ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية نداء عاجل للكشف عن مصير
مواطن مصري أفادت
أسرة المواطن المصري عمرو أحمد
محمد يوسف، المصري الجنسية بأنه
دخل سورية في الأول من شهر أيار (مايو)
2007 قادماً من موسكو (روسيا)،
وكان من المفترض أن يغادرها
بتاريخ 29 أيار (مايو) لكن أخباره
اختفت في 20 أيار المذكور،
وبالاستفسار من الفندق الذي كان
يقيم فيه فقد علمت الأسرة بأن
أجهزة الأمن والمخابرات
السورية قد ألقت القبض عليه.
وحسب إفادة أسرة عمرو فإنه
يعاني من متاعب صحية ويحتاج إلى
رعاية خاصة. إن
أسرة عمرو أحمد محمد يوسف تتوجه
إلى السلطات السورية للإفراج
عنه، وللحصول عن أيه معلومات
مفيدة حول وضعه. واللجنة
السورية لحقوق الإنسان تطالب
السلطات السورية بأن توضح سبب
اعتقال عمرو أحمد محمد يوسف
وتفرج عنه فوراً ، وتدعوها
للتوقف عن ممارسة الاعتقال
العشوائي. اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان Syrian Human Rights
Committee SHRC SHRC, BCM Box: 2789, Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org 5/6/2007 ـــــــــــــــ محكمة أمن الدولة تستهل
ولاية الرئيس الثانية بأحكام
جائرة استأنفت
محكمة أمن الدولة الاستثنائية
أحكامها الجائرة بعد مرور أسبوع
واحد على الاستفتاء الصوري
على منصب رئاسة الجمهورية في
سورية مما يؤكد استمرار النهج
الاستبدادي المستند إلى شرعة
حالة الطوارئ في سورية والأحكام
العرفية والمحاكم الاستثنائية.
فقد أصدرت
المحكمة في جلستها اليوم (3/6/2007)
الأحكام التالية: حكمت
على المعتقل عبد الجبار علاوي (35
سنة، سراقب/إدلب) بالإعدام
بموجب القانون 49/1980 بتهمة
الانتساب إلى جماعة الإخوان
المسلمين ثم تم تخفيف الحكم إلى
السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال
الشاقة والحجر والتجريد
والتغريم. وكانت
اللجنة السورية قد وثقت حالته
من قبل وقالت بأن عبد الجبار
غادر سورية مع أسرته عام 1982
عندما كان عمره عشر سنوات وعاش
في العراق حتى عاد إلى بلده
بوثيقة سفر نظامية صادرة من
السفارة السورية في بغداد في
13/3/2006 فألقي القبض عليه على
الحدود وتم التحفظ عليه في سجن
صيدنايا العسكري وتعرض للتعذيب
الشديد، وصدر اليوم الحكم
القاسي بحقه بسبب طلب السلطات
الأمنية السورية لوالده. وحكمت
على الإسلاميين أحمد شيخو وفيصل
بلاني بالسجن لمدة خمس سنوات
بتهمة الانتساب لجمعية سرية
تهدف إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف
الشعور القومي. وحكمت
على المواطن الكردي زياد
إسماعيل بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تلاحظ أن صدور الأحكام الجائرة
بعد أسبوع من الاستفتاء على
رئيس الجمهورية مؤشر واضح على
انسداد أفق تحسين الوضع
الإنساني والحريات العامة في
سورية في مستهل الولاية الثانية
للرئيس بشار الأسد، فالسلطات لا
تزال مستمرة في اعتقال
المواطنين عشوائياً وتعسفياً
وتقديمهم إلى محاكم استثنائية
جائرة وإصدار أحكام من العيار
الثقيل بحقهم بسبب تهم وجهت
إليهم ولم يقترفوها. وتطالب
اللجنة السلطات السورية بإبطال
محكمة أمن الدولة وإطلاق سراح
المعتقلين الأربعة وكافة
المعتقلين الذين حكم عليهم
بواسطة محاكم استثنائية
وعسكرية وغير مستقلة، واعتماد
القضاء العادي المستقل عن أجهزة
الأمن والمخابرات والسلطات
التنفيذية. اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان Syrian Human Rights
Committee SHRC SHRC, BCM Box: 2789, Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org 3/6/2007 ـــــــــــــــــ لجــان الدفــاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنســان
فـي ســوريـا C.D.F
ل
د ح قرر
القيام باعتصام
احتجاجي على الاحكام الصادرة
بحق المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الراي قي سورية امام
مقر 'c7مم
المتحدة في جنيف بتاريخ 15.06.07 في
الساعة 11 صباحا على كل
من يود الاشتراك في الاعتصام
الاتصال بالارقام التالية
0794330463 او 0763358033 او 0765251666 نرجوا
من حضراتكم نشر هذا الاعلان في
مواقعكم ولكم
جزيل الشكر والموفقية في عملكم. ــــــــــــــ تضامنا مع معتقلي النشاط الشبابي
الديمقراطي السوري مر
أكثر من عام على اعتقال الشبان :
حسام ملحم (تولد1985 ، طالب
حقوق)- عمر العبد الله (تولد 1985،
طالب فلسفة ) - دياب سرية(تولد1985
، طالب)- طارق
الغوراني ( تولد 1985،مساعد مهندس)-
ماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980
، مالك محل)- أيهم صقر(تولد 1975 ،
يعمل في صالون تجميل)- علام فخور
(تولد 1979، طالب في كلية الفنون
الجميلة – قسم النحت). علما
أنهم كانوا قد اعتقلوا على
خلفية نشاط شبابي ديمقراطي
مستقل ونشر بعض المقالات على
شبكة الانترنت، ومازالوا
معتقلين بمعزل عن العالم
الخارجي وتعرضوا للتعذيب
وإساءة المعاملة، ويواجهون
حاليا محاكمة جائرة أمام محكمة
أمن الدولة، التي من المنتظر أن
تصدر حكمها بحقهم في 17 حزيران
القادم. ويواجهون تهمتي: القيام
بـ "أعمال أو كتابات أو خطب لم
تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر
أعمال عدائية أو عكر صلاتها
بدولة أجنبية أو عرض السوريين
لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على
أموالهم".
والتي تصل عقوبتها القصوى
إلى السجن 15 ، وتهمة إذاعة "أنباء
كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن
تنال من هيبة الدولة أو من
مكانتها المالية". يذكر
أنه تم تبني الشبان المذكورين
كمعتقلي رأي من قبل منظمة العفو
الدولية وغيرها من المنظمات
المعنية بحقوق الإنسان محليا
ودوليا. إن
المنظمات الحقوقية والمدنية
السورية والعربية والدولية
الموقعة على هذه الدعوة تتضامن
مع هؤلاء الشبان المعتقلين
وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
باعتبارهم معتقلي رأي مارسوا
حقهم المشروع في التعبير السلمي
عن آرائهم والمشاركة في الحياة
العامة. الموقعون: 1.
لجان إحياء المجتمع المدني
في سوريا 2.
مركز دمشق لدراسات حقوق
الإنسان 3.
اللجنة العربية لحقوق
الإنسان 4.
مركز دمشق للدراسات النظرية
والحقوق المدنية 5.
جمعية الكرامة للدفاع عن
حقوق الإنسان 6.
منظمة العدالة العالمية 7.
موقع صدى للحقوق والحريات 8.
منظمة حقوق الإنسان في
سوريا – ماف 9.
المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الانسان والحريات العامة
في سوريا (DAD) 10.
جمعية حقوق الانسان العراقية –
بريطانيا وايرلندا 11.
المرصد السوري لحقوق الإنسان 12.
المركز السوري للدراسات
والأبحاث القانونية 13.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14.
جمعية العون المصرية لحقوق
الإنسان 15.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع
المدني وحقوق الإنسان 16.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان 17.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
(سواسية) 18. Mouvement
SOLIDA 19. American
Islamic Congress 20.
شباب سوريا من أجل العدالة 21.Susanne
Kjaer, Project Manager,International Rehabilitation
Council for Torture Victims (IRCT), 22.
جمعية شباب البحرين لحقوق
الإنسان 23.
شبكة التكامل الشبابية العربية 24.
