وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
المنظمة السـورية لحقوق
الإنســـان ( سـواسـية )
•
لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو
حجزه أو نفيه تعسـفاً
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسـان )
•
لكل فرد
حق في الحرية والأمان على
شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسـياسية
)
•
لكل شخص حق التمتع بحرية
الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق
حريته باعتناق الآراء دون
مضايقة وفي التماس الأنباء
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
الآخرين بأية وسيلة ودونما
اعتبار للحدود 0
(
المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنســان )
بيان
اعتقلت أجهزة المخابرات يوم
الخميس الواقع في
14 / 9/
2006 الزميل الأستاذ محمد حجي
درويش – معتقل سابق -
عضو جمعية حقوق الإنسان في
سوريا بعد مراجعته لأحد فروع
الأمن العسكري بدمشق لأسباب لم
يتسن التأكد منها.
تدين المنظمة السـورية لحقوق
الإنسان ( سواسية )
الاعتقال السياسي بكل صوره
وأشكاله لاسيما الموجه ضد ناشطي
المجتمع المدني والمدافعين عن
حقوق الإنسان وتذّكر الحكومة
السـورية بإعلان الأمم المتحدة
الصادر في ديسـمبر عام 1998
والخاص بحماية المدافعين عن
حقوق الإنسان وتؤكد عليها ضرورة
احترام التزاماتها الواردة في
المواثيق والمعاهدات الدولية
وتطالبها بالإفراج عن الأستاذ
محمد حجي درويش أو إحالته
لمحكمة عادلة فيما لو توفر مبرر
قانوني لذلك.
دمشــق 16/9/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
عودة
للمصروفين من الخدمة
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير ويشمل هذا الحق حريته
باعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين
بأية وسيلة ودونما اعتبار
للحدود
(المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنســان )
****
تعليقا على القرار رقم /2746/ تاريخ
14/6/2006القاضي بصرف الدكتور نقولا
ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية من
الخدمة مع 17 ناشطا سوريا.
فان المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية تبدي
استغرابها لهذا القرار صدر في
14-6-2006 وبلغ به بعد 1-9-2006 أي بعد
شهران ونصف من صدوره !!
يتبين من القرار المشار إليه ، لا
يوجه أي اتهام للناشطين إلا
لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في
التعبير عن رأيهم ، وحيث نص
الدستور الصادر في عام 1973 /
المادة 25/ منه : على إن الحرية حق
مقدس وتكفل الدولة للمواطنين
حريتهم الشخصية وتحافظ على
كرامتهم وأمنهم .
إن المادة /137/ مخالفة لنص الفقرة
الرابعة من المادة /28/ من
الدستور والتي تنص على أن (( حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن
والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون )) ، سيما وان المادة
/123/ من الدستور لم تعط السيد
رئيس الوزراء حق صرف الموظف من
الخدمة بل أعطته حق إحالته إلى
المحاكمة ، كما أن المادة /124/ من
الدستور لم تمنع الموظف المحال
إلى المحاكمة من مزاولة عمله
مالم يصدر قرار الاتهام عن
المحكمة المختصة ، الأمر الذي
يعني أن الدستور كرس مبدأ سلطة
القضاء في مراقبة أعمال السلطة
التنفيذية وبذلك فان الفقرة
الثانية من المادة 137انتهكت
مبدأ دستوريا مستقرا وهو مبدأ
فصل السلطات .
إن المنظمة ترى أن المادة /137/ من
مشروع تعديل القانون الأساسي
للعاملين في الدولة بصيغتها
الجديدة مخالفة للمبادئ
الدستورية التي تخول القضاء
بمراقبة أعمال السلطة
التنفيذية وتأمل المنظمة إن
يستعمل السيد رئيس مجلس
الوزراء هذه المادة لمكافحة
الفساد والمفسدين
وليس ضد العاملين الشرفاء
وتهديدهم في مصدر رزقهم ولقمة
عيشهم !! لخلاف في وجهات النظر ,
كان من الأفضل مواجهتها بالحوار
وطرح وجهات النظر المختلفة.
دمشق في 13-9-2006
مجلس الإدارة
|