مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم الجمعة 27 / 12 / 2002م

ـ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد الموقع |ـكــتب | مجموعة الحوار |
ـ

.....

   
 

كتـــــب

الكنز المرصود في قواعد التلمود

الكتاب الثالث ـ فساد الآداب

الفصل الثالث

(الغـش)

القاعدة المتبعة في القضايا بين اليهود وغيرهم ـ معنى هذه الكلمات: (يجدف باسم الله)[1] ـ أمثال ضربتها الحاخامات ـ يوم السبت.

قال التلمود: (مسموح غش الأميّ، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه)!!

إذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك بدعوى فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحاً فافعل وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتنا (إذا حصل ذلك في مدينة يحكم فيها اليهود). وإذا أمكنك ذلك وفقاً لشريعة الأجنبي فاجعل الإسرائيلي رابحاً، وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتك. فإذا لم تتمكن من كلا الحالين (بأن كان اليهود لا يحكمون البلد، والشريعة الأجنبية لا تعطي الحق لليهودي فاستعمل الغش والخداع في حق هذا الأجنبي حتى تجعل الحق لليهودي)

وقال الرابي إسماعيل طبقاً لتعاليم الحاخام (اكيبا): (يلزم اليهودي أن لا يجاهر بقصده الحقيقي، حتى لا يضيع اعتبار الدين أمام أعين باقي الأمم). وقالت الحاخامات: إن من يضبط متلبساً بجنحة السرقة أو الكذب يضر بالدين ضرراً بليغاً.

وقال الحاخام (رشي): مصرح لك أن تغش مفتش الجمرك الخارج عن الديانة اليهودية، وتحلف له يميناً كاذبة على شرط أن تنجح في ما لفقته من الأكاذيب).

واعترض عليه الرابي إسماعيل من مدينة (ناربونيا) قائلاً: كيف يكون الكذب والخداع جائزين مع أن الحاخام (اكيبا) حرمهما لعدم الضرر بالدين؟ وأجاب عن ذلك بأن غرض (اكيبا) أن يجتهد اليهودي في أن يغش الأجنبي بدون ما يكتشف هذا الأخير أنه أدخل عليه الغش.

وجاء في التلمود: (أن الرابي (صموئيل) أحد الحاخامات المهمين كان رأيه أن سرقة الأجانب مباحة وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب كان يظنها الأجنبي نحاساً، ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط، وهو ثمن بخس، وسرق درهماً أيضاً من البائع)

واشترى (الرابي كهاناً) مائة وعشرين برميلاً من النبيذ ولم يدفع للأجنبي إلا ثمن مائة منها فقط !!

وباع أحد الربيين لأجنبي شجراً معداً للكسر ثم نادى خادمهُ وأمرهُ أن يكسر بعضها ويسرقه، لأن المشتري وإن كان يعرف عددها لكنه يجهل حجم كل قطعة منها.

وقال الرابي موسى (ونظر في ذلك إلى عواقب الأمور): إذا غلط أجنبي في حسبة فعلى اليهودي أن لا يغشه بل يقول له (لا أعرف) لأنه من الجائز أن يكون الأجنبي فعل ذلك عمداً لامتحان اليهودي وتجربته.

وقال الرابي (برنز) في كتابه المسمى (بودنيلج): يجتمع اليهود كل أسبوع بعدما يغشون المسيحيين ويتفاخرون على بعض بما فعل كل منهم من أساليب الغش، ثم يفضون الجلسة بقولهم: (يلزمنا أن ننزع قلوب المسيحيين من أجسامهم ونقتل أفضلهم).

الفصل الرابع

(الأشياء المفـقودة)

ممنوع رد الأشياء المفقودة ـ سبب هذا المنع

جاء في التلمود: إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأميّ ماله المفقود، وغير جائز رد الأشياء المفقودة من الأجانب (سنهدرين ص 67).

وقال الرابي موسى: غير جائز رد الأشياء المفقودة إلى الكفرة والوثنين وكل من اشتغل يوم السبت.

وإذا دل أحد اليهود على محل وجود يهودي آخر هارب لعدم دفع دين يطالبه به أجنبي فلا يحكم عليه بالإعدام كالمبلغ بأمر كاذب، لأن اليهودي مديون في الحقيقة، غير أن هذا البلاغ يعد كفراً من المبلِّغ، ومثل من يرد الأشياء المفقودة لأجنبي. فيلزم في هذه الحالة أن يدفع لليهودي المبلَّغ عنه قيمة الضرر الذي لحقه من ذلك البلاغ.

وقال الرابي (جريكام) إذا فقد أجنبي سنداً محرراً على يهودي بدين ما، ووجده يهودي، فيمتنع رده إليه لأن الدين يسقط بوجود السند تحت يد يهودي. وإذا قال من وجده إني أرده لصاحبه احتراماً لاسم الله وتأدية للحق فيلزم الرد عليه بما يأتي، وهو: (إذا أردت أن تحترم اسم الله فادفع الدين من مالك)!!

