ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين 25/12/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المزيد من الأحكام الجائرة

أصدرت محكمة امن الدولة العليا الإستثنائية بدمشق اليوم الأحد (24/12/2006)  أحكاماً جائرة على ستة معتقلين بسبب توجهاتهم الإسلامية.

فقد حكمت على المواطن الفلسطيني اللبناني "محمد مصطفى إسماعيل" بالسجن لمدة ثماني سنوات، وحكمت على المواطن السوري "حسين الإبراهيم" بالسجن لمدة ست سنوات ، وعلى "مازن الخطيب" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى كل من "معاوية الرحال" و "عبد الكريم خالد" و"عمر المطلق" بالسجن لمدة سنة ونصف.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الجائرة باطلة، ولا تعكس سوى نظرة النظام القائمة على الاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم، وتطالب بإسقاط التهم المنسوبة للمعتقلين وإطلاق سراحهم، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تتوفر فيها معايير المحاكمات النزيهة والعادلة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/12/2006

ــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام قاسية من محكمة امن الدولة

حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق على خمسة معتقلين على خلفية اسلامية , فيما قامت بتأجيل محاكمة اكثر من ثلاثين اخرين حيث :

حكمت محكمة امن الدولة بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة " 306 " على كل من :

1- محمد مصطفى اسماعيل بالسجن لمدة  8 سنوات

2- حسين ابراهيم بالسجن لمدة  6 سنوات

3- مازن الخطيب بالسجن لمدة 3 سنوات

4-5 – الحكم على معاوية الرحال ، وعبد الكريم خالد بالسجن لمدة سنة ونصف .

كما اجلت محكمة أمن الدولة اليوم محاكمة 26 اسلاميا ممن يعرفون بمجموعة قطنا حتى 11 اذار (مارس) 2007 بسبب عدم اكتمال الدفوع وهم :" محمد عبد الهادي عوض ، محمد احمد محمد ، فادي محمد عبد الغني ، يحيى محمد بندقجي ، محمد اسامة احمد عطيه، عامر عبد الهادي الشيخ، عمر محمد جمال نادر، رشيد محمود الشيخ ، قاسم محمد بندقجي ، محمد مأمون قاسم الحلو، احمد محمود الشيخ، احمد خالد خسارة ، بلال خالد خسارة، عبد الرزاق يوسف احمد ، حسن محمد ديب الزين ، ساري محي الدين بدر الدين ، ايهم احمد عمران، محمود نايف قدورة ، ناصر محمد العامر ، ابراهيم احمد صبورة، محمد احمد النعماني ، ورامي احمد صهب عرفه، وسيم محمد جمال نادر ، طارق محمد نديم شحادة ، عمر عبد الرحمن عمران، ابراهيم زين الدين " 

ويحاكم هؤلاء بتهم مختلفة منها : الانتساب الى جمعية سرية وفق المادة 306 ، وقسم منهم متهم بقصد القيام باعمال ارهابية والمنصوص عنها بالمادة 305 من قانون العقوبات. ومنهم متهم بحيازة اسلحة حربية ، والاخر متهم بنقل والاتجار باسلحة حربية وفق المادة 40 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 .

ايضا تم تاجيل محاكمة الطالب الجامعي منير ملقي حتى 11-3-2007 حيث يحاكم سندا للمادة 306 و285 من قانون العقوبات.

 ومن ناحية اخرى بدأت اليوم ايضاً محاكمة المواطن تركي عوض بتهمة ذم وقدح رئيس الجمهورية .

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

24-12-2006

ــــــــــــــــــ

المقال الافتتاحي للعدد ( 4 ) من جريدة ( العدالة )

التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان

والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

مهزلة القضاء في سوريا

القضاء هو صمام أمان المجتمع في جميع مجالات الحياة ( الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية...)، ولكي يشعر المواطن بالأمان والطمأنينة والاستقرار..، يجب أن يكون القضاء نزيهاً، مستقلاً، محايداً، عادلاً...الخ، وبدون هذه الأسس والمرتكزات لاقيمة لمبدأ سيادة القانون.

