ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية دعوة إلى
الاعتصام أمام السفارة السورية
بلندن في الذكرى
الخامسة والعشرين لمجزرة حماة هي دعوة للمشاركة
للاعتصام أمام السفارة السورية
بلندن في الذكرى الخامسة
والعشرين لمجزرة حماة قتل في المجزرة أكثر
من 25000 مواطن حموي من الأطفال
والنساء والشيوخ والرجال واعتقل أثناء
المجزرة ثم اختفى أكثر من 10000
مواطن من حماة هدم أثناء المجزرة
مائة مسجد وأربع كنائس وثلث
المدينة الأثرية لذلك ندعوكم
بالمشاركة لإدانة المجزرة بكل
بشاعاتها وجرائمها وندعوكم للمشاركة
لإدانة الانتهاكات المستمرة
لحقوق الإنسان وندعوكم لإدانة
الديكتاتورية والفئوية والفساد
ندعوكم للمشاركة
لدعم الحرية والديمقراطية
وحقوق الإنسان الاعتصام سيكون يوم
السبت 10/2/2007 من الساعة 12,00-2,00
ظهراً عنوان السفارة
السورية في لندن 8 Belgrave
Square SW1X
8PH أقرب محطات
الأنفاق للسفارة السورية: Hyde
Park Corner (Picadilly line) Victoria
( اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ـــــــــــــ بيان أصدرت الدكتورة
ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون
الاجتماعية والعمل في سورية
القرار رقم "ن/ق/ 168" ب"حل
جمعية المبادرة الاجتماعية"
في محافظة دمشق علماُ ان تلك
الجمعية مرخصة منذ 10-3-2005, علما
أن الجمعية ليست لها أية
أهداف سياسية أو حزبية، وإن كل
نشاطها محصور بقضايا المرآة
والنهوض بها. وجاء في قرار الوزيرة
المؤرخ بـ 24-1-2007 والمبلغ يوم6-2-2007
لأعضاء الجمعية : أن السيدة مديرة
الشؤون الاجتماعية والعمل في
دمشق قد كلفت كمصفية للجمعية,
ولم ينص قرار الحل عن أسباب سوى
الذريعة الممجوجة "وفق
مقتضيات المصلحة العامة". وسبق وقررت السيدة
الوزيرة "حل رابطة النساء
السوريات "رغم ان هذه الجمعية
تمارس نشاطها بالقرار الوزاري
رقم 5424 لعام 1957 قبل صدور قانون
الجمعيات في سورية رقم 93 لعام
1958. إن الهيئات المدنية
والمنظمات المدافعة عن حقوق
الإنسان في سورية ,الموقعة
أدناه,تعتبر "حل جمعية
المبادرة الاجتماعية" بحجة
مقتضيات المصلحة العامة إنما هو
كلام مرسل على عواهنه ومخالف
لأحكام قانون الجمعيات من ناحية
ومن ناحية أخرى فإن المصلحة
العامة بحقيقتها والتي يجب أن
تتوخاها الوزارة من تصرفها هي :
بالترخيص لمزيد من الجمعيات
انسجاماً مع: 1- ميثاق هيئة الأمم
المتحدة وسورية عضو في هذه
الهيئة وموافقة عليه. لاسيما
الديباجة و المادة /55 - 56/ 2- الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان وملحقاته
والموقعة والمصادق عليها من قبل
الحكومة السورية,وخصوصا المادة
-20-. 3- العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
وخصوصا المادة -22-. 4- إعلان الأمم
المتحدة لحماية المدافعين عن
حقوق الإنسان في ديسمبر 1998. سيما وأن المعاهدات
الدولية لها الأولية في التطبيق
على كل القوانين المحلية في
الدول الموقعة عليها. إننا
نطالب وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل بطي
القرارات السابقة والترخيص
للمزيد من للمنظمات
الحقوقية ولمؤسسات المجتمع
المدني بدلاً من حل الجمعيات أو
وقف نشاطها ,وإعطاء تراخيص لمن
يطلبها، بل وتشجيع المجتمع
وفعالياته على الانخراط في
جماعات هدفها المساهمة في عملية
التنمية المجتمعية وتطوير
قدرات المجتمع وإمكانياته. دمشق في 7-2-2007
الموقعون:
1-لجان الدفاع عن
الحريات والحقوق الديمقراطية
في سورية . 2 جمعية حقوق الإنسان
في سورية. 3- المنظمة العربية
للدفاع عن حقوق الإنسان في
سورية. 4- لجان إحياء المجتمع
المدني في سورية. 5- مركز دمشق لدراسات
حقوق الإنسان. 6-اللجنة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان في
سورية. 7- المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
). 8- المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية. ــــــــــــــــ اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان أحكام قاسية بحق معتقلين
أكراد الاحد 4/2/2007 محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق أحكاما
قاسية بحق 12 معتقلا كرديا
تراوحت بين سنتين ونصف وسبع
سنوات ونصف
بتهمة
الانتماء إلى جمعية سرية تهدف
إلى اقتطاع جزء من الأراضي
السورية وضمها إلى دولة أجنبية (المادة
267 من قانون العقوبات) وتهمة
القيام بأعمال إرهابية (المادة
305 من قانون العقوبات)، وهذه تهم
عادة ما تطلقها المحاكم
الاستثنائية في سورية على
المواطنين الأكراد ولوحظ وجود
ثلاث من المحكومين تحت السن
القانوني 0 وقد أتت الأحكام وفق
الترتيب الأتي أحمد علي رستم وجوان
بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن
ومحمد علي مصطفى. سبع سنوات ونصف عبد القادر شيخو
وعنايت علي إبش
أربع سنوات شيرزاد
بكر ومحمد محمد إبش
ثلاث سنوات خبات
رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة
حسن سنتين ونصف اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان إذ تؤكد على عدم
دستورية محكمة أمن الدولة
العليا وأحكامها تطالب
بألغائها وإلغاء كافة المحاكم
الاستثنائية و
ترى أن الأحكام قاسية جدا
ولاتتناسب مع التهم الموجهة إلى
المواطنين المذكورين كما نطالب
بالإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين في سوريّة وطيّ ملف
الاعتقال السياسي وتفعيل دور
المحاكم المدنية
الدستورية دمشق 5/2/2007
المكتب الإعلامي ــــــــــــــــ تصريح من ( DAD ) محكمة أمن الدولة بدمشق تصدر
أحكاماً قاسية على 12 معتقلاً
كردياً ((
لكل إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه )) . المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ((
الناس جميعاً سواء أمام القضاء.
ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية
تهمة جزائية توجه إليه أو في
حقوقه والتزاماته في أية دعوى
مدنية، أن تكون قضيته محل نظر
منصف وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون....)) الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 4
/ 2 / 2007 أحكاماً بالسجن لمدد
مختلفة بحق أثني عشر معتقلاً من
أبناء الشعب الكردي في سوريا .
وقد تراوحت هذه الأحكام المجحفة
بين سبع سنوات ونصف حتى سنتين
ونصف . وجاءت هذه الأحكام
القاسية بعد أن وجهت محكمة أمن
الدولة وهي محكمة استثنائية
مخالفة للقانون إلى هؤلاء
المعتقلين بعض التهم الملفقة
والجاهزة لدى هذه المحكمة وهي
" الانتماء إلى جمعية سرية
تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي
السورية لضمها إلى دولة أجنبية
" وفقاً للمادة / 267 / من قانون
العقوبات السوري العام التي تنص
على ( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت
خمس سنوات على الأقل كل سوري
حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو
بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من
الأراضي السورية ليضمه إلى دولة
أجنبية أو أن يملكها حقاً أو
امتيازاً خاصاً بالدولة
السورية . 2- إذا كان الفاعل عند
ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى
الجمعيات أو المنظمات المشار
إليها في المادتين 288 و 308 عوقب
بالاعتقال المؤبد . ) . وكذلك تهمة القيام
بأعمال إرهابية وفق المادة / 305 /
من قانون العقوبات السوري العام
التي تنص على ما يلي:
( 1- المؤامرة التي يقصد منها
ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب
يعاقب عليها بالاشغال الشاقة من
عشر سنوات إلى عشرين سنة . 2- كل
عمل ارهابي يستوجب الاشغال
الشاقة من خمس عشرة سنة إلى
عشرين سنة . 3- وهو يستوجب عقوبة
الاعدام إذا نتج عنه التخريب
ولو جزئياً في بناية عامة أو
مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت
أخرى أو التعطيل في سبل
المخابرات والمواصلات والنقل
أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.)
ومن الجدير بالذكر أن
ثلاثة من هؤلاء المحكومين هم
دون السن القانونية الذي يحدده
القانون السوري بثمانية عشر
عاماً . وفيما يلي أسماء
هؤلاء المحكومين والمدة التي
حكم كل واحد منهم بها : 1-
جوان بكر . 2- أحمد علي رستم .
3- محمد علي مصطفى . 4- محمد حسن . 5-
لقمان مصطفى . السجن لمدة سبع
سنوات ونصف . 6- عبد القادر شيخو . 7-
عنايت علي ايبش . السجن لمدة
أربع سنوات . 8- شيرزاد بكر . 9- محمد
محمد ايبش . السجن لمدة ثلاث
سنوات . 10- مصطفى حسن . 11- شيخ
موس قاسم . 12- خبات رشكيلو .
وهؤلاء الثلاثة هم من الأحداث
وقد حكموا بالسجن لمدة سنتين
ونصف .
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
) ، ندين هذه الأحكام الجائرة
الصادرة عن محكمة أمن الدولة
السيئة الصيت والتي تفتقر إلى
الشرعية القانونية والدستورية
ونطالب بإلغائها وإعادة
الاعتبار للقضاء العادي للنظر
في هذه الدعاوى وكذلك إلغاء كل
ما صدر ويصدر عن محكمة أمن
الدولة من أحكام ونطالب أيضاً
بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين
وسراح جميع معتقلي الرأي في
سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي
في البلاد بشكل نهائي . 5 / 2 / 2007 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) ــــــــــــــــ بيان صحفي السلطات
السورية تمنع الدكتور عبد
الرزاق عيد من السفر لإجراء عمل
جراحي في فرنسا المنظمة : منع السفر
في حالات من هذاالنوع يرقى إلى
مستوى الشروع في القتل العمد علمت المنظمة
العربية للدفاع عن حرية الصحافة
والتعبير أن السلطات الأمنية
السورية منعت المفكر السوري
الدكتور عبد الرزاق عيد من
السفر إلى فرنسا بهدف إجراء عمل
جراحي لاستصال ورم سرطاني في
غدد البروستات . وقال مصدر مقرب
من أسرة الدكتور عيد في مدينة
حلب ( شمال سورية )
لـ " المنظمة " إن
الدكتور عيد " اضطر إلى تعليق
موعد العمل الجراحي بالاتفاق مع
الجهة الطبية الفرنسية ريثما
يرى كيف ستمضي الأمور " مع
السلطات السورية .
وكان الدكتور عيد قد سافر
في كانون الأول / ديسمبر
الماضي إلى قطر
للمشاركة في
حلقة من برنامج " الاتجاه
المعاكس " ، وعاد دون مضايقات
تذكر . ولهذا بعتبر هذا الإجراء
تطورا خطيرا لجهة تعاطي السلطات
السورية مع الدكتور عيد ، خصوصا
وأنه يعاني من حالة مرضية يمكن ،
حسب الأطباء ، أن تتفاقم
في ظل غياب العلاج على نحو
خطير . وكانت السلطات السورية قد
منعت العشرات من الكتاب
والصحفيين ونشطاء العمل العام
من السفر إلى خارج
سواء للقيام بزيارات خاصة
أو علاجية أو للمشاركة في ندوات
ثقافية . وأصبح المنع من السفر
خلال السنوات الماضية
واحدة من أكثر الأدوات
القمعية استعمالا من قبل
السلطات السورية بهدف
كسر شوكة معارضيها
وابتزازهم . وكان
الدكتور عيد قد تعرض لمضايقات
أجهزة المخابرات السورية في
أكثر من مناسبة ، وصل بعضها إلى
حد الاعتقال لبضعة أيام
، فضلا عن توجيه العديد من
الأقلام المحسوبة على هذه
الأجهزة لشن حملات تشهير بحقه
على صفحات مواقع الإنترنت
المقربة من النظام السوري . إن
المنظمة العربية للدفاع عن حرية
الصحافة والتعبير ، وإذ تندد
بسلوك السلطات السورية إزاء
الدكتور عيد ، وتطالب برفع أي
قيد أن حركته داخل سوريا
وخارجها ، فإنها تعتبر المنع من
السفر بهدف الاستشفاء
عملا إجراميا يرقى إلى حدود
الشروع بالقتل عمدا .
يشار إلى أن الدكتور عيد
يعتبر أحد أهم الوجوه الثقافية
والفكرية العلمانية
والديمقراطية في سوريا خلال ربع
القرن الأخير . وقد أصدر ما
يقارب 25 كتابا في
النقد الأدبي وقضايا الفكر
السياسي وعلم الاجتماع ، فضلا
عن مئات الأبحاث والدراسات
والمشاركات في ندوات وحلقات
بحثية داخل سوريا وخارجها . 6 شباط / فبراير 2007 ـ
باريس المنظمة العربية
للدفاع عن حرية الصحافة
والتعبير AODEPF
is a pan-Arab NGO ,founded on AODEPF
, 2- Rue Victor Hugo ,92240 www.free-arabopinion.org
Tel/ Fax (0033)1 49 65 90 76
general-secretariat@free-arabopinion.org ـــــــــــــــ المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
بيان اعتقال طالب في اللاذقية تلقت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
شكوى من أهل الطالب رامي احمد
فرحات في مدينة اللاذقية
بأنه قد تم اعتقاله بتاريخ
15-5-2006
بعد مداهمة منزله
في محلة الصليبة الثانية
صباحا , ومصادرة جهاز كومبيوتر
وجهازه الخليوي ,واقتيد إلى
دمشق ولم
يسمع عنه أي خبر حتى الآن . والجدير بالذكر أن
المعتقل طالب سنة ثالثة في كلية
العلوم وقد تم اعتقاله أثناء
الامتحانات. إنَ المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية ,إذ تدين
كل أشكال الاعتقال التعسفي ,
فإنها تطالب اللجوء إلى القضاء
العادي في حل الخلافات بين
السلطة والمواطنين , وتطالب
بالإفراج عن الطالب رامي
احمد فرحات أو إحالته للقضاء
العادي إذا كان هناك ثمة إدانة
له , كما تطالب المنظمة بالإفراج
عن جميع المعتقلين وطي ملف
الاعتقال السياسي . دمشق في 6-2-2007 مجلس الإدارة ــــــــــــــــــــ تصريح ماف
حول الحكم بالسجن على اثني
عشر كرديا سوريا لمدد مختلفة 05 / 02 / 2007 علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف أن محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق قد
حكمت بالسجن اليوم الأحد 4-2-2007بالسجن
ولفترات مختلفة على اثني عشر
معتقلاً من الكرد السوريين
تراوحت بين سنتين و سبع سنوات ,
وذلك على خلفية اتهام هؤلاء-
كماجاء- بالانتماء إلى" جمعية
سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من
الأراضي السورية وضمها إلى
دولة أجنبية، وفقا" للمادة 267
من قانون العقوبات السوري العام.و
القيام بأعمال إرهابية وفق
المادة 305: ولقد صدرت الأحكام
على الشكل التالي: -1 جوان بكر –2
احمد علي رستم –3 محمد علي مصطفى
–4 محمد حسن –5 لقمان مصطفى
بالسجن لمدة سيع سنوات ونصف -6عبد
القادر شيخو –7- عنايت علي إيبش ,بالسجن
لمدة اربع سنوات . 8-شيرزاد بكر-9-
محمد محمد إيبش , بالسجن لمدة
ثلاث سنوات،والحكم على كل من
الأحداث : -10-مصطفى حسن –11- شيخ
موسى قاسم – 12-خبات رشكيلو -
بالسجن لسنتين ونصف منظمة ماف
إذ تطالب بإطلاق سراح هؤلاء
المعتقلين السياسيين وسواهم من
معتقلي الرأي في سوريا، فهي ترى
في هذا الحكم غير شرعي، لأنه
منبثق عن محكمة غير شرعية، كما
وتلفت النظر إلى وجود ثلاثة
أحداث بين المحكوم عليهم ، هم
دون السن القانونية...! دمشق 5-2-2007 منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |