاكم أمام
محكمة امن الدولة العليا بدمشق
بتهمة دلالة العدو على أماكن
الجيش استنادا إلى المادة 156/عقوبات
عسكرية والتي تنص بالفقرة ج
منها "يعاقب بالإعدام من
ارتكب إحدى الجرائم التالية
أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت
فيها الأحكام العرفية بقصد
معاونة العدو أو الإضرار بالجيش
او قوات الحكومة ...." ولا يوجد
باضبارته في المحكمة سوى أقواله
والتي أنكر فيها أمام المحكمة
ما وجه إليه من اتهامات , إضافة
لتقرير شعبة المخابرات وقرار
النيابة الذي يأتي عادة موكدا
لتقرير الأجهزة الأمنية. إن خلاصة اعترافات
نقور تفيد انه ذهب إلى قرية مجدل
شمس في الجولان المحتل من اجل ان
يقيم مع أقاربه ولكي يعمل من اجل
العيش, ولم يتوقف داخل الأرض
المحتلة أكثر من أيام معدودة
اعتقل بعدها من قبل
الإسرائيليين ورفض كل المغريات
التي قدمت له من قبل المحقق
الاسرئيلي حيث سلمته بعدها الى
قوات الطوارئ الدولية التابعة
للأمم المتحدة والتي بدورها
سلمته الى حرس الحدود السوري.
مذكرة الدفاع عن نقور
التي قدمتها المحامية جيهان
أمين عضو مجلس إدارة المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان أفادت
انه لا يوجد لدى المحكمة مايشير
لهذه التهمة المنسوبة إليه كما
انه لم يقم بأي من الأفعال التي
تدل العدو على أماكن الجيش ( وهو
الشاب الحدث الذي لم يخدم الجيش
وغير متعلم وغير مسيس ومن بيئة
فقيرة تعيش على الكفاف )وأضافت
المذكرة ان هذه الجريمة تفتقد
الى ركنها المادي والمعنوي ولا
يكفي فيها توفر القصد العام أي
لابد من توفر قصد جرمي خاص , وان
المحكمة في قرارها لم تشير الى
دليل واحد لدلالة العدو على
معلومات يجب ان تبقى سرية حفاظا
على سلامة الدولة وأشار الدفاع
الى خصوصية المادة 156 ولأن
القانون يعاقب على نوع المؤامرة
والى الزمن الذي ترتكب فيه
نوعية هذه الجرائم وطالبنا هيئة
المحكمة الأخذ بجنحوية الوصف
الجرمي .ولكن لم تقرأ هيئة
المحكمة الموقرة دفاعنا ولم تصغ
لطلبات استرحام الأمهات.
وأصدرت البارحة
الأحد 20-5-2007محكمة امن الدولة
العليا بدمشق الحكم على فارس
نقور بالإعدام
. ثم للأسباب المخففة
التقديرية سنداً للمادة /243/ من
قانون العقوبات تخفيض العقوبة
بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة
اثنا عشر عاماً, و إسقاط دعوى
الحق العام عنه بجرم مغادرة
أراضي القطر لشمولها بقانون
العفو العام.
و حجره و تجريده مدنياً
سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون
العقوبات
قراراً وجاهياً غير خاضع
للطعن بالنقض . 21-5-2007 المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666 National.Organization@gmail.com
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |