ــ
الانتخابات
في سوريا
قوانين
تكرس الهيمنة وتصادر حق
المشاركة
افتتاحية
جريدة العدالة شباط – آذار*
حدد المرسوم
الرئاسي رقم / 100 / لعام 2007 ، موعد
الانتخابات التشريعية للدور
التاسع في يوم الأحد 22 نيسان
المقبل ، كما حدد أيضاً الأعضاء
من كل الدوائر الانتخابية ب / 250 /
عضواً وهو نفس عدد الدور
التشريعي السابق ، منهم / 127 /
عضواً من قطاع العمال والفلاحين
و / 123 / عضواً لمختلف فئات الشعب
، وكانت رئاسة الجمهورية قد
أقرت في مطلع العام الحالي
قانوناً عدل بموجبه إحدى مواد
قانون الانتخابات العام ليحدد
سقف الإنفاق المالي على الدعاية
الانتخابية لكل مرشح ب / 3 /
ملايين ليرة سورية ، والزم كل
مرشح بتعين مفوض مالي يشرف على
عملية الصرف المالي .
بداية ، نؤكد أن "
الانتخابات التشريعية السورية
" ستجري في وقت لا يزال فيه
النظام مستمراً في سياسته
القديمة / الجديدة ، القائمة على
القمع والاستبداد وتغيب
الحريات الديمقراطية والإبقاء
على سريان حالة الطوارئ
والأحكام العرفية واحتكار
السلطة والثروة ، وعدم وجود
قانون ينظم الحياة السياسية
ويقر بالتعددية السياسية
والقومية ، وفي ظل غياب دستور
وطني يعترف بجميع مكونات
المجتمع السوري وبشكل خاص الشعب
الكردي الذي يشكل القومية
الثانية في البلاد ، والإبقاء
على قانون الانتخابات رقم / 26 /
لعام 1973 الذي يكرس الهيمنة
المطلقة لحزب البعث على العملية
الانتخابية في سوريا .
فالمادة / 13 / من هذا
القانون اعتبرت المحافظة دائرة
انتخابية واحدة ، وهذا يجعل من
عملية التواصل بين المرشح
والناخب صعبة جداً أن لم نقل
مستحيلة .
أما المادة / 18 / من
هذا القانون فقد سمح للمحافظين
وضباط الجيش والشرطة أن يرشحوا
أنفسهم لمجلس الشعب ، وهذا يترك
المجال أمام هؤلاء لاستغلال
نفوذهم وبالتالي عدم تحقيق
العدالة والمساواة والتكافؤ
بينهم وبين بقية المرشحين .
وأما المادة / 20 / من
هذا القانون فقد أعطت لوزير
الداخلية صلاحية تشكيل اللجنة
المركزية للانتخابات برئاسة
المحافظ وعضوية قاض وممثل عن
العمال والفلاحين . ولهذه
اللجنة حسب القانون كامل
الصلاحية بالنظر في الشكاوى
والاعتراضات والطعون وفرز
الأصوات وعدها ورفع قوائم بها
إلى وزير الداخلية وقرارها مبرم
دون أي إمكانية لأي من طرق
المراجعة القضائية والإدارية ،
كما أعطاها القانون سلطة تعين
لجان الصناديق وهم حكماً من
العمال والموظفين العاملين في
مؤسسات وإدارات الدولة وتكون هي
المرجع الوحيد لقرارات هذه
اللجان .
وألزم هذا القانون
المرشح المستقل تسليم ثلاث نسخ
من النشرات والبيانات
الانتخابية التي سيصدرها قبل
طباعتها إلى الجهات المعنية ،
مما يشكل رقابة مسبقة على
المرشحين .
وتغاضى القانون عن
إعلان جداول الشطب للناخبين
وأعتبر أن الناخب يستطيع
الإدلاء بصوته أينما شاء دون
الالتزام بمركزه الانتخابي ،
مما يؤدي إلى أن الناخب قد يدلي
بصوته الانتخابي أكثر من مرة
وبأكثر من مركز .
كما أن وسائل
الإعلام الرسمية ووسائل النقل
العامة العائدة للدولة
والإعلانات من قبل الدولة تكون
تحت تصرف ولمصلحة مرشحي حزب
البعث وحرمان الآخرين منها ،
مما يؤدي إلى عدم التكافؤ بين
المرشحين وبالتالي حرمان
المواطنين غير المنتسبين لحزب
البعث من المشاركة السياسية .
وأيضاً فأن وضع
صناديق الاقتراع في أماكن العمل
( دوائر الدولة ومؤسساتها ) دون
أن يكون يوم الانتخابات يوم
عطلة رسمية ، يخضع العامل
والموظف لدى هذه الدوائر
والمؤسسات للسيطرة عليه
وإخضاعه لنوع من الضغوطات
المباشرة وغير المباشرة على
خياره الانتخابي .
كما أن الصناديق
الجوالة بين المناطق تفقد
مندوبي المرشحين من إمكانية
متابعتها وبالتالي عدم التحكم
في تزوير الأوراق الانتخابية .
ومن جهة أخرى ، فإن
النظام الداخلي لمجلس الشعب
السوري ، يمثل انتهاكاً
لاستقلالية السلطات الثلاث (
التنفيذية ، التشريعية ،
القضائية ) وتكاملها وتعاونها
المنصوص عليها بالدستور ، وإن
كل من يترشح لعضوية مجلس الشعب
يحتاج إلى الموافقة الأمنية ،
وإن أعضاء حزب البعث يجب أن
يكونوا أكثر من نصف أعضاء مجلس
الشعب ، إضافة إلى أعضاء الجبهة
الوطنية التقدمية ، مما يوفر
الضمانة الأكيدة لتمرير
القرارات . وقد حددت المادة / 70 /
من النظام الداخلي لمجلس الشعب
اللجان الدائمة المنبثقة عن
المجلس باثنتي عشر لجنة ، وهذا
يقيد صلاحيات المجلس في تشكيل
لجان جديدة تقتضيها ضرورات
التطور وتقدم العصر ، وفي جميع
اللجان المذكورة لا توجد لجنة
معنية بحقوق الإنسان الأكثر
تعرضاً للانتهاك في سوريا . وفي
المادة / 80 / من النظام الداخلي
تطلب اللجان إلى السلطة
التنفيذية إيفاد من يمثلها من
الموظفين لبيان وجهة نظرها في
الأمور التي تدرسها اللجنة
والإدلاء بما يتطلب من إيضاحات
حول المواضيع الداخلة في
اختصاصها ، ولا يجوز البت بشأن
المراسيم والاقتراحات المعروضة
للبت قبل سماع الوزير المختص أو
من يمثله إلا في حال تمنع السلطة
التنفيذية عن تلبية الطلب . أما
فيما يتعلق بسحب الثقة من
الحكومة فيجب أن يقدم بطلب خطي
من قبل خمسة أعضاء ويجب أن يحضر
جميع مقدمي الطلب جلسة سحب
الثقة تحت طائلة سقوطه ومهما
كانت أسباب الغياب ، ويتطلب سحب
الثقة موافقة أغلبية ثلثي
الأعضاء وفق المواد / 157 – 158 /
وهذه من المستحيلات . كما أن
أي اقتراح بتعديل الدستور يجب
أن يراعي أحكام الدستور وفق
أحكام المادة / 186 / من النظام
الداخلي ، ويسجل في ديوان
المجلس ويدرج في جدول أعماله في
أول جلسة تلي تقديمه ، ويشكل
المجلس لجنة من الأعضاء
المختصين لدراسة الاقتراحات
وفق المادة / 187 / و المادة / 188 /
ويبلغ إلى رئيس الجمهورية الذي
يحق له إيفاد من يمثله لبحث
الاقتراح في اللجنة ، وأعطت
المادة / 189 / مدة خمسة عشر يوماً
زائد خمسة أيام كي تقدم اللجنة
تقريرها عن اقتراح التعديل .
واشترطت المادة / 190 / لكي يتم
التعديل ويصبح نافذاً :
1- موافقة ثلاثة
أرباع أعضاء مجلس الشعب مقترنة
بموافقة رئيس الجمهورية .
2- إذا انتهت دورة
المجلس ولم يقترن التعديل
بنتيجة ، يمدد الدورة بقرار من
المجلس لبحث التعديل ، وإن لجنة
الشؤون الدستورية والتشريعية
ليس من اختصاصها تعديل الدستور
ولا حتى النظام الداخلي للمجلس
المقترن بموافقة الأكثرية
المطلقة لمجموع الأعضاء . ووفق
ذلك فإنه من المستحيل تعديل
الدستور إلا بمشيئة السلطة
التنفيذية وبما يلائم إرادتها
ويوافق مصالحها .
أن كل ذلك يجعل من العملية
الانتخابية
غير ذات جدوى
من الناحية السياسية
والقانونية ، وبالتالي فأن حق
المشاركة السياسية في حياة
البلاد المنصوص عليها في
القوانين الدولية التي وقعت
عليها البلاد وكذلك في الدستور
السوري غير مصانة على الإطلاق .
أن تجارب الشعوب
والمجتمعات البشرية أكدت
وبالدليل الملموس عدم نجاعة
سياسة كم الأفواه وغياب الحريات
الديمقراطية وانتهاك حقوق
الإنسان ، ومن هنا فإن السلطات
السورية مطالبة بإجراء
التحولات الديمقراطية تنطلق من
التعددية السياسية والقومية
وتهدف إلى بناء حياة ديمقراطية
قائمة على مبادئ الحق والقانون
، تنتفي بداخلها جميع أشكال
الاستبداد والهيمنة والاحتكار...،
ودون تمييز أو امتياز لأية جهة
أو فئة أو حزب..الخ ، فالمرحلة
الحالية تقتضي التفاعل الوطني
الديمقراطي الحر بغية تهيئة
المناخات المناسبة لحل كافة
قضايا الوطن وتوفير مستلزمات
التنمية والازدهار والمعيشة
الكريمة بما يحقق ويصون الحقوق
والحريات الأساسية للمكون
المجتمعي السوري وتوفير الظروف
الطبيعية لأداء دوره بفاعلية في
حياة البلاد والمجتمع من خلال :
- إطلاق الحريات
الديمقراطية ولا سيما حرية
التنظيم السياسي والنقابي
وحرية الرأي والكلمة وحرية
الصحافة والنشر ، وإصدار قانون
عصري للأحزاب والجمعيات ينظم
الحياة السياسية في البلاد ،
وقانون جديد للإعلام
والمطبوعات .
- إلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية ،
وإغلاق ملف الاعتقال السياسي
بشكل نهائي ، وحماية عودة
المنفيين والملاحقين السياسيين
، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد
السياسي والقومي والديني ،
وإعادة الحقوق المدنية
للمجردين منها .
- إعادة الجنسية
السورية إلى المواطنين الكرد
المجردين منها نتيجة الإحصاء
الاستثنائي الجائر في محافظة
الحسكة وتعويض المتضررين من
جراء ذلك .
- إلغاء السياسات
الشوفينية والمشاريع العنصرية
والقوانين والإجراءات
الاستثنائية المطبقة بحق الشعب
الكردي في سوريا مع إلغاء
نتائجها وتصحيح الأوضاع الشاذة
وتعويض المتضررين منها وفي
المقدمة منها الإحصاء الجائر
والحزام العربي وسياسة التعريب
.
- رفع الحظر عن
اللغة والثقافة الكرديتين
والاعتراف باللغة الكردية كلغة
رسمية في البلاد .
- إطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين وسجناء
الرأي والتعبير في سجون البلاد .
- صياغة دستور عصري
للبلاد يستند على المبادئ
الديمقراطية ، يؤسس لنظام
ديمقراطي برلماني يحقق سيادة
القانون ، وتعزيز مفهوم دولة
القانون والمؤسسات المبنية على
مبادئ الحرية وحكم الشعب
والتداول السلمي للسلطة ينتفي
بداخلها احتكار السلطة
والهيمنة في العمل السياسي
ويحمي الحقوق ويضمن المساواة
التامة بين الأفراد وكل مكونات
المجتمع السوري ويقر بالتعددية
السياسية والقومية والاعتراف
بوجود الشعب الكردي كثاني قومية
والإقرار بحقوقه القومية
والديمقراطية .
- تعديل النظام
الداخلي لمجلس الشعب بما يحقق
فصل السلطات الثلاث ( التنفيذية
، التشريعية ، القضائية ) ، ومنع
تعدي إحداها على الأخرى .
- العمل على تعديل
القوانين السورية بما يتناسب مع
تطورات المجتمع ويلبي حاجاته
الأساسية .
- صياغة قانون جديد
للانتخابات العامة في البلاد
يضمن العدالة والمساواة لكل
مكونات المجتمع السوري .
*تصدرها
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان
والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)
المشاركات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|