تاريـخ
الدبلوماســـية (7)
*
الجزء السابع و الأخير
بقلم:
د.حنان اخميس - علاقات دولية
*
حصانة الحقيبة الدبلوماسية:-
-
تحظر
المادة رقم 27 ( لا يجوز أن تحتوي
الحقيبة الدبلوماسية إلا
الوثائق و المواد المعدة
للاستعمال الرسمي الفقرة
الثالثة تقول إنه لا يجوز فتح
الحقيبة الدبلوماسية وحجزها.
-
بل
يمكن أن تلجأ السلطات إلى
مراقبة الحقيبة والتأكد من أنها
لا تحتوي مواد محظورة بإخضاعها
لجهاز أشعة الالكتروني دون
فتحها أو تفتيشها ودون المساس
بحرمتها و حصانتها و هذه المادة
رقم 27 تحظر إخضاع الحقيبة
لتصوير الكتروني خارجي.
-
وإذا
تبين أن الحقيبة الدبلوماسية
تحتوي على مواد ممنوعة ومحظورة
وأن الحقيبة الدبلوماسية أسيء
استعمالها فبإمكان السلطات
المحلية أن تطلب سحب الحقبة
الدبلوماسية وإعادتها إلى
الجهة التي أتت منها، و
بإمكانها أيضاً أن تقدم
احتجاجاً للدولة المعتمدة أو أن
تطلب استدعاء المبعوث
الدبلوماسي واعتباره شخصاً غير
مرغوب فيه وهذه الإجراءات تحبب
الدولة المعتمد لديها التعرض
للحقيبة الدبلوماسية أو للرسل
الدبلوماسيين من حجز أو اعتقال
أو ما شابه.
وأخيراً فإن حصانة الاتصالات
والمراسلات الدبلوماسية
والحقائب والرسل الدبلوماسيين
تعتبر حصانة مطلقة وهي تمتد إلى
داخل إقليم الدولة المعتمد
لديها و إلى الدولة الثالثة
التي تمر بها هذه المراسلات
والاتصالات حتى و إن كانت القوة
القاهرة التي أوجدت في إقليمها
الأشخاص والمراسلات الرسمية
والحقائب الدبلوماسية.
*حق اللجوء الدبلوماسي - (الملجأ
الدبلوماسي ):
يقول د.آمر الله أن كلمة ملجأ
أطلقت على الأماكن التي كان
يحتمي بها المدنيون والمجرمون
ضد ملاحقة السلطة أو انتقام
الخصوم.
كلمة ملجأ في اللغة اللاتينية
ترجع إلى الأصل الإغريقي أي ما
لا يجوز انتهاكه أو الاعتداء
عليه لما له من حرمة، و المكان
أو الإقليم الذي يجد فيه الشخص
الحماية من خطر يلاحقه أو
الحماية ذاتها التي يلقاها
الشخص في ذلك المكان.
و على صعيد القانون الدولي:- يقول د.آمر
الله الملجأ كمفهوم هو حماية
قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها
دولة تسمى (دولة الملجأ) سواء في
داخل إقليمها المادي أو في
أماكن معينة تقع خارجه، الأجنبي
تتوافر فيه صفة لاجئ في نظر
القانون الدولي و ذلك في مواجهة
أعمال دولة أخرى (تسمى الدولة
الأصلية، أو دولة الاضطهاد).
*يجب
التمييز بين الملجأ الإقليمي
والملجأ الدبلوماسي:
-
الملجأ الإقليمي: هو الذي تمنحه
الدولة داخل إقليمها الملموس،
وتوجد صورة أخرى من الملجأ
تمنحه الدولة في مكان يقع خارج
نطاق اختصاصها الإقليمي و نعني
بذلك الملجأ الذي تمنحه الدول
داخل سفاراتها وأحياناً
قنصلياتها وعلى ظهر سفنها
الحربية وطائراتها العسكرية
الموجودة في الخارج.
و الملجأ الدبلوماسي: - الذي
تمارسه بعثاتها في الخارج
بأشكال مختلفة خاصة بعد أن
اعتمدت نظرية امتداد الإقليم
أساساً للحصانات والامتيازات
الدبلوماسية.
و امتدت هذه الحصانة إلى الحي الذي
تقع فيه السفارة حيث نشأ منذ
القرن السادس عشر ما يعرف
بحصانة الأحياء، التي يحظر
الدخول إليها كما يحظر الدخول
إلى مقرات البعثات إلا بعد أخذ
موافقة البعثة الدبلوماسية.
*إن حصانة مقرات و محتويات وأموال
ومحفوظات ووثائق البعثات
الدبلوماسية هي بشكل عام مطلقة
ولا يمكن للسلطات المحلية دخول
المقرات دون رضى رئيس البعثة
الدبلوماسية وإلا ارتكبت
الدولة المعتمد لديها عملاً غير
مشروع ومخالفاً لأحكام القانون
الدبلوماسي ويرتب مسؤوليتها الدولية.