مركز اندلس لدراسات التسامح
ومناهضة العنف ــــــــــــــــ تصريح بخصوص سحب جواز سفر
المحامي مهند الحسني -
يحق لكل فرد أن يغادر أية
بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له
العودة (الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان المادة 13 ) -
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد
، بما في ذلك بلده (العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية المادة 12 ) أكدت
مصادر اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان وفي إطار النهج المتبع
من قبل السلطات الأمنية السورية
، في مضايقة نشطاء المجتمع
المدني ونشطاء حقوق الإنسان
وتوسيع دائرة منع المغادرة ،
أقدمت أمس السلطات الأمنية
السورية غير مكتفية بمنع
المغادرة على سحب جواز سفر
المحامي مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
(سواسية) حيث كان متوجهاً إلى
القاهرة لحضور مؤتمر يخص حقوق
الإنسان، وذلك في مخالفة واضحة
وصريحة للقوانين والعهود
والاتفاقيات الدولية ذات الشأن اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان المكتب
الإعلامي دمشق
3/6/2007 ـــــــــــــــــ الحكم على زنار اسماعيل
بثلاث سنوات أكدت
مصادرنا,بأن محكمة أمن الدولة
العليا الاستثنائية عقدت أمس
جلستها في دمشق 3/6/2007و أصدرت
قرارابالحكم على الشاب الكردي
زنار موسى اسماعيل.بالأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات وللاسباب
المخففة التقديرية تم تخفيض
الحكم إلى ثلاث سنوات. إننا
في اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان نعرب
عن قلقنا البالغ من استمرار
العمل بالقضاء
الاستثنائي متمثلا بمحكمة أمن
الدولة العليا والذي يفتقر
عموما إلى الحد الأدنى من
معايير المحاكمات المنصفة
والعادلة, وفي هذا السياق
نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء
المحاكم الاستثنائية والعودة
إلى القضاء المدني المستقل
والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة
الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة,وإطلاق
سراح زنار اسماعيل و جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي ,ونؤكد من جديد على ضرورة
أن تحترم الحكومة السورية جميع
الاتفاقيات والمواثيق الدولية
المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي
وقعت أ وصادقت عليها,وخصوصا ما
يتعلق منها بالشروط الواجب
توفرها من اجل المحاكمات
العادلة والمنصفة0 دمشق
4/6/2007 المكتب
القانوني للجنة الكردية لحقوق
الإنسان
ــــــــــــــــــــ خبر
صحفي من ( DAD
) سبق
وأن أصدرت المنظمات الحقوقية
المتخصصة برصد انتهاكات حقوق
الإنسان ومنها منظمتنا
تصريحاًَ ببعض
الخروق والانتهاكات
القانونية التي حصلت أثناء
الاحتفالات التي قام بها الفروع
الأمنية وفروع حزب البعث
الاشتراكي بمناسبة الاستفتاء
على ولاية دستورية جديدة
للرئيس بشار الأسد ومنها
كانت أطلاق الرصاص الحي من قبل
هذه الفروع وسط الأهالي
والأماكن السكنية ففي الاحتفال
الذي أقامته مفرزة الأمن
العسكري في مدينة الدرباسية
التابعة لمحافظة الحسكة
بتاريخ 22/5/2007 أصيب الطفل
دليل محمد نذير حسن البالغ من
العمر / 11 / سنة
من أهالي
مدينة الدرباسية
الحدودية التابعة لمحافظة
الحسكة باثني عشر خردق إثر
أطلاق بارودة صيد من قبل أحد
المحتفلين بهذه المناسبة وبعد
إسعافه إلى المشفى الوطني
بالقامشلي وأجري له عمل جراحي
حيث تمت إزالة واحدة منها
والتي كانت تبعد عن عينه اليمنى
بمسافة واحد سم
وظلت بقية الخردق التي خرقت
جسمه الفتي
موزعة في إنحاء جسمه بدون
إزالة لتبقى في جسده مدى عمره
وللأمانة نرفق لكم صور للطفل
المصاب ( دليل محمد نذير حسن
) . المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) ـــــــــــــــــــ تصريح وفاة شاب كردي بعد توقيفه علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، أنه وبتاريخ
هذا اليوم الاثنين 4 / 6 / 2007 توفي
الشاب فهد محمد عمر أسم الأم
هدية، حيث كان موقوفاً منذ
ثلاثة أيام لدى الأمن الجنائي
في مدينة ديرك ( المالكية )
التابعة لمنطقة قامشلو –
محافظة الحسكة، بتهمة تعاطي
المخدرات . والشاب
المتوفى فهد محمد عمر هو من
أهالي منطقة قامشلو وكان في
زيارة لأحد أقربائه في منطقة
ديرك حيث تم اعتقاله كما ذكرنا
منذ ثلاثة أيام. ويرجح
أن يكون سبب وفاة الشاب فهد محمد
عمر، تعرضه للتعذيب الجسدي
القاسي لدى الأمن الجنائي
المعروف باستخدامه لشتى أنواع
وصنوف التعذيب الوحشي وعدم وجود
الرعاية الصحية في أماكن
التوقيف . إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نحمل فيه السلطة المسؤولية
الكاملة عن إزهاق روح الشاب فهد
عمر، نطالب بإجراء التحقيق
الفوري في الحادث لتحديد
الأشخاص المسئولين عنه وإنزال
أقسى العقوبات بحقهم، كما نطالب
السلطات بتحسين أوضاع أماكن
التوقيف والمعتقلات والسجون...
