وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
اعتقالات
نسائية
أفادت الأنباء
الواردة من منطقة عفرين الواقعة
في ريف حلب بأن الآنسة فيدان
قمبر (24 سنة) من قرية ميدان قد تم
اعتقالها مؤخراً بسبب عضويتها
وأنشطتها في حزب الاتحاد
الديمقراطي السوري
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تدين هذا
الاعتقال المتناقض من روح ونص
الدستور السوري والمواثيق
الأممية العالمية لتطالب
بإطلاق سراح المواطنة فيدان
ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
6/7/2006
ــــــــــــــ
الشبكة السورية
لحقوق الإنسان
بيـــــــان
تعرب الشبكة
السورية لحقوق الإنسان عن قلقها
البالغ إزاء إستمرار إجراءات
التضييق التي يتعرض لها
المدافعون عن حقوق الإنسان في
سوريا والتي طالت مساء هذا
اليوم المحامي أكثم نعيسة
الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا حيث تم توقيفة
لبعض الوقت في مطاردمشق الدولي
فور عودته من زيارة خاصة في
أوربا وتم تسليمه مذكرة مراجعة
لأحد الفروع الأمنية في دمشق.
إننا في الشبكة
السورية لحقوق الإنسان إذ
نرى بأن هذا الاجراء يندرج
في إطار محاصرة الناشطين
الحقوقين والمدافعين عن حقوق
الإنسان في سوريا فإننا نطالب
الحكومة السورية بإحترام
تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان وبشكل خاص إعلان الأمم
المتحدة الصادر عام 1998 والخاص
بحماية المدافعين عن حقوق
الإنسان والقيام بإجراءات جدية
وسريعة باتجاه إحترام وتعزيز
حقوق الإنسان في سوريا.
دمشق6/7/2006
syrnet@yahoo.com
ـــــــــــــــ
المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان (
سواسـية )
لا يجوز اعتقال أي
إنسـان أو حجزه أو نفيه
تعسـفياً
( المادة /9/من
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان )
لكل إنسان حق في
اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في
التعبير ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار و تلقيها ونقلها إلى
الآخرين دونما إعتبار للحدود
سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في
قالب فني أو بأية وسيلة أخرى
يختارها 0
( المادة /19/ من
العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية )
لكل شخص حق في حرية
الاشتراك في الاجتماعات
والجمعيات السلمية
/ المادة 20 من
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان /
بيان
اعتقلت الأجهزة
الأمنية الآنسة فيدان عبد
الرحمن قمبر من مواليد 1982 قرية
ميدان التابعة
لمنطقة عفرين
فيما يعتقد أنه على خلفية
نشــاطها الســياسي في حزب
الإتحاد الديمقراطي السوري.
تدين المنظمة
السـورية لحقوق الإنسان أسلوب
الاعتقال السياسي بكافة أشكاله
وتؤكد على ضرورة طيه من حياتنا
العامة و تطالب المنظمة السورية
لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات
السورية بإطلاق سراح المواطنة
فيدان عبد الرحمن قمبر أو
تقديمها إلى محكمة عادلة تتوفر
فيها ضمانات المحاكمة العادلة (
فيما لو كان هناك مبرر قانوني
لذلك )
دمشــــــــق 5/7/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
Telefax:
963112229037+
Mobile
: 094/373363
ــــــــــــــ
لجنة المتابعة
في قضايا المعتقلين والمنفيين
ومحرومي الحقوق المدنية
والجنسية
moutabaa@maktoob.com
بيان
اليوم الساعة
السابعة مساءا وفي صالة مطار
دمشق الدولي أقدمت الجهات
الأمنية على توقيف المحامي أكثم
نعيسة الناطق الرسمي
باسم لجان الدفاع عن
الحريات الديموقراطية وحقوق
الانسان في سوريا ومدير مركز
الشام للدراسات الديموقراطية
وحقوق الانسان
وسحبت جوازه وبعد ساعتين
طلبت منه توقيعا على اوراق
استدعاء الى فرع 255 امن
الدولة بدون
ان تسلمه نسخة عن
الاوراق الموقعة
لجنة المتابعة إذ
تدين وتستهجن
هذه التصرفات والتجاوزات
الأمنية
فإنها تلفت
الانتباه الى أن هجمة مركزة
وقوية كانت قد بدأتها الأجهزة
الأمنية منذ
فترة وتطالب
بوقف المضايقات
والاستدعاءات والاعتقالات
التي طالت معظم نشطاء الحركة
الحقوقية والسياسية
في سوريا
وإطلاق سراح جميع الموقوفين
ومحاكمتهم طلقاء إذا كانت من
موجبات قانونية لذلك
وردتنا أيضا
أخبار تتعلق بالدكتور عارف
دليلة مقلقة عن تدهور وضعه
الصحي لم يتم تأكيدها أو نفيها
من قبل السلطات السورية
الحرية لجميع
معتقلي الرأي في سوريا
الديموقراطية
خيارنا
لجنة المتابعة
سوريا-6 -7 -2006
ــــــــــــــ
المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان (
سواسـية )
1-
لكل فرد حق في حرية التنقل
وفى اختيار محل إقامته داخل
حدود الدولة.
