ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 03/06/2004


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

متابعات

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


(تابع)

سـورية في ظل بشّارالأسد

التحـديـات الســياسـية الخـارجـيـة

المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات ICG

تقرير رقم /23/ الشرق الأوسط

III – نتـائـج

تقع سورية تحت ضغط التكيف مع الجغرافية السياسية الجديدة في الشرق الأوسط، وخصوصاً الوجود الأمريكي العسكري المقتحم. إلا أن حدوث تغييرات جوهرية في سياساتها غير ممكن إلا من خلال استراتيجية دولية طموحة ونشطة تتيح لها تلبية حاجاتها الماسة، إي استعادة مرتفعات الجولان وفرص اقتصادية في العراق وإنعاش الاقتصاد السوري. غير أن العديد من العقبات تعترض هذه الصفقة الكبيرة في كل من دمشق والقدس وواشنطن، فالولايات المتحدة تطالب دمشق بتغييرات جوهرية بخصوص المنظمات الفلسطينية وحزب الله قبل أن تنظر في المطالب السورية؛ وسورية من جهتها لن تستسلم للإنذارات الأمريكية المعهودة ولن تطلِّق ماضيها دون حصولها على ضمانات مستقبلية؛ أما حكومة شارون فلم يصدر عنها ما يوحي بأنها مستعدة للانسحاب من مرتفعات الجولان. يضاف إلى ذلك التعقيدات الناجمة عن مقاومة المستفيدين سياسياً واقتصادياً من الوضع الداخلي السوري الراهن[1]، والانقسامات الداخلية ضمن صفوف الإدارة الأمريكية والانشغال الأمريكي المتزايد بانتخابات تشرين الثاني 2004.

مع ذلك إذا أخذنا في الحسبان كل القضايا المطروحة على طاولة الرهان أي السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب واستقرار العراق واتقاء الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، سوف نجد سبباً قوياً لتحري إمكانية التوصل إلى حلٍ شامل.

الرئيس بشّار في موقع فريد من نوعه فقد تعززت مصداقيته الداخلية بسبب موقفه من حرب العراق، إلا أن خططه الخاصة بسورية أُعيقت بفعل العزلة الدولية النسبية وخطر المواجهة العنيفة مع إسرائيل وحتى الولايات المتحدة. إن استعادة مرتفعات الجولان وتطبيع العلاقات مع واشنطن سيعزز مصالح سورية الاستراتيجية وينتشل اقتصادها، ويوسع تأييد حكومتها أكثر ويجعل الإصلاح الداخلي ممكناً ويساهم في استقرارها على المدى الطويل.

لقد وضع الرئيس بوش لنفسه برنامجاً جريئاً يدعو إلى تحويل الشرق الأوسط، ولكن ما أنجزه من نجاح جزئي معرّض لأن تحل محله موجة عميقة وأكثر عنفاً من التشدد المعادي لأمريكا, ما لم تفعل الولايات المتحدة المزيد من أجل حل المشاكل السياسية الأساسية في المنطقة، وأهمها الصراع العربي الإسرائيلي. إن العمل مع سورية على أساس شامل بالإضافة إلى ضمانات مقدمة بأن تتخذ دمشق الخطوات الضرورية المطلوبة تجاه القضايا المهمة لدى الولايات المتحدة يوفر فرصة تحقيق تحول غير قابل للانتكاس في هذه المنطقة.

عندما يكون الوضع القائم غير مؤات، والإجراءات المتخذة لتغيير هذا الوضع غير ناجعة، فإن ذلك يعني أنه آن الأوان لإعادة تفكير جذرية. 

مـلــحــق ج

معاهدة سلام سورية- إسرائيلية : مسودة للتفاوض

إن حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية العربية السورية:

سعياً منهما إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة في الشرق الأوسط بناءً على قراري مجلس الأمن 242 و 338 وضمن إطار عملية السلام التي انطلقت من مدريد بتاريخ 31 تشرين الأول 1991؛

وتأكيداً على إيمانهما بأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وإقرارهما بحق وواجب كل منهما بالعيش بسلام معاً ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها؛

ورغبة كل منهما في تحقيق الاحترام المتبادل وتطوير علاقات جوار ودية وطيبة ومشرِّفة؛

وتصميماً منهما على إقامة سلام دائم بينهما بما يتفق مع هذه المعاهدة؛

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة I- إحلال الأمن والسلام ضمن الحدود المعترف بها.

1ًً- تنتهي بموجب هذه الاتفاقية حالة الحرب بين سورية وإسرائيل ("الطرفين" من الآن فصاعداً) ويحل السلام بينهما. وسوف يحافظ الطرفان على علاقات سلمية طبيعية حسبما تنص المادة III أدناه.

2ً- الحدود الدولية بين إسرائيل وسورية هي الحدود المعينة في المادة II أدناه.

3ً- لتعزيز أمن الطرفين كليهما، سيتم تنفيذ إجراءات أمنية متفق عليها طبقاً للمادة IV أدناه.

مادة II - الحدود الدولية

1ًً- سوف تستند الحدود بين إسرائيل وسورية إلى خط 4 حزيران 1967.

2ًً- يتفق الطرفان على الحاجة إلى تعيين حدودهما بدقة. ستعين الحدود من قِبَل هيئة حدود دولية ("الهيئة" من الآن فصاعداً) يشكلها ويرأسها كبير خرائطيي الأمم المتحدة. وسوف يشارك الطرفان كعضوين في الهيئة، كما سوف يسهلان عملها كلياً. يتم اتخاذ قرارات تعيين الحدود النهائية من قبل كبير واضعي الخرائط بالتشاور مع الطرفين وبما يتفق مع الأولويات والمبادىء والبنود الخاصة المتفق عليها من قبلهما حسبما سُرٍدَ أدناه. يجب أن يكتمل تعيين الحدود خلال سنة واحدة من بدء تنفيذ هذه الاتفاقية، على أن يُلحَقَ بهذه المعاهدة سِجِلٌّ كامل لهذا التعيين، بما في ذلك الخرائط وغيرها من الوثائق الداعمة، بحيث يشكل جزءً لا يتجزأ من المعاهدة وتودع لدى الأمم المتحدة.

3ً- يتم قبل مرور عامين على بدء تنفيذ هذه الاتفاقية جلاء المدنيين والعسكريين الإسرائيليين بشكل تام من جميع الأراضي المعادة إلى سورية. وتترك إسرائيل المساكن والبنية التحتية سليمةً في الأراضي التي تُخليها.

4ً- يجب أن تراعي الحدود المعينة من قبل اللجنة المبادىء التالية بشكل كامل:

    ( أ )  تمتد السيادة السورية على جميع المناطق البرِّية المحتلة من قِبل إسرائيل نتيجة للمعارك السورية الإسرائيلية في أثناء حرب 1967.

    (ب)  تمتد السيادة الإسرائيلية على جميع المسطحات المائية الواقعة غرب الحدود.

5ً- يجب أن تراعي الحدود المعينة من قِبل اللجنة الأسبقيات التاريخية التالية:

    ( أ )  بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

    (ب)  مواقع سكنى المواطنين الإسرائيليين والسوريين في وادي نهر الأردن كما في 4 حزيران 1967.

    (ج )  شروط اتفاقية الهدنة العامة لعام 1949 بين الطرفين.

    ( د )  تقرير لجنة الحدود الأنغلو فرنسية لعام 1922.

6ً- من أجل تسهيل علاقات حُسن الجوار، يوافق الطرفان على تطبيق البنود الخاصة التالية على المصادر المائية والبرِّية الشديدة القرب من حدودهما المشتركة :

    ( أ )  إقامة مَحمِيَّة وادي الأردن الطبيعية ("المَحمِيَّة" من الآن فصاعداً) تحت الإدارة السورية، وتغطي المَحمِيَّة المنطقة الممتدة بين وادي نهر الأردن ومستوى الارتفاع صفر عن سطح البحر. لا يسمح بالسكن البشري الدائم في المَحمِيَّة إلا لسكّان الحِمَّة السورية وعناصر المحافظة على المَحمِيَّة من السوريين وعائلاتهم وعناصر تطبيق القانون من السوريين وعائلاتهم، وتمتنع سورية عن إقامة مخافر حدودية أو جمركية ضمن المَحمِيَّة.

    (ب)  تكون المَحمِيَّة مفتوحة للزوّار من كلا الجانبين دون تقييدات باستثناء الأنظمة والقواعد التي تضعها سورية بهدف حماية بيئة وادي نهر الأردن والحفاظ على القانون والنظام.

    (ج )  بغض النظر عن مكان الحدود لا يجب إعاقة دخول وسائط النقل الآلية من إسرائيل إلى الطرق والأوتوسترادات الواقعة في المَحمِيَّة. ومن أجل ضمان تقديم الخدمات الإسعافية للسائقين وزوّار المَحمِيَّة في الوقت المناسب، تقيم منظمة الهلال الأحمر السورية ومنظمة نجمة داود الإسرائيلية مركزاً مشتركاً للخدمات الإسعافية في مكان تتفقان عليه في المَحمِيَّة وضمن جوار بُحَِِيرة طبرية. ويوافق الطرفان على أن يكون مركز الخدمات الإسعافية مخولا ًباستدعاء المساعدة الإسعافية الملائمة من قبل الطرفين. كما يوافق الطرفان على تقديم المساعدة الطبية الإسعافية إلى الزوّار ضمن المَحمِيَّة بناءً على الضرورات الطبية فقط ودون النظر إلى جنسية أي شخص يتطلب مساعدة طبية إسعافية.

    ( د )  وبالمقابل لا يخضع وصول المواطنين السوريين بهدف الاستجمام إلى المسطحات المائية المتاخمة للحدود لأية تقييدات باستثناء الأنظمة والقواعد التي تضعها إسرائيل بما يناسب سلامة القوارب والصيد وما شابه ذلك في بُحَِِيرة طبرية ونهر الأردن.

مادة III- العلاقات السلمية الطبيعية

1ً- يطبق الطرفان فيما بينهما بنود ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وخصوصاً:

    ( أ )  بأن يعترفا ويحترما سيادة كل منهما الآخر ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وحقه في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

    (ب)  بأن يقيما ويطورا علاقات جوار طيبة وودية، ويمتنعا عن استعمال القوة أو التهديد بها مباشرة أو غير مباشرة ضد كل منهما الآخر، ويتعاونا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتهما، ويسويا جميع النزاعات بينهما بالطرق السلمية.

2ً- سيقيم الطرفان علاقات دبلوماسية وقنصلية بما في ذلك تبادل السفراء المقيمين. ويجب أن يكتمل تبادل السفراء المقيمين خلال اثنتين وسبعين (72) ساعةً من بدء تنفيذ الاتفاقية.

3ً- يُقر الطرفان بالمصلحة المتبادلة لكل منهما في علاقات حُسن جوار مشرفة تستند إلى الاحترام المتبادل. ولهذا الهدف سيعملان على:

     ( أ )  تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية المفيدة, بما في ذلك تمكين الناس والبضائع والخدمات من التدفق دون عوائق بين البلدين, وإزالة كل الموانع التمييزية أمام العلاقات الاقتصادية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة إلى الطرف الآخر، وإبطال جميع التشريعات التمييزية، والتعاون في إنهاء أي مقاطعة لأي منهما من قبل طرف ثالث.

     (ب)  تعزيز العلاقات بينهما في مجال النقل، وبهذا الخصوص سيفتح الطرفان ويحافظان على الطرقات والمعابر الدولية بين بلديهما، ويتعاونان في تطوير وصلات السكك الحديدية، ويضمنان دخول موانئهما بشكل طبيعي من قِبَل مراكب وشحنات الطرف الآخر أو المراكب والشحنات القادمة إلى أو المنطلقة من الطرف الآخر، ويدخلا في علاقات مِلاحة جوية مدنية طبيعية.     

      (ج )  إقامة اتصالات طبيعية بريدية وهاتفية وفاكسية وبرقية ولاسلكية وخدمات للنقل التلفزيوني بالكابل والإذاعة والأقمار الاصطناعية بينهما على أسس غير تمييزية طبقاً للمواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة.

    ( د )  تعزيز الطرفان التعاون في مجال السياحة لتسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة بينهما والسياحة القادمة من طرف ثالث.

4ً- التعهد بضمان التمتع المتبادل لمواطني كل منهما بالحماية القانونية ضمن أنظمتهما القانونية وأمام محاكمهما.

5ً- يوافق الطرفان على أن الالتزامات المسرودة في المادة III الفقرتين 3ً و 4ً أعلاه يجب أن تنفذ بشكل تام قبل مضي تسعين (90) يوماً على تنفيذ المادة II فقرة 3ً أعلاه ,مع الاستثنائيين التاليين:

     ( أ )  تنتهي المقاطعة الاقتصادية ذات الطابع المتبادل خلال تسعين (90) يوماً من بدء تنفيذ الاتفاقية.

     (ب)  الشروط المذكورة في المادة III فقرة 3ً ج أعلاه تنفذ خلال مئة وثمانين (180) يوماً من بدء تنفيذ الاتفاقية.

مادة IV- الأمن

1ً- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التعاون مع أي طرف آخر في تحالف معادٍ ذو طابع عسكري موجه إلى الطرف الآخر، وبضمان أن لا تستخدم الأراضي الواقعة تحت سيطرتهما من قِبل قوات عسكرية تابعة لطرف ثالث (بما في ذلك أسلحتها ومعداتها) في ظروف تؤثر سلباً على أمن الطرف الآخر.

2ً- يتعهد الطرفان بالامتناع عن تنظيم أي عمل عنيف أو التهديد به أو التحريض عليه أو المساعدة أو المشاركة فيه ضد الطرف الآخر أو مواطنيه أو ممتلكاتهم أنّى كان موضعها، و سيتخذان الإجراءات الكفيلة بضمان ألا تحدث مثل هذه الأعمال أو تُدعَم من قِبل أفراد موجودين على أراضيهم أو على أراضي واقعة تحت سيطرتهما. بهذا الخصوص ودون إجحاف بالحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع سيتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية الكفيلة بمنع دخول أراضي كل منهما والتواجد والعمل فيها لأية مجموعة أو منظمة وبنيتها التحتية إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستخدام أو التحريض على استخدام الوسائل العنيفة.

3ً- يقر كلا الطرفين أن الإرهاب الدولي بجميع أشكاله يهدد أمن جميع الدول وبناءً عليه تقتضي مصلحتهما المشتركة تعزيز الجهود الدولية المشتركة في حل هذه المشكلة.

4ً- يقر كل طرف بأن أمن الطرف الآخر عنصر جوهري في السلام الدائم والعلاقات الثنائية المستقرة، وعليه، واعتماداً على سوابق تاريخية اتفق الطرفان على الترتيبات الأمنية الخاصة التالية:

     ( أ )  إقامة منطقة منزوعة السلاح، وتشمل المناطق التالية:

             1- المنطقة التي يخليها العسكريون والمدنيون الإسرائيليون.

             2- منطقة الفصل التي قامت بموجب اتفاقية الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية            

             في 31 أيار 1974.

             3- المنطقة المنزوعة السلاح التي أُقيمت بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل

              وسورية في 20 تموز 1949.

    (ب)  لا يدخل المنطقة المنزوعة السلاح أو مجالها الجوي أية قوات عسكرية أو تجهيزات عسكرية أو أنظمة أسلحة أو قدرات عسكرية أو بنية تحتية عسكرية لأي ٍ من الطرفين. ويوافق الطرفان على أن من الممكن نشر شرطة مدنية في المنطقة المنزوعة السلاح على أن يستثنى من تسليحها جميع الأسلحة التي تتجاوز الأسلحة الجانبية التي تحملها الشرطة.

     (ج )  إقامة منطقة محدودة القوات والسلاح في سورية وإسرائيل على المنطقة المتاخمة للمنطقة المنزوعة السلاح. شرق المنطقة المنزوعة السلاح, تبقى سارية المفعول المنطقة الأولى والثانية المحددتي القوات والتسلح حسبما سمّتهما وحددتهما اتفاقية الفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية بتاريخ 31 أيار 1974، على أن تستثنى الوحدات المدرعة (الدبابات) من التواجد فيها. غرب المنطقة منزوعة السلاح، تقام منطقة محدودة القوات والتسلح بعمق عشرة (10) كيلومترات، مع تحديد للقوات والسلاح معادلة للتحديدات المطبقة في المنطقة المحدودة القوات والسلاح على الجانب الشرقي من المنطقة المنزوعة السلاح.

    ( د )  تصمم الولايات المتحدة وتنفذ نظاماً للإنذار الأمني المبكِّر والمراقبة الشاملة بالتشاور مع الطرفين، ويشمل النظام محطة أرضية للإنذار المبكِّر على جبل الشيخ (حرمون) تديرها عناصر أمريكية، وتستخدم مَرْكَبات لواقط هوائية غير مأهولة تديرها الولايات المتحدة في المنطقة. وستشارك الولايات المتحدة الطرفين، على نحو ملائم، في المعلومات التي تجمعها عبر جهودها في جمع المعلومات. يجب تشغيل نظام الإنذار المبكِّر والرقابة الشاملة خلال تسعين (90) يوماً بعد إتمام تعيين الحدود المشار إليه في المادة  IIفقرة 2ً أعلاه. ويظل ساري المفعول لمدة خمسة (5) أعوام من تاريخ تشغيله، ما لم يتفق الطرفان معاً على تمديده.

     (هـ )  تصمم الولايات المتحدة وتنفذ بالتشاور مع الطرفين آلية مراقبة وتفتيش وتحقق لضمان تنفيذ الإجراءات الأمنية السابقة الذكر والإشراف عليه، ويجب أن تكون هذه الآلية مؤلفة من جنسيات متعددة تقدم عناصرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا وغيرها حسبما يتفق عليه الطرفان. ويجب أن تبدأ الآلية بالعمل مباشرة لدى تنفيذ المادة II فقرة 2ً من هذه الاتفاقية وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من ذلك التاريخ ما لم يتفق الطرفان معاً على تمديدها. وإلى حين بدء عمليات آلية المراقبة والتفتيش والتحقق تستمر مهمة قوة مراقبة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة (UNDOF  ) بالتعاون الكامل من قبل الطرفين. ويشكل الطرفان مجموعة عمل أمني مشتركة خلال ثلاثين (30) يوماً من بدء تنفيذ هذه الاتفاقية من أجل تسهيل تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة السابقة.

مادة V- المياه

1ً- من أجل تعزيز الاتصال والتعاون وعلاقات حسن الجوار في قطاع المياه يشكل الطرفان لجنة مياه استشارية مشتركة ("اللجنة"من الآن فصاعداً). تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء لكل بلد، وبمصادقة حكومتي البلدين تحدد اللجنة إجراءات عملها وتواتر اجتماعاتها وتفاصيل مجال عملها، وقد تدعو اللجنة خبراء أو مستشارين حسبما يتطلب ذلك.

2ً- تكون المهمة الرئيسية لهذه اللجنة تسهيل التعاون المشترك في حماية مصادر المياه. ويعترف الطرفان بمسؤوليتهما الفردية والمشتركة عن منع تلوث مصادر المياه وفسادها ونضوبها في مُستَجمَع مياه نهر الأردن الذي يضم أراضي من كلي الجانبين، ويقران بأن موضوع المياه يمكن أن يشكل أساساً للتعاون العملي بينهما, ولذلك يتعهدان معاً بضمان ألا تؤدي إدارة وتنمية مصادر أحدهما المائية بأية حال إلى الإضرار بمصادر الطرف الآخر.

3ً- كذلك يوافق الطرفان على أن تعهداتهما المتبادلة في قطاع المياه تحكمها الالتزامات التالية:

    ( أ )  بخصوص مرتفعات الجولان، توافق إسرائيل على أن تترك على حالها البنية التحتية المائية التي بنتها خلال فترة وجودها، وتجعل هذه البنية التحتية متوفرة دون ثمن لاستخدامات المواطنين السوريين. توافق سورية بدورها على تنظيم إعادة استيطان الأراضي العائدة إلى سيادتها بطريقة تقلل مخاطر إفساد وتلوث ونضوب نهر الأردن ومنابعه وبُحَِِيرة طبرية ونهر اليرموك.

    (ب)  فيما يتعلق بنهر بانياس توافق سورية على تحديد كمية المياه المستجرة منه بالكمية اللازمة لتخديم إعادة توطين المواطنين السوريين في قرية بانياس وضواحيها المباشرة وترك الباقي يتدفق بحرية إلى داخل إسرائيل.

    (ج )  فيما يتعلق بنهر الحاصباني توافق سورية على تحديد كمية المياه المستجرة منه بالكمية اللازمة لتخديم السكان السوريين في قرية الغجر وضواحيها وترك الباقي يتدفق بحرية إلى داخل إسرائيل.

    ( د )  فيما يتعلق بنهر اليرموك تأخذ سورية علماً بالتعهدات الأردنية الإسرائيلية المتضمنة في الملحق II من اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية وتتعهد بأن تدير منطقة مصائد المياه لحوض اليرموك بأسلوب يحترم مصالح جميع الأطراف التي تتشاطىء النهر.

    (هـ )  فيما يتعلق بنهر الأردن وبُحَِِيرة طبرية توافق إسرائيل على أن تزود سورية بكمية مياه كافية لتخديم متطلبات مَحمِيَّة وادي الأردن الطبيعية ( راجع مادةII  فقرة 6ً أعلاه).

مادة VI- الحقوق والواجبات

1ً- لا تؤثر هذه المعاهدة ولا يجب أن تُفسَّر على أنها تؤثر بأي شكل على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

2ً- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بنية طيبة تعهداتهما بموجب هذه الاتفاقية، دون النظر إلى عمل أو لا عمل أي طرف آخر، وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه الاتفاقية.

3ً- سيتخذ الطرفان جميع الإجراءات الضرورية للتطبيق، بما يتعلق ببنود المواثيق الجماعية التي هما طرفان فيها، بما في ذلك تسليم إبلاغ مناسب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأخرى التي تودع لديها مثل هذه الاتفاقيات. كما سيحجم الطرفان عن أية أعمال تحد من حقوق أي طرف في المشاركة في المنظمات الدولية التي ينتمي إليها طبقاً للبنود التي تحكم عمل هذه المنظمات.

4ً- يتعهد الطرفان ألا يلتزما بما يتعارض مع هذه الاتفاقية.

5ً- تطبيقاً للمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، وعند حدوث تعارض بين التزامات الطرفين بموجب المعاهدة الحالية وأية التزامات أخرى، تكون الالتزامات بموجب هذه المعاهدة مُلزمةً وتُنَفَّذ.

مادة VII- التشريع

يتعهد الطرفان بِسَنِّ أي تشريع ضروري لتنفيذ المعاهدة وإبطال أي تشريع يتعارض معها.

مادة VIII- تسوية الخلافات

تُحَلُّ خلافات الطرفين الناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية الحالية بالحوار.

مادة IX- الفقرات النهائية

1ً- تُصدق هذه الاتفاقية من قِبَل الطرفين بما ينسجم مع الإجراءات الدستورية لكلٍ منهما بدوره.

2ً- تشكل الملاحق والمرفقات الأخرى المضافة إلى هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

3ً- تُبلغ الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقاً لبنود المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

أُنجزت هذا اليوم بتاريخ     /     /       باللغات العربية والعبرية والإنكليزية، وهي موثوقة بشكلٍ متساوٍ بجميع هذه اللغات، وعند أي خلاف بينها في التفسير يُعتمد النص الإنكليزي.  

مــلحـــق ب

اضغط لمشاهدة الخريطة بحجم أكبر


[1] - ICG تقرير: سورية في ظل بشّار الأسد ، التحديات السياسية الداخلية.

  السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