وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
المنظمة
السـورية لحقوق الإنســـان (
سـواسـية )
لكل
فرد حق في الحياة والحرية وفي
الأمان على شخصه
(
المادة /3/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان)
لكل
شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق
في الضمان الاجتماعي، ومن حقه
أن توفر له، من خلال المجهود
القومي والتعاون الدولي، وبما
يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها،
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية التي لا غنى عنها
لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
(
المادة /22/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان)
بيان
تعرضت مدينة رأس
العين في الشمال الشرقي لسوريا
ومحافظة الحسكة يومي 28 و 29 /10/2006
لهطول أمطار غزيرة إضافة لسيول
جارفة عبرت من الحدود التركية
عن طريق نهر الخابور حيث
تبين فيما بعد أنها كانت
نتيجة لفتح مجريين من سد خانكي
على مجرى نهر الخابور مما أدى
لفيضانات هائلة نتج عنها ارتفاع
في منسوب المياه لما يقارب
المتر ونصف ، الأمر الذي أفضى
إلى مصادرة حق عدد كبير من
الضحايا بالحياة إضافة لفقدان
آخرين عرف منهم ( علاء الدين
يوسف وعلي النامس ) إضافة لثلاثة
من رجال الإنقاذ ، هذا عدا عن
إغراق الكثير من القرى وهدم
المئات من المنازل وتشريد
العديد من الأسر و كان من بين
المتضررين الذين تمت معرفتهم (
محمود ملا درويش وصوفي خلف
واسماعيل موسى وداوود حلاوة و
عبد الرزاق إبراهيم و إبراهيم
أومري وإدريس أومري ومحمود عزيز
وإبراهيم بكري ) إضافة لنفوق
أعداد كبيرة من الماشية تقدر
بما يزيد عن الخمسمائة رأس وقد
تركزت معظم الأضرار في حي
المحطة الشمالي والمحطة
الجنوبي وحي الدخل المحدود
إضافة لقرى تل خلف والأهراس وتل
حمام والأربعين وتل تمر التابعة
لمنطقة رأس العين إضافة لحي
النشوة الغربية وقرية المفتي
التابعة لمحافظة الحسكة.
إننا في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ نعبر
عن أرق التعازي لأسر الضحايا و
أسمى آيات الإجلال لشهداء
الواجب من رجال الإنقاذ فإننا
نبدي قلقنا الشديد مما تواترت
أخباره عن التقصير الشديد
للجهات الحكومية المسؤولة في
عمليات الإنقاذ
والتي كان عليها
اتخاذ خطوات أكثر جدية
لتوفير قدر أكبر من الاحتياطات
الاحترازية
لمثل هذه النكبات وذلك من
خلال تجهيزات أكثر تقنية وقدرة
أكبر على تشبيك جهود الإنقاذ
فيما بين طواقم الإنقاذ بين عدة
محافظات ومواجهة أكثر حرصاً
لمظاهر التسيب الإهمال لدى أطقم
وأجهزة الإغاثة وذلك برفدها
بكل ما هو ضروري وتقني وحديث
وسريع وقادر على التحرك لمثل
هذه الظروف المأساوية.
و ترى المنظمة
السورية لحقوق الإنسان أن
لمنظمات ومؤسـسات العمل الأهلي
والإنساني دور يتجاوز الرثاء و
الوقوف على الأطلال وذلك بإعداد
قوائم بأسماء المتضررين ومقدار
الضرر الحاصل الجسدي منه
والمادي وذلك تمهيداً لمساعدة
الضحايا على المطالبة بالتعويض.
كما تطالب المنظمة
بلجنة تحقيق عادلة ونزيهة و
محايدة وشـفافة وبمشاركة من
جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان
لمعرفة المتسبب الرئيسي
والمباشر بهذه الكارثة وذلك
بإجراء الخبرة الفنية وبالسرعة
الكلية وعلى يد خبراء اختصاصيين
ومحلفين لمعرفة
فيما إذا كان فتح المجريين على
نهر الخابور كاف بحد ذاته
لإحداث مثل هذه النتيجة
الكارثية أم أن العوامل
الطبيعية لعبت الدور الأكبر
ولكشف الحقيقة
فيما إذا كانت السلطات
التركية قد أنذرت الحكومة
السورية بأنها فتحت المجريين
على نهر الخابور لاتخاذ
الإجراءات الوقائية
اللازمة أم لا.
وذلك تمهيداً
لتحديد نسبة المسـؤولية عن
الأضرار الحاصلة كخطوة
أولية و ضرورية للمطالبة
بالتعويض العادل والمنصف لأسر
الضحايا لعل التعويض يأسو
الجراح ويواسي الجريح.
1/11/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
:
/ Mobile
: 094/373363
------------------------------
تعقيب
من رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
المحامي مهند الحسني
ينتج عن استعمالات
مياه الأنهار الدولية آثار
كبيرة و متعددة لها علاقة
بسيادة دول حوض النهر الدولي
باعتبار أن النهر الدولي يعتبر
جزء من أراضي كل دولة من دول
الحوض ويخضع لسيادتها.
بداية يعرف النهر
الدولي وفقاً لقانون الأنهار
الدولية إذا كان حوضهُ يمر في
أقاليم دول مختلفة وبهذه الحالة
تباشر كل دولة سيادتها على ما
يمر في أقاليمها مع مراعاة
مصالح الدول الأخرى التي يمر
بها النهر الزراعية والصناعية
والسكانية
فهل تتمتع كل دولة
داخل أراضيها بالسيادة المطلقة
على النهر الدولي بحيث تستطيع
أن تمارس صلاحياتها المطلقة
داخل حدود دولتها.
يجيب على ذلك العرف
الدولي ومن خلفه القانون الدولي
بأنه لا يمكن لهذه السيادة أن
تكون مطلقة لأن استعمالات
المياه في دولة من دول حوض النهر
العليا قد ينتج عنه ضرر لدول
المصب أي الدول التي يمر بها
النهر.
هذا وقد قنن
القانون الدولي هذه المسـألة
بقانون المجاري الدولية لعام 1997
الصادر عن الأمم المتحدة من
خلال مبدأين قانونيين ملزمين
ومتكاملين.
الأول : أنه لا يجوز
التعدي على المصالح الحقوقية
للدول المتشاركة بالموارد
الطبيعية
الثاني : أن لا يؤدي
الإستعمال إلى إيذاء محسـوس
للدول الأخرى.
كما ان اتفاقية
قانون المجاري الدولية غير
الملاحية لعام 1997 حددت آلية
التعاون بشان التدابير المزمع
إقامتها من قبل أي من الدول
المتشاطئة ، فقد نصت المادة (11)
منه على أن تتبادل دول المجرى
المائي المعلومات وتتشاور مع
بعضها البعض وتتفاوض حسب
الاقتضاء بشأن التدابير المزمع
اتخاذها على حالة مجرى دولي
مائي.
كما نصت المادة(12)
المتعلقة بالإخطار المحتملة
للتدابير المزمعة اتخاذها التي
يمكن ان يكون لها أثر ضار حيث
نصت هذه المادة (قبل ان تقوم
دولة من دول المجرى المائي أو أن
تسمح بتنفيذ تدابير مزمع
اتخاذها يمكن ان يكون لها أثر
ضار ذو شأن على دول أخرى من دول
المجرى المائي, عليها ان توجه
الى تلك الدولة أخطاراً بذلك في
الوقت المناسب ويكون هذا
الإخطار مصحوباً بالبيانات
والمعلومات التقنية المتاحة
بما في ذلك نتائج أي عملية
لتقييم الأثر البيئي من أجل
تمكين الدولة التي يتم إخطارها
من تقييم الآثار المحتملة
للتدابير المزمع اتخاذها.
من جهة أخرى فقد خرج
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
لعام 1977 بنتيجة مؤداها
أنه ينبغي على الدول
المتشـاطئة بالنهر الدولي
تبادل المعلومات المتعلقة
بالنهر والني يمكن الاعتماد
عليها لإدارة مياهه بحيث تتجنب
إلحاق أضرار بالأطراف المشتركة
بالمياه.
ومن جهة أخرى فقد
أكد قسم الموارد المائية في
البنك الدولي بقراره رقم /97/ على
أن على الدول العليا مشاورة
الدول الواطئة في أي إجراء يهدف
لإدارة موارد المياه.
كما أن المؤتمر
الدولي لجمعية القانون الدولي
بيوغسلافيا اعتبر الدولة
مسؤولة طبقاً للقانون الدولي عن
كافة الأعمال الخاصة التي من
شــأنها تغيير النظام القائم
على وجه يلحق الضرر بدولة أخرى.
من كل ما ســـلف
بيانه تتجلى بوضوح مسـؤولية
الحكومة التركية المباشـرة عن
جميع الأضرار اللاحقة بالنفس
والممتلكات في المناطق
المتضررة من
سوريا فيما إذا ثبت أنها لم
تقم بما يلزم لتحذير الحكومة
السورية بعد فتح المجريين على
نهر الخابور وأن السيول الناتجة
عن فتح المجريين كانت كافية بحد
ذاتها لإحداث النتيجة الضارة.
دمشق 1/11/2006
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان /
المحامي مهند الحسني
ـــــــــــــــ
شباب سوريا من أجل العدالة
اعتقال مدرس بناء على تقرير
من قبل أحد طلابه
جاء في بيان
للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان
في سوريا، بأنه بتاريخ 3-10-2006
اعتقلت السلطات السورية في
مدينة طرطوس الناشط الشيوعي
المهندس غسان اسماعيل، وذلك على
خلفية تقرير قدمه أحد طلابه إلى
الأمن السياسي في طرطوس، بسبب
نقاش دار في قاعة الدرس.
تعليق SYJ
قد يبدو هذا الخبر
لكثيرين خبرا عاديا يحمل
انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان.
فالاعتقالات التعسفية على
خلفية التقارير الأمنية
الكيدية، هي من الانتهاكات
الأكثر شيوعا في سوريا. لكن في
الحقيقة، فإن هذا الخبر يحمل
أبعادا أكثر أهمية وعمقا
1-أن يقوم طالب
بكتابة تقرير أمني بأستاذه،
فهذا أمر كارثي يصف إلى أي حد
وصل النظام التعليمي في سوريا
في تراجعه وانحطاطه
2-أن يكتب أستاذ
تقرير بطالبه أو العكس، يعني أن
تسود أجواء عدم الثقة والخوف
المتبادل داخل الحرم التعليمي،
ما يؤثر مباشرة على إمكانية
التفاعل بين الطلاب وبينهم وبين
أساتذتهم. ولا ريب أنه في مثل
هذه الأجواء لا يمكن التعويل
على إنتاج فكر خلاق أو تحصيل
علمي يحمل روح التميز والاختلاف
3-إن مجرد تفكير
الطلاب في كتابة التقارير
ببعضهم البعض أو بأساتذتهم، يدل
إلى أي مدى جرت السيطرة على عقول
الناشئة، ودفعها لاتباع
الأساليب الملتوية في سلوكها
اليومي. فتشويه قيم العدالة
واحترام الآخر لدى الجيل الشاب،
يمهد لمستقبل أكثر فسادا وتخلفا
4-التفكير في كتابة
تقرير أمني بالآخرين، يدل على
فكر عدائي غرس في عقل صاحبه،
يقوم على اعتبار أي شخص يختلف
معه على أنه عدو يجب معاقبته،
وهو ما يراكم الأحقاد والمشاعر
السلبية تجاه الآخرين.
5-انتشار الوشاية
وزرعها في عقول طلاب المدارس
والجامعات بدلا من زرع مفاهيم
قبول الآخر والانتماء إلى مجتمع
متنوع ومتعدد، هو ما يخلق
أشكالا جديدة للاستبداد.
لعلنا نتساءل
أخيرا، هل المدارس والجامعات هي
مكان لكتابة التقارير الأمنية
ورقابة أحدنا على الآخر أم أنها
مكان للتحصيل العلمي وتبادل
المعرفة واكتساب القدرات
والمهارات؟
شباب سوريا من أجل
العدالة
ـــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
خبر صحفي :
بحضور لا باس فيه من
المثقفين واعضاء السفارات
الغربية في دمشق وحضور حوالي 15
محامي بينهم المحاميان : عبد
الرحيم غمازة وجيهان امين اعضاء
مجلس ادارة المنظمة الوطنية
لحقوق الانسان في سورية تم
اليوم في محكمة الجنايات
الثانية بالقصر العدلي بدمشق
البدء بمحاكمة كلا من ميشيل
كيلو ومحمود عيسى .
وقد تم ترقين قيد
الدعوى " شطب " الخاصة
بكيلو وعيسى لدى محكمة الجنايات
بسبب عدم البت بالطعون المقدمة
من قبل كيلو وعيسى ضد قرار
اتهامهما , اي ان الطعن كان سابق
على قرار الاتهام .
والمنظمة الوطنية
لحقوق الانسان في سورية تعتبر
هذا الاجراء صحيحاً لانه لا
يجوز ان يتم تسجيل الدعوى
بمحكمة الجنايات قبل ان يصدر
القرار بالطعون .
والان اصبحت الدعوى
في غرفة الاحالة بالنقض للبت
بالطعن , واذا تم قبول الطعن
فالملف سيعاد
لقاضي التحقيق اما اذا تم
رفض الطعن وتصديق قرار الاتهام
فإن الملف سيعاد الى محكمة
الجنايات من جديد وسيتم تحديد
موعد لبدء المحاكمة .
د. عمار قربي : رئيس
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان
في سورية
31-10-2006
ــــــــــــــ
لجــان الدفــاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنســان
فـي ســوريـا
C.D.F – ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو
مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في الشبكة العربية لمراقبة
الانتخابات و في تحالف المنظمات
العربية من اجل التوقيع على
نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.
بلاغ صحفي
إضراب احتجاجي لمعتقلي الرأي
في سورية
علمت لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية,أن المعتقلين
السياسيين ميشيل كيلو وأنور
البني وكمال اللبواني، دخلوا في
إضراب عن الطعام منذ يوم السبت
28/10/2006 لمدة أسبوع (ميشيل كيلو
فقط ثلاثة أيام نظرا لوضعه
الصحي). "احتجاجا على استمرار
اعتقالهم واعتقال العشرات
ومنهم د. عارف دليلة والناشط
نزار رستناوي والأستاذ رياض
درار والطلاب عمر العبد الله
ورفاقه، واحتجاجا على استمرار
سياسة ممارسة التعذيب والتنكيل
بالمعتقلين السياسيين، وعلى
ممارسة الضغط والترهيب بحق
عائلات المعتقلين والنشطاء
والمعارضين، واحتجاجا على
استخدام القضاء العادي
والاستثنائي لقمع الشعب السوري".واحتجاجا
على الظروف غير السليمة التي
يتم بها احتجازهم في سجن عدرا
المركزي ودعوا"جميع
المعتقلين السياسيين والمهتمين
للانضمام لهذا الإضراب"،و
طالبوا "جميع الهيئات
والجمعيات والمنظمات الحقوقية
السورية والدولية التضامن معهم
والبدء بحملة واسعة للضغط على
السلطات السورية لا تتوقف إلا
بإطلاق آخر سجين سياسي"، كما
دعوا "الجميع لمساندة ودعم
الشعب السوري في توقه إلى مجتمع
ديمقراطي تحترم فيه حقوق
الإنسان".
وكان كيلو والبني
قد اعتقلا في أيار/ مايو الماضي
على خلفية التوقيع على إعلان
دمشق بيروت، إضافة إلى ثمانية
آخرين.أما كمال اللبواني فيحاكم
بتهمة الاتصال بالولايات
المتحدة بـ"قصد العدوان على
سورية". واعتقل اللبواني ، في
تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 فور
وصوله إلى مطار دمشق الدولي لدى
عودته من جولة في أوروبا
والولايات المتحدة .
هذا و قد
صدر قرارا مبرما بحق الكاتب
والمعارض السوري الأستاذ ميشيل
كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن
حريات الصحافيين وعضو لجان
أحياء المجتمع المدني في سورية
من أجل إخلاء سبيله يوم الخميس
18\10\2006 الساعة الواحدة والنصف
ظهرا من قاضي الإحالة حليمة
حيدر,على أن يحاكم طليقا
وبكفالة نقدية قدرها 1000ل.س وتم
دفعها أصولا من قبل المحامي حسن
عبد العظيم
وبموجب الإيصال المالي رقم
867426\ب تاريخ 19\10\2006 ,وسلم طلب
إخلاء السبيل من ديوان قاضي
الإحالة إلى ديوان المحامي
العام لإرساله إلى سجن عدرا
المركزي ..ولم يتم إرساله ,مع
العلم إن القانون السوري يعاقب
على عدم تنفيذ قرار قاضي
الإحالة ويعاقب
كل من يستمر بتوقيف إنسان أو حجز
حريته,بعد صدور قرار إخلاء سبيل
بحقه وفق أحكام المواد 357-361-555 .
وتم الاستمرار باعتقال الناشط
السوري ميشيل كيلو ,عقب
صدور قرار قاضي التحقيق
الثاني بدمشق بتاريخ 19\10\2006,
بفصل الدعوى نهائيا ورفع
الأوراق إلى قاضي الإحالة
لاتهام الأستاذ كيلو,وتوجيه
التهم التالية بحقه:
- جناية النيل من
هيبة الدولة و إضعاف الشعور
القومي وفق أحكام المادة 285 من
قانون العقوبات السوري .
والظن عليه من جنحة
إثارة النعرات الطائفية
والمذهبية والعنصرية والحض على
النزاع بين الطوائف
وفق أحكام المادة 307 من
قانون العقوبات السوري,
- الظن عليه من جنحة
إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة
الدولة حسب المادة 287 عقوبات.
- جنحة الذم والقدح
للدولة وإرادتها وفق أحكام
المادة 376 عقوبات.
وفي تاريخ 22\10 اصدر
قاضي الإحالة القرار رقم 341 ,بالدعوى
رقم أساس 1248 لعام 2006 والمتضمن
التصديق على قرار قاضي التحقيق ,وتم
مشاهدته من قبل النيابة العامة ,وتم
تبليغ الأستاذ ميشيل كيلو في
سجنه بعدرا قرار الاتهام.
