ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 20/09/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اختفاء الصحافي مهند عبد الرحمن في دمشق

خلال الأسبوع الفائت قام الصحافي مهند عبد الرحمن بجولة في عدد من المحافظات السورية أجرى خلالها عدة مقابلات صحفية مع شخصيات من مختلف الأوساط الأدبية والعلمية والسياسية في كل من حلب، الحسكة، السويداء ودمشق. وفي عصر يوم الخميس الواقع في 7/9/2006م.  وصل دمشق عائدا من الحسكة بعد لقائه بالسيد فؤاد عليكو. ومنذ ذلك الوقت انقطعت اية اتصالات تلفونية أو الكترونية معه، علم لاحقا أنه تم اعتقاله من قبل الأمن السياسي فرع ريف دمشق وصودرت المواد والتسجيلات والأوراق التي بحوزته. المواد تنشر في موقع اللقاء الديمقراطي السوري وتنسخها مواقع أخرى. الصحافي مهند لا ينتمي لأي حزب سياسي وهو صحفي متخرج حديثا.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الصحافي مهند عبد الرحمن فوراً ، وإطلاق الحريات الإعلامية ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/9/2006

ــــــــــــــــــــــ

اعتقال الناشط الحقوقي محمد حجي درويش

اعتقل الناشط في حقوق الإنسان محمد حجي درويش يوم الأحد في 17/ 9/2006 في أحد فروع المخابرات العسكرية في دمشق إثر استدعائه للمراجعة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب بالإفراج الفوري عن محمد حجي درويش لتدين توسع دائرة الاعتقالات التعسفية والقمعية بكل أشكالها ، وتطالب السلطات السورية أن تكف عن الاعتداء على حرية المواطنين واحترام حقوقهم التي نص عليها الدستور السوري والمواثيق الأممية .

اللجنة  السورية لحقوق الإنسان

18/09/2006

ــــــــــــــــــــــ

خمس سنوات سجن بسبب الانتماء إلى تيار سلفي

حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس 19/09/2006  بالسجن خمس سنوات على المواطن عمار نعسان بتهمة الانتساب إلى تيار سلفي .

بينما أجلت المحكمة نفسها محاكمة مجموعة العتيبة وهم عشرة مواطنين في " ريف دمشق " يحاكمون بتهمة تشكيل جماعة سلفية متشددة .

وأجلت المحكمة محاكمة مجموعة معتقلي قطنا ، وهم 15 ناشطاً للأسباب ذاتها إلى 31 من شهر تشرين الأول / أكتوبر – المقبل.

كما علمت اللجنة أن المعتقلين لم يسمح لهم بمقابلة ذويهم الذين لم يسمح لهم بلقائهم . كما لم يسمح لهم بتكليف محامين يدافعون عنهم .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر هذه الاعتقالات التعسفية المتكرر  والمحاكمات الجائرة غير المنصفة بحق المواطنين السوريين ، وتطالب السلطات السورية بإطلاق حرية الرأي والاعتقاد وانتهاج المذهب الذي يختاره المواطن بدون مضايقة أو إكراه ،والإفراج الفوري عن المعتقلين في المجموعات المذكورة أعلاه .

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/9/2006

ــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد كبير من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت أمس محكمة أمن الدولة العليا جلسة لمحاكمة ما يعرف بمعتقلي قطنا وكانت الجلسة مخصصة لتقديم الدفاع .

وقد اسـتحضر من سجن صيدنايا العسكري كل من المتهمين التالية أسماؤهم:

أحمد محمود الشيخ تولد 1974 وفادي محمد عبد الغني تولد 1973 ويحيى محمد بندقجي تولد 1971 و أسامة أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد الهادي الشيخ تولد 1986و عمر محمد جمال نادر تولد 1984 و مأمون قاسم الحلو تولد 1981 وحسن محمد ديب الزين تولد 1984 وساري محي الدين بدر الدين تولد 1986  وإبراهيم أحمد صبورة تولد 1985 و وسيم محمد جمال نادر تولد 1985 و عمر عبد الرحمن عمران تولد 1985 و أحمد خالد خسارة تولد 1974 و محمود بن ثابت قدورة تولد 1962 وناصر محمد العامر تولد 1971 ومحمد أحمد النعماني تولد 1972وطارق محمد نديم شحادة تولد 1979 و محمد عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد أحمد محمد تولد 1986 و رشيد محمود الشيخ تولد 1979  وبلال خالد خسارة تولد 1976 و رامي أحمد صهيب عرفة تولد 1975 و عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975 وإبراهيم زين الدين زين الدين تود 1986.

