ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 11/10/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حجب المواقع  الالكترونية سياسة منهجية ثابتة

موقع النزاهة ينضم إلى قائمة المواقع السورية المحجوبة

حمل تاريخ 4-10-2007 انضمام موقع جديد إلى القائمة الطويلة من المواقع السورية المحجوبة ضمن سياسة منهجية ثابتة تمارسها الحكومة في سوريا و التي تم تصنيفها ضمن أكثر بلدان العالم عداء للانترنت بحسب منظمة مراسلين بلا حدود. 

وكان موقع النزاهة قد انطلق في 8/8/ 2005 وتعود ملكيته للمحامي عبد الله سليمان علي ويشارك في التحرير عدد من المحامين والأطباء  والمهتمين بالشأن العام ومنذ انطلاقته اهتمت إدارة الموقع بشكل خاص بشؤون القضاة والمحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ونشر الثقافة القانونية و محاربة الفساد.

و كان الموقع قد تعرض للعديد من المضايقات و المشاكل خلال فترة عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين في إحدى الهيئات الحكومية السورية في شهر نوفمبر – تشرين الثاني 2006 حيث قررت الشركة المستضيفة للموقع  وبشكل مفاجئ  إنهاء استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في دمشق , و في شهر فبراير – شباط 2007 تعرض الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف الموقع و وفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته .

وفي سياق متصل بهذه السياسات المنهجية و التي استطالت لتشمل حتى متصفحي المواقع بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني  أصدر وزير الاتصالات و التقانة عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25يوليو- تموز 2007  يأمر فيه إدارة المواقع بذكر "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"

إن السياسات التي تمارسها الحكومة السورية تجاه الإعلام و محاولاتها الحثيثة من اجل وقف تدفق سيل المعلومات و إيقاف نمو الإعلام الالكتروني و معاقبة الآراء المخالفة لتوجهاتها تثبت كل يوم فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة منها حيث من غير الممكن العودة بالتاريخ إلى الوراء و إن العمل من اجل تطوير الإعلام السوري - بكافة أشكاله و بغض النظر عن مرجعيته سواء كان حكومي أو خاص حزبي أو مستقل موالي أو معارض – و تطوير البنية التشريعية المتخلفة التي تحكم عمل الإعلام و تحسين الشروط المادية و النقابية للإعلاميين سيكون أكثر جدوى  و أقل تكلفة بكافة المعاني.

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

8-10-2007

ـــــــــــــــــــــــ

تصريح من ( DAD )

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً قاسية على خمسة إسلاميين

(( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه )) .

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 7 / 10 / 2007 أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بحق خمسة معتقلين ينتمون لمجموعة إسلامية. وكانت التهمة الموجهة لهم هي: الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي…، سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات السوري التي تنص على ما يلي:

( 1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 304 / من قانون العقوبات السوري تحل ويقضي على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة / 262 / من قانون العقوبات السوري يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. ). أما الوسائل المحددة في المادة / 304 / فهي كما نصت المادة المذكورة: ( يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً. ). أما المادة / 262 / من قانون العقوبات فتنص على ما يلي: ( 1 – يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2 – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً. 3 – ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4 – لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.).

  وجاءت هذه الأحكام القاسية، كما يلي:

1- محمد سعيد دحمان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات.

2 – سعد الدين فاعور. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

3 – ضياء الهندي. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

4 – محمد فادي شعبان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

5 – محمد خير شعبان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة السيئة الصيت والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية ونطالب بإلغائها وإعادة الاعتبار للقضاء العادي للنظر في مثل هذه الدعاوى وكذلك إلغاء كل ما صدر ويصدر عن محكمة أمن الدولة من أحكام ونطالب أيضاً بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد بشكل نهائي .

8 / 10 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

ــــــــــــــــــــــ

محاكمة المير تأجلت للنطق بالحكم وخمس أحكام بمحكمة امن الدولة

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 7-10-2007 على خمسة معتقلين  ينتمون لمجموعة إسلامية من المخيم بتهمة انتسابهم إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري .وكانت الأحكام بالتفصيل :

- الحكم على محمد سعيد دحمان بالسجن لمدة 9 سنوات .

-الحكم على سعد الدين فاعور –ضياء الهندي –محمد فادي شعبان –محمد خير بيطار بالسجن لمدة خمس سنوات

من جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين حلاق جلستها المخصصة للدفاع في إطار محاكمة فائق المير القيادي في حزب الشعب " السوري" ,بحضور عدد من محاميٌ الدفاع ونشطاء الشأن العام وأعضاء من السلك الدبلوماسي لبعض السفارات الغربية بدمشق, وبعد تقديم مذكرة الدفاع المكتوبة التي طالبت بإعلان براءة المير من التهم المنسوبة إليه ,رفع القاضي الجلسة حتى 8-11-2007 للتدقيق .

محامو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أفادوا أنهم و هيئة الدفاع سيتقدمون بطلب إلى رئيس محكمة الجنايات الأولى كي يتنحى عن هذه القضية لحصول عدة إجراءات مخالفة للقانون من شأنها أن تخل بحق الدفاع وتثير الشك بحيادية القاضي,حيث:

1-لم يسمح القاضي لهيئة الدفاع بالمرافعة الشفهية واكتفى بمذكرة الدفاع المكتوبة والأصل ان المذكرة هي تلخيص للمرافعة الشفوية .

2-لم يسمح القاضي للمتهم بالتعليق على الدفاع.

3-ان القاضي لم يسأل المتهم عن أقواله الأخيرة .

