مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم الأحد 02 / 11 / 2003م

ــــ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع |ـكتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحة اللقاء | البحث في الموقع |
ـ

.....

   
 

تقارير حقوق الإنسان

وصل إلى مركز الشرق العربي :

لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية م12/2

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم

الدستور السوري م25-1

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

الدستور السوري  م29

القرارات الأمنية بمنع مغادرة المواطنين خارج القطر

عقوبة خارج القانون

تعتبر القرارات الأمنية التي تقضي  بمنع مغادرة المواطنين خارج القطر، إحدى أوجه انتهاكات حقوق الإنسان السوري، والتي تأخذ شكل عقوبة اعتباطية لا تستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي.

ولكافة الفروع الأمنية سلطة منع المواطن من المغادرة، إذ يصادف أن الشخص يمنع من أكثر من جهة أمنية،حتى إذا ألغت إحدى هذه الجهات المنع عنه، لا يستطيع المغادرة بسبب بقاء المنع من جهة أخرى.

وتشمل قرارات منع المغادرة الفئات التالية:

1- المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير المفرج عنهم.

2- الناشطين في الحقل العام .

3- مواطنين ليس لديهم أي نشاط عام.

بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، يأخذ المنع من المغادرة أحد الأشكال التالية:

- الامتناع عن منح جواز سفر لطالبه.

- الامتناع عن تجديد جواز السفر بعد انتهاء مدة صلاحيته.

- المنع من المغادرة بشكل نهائي بموجب برقية من جهة المنع تعمم على مراكز الحدود.

- عدم المغادرة إلا بعد مراجعة فرع الأمن الذي صدر عنه المنع، والذي له مطلق الصلاحية بالموافقة على السفر أو عدم الموافقة.

أما بالنسبة للفئة الثالثة ، فغالبا تكون باستخدام نفوذ بعض الأشخاص الذين لديهم علاقة بالأجهزة الأمنية، كما هو الحال بالنسبة للعائلة التي ندرج أسماءها  في جدولنا الملحق، والتي تم منعها من مغادرة القطر بسبب خلاف شخصي لأحد أفرادها مع شخص متنفذ على علاقة مع أحد الأجهزة.

علما أن القرارات الأمنية بمنع المغادرة لا تصدر كتابة، إنما تبلغ شفاها لصاحبها، أو عن طريق كتاب تكليف بالمراجعة للجهة الأمنية المعنية، وإلزامه بالعودة من مراكز الحدود دون بيان الأسباب.

 ويمكن الحصول على بيان بقرار المنع ، بكتاب موجه من قبل جهة قضائية إلى دائرة الهجرة والجوازات، التي تعطي كتابا يتضمن جهة المنع وتاريخه بدون ذكر الأسباب أو المسوغات أو المستند القانوني له.

لقد تقدمت جمعية حقوق الانسان في سورية بعدد من الدعاوى القضائية إلى القضاء الإداري بهدف إلغاء قرارات منع المغادرة لبعض المواطنين , وحصلت حتى الآن على وقف تنفيذ لقرارين من القرارات المطلوب إلغاءها.

ومع ذلك لم يتم حتى الآن تنفيذ هذين القرارين القضائيين من قبل الجهة المدعى عليها ، وزارة الداخلية، في تجاهل للأحكام القضائية وجعلها في مرتبة أقل من مرتبة الأوامر والتعليمات الأمنية.

وإذ تؤكد الجمعية على حق جميع المواطنين بالحصول على جوازات سفر والمغادرة وفق إرادتهم، فإنها تعلن عن بدء حملتها لإلغاء قرارات منع المغادرة بنشر القائمة الأولية لأسماء المواطنين الذين طبقت عليهم هذه العقوبة الأمنية، وتجدد دعوتها لكل مواطن لم يحصل على جواز سفر أو منع من المغادرة بموجب قرار أمني، بتزويدنا باسمه، مع تأكيد استعدادنا لرفع دعاوى قضائية جديدة لإلغاء هذه القرارات المنافية للقانون .

وإن كنا نؤمن بسلوك طريق القضاء ، لمواجهة عسف الأجهزة الأمنية واستمرار انتهاكها للقوانين،فإننا نؤكد على ضرورة صدور قرار رسمي بمنع هذه الأجهزة من إصدار مثل هذه القرارات،وعدم الأخذ بها في حال صدورها، طالما لم تكن مستندة إلى قرار قضائي عادل.

المرفقات

1-  قائمة أولية بأسماء الممنوعين من المغادرة.

2-  بيان قرار منع من المغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات.

  30 /10 /2003

جمعية حقوق الإنسان في سورية

جمعية حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

  hrassy@ lycos.com

السابق

 

for

S&CS

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

ــ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد الموقع |ـكــتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | البحث في الموقع |
ـ