وقد تراوحت التهم المسندة لهم بموجب قرار الاتهام من المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة 305 عقوبات... إلى الانتساب والتدخل بالانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات عام ... إلى الشروع بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 بدلالة المادة 199 عقوبات عام ... إلى حيازة ونقل أسلحة حربية بقصد الاتجار سندا للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وكذلك التدخل بحيازة تلك الأسلحة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.. إضافة لنقل وحيازة أسلحة مهربة سنداً للمرسوم 13 لعام 1974.

وقد أرجئت القضية لجلسة 31/10/2006 اسـتكمالاً للدفاع.

من جهة أخرى فقد استجوبت محكمة أمن الدولة اليوم كل من الفلسطيني خالد حسن عبود والموقوف منذ ما يقارب السنة ونصف بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 عقوبات والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة 278 عقوبات بالإضافة لدخول والخروج من القطر بطريقة غير مشروعة ،هذا وقد أنكر المتهم ما نسب إليه وأفاد بأنه يعمل ممرض وحاول دخول العراق في محاولة منه لمساعدة الجرحى من أبناء الشعب العراقي ولما لم يتمكن من الدخول عاد أدراجه لدمشق وأنكر ما نسب إليه من الانتساب لتنظيم سلفي أو جهادي.

كما استجوبت محكمة أمن الدولة العليا المواطن السوري أحمد الحسين إبراهيم حسن المتهم بجنحة القيام بعمل ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف سنداً للمادة 307 عقوبات عام والموقوف منذ تاريخ 19/10/2005 والذي أنكر ما أسند إليه وأرجئت محاكمته لجلسة 26/9/2006.

كما استجوبت المحكمة المتهم أنور حسين الحمادة الموقوف منذ سنة وخمسة أشهر تقريباً والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وكذلك نشر دعاوى تهدف للنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة 278 عقوبات ، هذا وقد أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وأرجئت محاكمته لجلسة 5/11/2006 لتتمكن النيابة العامة من تقديم مطالبتها بالأساس.

كما عقدت المحكمة جلسة لمحاكمة المتهم أحمد سليمان الهلالي المتهم بإضعاف الشعور القومي والإنتساب لحجعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وكانت الجلسة مخصصة لإبداء النيابة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة المتهم محمد علي الكيلاني من أهالي و سكان قرية العتيبة بريف دمشق والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وكذلك نشر دعاوى تهدف للنيل لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285عقوبات والذي أنكر ما نسب إليه وأكد انقطاع صلته بأي تيار سلفي أو وهابي وأرجئت محاكمته لجلسة 5/11/2006.

ومن الملاحظ على المحاكمات ما يلي :

أنها عقدت في أجواء مريحة وبحضور وفود أجنبية من سفارتي النمسا و فلندا وقد حاولت هيئة المحكمة أن تفعل ما بوسعها كي تؤمن تلك الأجواء المريحة.

وفي السياق ذاته فمما يحسب لرئيس المحكمة أنه أعطى أوامراً تقضي بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم ضمن نظارة المحكمة بعد انتهاء الجلسـات.

هذا وقد سـجلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الملاحظات التالية:

1- أنها تعقد في غرفة رئيس المحكمة وليس في قاعة يمكن أن تتوفر فيها ضمانات الشهر والعلنية وهذا من النظام العام الذي يترتب على اهماله بطلان الإجراءات ، كما أن عقد المحاكمة في غرفة الرئيس المغلقة يحرم أهالي المعتقلين من حقهم بحضور جلسات محاكمة أبنائهم ويضعهم تحت رحمة غلظة عناصر الشرطة العسكرية المدججين بالأسلحة خارج المحكمة أثناء محاولتهم إقتناص نظرة على أبنائهم عن بعد أثناء دخولهم للمحكمة أو إبان الخروج منها.