4-رفع القاضي الجلسة بسرعة وطلب بإخلاء القاعة من الحضور بمن فيهم المحامين

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت المير يوم الأربعاء 13-12-2006في مدينة طرطوس ووجهت له اتهامات: بدس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية... وفق المواد 285- 286- 263 – 64 من قانون العقوبات.

7-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــ

تصريح

محاكمة الأستاذ فائق المير

 (( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. ))

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 (( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً. )) 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 (( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )) 

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 (( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )) 

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين من الدستور السوري

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في هذا اليوم الأحد 7 / 10 / 2007 جلسة محاكمة الأستاذ فائق علي أسعد ( فائق المير ) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري .

وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرة طالبت فيها ببراءة الموكل من التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه فوراً، وعندما حاول الأستاذ فائق المير توضيح بعض النقاط رفضت المحكمة الاستماع إليه وأمرت بإخراجه من القاعة.

يذكر أن الأستاذ فائق المير هو أحد المعتقلين السابقين، حيث اعتقل من 1989 – 1999 وأعتقل هذه المرة في 13 / 12 / 2006 من قبل فرع أمن الدولة في مدينة طرطوس على خلفية نشاطه السياسي وقيامه بزيارة الجمهورية اللبنانية للتعزية بوفاة الأستاذ جورج حاوي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين استمرار المحاكمات السياسية بحق الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن أرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم، ونطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإفراج عن كافة السجناء والمعتقلين في السجون السورية والأقبية الأمنية واحترام التزاماتها إزاء المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

7 / 10 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقالات في الزبداني

1-  داهمت أجهزة أمنية ظهر الاثنين 24/أيلول / 2007 عدداً من البيوت يقارب العشرين، مصادرة منها عدداً من الكتب ذات الطابع الديني، وطالبة من سكانها مراجعة فرع فلسطين دون توضيح للأسباب.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر اقتحام البيوت وترويع سكانها الآمنين دون إذن قضائي، وتطالب بالكف عن الاستدعاءات الأمنية واحترام حريات المواطنين التي أقرها دستور البلاد.

2-  وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت هذا الصيف المواطنين سمير زيتون ومحمد زيتون، وخالد الكويفي ومحمد الكويفي بعد مداهمة منازلهم ومصادرة كتب دينية، ومن غير المعروف أسباب هذه الاعتقالات ولا مصير المعتقلين.

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات العشوائية، تطالب بالإفراج الفوري عنهم أو تقديمهم للقضاء وضمان محاكمة عادلة لهم.

3 -وكانت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية في دمشق قد حكمت مؤخراً على الأخويين محمد حمدان وأحمد حمدان بأربع سنوات للأول وخمس سنوات للثاني، بالتهم المعهودة إليهما دون أدلة قانونية، مما ينزع عن المحكمة صفة العدل.

 والشقيقان هما ولدا الشيخ عبد العزيز حمدان وللأول ستة أولاد ثلاثة منهم معاقون،  والثاني يعيل أسرة مؤلفة من زوجة وثلاثة أولاد تحت سن الخامسة.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر هذا الحكم الجائر وتطالب الحاكم العرفي بعدم التصديق عليه وإطلاق سراح المعتقلين.

4/10/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سوريا: أوقفوا الاعتقالات جرّاء نشر التعليقات على الإنترنت

حبس ناشطين على الإنترنت بمعزل عن  العالم الخارجي وربما كانا "مختفيين"

 (نيويورك، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق فوراً سراح الكُتّاب والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر معلومات على الإنترنت. وكانت السلطات السورية قد احتجزت رجلين بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/حزيران جرّاء إبداء آراء على الإنترنت تنتقد الحكومة السورية. وقد رفضت السلطات الكشف عن أماكن احتجاز الرجلين لذويهم. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا بالسجن على رجل ثالث لنشره تعليقات على الإنترنت أزعجت السلطات.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن إعتقال السلطات السورية لأشخاص فقط لأنهم ينتقدون الدولة تكشف الكثير عن تجاهل السلطات التام لحقوق الإنسان الأساسية"، وتابعت قائلة: "والأسوأ أن للمخابرات السورية عادة سيئة تتمثل في عدم إطلاع عائلات المحتجزين بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من الزمن".

وفي 7 يونيو/حزيران احتجز فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية كريم عربجي، 29 عاماً، بزعم إشرافه على موقع www.akhawia.net، وهو منتدى على الإنترنت ذو شعبية لدى الشباب السوري يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية. وقال أشخاص على اطلاع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع المنطقة ربما كان قد نقله إلى فرع فلسطين في دمشق، لكن السلطات لم تعلن رسمياً عن أية توضيحات بشأن مكان عربجي. وفي 30 يونيو/حزيران 2007 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية طارق بياسي لأنه "دخل على الإنترنت وانتقد الأجهزة الأمنية"، طبقاً لما ذكره شخص ملم بالقضية. وما زال بياسي قيد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومكان احتجازه غير معروف. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة... تفسد علاقاتها بدولة أجنبية" لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.

وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الاختفاء القسري" باعتباره "انتهاك خطير وفاضح" لحقوق الإنسان، وعرّفت الانتهاك على أنه "توقيف أشخاص ثم احتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم من قبل مسؤولين من مختلف فروع أو مستويات الحكومة... يتبع هذا رفض الكشف عن مصير أو أماكن الأشخاص المعنيين أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حرياتهم؛ مما يُخرِج هؤلاء الأشخاص من نطاق حماية القانون" وجاء في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري أن الاختفاء القسري ينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب ويشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة.

وكثيراً ما طلبت أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة". وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 اعتقل الأمن السياسي عهد الهندي، 23 عاماً، وأحد أقاربه، في مقهى إنترنت بدمشق، لأن الهندي كان يرسل تعليقات ومعلومات إلى مواقع للمعارضة خارج سوريا. وقام صاحب مقهى الإنترنت بتصوير الهندي وهو يرسل التعليقات. وتم الإفراج عن الهندي وقريبه في 15 يناير/كانون الثاني 2007.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكُتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي 25 يوليو/تموز 2007 أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو سالم، قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر "إسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ الى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ الى الموقع نهائياً". وفي أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة الاتصالات والتقانة الولوج إلى موقع www.damaspost.com وهو موقع إخباري سوري يحظى بالشعبية، وتم التقييد لمدة 24 ساعة بعدما قام مُعلق باسم "جمال" بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة الأقارب والمعارف في التعيينات.

وبموجب القانون الدولي فإن الحق في الخصوصية وحرية التعبير يقتضيان توفير الحق التابع في التواصل والاتصال دون الإلزام بذكر الأسماء. والسماح للأشخاص بالتكلم دون ذكر الأسماء، بهدف الحماية من الإنتقام  أو المقاطعة من المجتمع،  يشجع كافة أنواع التعبير التي تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وحماية المجتمع الديمقراطي، من توزيع المنشورات السياسية، إلى تقديم معلومات مجهولة المصدر للصحفيين، إلى "فضح" فساد المسؤولين أو الشركات. وفيما يعتبر الحق في ضمان أن يبقى الشخص مجهولاً حقاً غير مطلق، فإن القيود التي فرضها القرار السوري تزيله تماماً باسم القمع المزعوم للتعبير "الإجرامي".

وتحجب الحكومة السورية مواقع إنترنت من فئات كثيرة. وتفرض السلطات نظم فلترة بالغة القوة على مواقع تنتقد سياسات الحكومة أو تدعم مجموعات المعارضة السورية. والمواقع الخاضعة للحجب تتضمن أيضاً الصحف العربية خارج سوريا التي تعرض مواداً منشورة تنتقد الحكومة السورية، مثل صحيفة القدس العربي – ومقرها لندن (www.al-quds.co.uk) والشرق الأوسط (www.asharqalawsat.com) والمستقبل (www.almustaqbal.com.lb)، وصحيفة السياسة الكويتية ( www.alseyassah.com ) وكذلك مواقع تديرها المعارضة السورية أو الأحزاب السياسية الكردية والمواقع الإسلامية. وتقول مبادرة (أوبن نت) OpenNet، وهي شراكة من أربعة جامعات كبرى في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ترصد رقابة الحكومات  للإنترنت، إن فلترة المواقع السياسية في سوريا "سائدة". ويغطي حجب الحكومة السورية للمواقع أيضاً موقع مدوّنات غوغل www.blogspot.com وكذلك www.youtube.com.

وشهدت الأعوام الستة الأخيرة ازدهاراً موسعاً للإنترنت في سوريا، إذ أصبح مليون نسمة من بين تعداد البلاد البالغ 18 مليوناً الآن يدخلون على الإنترنت، مقارنة بعدد 30000 في عام 2000. وتتوقع المجموعة الاستشارية العربية، وهي شركة استشارية مقرها عمّان، أن يتعدى عدد مستخدمي الإنترنت في سوريا 1.7 مليوناً بحلول عام 2009.

ودعت هيومن رايتس ووتش سوريا إلى الكف عن حجب المواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات، وأن تُطلق سراح كل المحتجزين بسبب ممارسة هذه الحقوق على الإنترنت وعبر منابر أخرى.

خلفية

في دراسة موسعة أُجريت عام 2005 عن الرقابة على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (http://hrw.org/reports/2005/mena1105/) وجدت هيومن رايتس ووتش أن "الحكومة السورية تعتمد على جملة من القوانين القمعية والإجراءات غير القانونية التي تقمع حق السوريين في الاطلاع على المعلومات ونشرها بحرية على الإنترنت" ومن بين المحتجزين فيما مضى لنشرهم معلومات على الإنترنت:

عبد الرحمن الشاغوري: في 23 فبراير/شباط 2003 اعتقلت عناصر المخابرات السورية عبد الرحن الشاغوري جراء إرساله مقالات بالبريد الإلكتروني منسوخة من موقع أخبار الشرق، http://www.thisissyria.net. وقالت الحكومة إنها تعتبر أن محتوى الموقع "يسيئ لسمعة وأمن الأمة" و"ممتلئ بالأفكار والآراء المعارضة للنظام في سوريا". وقام سجانو الشاغوري بضربه وتعذيبه وحبسه بمعزل عن العالم الخارجي في فرع فلسطين من المخابرات العسكرية في دمشق، قبل نقله إلى سجن صيدنايا العسكري على أطراف المدينة. وفي 20 يونيو/حزيران 2004 أدانته محكمة أمن الدولة العليا بموجب قانون المطبوعات، ووجدت أنه مسؤول عن "نشر أكاذيب" والترويج لمقالات "تضر بصورة وأمن سوريا" وحكمت عليه المحكمة بثلاثة أعوام في السجن ثم خففت الحكم إلى عامين ونصف العام. وتم إطلاق سراحه في 31 أغسطس/آب 2005.

