أحكام
جائرة بحق النشطاء الأربعة عشر
أصدر قاضي الفرد العسكري
الثاني بحلب حكماً بالسجن لمدة ثلاثة
اشهر والغرامة على ثلاثة عشر من
المحالين الأربعة عشر، وخص المدعى
عليه فاتح جاموس بالسجن لمدة سنة
والغرامة بسبب التكرار.
هذا القرار لاقى احتجاجاً من
الجمهور الذي احتشد أمام المحكمة
العسكرية بحلب والذي تعدى المئات وسار
المحتجون بتظاهرة صامتة سلمية إلى
مركز المدينة وهم يرفعون لافتات تتضمن
رفض الإقصاء والاستئصال وتندد
باستمرار حالة الطوارئ وتؤكد على أن
صمود سورية لايتم إلا بتحصين الوضع
الداخلي من إحداث انفراج امني وعدم
استغلال القضاء لأغراض سياسية.
وقد تجمع المتظاهرون في ساحة
سعد الله الجابري وألقى هيئة الدفاع
كلمة لخص فيها موقف الحركة
الديمقراطية بأن هذا القرار لن يثنينا
عن نضالنا السلمي الديمقراطي ولن
يجعلنا نتراجع عن الدفاع عن حرية الوطن
وحرية المواطن باعتباره السبيل الوحيد
لمواجهة التحديات والتهديدات
الخارجية وكانت قاعة المحكمة قد شهدت
حضور عشرات المحامين من جميع
المحافظات السورية وممثلين عن مفوضية
الاتحاد الأوربي.
وكان القرار وجاهياً بحق سبعة
من المدعى عليهم
و هم : الأستاذ
سمير نشار – المحامي نجيب ددم –
الأستاذ عبد الغني بكري – الأستاذ
فاتح جاموس – الأستاذ هاشم هاشم –
الأستاذ فؤاد بوادقجي – الأستاذ عبد
الجواد صالح –
وبمثابة الوجاهي بحق كلاً من
المدعى عليهم : الأستاذ محمد ديب كور –
المحامي رشيد شعبان – الأستاذ زرداشت
محمد – المحامي حازم عجاج اقرعي –
الأستاذ صفوان عكاش – الأستاذ غازي
مصطفى – الطالب يسار قدور .
والقرار قابلاً للطعن خلال شهر
بالنسبة للمحكومين وجاهيا من تاريخ
صدور الحكم وخلال شهر من تاريخ التبليغ
للغائبين أمام محكمة النقض الغرفة
العسكرية.
وكانت المحكمة قد أعلنت براءة
جميع المدعى عليهم من جنحة " القيام
بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين
عناصر الأمة " وتم الحكم بموجب جنحة
الانتماء إلى جمعية سرية.
وقد ذكر المحامي نجيب ددم احد
المحكوم عليهم " كنا نتوقع صدور حكم
بإدانة البعض وذلك لوجود قصد سياسي
لمنع الاجتماع وإنشاء منتديات في
مدينة حلب ، وان حكم البراءة تضمن
شهادة لا يحتاج المحالون إليها لإثبات
وطنيتهم، ولم يستطيع الحكم اتهامهم
بإثارة النزاع بين عناصر الأمة ، لم
يبين الحكم ما هي الجمعية السرية التي
زعم قرار الإحالة الانتماء إليها ولا
يوجد شيء في القانون ( الانتماء لجماعة
سرية ) غير معروف اسمها و أهدافها ،
وسوف يتم الطعن بقرار الحكم خلال
ثلاثين يوما لصدوره بدون سند قانوني أو
واقعي إذ كان محاسباً على النوايا وليس
على الأفعال ، وان هذه الأحكام لن
تمنعنا من ممارسة حقوقنا الدستورية
ومنها حق التعبير والاجتماع ."
وقال المحامي رشيد شعبان احد
المدعى عليهم بعد صدور الحكم " جاء
القرار مخيباً لآمال جميع الشرفاء
والوطنيين الغيورين على وحدة البلاد
والديمقراطية، ومنافياً لكافة
المواثيق والعهود الدولية التي تضمن
للمواطن حقوقه الأساسية وابسطها حرية
التعبير " .
وذكر الأستاذ سمير نشار احد
المدعى عليهم " قرار الحكم سياسي وهو
جائر وظالم وهو رسالة إلى المجتمع
هدفها إبقائه بعيداً عن الشأن العام
ومكبلاً بقانون الطوارئ والأحكام
العرفية ومحاولة منعه من أي حراك
ومصادرة حقوقه الدستورية بما فيها حقه
في حرية الرأي والتعبير والتجمع
السلمي، ولن يثنينا هذا القرار عن
المساهمة في الحراك الوطني الديمقراطي
دفاعا عن كرامة وحرية المواطنين
باعتبارها مدخلاً أساسيا لحرية الوطن
".
وذكر الأستاذ فاتح جاموس صاحب
الحكم الأكبر " من الواضح أن هناك
تقصد واضح فيما يتعلق بعقوبتي الشخصية...اعتقد
أن العقوبة تؤكد اللاعقلانية السائدة
في الوطن من جهة السلطة ...وهذا ما
عوننته في مرافقتي لهيئة المحكمة (
نداء لطي صفحة اللاعقلانية في الوطن ) ..فأي
عقلانية باختيار العقوبة الأعلى
لمعتقل رأي سابق أمضى أكثر من ثماني
عشر عاماً في المعتقل .
وذكر المحامي محمد رعدون رئيس
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في
سورية " إن الحكم الصادر عن القاضي
الفرد العسكري بحلب لا يمكن قراءته
قانونيا لعدم وجود دليل قانوني يصلح
أساسا للحكم ، وليس له إلا قراءة
سياسية مفادها أن العمل بحالة الطوارئ
مستمر ولا رجوع عن حالة الطوارئ تحت أي
مسمى ".
وقال المحامي هيثم المالح رئيس
الجمعية السورية لحقوق الإنسان "
فوجئنا بحكم لا يستند إلى أي أساس
قانوني إذ لم تقدم جهة الادعاء
والنيابة العامة أي دليل على الإدانة ،
وبالتالي ف"إن الدعوى خالية من أي
دليل يدين المحالين إلى القضاء ، ونأمل
أن يجري تصحيح الحكم أمام محكمة النقض
"
1-4-2004
اللجنة
الإعلامية للتضامن مع المحالين
ــــــــــــــــــــ
بيان
من مركز دمشق للدراسات النظرية
والحقوق المدنية
أحكام
جائرة بحق النشطاء الأربعة عشر من قبل
القضاء العسكري بحلب
أقدمت الحكومة السورية ومن
خلال القضاء العسكري بحلب على خطوة
جديدة في الإمعان في قمع النشطاء
الديمقراطيين والحريات العامة ، إذ
أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما جائرة
بحق هؤلاء بتهمة ( الانتماء إلى جمعية
سرية والقيام بأعمال من شانها
الحض على النزاع بين عناصر الأمة )
، فحكمت بثلاثة اشهر على كل منهم
باستثناء الناشط فاتح جاموس إذ تلقى
الحكم الأقسى بالسجن لمدة عام وبنفس
التهمة .
علما أن هؤلاء أحيلوا إلى
القضاء وفق أحكام قانون الطوارئ
والأحكام العرفية بسبب حضورهم محاضرة
لم تعقد حول ( أربعين عاما من إعلان
حالة الطوارئ والأحكام العرفية كان
سيلقيها الأستاذ محمد عبد المجيد
منجونة بتاريخ 22/8/2003 )
والمحكومين هم:
1- سمير نشار 2- نجيب
ددم 3- فاتح
جاموس 4- زردشت محمد 5- عبد الغني بكري
6- حازم عجاج اقرعي 7- محمد ديب كور
8- عبد الجواد صالح
9- هاشم هاشم 10-
غازي مصطفى 11- يسار قدور 12-
صفوان عكاش 13-
رشيد شعبان 14-
فؤاد بوادقجي
مركز دمشق للدراسات النظرية
والحقوق المدنية إذ يدين هذه الأحكام
الجائرة بحق النشطاء يعتبر هذه
الأحكام استمرارا لتعنت الحكومة في
موقفها في التضييق على الحريات
العامة ، واستخدامها الأحكام
العرفية والمحاكم الاستثنائية في
إسكات النشطاء ، ويطالب مركز دمشق
للدراسات النظرية والحقوق المدنية
الحكومة السورية بوقف هذه الممارسات
والعودة عن قرارها هذا والعمل بجدية في
عملية الإصلاح الديمقراطي المطلوب
وطنياً لزيادة اللحمة الوطنية .
04-04-01
مركز
دمشق للدراسات النظرية والحقوق
المدنية
|