*
ويمكن إيجاز هذه الحصانة
المطلقة للمقرات الدبلوماسية
على الشكل التالي:-
1-
ـ لا يجوز لسلطات الدولة المعتمد
لديها دخول مقرات البعثة
الدبلوماسية إلا برضى رئيس
البعثة حتى في الحالات
الاستثنائية أي حالة الضرورة
القصوى.
2-
ـ تقوم الدولة المعتمد لديها
بحماية خاصة للمقرات ضد أي
اقتحام أو إلحاق الضرر ومنع أي
إخلال بأمن البعثة والاعتداء
عليها أو المساس بكرامتها.
3-
ـ لا يجوز إجراء تفتيش أو
الاستيلاء أو حجز أو التنفيذ أو
مصادرة أي شيء من مقرات البعثة
وأثاثها وأموالها ووسائل النقل
التابعة لها.
4-
ـ لا يجوز تبليغ هذه المقرات أية
أوراق رسمية كإنذار رسمي أو
إعلان أو رسالة إلا بواسطة
وزارة الخارجية.
5-
ـ في حالة استملاك أجزاء من
مقرات البعثة لصالح الدولة
المعتمد لديها يهدف تنفيذ مشروع
عام يجب التعاون ودفع تعويض
مناسب مقابل هذا الاستملاك من
أجل المنفعة العامة.
6-
ـ لا يجوز الاستمرار في منح
الملجأ الدبلوماسي في مقرات
البعثة، حيث يتوجب على البعثة
تسليم اللاجئ المتهم بجريمة
عادية للسلطات المحلية مباشرة،
والعمل على إنهاء منح الملجأ
للاجئ السياسي، على اعتبار منح
الملجأ الدبلوماسي ليس من
اختصاص البعثات الدبلوماسية بل
من حق
الدولة المعتمد لديها المطالبة
بتسليمها هؤلاء اللاجئين
السياسيين وفي حال رفض تسليمهم
لا يحق للدولة المعتمد لديها
الدخول عنوة، وبالقوة القبض
عليهم بل اللجوء إلى استخدام
وسائل أخرى تنهى بها منح الملجأ
الدبلوماسي وتقبض على اللاجئ
السياسي.
7-
ـ تبقى حصانات البعثة
الدبلوماسية سارية حتى في حالة
وجود نزاع مسلح أو حالة قطع
العلاقات الدبلوماسية بما فيها
المحفوظات والوثائق.
*الحصانة القضائية للبعثة:
-
1-
ـ تعتبر هذه الحصانة نوعاً من
عدم خضوع البعثة لسلطان الدولة
الوطنية (المعتمد لديها) ولا
يمكن مقاضاتها بأية صورة من
الصور ما دامت الدولة المعتمدة
لم تتناول عن هذه الحصانة
الدبلوماسية.
2-
ـ تشمل حصانة البعثة القضائية
جميع الأعمال التي تتعلق
بوظائفها التي يقرها القانون
الدولي والتعامل الدبلوماسي
وهي بنية مفتوحة ترتبط بتطور
العلاقات الدولية و
الدبلوماسية.
3-
ـ كما نصت المادة رقم 3 من
الاتفاقية على وظائف التمثيل
والحماية والتفاوض واستطلاع
الأحوال بالوسائل المشروعة
وتعزيز العلاقات بين الدول
ومباشرة الوظائف القنصلية كما
تستطيع البعثة أن تقوم بوظائف
رعاية المصالح لدولة ثالثة حسب
المادة رقم 45 كما يحق لها تمثيل
عدة دول، وتمثل الدولة المعتمدة
لدى منظمة دولية حسب المادة رقم
(5، 6
).
يعتبر كاييه أن الحصانة القضائية
هي معاملة خاصة ممنوحة لبعض
الأشخاص كالدبلوماسيين مثلاً،
بهدف السماح لهم بأداء وظائفهم
بكل حرية، وبفضل هذه المعاملة
الخاصة يتملص هؤلاء الأشخاص من
عقوبات القانون، وأن فكرة هذه
الحصانة القضائية يجب أن تتميز
عن فكرة صلاحية المحاكم المحلية
وتدوم الحصانة القضائية بقدر ما
يدوم السبب الذي من أجله منحت
هذه الحصانة فهي مؤقتة وعلى عكس
عدم قبول الدعوى وعدم صلاحية
المحاكم التي هي دائمة.
في حال أقدمت البعثة على أعمال غير
مشروعة أو أعمال غير مخالفة
لوظائفها و واجباتها أو خالفت
تعهداتها والتزاماتها العقدية
من الغير أو من أفراد ومؤسسات من
المؤكد أن أية دولة لا يحق
مقاضاة دولة أخرى مساوية لها في
السيادة والمساواة.
*امتيازات البعثة المالية:
-
1-
ـ إعفاء مقرات البعثات
الدبلوماسية كما نصت المادة رقم
23 من اتفاقيته فيينا عام 1961 على
الشكل التالي:
-
أ- تعفى الدولة المعتمدة ويعفى
رئيس البعثة بالنسبة إلى مرافق
البعثة المملوكة والمستأجرة من
جميع الرسوم والضرائب القومية
والإقليمية والبلدية ما لم تكن
مقابل خدمات معينة.
ب- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه
في هذه المادة على تلك الرسوم
والضرائب الواجبة بموجب قوانين
الدولة المعتمد لديها على
المتعاقدين مع الدولة المعتمدة
أو مع رئيس البعثة.
*إن هذه المادة تؤكد على عدة أمور
هي:
-
1-
ـ تعفى مقرات البعثة من جميع
الرسوم و الضرائب متى كانت هذه
المقرات مملوكة من قبل الدولة
المعتمدة أو من قبل رئيس بعثتها
شرطان تكون لحساب أو لصالح
دولته لاستخدامها في أغراض
البعثة والتي خصت على استثناء
المبعوث الدبلوماسي من الإعفاء
من الرسوم والضرائب المفروضة
على الأموال العقارية الخاصة
الكائنة في إقليم الدولة
المعتمد لديها، ما لم تكن في
حيازته بالنيابة عن الدولة
المعتمدة لاستخدامها في أغراض
في البعثة.
2-
ـ نصت المادة رقم 23 على أن
المقرات (أي المرافق أو الأماكن
) المملوكة أو المستأجرة وهو أنه
من الممكن أن لا تكون مقرات
البعثة مملوكة بل مستأجرة من
قبل دولتها و هذا يعود لعدة
أسباب منها اقتصادية وغيرها حيث
من المحتمل أن يكون هناك قوانين
محلية تلزم المستأجرة بدفع
الرسوم والضرائب دون المالك ففي
هذه الحالة تعفى الدولة
المعتمدة والمستأجرة لهذه
المقرات من هذه الضرائب
وبالتالي فلا يمكن لمالك أن
يتهرب من دفعها وإجبار البعثة
على تحملها.
3-
ـ أن البعثة التي تملك عقاراً
وتؤجره إلى الغير، لا تعفى من
الضريبة العقارية في هذه الحالة
بل يتوجب عليها دفع جميع الرسوم
والضرائب المفروضة.
4-
ـ أكدت الاتفاقية على إعفاء
مقرات البعثات المملوكة
والمستأجرة من جميع الرسوم
والضرائب العامة القومية
والإقليمية والبلدية وبالتالي
لا يحق للدول المركبة الاتحادية
أو الكونفدرالية أو المتحدة فرض
ضريبة عقارية بحجة إن بعض دولها
المتحدة تلزم مثل هذه الضرائب
وذلك تقريراً
لمبدأ استحالة تحصيل الضريبة
جبراً في حال رفضت البعثة
الدبلوماسية دفعها أو أدائها
لتمتعها بحصانة شخصية وحصانة
تنفيذية.
5-
ـ أن هذا الإعفاء من الرسوم
والضرائب الذي نصت المادة رقم 23
لا يشمل البعثة ومقراتها حتى
كان ذلك مقابل خدمات خاصة معينة
تنتفع بها البعثة كتوريد
الكهرباء وتمديدات المياه،
ورفع النفايات فهذه الخدمات
التي تتطلبها البعثة تلتزم بها
ولا تعفى من الرسوم والضرائب
المفروضة عليها.
6-
ـ إن الأشخاص الذين يتعاقدون
بصفة خاصة مع البعثة أو رئيسها
بهدف تحقيق أرباح من تعاملهم مع
البعثة وتهربهم من الضرائب لا
يشملهم الإعفاء المالي بل يتوجب
عليهم دفع الضريبة والرسوم
المتوجبة وذلك لانتفاء الصفة
الدبلوماسية عنهم، خاصة ضريبة
البيع المفروضة أو ضريبة الإيجار
على العقار الذي تستأجره البعثة
وكانت هذه الضريبة تستوفى من
المالك فلا يحق في هذه الحالة
الأخيرة أن يتهرب المالك من دفع
الضريبة بحجة أن عقاره مؤجر
لبعثة دبلوماسية، و هذا ما نصت
عليه المادة رقم 23.
*إعفاء مواد أو أمتعة البعثة: على
صعيد الضرائب المباشرة وغير
المباشرة التي تتمتع بها
البعثات الدبلوماسية فقد نصت
المادة رقم 28 على أنه تعفى
الرسوم والعائدات التي تتقاضها
البعثة أثناء قيامها بأعمالها
الرسمية جميع الرسوم والضرائب.
*ويشمل هذا الإعفاء من الضرائب
المباشرة، العائدات أو
المداخيل التي تجبيها البعثة من
منح سمات الدخول للرعايا
الأجانب وما يشابه ذلك من رسوم
تجديد أو تمديد جوازات السفر
لرعايا الدولة المعتمدة أو من
رسوم تجبيها البعثة من جراء
عمليات تصديق شهادات الرسمية
وإفادات الولادات
و الوفيات بالإضافة إلى إعفاء
البعثة من دفع الرسوم و الطوابع
البريدية وغيرها
*بالنسبة للضرائب غير المباشرة:
فهي تدخل في ثمن البضائع التي
تشتريها البعثة والمتضمنة
ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب
الكماليات، فهذه البضائع التي
تشتريها البعثة تعفى من الضريبة
شرط أن يكون شراؤها بالجملة
وليس بالمفرق وتستخدمها في
أغراضها وتعفى البعثة من هذه
الضريبة غير المباشرة التي تدخل
في باب التسهيلات الممنوحة
للبعثة على أساس المعاملة
بالمثل.
