وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
الحكم
على أحمد السيد بموجب القانون
49/1980
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق يوم أول
أمس الأحد 8/10/2006 حكماً بالإعدام
على المواطن أحمد بن مصطفى
إبراهيم السيد (حلب – 43 سنة)
بموجب القانون 49/1980 ثم خفض الحكم
إلى فترة 12 سنة سجن مع الأشغال
الشاقة بتهمة انتمائه إلى جماعة
الإخوان المسلمين.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
إذ تستنكر بأشد التعبيرات الحكم
الصادر لتطالب النظام السوري
بإلغاء هذا القانون الجائر الذي
يحكم على مجرد شبهة الانتماء أو
القرابة بالإعدام، وتطالبه
بأسقاط كل الأحكام الصادرة بحق
المواطنين بموجب هذا القانون
بمن فيهم أحمد السيد وإطلاق
سراحهم من معتقلات النظام
السوري فوراً.
وتناشد كل مجموعات
حقوق الإنسان الوطنية
والعالمية للعمل على إسقاط هذا
القانون الجائر وإطلاق سراح
المعتقلين من سجون النظام
السوري.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
10/10/2006
ـــــــــــــــــــــــ
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة
كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
بحضور عدد من
المحامين ومنهم المحامي مهند
الحسني رئيس المنظمة السورية
لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق جلسة يوم
الأحد الواقع في 8/10/2006 و أصدرت
قراراً بتجريم
المواطن أحمد بن مصطفى
ابراهيم السيد وهو من مواليد
حلب لعام 1963 بتهمة الانتساب
لجماعة الإخوان المسلمين
والحكم عليه بالإعدام سنداً
للمادة الأولى من المرسوم
التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب
المخففة التقديرية تنزيل
العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة
لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة
/243/ من قانون العقوبات.
واستمهلت النيابة
العامة لتقديم مطالبتها
بالأساس بالنسبة للناشط نزار
رسـتناوي ( عضو المنظمة العربية
لحقوق الإنسان ) و الموقوف
منذ ما يقارب العام ونصف
بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من
شأنها وهن نفسية الأمة ، ويسجل
لمحكمة أمن الدولة أنها قررت
التأجيل لجلسـة 3/12/2006 ثم عدلت عن
ذلك وأرجئت المحاكمة لجلسة
15/10/2006 بعد أن علمت أن مطالبة
النيابة هي للمرة الثانية.
كما اسـتجوبت محكمة
أمن الدولة العليا المواطن محمد
حيد زمار المتهم بالانتساب إلى
جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت
محاكمته ليوم 3/12/2006
كما تمت محاكمة
تيسـير محمد جلال نعمان والمتهم
بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد
تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي وأوضاع المجتمع
الأسـاسية على خلفية اتهامه
بالانتماء إلى حزب التحرير
الإسـلامي وقد أرجئت محاكمته
لجلسـة 3/12/20060
ومن جهة أخرى تمت
محاكمة المواطن السوري قنبر
حسين قنبر من أهالي عفرين تولد
1980 والمتهم بجناية الانتساب
لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء
من الأراضي السورية لضمه لدولة
أجنبية وهي الجناية المنصوص
عليها بالمادة /267/ عقوبات ،
إضافة للظن عليه بجنحة دخول
القطر بصورة غير مشروعة سنداً
للفقرة (أ ) من المادة/13/ بدلالة
المادة 1 و4 من القانون 42 لعام 1975
وقد أرجئت محاكمته لجلسـة 15/10/2006
للدفاع.
كما تمت محاكمة كل
من خضر علوش الحسين ومازن
الخطيب والمتهمين بتبني الفكر
السلفي .
كما تمت محاكمة كل
من محمد جميل أحمد سماق ومصطفى
علي كعكة وفهد عادل محسن وياسر
بيسومي و حسـن جاسم الواصل
وجهاد رفرس
وحسام عبد الله على خلفية
اتهامهم بتبني الفكر السـلفي
وأرجئت محاكمتهم لجلسـة 26/11/2006
من جهة أخرى تنفي
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
صحة الأنباء التي روجها البعض
عن طريق وكالة قدس برس والتي
مفادها أن محكمة أمن الدولة
أصدرت حكمها الأسبوع الماضي
1/10/2006 على المعتقل سليمان العو
بأربع سـنوات على خلفية اتهامه
بالانتساب لجماعة الإخوان
المسلمين وما ترتب عليها من
تحليلات واستنتاجات لا أساس لها
من الصحة ، كما تنفي المنظمة
السورية صحة الأنباء التي تفيد
بأن الحكم الصادر على أنس العوف
بالسجن لمدة أربع سنوات الإسبوع
الماضي الواقع في 1/10/2006 كان على
خلفية اتهامه بالانتساب إلى
جماعة الإخوان المسلمين
والحقيقة أن الحكم الصادر بحقه
كان لاتهامه بالانتساب إلى
جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي
وأوضاع المجتمع الأسـاسية على
خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب
التحرير الإسـلامي وليس هناك
محكوم بجلسة 1/10/2006 يدعى سليمان
العو ولم يحكم في هذه الجلسة أي
متهم على خلفية انتمائه لجماعة
الإخوان المسلمين وليس هناك
تحولات سياسية ترجع إلى الظروف
الإقليمية والدولية الصعبة
التي تمر بها سوريا وانتصاراً
للحقيقة والواقع فقد استوجب
التوضيح
دمشق 9/10/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
: / Mobile : 094/373363
ــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيان
الإهمال
والفساد يقتل أطفال ادلب
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
بأنه في الثاني من شهر رمضان
الموافق 25-أيلول 2006
قد توفي الطفل منذر
الطه البالغ
من العمر 5 سنوات من بلدة سرمين
– محافظة ادلب , وذلك عند مروره
بجانب عمود كهربائي معدني أمام
منزله فصعقه التيار الكهربائي
وقتله.
ومن روايات أهل
الطفل المقتول وأهل البلدة
توصلنا إلى مايلي :
1.
الأعمدة الكهربائية
الموجودة في البلدة معدنية وعند
هطول الأمطار وخاصة اذا ترافقت
مع تقطع بعض الأسلاك الكهربائية
تصبح الأعمدة وما حولها مشحونا
بالكهرباء القاتلة .
2.
توفي طفل في بلدة سرمين قبل
عام ونصف بنفس الطريقة
3.
توفي عدة حيوانات بنفس
الطريقة وأخرها حمل قتله نفس
العمود .
4.
لم تبادر شركة الكهرباء إلى
حل المشكلة واخذ الاحتياطات
اللازمة رغم الفضيحة الكبيرة
الناتجة عن وفاة الطفلة رانيا
سرية قبل
فترة في مدينة ادلب حرقا داخل
مجموعة تحويل كهربائية غير
مقفلة.
لكل فرد الحق في
الحياة وفى الحرية وفى سلامة
شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق-
الميثاق
العربي لحقوق الإنسان
يجب أن يكون الطفل،
في جميع الظروف، بين أوائل
المتمتعين بالحماية والإغاثة.
يجب أن يتمتع الطفل
بالحماية من جمع صور الإهمال
والقسوة والاستغلال-
إعلان
حقوق الطفل
وتطالب المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
الدولة تطبيق النظم الصحيحة في
الأمن الصناعي لحماية الأطفال
والمواطنين ومحاسبة المقصرين
وتعويض المتضررين بما حدده
الدستور والقانون والشرعة
الدولية لحقوق الإنسان
دمشق في 10/10/2006
مجلس الإدارة
ـــــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
تصريح
صحافي :
رفع قاضي التحقيق
الرابع بدمشق اوراق دعوى
المحامي انور البني الى قاضي
الاحالة بدمشق .
ووجه القاضي للبني
التهم المنصوص عليها في المواد
286 وتنص على انه يستحق الاعتقال
المؤقت من نقل في سورية انباء
يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها
من شانها ان توهن نفسية الامة ،
والمادة 288 وتنص على ان من اقدم
في سورية دون اذن الحكومة على
الانخراط في جمعية سياسية ذات
طابع دولي عوقب بالحبس من 3 اشهر
الى 3 سنوات .
والمادة 378 يعاقب
بالاعتقال المؤقت من اقدم على
اعمال او كتابات او خطب لم تجزها
الحكومة فعرض سورية لخطر اعمال
عدائية او عكر صلاتها بدولة
اجنبية او عرض السوريين لاعمال
ثأرية تقع عليهم او على اموالهم"
والمادة 376 التي تنص
على انه يستحق العقاب اي سوري
واي شخص ساكن في سورية اقدم او
حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة
تجارية اوساهم في قرض او اكتتاب
لمنفعة دولة معادية او سخر
اعمالها المالية بوسيلة من
الوسائل ".وتعتبر هذه التهمة
من اشد التهم التي تندرج تحت بند
الصلات غير المشروعة بالعدو
وعقوبتها "مطاطة "
هذا القراراستند
الى الضبط الامني الغير مسند
بأي دليل مادي ملموس ونطالب من
قاضي الاحالة ان يرد قرار اتهام
قاضي التحقيق وخاصة وان البني
قد نفى التهم الموجه اليه .
يذكر ان البني
وميشيل كيلو هما من تبقى من
معتقلي اعلان بيروت –دمشق الذي
وقعه من سورية 134 مثقف وناشط في
ايار " مايو " الماضي .
المنظمة الوطنية
لحقوق الانسان في سورية .
9-10-2006
ـــــــــــــــــــــــ
محاكمات
بسبب تبني الفكر السلفي
يحاكم أمام محكمة
أمن الدولة حاليا العديد من
المواطنين السوريين لمجرد
تبنيهم الفكر السلفي في الفقه
أو العقيدة، ومن هؤلاء
المعتقلين الذين مثلوا أمام
المحكمة المذكورة يوم
أول أمس الأحد 8/10/2006 بهذه
التهمة: جهاد عبد الله- فراس عبد
الله – حسام عبد الله – محمد
جميل أحمد سماق – مصطفى علي
كعكة – فهد عادل محسن – حسن
جاسم الواصل – ياسر بيسومي –
خضر علوش – مازن الخطيب.
ولقد دأبت السلطات
السورية في الفترة الأخيرة على
ممارسة التشويه ضد النهج السلفي
بإطلاق ألقاب الوهابية
والتكفيرية والمارقة على كل من
يتبنى النهج المذكور، في الوقت
الذي تشجع فيه على التشيع وتتيح
المجال للأجانب بالقدوم إلى
سورية ونشر التشيع عبر كل
الوسائل المتاحة، بينما تعتقل
وتضطهد من ينتقد سلوك النظام
تجاه هذه المسائل الشخصية.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تدين اعتقال
ومحاكمة وتجريم المواطنين
لمجرد تبني منهج فقهي أو عقيدي
معين، تعتبر هذا الأمر تدخلاً
في خصوصيات الإنسان وفي طبيعة
اختياره للدين والمنهج الذي
يرغب متعدية بذلك على نصوص
الدستور السوري والميثاق
العالمي لحقوق الإنسان وبقية
المعاهدات الأممية التي تؤكد
بأن اختيار العقيدة والمذهب
والمنهج في الحياة أمر شخصي
مصان لا يجوز التدخل فيه أو
تغييره أو المحاكمة عليه.
ولذلك تطالب اللجنة
السورية السلطات السورية بوقف
كل أشكال الاعتقالات أو القمع
بسبب تبني منهج دون آخر،
وبإطلاق سراح كافة المعتقلين
بسبب تبني فكر أو دين أو مذهب
معين بمن فيهم المذكورين أعلاه.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
10/10/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
بيان
قضت محكمة امن
الدولة العليا بدمشق امس الاول
الاحد في 8-0-2006 الحكم بالاعدام
على احمد مصطفى السيد " 42 عام
" من اهالي مدينة حلب بتهمة
الانتماء الى جماعة الاخوان في
سورية وتم تخفيف الحكم الى
السجن لمدة 12 سنة
يذكر ان القانون
"الاستثنائي " رقم "49"
لعام 1980 يقضي بالاعدام على كل من
ينتمي للاخوان المسلمين
السوريين. وفي الوقت الذي توقع
فيه البعض ان الحكم على انس
العوف بالسجن لمدة أربع سنوات
بتهمة الانتماء إلى جماعة
الإخوان المسلمين في سورية في
الاول من هذا الشهر هو بداية
النهاية للعمل بالقانون
"49" الا ان السلطات اثبتت
انها لا زالت على صلفها
بالتعامل مع الاخوان .
من جهة اخرى اجلت
محاكمة محمود احمد سماق الذي
يحاكم ايضا على خلفية اتهامه
بالانتماء الى جماعة الاخوان
المسلمين ، حتى 3 كانون الاول (ديسمبر)
القادم
باقي محاكمات محكمة
امن الدولة العليا كانت بتاجيل
محاكمة كل من:
جهاد شما , حسام عبد الله ,
ممدوح رشو, مهند محسن , مصطفى
كعكه, فهد عادل محسن , حسن جاسم
الواصل . ياسر بيسومي , خضر علوش
ومحمد جميل سماق المعتقلين
بتهمة الانتساب الى تيار سلفي
تكفيري جهادي وتم تاجيل
محاكمتهم حتى 26 الشهر القادم ،
كما اجلت محاكمة مازن الخطيب
على خلفية ذات التهمة حتى 16
الشهر القادم.وتاجلت محاكمة
الناشط الحقوقي نزار رستناوي
حتى 15-10-2006 لتقديم الدفاع , يذكر
ان رستناوي معتقل منذ 18-4-2005
وبحاكم بتهمة نشر اخبار كاذبة
والنيل من هيبة الدولة وتحقير
مسؤولين سوريين
د. عمار قربي رئيس
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان
في سورية
10-10-2006
ـــــــــــــــــــ
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة
كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
أصدر قاضي التحقيق
الرابع قراراً اتهامياً بحق
المحامي الأستاذ أنور البني
الناشط في مجال حقوق الإنسان
سنداً للمواد التالية :
286 من قانون
العقوبات العام والتي نصت على
عقوبة الاعتقال المؤقت على نقل
أنباء كاذبة من شـأنها وهن
نفسـية الأمة0
288 من قانون
العقوبات العام والتي عاقبت
بالحبس أو بالإقامة الجبرية من
ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات لمن
أقدم دون اذن الحكومة على
الانخراط في جمعية سياسية أو
اجتماعية ذات طابع دولي0
378 من قانون
العقوبات العام والتي عاقبت على
القدح فيما لو كان موجهاً إلى
رئيس الدولة بالحبس من شهر إلى
سنة 0
وبالحبس ستة أشهر
على الأكثر على القدح فيما لو
كان موجهاً إلى المحاكم أو
الهيئات المنظمة أو الجيش أو
الإدارات العامة أو إلى موظف
ممن يمارسون السلطة العامة من
أجل وظيفته 0
376 من قانون
العقوبات العام والتي عاقبت على
الذم فيما لو كان موجهاً إلى
رئيس الدولة بالحبس من سنة إلى
ثلاث سنوات0
وبالحبس سنة على
الأكثر على الذم الموجه إلى
المحاكم أو الهيئات المنظمة أو
الجيش أو الإدارات العامة أو
إلى موظف ممن يمارسون السلطة
العامة من أجل وظيفته 0
(
ويشترط في الذم أو القدح الوارد
في المادتين السابقتين أن يكون
بإحدى الوسائل المعينة في
المادة 208 عقوبات والمتعلقة
بالعلنية وبشروط من ضمنها أعمال
وحركات تحصل في مكان عام مباح
للجمهور ويشاهدها من لا دخل له
بالفعل أو عن طريق الكلام
والصراخ بحيث يسمعهما من لا دخل
له بالفعل وكذلك يمكن أن تتم
بالكتابة والرسوم والصور
والشارات إذا عرضت في محل عام أو
معرض للأنظار أو بيعت أو وزعت
على شخص أو أكثر )
نرى في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان أن قرار
السيد قاضي التحقيق الرابع
مستوجب للرقابة والفسخ من قبل
السيد قاضي الإحالة وأن قرار
إخلاء سبيل الأستاذ أنو البني
مستكمل لجميع عناصره ومسوغاته
القانونية وذلك تحقيقاً لمبدأ
المساواة أمام القانون باعتبار
أن القضاء كان قد قرر إخلاء سبيل
جميع المتهمين على خلفية
التوقيع على إعلان بيروت دمشق
باستثناء الأستاذين
أنور البني وميشيل كيلو0
دمشق 10/10/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
:
/
Mobile : 094/373363
|