مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم الثلاثاء 23 / 12 / 2003م

ــــ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع |ـكتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحة اللقاء | البحث في الموقع |
ـ

.....

   
 

تقارير حقوق الإنسان

مئة محامي

وممثلين عن المفوضية الأوربية

في محاكمة الأظناء الأربعة عشر

كالعادة أصبحت جلسات محاكمة الاظناء الأربعة عشر في المحكمة العسكرية بحلب على خلفية حضور محاضرة عن قانون الطوارئ ، مناسبة لتجمع اغلب المهتمين بالشأن العام من كل المحافظات السورية .

فتحت الجلسة في التاسعة والنصف بحضور مئة محامي من جميع المحافظات السورية من بينهم رياض الترك، وحضور ممثلين عن المفوضية الأوربية، وفي هذه الجلسة اكتملت الخصومة، وقدمت مذكرة من قبل المحامين قرأها الأستاذ منجونة، ابرز ما جاء فيها :

أولاً : في بطلان المستند القانونيّ للادّعاء :

بالعودة للضبط المنظم بحقّ الموكلين نجد أنّ خمسةً ممّن قيل إنهم منظميه لم يوقعوا عليه ، و أنّ من وقعه أربعة ٌ فقط ..!؟ ممّا يعني وجود خللٍ في الأصول يستدعي إهدار أيّة قيمة قانونية تذكر لهذا الضبط ، و بالتالي وجوب عدم إعماله كمستند للادّعاء كونه صادراً عن الأقلية ممن قاموا بهذه المهمّة الأمنية .

"و ما بني على باطلٍ فهو باطل" – بحسب القاعدة الأصوليّة الثابتة - ، لذلك فإننا بحقّ نلتمس : 1- إسقاط الادّعاء عن الموكلين لفقدانه صحّته و انعدام المرتكز القانوني القائم عليه ، و بالتالي إعلان براءتهم ممّا نسب إليهم .

ثانياً : في دستوريّة إعلان حالة الطوارئ :

* بما أنّ قانون الطوارئ و الأحكام العرفيّة الصادر تحت رقم 51/1962 قد أحال إلى القضاء العسكري صلاحية النظر في القضايا الجزائية التي يتم تحريكها على المواطنين بموادّ حددها من قانون العقوبات ، من جملتها المواد التي ارتكزت عليها النيابة و هي الفقرة ب من المادّة 6 منه .

* و حيث إنّ إعلان حالة الطوارئ تمّ  بموجب الأمر رقم /2/ المؤرخ في 8/3/1963 و المرتكز على القانون رقم 51 لعام 1962 الذي ينصّ في مادّته الثانية على أصول إعلان حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و يحدّد الجهة الوصائية التنفيذية التي تملك هذا الإعلان ، و يلزمها بعرضه على المجلس النيابي/ مجلس الشعب في أوّل اجتماع ٍ له بغية المصادقة عليه .

* و بما أنّ إعلان حالة الطوارئ في سوريّة الذي تمّ بالأمر رقم /2/ لعام 1963لم يصدر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهوريّة و بالأغلبيّة المنصوص عليها .. إذاً فهو و بهذه الصورة قد صدر بشكلٍ مخالف للأصول المنصوص عليها بالقانون المستند إليه الإعلان ممّا يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً .

و من هنا تنتفي صلاحية القضاء العسكريّ الواردة بالقانون /51/ و تصبح محكمتكم غير مختصّة للنظر بهذه الدعوى اعتماداً على مخالفة الإعلان لنصوص القانون ، مما يدفعنا للمطالبة بهدر كلّ ما بني عليه ، و حيث لا مسوّغ قانونيّ لمحكمتكم للنظر في دعوانا مما يدفعنا لمطالبتكم برفع يدكم عن الدعوى.

القاضي ناقش المحامون حول مشروعية الضبط مشافهة واجل استجواب المدعى عليهم إلى يوم 22-1-2004 وقرر رفع الأوراق للتدقيق لدراسة أقوال الدفاع.

أيضا" احتشد خارج بناء المحكمة أكثر من ألف مواطن مهتم مما سبب أزمة سير في المنطقة ، ولوحظ ارتفاع عدد اللافتات المرفوعة والتي حملت شعارات مختلفة  منها – حرية الرأي والمعتقد والضمير هي بطاقة الدخول إلى التاريخ -لا للمحاكم الاستثنائية – الدولة = الحريات + سيادة القانون  - لنقف معاً ضد الفساد والاستبداد بالفكر والعمل  - نطالب بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية – لنواجه الضغط الأمريكي بالانفراج الوطني – نطالب بقانون مطبوعات عصري وديمقراطي – نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي – الحرية حق للمواطن وحصن للوطن - نطالب بإلغاء محاكمة النشطاء الديمقراطيين بحلب  - نطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية .

 وأخيرا توجه المحامون وبعض الضيوف من المحافظات إلى منتدى نقابة المحامين حيث تناولوا الغداء وتحاوروا في قضايا مختلفة فكان اللقاء أشبه بمؤتمر وطني مصغر .

السابق

 

for

S&CS

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

ــ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد الموقع |ـكــتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | البحث في الموقع |
ـ