و يشمل الإعفاء: الرسوم السنوية
المفروضة على السيارات وعلى
المحروقات ورسوم الطوابع
بالإضافة إلى الإعفاء من القيود
المفروضة على معدلات القطع
الأجنبي ومراقبته ففي هذه
الحالة لا تخضع البعثة إلى هذه
القيود تسهيلاً لعملها، إلى
جانب إعفائها من الرسوم
المفروضة على أجهزة
الراديو والتلفزيون والاتصالات
اللاسلكية.
*أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية:
1-
ـ فقد أكدت اتفاقية فيينا على
إعفاء البعثات الدبلوماسية من
دفع رسوم الجمارك بالنسبة
للبضائع التي تستوردها أو
تصدرها البعثات والتي تستخدم في
أغراض البعثة الرسمية.
أ- المواد المعدة لاستعمال البعثة
الرسمية.
ب- المواد المعدة للاستعمال الخاص
للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد
أسرته من أهل بيته بما في ذلك
المواد المعدة لاستقراره حسب
رأي فايتل.
2-
ـ تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث
الدبلوماسي من التفتيش أو مواد
يحظر القانون استيرادها أو
تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة
الحجر الصحي في الدولة المعتمد
لديها و لا يجوز إجراء التفتيش
إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي
أو ممثلة المفوض.
3-
ـ بالنسبة لتكاليف التخزين
والنقل والخدمات لا يشملها
الإعفاء من الرسوم و الضرائب
ويتوجب على البعثة الدبلوماسية
دفع الضريبة المتوجبة.
*حصانات أعضاء البعثة:-
*الفقرة الأولى: الحصانات
الشخصية للمبعوث الدبلوماسي:-
1-
ـ الحرمة الشخصية: تنص اتفاقية
فيينا لعام 1961 في مادتها رقم 29.
على أن تكون حرمة شخص المبعوث
الدبلوماسي مصونة ولا يجوز
إخضاعه لأية صورة من صور القبض
أو الاعتقال ويجب على الدولة
المعتمد لديها معاملته
بالاحترام اللائق واتخاذ جميع
التدابير المناسبة لمنع أي
اعتداء على شخصه أو حريته أو
كرامته.
*لا يجوز إخضاعه لأية صور من صور
القبض أو الاعتقال للأسباب
التالية: -
1-
ـ إن الحالات الاستثنائية التي
يستند إليها د. هاييف وكاييه
بناء على ممارسته الدول في حال
أقدم المبعوث على ارتكاب أعمال
غير مشروعة ومخالفة لواجباته.
2-
ـ في حالة الدفاع الشرعي عن
النفس أو حالة الخطر الداهم
الذي يستدعي وضع المبعوث
الدبلوماسي تحت المراقبة أو
الحراسة أو أية صورة من صور
الاعتقال فإننا نعتبر أن الدولة
المعتمد لديها المبعوث ليس
باستطاعتها أن تضع المبعوث بعد
إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه تحت
المراقبة والحراسة و الإمساك به
وهكذا يبدو أن حماية المبعوث
الدبلوماسي هي حماية مطلقة فلا
يجوز التعرض له أو الاعتداء
عليه مهما كانت الظروف والأسباب
وتبقى هذه الحماية سارية
المفعول حتى في حالة وجود نزاع
مسلح أو حالة قطع العلاقات
الدبلوماسية.
*البند الثاني: - حرمة السكن
والمستندات والأموال.
نصت اتفاقية فيينا على إن الحصانة
الشخصية تمتد إلى سكن المبعوث
والى أمتعته الخاصة وأغراضه من
مستندات و وثائق ومراسلات
وأمواله المنقول الأخرى كالسكن
المؤقت السياحي والسيارة،
وحسابه المصرفي و راتبه كل هذه
الأمور تتمتع بحرمة وحصانة
شخصية، فلا يجوز التعرض لها من
حجر وتفتيش واستيلاء إنما تجب
صيانتها وحمايتها دون أي انتهاك
من جانب السلطات العامة أو من
جانب أي شخص آخر.
*الحصانة القضائية للمبعوث
الدبلوماسي:-
1-
ـ يتمتع ممثلو الدولة الموفدة في
البعثة الخاصة وموظفوها
الدبلوماسيون بالحصانة من
القضاء الجنائي للدولة
المستقبلة.
2-
ـ يتمتعون كذلك بالحصانة من قضاء
الدولة المستقبلة المدني و
الإداري إلا في الحالات الآتية:
-
أ- الدعاوى العينية المتعلقة
بالأموال العقارية الخاصة
الكائنة في إقليم الدولة
المستقبلة.
ب- الدعاوى التي تتعلق بشؤون الإرث
والتركات و يدخل الشخص المعني
فيها بوصفه متنفذاً أو مديراً
أو وريثاً أو موصى له.
ت- الدعاوى المتعلق بأي نشاط مهني
أو تجاري يمارسه الشخص المعني
في الدولة المستقبلة خارج
وظائفه الرسمية.
ث- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن
الأضرار الناشئة عن حادث سببه
مركبه مستعملة خارج وظائف الشخص
المعني الرسمية.
3-
ـ لا يلزم ممثلو الدولة الموفدة
في البعثة الخاصة وموظفوها
الدبلوماسيين بأداء الشهادة.
4-
ـ لا يجوز اتخاذ أية إجراءات
تنفيذية إزاء أحد ممثلي الدولة
الموفدة في البعثة الخاصة أو
أحد موظفيها الدبلوماسيين إلا
في الحالات المنصوص عليها في
البنود( أ و ب و ج ) و بشرط اتخاذ
تلك الإجراءات دون المساس بحرمة
شخصه أو مسكنه.
5-
ـ تمتع ممثلي الدولة الموفدة في
البعثة الخاصة وموظفيها
الدبلوماسيين بالحصانة
القضائية لا يعفيهم من قضاء
الدولة الموفدة.
*الإعفاء من أداء الشهادة:
-
1-
ـ تعتبر مسألة إعفاء المبعوث
الدبلوماسي من أداء الشهادة
أمام المحاكم المحلية من
المسائل المتصلة مباشرة
بالحصانة الشخصية وبالحصانة
القضائية التي يتمتع بها.
2-
ـ اعتمدت اتفاقية فيينا مبدأ
إعفاء المبعوث الدبلوماسي من
أداء الشهادة، رقم المادة 31 على
أن يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن
يؤدي الشهادة.
*طرق مقاضاة اتفاقية فيينا1961 سوى
وسيلتين: -
1-
ـ الوسيلة الأولى: تقضي باللجوء
إلى محاكم الدولة المعتمدة
لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي.
2-
ـ الوسيلة الثانية: بإمكانية
التنازل عن الحصانة القضائية
وبهذه تكون اتفاقية فيينا قد
استبعدت وسيلة تعيين محكمة
تحكيم ومبدأ رفع الحصانة دون
استبعاد اللجوء إلى الطريق
الدبلوماسي لإخطار البعثة
الدبلوماسية بالشكوى عن طريق
وزارة خارجية الدولة المعتمد
لديها، وذلك قبل الطلب بالتنازل
عن الحصانة أو اللجوء إلى محاكم
الدولة المعتمدة لمقاضاة
الدبلوماسي المعني بالشكوى أو
الدعوى.
*يلخص فيليب كاييه هذه المسائل
بأربع هي: -
1-
ـ الطريق الدبلوماسي والطلب
برفع الحصانة القضائية حيث
يتقدم الشخص المتضرر بالشكوى
إلى وزارة الخارجية التي تطلب
من رئيس البعثة أو حكومته
التزام الدبلوماسي الوفاء
بتعهداته وفي حال عدم تلبية
الطلب أو تنفيذه تطلب وزارة
الخارجية من الدول المتعمدة رفع
الحصانة عن دبلوماسييها
وهي حرة في دفعها أو عدم دفعها.
2-
ـ التنازل عن الحصانة الذي يختلف
عن رفع الحصانة على اعتبار أن
التنازل عنها يتم بمجرد موافقة
الدبلوماسي على المثول أمام
المحاكم ولكن بشرط رضى الدولة
المعتمدة، أما رفع الحصانة فيتم
من قبل الدولة المعتمدة لصالح
أو لغير صالح الدبلوماسي وسواء
وافق أم لم يوافق على ذلك على
أساس أن الحصانات مقررة لصالح
دولته وليس لصالحه.
3-
ـ اللجوء إلى المحاكم الدولة
المعتمدة لمقاضاة المبعوث
الدبلوماسي.
4-
ـ اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنب
الدبلوماسي المثول للقضاء
المحلي.
*قضاء الدولة المعتمدة:-
اعتمدت اتفاقية فيينا عام 1961
المادة رقم 31 التي تنص على: -
1-
ـ أن تمتع المبعوث الدبلوماسي
بالحصانة القضائية في الدولة
المعتمدة لديها لا يعفيه من
قضاء الدولة المعتمدة، لا تخلو
من مشاكل وصعوبات تعيق اللجوء
إليها.
ويقول فيليب كاييه: هناك عدة
صعوبات أساسية تحول دون اللجوء
إلى محاكم الدول المعتمدة و أول
هذه الصعوبات تتعلق:
-
أ- بتعيين القانون الصالح لتمديد
محل إقامة المبعوث الدبلوماسي
حيث من الممكن أن يلحظ تشريع
الدولة المعتمدة كقانون صالح
المنزل الأخير الذي يقيم فيه
الدبلوماسي أو منزل مقر حكومته
أي عاصمة الدولة المعتمدة، تنص
المادة رقم 9 من معهد القانون
الدولي لعام 1929 على أن رئيس
البعثة وأعضائها المعترف بهم
رسمياً بهذه الصفة وأفراد أسرهم
من أهل بيتهم لا يفقدون منزلهم
السابق.