يحيى الأوس والأخوين قطيش: في سبتمبر/أيلول زُعم أن عاملا بناء قُتلا أثناء حفر نفق في دمشق. وعلى مدى الأسابيع القليلة اللاحقة تم اعتقال هيثم قطيش وشقيقه مهند، وأيضاً يحيى الأوس؛ لإرسال رسائل بريد إلكتروني لصحيفة مقرها الخليج عن الحادث. وكان قد سبق لهم إرسال مقالات تنتقد السياسات الاقتصادية والسياسية والحقوقية للحكومة السورية وكذلك عن الفساد الحكومي. واحتجزتهم المخابرات العسكرية السورية في سجن صيدنايا قرابة العامين قبل أن تدين محكمة أمن الدولة العليا الثلاثة، في 25 يوليو/تموز 2004، بـ "تلقي معلومات سرية لصالح دولة أجنبية تهدد أمن سوريا" واستخدام الإنترنت في نشر "أخبار كاذبة خارج سوريا" سنداً لقانون المطبوعات. وأدانت المحكمة الأخوين قطيش بـ"تشجيع نقل معلومات سرية". كما أدانت المحكمة هيثم قطيش بـ"كتابة مقالات تهدد أمن سوريا وتضر بعلاقاتها مع دول أجنبية". وحكمت المحكمة على هيثم قطيش وشقيقه مهند بأربعة وثلاثة أعوام في السجن على التوالي. وتم إطلاق سراحهما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. أما الأوس فقد قضي عامين في السجن قبل إطلاق سراحه.

مسعود حامد: في 25 يونيو/حزيران 2003، فرّقت الشرطة بعنف مظاهرة من الأطفال السوريين الأكراد أمام مكتب دمشق لليونيسيف. ونشر مسعود حامد – وهو طالب صحافة كردي سوري – صوراً فوتوغرافية للحدث على الإنترنت، بما في ذلك على موقع كردي مقره ألمانيا هو www.amude.com. وبعد شهر في 24 يوليو/تموز 2003، اعتقل مسؤولون في المخابرات  حامد وهو في اختبار داخل الجامعة. وقال شهود لمراسلين بلا حدود إن أسلوب اعتقاله، حيث قُيدت يداه أمام حجرة مليئة بالطلبة، كان مقصوداً به تهديد صحفيي المستقبل وتخويفهم. واحتجزته السلطات في الحبس الانفرادي في سجن عدرا لمدة عام قبل أن تسمح بزيارات شهرية له من محاميه وأسرته. وقيل إن المحققون عذبوه مرات عديدة وضربوه بسوط مشغولٌ بالعُقد على أخمص قدميه. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على حامد بثلاثة أعوام في السجن بعد أن أدانته بـ"العضوية في منظمة سرية" و"محاولة ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أخرى"... وهي اتهامات تُثار عادة ضد المحتجزين من السوريين الأكراد. وأُطلق سراح حامد من سجن عدرا في 24 يوليو/تموز 2006.

حبيب صالح: في 29 مايو/أيار 2005 اعتقل مسؤولوا المخابرات العسكرية حبيب صالح في طرطوس، الواقعة على مسافة حواليّ مائة ميل (130 كيلومتراً) شماليّ دمشق، جرّاء نشره مجموعة من الخطابات المفتوحة على موقعين يخاطب فيها الوفود الحاضرة مؤتمر حزب البعث لعام 2005 وذكر فيها تجاربه في السجن. وفي الشهور التالية على إطلاق سراحه كتب أيضاً مقالات انتقادية نشرت في صحيفة النهار اللبنانية والموقع المحظور www.elaph.com. وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في 15 أغسطس/أب 2006 من قِبل محكمة الجنايات بطرطوس بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وتم إطلاق سراحه في 12 سبتمبر/أيلول 2007.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-3-639-244

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-2-2-794-5036 أو +20-10-502-9999 (خلوي)

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-612-4327

ــــــــــــــــــــــــــــ

تصـريح صحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) اليوم الأحد 7 / 10 / 2007أحكاما قاسية بحق خمسة متهمين معتقلين على خلفيات إسلامية جاءت على الشكل التالي:

الحكم على محمد سعيد دحمان بالسجن لمدة / 9 / سنوات  بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة ، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات  بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي ، وبالسجن ثلاث سنوات بموجب المادة /278/من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية .

دغم العقوبات الثلاث وتطبيق الأشد لتصبح العقوبة السجن لمدة / 9 / سنوات.

الحكم على كل من :

محمدفادي شعبان – ضياء الهندي – محمد خيربيطار – يحيى سعد الدين فاعور بالسجن لمدة /5 / سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة ، وبالسجن لمدة / 3 / سنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.

دغم العقوبتين وتطبيق الأشد لتصبح العقوبة السجن لمدة / 5 / سنوات.

إننا في ( سواسية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نؤكد مطالبتنا السابقة للحكومة السورية بإلغاء المحاكم الإستثنائية والعود إلى القضاء الدستوري المختص ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

دمشق 7 / 10 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة الجنايات تصدر حكمها السياسي على

المعارض السوري فائق المير في 8/11/2007

عقدت اليوم  الأحد (7/10/07) جلسة محاكمة  للمعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم  المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وتم تأجيل الجلسة  إلى 8/11/2007 للحكم

وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع من عشر صفحات عن المتهم طلبت من حيث النتيجة البراءة وإطلاق سراحه ولم تطلب منحه الأسباب المخففة التقديرية لقناعتها لعدم وجود أي جرم بحقه

إلا ان المحكمة رفضت السماح لفائق المير بإلقاء دفاع سياسي عن نفسه بحجة ان هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة عنه وهذا الأمر مخالف لأصول المحاكمة الجزائية السوري

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد  موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي وقد رفض  المير خلال جلسات سابقة  ماجاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال  الهاتفي الذي  دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطاالله وقال آنا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار  ولبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 7/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة أمن الدولة بد مشق الغير دستورية تصدر

مجموعة من الأحكام القاسية على مجموعة اسلامية  فلسطينية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت اليوم  الأحد (7/10/07) مجموعة من الأحكام القاسية ضد معتقلين على خلفية إسلامية من مخيم اليرموك  الفلسطيني بدمشق تراوحت بين 5 و 9 اعوام بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي

فقد أصدرت أحكامها بحق كل من

محمد سعيد دحمان السجن  9 سنوات 

(يحيى فاعور – ضياء الهندي –محمد فادي شعبان – محمد خير البيطار )السجن 5سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة والمادة 285 اضعاف الشعور القومي

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله المشين ويصدر الاحكام ضد معارضي النظام

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 7/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً

المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان

تصـريـح صحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

عقدت اليوم محكمة الجنايات الأولى في دمشق  برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة علنية لمحاكمة الناشط السياسي السوري  فائق علي اسعد (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري وذلك بحضورعددا من محامي هيئة الدفاع وعددا من رفاقه وأصدقائه وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية , وممثلين عن بعض السفارات الأجنبية في سورية ، وقد قام فريق الدفاع بتقديم  مذكرة طالب فيها ببراءة الناشط ( فائق المير ) من التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه فورا، وخلال الجلسة حاول الناشط ( المير ) توضيح وجهة نظره للمحكمة التي رفض رئيسها الاستماع إليه وأمر باخراجه خارج قاعة المحكمة وقرر تأجيل القضية ليوم الخميس  8 / 11 / 2007 للتدقيق .

يذكر أن الناشط السياسي السوري فائق علي أسعد وهو أحد المعتقلين  السياسين السابقين لمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,كان قد إعتقل بتاريخ /13/12/2006 من قبل فرع أمن الدولة في مدينة طرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في السياسي اللبناني الراحل جورج حاوي وإتصاله هاتفيا بأمين سر حركة اليسار الديمقراطي في لبنان النائب إلياس عطا الله.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين إستمرار المحاكمات السياسية للناشطين السوريين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي فإننا نطالب الجهات القضائية المختصة بإسقاط كافة التهم الموجه للناشط السياسي فائق علي أسعد وإطلاق سراحه فورا، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لطي ملف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة السجناء السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا وذلك وفاء لإلتزامات الحكومة السورية إزاء المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق 7 / 10 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

o بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 30 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

ابراهيم الضاهر الفلسـطيني الأردني تولد 1978 بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً بموجب المادة

/ 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /278/من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية .

بالحبس لمدة سنة بتهمة الحصول على جواز سفر مزور.

بالحبس لمدة سنة بتهمة الحصول على هوية مزورة.

دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

طرده من البلاد مؤبداً بعد ذلك.

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

أحمد العجيل تولد دير الزور لعام 1982 بالإعدام سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 و المتعلق الإخوان المسلمين

للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة للأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً  .

حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 - 63 / من قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

نضال الخالدي بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

و بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.

دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما استجوبت المحكمة كل من محمد الغصن و محمد الدبس من أهالي و سكان بلدة مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات و قد أنكر المتهمين أي علاقة لهما بالمدعو ( أبو عمر ) و أكدا على أن البلد كلها كانت تعرفه و تشتري من دكانه و أنهما لم يزوراه و لم يزوداه بالطعام و لا علاقة لهما به و لم يذهبا للعراق و أرجئت القضية لجلسة 9/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة مناف الدليمي من التبعية العراقية و المتهم بمحاولة الدخول لمكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 271/ من قانون العقوبات ، إضافة لحصوله على جواز سفر مزور والذي اعترف بخطئه و ذلك بتقديمه معلومات مبالغ فيها بقصد الحصول على منافع و ملجأ في سوريا و طالب أن لا يصار لتسفيره بعد انقضاء مدة عقوبته و أرجئت محاكمته لجلسة 2/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 1/10/2007 أصدر القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق بإسقاط دعوى الحق العام عن الطبيب والشاعر محمود صارم نظراً لشمول المواد  الجنحية / 374 - 373 / من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف يمارس السلطة العامة أو رئيس الدولة أو تحقير العلم أو الشعار الوطني علانية والتي كانت النيابة العامة قد وجهتها للدكتور صارم على خلفية حديث عارض يتعلق بحرب 1967 سبق و أن دار ما بين الدكتور صارم و أحد الأشخاص في كراج البولمانات بدمشق.

في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 2/10/2007 عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ( الدائرة الأولى ) جلســة للنظر في القضية التي أقامها النائب السابق الأستاذ رياض سيف بحق كل من السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة و السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبة و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثلهم إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج البلاد للعلاج.

و قد تمّ الشروع بالمحاكمة بعد أن حضرت إدارة قضايا الدولة و اســتمهلت للجواب فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة لجلسـة 9/10/2007.

على جانب آخر و منفصل فقد أرجئت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) القضية التي أقامها أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان بوصفهم بعض مؤسـسي المنظمة السورية يمثلهم وكيلهم المحامي مهند الحسني بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام الجهة المدعى عليها "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً.

من جهة أخرى فقد حولت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء الواقع في 3/10/2007 الطلب المقدم من المحامي مهند الحسني لتشميل الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقاً بقانون العفو العام  للسيد وزير العدل لتشكيل لجنة طبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/لعام 2007 لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة.

تنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير  والولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب و المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح في سوريا.

دمشـق 6/10/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــ

أفرجوا عن الكاتب فراس سعد

بعد أيام تمر سنة على اعتقال زميلنا الكاتب والشاعر السوري فراس سعد ,..سعد كاتب معارض من مدينة اللاذقية، اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات في تموز "يوليو" العام الماضي حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24 /6 / 2007 وتم تأجيل المحاكمة حتى 28/ 11 / 2007  القادم.

المحكمة اتهمت سعد بالنيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي عبر مقالاته بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري.

في جلسة المحاكمة دافع فراس سعد عن نفسه قائلاً "انه بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرِأي الآخر، وجدت أن من واجبي أن أعبر عن رأيي و انتقد  بعض المظاهر السلبية ...." سعد ختم مرافعته "عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع كبير من الناس ,و التعبير عن الرأي يحتمل الصواب والخطأ".

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه: لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالإفراج عن الكاتب فراس سعد ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو لمرة واحدة .

كما تناشد المنظمة الوطنية ,المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن سعد.

4-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ــــــــــــــــ

 تصريح

إطلاق سراح السيد عبدالرحمن حبيب

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر ))

المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة ))

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة. ))

المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإ نسانية أو المهينة

 علمت مصادر مطلعة لمنظمتنا أنّه تمّ إطلاق سراح السيد عبد الرحمن أحمد حبيب من مواليد عامودة سنجق البالغ من العمر 70 سنة، بتاريخ 3/10/2007م، حيث اعتقله الأمن السياسي في مدينة ديرك ( المالكية ) خلافاً للقانون وبدون مذكرة أو أمر توقيف صادر عن الجهات القضائية صاحبة الاختصاص في هذا الشأن أواسط الشهر السابع بسبب نشاطه السياسي المؤيد لـ حزب الاتحاد الديمقراطي ) (pyd.. وحسبما أفاد السيد عبد الرحمن أنّ ظروف الاعتقال كانت سيئة للغاية، وعانى المرارة في فترة الاعتقال التي بلغت ثلاثة أشهر في فرع الفيحاء بمدينة دمشق.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت نرحب بحرية السيد عبدالرحمن أحمد حبيب، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد.

6 / 10 / 2007م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKrud.com

ـــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

-1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .

-2لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة (15)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-1لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

-2لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة(17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر من عام 1962 قامت الحكومة السورية بإجراء إحصاء إستثنائي في محافظة الحسكة للأكراد في سوريا تم بموجبه  تجريد 120 الف كردي من جنسيتهم السورية ،وقد ترتب على ذلك الإحصاء حرمان الأكراد المجردين من الجنسية من أراضيهم وممتلكاتهم التي تم مصادرتها عقب الاحصاء ،إضافة إلى حرمانهم من كافة حقوقهم المدنية والسياسية  والعديد من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسيةالسورية.

ويزيد اليوم عدد الأكراد المجردين من الجنسية ومكتومي القيد في سوريا  عن 275 ألف شخص يعيشون معاناة وصعوبات حياتية مستمرة.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ننظر ببالغ القلق إلى إستمرار تجاهل معاناة فئة كبيرة من الأكراد السوريين الذين يعتبرون أحد مكونات الشعب السوري ، فإننا نطالب الحكومة السورية بعدم إعتماد نتائج إحصاء عام 1962 ، وإلغاء كافة الاجراءات والقرارات المجحفة التي ترتبت عليه ، ونؤكد بشكل خاص على ضرورة رد الجنسية للمجردين والمحرومين منها ، والعمل بشكل جاد على إنهاء معناة الكثير من أبناء شعبنا بشكل عادل إحتراما لحقوقهم الأساسية التي ضمنتها القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

دمشق 5 / 10 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ـــــــــــــــــــ

تصريح

منع مغادرة حليمة سعدون عبدي

علمت مصادر مطلعة لمنظمتنا أنّه بعد سبع سنوات من الغربة أرادت حليمة سعدون عبدي مواليد قرية وادي السوس 1970م التابعة لمنطقة ديرك المعرّبة إلى المالكية أن تزور أهلها صيف 2007م لكن عند وصولها أرض مطار دمشق الدولي مع ولديها في 22 / 6 / 2007م وجدت نفسها قيد الاحتجاز من قبل أمن المطار بناءً على طلب من فرع أمن الدولة بالقامشلي وبعد أربع ساعات من التوقيف تم تسليم ولديها إلى أختها التي كانت تنتظرها في المطار وفي اليوم التالي تم اصطحابها إلى الفرع / 255 / بدمشق لتبقى هناك إلى نهاية الدوام  الرسمي، وبعد التحقيق أبلغوها بضرورة مراجعة فرع أمن الدولة بالقامشلي بأسرع وقت ممكن.

وبعد مراجعة فرع أمن الدولة بالقامشلي لمرتين وبعد عدة أيام تم تبليغها بمراجعة مفرزة الأمن السياسي في ديرك (بالمالكية ) وهنا أيضا مرتين. فاتهموها بخرق القوانين السورية ومساهمتها ماديا كغيرها من الكورد المغتربين لمعالجة جرحى أحداث الثاني عشر من آذار 2004 م كما اتهموها بمشاركتها مسيرة سلمية في أوربا استنكارا للأسلوب الذي عومل بها الشعب الكردي بعد  تلك الأحداث, وقضت إجازتها ذهاباً وإياباً في الفروع الأمنية، وبعد الانتهاء من المراجعات أرادت مغادرة بلادها في 22 /8 / 2007م لكنها فوجئت بمنع مغادرتها. وفي 14 / 9 / 2007 م   اضطرت إلى إرسال ولديها بسبب افتتاح المدارس هناك في 15 / 8 / 2007م وبقيت هي تراجع الدوائر الأمنية وبعد تدخلات ووساطات؟؟!!! وافقوا لها على المغادرة ولمرة واحدة فقط أيضا، حيث غادرت الأراضي السورية في 28 / 9 / 2007 م وهكذا أمضت حليمة سعدون عبدي عطلتها الصيفية مع لديها في دار أهلها لتري ولديها وطنها سوريا.

تنص الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري على أن:

((لحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. )) .

الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ

كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة من الدستور على أن: ( سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.)    

وتنص الفقرة الأولى من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:

(لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

وتنص الفقرة الثانية من المادة / 12 / من نفس العهد على ما يلي  :

(لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده).

كما تنص الفقرة الثانية من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:

(لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا التدخل السافر من قبل الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة في حياة المواطنين ومصادرة حرياتهم العامة والشخصية، ونعتبر ذلك اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة  والتي لا تخدم الوطن فحرية الوطن من حرية أبنائه، ونطالبها برفع منع السفر عن حليمة سعدون عبدي بشكل نهائي والسماح لها بزيارات لأهلها ووطنها ورفع منع السفر عن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كما نطالب السلطات السورية أيضاً بإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك والتي وقعت عليه الحكومة السورية.                      

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

6 / 10 / 2007

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

ــــــــــــــــــــــ

(خبر صحفي)

تظاهر اكثر من سبعة آلاف كوردي في مدينة قامشلو الكوردية( شمال شرق سوريا)  تلبية لنداء لجنة التنسيق الكوردية( حزب يكيتي- آزادي – تيار المستقبل) وذلك بمناسبة مرور خمسة وأربعون عاما على اقدام النظام السوري على تجريد اكثر من( 125 الف) مواطن كوردي من جنسيتهم السورية

لأسباب عنصرية وتمييزية  استبدادية, والذين وصل عددهم الحالي  الى( 300  الف ) كوردي مجرد من الجنسية ,هذا وقد القيت خطابات سياسية ورفعت لافتات تندد بسياسات النظام, ورفعت اعلام الأحزاب الثلاث , مع حضور عسكري وأمني ومخابراتي كثيف, دون أن تحدث أية مصادمات تذكر.

وفي لبنان قامت منظمة حزب يكيتي الكوردي في سوريا ببيروت, بتوجيه رسالتين في هذه المناسبة  ,واحدة الى الأمين العام للامم المتحدة, والأخرى الى الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الانسان , وقد سلم الرسالتين الصحافيان الكورديان ( جهاد صالح – سيروان قجو ), وطالبوا فيهما المجتمع الدولي  بالاهتمام بالقضية الكوردية في سوريا, ووضع حلول ديمقراطية لها, والزام النظام السوري بأن يلتزم بمبادىء حقوق الانسان العالمية, وفي مقدمتها حل القضية الكوردية في سوريا وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان.

والرسالتين مرفقتين مع الخبر الصحفي.

5 \ 10 \ 2007

لبنان – بيروت

جهاد صالح : صحفي وناشط

 Xebat_s@hotmail.com

السيد بان كي مون المحترم..الأمين العام للأمم المتحدة...

تحية طيبة:

منذ استيلاء حزب البعث الشمولي في سوريا على مقاليد الحكم عام 1963.. دون ارادة الشعب السوري, والسوريون يعيشون في واقع مأساوي, من كبت للحريات واضطهاد للانسان وحرمان كامل من الحقوق الانسانية,  وسريان قانون الطوارىء والأحكام العرفية, وهيمنة الأجهزة الأمنية والبوليسية على الدولة ومؤسساتها, وتغييب للقانون, وتجميد للدستور. أما في الجانب الآخر فيمارس النظام السوري سياسات استبدادية وعنصرية بحق ابناء الشعب الكوردي في كوردستان سوريا, وذلك بعدم الاعتراف الدستوري بهم كقومية أصيلة موجودة داخل الوطن السوري حتى قبل تشكيل الدولة السورية الحديثة, رغم أنهم يشكلون 15% من نسبة السكان في سوريا, وحرمانهم من جميع الحقوق القومية والسياسية والانسانية التي دعت اليها وصانتها مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية. واليوم وفي هذه اللحظة يحاول الكورد في كوردستان سوريا, تذكير العالم أجمع بمعاناتهم الانسانية والقومية, وهم يتظاهرون في الذكرى الخامسة والأربعون لجريمة (الاحصاء الجائر عام 1962) والتي تم بموجبها تجريد الألاف من المواطنين الكورد السوريين من جنسيتهم ليصل عددهم  الحالي الى اكثر من( 300الف) مواطن كوردي مجرد من الجنسية السورية  ومتوزعين بين ما يسمى ( الأجنبي- مكتوم القيد), تلك الجريمة التي ارتكبت بعيدا عن روح القانون وكل القيم الانسانية والأخلاقية والسماوية,وذلك ضمن سلسلة سياسات الاستبداد والتمييز العنصري والاسترقاق الممنهج,وعمليات التعريب والاستيطان الجاري في المنطقة الكوردية, ومحاولات النظام السوري ازالة وصهر القومية الكوردية وهويتها التاريخية عن الوجود, والضغط المستمر عليهم لدفعهم  للهجرة والنزوح نحو المهاجر والمنافي العالمية.