2 -
كل فرد حق في مغادرة أي بلد،
بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى
بلده.
المادة الثالثة عشر
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1.
لكل فرد يوجد على نحو قانوني
داخل إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان
إقامته.
2.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما
في ذلك بلده.
3.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة
أعلاه بأية قيود غير تلك التي
ينص عليها القانون، وتكون
ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة
أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى
المعترف بها في هذا العهد.
4.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق
الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر
من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
بيان
علمت المنظمة
السورية لحقوق الإنســـان أن
السـلطات السورية توســعت في
قائمة الممنوعين من الســــفر
والتي أضيف إليها أسـماء جديدة
عرف منهم كل من:
الســـيدة ســهير
الأتاســي
الســيدة سـمر
اللبواني ( زوجة الدكتور كما
اللبواني مؤسـس التجمع
الليبرالي الديمقراطي)
النائب السابق
الأســتاذ رياض سيف
الدكتور وليد البني
المهنس فواز تللو
تؤكد المنظمة
الســورية لحقوق الإنسان أن (
المنع من السـفر ) كعقوبة أو
كتدبير إحترازي مخالف للدستور
والقانون السوري وللشـرعة
الدولية لحقوق الإنسان وهو سـبب
من أسـباب التمييز على أساس
المعتقد أو الفكر وتطالب
السـلطات السورية بطيه من
حياتنا العامة مرة واحدة وإلى
الأبد.
دمشق 7/7/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
Telefax:
963112229037+
Mobile
: 094/373363
ــــــــــــــ
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
تصريح صحفي
لاحقاً للبيان
الصادر عن منظمتنا والمؤرخ في
7/7/2006 والمتعلق بتوسـع قائمة
الممنوعين من الســـفر فقد
أقادر المحامي مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
بما يلي:
إن عقوبة المنع من
الســفر مخالفة للدســتور
السوري الذي نص في الفقرة
الثانية من المادة الثالثة
والثلاثون: على أنه : لكل مواطن
الحق في التنقل في أراضي الدولة
إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي
أو تنفيذاً لقوانين الصحة أو
الســلامة العامة.
و لمخالفتها لمبدأ
قانونية الجرائم سنداً للمادة
الأولى من قانون العقوبات
السوري التي نصت على أنه : لا
تفرض عقوبة و لا تدبير احترازي
أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن
القانون قد نص عليه حين اقترافه.
ولمخالفتها لمبدأ
شرعية العقوبات سنداً للمادة /12/
من قانون العقوبات السوري التي
نصت على أنه لا يقضى بأي تدبير
احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا
في الشروط و الأحوال التي نص
عليها القانون.
وبالعودة للفصل
المتعلق بالعقوبات وأنواعها
الواردة في قانون العقوبات
السوري المواد /37 ...ولغاية 42/ فإن
العقوبات بأنواعها ( الأصلية
منها أو الفرعية أو الإضافية )
سواء أكانت جنائية أم جنحية لم
تنص على عقوبة المنع من السفر.
وبالعودة للتدابير
الاحترازية الواردة في قانون
العقوبات السوري في المواد /70....ولغاية
المادة 117/ من قانون العقوبات لا
نجد أثراً للمنع من السـفر
كتدبير احترازي.
وبالعودة لتدابير
الإصلاح الواردة في قانون
العقوبات السوري والمنصوص
عليها في المواد /....118 وما بعدها
ولغاية المادة 128/ لا نجد أيضاً
نصاً على عقوبة المنع من السـفر
كتدبير من تدابير الإصلاح.
وفي حال النص على
المنع من السفر في أي من
القوانين الخاصة، فإن هذا
القانون لا يعتبر دستوري
لمخالفته صريح المادة /25/من
الدستور السوري والتي أكدت على
أن :
1- الحرية حق مقدس وتكفل
الدولة للمواطنين حريتهم
الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي
في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام
القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ
الفرص بين المواطنين.
وكذلك المادة
التاسعة والعشرون منه والتي
أكدت على أنه : لا جريمة ولا
عقوبة إلا بنص قانوني
والقانون الســوري
لم ينص على عقوبة المنع من
الســفر.
وكذلك الفقرة
الرابعة من المادة الثامنة
والعشرين والتي نصت على أن: حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن
والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون.
نهيب في المنظمة
الســــورية لحقوق الإنسان (سواسية
) بالحكومة الســورية أن تعيد
النظر في عقوبة المنع من السفر
وأن تبادر لإلغائها من حياتنا
العامة إحتراماً منها لســيادة
القانون المبدأ الأساسي في
المجتمع والدولة ولقيم العدالة
والمساواة بين جميع المواطنين
دونما تمييز على أساس الفكر
والمعتقد وللمواثيق والعهود
الدولية.
دمشــق 7/7/2006
رئيس مجلس إدارة المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
ــــــــــــ
المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان (
سواسـية )
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار
محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في
مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده،
وفى العودة إلى بلده.\
المادة الثالثة عشر
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1. لكل فرد يوجد على
نحو قانوني داخل إقليم دولة ما
حق حرية التنقل فيه وحرية
اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية
مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد
الحقوق المذكورة أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها
القانون، وتكون ضرورية لحماية
الأمن القومي أو النظام العام
أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين
وحرياتهم، وتكون متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان
أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى
بلده.
المادة الثانية عشر
من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
بيان
علمت المنظمة
السورية لحقوق الإنســـان أن
السـلطات السورية توســعت في
قائمة الممنوعين من الســــفر
والتي أضيف إليها
أسـماء جديدة عرف منهم كل من:
الســـيدة ســهير
الأتاســي
الســيدة سـمر
اللبواني ( زوجة الدكتور كما
اللبواني مؤسـس التجمع
الليبرالي الديمقراطي )
النائب السابق
الأســتاذ رياض سيف
الدكتور وليد البني
المهنس فواز تللو
تؤكد المنظمة
الســورية لحقوق الإنسان أن (
المنع من السـفر ) كعقوبة أو
كتدبير إحترازي مخالف للدستور
والقانون السوري وللشـرعة
الدولية لحقوق الإنسان وهو سـبب
من أسـباب التمييز على أساس
المعتقد أو الفكر وتطالب
السـلطات السورية بطيه من
حياتنا العامة مرة واحدة وإلى
الأبد.
دمشق 7/7/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
Telefax:
963112229037+
Mobile
: 094/373363
ـــــــــــــــــ
المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان (
سواسـية )
لا يجوز اعتقال أي
إنسـان أو حجزه أو نفيه
تعسـفياً
( المادة /9/من
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان )
لكل إنسان حق في
اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في
التعبير ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار و تلقيها ونقلها إلى
الآخرين دونما إعتبار للحدود
سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في
قالب فني أو بأية وسيلة أخرى
يختارها 0
( المادة /19/ من
العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية )
لكل شخص حق في حرية
الاشتراك في الاجتماعات
والجمعيات السلمية
/ المادة 20 من
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان /
بيان
اعتقلت الأجهزة
الأمنية الآنسة فيدان عبد
الرحمن قمبر من مواليد 1982 قرية
ميدان التابعة
لمنطقة عفرين
فيما يعتقد أنه على خلفية
نشــاطها الســياسي في حزب
الإتحاد الديمقراطي السوري.
تدين المنظمة
السـورية لحقوق الإنسان أسلوب
الاعتقال السياسي بكافة أشكاله
وتؤكد على ضرورة طيه من حياتنا
العامة و تطالب المنظمة السورية
لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات
السورية بإطلاق سراح المواطنة
فيدان عبد الرحمن قمبر أو
تقديمها إلى محكمة عادلة تتوفر
فيها ضمانات المحاكمة العادلة (
فيما لو كان هناك مبرر قانوني
لذلك )
دمشــــــــق 5/7/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
Telefax:
963112229037+
Mobile
: 094/373363
ــــــــــــــ
تصريح من ( DAD
)
أوقفوا حملات
التضييق والإرهاب على الناشطين
السوريين
قامت قوات الأمن في
مطار دمشق الدولي مساء يوم
الخميس 6 / 7 / 2006م، بتوقيف
المحامي الأستاذ أكثم نعيسة
الناطق الرسمي للجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا، لمدة ساعتين
قبل أن يخلوا سبيله ، كماطالبوه
بمراجعة الفرع / 255 / أمن الدولة،
وذلك عندما كان قادماً من فرنسا.
إن سياسة القمع والتضييق
بحق الناشطين السوريين في مجال
الشأن العام، المتبعة من قبل
الأجهزة الأمنية السورية، تشكل
خرقاً للقوانين السورية وبشكل
خاص الدستور الذي يؤكد على
الحرية الشخصية وسيادة القانون
وعدم جواز توقيف أو تحري أحد إلا
وفقاً للقانون...، وكذلك
للمواثيق واللوائح والمعاهدات
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي أصبحت سوريا جزءاً
منها بموجب التوقيع والتصديق
عليها.
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه السياسات القمعية
للأجهزة الأمنية السورية،
ونطالب الحكومة السورية بوضع حد
لهذه السياسات التي تشكل عبئاً
على الوطن وتجاوزاً على حقوق
المواطن وحرياته الأساسية.
7 / 7 / 2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )
Dad-human@hotmail.com
Dad_rojava@hotmail.com
|