ب- ومن الصعوبات الأخرى التي تتعلق
بحالة الجرم أو فسخ التعهد الذي
أبرم في الخارج حيث وإن كان هناك
قانون صالح فلا يستطيع الأخير
أن يفصل في الدعوى لأنه غالباً
لا يعاقب التشريع المحلي على
بعضها باعتبار أنه يعتمد أساساً
المعيار الإقليمي وبالتالي
تصبح المحكمة غير ذات صلاحية.
ت- أو مؤتمر فيينا لعام 1961 من
المادة رقم 31 من الاتفاقية
بنصها الحالي دون تعيين المحكمة
الصالحة، أصرت الدول على عدم
الأخذ باقتراح تعديل تشريعاتها
بما يتلاءم مع مبدأ تعيين
المحكمة الصالحة للبث بجميع
المخالفات المرتكبة من قبل
الدبلوماسيين في الدولة
المعتمدين لديها.
*التنازل عن الحصانة القضائية:
-
1-
ـ أن المبعوث الدبلوماسي عندما
يكون مدعى عليه لا يملك الحق في
التنازل عن حصانته القضائية،
ولا يملك أيضاً إمكانية المثول
أمام المحاكم المحلية دون
الحصول على موافقة دولته
المسبقة.
2-
ـ نصت اتفاقية فيينا على مبدأ
التنازل الصريح عن الحصانة
القضائية في المادة رقم 32 في
فقرتها الأولى - الثانية على
الشكل التالي: -
أ- للدولة الموفدة أن تتنازل عن
الحصانة القضائية التي يتمتع
بها ممثلو في البعثة الخاصة
وموظفوها الدبلوماسيون وغيرهم
من الأشخاص بموجب المواد من 36
إلى 40.
ب- أن يكون التنازل صريحاً في جميع
الأحوال.
ت- لا يحق لأي شخص من الأشخاص
المشار إليهم في الفقرة من هذه
المادة عن أقام أي دعوى
الاحتجاج بالحصانة القضائية
بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل
مباشرة بالطلب الأصلي.
ث- التنازل عن الحصانة القضائية
بالنسبة لأية دعوى مدنية أو
إدارية لا يعتبر تنازلاً عن
الحصانة القضائية بالنسبة إلى
تنفيذ الحكم، بل عن هذه الحالة
الأخيرة تقتضي تنازلاً مستقلاً.
3-
ـ وفيما يتعلق بحالة المبعوث
الدبلوماسي عندما يكون مدعياً
فقد أغفلت اتفاقية فيينا التعرض
لمثل هذه الحالة بالنسبة لموضوع
التنازل ع الحصانة القضائي
وموافقة الدولة أو عدمها وعلى
هذا الأساس تصبح الدولة
المعتمدة هي المعنية مباشرة
بموضوع التنازل عن الحصانة
القضائية عندما يكون أحد
مبعوثيها مدعياً يقول فيليب
كاييه أن يطلب المبعوث
الدبلوماسي من حكومته الموافقة
المسبقة حتى لا يعرض نفسه
لتدابير مسلكية من قبل دولته،
التمتع بالحصانة القضائية يعني
فقط التمتع بحق عدم الملاحقة من
العدالة.
الفقرة الثالثة من المادة رقم 32
نصت على أنه لا يحق للمبعوث
الدبلوماسي أو للشخص المتمتع
بالحصانة القضائية بموجب
المادة رقم 37 إن أقام أية دعوى
الاحتجاج بالحصانة القضائية
بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل
مباشرة بالطلب الأصلي.
*الحصانة التنفيذية:-
1-
ـ تعني حصانة الدولة التنفيذية
استبعاد اتخاذ وتنفيذ أية
تدابير زجرية من حجز أو توقيف أو
تفتيش أو وضع تحت الحراسة أو
المراقبة إزاء الدولة الأجنبية
من شأنها المساس بسيادتها
واستقلالها أو المساس بكرامتها
وهيبتها وبالتالي فإن هذه
الحصانة التنفيذية تشمل جميع
المرافق الدولة وأشخاصها من
موظفين دبلوماسيين وقنصليين
ورؤساء دول وحكومات وعلى هذا
الأساس يتمتع المبعوث
الدبلوماسي بحصانة تنفيذ قائمة
بذاتها ومستقلة عن الحصانة
القضائية التي يتمتع بها.
2
- ـ وتعني إعفاء المبعوث
الدبلوماسي من الخضوع لسلطات
القضاء المحلي وكما أن التنازل
عنها لا يتم إلا بموافقة دولته
لمقاضاته أمام المحاكم المحلية.
4-
ـ فإن حصانة التنفيذ تدخل لتمنع
أي حكم يكون قد صدر ضده قبل
القضاء المحلي من شأنه المساس
بكرامته وحرمته وان حصانة
التنفيذ أقوى من الحصانة
القضائية.
*الحصانة الشخصية والقضائية
لأعضاء البعثة الآخرين: -
1-
ـ الحصانة الشخصية تشمل هذه
الحصانة الشخصية الموظفين
الإداريين و الفنيين
والمستخدمين والخدم الخاميين
وسعاة البريد الدبلوماسي من
الرسل الدبلوماسيين وربابنة
الطائرات التجارية هذا
بالإضافة إلى أفراد أسرهم
وأفراد أسر المبعوثين
الدبلوماسيين من أهل بيتهم
ويتمتع هؤلاء بحصانة شخصية
مقيدة بشرطين:-
1-
ـ شرط الجنسية وشرط الإقامة
الدائمة.
2-
ـ شرط المتعلق بأفراد أسرهم
ومعيشتهم تحت سقف واحد، تنص
المادة رقم 29 يتمتع أفراد أسرة
المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته
وإن لم يكونوا من مواطني الدولة
المعتمد لديها بالامتيازات و
الحصانات.
*الإعفاءات المالية للمبعوث
الدبلوماسي: -
1-
ـ الإعفاءات الضريبية:
-
وقد نصت اتفاقية فيينا في مادتها
رقم 34 على الشكل الآتي:
1-
ـ يعفى المبعوث الدبلوماسي من
جميع الرسوم والضرائب الشخصية
أو العينية والقومية أو
الإقليمية أو البلدية باستثناء
ما يلي: -
أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل
أمثالها عادة في ثمن الأموال أو
الخدمات.
ب- الرسوم والضرائب المفروضة على
الأموال العقارية الخاصة
الكائنة في إقليم الدولة
المعتمد لديها ما لم تكن في
حيازته بالنيابة عن الدولة
المعتمدة لاستخدامها في أغراض
البعثة.
ت- الضرائب التي تفرضها الدولة
المعتمدة لديها على التركات مع
عدم إلا الإخلال بأحكام الفقرة
45.
ث- الرسوم والضرائب المفروضة على
الدخل الخاص الناشئ في الدولة
المعتمد لديها والضرائب
المفروضة على رؤوس الأموال
المستثمرة في المشروعات
التجارية القائمة في تلك الدولة.
ج- الرسوم والضرائب المفروضة
مقابل خدمات معينة.
ح- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن
العقاري والدمغة و الرسوم
القضائية بالنسبة إلى الأموال
العقارية مع عدم الإخلال بأحكام
المادة رقم 23.
*الإعفاءات الجمركية:
-
1-
ـ تجيز الدولة المستقبلة في حدود
القوانين و الأنظمة التي قد
تسنها دخول المواد الآتية،
وتعفيها من جميع الرسوم
الجمركية والضرائب والتكاليف
المتصلة بها غير تكاليف التخزين
و النقل والخدمات المماثلة:
-
أ- المواد المعدة لاستعمال البعثة
الخاصة الرسمي.
ب- المواد المعدة للاستعمال
الشخصي لممثلي الدولة الموفدة
في البعثة الخاصة ولموظفيها
الدبلوماسيين
2-
ـ تعفى الأمتعة الشخصية لممثلي
الدولة الموفدة في البعثة
الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين
من التفتيش إلا بحضور الشخص
المعني أو ممثله المفوض.
*مدة التمتع بالحصانات
والامتيازات:
-
1-
ـ يتمتع كل عضو من أعضاء البعثة
الخاص بالامتيازات والحصانات
التي تحق له منذ دخول إقليم
الدولة المستقبلة للقيام
بوظائفه في البعثة الخاصة أو
منذ إعلان تعينه لوزارة
الخارجية أو لأية هيئة أخرى من
هيئات الدولة المستقبلة للقيام
بوظائفه في البعثة الخاصة أو
منذ إعلان تعينه لوزارة
الخارجية أو لأية هيئة أخرى من
هيئات الدولة المستقبلة قد يتفق
عليها، إن كان موجوداً في
إقليمها.
2-
ـ متى انتهت وظائف احد أعضاء
البعثة الخاصة تنتهي امتيازاته
وحصاناته في الأموال العادية
بمغادرته إقليم الدولة
المستقبلة أو بعد انقضاء فترة
معقولة تمنح له لهذا الغرض، حتى
في حالة وجود نزاع مسلح، بيد أن
الحصانة تبقى قائمة بالنسبة إلى
الأعمال التي يقوم بها هذا العضو
أثناء أدائه لوظائفه.
3-
ـ إذا توفي أحد أعضاء البعثة
الخاصة يستمر أفراد أسرته في
التمتع بالامتيازات والحصانات
التي تحق لهم حتى انقضاء فترة
معقولة من الزمن تسم لهم
بمغادرة إقليم الدولة
المستقبلة.
*الواجبات الدبلوماسية:
-
ما هي هذه الواجبات ؟؟
أكدت اتفاقية فيينا عام 1961 في
المادة رقم 41 ما يلي: -
1-
ـ يجب على جميع المتمتعين
بالحصانات والامتيازات من عدم
المساس بها، احترام قوانين
الدولة المعتمدة لديها
وأنظمتها ويجب عليهم عدم التدخل
في شؤونها الداخلية.
2-
ـ يجب في التعامل مع الدولة
لديها بشأن الأعمال الرسمية
التي تسندها الدولة المعتمدة
للبعثة أن يجري مع وزارة خارجية
الدولة المعتمد لديها أو عن
طريقها أو أية وزارة أخرى قد
يتفق عليها.
3-
ـ يجب ألا تستخدم مقرات البعثة
بأية طريقة تتنافى مع وظائف
البعثة كما هي مبينة في هذه
الاتفاقية أو في غيرها من قواعد
القانون الدولي العام أو في أي
اتفاقية خاصة نافذة بين الدولة
المعتمدة والدولة المعتمد
لديها.
أما المادة رقم 42 فتنص على أنه لا
يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن
يمارس في الدولة المعتمد لديها
أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته
الشخصية.
*
تتضمن هاتان المادتان الواجبات
التالية: -
1-
ـ احترام قوانين و أنظمة الدولة
المعتمد لديها.
2-
ـ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
3-
ـ حصر التعامل والاتصال بوزارة
خارجيتها.
4-
ـ عدم إساءة استخدام مقرات
البعثة وأماكنها.
5-
ـ منع المبعوث الدبلوماسي من
ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري
بهدف الربح الشخصي.
*التطورات التي مرت بها:-
*الدبلوماسية في أوروبا إلى ثلاث
مراحل هي:-
-
المرحلة
الأولى: تبدأ من عام 476 م وتنتهي
1475 تشمل فترة العصور المظلمة.
-
المرحلة
الثانية: تبدأ من عام 1475 وتنتهي
عام 1914 يسمى نظام الدول
الأوروبية.
-
المرحلة
الثالثة: تبدأ مع إعلان الرئيس
الأمريكي وودرو ولسن لمبادئه
الأربعة عشر والتي أطلق عليها
الدبلوماسية الديمقراطية.
*الدبلوماسية الوقائية: هي
المعالجة السلمية التي تم من
خلال عملية التفاوض بين الدول
لتسوية أي نزاع قائم بينها وكذا
المساعي و الإجراءات التي تقوم
بها أية دولة أو أية منظمة
إقليمية أو دولية بهدف منع نشوب
النزاعات بين الوحدات الدولية
ومنع تصاعد المنازعات القائمة
والحيلولة دون تحويلها إلى
صراعات المفاوضة والتحقيق
والوساطة والتوفيق والتحكيم
والتسوية القضائية ويمكن تقسيم
الدبلوماسية الوقائية إلى
نمطين رئيسين:-
1-
ـ ذات طابع اختياري تكون غير
ملزمة أطراف النزاع.
2-
ـ ذات النتائج الملزمة أو
الإجبارية التي تلتزم الأطراف
باحترامها و التقيد بها.
*الدبلوماسية الشعبية: هي
الدبلوماسية التي تسعى من
خلالها إلى الجماهير في مخاطبة
الجماهير خلال وسائل الإعلام
المختلفة من فوق منابر متعددة
تنجح إلا بدبلوماسيين شعبيين
يأتون من عموم الشعب ويفهمون
لغته ويحسون بأحاسيسه ويعملون
من أجل خدمته.
1-
ـ أن السفير ينبغي أن يكون
عالماً خبيراً في الإلهيات و
متبحراً في أرسطو وأفلاطون
وقادراً بسرعة على أن يجد حلاً
للمسائل العويصة بصورة
ديكتاتورية صحيحة وأن يكون
خبيراً في الرياضيات وفن
العمارة والموسيقى و الطبيعيات
والقانون المدني، ويجب عليه أن
يتكلم اللاتينية وأن يجيد
اليونانية والفرنسية
والاسبانية والألمانية وعالماً
وجغرافياً وخبيراً في العلوم
العسكرية ومتذوقاً للشعر
تذوقاً ثقافياً وأن يكون من
عائلة ممتازة غنية ومنحه الله
الجمال والحسن.
*المصادر
و المراجع:
-
1-
ـ
مراجع الدبلوماسية المعاصرة،
واستراتيجية إدارة المفاوضات (د.
تامر كامل محمد).
2-
ـ
الدبلوماسية (هارولد نيكسون )
ترجمة محمد مختار الزقزوقي.
3-
ـ
الدبلوماسية العربية في عالم
متغير (بحوث ومناقشات الندوة
الفكرية).
4-
ـ
الدبلوماسية الإسلامية: مقارنة
بالقانون الدولي الحديث ( د.
ياسين غادي).
5-
ـ
الدبلوماسية بين الفقه
الإسلامي والقانون الدولي (
أحمد سالم محمد باعمر).
6-
ـ
الدبلوماسية نشأتها وتطورها
وقواعدها ونظام الحصانات و
الامتيازات الدبلوماسية (د. علي
حسين الشافعي
).
|