تقرير
عن
الاختفاء
القسري
في سورية
أعدته
جمعية حقوق الانسان في سورية
تشرين ثاني-
2003
Tel.
+963 11 222 60 66 Fax +963 11 222 16 14 B.P. 794 Damascus
email:hrassy@ureach.com
hrassy
@lycos.com
محتويات
التقرير
مقدمة
................................................................3
أولا - الاختفاء القسري و الدستور
السوري .................................5
ثانيا - الاختفاء القسري في المواثيق
الدولية لحقوق الانسان ................6
·
الاعتقال التعسفي- التعذيب
والمعاملة اللاإنسانية
·
حقوق السجناء
·
واجبات الدولة
·
التعويض على ضحايا الاختفاء
القسري وعائلاتهم
·
حالات الطوارئ
ثالثا- نماذج من حالات الاختفاء
القسري في سورية .........................11
نتائج
وتوصيات
.......................................................15
مرفق-
نص الإعلان العالمي لحماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري
مقدمة
تشكل ظاهرة الاختفاء القسري
انتهاكا لمجموعة أساسية من حقوق
الانسان هي الحق في الحياة، الحق في
الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة
الجسد من التعذيب، الحق في محاكمة
عادلة أمام قضاء عادل، وهي حقوق نصت
عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان
فضلا عن الدستور السوري الدائم لعام 1973،
ويعرف الاختفاء القسري وفقا لما جاء في
إعلان "حماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري" على أنه:
ووفقا للإعلان المذكور ، تعتبر
ممارسة الاختفاء القسري على نحو منظم
بمثابة جريمة ضد الإنسانية.
وقد عرفت سورية هذه الظاهرة بشكل
أساسي ، مع بداية أحداث عقد الثمانينات
من القرن الماضي، التي صحبتها عمليات
اختفاء قسري لأعداد كبيرة جدا من
المواطنين تقدر بنحو سبعة آلاف مواطن
لم يكشف عن مصيرهم حتى اللحظة ولا يعرف
ذووهم إن كانوا على قيد الحياة أم لا .
ورغم انحسار
هذه الظاهرة في الوقت الراهن بنسبة
كبيرة مقارنة مع ذلك الوقت، إلا أن
ممارسة الاختفاء القسري مازالت من
الانتهاكات المستمرة حاليا ،خاصة في
ظل إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ
أكثر من أربعين عاما ، بحيث يتم
الاعتقال خارج القانون من قبل أحد
الفروع الأمنية ،من
غير معرفة مكان الاعتقال أو جهته أو
سببه. لا تعرف عائلة الشخص الذي تعرض
للاختفاء القسري ، إلى أي جهة أمنية
يجب أن تتقدم لتسأل عنه ، وحتى لو تسربت
إليها أخبار من هنا أو هناك بوجوده في
فرع معين ، فإن محاولاتها تذهب سدى في
السؤال عنه، حيث يبقى الإنكار هو
الجواب الوحيد الذي تقابل به.
ونظرا لاستفحال سيطرة الأجهزة
الأمنية وتدخلها في الحياة اليومية
للمواطنين، فإن عائلة المختفي لا
تتقدم بشكوى قانونية للكشف عن مصيره،
خوفا من ردة فعل الجهاز الأمني المعني
من جهة، ولعدم ثقتها بالقضاء الذي فقد
استقلاليته بمواجهة الأجهزة الأمنية
من جهة أخرى.
يبقى المختفي شهورا وأحيانا
سنوات، لا تعرف عائلته إن كان على قيد
الحياة أم لا، ما يشكل عذابا مستمرا
لها يدفعها أحيانا للجوء إلى بعض
السماسرة أو الانتهازيين، لمعرفة أي
نبأ عن ولدها مقابل دفع مبالغ طائلة،
أما المختفي فقد يتعرض أثناء ذلك لكافة
ضروب التعذيب الجسدي والمعنوي،فضلا عن
حرمانه من ظروف الاعتقال التي يتوجب
توفرها وفقا للمعايير الدولية لحقوق
السجناء، من ناحية سوء مكان الاعتقال ،
عدم توفر الرعاية الصحية، سوء
التغذية، وغير ذلك من ضروب المعاناة.هذا
بالإضافة إلى الحالات التي لا يعرف
فيها مصير المختفي على الإطلاق،
لسنوات طويلة ، يرجح فيها كونه قد تعرض
للإعدام خارج نطاق القانون.
أولا- الاختفاء القسري والدستور
السوري:
نص الدستور السوري الدائم لعام 1973
في مادته 25 على أن:
1- الحرية
حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين
حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في
المجتمع والدولة .
إن ظاهرة الاختفاء القسري تشكل
خرقا لواجبات الدولة السورية التي
تكفلت بها بموجب دستورها الدائم ،
وتضرب بعرض الحائط مبدأ سيادة القانون
الذي اعتبرته أساسيا في المجتمع
والدولة.
كما أن المادة 28 نصت على أنه:
...2- لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا
للقانون.
3- لا يجوز تعذيب
أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة
مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن
والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
فكيف تتوافق هذه المواد مع
الاعتقال خارج القانون، وحجب حق
التقاضي عن المعتقل، وإخضاعه للعزل
والتعذيب الجسدي والمعنوي وحرمانه من
التواصل مع عائلته وذويه وإعلامهم
بمصيره؟!!.
ثانيا- الاختفاء
القسري في المواثيق الدولية:
1- الاعتقال التعسفي- التعذيب
والمعاملة اللاإنسانية:
نصت المادة الخامسة من الإعلان
العالمي لحقوق الانسان على أنه (لا
يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
الحاطة بالكرامة").
ونصت المادة التاسعة منه على أنه(لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفا.)
كما نص العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية الذي صادقت عليه
سورية عام 1969 في مادتيه التاسعة
والعاشرة على أنه:
م9-1 - لكل فرد حق في الحرية وفى
الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقا للإجراء المقرر فيه.
م10- 1- يعامل جميع المحرومين من
حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة
الأصيلة في الشخص الإنساني.
أما إعلان حماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري الذي اعتمد ونشر
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة 47/133 بتاريخ 18 كانون الأول 1992
فينص في مادته الأولى على أنه :
1- يعتبر
كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة
ضد الإنسانية ويدان بوصفة إنكارا
لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا
خطيراً وصارخاً لحقوق الانسان
والحريات الأساسية التي وردت في
الإعلان العالمي لحقوق الانسان و
أعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية
الصادرة في هذا الشأن .
2- إن عمل الاختفاء القسري يحرم
الشخص الذي يتعرض له من حماية القانون
وينزل به وبأسرته عذابا شديدا وهو
ينتهك قواعد القانون الدولي التي
تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في
الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه
في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو
يشكل تهديدا خطيرا له.
تجمع
هذه المواد على اعتبار ممارسة
الاختفاء القسري وما ينجم عنها،
انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة
والمعايير الدولية
لحقوق الانسان،وتكرس مبادئ أساسية في
هذا المضمار هي:
1-
الحق في الحرية والأمان الشخصي.
2-
تحريم الاعتقال التعسفي.
3-
وجوب معاملة المحرومين من حريتهم
معاملة إنسانية وتحريم ممارسة التعذيب
أو المعاملة المهينة أو اللاإنسانية
بحقهم.
4-
إدانة الاختفاء القسري واعتباره
بمثابة جريمة ضد الإنسانية.
وفي تجاهل تام لهذه المبادئ ، يجري
اعتقال المواطن السوري عادة من قبل أحد
الفروع الأمنية ، من منزله أو عمله أو
لدى وصوله إلى المطار آتيا من خارج
القطر، بحيث لا تتاح له إي إمكانية
للاعتراض أو الاتصال بعائلته أو طلب
المساعدة القانونية، ولا تصرح هذه
الجهة غالبا عن نفسها ولا يتم توضيح
سبب الاعتقال للشخص أو عائلته، وفي
أحيان أخرى يتم استدعاء المطلوب إلى
أحد الفروع الأمنية حيث لا يعود من هذه
الزيارة بعد ذلك!! ولدى سؤال عائلته
عنه لدى الفرع الذي استدعاه أو
الذي وصلتهم معلومات عن إمكانية
احتجازه فيه، يتم إنكار وجوده نهائيا .
وإن كان الاعتقال على هذا النحو
يشكل في حد ذاته معاملة غير إنسانية
تؤدي إلى آثار
معنوية شديدة على المعتقل وعائلته،
فإن ما يتم بعد الاختفاء أشد وطأة .
فغياب أي رقابة على ممارسات
الأجهزة الأمنية، واستبعاد دور
القانون والأجهزة القضائية في مثل هذه
القضايا، يطلق يد هذه الأجهزة في
المعاملة اللاإنسانية التي تتضمن
الإهانات اللفظية والتعذيب بشتى
الوسائل لانتزاع اعترافات معينة من
المعتقل.
2- حقوق السجناء
نص العهد
الدولي في مادته التاسعة على أنه
(...2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه
بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما
يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه
إليه.
...4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف
أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي
تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية
اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان
الاعتقال غير قانوني.)
كما نص إعلان حماية جميع الأشخاص
من الاختفاء القسري في مادته العاشرة
على أنه:
(1-يجب أن يكون كل شخص محروم من
حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به
رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني،
أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون
تأخير.)
وتتلخص المبادئ التي تكرسها هذه
النصوص في الآتي:
1.
ضرورة إبلاغ الشخص بسبب توقيفه مع
التهم الموجهة إليه .
2.
حق العرض على المحكمة بدون تأخير
وتسهيل الاتصال بمحام وتأمين الدفاع
عن النفس أمام المحكمة والحق في محاكمة
عادلة.
3.
أن يحتجز الشخص في مكان معترف به
رسميا خاضع للرقابة القانونية.
4.
حماية المعتقل من الضغط الجسدي أو
المعنوي أثناء الاعتقال.
ومع ذلك يتم احتجاز الشخص بدون
معرفة الأسباب ، وبدون أن يحال إلى أية
محكمة أو أن يحق له الاتصال بعائلته أو
الاستعانة بمحام، فيحتجز في أحد فروع
التوقيف الأمنية المتشعبة الانتشار
والتي لا تخضع لأي رقابة و تمارس فيها
شتى أنواع التعذيب، والمعاملة المهينة
واللاإنسانية .
3-
واجبات الدولة:
نصت
المادة الثالثة من إعلان حماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه :
علي كل
دولة أن تتخذ التدابير التشريعية
والإدارية والقضائية وغيرها من
التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال
الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع
لولايتها.
كما
نصت المادة السادسة من الإعلان على أنه:
1. لا
يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة
عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية
أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال
الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص
يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك
التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها.
2. علي
كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو
تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب
الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع
عليه.
3. يجب
التركيز علي الأحكام الواردة في
الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في تدريب
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
ونصت
المادة العاشرة من الإعلان على أنه :
...2- توضع فورا معلومات دقيقة عن
احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة
احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من
مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم
أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة
مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما
لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة
مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري
تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص
المحرومين من حريتهم في كل مكان من
أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب
علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة
لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع
المعلومات الواردة في هذه السجلات في
متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة
السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو
أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي
سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب
التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي
تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي
إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص
المحتجزين.
كما نصت المادة 14 على انه (يجب
إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من
أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي
السلطات المدنية المختصة في تلك
الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم،
إذا كانت النتائج التي أسفر عنها
التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا
قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة
ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية
المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع
الدول اتخاذ التدابير القانونية
المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع
لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال
الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع
لولايتها أو سلطتها).
تتضمن
هذه المواد التزامات إيجابية على
الدولة تتمثل في ما يلي:
1-
اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية
والقضائية لمنع وإنها ء أعمال
الاختفاء القسري.
2-
توفير معلومات دقيقة عن احتجاز
الأشخاص وأماكن احتجازهم لأسرهم
ومحاميهم .
3-
تنظيم سجلات رسمية بأسماء جميع
المحتجزين مع أماكن احتجازهم.
4-عدم
الامتثال للأوامر الصادرة عن أي سلطة
عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها بأعمال
الاختفاء القسري .
5- حظر
إصدار أوامر الاختفاء
القسري ومنعها من قبل الدولة وعدم
التشجيع عليها.
6-
تدريب الموظفين في الدولة على عدم
الامتثال لأوامر الاختفاء القسري.
7-
ضرورة محاكمة المتهمين بارتكاب عمل من
أعمال الاختفاء القسري.
ومع
ذلك فإن سلطة الأجهزة الأمنية في سورية
مازالت تطغى على سلطة القانون ، حيث لا
يطبق أي من تلك المبادئ على أرض الواقع
.
4-
التعويض:
نص العهد الدولي في مادته التاسعة- فقرة 5 على أنه (لكل شخص كان
ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في
الحصول على تعويض.)
كما نص
إعلان حماية الأشخاص من الاختفاء
القسري في مادته التاسعة عشرة على أنه :
يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا
ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم
الحق في الحصول علي التعويض المناسب،
بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة
تأهيلهم علي أكمل وجه ممكن. وفي حالة
وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق
لأسرته الحصول علي التعويض أيضا.
لكن لم ترد لنا أي معلومات عن دعاوى
رفعت على جهات أمنية في سورية قامت
بأعمال الاختفاء القسري بحق
المواطنين، وذلك إما لخوف عائلة
المفقود أو خوفه هو نفسه – بعد الإفراج
عنه - مما يمكن أن يتعرض له من إجراء
انتقامي من تلك الجهة، إذا أقام ضدها
دعوى قضائية، خاصة بعدما يكون قد تعرض
له في فروع الأمن من إيذاء،أو لعدم
الثقة بعدالة القضاء السوري
واستقلاليته بعد أن أصبح تدخل الأجهزة
الأمنية في عمل السلطة القضائية أمرا
عاديا لا يخفى على أحد.
ويزيد من صعوبة الأمر أن الشخص بعد
الإفراج عنه قد يعرف أخيرا الجهة
الأمنية التي اعتقلته لكنه لا يعرف اسم
أو أسماء من قام باعتقاله أو التحقيق
معه أو تعذيبه.
وفي هذا الإطار يجدر بالذكر ما نص
عليه المرسوم
التشريعي رقم 14 القاضي بإحداث إدارة
أمن الدولة الصادر عام 1969 والذي قضى في
مادته 16 بما يلي ( لا يجوز
ملاحقة أي من العاملين في الإدارة
عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء
تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم
أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر
ملاحقة يصدر عن المدير)
وبالتالي حجبت هذه المادة حق
مقاضاة أي من الأشخاص الذين يقومون
بجريمة الاختفاء القسري، التابعين
للإدارة العامة للمخابرات ، في انتهاك
سافر لما نصت عليه المواثيق الدولية
السابقة الذكر.
ومع أن هذه المادة تتنافى مع
الدستور السوري والقوانين الوطنية
الأخرى التي تحمي حرية المواطن وأمنه،
فإن أحدا لم يمارس حق الطعن في هذه
المادة أو طلب مقاضاة مقترفي الأعمال
التي تحميها.
5-
حالات الطوارئ :
نصت
المادة السابعة من الإعلان ذاته
المتعلق بالاختفاء القسري على أنه :
لا
يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء
تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو
قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار
السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية
أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء
القسري.
إلا أن إعلان حالة الطوارئ في
سورية منذ عام 1963 ،وما نجم عنها من تغييب
القانون وسيطرة الأجهزة الأمنية على
مناحي الحياة وفقدان السلطة القضائية
لاستقلاليتها ، جعل من حالة الاختفاء
القسري شائعة الحدوث ولا تخضع لأية
ضوابط قانونية .
ثالثا
- نماذج من حالات الاختفاء
القسري في سورية:
يصعب إحصاء هذه الحالات عمليا،
أولا لعدم تقدم أهالي المختفين بشكاوى
قضائية للتبليغ عن اختفاء أبناءهم
للأسباب التي أسلفناها ، وبالتالي عدم
وجود سجل رسمي يحصي على الأقل عددا من
الحالات، ومن جهة أخرى عدم لجوء عائلات
من تعرضوا للاختفاء القسري إلى منظمات
حقوق الإنسان لقلة عدد هذه المنظمات في
سورية،وحداثة
عهد المجتمع السوري بها وعدم اعتياده
على التعامل مع المؤسسات غير
الحكومية، بسبب الظروف الأمنية
السائدة منذ فترة طويلة.
ومع ذلك ، فقد أحصت الجمعية خلال
السنتين الماضيتين عددا من الحالات
نذكرها فيما يلي:
1- بهاء مصطفى جغل (مواليد 1976 دمشق)،
حاصل على شهادة البكالوريا، يعمل بائع
خضار، سافر
أواخر عام 1997 إلى الباكستان مع أخته
وبناتها الأربع وزوجته التي رزقت
بطفلين هناك.
بتاريخ 3/5/2002 تم ترحيله من قبل
السلطات الباكستانية إلى سورية لأسباب
مجهولة،و لا يعرف عنه شيء منذ ذلك
التاريخ، وقد علمت عائلته من مصادر في
وزارة الخارجية بعد بحث مضن عنه ، بأنه
موجود حاليا في فرع فلسطين سيئ الصيت .لكنهم
لم يستطيعوا الحصول على أية معلومات
تفيدهم من هذا الفرع.
2- أحمد ماهر بن بركات ، طبيب عيون
من محافظة حماة،وخطيب جامع الرحمن في
حماه ، استدعي بتاريخ 7/5/2003 إلى فرع
الأمن العسكري بدمشق ، ولم يعد بعدها
حتى اللحظة، ويقول المقربون منه أنه
ليست له أية خلفيات أو نشاطات سياسية0
لم يعرف حتى الآن مكان أو سبب اعتقاله.
3- الدكتور محمد فائق مصطفى من
مواليد دير الزور 1963 ،غادر سورية أواخر
السبعينات حيث أقام في بلغاريا منذ عام
1981 ، وقد عاد منذ حوالي السنة إلى وطنه
بموجب ورقة مرور من السفارة السورية
علما أنه لم يتمكن من الحصول على جواز
سفر سوري أو أية وثائق ثبوتية لأطفاله،
وقد اعتقل من المطار فور وصوله ، وتشير
المصادر إلى وجوده حاليا في سجن
صيدنايا.إلا أن عائلته لم تتمكن من
زيارته حتى اللحظة أو التأكد من مكان
وجوده أو التهم الموجهة إليه.
4- حسن صبحي الحجة - مواليد 1977 ،
متزوج ويعمل لحاما، اعتقل بتاريخ
22/11/1999 ، ولا تعرف عائلته عنه أي شيء منذ
ذلك التاريخ ولا حتى مكان وجوده أو
التهم الموجهة إليه، وتشير أنباء غير
مؤكدة إلى أنه ربما يكون موجودا في فرع
القوى الجوية في مطار المزة العسكري.
5- الفلسطيني نايف محمود حسين – من
منطقة خان الشيح ريف دمشق- اعتقل منذ
سبعة أشهر من قبل فرع فلسطين، بدون أن
يعرف حتى اللحظة سبب هذا الاعتقال،
وبغير أن يسمح لعائلته بزيارته أو
الاطمئنان على أوضاعه، وكان السيد
نايف حسين من المشاركين في التظاهرات
والاعتصامات التي نظمت في دمشق دعما
للانتفاضة ومناهضة العدوان الأمريكي
على العراق العام الماضي0
6- عبد
الرحمن الشاغوري بن محمد شفيق – تولد
1971 – اعتقل بتاريخ 23/2/2003 في منطقة سعسع ، حيث حول إلى
دمشق فرع التحقيق العسكري، ولم يعرف
لعدة شهور تالية مكان اعتقاله النهائي
إلى أن تأكد مؤخرا وجوده في سجن
صيدنايا، ولم يسمح لعائلته بزيارته أو
الاطمئنان على أوضاعه[4]. وقد
قام فرع التحقيق العسكري بعد اعتقاله
بمداهمة منزله ومصادرة جهاز الكمبيوتر
والفاكس الخاصين به فضلا عن مصادرة
السيارة التي كان يستقلها وقت
الاعتقال، وقد أعيدت هذه المصادرات
مؤخرا لعائلته باستثناء جهاز
الكمبيوتر، وقد تسربت معلومات عن
تعرضه لتعذيب شديد أثناء التحقيق معه0
ورغم أنه لم يعرف عن المعتقل أية
انتماءات أو نشاطات سياسية، إلا أن
عائلته ترجح أن يكون الاعتقال على
خلفية بعض الرسائل والمقالات التي
تداولها مع أصدقائه عبر الانترنت حول
الأوضاع الداخلية في سورية0
7- أحمد عبد الحليم عبوش مواليد 1982
جسر الشغور- انتقلت عائلته للإقامة في
الأردن بعد وقت قصير من ولادته، حيث
استمرت بالإقامة هناك حتى الآن، وقد
اختفى من الأردن في شهر تشرين الأول
عام 1999 حيث أشارت مصادر حقوقية إلى
وجوده مؤخرا في سجن صيدنايا، ولا يعرف
عنه شيء منذ اختفائه علما أن عائلته
ممنوعة من العودة إلى سورية لأسباب
سياسية .[5]
8- بدر الدين ياسين العباس- والدته
حنان- تولد ريف دمشق 1980- درس حتى
المرحلة الابتدائية فقط، يعمل في معمل
خياطة، ليست له أي انتماءات أو نشاطات
سياسية.وإبان العدوان الإنكلو أمريكي
على العراق، أبدى مثل كثير من شباب
جيله، الرغبة في التطوع "للنضال"
في العراق، لكن أهله عارضوا رغبته بشدة.
بتاريخ 5/5/2003 غادر منزله ، مخبرا عائلته
بأنه ذاهب إلى إحدى المحافظات السورية
لإتمام بعض الأعمال المتعلقة بمهنته،
لكن أخباره انقطعت منذ ذلك اليوم مما
جعل عائلته تعتقد بأنه ربما ذهب إلى
العراق للالتحاق بالمقاومة.
بعد حوالي أربعة أشهر، قام مساعد
في فرع المنطقة بزيارة والده، وسأله
أسئلة تتعلق فيما إذا كان لولده أية
اتجاهات دينية، بالإضافة إلى الأسئلة
الروتينية حول عمله، اهتماماته، سلوكه...
ثم كرر المساعد الزيارة حيث كتب أقوال
الأب وأخذ توقيعه عليها.وقد اعتقدت
العائلة منذ ذلك الوقت أن ابنهم ربما
يكون معتقلا.
وبعد الكثير من السؤال والبحث،
علمت العائلة أن ولدها كان معتقلا في
فرع الأمن العسكري في دير الزور، ثم تم
نقله إلى دمشق ، وأنه ربما يكون حاليا
في فرع فلسطين.
9- توفيق حجو الرفاعي، مواليد 1974
حلب، خريج كلية التجارة – متزوج وله
ولد لم يره قط، والدته فرنسية وهو يحمل
الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى
الجنسية السورية- تم إلقاء القبض عليه
على الحدود مع تركيا في شهر كانون
الأول 1999 ولا يعلم مكان احتجازه أو
سببه ولا توجد أي أخبار عنه حتى اللحظة.[6]
10- المواطن الكندي من أصل سوري عبد
الله المالكي- اعتقل لدى وصوله إلى
مطار دمشق في أيار 2002 ، ولم يسمح لأحد
بزيارته منذ ذلك التاريخ، كما رفضت
طلبات القنصلية الكندية لزيارته، وقد
وردت أنباء عن وجوده حاليا في سجن
صيدنايا حيث نقل إليه بعد تعرضه إلى
تعذيب شديد أثناء التحقيق معه.ولا يعرف
سبب اعتقاله.[7]
11- غسان الخطيب، إمام جامع الرحمن
في منطقة التل، اعتقل في شهر آب الماضي
لأسباب مجهولة، ولا يعرف عنه شيء منذ
اعتقاله.
12- عاصم بشير , الإمام اللاحق لجامع
الرحمن بعد اعتقال غسان الخطيب، اعتقل
بتاريخ 2/10/2003 لأسباب مجهولة، ولا يعرف
عنه شيء منذ اعتقاله.
13-عامر حمد، صحفي فلسطيني- 42 عاما –
اعتقل منذ إحدى عشر شهرا- لا يعرف عنه
شيء من حينها وتفيد المصادر بأن
الاعتقال ربما جاء على خلفية تحقيق
صحفي كان قد أجراه في مشفى القنيطرة.
حالات اختفاء طويلة الأجل:
1- محمد علي ولي حسن مواليد 1953 ،
شارك في حرب عام 1973 و تم قيده مفقودا
أثناء العمليات الحربية ،علما أن جميع
رفاقه الذين
نجوا من المعركة أكدوا أنه نجا، وشوهد
حيا زاحفا للخطوط الخلفية ثم شوهد من
جديد في سيارة إسعاف عسكرية .
و بعد عقد كامل على اختفائه، بدأت
أخبار تتوارد إلى عائلته بأنه على قيد
الحياة، حيث أفاد معتقلون كانوا في سجن
المزة بأنه موجود هناك وطلب منهم إخبار
ذويه بذلك.
و حتى اللحظة لا يعرف عنه شيئا علما
أن له أبوين طاعنين في السن ( الأب
مواليد 1919 والأم مواليد1921 )
2- محمد فهد الشعار ،مواليد دمشق 1954
،متزوج وله ولدان، اعتقل في نيسان 1982
من مطار دمشق ولا يعرف عنه شيء من حينها.
3- أيمن ياسين الصفدي ،مواليد 1961
،اعتقل في تشرين الثاني عام 1981 ولا
يعرف عنه شيء من حينها.
4- عادل ناجي الصافي ، من محافظة
ادلب، تم اعتقاله من المدرسة في نيسان
1980 ولا يعرف عنه شيء من حينها.
5- رضوان محمد سلطان - أخذ من منزله
في حمص عام 1982ولا يعرف عنه شيء من حينها.
6- ابراهيم كرم مواليد 1959، اعتقل في
نيسان 1982ولا يعرف عنه شيء من حينها.
7- صفوح محمد راتب جبر ،مواليد 1962
سنة أولى هندسة كهرباء-
اعتقل في 9/12/1980 تمت زيارته مرة
واحدة بعد تسعة اشهر ثم انقطعت أخباره
نهائيا.
8- فارس طهري الحميدي المصطفى -
مواليد 1952 الرقة، متزوج وله ولدان،
مفقود منذ عام 1981 وتشير بعض
المصادر إلى أنه في صيدنايا.
9- وائل محمد ناظم خزندار –مواليد حمص 1963 طالب ثانوي- اعتقل منذ عشرين
عاما وانقطعت أخباره
،لا يعرف عنه شيء من حينها.
10-وليد رضا عصاصة -
تولد 1949 ،اعتقل بتاريخ 18/8/1980 متزوج وله
ولدان ،تشير بعض المصادر إلى إمكانية
وجوده في سجن صيدنايا.
11- أيمن مصطفى العاصي ،خطف من
الأردن عام 1982 ولا يعرف عنه شيء من
حينها .
12-نبيل محمد سعيد البيطار- تولد 1955-
طالب في كلية الهندسة الميكانيكية –
اعتقل عام 1977 – لا يعرف عنه شيء من
حينها.
13-خطاب حسن منصور- مواليد 1962 – كان
متطوعا في سرايا الدفاع لمدة شهرين
أواخر عام 1980 اختفى بعدها، على خلفية
معرفته بأحد ناشطي التيار الإسلامي
كما قيل لعائلته حين ذاك ، ولا يعرف عنه
أي شيء منذ ذلك الوقت.
14- تيسير الهندي- معتقل منذ عام 1977
على خلفية أحداث الحرب الأهلية
اللبنانية – زارته عائلته آخر مرة عام
1980 ولا تعرف عنه شيئا من حينها،
وقد وردت معلومات للجمعية بأنه
موجود الآن في سجن صيدنايا وهو يعاني
من وضع صحي متردي.
15- محمد ظافر البدوي- 1956 – اعتقل
بتاريخ 18-3-1976 ولا يعرف عنه شيء من حينها.
16- ابراهيم منير كرم الشهير
بالموان، تولد 1959، اعتقل في نيسان 1982
من قبل المخابرات الجوية في مطار دمشق
الدولي ولا يعرف عنه شيء من حينها.
17-محمد حميدي ، من حلب- عزاز قرية
شمارخ، اعتقل في عام 1980 ولا يعرف عنه
شيء من حينها.
18- خالد فرهود،
اعتقل عام 1981 ، تمت زيارته لمرة
واحدة عام 1983 ثم انقطعت أخباره نهائيا.
19- معتز البستاني- اعتقل عام 1981 ثم
انقطعت أخباره نهائيا.
20- سامي مصطفى الصفدي، فلسطيني-
تولد 1956 ، اعتقل بعد دخوله إلى سورية في
الشهر الأول من عام 1991 حيث انقطعت
أخباره بعدها.
21- عبد القادر حسن عباس- عمره 48
عاما، اعتقل عام 1979 ثم انقطعت أخباره
نهائيا.
22- محمد خدوج، تولد 1958 ، اعتقل في
نيسان من عام 1980 ولا يعرف عنه شيء من
حينها.
نتائج وتوصيات
تأخذ ظاهرة الاختفاء القسري في
سورية شكل الانتهاك المنتظم والمستمر،
ما يجعلها وفقا لإعلان حماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري ، جريمة ضد
الانسانية ترتكب ضد الانسان السوري،
يحميها إعلان حالة الطوارئ والقوانين
الاستثنائية، ويشجعها حلول الأجهزة
الأمنية محل الأجهزة القضائية في
المحاسبة ، وتجاهل القوانين الوطنية
وعدم الأخذ بالمواثيق الدولية، خاصة
تلك التي صادقت عليها سورية وأصبحت
جزءا من قانونها الوطني.
إن إحساس الإنسان بالأمان على شخصه
وحريته، هو من أبسط وأهم حقوقه على حد
سواء، ومن غير المقبول أن تستمر هذه
الممارسات حتى اليوم في سورية، بغير
محاسبة أو رقابة .
على ذلك فإننا نرى ضرورة اتخاذ
الخطوات التالية على وجه السرعة لوضع
حد لهذا الانتهاك السافر لحقوق
الانسان في سورية:
1-
نقل ملفات جميع الذين تعرضوا
للاختفاء القسري، من سلطة الأجهزة
المخابراتية إلى أجهزة القضاء العادي،
بالتعاون مع وزارة الداخلية.
2-
إعداد قوائم بأسماء الأشخاص
المحتجزين لتمكين ذويهم ومحاميهم من
الاطلاع عليها في أي وقت، مع تحديد
أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.
3-
الكشف عن أسماء الأشخاص الذين
توفوا أثناء اختفائهم القسري، وتسوية
أوضاعهم القانونية.
4-
التقدم بشكاوى قضائية ضد عمليات
الاختفاء القسري ، علما أن اللجنة
القانونية في جمعية حقوق الانسان في
سورية، على وشك التقدم بعدد من هذه
الشكاوى قريبا للمطالبة بالكشف عن
مصير عدد من المختفين قسريا.
5-
تحديد أماكن الاحتجاز والتوقيف
بحيث تخضع للرقابة القانونية اللازمة،
والكف عن الاحتجاز في الفروع التابعة
للأجهزة الأمنية التي يصعب إحصاءها
ولا تخضع لأي رقابة.
6-
ضرورة محاسبة أي جهة أمنية يثبت
تورطها في عمليات الاختفاء القسري .
7-
رفع دعاوى قضائية للتعويض على من
تعرضوا للاختفاء القسري أو تعويض
عائلاتهم في حال عدم الكشف عن مصير
أبنائهم.
يبقى أخيرا الإشارة إلى ضرورة
إلغاء إعلان حالة الطوارئ التي تجري في
ظلها مختلف الانتهاكات لحقوق الانسان
السوري، وتحديد صلاحيات الأجهزة
الأمنية ، وإعادة سلطة القانون ، لكي
تنتقل سورية من دولة الطوارئ إلى دولة
القانون.
إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار
الجمعية العامة
للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون
الأول/ديسمبر 1992
إن الجمعية العامة،إذ تضع في
اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد
الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية
وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة
للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في
ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك
الدولية،أساس الحرية والعدالة والسلم
في العالم،إذ تضع في اعتبارها أيضا أن
من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا
سيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام
العالمي لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية والتقيد بها،
وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في
بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من
الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ
صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو
اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من
حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي
موظفين من مختلف فروع الحكومة أو
مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة
أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة
أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير
مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض
الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن
أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف
بحرمانهم من حريتهم،مما يجرد هؤلاء
الأشخاص من حماية القانون،وإذ تري أن
الاختفاء القسري يقوض أعمق القيم
رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة
القانون وحقوق الإنسان والحريات
الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي
نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد
الإنسانية،وإذ تذكر بقرارها 33/173
المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي
أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير
الواردة من أنحاء مختلفة من العالم
والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو
غير الطوعى، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب
والأسى اللذين تسببهما هذه
الإختفاءات، وطالبت الحكومات بأن
تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون
وحفظ الأمن مسؤولة قانونا عن
التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات
اختفاء قسري أو غير طوعي،
إذ تذكر أيضا بالحماية التي تمنحها
لضحايا المنازعات المسلحة اتفاقيات
جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977،وإذ
تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد
ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ومن العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي
حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية
والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب
وحقه في الاعتراف بشخصيته
القانونية،وإذ تضع في اعتبارها أيضا
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهنية، التي تنص علي
أنه يجب علي الدول الأطراف أن تتخذ
تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب
والمعاقبة عليها،وإذ تضع في اعتبارها
مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين
بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية
بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية
من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ
القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية
المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في
استعمال السلطة، والقواعد النموذجية
الدنيا لمعاملة السجناء،وإذ تؤكد أن
من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء
القسري، ضمان التقيد الصارم بمجموعة
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال
الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق
قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر
1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع
والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام
خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي
والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في
مرفق قرار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو
1989، التي أيدتها الجمعية العامة في
قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر
1989.
وإذ تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت
الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري
تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في
الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من
المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات
الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا
ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها
ومنع ارتكابها،
تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه
مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق
علي جميع الدول، وتحث علي بذل كل
الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم
احترامه.
المادة 1
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء
القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية
ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق
الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي
وردت في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها
الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم
الشخص الذي يتعرض له، من حماية
القانون، وينزل به وبأسرته عذابا
شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي
التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في
الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه
في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو
يشكل تهديدا خطيرا له.
المادة 2
1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال
الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو
تتغاضى عنها.
2. تعمل الدول علي المستوي الوطني
والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم
المتحدة في سبيل الإسهام بجميع
الوسائل في منع واستئصال ظاهرة
الاختفاء القسري.
المادة 3
علي كل دولة أن تتخذ التدابير
التشريعية والإدارية والقضائية
وغيرها من التدابير الفعالة لمنع
وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي
إقليم خاضع لولايتها.
المادة 4
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء
القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات
المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها
في نظر القانون الجنائي.
2. يجوز للتشريعات الوطنية أن
تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة
للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال
الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية
علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا
بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي
حالات اختفاء قسري.
المادة 5
بالإضافة إلي العقوبات الجنائية
الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي
أعمال الاختفاء القسري المسؤولية
المدنية لمرتكبيها والمسؤولية
المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت
عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت
عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم
الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة
المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
المادة 6
1
.لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات
صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو
عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال
الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص
يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك
التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها.
2
.علي كل دولة أن تحظر
إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي
ارتكاب أي عمل يسبب الاختفاء القسري أو
تأذن به أو تشجع عليه.
3
. يجب التركيز علي الأحكام الواردة
في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في
تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ
القوانين.
المادة 7
لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت،
سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب
أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار
السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية
أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء
القسري.
المادة 8
1. لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد
( refouler)
أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا
قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد
بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء
القسري.
2. تقوم السلطات المختصة، للتحقق من
وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع
الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك
القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث
حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم
لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو
جماعي في الدولة المعنية.
المادة 9
1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي
السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد
مكان وجود الأشخاص المحرومين من
حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو
تحديد السلطة التي أصدرت الأمر
بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا
لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في
جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة
في المادة 7 أعلاه.
2. يكون للسلطات الوطنية المختصة،
لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول
جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص
المحرومون من حريتهم وكل جزء من
أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما
يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي
هؤلاء الأشخاص فيه.
3. يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري
مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة
المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون
الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه
الأماكن.
المادة 10
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من
حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به
رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني،
أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون
تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن
احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة
احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من
مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم
أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة
مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما
لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة
مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري
تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص
المحرومين من حريتهم في كل مكان من
أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب
علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة
لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع
المعلومات الواردة في هذه السجلات في
متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة
السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو
أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي
سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب
التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي
تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي
إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص
المحتجزين.
المادة 11
يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من
الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو
يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه
أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة علي ذلك،
أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام
سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة
حقوقه ممارسة كاملة.
المادة 12
1. تضع كل دولة في إطار قانونها
الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص
لهم بإصدار أوامر الحرمان من الحرية،
والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل
هذه الأوامر، والجزاءات التي يتعرض
لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ
قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص
ما من حريته.
2. كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة
صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل
الواضح لمراقبة من يزاولون
المسؤوليات، علي جميع الموظفين
المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي
الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم
في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل
ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من
الموظفين الذين يخولهم القانون
استعمال القوة والأسلحة النارية.
المادة 13
1. علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية
علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص
لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع
إلي سلطة مختصة ومستقلة في إطار الدولة
التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل
ونزيه في شكواه، ومتي قامت أسباب
معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا قد
ارتكب، فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء
إلي إحالة الأمر إلي تلك السلطة لإجراء
هذا التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية.
ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار ذلك
التحقيق أو عرقلته.
2. علي كل دولة أن تكفل للسلطة
المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة
لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك
صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور
وتقديم المستندات ذات الصلة،
والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع.
3. تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع
المشاركين في التحقيق، بمن فيهم
الشاكي والمحامي والشهود والذين
يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء
المعاملة أو التهديد أو الانتقام.
4. يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء
علي طلبهم، بالإطلاع علي نتائج
التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير
التحقيق الجاري.
5. توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة
بالعقوبات المناسبة علي أي معاملة
سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل
من أشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى
أو أثناء إجراء التحقيق.
6. يجب أن يكون من الممكن دائما
إجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة
أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء
القسري لم يتضح بعد.
المادة 14
يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب
عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة
ما، إلي السلطات المدنية المختصة في
تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم
عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر
عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم
يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في
ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات
الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير
القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي
شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من
أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع
لولايتها أو سلطتها.
المادة 15
يجب علي السلطات المختصة في
الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح
اللجوء لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود
أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص قد
شارك في الأعمال الشديدة الخطورة
المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4
أعلاه، أيا كانت الدوافع علي ذلك.
المادة 16
1. يجري إيقاف الأشخاص المدعي
بارتكابهم أيا من الأعمال المشار
إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، عن
أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق
المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
2. ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة
السلطات القضائية العادية المختصة في
كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما
القضاء العسكري.
3. ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو
حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه
المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال
بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية
فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
4. تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه
الأعمال معاملة عادلة بمقتضى الأحكام
ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي
آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في
جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى
وإصدار الحكم.
المادة 17
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء
القسري جريمة مستمرة باستمرار
مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية
الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه
الوقائع قد ظلت بغير توضيح.
2. إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص
عليها في المادة 2 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة
بأعمال الاختفاء القسري إلي حين إعادة
العمل لتلك السبل.
3. إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب
أن يكون التقادم المتعلق بأعمال
الاختفاء القسري طويل الأجل بما
يتناسب مع شدة جسامة الجريمة.
المادة 18
1. لا يستفيد الأشخاص الذين
ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم
المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4
أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء
مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤلاء
الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية.
2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند
ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال
الاختفاء القسري المرتكبة.
المادة 19
يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا
ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم
الحق في الحصول علي التعويض المناسب،
بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة
تأهيلهم علي أكمل وجه ممكن. وفي حالة
وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق
لأسرته الحصول علي التعويض أيضا.
المادة 20
1. علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف
أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء
القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء
تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، وعليها
أن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال
وتحديد هويتهم، وإعادتهم إلي أسرهم
الأصلية.
2. بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ
علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين
في الفقرة السابقة، يجب أن تتاح
الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام
التبني، لاستعراض مسألة تبني هؤلاء
الأطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء
أي حالة تبن ناشئة في الأساس عن عمل
اختفاء قسري. بيد أنه ينبغي الإبقاء
علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل
الأقربون موافقتهم عليه عند بحث
المسألة.
3. يعتبر اختطاف أبناء الآباء
الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو
الأطفال المولودين أثناء تعرض أمهاتهم
للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير أو
إخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية،
جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها
علي هذا الأساس.
4. علي الدول أن تبرم، عند
الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة
الأطراف تحقيقا لهذه الأغراض.
المادة 21
ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل
إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في
أي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها
بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك
الأحكام.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية،
المجلد الأول، الأمم المتحدة،
نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1,
Part 1، ص 563.
|