بما يكفل سلامة المواطن ويحفظ
له كرامته الإنسانية . 4 / 6 /
2007 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) ــــــــــــــــــ المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية ) o
تفصل السلطة القضائية في
المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو
تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة o
كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بيان عقد
القاضي الفرد العسكري الرابع
بدمشق صباح أمس الأحد الواقع في
3/6/2007 جلسـة لمحاكمة الطبيب
والشـاعر محمود صارم بموجب
المادة 373 من قانون العقوبات و
المتعلقة بتحقير موظف أثناء
قيامه بوظيفته، والمادة 374 من
قانون العقوبات والمتعلقة
بتحقير رئيس الدولة. وقد
استمعت المحكمة في هذه الجلسة
لشهادة عنصر الأمن السياسي الذي
كان ألقى القبض على الدكتور
صارم والذي أكد أنه لم يسمعه
يشتم أحد لكن المخبر سمعه يتحدث
مع أحد الركاب المسافرين و أنه
كان يوجه الشتائم فقام بإحضاره
و تسليمه لقسم الشرطة و أنه لم
يحقق معه شخصياً. تقدم
الدكتور صارم بمذكرة دفاع عن
نفسه مؤلفة من خمس و عشرين صفحة
تتضمن رؤية تاريخية و دعوة
للمصالحة الوطنية. قررت
المحكمة تسطير كتاب لشركة النقل
التي كان يعمل بها المخبر
لمعرفة عنوانه تمهيداً لدعوته
للشهادة و تسطير كتاب لوزارة
الداخلية لبيان مرتبات رئيس قسم
انطلاق البولمانات تمهيداً
لدعوته للشهادة
و تعليق المحاكمة لجلسة
17/6/2007. على
جانب آخر عقدت محكمة أمن الدولة
العليا صباح أمس جلسة و أصدرت
حكمها بحق كل من : •
عبد الجبار علاوي بن أحمد
تولد 1972 و الموقوف منذ تاريخ
3/3/2006 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا
عشر عاماً على خلفية اتهامه
بالانتساب لجماعة الإخوان
المسلمين. •
فيصل بلاني تولد إدلب 1974 و
الموقوف منذ تاريخ 9/2/2006
بالإعتقال لمدة خمس سنوات على
خلفية سلفية. •
أحمد شحود تولد 1972 والموقوف
منذ تاريخ 28/12/2005 بالاعتقال لمدة
خمس سنوات على خلفية سلفية. كما
أرجئت محاكمة كل من : o
علي زين العابدين المجعان
والموقوف على خلفية سلفية لجلسة
o
كمال شـعيب و الموقوف على
خلفية سلفية لجلسة o
عماد فوزي الصخن والموقوف
على خلفية سلفية لجلسة 7/10/ 2007 o
عامر الصلخدي و الموقوف
بتهمة شتم رئيس الدولة لجلسة o
عبد الهادي العلبي و
الموقوف على خلفية سلفية لجلسة o
نضال الخالدي و الموقوف على
خلفية سلفية لجلسة 30/ 9/ 2007
للتدقيق o
رامي السيد و الموقوف بتهمة
إثارة النعرات الطائفية لجلسة
23/ 9 / 2007 o
معاوية الحسن و الموقوف على
خلفية سلفية لجلسة 23/9/ 2007 مع
تكرارنا لمطالبنا السابقة
والمتعلقة بمراقبة محاكمات أمن
الدولة والواردة في بياناتنا
السابقة لاسيما فيما يتعلق
بضرورة إلغاء حالة الطوارئ
المعلنة ومعالجة آثارها فإننا
نؤكد على ضرورة الأخذ
بأسباب التخفيف القانونية
والشخصية إبان ترتيب العقوبة
أمام محكمة أمن الدولة، سيما
وأن أحكام هذه المحكمة تصدر
قطعية وغير خاضعة للرقابة من أي
جهة قضائية خلافاً للتوجه العام
للمشرع السوري الذي جعل التقاضي
على مراحل أخذاً بعين الاعتبار
افتراض الخطأ في حكم القاضي مما
يفرض على المحكمة مسؤولية
ضميرية و وجدانية مضاعفة إبان
ترتيب العقوبة ،من جهة أخرى فقد
عقدت محاكمة الدكتور صارم في
أجواء مريحة و أتيح للدكتور
صارم خلالها تقديم دفاعه عن
نفسه ضمن رؤية تاريخية تاركاً
لوكيله القانوني تقديم الدفاع
القانوني بعد أن تستمع المحكمة
للشهادة الشهود. دمشق
4/6/2007 المحامي
مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363 ـــــــــــــــــ المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسـية ) 1.
لكل فرد حق في حرية التنقل
وفى اختيار محل إقامته داخل
حدود الدولة. 2.
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد،
بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى
بلده.\ المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان 1.
لكل فرد يوجد على نحو قانوني
داخل إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان
إقامته. 2.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما
في ذلك بلده. 3.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة
أعلاه بأية قيود غير تلك التي
ينص عليها القانون، وتكون
ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة
أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى
المعترف بها في هذا العهد. 4.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق
الدخول إلى بلده. المادة
الثانية عشر من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية بيان منع المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السـورية لحقوق
الإنسان من السـفر خارج البلاد في
سـياق حملة المضايقات التي
تشـنها السلطات السورية على بعض
ناشطي حقوق الإنسان فقد منعت
السـلطات السورية المحامي مهند
الحسني من السفر خارج القطر
لحضور مؤتمر يتعلق بالإرهاب و
الإرهاب المضاد و حقوق الإنسان
و الذي سيعقد في القاهرة برعاية
اللجنة الدولية للحقوقيين
بجنيف و المركز العربي لاستقلال
القضاء و المحاماة في الفترة
الممتدة ما بين 3 – 6 حزيران لعام
2007 كما منعته من حضور ورشـة
العمل التي سـتعقد في جمهورية
مصر العربية برعاية المنظمة
العربية للإصلاح الجنائي في
الفترة الممتدة ما بين 6 – 9
حزيران لعام 2007 في حين سـمحت
لبعض الناشطين من منظمات أخرى
بحضور أعمال المؤتمر و ورشة
العمل ، و بذلك يكون قد مرّ على
المحامي مهند الحسني قرابة
العام دون السماح له بالسفر
خارج البلاد. و لم
تكتفي الأجهزة الأمنية بذلك و
إنما قامت بسحب ومصادرة جواز
سفره عن طريق إدارة الهجرة
والجوازات. و
الغريب في الأمر أن عقوبة منع
السفر مخالفة للدستور السوري
الذي نص في المادة الثالثة
والثلاثون على أنه: لكل مواطن
الحق في التنقل في أراضي الدولة
إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي
أو تنفيذاً لقوانين الصحة
والسـلامة العامة. كما أن
التمييز بين السوريين و منع
البعض منهم من السفر و فتح
المجال أمام البعض الآخر للتنقل
و التعرف و احتكار تمثيل
المجتمع المدني و الأهلي و
الحقوقي استناداً لاعتبارات
أمنية لا نص عليها في القانون
مخالف لصريح المادة /25/ من
الدستور والتي صانت الحريات
ومنعت التميز بين المواطنين
بالنص: 3-
المواطنون متساوون أمام
القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل
الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنين. هذا
عدا عن أن المنع من السفر عقوبة
لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل
خرقاً للمادة التاسـعة
والعشرون من الدستور التي نصت
على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا
بنص قانوني، والقانون السوري لم
ينص على عقوبة المنع من السـفر. كما أن
بلاغات منع السفر الصادرة عن
إدارات المخابرات المختلفة
دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة
الرابعة من المادة الثانية
والعشرين والتي أكدت على الحق
في سلوك سبل التقاضي والطعن
بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل
الطعن والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون. في
الوقت الذي تتوق المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لمعرفة
الاعتبارات الأمنية التي يمنع
على أساسها البعض من السفر في
حين يسمح للآخرين بذلك فإنها
تعبّر عن شكرها العميق للجنة
الدولية للحقوقيين بجنيف و
للمركز العربي لاستقلال القضاء
و المحاماة و للمنظمة العربية
للإصلاح الجنائي، وتطالب
المنظمة السـورية لحقوق
الإنسان بإلغاء عقوبة منع
السـفر عن المحامي مهند الحسني
وعن جميع الممنوعين من السـفر
بقرارات أمنية مخالفة للأصول
والقانون احتراما منها
للدسـتور ولسيادة القانون
المبدأ الأساسي في الدولة و
المجتمع ولقيم العدالة
والمساواة بين المواطنين في
الحقوق والواجبات ولعدم جواز
التمييز بينهم على أساس الفكر
أو المعتقد أو النشاط المجتمعي
الذي من المفترض أن تكفله
الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ
المشاركة وتكافؤ الفرص بين
المواطنين السوريين احتراماً
منها للمواثيق والعهود الدولية
التي وقعت عليها. دمشق3/6/2007
مجلس
الإدارة 963112229037+
Telefax :
/
Mobile : 094/373363 ــــــــــــــــــ ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق
الإنسان تصــريح صحـــفي أدلى
رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( ســـواســـية)
بالتصريح الصحفي التالي: علمت (
ســـواســـية ) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن المحامي
الســوري أحمد الأتاسي
لا يزال موقوفا بعد أن كان
قد اعتقل من قبل أجهزة الأمن
السورية في مدينة دمشق
بتاريخ 22/5/2007 ، وذلك دون
معرفة أسباب هذا الاعتقال . كما
تعرب ( ســـواســـية) عن قلقها
البالغ إزاء المعلومات التي
أفادت عن إستمرار إعتقال الطالب
الجامعي محمد عبد القادر طالب (مواليد
30/3/1987 منطقة سرمين بمحافظة إدلب)
منذ إعتقاله من قبل حهاز
الأمن العسكري في مدينة حلب
بتاريخ 10/1/ 2007، ولم تعرف الأسباب
التي أدت إلى إعتقاله أو مكان
إحتجازه حتى الآن ، مما يعتبر
انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وللمادة/9-1/
للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وللمادة/17/من
الإعلان الدولي الخاص بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري. إننا
في ( ســـواســـية) إذ ندين
استمرار الاعتقال التعسفي و
ظاهرة الاختفاء القسري التي
غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال
السياسي التي تتم خارج إطار
القانون بموجب حالة الطوارىء
المعلنة في البلاد
فإننا نطالب السلطات
الإدارية المختصة بالكشف عن
الأسباب الموجبة لهذا الإعتقال
والقيام بالكشف عن مكان إحتجاز
الموقوفين أو تقديمهم إلى محكمة
علنية مختصة إذا توفر مسوغ
قانوني لذلك
وتمكينهم من الحصول على
المساعدة القانونية والانسانية
اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا
نجد مطالبتنا للحكومة السورية
بضرورة إحترام تعهداتها
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
والقيام بإجراءات عملية وجادة
باتجاه إغلاق ملف الاعتقال
السياسي في سوريا والافراج عن
جميع السجناء السياسيين وكافة
معتقلي الرأي والضمير في السجون
السورية. الحرية
والعدالة لكافة معتقلي الرأي
والضمير في سوريا
دمشق 5/6/2007 عبد
الكريم ريحاوي
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) +963 933
299555
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |