وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
اعتقال
أربعة مواطنين أكراد
تعتقل السلطات
الأمنية السورية في مدينة حلب
منذ الرابع من آب/أغسطس الجاري
أربعة مواطنين أكراد على
خلفية منع السلطات السورية
للحقوق الثقافية واللغوية
للإثنية الكردية في سورية.
وذكرت
مصادر كردية متعددة بأن
المخابرات السورية اعتقلت
بصورة عشوائية من حي الأشرفية
بحلب المواطنين: إبراهيم خليل
خليل بن رحمان(58 سنة) وعزت عثمان
بن حسين (33 سنة) ومحمد عبدو خليل
(42 سنة) وصلاح محمد بلال بن محمد
(35 سنة).
وعلى
الرغم من مضي أكثر من أسبوعين
على اعتقال المواطنين الأربعة
فلم تسمح السلطات الأمنية
لأفراد أسرهم من زيارتهم أو
الاطمئنان عليهم، ولم تسمح لهم
بالاتصال مع العالم الخارجي بأي
وسيلة.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
التي تستنكر الاعتقال العشوائي
والتعسفي تطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عن
المعتقلين المذكورين آنفاً،
كما تطالب بإتاحة المجال
للإثنية الكردية في سورية
بممارسة حقوقهم
الطبيعية في ثقافتهم ولغتهم.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
21/8/2006
ــــــــــــــــــــــ
المنظمة
السورية لحقوق الإنســان (
سواسية )
تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة
كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
تنفيذاً للقرار
الإعدادي الصادر بجلســة 31/7/2006
استمعت محكمة الجنايات الأولى
بدمشق بجلسة 23/8/2006 لنص
القابلتين التي أجراهما
الدكتور كمال اللبواني مؤسس
التجمع الليبرالي الديمقراطي
في سوريا مع قناتي الحرة
والمسـتقلة الفضائيتين.
وفي نهاية العرض
طلب وكيله المحامي مهند الحسني
عن طريق هيئة المحكمة الموقرة
من النيابة العامة توضيح أسـباب
الاتهام سنداً للمادة 281 أصول
محاكمات جزائية.
وأفاد أنه من خلال
المتابعة الأولية لما ورد على
لسان الموكل في المقابلتين
تمكنت جهة الدفاع من رصد ما
يقارب ثلاثين موضعاَ
أكد فيها الدكتور اللبواني
على رفض التدخل الخارجي وأنه
قاتل لتجنيب وطنه مثل هذا
الخيار ورفضه المطلق للعنف ولأي
شكل من أشكال الضغط العسكري أو
الاقتصادي ونبذه للازدواج في
الخطاب السياسي و إدانته لمن
يهمس في إذن الإدارة الأمريكية
بغير ما يصرح به علناً ، وتأكيده
على العلنية والشـفافية
والوضوح في العمل العام
وشـجبه للتآمر والعمل السري
وتأكيده على الوحدة الوطنية بين
كافة مكونات الشـعب السوري
وإصراره على خيار الديمقراطية
وممارسة الحقوق العامة.
فكيف استطاعت
النيابة العامة تأسيس ادعائها
بحق الدكتور اللبواني بدس
الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها
لمباشرة العدوان على سوريا .
وأن التهمة الموجهة
من قبل النيابة العامة في وادي ،
والدليل الوحيد الموجود في ملف
القضية والذي تم اسـتعراضه في
هذه الجلسة بصورة علنية في وادي
آخر.
وبناءاً عليه قررت
المحكمة الموقرة
إرجاء النظر في القضية
لجلسة 19/9/2006 لتمكين النيابة
العامة من توضيح الأسـس التي
استندت عليها في توجيه هذا
الاتهام للدكتور اللبواني.
ترى المنظمة
السورية لحقوق الإنسان في ضمان
حق الدفاع المشروع ، احتراماً
من قبل المحكمة الموقرة للأصول
والقانون و الذي تأمل المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
أن يؤدي إلى صدور قرار
ببراءة الدكتور اللبواني
مما أسند إليه من اتهام.
دمشـق 24/8/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
: / Mobile : 094/373363
|