ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية بيان تقدمت
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية ممثلة برئيسها وأمين
سرها بدعوى أمام القضاء الإداري
تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء
القرار الصادر عن وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل رقم 1617 تاريخ
30/8/2006 الذي قضى برفض طلب الترخيص
للمنظمة. وقد
تضمنت عريضة الدعوى الأسباب
القانونية الموجبة لقبولها
شكلاً وموضوعاً مستندةً في ذلك
إلى إظهار مخالفة الجهة المدعى
عليها وهي وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل لروح
القانون ونصوصه في ثلاث مخالفات
ثابتة تجلّت في عيب السبب وعيب
في مخالفة القانون وعيب في
الانحراف بالسلطة. إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
تأمل من خلال دعواها بإنصاف
القضاء لها من خلال افتراض حسن
تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة
هنا بما نصّ عليه الدستور
السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث
أكدت هذه المواد على حق المواطن
في المشاركة في الحياة
الاجتماعية والثقافية وكذلك
تمتُّع المواطن بجميع حرياته
بغية تطوير المجتمع وتحقيق
مصالح أفراده. دمشق
في 20-1-2007 مجلس
الادارة مرفق
نص الدعوى المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ============== نص
الدعوى مقام
محكمة القضاء الإداري الموقرة الجهة
المدعية: 1- د. عمار قربي بصفته رئيساً لجمعية المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. 2- المحامي عبد الرحيم غمازة بصفته أميناً
لسر جمعية المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية ووكيلاً
عن المؤسسين. وذلك
إضافةً لجمعية المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية. يمثلهم
المحامي عبد الرحيم غمازة. الجهة
المدعى عليها: السيدة وزيرة
الشؤون الاجتماعية والعمل
إضافةً لمنصبها. تمثلها
إدارة قضايا الدولة. الدعوى:
إلغاء قرار إداري وإبطاله. أولاً-
في الوقائع: تداعى
بعض المواطنين السوريين إلى
تأسيس جمعية المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية بموجب
أحكام القانون /93/ لعام 1958
وتعديلاته حيث اجتمعت الجمعية
التأسيسية برئاسة أحد أعضائها
بالانتخاب. - تمَّ اتخاذ القرار من المؤسسين بتسمية
المحامي عبد الرحيم غمازة
لمتابعة إجراءات شهر الجمعية
كوكيل للمؤسسين. (مستند ادعاء رقم 1) - تمّ تلاوة النظام الداخلي للجمعية وتمّ
التصويت عليه. - انتخاب مجلس إدارة مؤقت من تسعة أعضاء - تقدم وكيل المؤسسين بطلب إشهار الجمعية
إلى الجهة المدعى عليها أصولاً
مرفقاً به ملفاً يحتوي كافة
الأوراق المطلوبة وهي: 1- قرار تسمية وكيل المؤسسين. 2- محضر اجتماع هيئة المؤسسين. 3- قائمة بأسماء المؤسسين وعملهم وإقامتهم
وأرقام هواتفهم موقعة من الجميع. 4- عقد تأسيس الجمعية موقعاً من جميع
المؤسسين. 5- نسخة عن النظام الداخلي موقعة من
المؤسسين أصولاً. 6- نشرة استعلامات وفق نموذج وزارة الشؤون
الاجتماعية مرفقاً بها صورة عن
البطاقة الشخصية وملصقاً عليها
صورة العضو. (مستند ادعاء رقم 3 الطلب) بمعنى
أنه كان مرفقاً بالطلب جميع
الأوراق المطلوبة وفق أحكام
قانون الجمعيات رقم 93/1958
ولائحته التنفيذية. - بتاريخ 30/8/2006 تم تبليغ وكيل المؤسسين
القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 برفض
إشهار الجمعية وقيدها بناءً على
مقتضيات المصلحة العامة. كما
تمّ تبليغ الوكيل القرار
المذكور عن طريق مديرية عمل
دمشق بكتابها رقم /11261/ تاريخ
10/9/2006. (مستند ادعاء رقم 4 مع الكتاب) - تقدم وكيل المؤسسين إلى الجهة المدعى
عليها بكتاب تظلُّم وضمن المهلة
القانونية أصولاً طالباً
الرجوع عن القرار المشكو منه
باعتباره في غير محله القانوني
سُجِّلَ برقم /10559/ بتاريخ 19/10/2006
لدى ديوان الوزارة. (مستند ادعاء رقم 5) - بتاريخ 7/11/2006 تمَّ تبليغ وكيل المؤسسين
القرار رقم /1953/ تاريخ 2/11/2006
القاضي برفض التظلم وذلك بموجب
كتاب مديرية عمل دمشق رقم /13085/
تاريخ 7/11/2006. (مستند ادعاء رقم 6 القرار مع كتاب مديرية
عمل دمشق) ثانياً-
في القانون والتطبيق والمناقشة: - لما كان طلبنا بإشهار جمعية المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
مشتملاً على أسبابه القانونية
ومرفق به جميع الأوراق
والبيانات المطلوبة وفقاً
لأحكام القانون /93/ لعام 1958. - وحيث أن الطلب مقدم وفق الإجراءات والشكل
القانوني ومنسجماً على أحكام
قانون الجمعيات المنوه به أعلاه. - وحيث أن السلطة الاستنسابية (التقديرية)
للإدارة هنا في أضيق حدودها، لا
بل إن القانون /93/ لعام 1958 يحتم
على الإدارة ضرورة اتباع أحكامه
وسلطتها الاستنسابية محدودة
جداً وهذا ما أكده فقه القانون
الإداري في حال وجود قانون يأمر
الإدارة بتصرف معين. مع
الفقه: (القانون يحتم على جهة
الإدارة إذا ما توفرت شروط
معينة لضرورة العمل والتصرف على
نحو معين يلزمها باتباعه
فالقانون هو الذي يأمر الإدارة
بالتصرف ويرسم لها مقدماً
السلوك الواجب عليها اتباعه في
هذا الشأن إذا ما تحققت الشروط
الواجب توافرها لإمكان مباشرة
العمل الإداري.. فلا يجوز
للإدارة والحالة هذه أن تمتنع
عن العمل على خلاف ما بيّنه
القانون.. وإلاّ كان تصرّف
الإدارة باطلاً لمخالفته
للقانون). الدكتور
محسن الخليل – القضاء الإداري ص
136 – 137 وتأسيساً
على ما تقدم فإن سبب رفض إشهار
الجمعية وقيدها من قبل الإدارة
بحجة مقتضيات المصلحة العامة
مخالفة لأحكام قانون الجمعيات
من ناحية ومن ناحية أخرى فإن
المصلحة العامة بحقيقتها والتي
يجب أن تتوخاها الإدارة من
تصرفها هي بإشهار الجمعية
انسجاماً مع: 1- ميثاق الأمم المتحدة وسورية عضو في هذه
الهيئة وموافقة عليه لاسيما
المادة /55 - 56/ وما يليها من
الديباجة. 2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته
والموقعة والمصادق عليها من
سورية. سيما
وأن المعاهدات الدولية لها
الأولية في التطبيق على كل
القوانين المحلية في الدول
الموقعة عليها. كل
هذا فضلاً عن أن الجمعية ووفق
نظامها الداخلي مؤسسة من مؤسسات
المجتمع المدني ولا تتعاطى
السياسة ونوهت لأهدافها تلك في
نظامها الداخلي وطلب إشهارها
المقدم إلى الجهة المدعى عليها. (مستند رقم 7 – النظام الداخلي) (والمستند رقم 3) لقد
جاء في المادة /2/ من النظام
الداخلي للجمعية: (ليس لهذه الجمعية أهداف سياسية أو حزبية أو
دينية، وتنحصر أهدافها بكل ما
هو حقوقي وإنساني، وتؤكد
المنظمة على استقلالها التام عن
أية مرجعية سياسية أو حزبية..). وبناءً
على ما تقدم، وحيث أن الوزارة لم
تتقيد بأحكام القانون (93/1958)
ولائحته التنفيذية. وحيث
أن ما أوردته الإدارة من سبب
المصلحة العامة لا ينسجم مع
الواقع والقانون ومخالف له
وإنما هو كلام مرسل وعلى عواهنه. وحيث
أن قرارها مشوب بعيوب السبب
ومخالفة القانون والانحراف
بالسلطة. 1- فعن عيب السبب: فالإدارة
لم تبين الأسباب الواقعية
لرفضها إشهار الجمعية وقيدها
وبالتالي فإن رقابة القضاء
الإداري تمتد في حال سكوت
الإدارة عن تسبيب قرارها على
تصرفات الإدارة وبالتالي إلى
التكييف القانوني للوقائع لجهة
واقعية الأسباب وموافقتها أو
عدم موافقتها للقانون. إن
اختصاص الإدارة برفض الإشهار
والقيد في حالتنا مقيد بأحكام
القانون (93/1958) ولائحته
التنفيذية ولا مجال لسبب ملهم (كالاحتجاج
بالمصلحة العامة المنتفية
واقعياً هنا). مع
الفقه: (إن القانون قد حدد
الأسباب التي يقوم عليها القرار
الإداري ولا حقّ لهذه السلطة في
مباشرة اختصاصها وإصدار إلاّ
إذا وجدت الأسباب التي حددها
القانون). (المرجع السابق ص52) 2- وعن عيب مخالفة القانون: وهو
الوجه الآخر القانوني لعيب
السبب الواقعي والذي يتجلى بأن
يكون القرار الإداري هو موافقته
لمجموعة القواعد القانونية
المدونة في القانون (93/1958)
وميثاق الأمم المتحدة والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
والدستور وفقاً لمبدأ تدرجها.
وتأسيساً على ذلك فإن القرار
يعتبر مشوباً بعيب مخالفة
القانون إذا خالف محله القواعد
القانونية. وهذه
المخالفة جلية في حالة إشهار
الجمعية وقيدها. 3- وعن عيب الانحراف بالسلطة: وبحسب
فقه القانون الإداري يتجلى ذلك
إذا ما تأثر القرار الإداري
بالغايات الحزبية أو السياسية
إن رفض الطلب للمصلحة العامة. إن
تعبير المصلحة العامة الذي
استند إليه القرار المشكو منه
لا يمكن أن يفسر إلا أنه لخدمة
مصالح حزبية أو سياسية رغم أن
الجمعية لا تتعاطى السياسة
وليست لها أية أهداف سياسية أو
حزبية، وإن جل نشاطها في مجال
نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد
الانتهاكات لتلك الحقوق.. إلى
آخر ما ورد من أهداف. وبالتالي
فإن القرار المشكو منه مشوب بكل
هذه العيوب التي يتعين معها
إبطال وإلغاء القرار المذكور. - وحيث أن طلب الجمعية قُدِّمَ وفقاً لأحكام
القانون. - وإن الجمعية تقدمت بتظلمها من القرار
المشكو منه ضمن المدة القانونية. - وحيث أن هذه الدعوى أيضاً مقدمة ضمن
المهلة القانونية. - ولما كان القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006
المطلوب إلغاؤه وإبطاله قد صدر
مخالفاً للقانون ولجملة
القواعد القانونية ومشوباً
بعدة عيوب تقتضي إلغاؤه وإبطاله. - وحيث أن رفض التظلم يعتبر تمادياً من
الإدارة في مخالفتها للقانون
والقواعد القانونية. - ولكل ما تقدم جئنا بهذه الدعوى إضافةً
لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سورية ملتمسين قيدها
وتبليغ الإدارة المدعى عليها
ودعوتها للحضور بواسطة من
يمثلها وبعد الثبوت الحكم: أولاً-
قبول الدعوى شكلاً. ثانياً-
قبولها موضوعاً وإلغاء القرار
رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 الصادر عن
وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل وإعلان بطلانه. ثالثاً-
إلزام الإدارة بشهر جمعية
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية وفقاً لأحكام القانون
(93/1958) وقيدها أصولاً. رابعاً-
تضمين الجهة المدعى عليها
الرسوم والمصاريف والنفقات. محتفظين
بسائر حقوقنا الأخرى وبكل
تحفظ واحترام ـــــــــــــــــــــــــــــــ محاكمة
الناشطين أنور البني وكمال
اللبواني عقدت
محكمة الجنايات الأولى بدمشق
اليوم الأحد 21/1/2007 جلسة محاكمة
كلا من الناشط أنور البني رئيس
المركز السوري للدراسات
والأبحاث القانونية ، والمعارض
د.كمال اللبواني. حيث
جرى استجواب المحامي أنور البني
الذي أكد أنه فخور بنشاطه في
الدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة، معتبرا أن
التهم التي ساقتها النيابة
العامة ضده هي بمثابة أوسمة شرف
تعلق على صدره، وأنه قام بهذا
النشاط وسيستمر به انطلاقا من
حرصه على مستقبل البلاد، مؤكدا
أنه قد مارس حقه الدستوري في
حرية الرأي والتعبير، ولدى
سؤاله عن مطالبه من المحكمة
أجاب: "أطالب أن تصدروا الحكم
الذي سيصلكم"، وقد تم تأجيل
الجلسة إلى تاريخ 18/2/2007 لإبداء
مطالبة النيابة وممثل وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل. كما تم تأجيل
محاكمة المعارض د.كمال اللبواني
إلى 27/2/2007 بانتظار
رد إدارة الأمن الجنائي على
مطلب هيئة الدفاع بإحضار جميع
الأوراق التي ضبطت بحوزته في
مطار دمشق عند اعتقاله. ويذكر
أن الجلسة عقدت بحضور عد كبير من
ممثلي السفارات الأوربية
وممثلين عن قوى إعلان دمشق
ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع
المدني بالإضافة إلى حشد من
النشطاء والأصدقاء والمتضامنين
الذين بدأوا بالتصفيق داخل
المحكمة عند سماع إجابات البني،
ما دفع برئيس المحكمة إلى طرد
الحضور وإخلاء القاعة إلا من
المحامين والدبلوماسيين. إننا
في المركز السوري للدراسات
والأبحاث القانونية إذ ندين
الاستمرار بهذه المحاكمات
السياسية بامتياز، نطالب
الحكومة السورية بإيقافها
وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي
والضمير في سورية وفي مقدمتهم د.عارف
دليلة. المركز
السوري للدراسات الأبحاث
القانونية – دمشق 21/1/2007 ــــــــــــــــــــــــــــــ المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية محاكمة
البني واللبواني: اجلت
اليوم محكمة الجنايات الاولى
محاكمة المحامي انور البني حتى
18 شباط(فبراير)،
والمعارض كمال اللبواني حتى
الشهر27 شباط(فبراير)
بحضورممثلين عن الاتحاد
الاوروبي في دمشق. وخلافاً
للجلسة السابقة حضر اليوم
محاكمة البني ممثل عن وزارة
الشؤون الاجتماعية
والعمل في سوريا بصفتها الجهة
التي قامت بالادعاء على البني
لممارسته نشاطا في مركز
حقوق الانسان دون اشهاره اصولا . البني
من جهته قال ان المركز تم
افتتاحه من قبل المفوضية
الاوروبية مستغربا موقف
الوزارة, وقدم مذكرة من صفحة
واحدة اعلن فيها انه يفخر بما
قام به كمحامي ومدافع عن حقوق
الانسان ، وحول تصريحاته التي
يحاكم بسببها
قال :ان هذا يندرج تحت اطار
الرأي وانه لم يخالف الدستور
والقانون ,وتحدث عن المعتقلات
والتعذيب التي تتم في السجون
وقال للمحكمة انتم تعرفون ذلك
من خلال تقارير الطبابة الشرعية
عن عمليات التعذيب,... وعندما قام
بعض الحاضرين بالتصفيق امر
القاضي بإخلاء القاعة عدا
المحامين والدبلوماسيين. يذكر
ان البني يحاكم يتهمة بنقل
أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية
الأمة سنداً للمادة /286 عقوبات/
إضافة للظن عليه بجنحة الانخراط
في جمعية ذات طابع دولي سنداً
للمادة /288 عقوبات/، إضافة لجنحة
القدح الموجه للمحاكم والهيئات
المنظمة والإدارات العامة
سنداً للمادة /376 عقوبات/ كما أن
وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل كانت قد تقدمت بإدعاء
شخصي للنيابة العامة طالبة
تحريك الدعوى العامة بحق البني
لممارسته نشاط لجمعية حقوق
إنسان إضافة للمؤسـسة
التدريبية على حقوق الإنسان دون
شهرهما أصولاً وفق المادة /62/ من
قانون الجمعيات والمؤسـسات
الخاصة الصادر بالقرار /93/ تاريخ
8/7/1958. وكانت
السلطات السورية قد اعتقلت
البني مساء يوم الاربعاء 17-5-2006
على خلفية توقيعه اعلان بيروت –
دمشق . كما
اجلت اليوم محكمة الجنايات
الاولى محاكمة المعارض السوري
كمال اللبواني حتى 27 الشهر
القادم بانتظار وثائق من الامن
الجنائي عن مقابلات اللبواني
خارج سوريا كونها الجهة التي
قامت بالقاء القبض عليه في مطار
دمشق،علماً ان اللبواني طلب صرف
النظر عن هذه الوثائق. وكانت
المحكمة قد عرضت في الجلسات
السابقة حلقتين تلفزيونيتين
للقاءات اجراها اللبواني مع
قناتي الحرة والمستقلة . وكان
اللبواني قد القي القبض عليه
اثر عودته من جولة في الولايات
المتحدة الاميركية واوروبا في
السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)
العام قبل الماضي التقى خلالها
بمسؤولين اميركيين واوروبيين
ومعارضين سوريين خارج البلاد . دمشق
في 21-1-2007 مجلس
الادارة المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ـــــــــــــــــــــــــ المنظمة
السورية لحقوق الإنســان (
سواسية ) تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب. الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بيان بحضور
عدد من الأساتذة المحامين
وجمهرة من المهتمين و وفد من
الدبلوماسيين استحضر اليوم إلى
محكمة الجنايات الأولى بدمشق كل
من: الدكتور كمال اللبواني مؤسـس
التجمع الليبرالي الديمقراطي
وكانت جلسة اليوم مخصصة لورود
ترجمة ( الملف ) المتعلق ببرنامج
الزائر الدولي والذي صادرته
الأجهزة الأمنية من الموكل إبان
توقيفه و قدمته كأمانة مرفقة
بالضبط الأمني للسيد قاضي
التحقيق والمتضمن جميع
المعلومات المتعلقة ببرنامج
الزائر الدولي للولايات
المتحدة وعدد المشاركين به
سنوياً والغرض منه وملحق بأسماء
الزائرين الذين ارتادوا
الولايات المتحدة على خلفية
البرنامج. و
قد سبق للسيد قاضي التحقيق وأن
سّطر كتاباً لإدارة الأمن
الجنائي طالباً ترجمته بإعتبار
أن زيارة الموكل للولايات
المتحدة تمت على أساسه، وقد
استلمت مندوبة الأمن الجنائي (
الملف ) لترجمته بتاريخ 15/11/2005
وحتى تاريخه لم يصار لتنفيذ
قرار قاضي التحقيق بترجمته ،
كما لم يصار لتنفيذ قرار محكمة
الجنايات والمتخذ بجلسة 19/11/ 2006
بترجمته للعربية رغم التأكيد
على ضرورة ذلك
بجلسة 10/12/2006. أكدت
هيئة الدفاع بدورها على طلبها
بجلسة 29/10/2006 بتحويل الكتاب الذي
سبق لها وأن أرفقته وتمّ ضمه
للملف طالبة تحويله للسفارة
الأمريكية بدمشق لموافاة
المحكمة بشرح موجز عن هذا
البرنامج وعدد المشاركين به
سنوياً وتاريخ البرنامج و هل
سبق وأن أوقف أحد على خلفية
المشاركة بهذا البرنامج سابقاً
و بأي تهمة كانت والإجابة ( بنعم
أم لا ) فيما إذا كان من بين
أعضاء الحكومة الحالية أو
السابقة من شارك بهذا البرنامج
دون ذكر أسمائهم وذلك تسليطاً
للضوء على أهم ركن ما زال
ملتسباً في هذه القضية. إلا
أن المحكمة أصرت على الامتناع
عن تحويل الكتاب إلى السفارة
الأمريكية وهنا تكلم محامي
الدفاع مهند الحسني بالقول : إن
معرفة الحقيقة والوصول إليها هو
من أولى واجبات المحكمة الموقرة
أنى وجدت تلك الحقيقة لأن غاية
المحكمة الموقرة معرفة الحقيقة
والوصول إليها لا معاقبة المتهم
الماثل أمامها وقد ثبت امتناع
إدارة الأمن الجنائي عن إرسال
الترجمة وعلى مدى أكثر من سنة
رغم قرار قاضي التحقيق الذي لم
ينفذ وقرار محكمتكم الموقرة
والذي لم ينفذ ورغم التأكيد
عليه لذلك أطلب تحويل الكتاب
الموجود في الملف للسفارة
الأمريكية لمعرفة الحقيقة حول
برنامج الزائر الدولي للولايات
المتحدة وأن جهداً بسيطاً يبذل
في هذا الإطار لهو ثمن بسيط في
مقابل كرامة الموكل و حريته
التي ائتمنكم مجتمعكم عليها. وهنا
عقب السيد رئيس المحكمة بأن لا
شيء يمنع هيئة الدفاع من البحث
عن الأدلة والحصول عليها
وتقديمها للمحكمة التي ستأخذ
الدليل بعين الاعتبار كمستند
قانوني إبان الفصل في القضية
وأن للدفاع أن يقوم بمهمته
ويستحضر الأدلة التي يراها تصب
في مصلحة المتهم وهذا يعتبر من
صلب مهمة الدفاع، أما المحكمة
فهي لا تخاطب السفارة الأمريكية
وعلى هذا الأساس قررت المحكمة
التأكيد على إدارة الأمن
الجنائي للمرة الثانية لإرسال
الترجمة وتعليق المحاكمة ليوم
27/2/2007. من جهة أخرى فقد شرعت المحكمة
باستجواب المحامي الأستاذ
أنور البني رئيس المركز السوري
للدراسات والأبحاث القانونية
بحضور محامي إدارة قضايا الدولة
ممثلاُ عن وزارة العمل ، حيث سئل
عن تهمة نشر أنباء كاذبة أو
مبالغ فيها عن سوريا من شأنها
وهن نفسية الأمة سنداً للمادة
/286/ عقوبات والذي أفاد بأنه
بصفته محامي وناشط في مجال حقوق
الإنسان فإنه يؤكد على كل ما
قاله حول القمع في السجون وحرية
الرأي والتعبير ويفتخر به وأن
أقواله جاءت من أجل حياة أفضل
لأطفالنا جميعاً وسيستمر
بالإدلاء بكل ما يعرفه عن
عمليات التعذيب في المعتقلات ما
دام حياً وأن ما أدلى به هو
حقائق ثابتة وتؤكدها تقارير
الطبابة الشرعية في القضايا
التي أمام الهيئة الموقرة وأبدى
استعداده لإثبات تلك الحقائق من
خلال أرقام الملفات وعن
الاعتقالات السياسية والمحاكم
الاستثنائية والقوانين
الاستثنائية وأنه يفتخر بهذا
الدور الذي قام به. هذا
ونتيجة لتصفيق بعض الحضور أمر
القاضي بإخلاء القاعة و اعترض
الأستاذ البني على ذلك. و
فيما يتعلق بالجنح المسندة له
بموجب المواد /288/ والمتعلقة
بالظن عليه بجنحة الانخراط
بجمعية ذات طابع دولي إضافة
لجنحة القدح الموجه للمحاكم
والهيئات الإدارية سنداً
للمادة /376/ عقوبات، هذا عدا عن
الإدعاء المقدم ضده من وزارة
الشؤون الاجتماعية سنداً
للمادة /62/ من قانون الجمعيات
رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه
في جمعية حقوق الإنسان إضافة
للمؤسـسة التدريبية على حقوق
الإنسان فقد أفاد: أستغرب
من وزارة الشؤون الاجتماعية أن
تبادر مسرعة للإدعاء على مركز
تدريس حقوق الإنسان وهو مشروع
للمفوضية الأوربية بعلم وزارة
الخارجية وافتتحته المفوضية
بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء
و وزارة الشؤون وقد وجهت دعوات
للمسؤولين في الافتتاح و منهم
الوزراء والذي كنت مديراً فيه ،
في الوقت الذي تهمل فيه وزارة
الشؤون الاجتماعية
واجباتها وتعرض هنا لجمعية
رعاية المساجين وأسرهم واتهمها
بممارسة النهب والسرقة وأن
اسمها داخل السجن جمعية نهب
المساجين وأسرهم وتقدم بمذكرة
مؤلفة من صفحتين تليت وضمت
استعرض فيها أوجه الاستغلال غير
المشروع التي تقوم به الجمعية
وأمثله على تقصير وزارة العمل
بأداء الواجب تجاه الأحداث
الجانحين ومعاهد الفتيات ومئات
الآلاف من العاطلين عن العمل
مطالباً بإجراء التحقيق بما جاء
في تلك المذكرة ومعاقبة
المقصرين. وفيما
يتعلق بما ورد في اللقاء في
صحيفة الراية القطرية فقد أكد
على أن ذلك يندرج ضمن
حقه بالتعبير عن رأيه ولا
يجوز لأحد أن يمسه بقوة الدستور
والقانون وأنه يدافع عن رأيه
سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح
بحوار لكنه لا يدافع بمواجهة
تهم وأن الإعلان عن الرأي حق
مشروع. و
استمهل وكيل الإدعاء لإبداء
طلباته كما استمهلت النيابة
العامة لإبداء مطالبتها
بالأساس وتقرر بالاتفاق
إمهالهما وتعليق المحاكمة ليوم
18/2/2007. تبدي
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
ارتياحها لموقف المحكمة من
إتاحة الفرصة كاملة
أمام الدفاع في قضية
الدكتور اللبواني للوصول إلى
الحقيقة والحصول على الدليل
وتقديمه للمحكمة الموقرة
واعتماده كمستند قانوني وعلى
إتاحة الفرصة كاملة أمام
الأستاذ البني للدفاع عن نفسه
من خلال أقواله في معرض
استجوابه وترى في ذلك مؤشراً
إيجابياً أولياً على أداء
المحكمة لرسالتها كعيادة
للوقاية الاجتماعية في قضايا
الرأي والتعبير. دمشق
21/1/2007 المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان 963112229037+
Telefax
: / Mobile : 094/37336 ــــــــــــــــــــــــ تصريح من ( DAD
) حول
محاكمة المحامي الأستاذ أنور
البني والدكتور كمال اللبواني جرت
اليوم الأحد 21 / 1 / 2006، أمام
محكمة الجنايات الأولى بدمشق،
جلسة محاكمة الناشط الحقوقي
السوري البارز المحامي الأستاذ
أنور البني رئيس مكتب الدراسات
القانونية والمتحدث باسم مركز (
حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة
والتعبير في سوريا والدكتور
كمال اللبواني رئيس التجمع
الليبيرالي الديمقراطي السوري. ويذكر
أن الأستاذ أنور البني أعتقل في
17 / 5 / 2006 ، على خلفية توقيع
مجموعة من المثقفين السوريين
واللبنانيين بلغ عددهم / 272 /
مثقفاً وناشطاً سياسياً، إعلان
بيروت – دمشق، التي تتحدث عن
رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات
بين الشعبين والدولتين في سوريا
ولبنان وضرورة إرساء هذه
العلاقة على أسس صحيحة ومتينة. أما
الدكتور كمال اللبواني فقد
أعتقل من مطار دمشق الدولي في 8 /
11 / 2005، على أثر قيامه بجولة في
الولايات المتحدة الأمريكية
وبعض الدول الأوربية ولقاءه
ببعض المسؤولين الأميركيين
والأوربيين وإجراءه بعض
اللقاءات التلفزيونية مع قناة (
الحرة ) و قناة ( المستقلة ) . و
قد قدم الأستاذ أنور البني
مذكرة خطية من صفحة واحدة،
وأثناء أستجوابه، قال : إنه يشعر
بالفخر والاعتزاز بمواقفه
ونشاطاته في مجال الدفاع عن
حقوق الإنسان . هذا
وقد لاقى كلام الأستاذ أنور
البني التصفيق من بعض الحضور في
المحكمة الأمر الذي لم يرق
لرئيس المحكمة الذي أعتبر ذلك
شغباً وقرر إخلاء القاعة من
الذين قاموا بالتصفيق . وقد
تم تحويل الأستاذ أنور البني
إلى قاضي الإحالة بموجب المواد /
286 / من قانون العقوبات السوري
التي تنص على ما يلي : ( 1- يستحق
العقوبة نفسها من نقل في سوريا
الأحوال عينها أنباء يعرف أنها
كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن
توهن نفسية الأمة . 2- إذا كان
الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة
فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على
الأقل . ) *
العقوبة المقصودة هنا هي
العقوبة المنصوصة عنها في
المادة / 285 / عقوبات عام سوري وهي
الاعتقال المؤقت . أما المادة /
288 / من قانون العقوبات العام
السوري فتنص على ما يلي : ( 1- من
أقدم في سورية دون أذن الحكومة
على الانخراط في جمعية سياسية
أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في
منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس
أو الإقامة الجبرية من ثلاثة
أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة
تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين
ليرة . 2- لا يمكن أن تنقص عقوبة
من تولى في الجمعية أو المنظمة
المذكورين وظيفة عملية عن السنة
حبساً أو إقامة جبرية وعن
المائة ليرة غرامة . ) . أما
المادة / 376 / من قانون العقوبات
فتنص على ما يلي : ( الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة / 208
/ يعاقب عليه : - بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على
رئيس الدولة . - بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى
المحاكم أو الهيئات المنظمة أو
الجيش أو الإدارات العامة، أو
وجه إلى موظف ممن يمارسون
السلطة العامة من أجل وظيفته أو
صفته . - بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة
مائة ليرة إذا وقع على أي موظف
آخر بسبب وظيفته أو صفته . ) . أما
المادة / 378 / من قانون العقوبات
فتنص على ما يلي : ( القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة /
208 / يعاقب عليه : - بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس
الدولة . - بالحبس من ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى
المحاكم أو الهيئات المنظمة أو
الجيش أو الإدارات العامة، أو
وجه إلى موظف ممن يمارسون
السلطة العامة من أجل وظيفته أو
صفته . - بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو
بالحبس التكديري إذا وقع على أي
موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته .
) . أما
الدكتور كمال اللبواني فيحاكم
أمام هذه المحكمة بموجب المواد /
264 / من قانون العقوبات السوري
العام التي تنص على ما يلي : ( 1-
كل سوري دس الدسائس لدى دولة
أجنبية أو أتصل بها ليدفعها إلى
مباشرة العدوان على سورية أو
ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب
بالأشغال الشاقة المؤبدة . 2-
وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب
بالإعدام . ) . وقد
تم تأجيل المحاكمة إلى 18 / 2 / م
.2007 أننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه
المحاكمات والاتهامات الباطلة
بحق الناشط الحقوقي الأستاذ
أنور البني والناشط السياسي
الدكتور كمال اللبواني، نطالب
السلطات السورية بإغلاق ملف
الإعتقال السياسي وتقديم
الناشطين السوريين إلى المحاكم
وتوجيه الاتهامات الظالمة
بحقهم والإفراج الفوري عن
الأستاذ البني والدكتور كمال
والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة
الطوارىء والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسانن حتى يستطيع المواطن
السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة . 21 / 1 / 2007م المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |