وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
اختفاء الصحافي مهند عبد
الرحمن في دمشق
خلال الأسبوع الفائت قام الصحافي
مهند عبد الرحمن بجولة في عدد من
المحافظات السورية أجرى خلالها
عدة مقابلات صحفية مع شخصيات من
مختلف الأوساط الأدبية
والعلمية والسياسية في كل من
حلب، الحسكة، السويداء ودمشق.
وفي عصر يوم الخميس الواقع في
7/9/2006م. وصل
دمشق عائدا من الحسكة بعد لقائه
بالسيد فؤاد عليكو. ومنذ ذلك
الوقت انقطعت اية اتصالات
تلفونية أو الكترونية معه، علم
لاحقا أنه تم اعتقاله من قبل
الأمن السياسي فرع ريف دمشق
وصودرت المواد والتسجيلات
والأوراق التي بحوزته. المواد
تنشر في موقع اللقاء الديمقراطي
السوري وتنسخها مواقع أخرى.
الصحافي مهند لا ينتمي لأي حزب
سياسي وهو صحفي متخرج حديثا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح الصحافي مهند عبد الرحمن
فوراً ، وإطلاق الحريات
الإعلامية ووقف كل أشكال
الاعتقال التعسفي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
19/9/2006
ــــــــــــــــــــــ
اعتقال الناشط الحقوقي محمد
حجي درويش
اعتقل الناشط في حقوق الإنسان
محمد حجي درويش يوم الأحد في 17/
9/2006 في أحد فروع المخابرات
العسكرية في دمشق إثر استدعائه
للمراجعة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان
إذ تطالب بالإفراج الفوري عن
محمد حجي درويش لتدين توسع
دائرة الاعتقالات التعسفية
والقمعية بكل أشكالها ، وتطالب
السلطات السورية أن تكف عن
الاعتداء على حرية المواطنين
واحترام حقوقهم التي نص عليها
الدستور السوري والمواثيق
الأممية .
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
18/09/2006
ــــــــــــــــــــــ
خمس سنوات سجن بسبب الانتماء
إلى تيار سلفي
حكمت محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق يوم أمس 19/09/2006
بالسجن خمس سنوات على
المواطن عمار نعسان بتهمة
الانتساب إلى تيار سلفي .
بينما أجلت المحكمة نفسها محاكمة
مجموعة العتيبة وهم عشرة
مواطنين في " ريف دمشق "
يحاكمون بتهمة تشكيل جماعة
سلفية متشددة .
وأجلت المحكمة محاكمة مجموعة
معتقلي قطنا ، وهم 15 ناشطاً
للأسباب ذاتها إلى 31 من شهر
تشرين الأول / أكتوبر – المقبل.
كما علمت اللجنة أن المعتقلين لم
يسمح لهم بمقابلة ذويهم الذين
لم يسمح لهم بلقائهم . كما لم
يسمح لهم بتكليف محامين يدافعون
عنهم .
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تستنكر هذه الاعتقالات
التعسفية المتكرر
والمحاكمات الجائرة غير
المنصفة بحق المواطنين
السوريين ، وتطالب السلطات
السورية بإطلاق حرية الرأي
والاعتقاد وانتهاج المذهب الذي
يختاره المواطن بدون مضايقة أو
إكراه ،والإفراج الفوري عن
المعتقلين في المجموعات
المذكورة أعلاه .
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/9/2006
ــــــــــــــــــــــ
المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسية )
تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة
بيان
بحضور عدد كبير من المحامين
ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
عقدت أمس محكمة أمن الدولة
العليا جلسة لمحاكمة ما يعرف
بمعتقلي قطنا وكانت الجلسة
مخصصة لتقديم الدفاع .
وقد اسـتحضر من سجن صيدنايا
العسكري كل من المتهمين التالية
أسماؤهم:
أحمد محمود الشيخ تولد 1974 وفادي
محمد عبد الغني تولد 1973 ويحيى
محمد بندقجي تولد 1971 و أسامة
أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد
الهادي الشيخ تولد 1986و عمر محمد
جمال نادر تولد 1984 و مأمون قاسم
الحلو تولد 1981 وحسن محمد ديب
الزين تولد 1984 وساري محي الدين
بدر الدين تولد 1986
وإبراهيم أحمد صبورة تولد
1985 و وسيم محمد جمال نادر تولد
1985 و عمر عبد الرحمن عمران تولد
1985 و أحمد خالد خسارة تولد 1974 و
محمود بن ثابت قدورة تولد 1962
وناصر محمد العامر تولد 1971
ومحمد أحمد النعماني تولد 1972وطارق
محمد نديم شحادة تولد 1979 و محمد
عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد
أحمد محمد تولد 1986 و رشيد محمود
الشيخ تولد 1979
وبلال خالد خسارة تولد 1976 و
رامي أحمد صهيب عرفة تولد 1975 و
عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975
وإبراهيم زين الدين زين الدين
تود 1986.
وقد تراوحت التهم المسندة لهم
بموجب قرار الاتهام من المؤامرة
بقصد القيام بأعمال إرهابية
سنداً للمادة 305 عقوبات... إلى
الانتساب والتدخل بالانتساب
إلى جمعية بقصد تغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي
سنداً للمادة 306 عقوبات عام ...
إلى الشروع بالقيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر
أعمال عدائية وتعكر صلاتها
بدولة أجنبية سنداً للمادة 278
بدلالة المادة 199 عقوبات عام ...
إلى حيازة ونقل أسلحة حربية
بقصد الاتجار سندا للمرسوم
التشريعي رقم 51 لعام 2001 وكذلك
التدخل بحيازة تلك الأسلحة
والشروع بنقلها بقصد الاتجار..
إضافة لنقل وحيازة أسلحة مهربة
سنداً للمرسوم 13 لعام 1974.
وقد أرجئت القضية لجلسة 31/10/2006
اسـتكمالاً للدفاع.
من جهة أخرى فقد استجوبت محكمة
أمن الدولة اليوم كل من
الفلسطيني خالد حسن عبود
والموقوف منذ ما يقارب السنة
ونصف بتهمة الانتساب إلى جمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً
للمادة 306 عقوبات ونشر دعاوى
ترمي لإضعاف الشعور القومي
سنداً للمادة 285 عقوبات والقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة وتعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً
للمادة 278 عقوبات بالإضافة
لدخول والخروج من القطر بطريقة
غير مشروعة ،هذا وقد أنكر
المتهم ما نسب إليه وأفاد بأنه
يعمل ممرض وحاول دخول العراق في
محاولة منه لمساعدة الجرحى من
أبناء الشعب العراقي ولما لم
يتمكن من الدخول عاد أدراجه
لدمشق وأنكر ما نسب إليه من
الانتساب لتنظيم سلفي أو جهادي.
كما استجوبت محكمة أمن الدولة
العليا المواطن السوري أحمد
الحسين إبراهيم حسن المتهم
بجنحة القيام بعمل ينتج عنه
إثارة النعرات المذهبية والحض
على النزاع بين الطوائف سنداً
للمادة 307 عقوبات عام والموقوف
منذ تاريخ 19/10/2005 والذي أنكر ما
أسند إليه وأرجئت محاكمته لجلسة
26/9/2006.
كما استجوبت المحكمة المتهم أنور
حسين الحمادة الموقوف منذ سنة
وخمسة أشهر تقريباً والمتهم
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة 306
وكذلك نشر دعاوى تهدف للنيل من
هيبة الدولة وإضعاف الشعور
القومي سنداً للمادة 285 والقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة وتعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً
للمادة 278 عقوبات ، هذا وقد أنكر
جميع التهم المنسوبة إليه
وأرجئت محاكمته لجلسة 5/11/2006
لتتمكن النيابة العامة من تقديم
مطالبتها بالأساس.
كما عقدت المحكمة جلسة لمحاكمة
المتهم أحمد سليمان الهلالي
المتهم بإضعاف الشعور القومي
والإنتساب لحجعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي وكانت الجلسة مخصصة
لإبداء النيابة مطالبتها
بالأساس.
كما استجوبت المحكمة المتهم محمد
علي الكيلاني من أهالي و سكان
قرية العتيبة بريف دمشق والمتهم
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة 306
وكذلك نشر دعاوى تهدف للنيل
لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة 285عقوبات والذي أنكر ما
نسب إليه وأكد انقطاع صلته بأي
تيار سلفي أو وهابي وأرجئت
محاكمته لجلسة 5/11/2006.
ومن الملاحظ على المحاكمات ما
يلي :
أنها عقدت في أجواء مريحة وبحضور
وفود أجنبية من سفارتي النمسا و
فلندا وقد حاولت هيئة المحكمة
أن تفعل ما بوسعها كي تؤمن تلك
الأجواء المريحة.
وفي السياق ذاته فمما يحسب لرئيس
المحكمة أنه أعطى أوامراً تقضي
بالسماح للأهالي بزيارة
أبنائهم ضمن نظارة المحكمة بعد
انتهاء الجلسـات.
هذا وقد سـجلت المنظمة السورية
لحقوق الإنسان الملاحظات
التالية:
1- أنها تعقد
في غرفة رئيس المحكمة وليس في
قاعة يمكن أن تتوفر فيها ضمانات
الشهر والعلنية وهذا من النظام
العام الذي يترتب على اهماله
بطلان الإجراءات ، كما أن عقد
المحاكمة في غرفة الرئيس
المغلقة يحرم أهالي المعتقلين
من حقهم بحضور جلسات محاكمة
أبنائهم ويضعهم تحت رحمة غلظة
عناصر الشرطة العسكرية
المدججين بالأسلحة خارج
المحكمة أثناء محاولتهم إقتناص
نظرة على أبنائهم عن بعد أثناء
دخولهم للمحكمة أو إبان الخروج
منها.
2- ومما يزيد
الأمر سـوءاً على أهالي
المعتقلين هو حرمانهم من زيارة
أبنائهم في سجن صيدنايا العسكري
، علماً بأن الزيارة حق للأهالي
قبل أن تكون للمعتقل ، وحرمان
الأهالي من الزيارة يتضمن عقوبة
خفية لهم لم ينص عليها القانون،
ولا يبق أمامهم سوى مكرمة رئيس
محكمة أمن الدولة العليا الذي
يعطي أوامره بالسماح للأهالي
بزيارة أبنائهم في النظارة بعد
الانتهاء من جلسات المحاكمة،
وإن كانت هذه الزيارة تتم في
ظروف بالغة الشدة ولمدة دقيقة
أو اثنتين ومن وراء الباب
الحديدي وتحت رحمة عناصر الشرطة
العسكرية ولفرد واحد من أفراد
الأسرة في غالب الأحيان.
3- لاحظت
المنظمة السورية توجه لتغليظ
التهم بحق المتهمين لاسيما من
التيار الإسلامي ومعظمهم من فئة
الشباب والوطن اليوم أحوج ما
يكون لجميع أبنائه.
4- في مواجهة
ذلك يصبح التهاون في الضمانات
المخصصة للمتهم كحقه في إثبات
برائته بشهادة الشهود أو حقه في
طلب إخلاء السبيل أو حقه في
الاجتماع مع محاميه بمعزل عن
الرقيب أمراً في غاية الإجحاف
خاصة وأن محكمة أمن الدولة
ملزمة بالتقيد بالضمانات
المخصصة للمتهم للدفاع عن نفسه
وإن كانت غير مقيدة بالالتزام
بالإجراءات.
5- ويشار في
هذا الصدد إلى أن المعتقل في سجن
صيدنايا العسكري أو السجن
السياسي المدني( وهما دارا
التوقيف المعتمدان من قبل محكمة
أمن الدولة العليا ) محروم
تماماً من اللقاء بمحاميه وفي
كثير من تنتهي المحاكمة ويصدر
حكم بحق المتهم دون أن تسنح له
الفرصة بالحديث مع محاميه .
6- معظم
المتهمين وصلوا إلى المحكمة بعد
ما يقارب على السنة والنصف
أمضوها ما بين دوائر الأجهزة
الأمنية ودائرة قاضي التحقيق
لدى محكمة أمن الدولة مما يؤكد
البطء الشـديد بتحويل المتهمين
إلى المحكمة وهو أحد أخطر
الآثار السلبية لقانون الطوارئ
الذي لم يضع ضوابط و معايير
للمدة المقررة للاحتجاز أو
لضمانات معينه للمتهم إبان فترة
التحقيق الأولي مما فتح الباب
أمام استمرار مدة الاعتقال
لفترات طويلة خلال فترة التحقيق
والتي غالباً ما يعاني فيها
المتهم من أسوأ الأوضاع
الإنسانية.
7- ويزيد
الأمر سوءاً فيما إذا تلكأت
النيابة العامة لدى محكمة أمن
الدولة باستجواب المتهمين بعد
وصول الضبط إليها وفي مثل هذه
الحالة قد يستمر توقيفهم لعدة
أشهر دون أن تقوم النيابة
العامة باستجوابهم.
8- من النادر
اليوم أن نجد موقعاً قضائياً
واحداً يجمع بين صفتي الخصم
والحكم في وقت واحد فعلى الرغم
من الكفاءة المهنية العالية
للسيد رئيس النيابة العامة لدى
محكمة أمن الدولة العليا ، لكن
الجمع بين وظيفتي النائب العام
وقاضي التحقيق يجعل الأمر في
غاية الصعوبة والحساسية خاصة
وأن القرار الإتهامي الصادر عن
السيد رئيس النيابة العامة لدى
محكمة أمن الدولة العليا قرار
مبرم وغير خاضع لأي طريق من طرق
المراجعة.
9- ثم أن
الحكم الصادر عن محكمة أمن
الدولة العليا مبرم و غير خاضع
إلا للتصديق من قبل السيد وزير
الداخلية ( عضو السلطة
التنفيذية *) بصفته نائب الحاكم
العرفي و مما لا ريب فيه أن
حرمان المواطن من حقه الدستوري
بالطعن بالحكم الصادر بحقه فيه
إجحاف كبير وافتئات على حقوق
المواطن الدستورية والقانونية.
نطالب في المنظمة الســــورية
لحقوق الإنسان ( سواسية ) بإلغاء
حالة الطوارئ المعلنة بالأمر
العسكري رقم /2/ لعام 1963 و معالجة
كل ما ترتب عليها من آثار ونتائح
سلبية لعل في مقدمتها المرسوم
التشريعي رقم /47/ لعام 1968
والمتضمن إحداث محكمة أمن
الدولة العليا بأمر من الحاكم
العرفي، كما توصي المنظمة
السورية لحقوق الإنســان
بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و
منح السلطة القضائية مزيداً من
الاستقلال والتأكيد على مبدأ
حياد القاضي لا سيما في
المحاكمات ذات الطابع السياسي
وفي حال الإصرار على القضاء
الاستثنائي تؤكد المنظمة
السورية على ضرورة أخذ ما سلف
بعين الاعتبار إنتصاراً
للقانون و إعلاءً لراية العدالة
دمشـق 18/9/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile
: 094/373363
ـــــــــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
خبر صحفي :
أجلت محكمة الجنايات اليوم
محاكمة المعارض السوري كمال
اللبواني، إلى 29 الشهر الجاري ،
واصرت محكمة الجنايات في دمشق
على توجيه التهم للبواني وهي دس
الدسائس على سوريا، النيل من
هيبة الدولة ، ونشر أخبار كاذبة
بحضور ممثلين عن السفارة
الاميركية والاتحاد الاوروبي
ومن شان هذه التهم في حال ثبوتها
ان تصل بعقوبة اللبواني حتى
السجن المؤبد .
وكانت السلطات السورية، ألقت
القبض على اللبواني في 8 تشرين
الثاني (نوفمبر) عام 2005، عند
وصوله إلى مطار دمشق عائداً من
رحلة استمرت بضعة أشهر في
أوروبا والولايات المتحدة
الأمريكية.
وسبق للبواني أن اعتقل في أيلول (سبتمبر)
عام 2001، وفي 28 آب (أغسطس) 2002 حكمت
عليه محكمة أمن الدولة العليا
بالسجن ثلاث سنوات بتهمة
التحريض على الثورة المسلحة،
وأُفرج عنه في أيلول (سبتمبر) 2004
دمشق في 19-9-2006
ـــــــــــــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
بيان
بتاريخ الخميس 14-9-2006 استدعى فرع
فلسطين التابع للاستخبارات
العسكرية في مدينة دمشق الناشط
في لجان إحياء المجتمع المدني
محمد حجي درويش ولم يخرج حتى
الآن .
ودرويش من مواليد عام1960 في
محافظة ادلب ويعيش في مدينة حلب
, حاصل على شهادة في الكيمياء
وهو متزوج .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية تعتبر اعتقال درويش
غير قانوني لأنه غير صادر عن
مذكرة اعتقال قانونية , وتطالب
المنظمة السلطات السورية
بإطلاق سراح درويش أو إحالته
إلى القضاء المدني في حال وجود
تهمة موجه اليه.
مجلس الإدارة
دمشق 18-9-2006
ــــــــــــــــــــــ
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
تصريح صحفي
ومناشـــدة
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا
اليوم الواقع في 19/9/2006 قراراً
بإخلاء ســبيل الدكتور محمود
صارم المعتقل في السـجن السياسي
المدني منذ تاريخ 19/9/2005 والمتهم
بجناية وهن نفسية الأمة وإضعاف
الشعور القومي والقيام بأفعال
بقصد إثارة العصيان المسلح ضد
السلطات القائمة بموجب كفالة
مالية مقدارها خمســة آلاف ليرة
سورية.
ترحب المنظمة السـورية لحقوق
الإنسان بقرار إخلاء ســبيل
الدكتور محمود صارم كما ترحب
بالدكتور محمود صارم بين أهله
ومحبيه ، وترى في قرار إخلاء
سـبيله خطوة
إيجابية وإلى الأمام و ترنو
المنظمة لإسـتكمالها بالإفراج
عن باقي السجناء السياسيين و
معتقلي الرأي والضمير.
وفي هذا السـياق
فقد وردت للمنظمة الســورية
مؤشـرات تدل على تدهور الوضع
الصحي لعميد كلية الاقتصاد
السابق الدكتور عارف دليلة
المعتقل في السـجن السـياسي
المدني منذ تاريخ 9/9/2001 ، فقد
لاحظ أفراد أسـرته أثناء زيارته
يوم الثلاثاء الواقع في 5/9/2006
تراجعاً في وضعه الصحي وضموراً
في عضلات أطرافه هذا عد عن
معاناته من خوارج انقباض
واضطراباً في نظم القلب وحاجة
لعملية جراحية وارتفاعاً في
معدلات السكر في الدم إضافة
للاكتئاب المزمن والإحباط
الناتج عن الحجز الانفرادي
الطويل الأمد.
وقد كان من المقرر أن تتم الزيارة
هذا اليوم الواقع في 19/9/2006 إلا
أن فرع التحقيق بالأمن السياسي
المشرف على السجن السياسي
المدني اعتذر عن السماح
بالزيارة مما أورث شكوكاً لدى
العائلة بوجود مزيد من التدهور
في وضعه الصحي ( لا قدر الله ).
نناشــد في المنظمة الســورية
لحقوق الإنسـان السيد رئيس
الجمهورية بحكم سلطاته
الدستورية والقانونية
وباعتباره يقف على مسـافة واحدة
من جميع الســوريين سواءاً
أكانوا في الموالاة أم في
المعارضة بأن يتدخل شـخصياً
للإفراج عن الدكتور عارف دليلة
كمقدمة للإفراج عن جميع
السـجناء السـياسيين ومعتقلي
الرأي والضمير تمهيداً لطي هذا
الملف من حياتنا العامة مرة
واحدة وإلى الأبد.
دمشق 19/9/2006
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السـورية لحقوق
الإنسان
|