مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم الأربعاء 11 / 06 / 2003م

ـ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد الموقع |ـكــتب | مجموعة الحوار | البحث في الموقع |
ـ

.....

   
 

دراســات

شقائق

إلى القاضية الأمريكية في قضية المرأة المنتقبة

قرارك يتوافق مع حكم الشريعة الإسلامية

اعتذرت متنقبة مسلمة تعيش في الولايا المتحدة الأمريكية عن تقديم صورة شخصية لوجهها لتوضع على رخصة قيادة السيارة، متعللة بأن دينها الذي هو الإسلام  يمنعها من ذلك.

ومع أن وجه المرأة ليس بعورة عند جمهور الفقهاء، إلا أن أحكام التثبت من الشخصية حسب الشريعة الإسلامية ترفض قبول العذر الذي تقدمت به صاحبة الشأن. قاضية أمريكية رفضت أيضا العذر بحكم قضائي بين الخلل الذي سينشأ عن قبول صورة المتنقبة على وثيقة القيادة.

وحتى لا يكون هذا التصرف الفردي شاهدا على شريعة الإسلام يتقدم مركز الشرق العربي بالمطالعة التالية:

وابتداء نتمنى على الإخوة الذين يزورون موقعنا من الولايات المتحدة، أن يبلغوا هذه الرسالة للقاضية الأمريكية المعنية بالقضية. وللرأي العام هناك. ذلك أن الانتصار للشريعة الإسلامية المعصومة الغراء أحب إلينا من الانتصار للمواقف الفردية المبنية على الذاتية لا على العلمية الموضوعية.

إن شرعة الإسلام كانت دائماً شرعة حقوقية مدنية راقية. تضع في أولى اعتباراتها حفظ مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. ومن أول أساسيات تحقيق هذا الهدف تقرير قواعد المساواة بين الناس، ومسؤولية الإنسان عن أفعاله في إطارها القانوني العام. والمساواة والمسؤولية يعتمدان أساساً على الاعتراف بالشخصية الإنسانية في كمالها المطلق، والتثبت من مسؤوليتها ساعة التحمل والأداء والإقرار.

والمرأة في الشريعة الإسلامية إنسان كامل الإنسانية كامل الأهلية، كامل المسؤولية. موقعها في التكريم الإنساني والتكريم الشرعي /الديني/ والتكليف المدني موقع أخيها الرجل سواء بسواء. يقول قرآننا الكريم: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) وهي درجة المسؤولية والرعاية داخل البيت. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم (النساء شقائق الرجال) أي مساويات لهم في التكريم والتكليف في الحقوق والواجبات، ما خلا الدرجة التي أشارت إليها الآية.

في شرعة الإسلام تتمتع المرأة المسلمة بحقوقها المدنية كاملة، فتتملك وترث وتبيع وتشتري وتقرض وتضارب وتهب وتوكل وتتوكل، وتتحمل مسؤوليات أفعالها الجنائية فتحاسب وتعاقب بقانون يساوي مساواة مطلقة بين المرأة والرجل. وإن كانت مجتمعاتنا مع الأسف ماتزال تكيل بأكثر من مكيال في هذا السياق.

ولكي تتمتع المرأة بحقوقها المدنية، ولكي تحاسب على مسؤولياتها ساعة (التحمل) للإقرار أو الادعاء أو العقد ؛ لا بد لها من إثبات شخصيتها. أمام الجهة الرسمية (القاضي) ومن في مقامه الذي يناط به توثيق العقود والحقوق وتحديد المسؤوليات. ولما كانت عملية التوثيق هذه لا تتم إلا بالتثبت من شخصية المرأة على الحقيقة لا على الظن، حتى لا تبيع امرأة عقار أختها، أو تتنازل عن حقها، أو تقر عنها بذنب أو جرم فقد ذهب جمهور الفقهاء والقضاة والعلماء إلى أن المرأة تكشف عن وجهها في ساحة القضاء، أو حيث يتطلب الأمر إثبات شخصيتها لئلا يلتبس على أصحاب الشأن شخصية امرأة بأخرى.. هنا عدا عن كون جمهور أهل العلم يرون أن وجه المرأة ليس بعورة ويؤكدون أن ستره هو الأكمل والأجمل.

بل نجد في كتب الفقه، وكتب القضاء، والأحكام فقرات خاصة تتعلق بالمرأة المنقبة، كلها تشير إلى ضرورة أن تكشف هذه المرأة وجهها في ساحات القضاء، وحيث ينبغي التثبت من الشخصية، ساعة التحمل أو الأداء، وسنكتفي في هذه العجالة بتقديم نصين يخصان المرأة المتنقبة، ونعد أن نتابع تحت عنوان (شقائق)  اختياراتنا لآراء فقهاء الإسلام فيما يتعلق بفقه المرأة العام.

ننقل عن كتاب أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أبي إسحق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم، من القرن السابع الهجري الرابع عشر الميلادي، حيث تحدث المؤلف عن المرأة (المنتقبة) والكتاب من تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي. صادر عن دار الفكر في دمشق.

قال في الفقرة 383 الصفحة 363، تحت عنوان (الشهادة على المرأة المنتقبة)

وهي كما شرح الدكتور المحقق المرأة التي تضع النقاب على وجهها فلا يظهر منه إلا القليل النادر كالعين أو العينين قال القاضي شهاب الدين:

(وكذلك المرأة المنتقبة لا يجوز تحمل الشهادة عليها في حال تنقبها. وإن عرفها الشاهد بالصوت. وعلم أنها فلانة بنت فلان، حذاراً من أن تكون هذه المنتقبة غير من يعرف..) !! وليتأمل المتابع المنصف كيف أصبح بعض من يحسب على الإسلام يعمل على تقديمه للناس في إطار من العشوائية والفوضى، وقد جعل كل فرد من المسلمين ما يحب وما يكره شريعة ألصقها بالإسلام.

وفي الفقرة 407 صفحة 380 يقول القاضي شهاب الدين نفسه (.. أما الشهادة على المرأة المنتقبة فلا تجوز من غير تعريف أصلاً. وهل تجوز بتعريف عدلين رأياها غير متنقبة وعرفاها عيناً واسماً ونسباً فيه خلاف) وعلق المحقق على هذا بقوله (الراجح أنه لا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة بتعريف عدل أو عدلين كما عبر عن ذلك النووي رحمه الله تعالى.)

وأقول وحسبك بالنووي. هذه هي شرعة الإسلام وشريعته. أما غير هذا فلا نجد ما نجيب عليه بغير قوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله..) ؟!

نقول للقاضية الأمريكية لو أن هذه المرأة وقفت أمام أي قاض مسلم من القرن الأول الهجري إلى اليوم لما قبل منها ما تدعيه على شريعة الإسلام. السابق

 

for

S&CS

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

ـ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد الموقع |ـكــتب | مجموعة الحوار | البحث في الموقع |
ـ