أن السلطة الفضائية في سوريا، تمر بواقع مزر للغاية، فهي تعاني من محنة حقيقية نتيجة اختلال ميزان العدالة الذي يعود لأسباب عديدة في مقدمتها تبعيتها للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى، مما يشكل خللاً دستورياً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور. وأفقد كل معنى لمبدأ الحصانة القضائية التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطن، فالقاضي عرضة للفصل أو العزل أو النقل داخل المؤسسة أوخارجها أو لعدم التثبيت والترقية...الخ.

ومن الأمور التي أدت إلى محنة القضاء، أن تعيين القضاة لايخضع لمعايير وأسس موضوعية، وإنما يتم الاكتفاء بالدراسة الأمنية السياسية ويشترط فيه أن يكون موالياً لحزب البعث، فالحالة الاجتماعية والاخلاقية والكفاءة العلمية والحياد والنزاهة... وكلها من الشروط والمزايا اللازمة لتحقيق العدالة لا يعتد بها في من يشغل وظيفة القاضي في سوريا.

والأنكى من ذلك وجود العديد من القوانين والتشريعات التقليدية وذات الطبيعة الاستثنائية والعرقية من قبيل قانون العقوبات العقوبات العسكري والمرسوم الخاص بالاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة وقانون مناهضة أهداف الثورة وتطبيق مشروع الحزام العربي في محافظة الحسكة... وكذلك وجود المحاكم الاستثنائية التي لا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة وأصول المحاكمات، مثل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ومحاكم الميدان العسكرية والقضاء العسكري...الخ.

أما الفساد فحدث ولا حرج فهو ينخر في جسم المؤسسة القضائية كالسوس فالرشوة والمحسوبية متفشية في كافة المحاكم من محاكم الدرجة الأولى وحتى محكمة النقض.

أن هذه العوامل الأنفة الذكر أجتمعت لتؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية وزعزعة بنيان المجتمع واستقرار العلاقات الاجتماعية بين أبنائه.

ورغم أن الدستور السوري ينص على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، إلا أن الواقع شيء آخر مختلف تماماً، وليس آدل على هذا الآمر من المسرحية الهزلية التي جرت في قضية الدكتور ميشيل كيلو، رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين في سوريا، الذي أعتقل على خلفية التوقيع على إعلان بيروت – دمشق في آيار الماضي ويحاكم الآن أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق. فقد قرر قاضي الإحالة السيدة حليمة حيدر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ( 20 ) دولار، وبعد دفع الكفالة فوجئت هيئة الدفاع عنه بإصدار قاضي التحقيق قرارً باتهامه بتهم إضافية وبنفس يوم صدور قرار قاضي الإحالة بإخلاء سبيله وهذه التهم هي  : - تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية . – اضعاف الشعور القومي . – النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذم وقدح .

إن المهمة الأساسية لنا جميعاً وخاصة المنظمات الحقوقية لرد الاعتبار للمؤسسة القضائية وتجاوز محنة العدالة في سوريا، تكمن في التأكيد على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء قولاً وعملاً وتعديل قانون السلطة القضائية بشكل ينهي فيه هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تعيين رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل وتحديث جملة القوانين التقليدية بعد نشر مشاريعها في وسائل الإعلام وفتح المجال أمام الخبراء والأخصائيين لبيان وتوضيح آرائهم واجتهاداتهم بحرية تامة وإلغاء القوانين والتشريعات والإجراءات ذات الطبيعة العرقية وإلغاء المحاكم  الاستثنائية ومحاربة الفساد والمفسدين وإطلاق الحريات الديمقراطية .

