القيادة
للشعب و ليست
لفرد
أو حزب
تتعالى أصوات
المعارضة السورية في الداخل و
الخارج و تزداد الدعوات و
المطالبات و الضغوط الشعبية
مطالبة بالتغيير في النظام
الأستبدادي ، و أزالة كابوس
الخوف و الرعب و الدولة الأمنية
، و أطلاق الحريات و إلغاء كافة
الموانع التي تعيقها أو تعطلها
، للتحول إلى نظام ديموقراطي
تعددي ، يحترم حقوق المواطن و
الأنسان .
و في هذه الظروف
الصعبة و المتغيرات الدولية و
الأقليمية ، و المشاريع التي
تستهدف حاضر و مستقبل الأمة و
الشعب و الوطن ، تضعنا أمام
مسؤولياتنا الوطنية و القومية ،
لعرض وجهة نظرنا في بعض مواد
دستور عام 1973 علها تساعد أذا
توفرت الأرادة الحقيقية و
الجدية لأتخاذ الخطوات و
التعديلات كمدخل لمرحلة
أنتقالية ، تؤسس لبناء نظام
يعتمد على مبدأ المساواة وسيادة
القانون و تداول السلطة ،
ويحترم حقوق الأنسان ، و تحديث
الدولة على كافة الأصعدة .
فالدستور كما هو
معروف القانون الأعلى لأي بلد ،
ويفترض ان قواعده القانونية
تتضمن المصالح الأساسية للشعب
والوطن ، ولهذا يتمتع بالحرمة
والقدسية للحفاظ على الأستقرار
. ومن المتعارف عليه في القانون
الدستوري وجوب إعادة النظر به
أو ببعض مواده عندما تقضي ذلك
مستجدات جوهريه و إلا أصابه
الجمود ، و أضاع حقوق الناس .
أذن التعديل و
التبديل تمليه ضرورات و مبررات
حقيقية تتطلبها المصلحة العامة
و ليس مصلحة فرد و إلا أصبح
ألعوبه و فقد هيبته و احترامه . و
هل يوجد ضرورات أكبر من أطلاق
الحريات لحاجات أنسانية و
اجتماعية و ضرورات سياسية و
أقتصادية و ثقافية ، و إعادة
السيادة للشعب للأمساك بحلقات
الصراع و أدارتها و يتحمل
المسؤولية ، و هذا لا يتم إلا
بالتحول الى نظام ديموقراطي
يمارس فيه سن التشريعات و
القوانين و المشاركه الفعلية و
الرقابة ، بواسطة نوابه
المنتخبين عبر صناديق الأقتراع
.
ونستعرض بعض مواد
الدستور التي يجب إلغائها أو
تعديلها اذا كان هناك نية
حقيقية للأصلاح و الأنتقال من
النظام الشمولي الىالنظام
الديموقراطي أذ لكل منها
مؤسساته و آلياته :
الماده (8) التي تنص
على ان حزب البعث هو القائد في
المجتمع والدولة .
هذه المادة
بالأضافة لكونها تصادر القرار
الوطني فأنها تحتكر السلطة
وتهيمن على الدولة ، و تفرض
الوصايه على المجتمع بأعتباره
قاصراً يحتاج الى ولاية الحزب (
القائد ) ، و هي تتناقض مع المادة
(25) الفقرة (3) التي تنص على
المساواة في الحقوق و الواجبات .
أن واقع الأمر جعلت
من هذه المادة الحزب مالكاً
للدولة والمجتمع . مما يتطلب
إلغاءها و الغاء المادة (84) ذات
الصلة بها و التي تحصر أقتراح
شخص رئيس الجمهورية بالقيادة
القطرية ، و ألغاء كافة
القوانين المتعلقة باحتكار
السلطة ، لتكون الدولة في خدمة
الشعب و تعمل مؤسساتها على
حماية الحقوق الأساسية
للمواطنين كما تنص المادة (12) و
لإعادة الوظيفة الأجتماعية
للسلطة و ليس الى أداة هيمنه
وتسلط على الدولة بكافة
مجالاتها من قبل الحزب ،
فأحتكار الوظائف و العمل يتناقض
مع المادة (36) الفقرة (1) بأن
العمل حق لكل مواطن و واجب عليه
و تعمل الدولة على توفيره .
لقد أصبحت الوظائف
مقصورة على الحزبيين و لا يمكن
الوصول اليها إلا عبر البوابة
الحزبية و أصبحت وسيلة للأذلال
و لأفساد وشراء الضمائر و
التشجيع على الأنتهازية ، فاتحة
المجال للعجزة و المتخلفين
ليتبؤوا أماكن العاملين و
المنتجين و الموهوبين قاضية على
مبدأ تكافؤ الفرص ، و مناقضة
للأعلان العالمي لحقوق الأنسان
، بحق الجميع بالعمل كما جاء في
مادته (23) .
نصت المادة (50) على
المساواة في أنتخاب أعضاء
المجلس و المادة (57) فقرة (1) على
الحرية في أنتقاء الممثلين .
ولكن هذه المساواة و الحرية
أفرغت من محتواها بفرض نسبة
محددة للحزب و أعضاء ما يسمى
بالجبهة ، و كذلك ما فرضته
المادة (53) بأن نصف أعضاء مجلس
الشعب من العمال والفلاحين فأين
المساواة بحقوق الأنسان ؟ و هذا
يتطلب التعديل بما يحقق
المساواة بين جميع أفراد الشعب
دون تمييز لأي سبب كان .
سلطات الرئيس :
لقد أعطى دستور عام
1973 رئيس الجمهورية السلطات
الثلاث : التنفيذية و التشريعية
والقضائية مما جعل النظام
ديكتاتورياً فردياً أستبدادياً
مطلقاً .
السلطة التنفيذية :
فالمادة (117) جعلت
رئيس مجلس الوزارة و الوزراء
مسؤولون أمام الرئيس وليس أمام
مجلس الشعب ، و هو حسب المادة (91)
ليس مسؤولاً عن الأعمال التي
يقوم بها لمباشرة أعماله ، مما
يلغي سيادة الشعب و رقابته عبر
ممثليه .
السلطة التشريعية :
• نصت المادة (99)
على حق الرئيس أصدار المراسيم
التشريعية و القرارات و الأوامر
.
• المادة (101) إعلان
و إلغاء حالة الطوارئ و كذلك
المادة (113) على أتخاذ أجراءات
سريعه ... دون عرضها على السلطة
التشريعية .
• المادة (111) أعطت
الرئيس سلطة التشريع حال أنعقاد
مجلس الشعب أو عدم أنعقاده و
أصداره مراسيم تشريعيه لها قوة
القوانين .
أن عملية أحصاء
بسيطة للمراسيم التشريعية التي
تصدر عن الرئيس مقارنة بما يصدر
عن مجلس الشعب نرى أن أكثر من 90%
صادرة عن الرئيس مما يعني أن
السلطة التشريعية بيده و هو في
نفس الوقت غير مسؤول عن أعمالة
كما تقدم .
السلطة القضائية :
فقدت أستقلالها و
أصبحت أحد أدوات السلطة
التنفيذية .
فالرئيس هو الذي
يرأس مجلس القضاء الأعلى وفق
المادة (131) و يعين أعضاء المحكمة
الدستورية العليا وفق المادة
(139) .
يضاف إلى ذلك ما نتج
عن تطبيق قانون الطوارئ من
إزدواج القضاء و أولوية القضاء
الأستثنائي بمحاكم أمن الدولة و
المحاكم العسكرية و الذي لا
يخضع للضمانات القانونية و
تحقيق العدالة و إنما
للاعتبارات الأمنية و السياسية,
مما يعد إنتهاكا لحقوق الأنسان
و كما حدث في الإعتقالات
الأخيرة لنشطاء حقوق الأنسان و
منتديات المجتمع المدني .
لقد نصت المادة 153
على بقاء التشريعات النافذة و
الصادرة قبل إعلان الدستور
سارية المفعول الى أن تعدل بما
يوافق أحكامه .
لقد أقرت هذه
المادة دستوريا إستمرار قانون
الطوارئ الصادر في 8/8/1963. و عطلت
الحريات و الحقوق و الواجبات
العامة من المادة/ 25 – 49.
بعد إستعراض لبعض
مواد الدستور نرى أنه يجب إعادة
النظر و صياغة قواعد دستورية و
قانونية تكرس سلطة الشعب و تعيد
للسلطة وظيفتها الأجتماعية
لخدمته بعد أن تم إقصائه و حصرها
بالحزب ثم بشخص, فسورية أكبر من
حزب البعث بل أكبر من جميع
الأحزاب الموجودة و التي ستوجد
إنها الشعب و الأرض و التاريخ .
فالمطلوب إنتزاع هذه السيادة
فهي حق الشعب و ليست حقا للحزب .
لهذا نطالب الجميع
حكاما و محكومين للعمل على
تأسيس نظام ديمقراطي تعددي
يعتمد تدوال السلطة و إحترام
الرأي و الرأي الآخر و حقوق
الأنسان, و يقوم على مبدأ فصل
السلطات و توازنها ، و أن ينص
الدستور على تحريم العودة الى
الحزب الواحد أو القائد تحت إي
ذريعة, و تجريم كل من يدعو الى
أفكار فردية أو إستبدادية و
تحديد عدد دورات فترة الرئيس
على أن لا تزيد عن دورتين .
لقد أضافت طبيعة
النظام القائم في سوريا مصطلحاً
جديداً في علم السياسة و هو
الجمهورية الوراثية المطلقة ،
مدشناً هذا المفهوم في المنطقة
العربية .
إن الزمن قد تجاوز
الإصلاحات الجزئية و التجميلية
و لا بد من أجراء عملية جراحية
كبرى, تبدأ بإلغاء قانون
الطوارئ و المادة 8 من الدستور
فبدون ذلك لانكون قد سلكنا طريق
التغيير الحقيقي .
و من موقع
المسؤولية الوطنية و الأخلاقية
نتمنى على النظام أن لا يخطئ
التقدير و يستمر بالإنغلاق على
ذاته و تحجره ، و الإدعاء
بالإنفتاح و الحرية مع ممارسة
مزيدا من المركزية. فماذا يعني
ما ورد في صحيفة تشرين – ثقافة و
فنون بتاريخ
16/5/2005 في مقابلة مع الفنان رفيق
سبيعي و تحدث فيها مفصلا عن
أغنية يزمع تقديمها للجمهور و
إستمراره في مقابلات مسؤولين
حكوميين و عضو قيادة قطرية حتى
وصل الى رئيس الجمهورية و لم تتم
الموافقة حتى الآن! هل هذا
إنفتاحا و هل هذه حرية؟
نأمل أن تكون
المرحلة الحالية محطة إنطلاق
للمستقبل و ليس المحطة النهائية
و أن يجري تحولاً تاريخيا يحرر
المواطن من كابوس الأجهزة
الأمنية و تصفية تراكمات أربعة
عقود بطريقة سليمة .
اللجنة السورية
للعمل الديموقراطي
المحامي محمد
احمد بكور
3/6/2005
المشاركات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|