2- ومما يزيد الأمر سـوءاً على أهالي المعتقلين هو حرمانهم من زيارة أبنائهم في سجن صيدنايا العسكري ، علماً بأن الزيارة حق للأهالي قبل أن تكون للمعتقل ، وحرمان الأهالي من الزيارة يتضمن عقوبة خفية لهم لم ينص عليها القانون، ولا يبق أمامهم سوى مكرمة رئيس محكمة أمن الدولة العليا الذي يعطي أوامره بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم في النظارة بعد الانتهاء من جلسات المحاكمة، وإن كانت هذه الزيارة تتم في ظروف بالغة الشدة ولمدة دقيقة أو اثنتين ومن وراء الباب الحديدي وتحت رحمة عناصر الشرطة العسكرية ولفرد واحد من أفراد الأسرة في غالب الأحيان.

3- لاحظت المنظمة السورية توجه لتغليظ التهم بحق المتهمين لاسيما من التيار الإسلامي ومعظمهم من فئة الشباب والوطن اليوم أحوج ما يكون لجميع أبنائه.

4- في مواجهة ذلك يصبح التهاون في الضمانات المخصصة للمتهم كحقه في إثبات برائته بشهادة الشهود أو حقه في طلب إخلاء السبيل أو حقه في الاجتماع مع محاميه بمعزل عن الرقيب أمراً في غاية الإجحاف خاصة وأن محكمة أمن الدولة ملزمة بالتقيد بالضمانات المخصصة للمتهم للدفاع عن نفسه وإن كانت غير مقيدة بالالتزام بالإجراءات.

5- ويشار في هذا الصدد إلى أن المعتقل في سجن صيدنايا العسكري أو السجن السياسي المدني( وهما دارا التوقيف المعتمدان من قبل محكمة أمن الدولة العليا ) محروم تماماً من اللقاء بمحاميه وفي كثير من تنتهي المحاكمة ويصدر حكم بحق المتهم دون أن تسنح له الفرصة بالحديث مع محاميه .

6- معظم المتهمين وصلوا إلى المحكمة بعد ما يقارب على السنة والنصف أمضوها ما بين دوائر الأجهزة الأمنية ودائرة قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة مما يؤكد البطء الشـديد بتحويل المتهمين إلى المحكمة وهو أحد أخطر الآثار السلبية لقانون الطوارئ  الذي لم يضع ضوابط و معايير للمدة المقررة للاحتجاز أو لضمانات معينه للمتهم إبان فترة التحقيق الأولي مما فتح الباب أمام استمرار مدة الاعتقال لفترات طويلة خلال فترة التحقيق والتي غالباً ما يعاني فيها المتهم من أسوأ الأوضاع الإنسانية.

7- ويزيد الأمر سوءاً فيما إذا تلكأت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة باستجواب المتهمين بعد وصول الضبط إليها وفي مثل هذه الحالة قد يستمر توقيفهم لعدة أشهر دون أن تقوم النيابة العامة باستجوابهم.

8- من النادر اليوم أن نجد موقعاً قضائياً واحداً يجمع بين صفتي الخصم والحكم في وقت واحد فعلى الرغم من الكفاءة المهنية العالية للسيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا ، لكن الجمع بين وظيفتي النائب العام وقاضي التحقيق يجعل الأمر في غاية الصعوبة والحساسية خاصة وأن القرار الإتهامي الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا قرار مبرم وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة.

9- ثم أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا مبرم و غير خاضع إلا للتصديق من قبل السيد وزير الداخلية ( عضو السلطة التنفيذية *) بصفته نائب الحاكم العرفي و مما لا ريب فيه أن حرمان المواطن من حقه الدستوري بالطعن بالحكم الصادر بحقه فيه إجحاف كبير وافتئات على حقوق المواطن الدستورية والقانونية.

 

نطالب في المنظمة الســــورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 و معالجة كل ما ترتب عليها من آثار ونتائح سلبية لعل في مقدمتها المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1968 والمتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا بأمر من الحاكم العرفي، كما توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة أخذ ما سلف بعين الاعتبار إنتصاراً للقانون و إعلاءً لراية العدالة

دمشـق 18/9/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

أجلت محكمة الجنايات اليوم محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني، إلى 29 الشهر الجاري ، واصرت محكمة الجنايات في دمشق على توجيه التهم للبواني وهي دس الدسائس على سوريا، النيل من هيبة الدولة ، ونشر أخبار كاذبة بحضور ممثلين عن السفارة الاميركية والاتحاد الاوروبي ومن شان هذه التهم في حال ثبوتها ان تصل بعقوبة اللبواني حتى السجن المؤبد .

وكانت السلطات السورية، ألقت القبض على اللبواني في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005، عند وصوله إلى مطار دمشق عائداً من رحلة استمرت بضعة أشهر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق للبواني أن اعتقل في أيلول (سبتمبر) عام 2001، وفي 28 آب (أغسطس) 2002 حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الثورة المسلحة، وأُفرج عنه في أيلول (سبتمبر) 2004

دمشق في 19-9-2006                   

ـــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ الخميس 14-9-2006 استدعى فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية في مدينة دمشق الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني محمد حجي درويش ولم يخرج حتى الآن .

ودرويش من مواليد عام1960 في محافظة ادلب ويعيش في مدينة حلب , حاصل على شهادة في الكيمياء وهو متزوج .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال درويش غير قانوني لأنه غير صادر عن مذكرة اعتقال قانونية , وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح درويش أو إحالته إلى القضاء المدني في حال وجود تهمة موجه اليه.

مجلس الإدارة

دمشق 18-9-2006

ــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تصريح  صحفي ومناشـــدة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا اليوم الواقع في 19/9/2006 قراراً بإخلاء ســبيل الدكتور محمود صارم المعتقل في السـجن السياسي المدني منذ تاريخ 19/9/2005 والمتهم بجناية وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب كفالة مالية مقدارها خمســة آلاف ليرة سورية.

ترحب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بقرار إخلاء ســبيل الدكتور محمود صارم كما ترحب بالدكتور محمود صارم بين أهله ومحبيه ، وترى في قرار إخلاء سـبيله  خطوة إيجابية وإلى الأمام و ترنو المنظمة لإسـتكمالها بالإفراج عن باقي السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير.

وفي هذا السـياق  فقد وردت للمنظمة الســورية مؤشـرات تدل على تدهور الوضع الصحي لعميد كلية الاقتصاد السابق الدكتور عارف دليلة المعتقل في السـجن السـياسي المدني منذ تاريخ 9/9/2001 ، فقد لاحظ أفراد أسـرته أثناء زيارته يوم الثلاثاء الواقع في 5/9/2006 تراجعاً في وضعه الصحي وضموراً في عضلات أطرافه هذا عد عن معاناته من خوارج انقباض واضطراباً في نظم القلب وحاجة لعملية جراحية وارتفاعاً في معدلات السكر في الدم إضافة للاكتئاب المزمن والإحباط الناتج عن الحجز الانفرادي الطويل الأمد.

وقد كان من المقرر أن تتم الزيارة هذا اليوم الواقع في 19/9/2006 إلا أن فرع التحقيق بالأمن السياسي المشرف على السجن السياسي المدني اعتذر عن السماح بالزيارة مما أورث شكوكاً لدى العائلة بوجود مزيد من التدهور في وضعه الصحي ( لا قدر الله ).

نناشــد في المنظمة الســورية لحقوق الإنسـان السيد رئيس الجمهورية بحكم سلطاته الدستورية والقانونية وباعتباره يقف على مسـافة واحدة من جميع الســوريين سواءاً أكانوا في الموالاة أم في المعارضة بأن يتدخل شـخصياً للإفراج عن الدكتور عارف دليلة كمقدمة للإفراج عن جميع السـجناء السـياسيين ومعتقلي الرأي والضمير تمهيداً لطي هذا الملف من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشق 19/9/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان 


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