ــــــــــــــ

مناشدة من الامم المتحدة تدين ايران و سورية

صدر من مكتب الأمم المتحدة الرئيسي من جنيف(سويسرا) مناشدة ومطالبة صريحة وقوية للنظامين السوري والإيراني لتخلفاتهم القانونية بسرقة اللاجئين الاحوازيين وأعلن المكتب ان تواجد الأحواز يين الذين أعيدوا لا ينهي مسؤولية المنظمة عن تعقيب سلامتهم وضرورة خلاصهم. وقال المتحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة السيد "ران ردموند" الناطق باسم المفوضية من جنيف، ان المفوضية كانت في قمة الانزعاج مما قامت به سوريا بتسليمها الأحوايين المقبولين لدى المفوضية إلى إيران. و أنذرت المفوضية العامة للأمم المتحدة من جنيف بغضب و بقوة،  النظامين السوري والإيراني على استرجاع اللاجئين السياسيين الأحوازيين لإيران لمواجهة التعذيب و الموت وقال متحدث المفوضية السيد رون ردموند قال: اننا قلقين للغاية على مستقبلهم   وان ما تم يخالف لكل القوانين الدولية حيث أنهم لاجئين ومقبولين لدى المفوضية لكن ما تم جريمة بحقهم وهذا لا يقلل من مسؤوليتنا وإننا مازلنا مسئولين عن مستقبلهم وسنستمر بالارتباط مع النظامين لإيجاد حلول للأزمة. و الجدير بالذكر إن بتاريخ العشرين من نوفمبر الماضي قد زار وفد من الجبهة الديمقراطية الشعبية مقر الامم المتحدة في جنيف و شرح الوفد سياسة السلطات الاحتلال الإيراني بحق الاحوازيين كما شرح الوفد ملابسات اعتقال الاحوازيين من قبل السلطات السورية و تسليمهم إلى إيران.

لقراءة النص الصادر من الامم المتحدة باللغة الانجليزية اضغط هنا

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L22901172.htm

المركز الاعلامي للثورة الاحوازية

23.12.2006

www.alahwaz.org

ـــــــــــــــ

2006: عام بلا حريات في سورية

إيلاف / 2006 السبت 23 ديسمبر

بهية مارديني من دمشق: شهدت الحريات تراجعا خطيرا في سورية هذا العام، وتجلى ذلك في اعتقال عدد من الناشطين على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت دمشق، وهم ميشيل كيلو، وانور البني، ومحمود عيسى، وخليل حسين، وسليمان الشمر، ومحمد محفوض، ومحمود مرعي، ونضال درويش، وغالب عامر، وصفوان طيفور، ثم افرج عن عدد منهم ليبقى منهم في المعتقل كيلو والبني وعيسى، ووجهت لهم تهما عديدة مثل الانتساب الى منظمات ذات طابع دولي، واثارة النعرات الطائفية، ونشر اخبار كاذبة، وذم وقدح هيئات رسمية، واضعاف الشعور القومي، والنيل من هيبة الدولة، ولازال خليل حسين وسليمان الشمر متوارين عن الانظار رغم انهما محالان الى محكمة الجنايات الثانية، كما اعتقل النشطاء عمار قربي ونجاتي طيارة وسمير نشارلفترات قصيرة، ثم اطلق سراحهم على خلفية سفرهم خارج سورية، واعتقل هذا العام القيادي الشيوعي فاتح جاموس لاكثر من خمسة شهور ثم افرج عنه ليحاكم طليقا، كما اعتقل القيادي الكردي محي الدين شيخ الي، ورياض درار، ونزار الرستناوي، وعلي الشهابي، وعمر عبد الله، وماهر اسبر، وعلي نذير العلي، وحسام ملحم، وطارق الغوراني، وايهم الصقر، وعلام فاخوري، ودياب سرية، وتم الافراج عن الكاتب علي العبد الله ونجله محمد العبد الله، ُوحكم على الناشطين البارزين حسن عبد العظيم بالسجن لمدة شهر و هيثم المالح عشرة ايام، واعتقل الصحافيان شعبان عبود ومحمد غانم وماتزال محاكمة شعبان سارية اثر نشره لخبر يفيد بتعيينات جديدة في صفوف الضباط كما انهى غانم مدة اعتقاله بعد الحكم عليه الا انه مازال يعاني تبعات الاعتقال في كف يده عن العمل كمدرس.

وشهدت بداية هذا العام الافراج عن خمسة من ربيع دمشق حبيب عيسى، وليد البني، رياض سيف، مامون الحمصي، فواز تللو بعد انتهاء مدة حكمهم ليبقى البروفسور عارف دليلة في السجن،كما ان المعارض السوري كمال اللبواني الذي اعيد اعتقاله اواخر العام الماضي اثر جولته في الولايات المتحدة واوروبا ولقائه بمسؤولين غربيين هناك ووجهت اليه تهما بالتخابر مع دولة معادية تصل عقوبتها حتى السجن المؤبد.

كما تم اعتقال ومحاكمة عشرات الاسلاميين ومحاكمة بعض الاكراد رغم صدورمرسوم بالعفو عنهم على خلفية تداعيات اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي وتداعيات احداث القامشلي، وشهد هذا العام ايضا احكام بالسجن بحق متهمين بالانتساب الاخوان المسلمين في سورية لمدة 12 عاما اثر تخفيف حكم الاعدام وفق القانون 49 لعام 1980، كما استطالت قوائم ممنوعي السفر للناشطين هذا العام.

معتقل يتعرض للتعذيب لاتهامه بالعلاقة مع قوى 14 اذار

ومع نهاية عام 2006 حدث اعتقال جديد ومفاجىء على خلفية السفر الى لبنان حيث مثل يوم الأربعاء الماضي المعتقل السوري فائق الميرعضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق، وقال المير انه قد تعرض للضرب والتعذيب والشتم أثناء إستجوابه في فرع الامن.

وقال المير اثناء محاكمته أنه "إن كان ذهب إلى لبنان، فلبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة، والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين،ولا يعني الشعبين السوري واللبناني".

ورفض المير "إتهامه بعلاقات مع قوى 14 آذار "، مشددا أن هدف زيارته إلى لبنان كانن التعزية بالمرحوم جورج حاوي، حيث تربط حزب الشعب الديمقراطي السوري، الذي ينتمي اليه، والحزب الشيوعي اللبناني علاقات سابقة على 14آذار، مؤكدا على أن علاقته بحركة اليسار الديمقراطي هي علاقة قديمة، كونهم كانوا جميعا في حزب واحد (الحزب الشيوعي اللبناني)، لافتا، بحسب المحامين، إلى أن أهداف حزبه تتلخص في الحفاظ على الإستقرار الوطني، وتحرير الجولان، وإنهاء الإستبداد، وإقامة الدولة الديمقراطية، ووجوب تداول السلطة، وعدم التفرد بالحكم.

وأبدى المير تحفظه على ذكر المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الياس عطا الله، وقال أن أجهزة الأمن قامت بالتنصت على هاتفه دون الإستحصال على إذن قضائي.

 وقامت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بحق المتهم المير، موجهة له مجموعة من التهم سندا للمواد 285، 286، 298، 263،264،من قانون العقوبات السوري. وتنص المادة 285على انه "من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت."

اما المادة 286 فتقول انه " يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، و إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل "، اما المادة 298 فتورد انه " يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء".

وفي ثلاثة بنود تنص المادة 263على "ان كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام، و كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة، و كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية". وتشير المادة 264 الى "ان كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية، أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام".

ــــــــــــــــــ

سوريا: الملف الكردي مازال ساخناً

إيلاف / 2006 السبت 23 ديسمبر

بهية مارديني من دمشق: مازال الملف الكردي ساخنا في سورية في ظل وعود السلطة بمنح الجنسية السورية الى الأكراد المجردين منها ، ولقاءات بعض الأكراد مع مسؤولين سوريين لطرح المطالب الكردية ومناقشتها. واعتبرت مصادر حقوقية "ان ملف المجردين الأكراد من الجنسية من الملفات الطويلة التي حافظ عليها النظام السوري على مر سنوات طويلة منذ بدء هذه المعضلة أي منذ ما يقارب 44 سنة "، ورأى محي الدين عيسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن "النظام غير صادق في وعوده بخصوص هذا الموضوع ، وهو يحاول التلاعب بهذا الملف عبر تهدئة الشارع الكردي الذي ملّ هذه الوعود "، واشار عيسو الى " لقاء وفد العشائر الكردية المكون من 43 شخصية الذين مثلوا الجانب الاجتماعي في محافظة الحسكة ، وأعضاء من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم والذين وعدوا بحل هذا الامر إضافة إلى لقاء بين بعض المثقفين الكرد ونجاح العطار نائب الرئيس السوري بتاريخ 6 / 7 / 2006 ، والتي وعدت بدورها بإعادة الجنسية للمجردين منها حيث كان هذا جزءا من ضمن مطالب الوفد".

وعبّر عيسو عن اعتقاده أن عام 2006 كان كغيره من الأعوام التي مرت فقد تم تجريد 120 ألف مواطن كردي من جنسيته السورية بين ليلة وضحاها في عام 1962 لكن السلطة السورية حافظت على هذا الارث الذي يعتبر من أكثر الانتهاكات بحق الإنسانية، وهي ترفض إعادة هذا الحق خلال / 44 / سنة، رغم المعاناة الكبيرة لهؤلاء المجردين "، وقال "عندما تلتقي مع أي مسؤول سوري ....فالجميع يقولون (الموضوع قيد الدراسة، الموضوع قيد الحل، وان هناك أولويات أهم )، وكأن هناك أهم من إعادة الاعتبار لمواطن جرد من الجنسية ، حيث لا يحق له امتلاك العقارات التجارية والزراعية، واستكمال الدراسات الجامعية والتوظيف في الدوائر الحكومية، والنوم في الفنادق السورية والسفر خارج البلاد، وأداء الخدمة الإلزامية وغيرها من الإجراءات المطبقة بحق هذا الشعب الذي قدم الكثير لوطنه السوري، وكان في مقدمة المدافعين عنه .... ، وكان على الدوام في الخطوط الأمامي لأي خطر يهدد البلاد".

ــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

المحاكمات خلال إسبوع

عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة انعقاد مطلع هذا الإسبوع الواقع في 17/12/2006 استجوبت فيها كل من ماجد سليمان بن بكري من منطقة تل رفعت شمال حلب و الموقوف منذ ما يقارب السنتين والمتهم بإفشاء معلومات دون سبب مشروع سنداً للمادة 273 عقوبات إضافة لجنحة استعمال جواز سفر مزور سنداً للمادة 452 عقوبات وذلك على خلفية فراره من خدمته العسكرية إبان حرب الخليج الأولى إلى العراق عام 1990 لقتال قوات التحالف وقد أرجئت محاكمته ليوم 4/3/2007 لتقدم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة ناجي حمد الوادي والموقوف منذ ما يقارب السنتين بتهمة التهريب ومقاومة الدوريات والذي أنكر ما أسند إليه لاسيما لجهة الممانعة المسلحة واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها ليوم 25/2/2007.

كما تقدمت جهة الدفاع بلائحة دفاع عن كل من خالد أحمد أحمد  و جما ل جميل جلول و طارق عبدالله حلاق و سامي علي درباك و عبد الناصر طه درباك و علي بن محمد اسماعيل والموقوفين منذ تاريخ 1/10/2003 والمتهمين بالتدخل بجرم الإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين  بموجب المادة /1/ من القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات وقد أرجئت محاكمتهم ليوم 25/2/2007 للحكم.

كما تقدمت جهة الدفاع عن مهند بن هيثم البني تولد حلب 3/1/1984 والمتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات وجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة الجهاد في العراق وقد أرجئت محاكمته ليوم 25/2/2007 للحكم.

كما أرجئت محاكمة كل من ياسر ماردلي ومحمد علي كبدار ويحيى خطاب والمتهمين بالانتساب لتيار سلفي جهادي لجلسة 25/2/2007 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة نديم ايبش ومحمد مهمندار ومجد الدين دواليبي و علي جيجو والمتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات على خلفية اتهامهم بالانتساب لحزب التحرير ليوم 18/2/2007.

كما أرجئت محاكمة عمر مامو و صالح تمو والذين يحاكمان بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية  سنداً للمادة /267/ عقوبات ليوم 18/2/2007.

من جهة أخرى فقد عقدت محكمة الجنايات بدمشق يوم الثلاثاء الواقع في 19/12/2006 جلسة لمحاكمة المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمتهم بنقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات إضافة للظن عليه بجنحة الانخراط في جمعية ذات طابع دولي سنداً للمادة /288/ عقوبات، إضافة لجنحة ذم و قدح رئيس الدولة سنداً للمادة /378/ عقوبات عام، إضافة لجنحة القدح الموجه للمحاكم والهيئات المنظمة والإدارات العامة سنداً للمادة /376/ عقوبات.

وقد تبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد تقدمت بتاريخ 28/5/2006 بإدعاء شخصي للنيابة العامة طالبة تحريك الدعوى العامة بحق الأستاذ البني لممارسته نشاط لجمعية حقوق الإنسان  إضافة للمؤسـسة التدريبية  على حقوق الإنسان دون شهرهما أصولاً وفق المادة /62/ من قانون الجمعيات والمؤسـسات الخاصة الصادر بالقرار /93/ تاريخ 8/7/1958.

و قد أردف الأستاذ البني على الاتهام بأنه كان أجدر بوزارة العمل بدلاً من توجيه الاتهامات للناشطين بأن تمارس دورها في تشجيع العمل الأهلي و مراقبة جمعيات الفساد ومنها جمعية رعاية المساجين وأسرهم ، إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض الشروع بالاستجواب نظراً لعدم اكتمال الخصومة على اعتبار أن وزارة العمل لم تبلغ موعد الجلسة أصولاً.

على جانب آخر استجوب قاضي التحقيق الرابع يوم الأربعاء الواقع في 20/2/2006 الأستاذ فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سوريا بعد أن نسبت له النيابة العامة بدمشق جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاثة الواردة في المادة /363 / من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة مروراً بالأشغال الشاقة المؤبدة، إضافة لجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /264/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /298/ من قانون العقوبات.

كما عقدت يوم الخميس الواقع في 21/12/2006 أمام محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس فاتح جاموس وكانت الجلسة مخصصة للحكم، إلا أن الطعن المقدم من النيابة العامة بقرار الاتهام والمتضمن الظن على المهندس فاتح جاموس بجنحة النيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة /287/ من قانون العقوبات حال دون تمّكن محكمة بداية الجزاء من إصدار حكمها في القضية على اعتبار أن الملف كان موجوداً في غرفة الإحالة بمحكمة النقض للنظر بطعن النيابة العامة.

و بتاريخ 19/12/2006 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قراراً قضى برد طعن النيابة العامة شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية خلافاً لصريح المادة/243/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد قررت الغرفة المذكورة إعادة الملف لمحكمة بداية الجزاء لمتابعة القضية من النقطة التي وصلت إليها قبل الطعن.

هذا وقد أرجئت محكمة بداية الجزاء النظر في القضية لجلسة 15/2/2007 للحكم.

من جهة أخرى فقد أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قراراً يقضي برد الطعن المقدم من كل من الأساتذة ميشيل كيلو ومحمود عيسى و خليل حسين وسليمان شمر وقررت إعادة الملف لمحكمة الجنايات الثانية للنظر بالتهم المنسوبة لهم والتي تتراوح ما بين جناية إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية للأستاذ ميشيل كيلو سنداً للمواد 285 – 287 – 307 – 376 من قانون العقوبات.

وجناية تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية إضافة لإضعاف الشعور القومي وجنحة إثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد 278 – 285 – 307 – 376 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المتهمين.

تجدد المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها للحكومة السورية ونحن على مشارف العام الجديد حيث يكثر الفرح و التفاؤل بين الناس بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشق 23/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان والناطق بإسمها

المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

ــــــــــــــــــ

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

أحكام جائرة بحق عدد من المعتقلين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق – محكمة إستثنائية- في جلسة عقدتها اليوم الأحد  24/12/2006 أحكاما جائرة بحق عدد من المعتقلين  وفقا للآتي :

1- حكما بالسجن 8 سنوات بحق الفلسطيني اللبناني محمد مصطفى اسماعيل المتهم وفقا للمادة (306 :أـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

بـ ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.

جـ ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه)  و 3 سنوات وفقا للمادة 285 ع.ع (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت(، ودغم الحكم والإكتفاء بالحكم الأشد.

2- حكما بالسجن على مازن الخطيب 3 سنوات وفقا للمادة  306 ع.ع وهو موقوف منذ 15/11/2005.

3- حكما بالسجن على حسين الإبراهيم 6 سنوات وفقا للمادة 306 و3 سنوات وفقا للمادة 285 ودغم الحكم والاكتفاء بالحكم الأشد.

4- حكما بالسجن على كلا من معاوية الرحال – عبد الكريم خالد ، سنة ونصف بجناية التكتم على جناية واقعة على أمن الدولة .

5- حكما بالسجن على عمر المطلق – وهو من أهالي مدينة واسط في القنيطرة-  سنة نصف بجناية كتم معلومات حول جناية واقعة على أمن الدولة ، وحضور محاضرة واحدة عند "أبو القعقاع" في لبنان حول الجهاد.

كما عقدت المحكمة جلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لكل من :

1-   منير فاتح ، وهو طالب جامعي ، متهم بالإنتساب إلى جمعية سرية سندا للمواد 306 و285 ع.ع .وقد كررت النيابة العامة مطالبتها وتقدم المحامون بالدفاع وتم تأجيل الجلسة.

2- تركي العوض (سائق تاكسي) بجنحة ذم وقدح السيد رئيس الجمهورية.

وفي السياق مثل اليوم 23 شابا من بلدة قطنا أمام المحكمة المذكورة في جلسة مخصصة للدفاع، تقدم خلالها المحامون بدفاعهم وتم تأجيل الجلسة إلى 11/3/2007 للنطق بالحكم.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

ـــــــــــــــ

تصريح

في إطار الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان, والحملات الممنهجة لنشطاء المجتمع المدني والسياسي ، وهدراً لطاقاته . أقدمت السلطات الأمنية السورية في عملية بوليسية أشبه بقصص أرسين لوبين ، على اختطاف السيد محي الدين شيخ آلي- سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي في سوريا ( يكيتي ) ، بتاريخ 20/12/2006 ، من مكان عام بحلب دون معرفة الأسباب ، أو المصير حتى تاريخه ، مما يدلل على أن النظام يعيش حالة ارتباك أمني وسياسي ، بفعل عزلته الدولية والاقليمية والعربية والداخلية .

 إننا في تيار المستقبل الكردي في سوريا في الوقت الذي نؤكد على تضامننا مع حزب الوحدة قولاً وعملاً ، نعتبر اختطاف الشيخ آلي تأكيد على أن النظام الأمني السوري لا يستثني أحدا من دائرة القمع السافر والمكشوف ، وان اختطافه يشكل سابقة خطيرة ، وتهديداً فظاً لوحدة مكونات المجتمع السوري ، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى هذه الوحدة.

دمشق 22/12/2004

مشعل التمو

الناطق الرسمي لتيارالمستقبل الكردي في سوريا

ــــــــــــــــ

المطالبة بتعويض توقيف مواطن وسيارته

خلافا ً لقانون الطوارئ في سورية  

نظرت محكمة البداية المدنية الثالثة في محافظة الرقة / سورية , بالدعوى رقم اساس 2431 لعام 2006 المتكونة بين الموكل عيسى اللافي بن خلف ووزير الدفاع في سورية والتي يطالب بموجبها التعويض عن فترة السجن التي قضاها في سجون المخابرات العسكرية التابعة للمدعى عليه خلافا ً لقرار المحكمة الميدانية , المشكلة وفقا لقانون الطوارئ , والتعويض عن استخدام واعتقال سيارته البيك اب ايضا ً.

ومن المعلوم أن الموكل اعتقل بتاريخ 17/12/1980 هو وسيارته , أطلق سراحه بتاريخ 17/12/1991"  بعد ان سبقه إطلاق سراح السيارة ", علما أن قرار المحكمة الميدانية تضمن حسبه سنتين فقط ولم يتطرق للسيارة , وبالتالي فان الموكل يطالب بالتعويض عن فترة الاعتقال الزائدة له ولسيارته والتي قاربت من العشر سنوات .

 الدعوى قيدت بتاريخ 22/5/2006 مر عدد من الجلسات تم تبادل الدفوع مع إدارة قضايا الدولة بالرقة , تم تأجيلها لجلسة 28/1/2007 بناء ً على طلب مكتبنا لنتمكن من الرد على دفوع الادارة.

ان هذه الدعوى هي الاولى من نوعها , نأمل بالحصول على قرار قضائي يساند موقفنا وطلباتنا ,  الموكل تم استدعائه والضغط عليه من قبل عدد من الفروع الأمنية في الرقة ودير الزور للتنازل عن الدعوى.

الرقة 24/12/2006

المحامي عبدالله الخليل


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