كما تم إصدار قرار
اتهام بحق النشطاء سليمان الشمر
وخليل حسين ومحمود عيسى,وهم من
الذين وقعوا على إعلان بيروت-
دمشق وأفرج عنهم بتاريخ في 25\9\2006
,وتم توجيه التهم التالية إليهم:
- جناية إضعاف
الشعور القومي وإثارة النعرات
الطائفية والقومية والمذهبية
وفق أحكام المادة 285
- جناية تعريض سورية
لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278
من قانون العقوبات السوري.
- الظن عليه من
جنحتي إذاعة أنباء كاذبة والذم
والقدح وفق
أحكام المواد 307 -376 من قانون
العقوبات .
- ومنع محاكمتهم
جميعا من جناية دس الدسائس لدى
دولة أجنبية لمباشرة العدوان
على سورية وفق أحكام المادة 264
من قانون العقوبات. وتم إصدار
مذكرات قبض ونقل بحق محمود عيسى
وسليمان الشمر وخليل حسين، وعلى
أثر ذلك تم توقيف
محمود عيسى بتاريخ 23/10/2006 من
منزله في حمص عن طرق الأمن
الجنائي ,وبطريقة تعسفية(وهو
شبه عار).
إن ل.د.ح تعتبر جميع
الإجراءات "القانونية"التي
اتخذت بحق كيلو والبني والشمر
وعيسى وحسين,سابقة خطيرة في
تاريخ القضاء السوري وهو اعتداء
صارخ على استقلال القضاء وهيبة
قراراته..وإننا نناشد سيادة
الرئيس السوري(رئيس المجلس
الأعلى للقضاء) وبحكم صلاحياته
وسلطاته الدستورية, بالتدخل
شخصيا لوقف التجاوزات
والانتهاكات التي تقع على
القضاء واستقلالية قراراته ..وإننا
نطالب إغلاق هذا الملف و بوقف
هذه المحاكمات الجائرة وإخلاء
سبيل الأستاذ ميشيل كيلو
والأستاذ أنور البني و محمود
عيسى وإسقاط كافة التهم
المنسوبة إليهم كونهم مارسوا
حقا دستوريا بالتعبير عن رأيهم
تكفله العهود والمواثيق
الدولية لحقوق الإنسان والتي
صادقت عليها سورية,وإطلاق سراح
جميع معتقلي الري والضمير في
سورية,وفي مقدمتهم الدكتور عارف
دليلة والأستاذ نزار رستناوي
والأستاذ رياض درار وكمال
اللبواني والطالب عمر العبد
الله وزملائه.
دمشق 30/10/2006
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
ـــــــــــــــ
( سواسية ) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان
تصـــــريح صحـــــفي
أدلى رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان (ســواســية)
بالتصريح الصحفي التالي:
خضع اليوم الثلاثاء
31/10/2006 الناشطان ميشيل كيلو
ومحمود عيسى لاستجواب إداري في
جلسة سرية لمحكمة الجنايات
الثانية بدمشق،حيث نفى
المتهمان خلالها كافة التهم
الموجه لهما.
ثم عقدت المحكمة
جلسة علنية بحضور ممثلين
مراقبين عن بعض السفارات
الأجنبية في دمشق وبحضور عدد من
الصحفيين والمحامين وبعض
أصدقاء المتهمين, حيث صدر قرار
عن المحكمة بترقين قيد الدعوى
وإحالة الأوراق إلى المحامي
العام بدمشق للبت بالطعن بقرار
قاضي الاحالة والمقدم من قبل
هيئة الدفاع عن المعتقلين.
إننا في (
ســـواســـية) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان إذ نرى
في إستمرار محاكمة هؤلاء
المعتقلين توجها نحو المزيد من
التشدد في التعاطي مع الناشطين
السورين فإننا نطالب الحكومة
السورية بإغلاق هذا الملف
والافراج الفوري عن جميع
المتهمين على خلفية هذه القضية
كما نعود ونجدد مطالبتنا لها
بضرورة إحترام تعهداتها
الدولية المتعلقة بحقوق
الانسان والحريات العامة التي
إلتزمت بتنفيذها والبدء بإتخاذ
إجراءات سريعة نحو تحقيق
انفراجات فعلية في مجال حقوق
الانسان والحريات العامة.
الحرية لكافة
معتقلي الرأي والضمير في سوريا
عبد الكريم ريحاوي
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
دمشق 31/10/2006
info@sawasiah.org
+963 93 299555
|