ومعنى احترام اسم الله لدى اليهود وتمجيده: السعي في علو شأن الديانة اليهودية بواسطة إصلاح الظواهر، ولو كانوا أشراراً في الباطن !!

وقال الحاخام (رشي) المشهور: من يرد شيئاً مفقوداً لأجنبي فقد اعتبره في درجة الإسرائيلي. وقال (ميمانود) بذنب اليهودي ذنباً عظيماً إذا رد للأميّ ماله المفقود، لأنه بفعله هذا يقوي الكفرة، ويظهر اليهودي بذلك أنه يحب الوثنيين، ومن أحبهم فقد أبغض الله !!

الفصـل الخامـس

(الربـا)

قاعدة الاستعارة عند المسيحيين ـ تحريف الحاخامات لقاعدة التوراة ـ سوء قصدهم الظاهر ـ مثل الحاخامات ـ نفاق قواعدهم ومبادئهم ـ تربية أولادهم فيما يختص بالربا

تلزم شريعة موسى الغني أن يساعد الفقير بإعطائه بعضاَ من أمواله على سبيل الهبة أو مجرد عارية استهلاك[2]. وعارية الاستهلاك هي أن المعير ينقل إلى المستعير ملكية شيء يلتزم المستعير بتعويضه بشيء آخر من عين نوعه ومقداره وصنفه[3] بعد الميعاد المتفق عليه. وليس من العدل أن يسترد المعير من المستعير أكثر مما أعطاه، لأن الشيء المستعار لم يزد في أموال المستعير باستعماله. وليس للمعير الحق في طلب المزيد عما أعطاه، لأنه لو حصل ذلك منه يكون من قبيل الربا.

ولكن قد يحصل عادة للمعير بسبب منعه عن وضع يده مؤقتاً على الأشياء تعلقه[4] وعدم استعمالها لمنفعته الخصوصية، أو تكون الأشياء المذكورة عرضة للخطر عند المستعير، أو يحرم صاحبها من الكسب بسببها، (ويحصل هذا الأمر الأخير إذا كانت الأشياء من الأشياء ذات الثمرة) ففي كل هذه الأحوال يسوغ للمعير أن يطلب زيادة عن قيمة ما أعطاه لأنه في الحقيقة أعطى زيادة عن الشيء المعطى. فإذا أعطى المستعير قيمة الضرر أو الحرمان الذي حصل من العارية تكون الفوائد قانونية، وإذا زادت عن ذلك فهي الربا.

ولو اتبعنا الأصل الطبيعي في الأشياء لوجدنا أن النقود ليست من الأشياء التي جعلتها الطبيعة تنتج أثماراً، ألا أنه في حالة ما إذا حصل ضرر للمعير بسبب حرمانه من ماله مؤقتاً يجوز إعطاؤه فوائد في مقابل ذلك.

ولكن يلزم أن تكون الفوائد في الأحوال المذكورة قانونية ومناسبة وفي أصل الديانة يلزم معاملة اليهودي وغيره حال الاقتراض بالسوية. وقد صرح الله تعالى لبني إسرائيل عند دخولهم أرض كنعان أن يأخذوا من أهلها الأجانب زيادة عن قيمة الشيء المستعار ولو كانت العارية مجرد عارية استعمال. غير أن الله صرح بذلك في أحوال مخصومة، وأمر أن تكون الفوائد المطلوبة مناسبة لحالة الأجنبي ولقيمة الشيء المعطى إليه، وإلا لكان الأمر من قبيل انتهاز فرصة فقر القريب لسلب أمواله ونهبها بدون حق. ولكن حول الحاخامات هذا الجواز إلى الأمر، وعوضاً عن قولهم: إن موسى سمح بأخذ الفائدة إذا أقرض اليهودي الذميّ مالاً، قالوا يجب أن تأخذ تلك الفائدة !

وكتب (ميمانود) ما يأتي:

أمرنا الله بأخذ الربا من الذميّ وأن لا نقرضه شيئاً إلا تحت هذا الشرط (أي الربا). وبدون ذلك نكون ساعدناه مع انه من الواجب علينا ضرره ولو أنه هو قد ساعدنا في هذه الحالة (بأخذنا منه الفوائد والربا). أما الربا فمحرم بين الإسرائيليين بعضهم لبعض. وادعى أحد الحاخامات أن أقوال موسى بخصوص الربا بصيغة الأمر.

وجاء في التلمود: (غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا) وقرر ذلك أيضاً الحاخام (ليفي بن جرسون) وجملة من الحاخامات. ومع علم اليهود علم اليقين أن موسى لم يصرح إلا بالفوائد القانونية المناسبة للأحوال، فقد حرفوا أقواله وغيروها!!! وقرر العالم بشاي المشهور: (أن الحاخامات لا يصرحون بأخذ فوائد غير قانونية من اليهودي حتى يتمكن من المعيشة).

وقال عن الأميّ في موضع آخر، موجهاً أقواله لليهود: (حياته بين أيديكم فكيف بأمواله) أي مصرح لكم بزيادة قيمة الفوائد واستعمال الربا وارتكاب السرقة والنهب مع الأميّ لأن حياته وأمواله في أيديكم مباحة لكم!!

وجاء في التلمود أن (صموئيل) أجاز للحاخامات أن يطلبوا الربا من بعضهم وفي هذه الحالة يعتبر أن الربا كهدية يريد أحدهم إهداءها للآخر. ويتمسكون بإعارة ابن (اصي) لصموئيل مائة رطل من الفلفل على شرط أن يردها إليه مائة وعشرين رطلاً !!

وقال الرابي (يهوذا) أنه مصرح لليهودي أن يعير أولاده وأهل بيته بالربا ليذوقوا حلاوته ويقدروه حق قدره.

فيستنتج مما ذكر:

أولاً ـ أنه ليس الغرض مما جاء في العبارات السابقة الفوائد القانونية لأنه مذكورٌ فيها عبارة (الربا المحرم) على الكل، كما ثبت ذلك عن موسى النبي. إنما الغرض هو الربا المحرّم لأنها تنطبق على حالة استعمال الأشياء المستعارة البسيطة كما حصل ذلك في مسألة الفلفل.

ثانياً ـ أن فائدة عشرين في المائة تزيد عن الفوائد الاعتيادية المسموح بها.

ثالثاً ـ يوجد في العبارة المذكورة طريقة نفاق، ألا وهي عبارة الهدية لأن موسى النبي حرم الربا ما بين اليهود، سواء أكان بطريقة ظاهرة أو خفية، لأنه حرم الخطيئة من حيث هي ولم يحللها إذا كانت خفية.

فمن كل ذلك يمكنك أيها القارئ أن تفهم بسهولة طريقة الحاخامات في حفظ وتفسير التوراة !!

وقصارى الأمر أنه يؤخذ مما تقدم طريقة لتعليم الأولاد الربا، لأنه إذا استعمل الحاخام مع حاخام آخر فائدة غير قانونية، كعشرين في المائة، بصفة قانونية فيكون بالأولى عند هؤلاء الأولاد ميل غريزي لاستعمال الربا، خصوصاً نحو الأجانب.

وبواسطة هذا التعليم ربما زادوا عن عشرين في المائة كما حصل في مدينة (منشستر) أن إنساناً أقرض آخر سبعين ريالاً، وألزم المدين أن يمضي له سنداً بمائة ريال، واشترط عليه أن يدفع له عن هذا المبلغ الأخير فائدة على حساب ثمانية في المائة.

وهذا الأمر لا يستوجب العجب لأن الحاخام (كرونر) يقول: إن هذه الطريقة غير قابلة للانتقاد، لأن أفكار الناس تختل الآن في مسائل الفوائد عما كانت من قبل.

وقال الحاخام (اباربانيل): إن الشريعة تجوز ارتفاع الفوائد على حسب إرادة المقرض!! غير أنه استدرك أن هذه القاعدة لا تشمل المسيحيين، لأنهم لا يعدون أجانب عند الله. ولكن قال الحاخام المذكور بعد ذلك عندما كان وزير المالية في إسبانيا: أنه لم يستثن المسيحيين كما فعل إلا لحفظ السلام ولأجل ما يعيش اليهود في أمان بين المسيحيين!!

ومن هذا تعلم أيها القارئ أن (اباربانيل) درس قاعدة النفاق درساً متقناً!!

وكتب حاخام آخر ما يأتي بدون إخفاء شيء من أفكاره فقال: لقد أصابت عقلاؤنا عندما صرحوا لنا باستعمال الربا ضد المسيحيين والأجانب!!

وكل ما سبق مطابق لما قاله الحاخام (شواب) الذي ارتد عن الدين اليهودي من أنه إذا احتاج مسيحي لبعض نقود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد الأخرى، حتى لا يمكنه من أن يدفع ما عليه إلا بتنازله عن جميع أمواله!! فإن تنازل فبها، وإلا طلب حقه أمام المحاكم، ووضع يده على أملاكه بواسطتها!!


[1] ـ لم يأت في هذا الفصل تفسير لمعنى هذه  العبارة عند اليهود، فلعل المؤلف أو المترجم نسي ذلك.

[2] ـ عارية الاستهلاك في الاصطلاح القانوني هي القرض،  ويقابلها (عارية الاستعمال) كإعارة الآلة أو الماعون لاستعماله ورده . (م)

[3] ـ أي بمثله سواء أكان نقوداً أو أموالاً أخرى مثلية استهلاكية كالسكر والرز والزيت. (م)

[4] ـ أي التي تخصه ، كما سبق تفسيره في مناسبة أخرى جاء فيها التعبير عن الملك والاختصاص بالتعلق.السابق

 

for

S&CS

للأعلى

2002 © جميع الحقوق محفوظة     

   

ـ التعريف دراسات  متابعات   قراءات  هوامشرجال الشرق من أرشيف الشرق | صحيفة الشرق العربي |ـ
ـ| مشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد الموقع | كــتب | مجموعة الحوار |
ـ