القيادة السورية وأجهزتها المخابراتية القمعية مستمرة في ممارسة ثقافات العنف والارهاب بحق الشعب الكوردي في كوردستان سوريا, وتتهرب علانية من الدخول في حوارات مع الحركة الكورديةالسياسية لأجل حل القضية الكوردية ومشاكلها, رغم أن أعمق درجات المعاناة التاريخية الكوردية القومية ظهرت للعالم من خلال الانتفاضة الكورديةعام 2004, وطغيان نظام دمشق في التعامل معها, ووقف الشعب الكوردي المنتفض في وجه آلة الاستبداد والقمع, ولغة القتل والسجن والتعذيب, وعسكرة كوردستان سوريا عبر تحويلها لمنطقة عسكرية مدجّجة بالعسكر والآليات, كقوة قمع للكورد السوريين ولحماية استدامة النظام التسلطي.الاعتقالات ما زالت مستمرة بعبثية لامتناهية والحريات المدنية والسياسية والانسانية مفقودة, والنظام السوري يتخّوف من الاعتراف بوجود أية قضية أو مشكلة كوردية, ويحاول جاهدا تزوير الحقائق, والايحاء للعالم أن المشكلة القومية الكوردية في كوردستان سوريا, هي قضية بضعة آلاف من الكورد المجردين من الجنسية السورية فقط, رغم معرفته أنها في حقيقتها القانونية والشرعية( قضية ارض وشعب وحقوق قومية وانسانية مشروعة وعادلة) وفق الشرائع الدولية التي دعت اليها الأمم المتحدة, لحماية وصون الانسانية, وحق الشعوب في الحريات الأساسية دون تمييز لعرق, أو لون, أو دين.

لقد حانت اللحظة للمجتمع الدولي وتحت سقف الأمم المتحدة ومبادئها, أخذ المبادرة في التحرك لأجل انقاذ الشعب الكوردي في كوردستان سوريا, ووقف تلك الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام السوري بحقه, ووضع الأسس  القانونية والانسانية لحل القضية الكوردية في سوريا بشكل ديمقراطي وعادل, وفق مبادىءالأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية, وألزام نظام دمشق بها,  ضمن الالتزام بقوانين ونصوص الشرعية الدولية التي تحمي حقوق الشعوب والقوميات  المضطهدة في أوطانها.

مع فائق الإحترام والتقدير

5 \10\2007

بيروت – منظمة لبنان لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

*    *    *    *

السادة المحترمون :

رئيس البرلمان الأوروبي

 رئيس الاتحاد الأوروبي

رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي

المفوض السامي لحقوق الانسان

تحية طيبة :

لقد بات العالم أجمع يدرك حجم معاناة الشعب السوري المحروم من حقوقه المشروعة في ظل هيمنة الاستبداد والتسلط الأمني على الحياة العامة السورية, ويزداد المشهد بؤسا, واللوحة عتمة وألما, حين التعمق في داخل وخصوصية القضية الكوردية في كوردستان سوريا, حيث يتظاهر الآلاف من ابناء شعبنا الكوردي في مدينة قامشلو الكوردية في هذه اللحظة, وهم يتذكرون جريمة تجريدهم من الجنسية السورية والذين وصل عددهم الأن الى

 ( 300 الف)  مواطن كوردي مجرد من الجنسية ما بين ( اجنبي – مكتوم القيد), وذلك لاعتبارات سياسية سلطوية, تدخل ضمن فصول سياسات التمييز العنصري والاضطهاد الممنهج بحق الشعب الكوردي في سوريا.

خمسة واربعون عاما على تلك الجريمة السوداء, التي حاول النظام السوري وحتى هذه اللحظات تذويب وصهر القومية الكوردية ضمن بوتقة التعريب ,من خلال عمليات الاستيطان في المنطقة الكوردية, والتغيير الديموغرافي للسكان الكورد, وخطط التفقير والتجويع والاهمال الاقتصادي والتنموي المتعمد بحقهم,ودفعهم للهجرة الداخلية واالخارجية واختيار المنافي في دول اوروبا وبقية عواصم العالم,وذلك  بغاية افراغ سوريا من السكان الكورد.

ان هول القضية الكوردية وتشعباتها السياسية والقومية, لاتنحصر فقط في مشكلة المجردين من الجنسية كما يحاول النظام السوري تصدير هذه الفكرة الى المجتمع الدولي, والهروب من استحقاقات وحقوق الشعب الكوردي في كوردستان سوريا وقضيته العادلة , والتي في أساسها وماهيتها ( قضية ارض وشعب) وفق مفاهيم القانون, والجغرافيا, والحقوق الانسانية المشروعة, ومبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

لقد حانت اللحظة في ظل زيادة الاستبداد والظلم تجاه ابناء شعبنا الكوردي, لأن يتحرك حماة الحقوق والديمقراطيات,  لأجل وقف نزيف الجرح الكوردي, والوقوف بجدية  واهتمام نحو مأساة الانسان الكوردي, والشروع بوضع الحلول للقضية الكوردية في كوردستان سوريا وفق المواثيق والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الانسان, وخاصة أن النظام السوري لا يعترف بوجود مشكلة كوردية في سوريا , رغم الانتفاضة الكوردية عام 2004.. ضد الاستبداد البعثي المخابراتي, وكل الجرائم ضد الانسانية والتمييز العنصري بحق الشعب الكوردي  في سوريا, وفرضه للحلول الأمنية البوليسية.

من هنا نطالبكم  بالتعمّق في دراسة المشكلة الكوردية, والعمل الجاد للضغط على نظام دمشق لوقف فصول الاستبداد والطغيان الساري المفعول بحق القومية الكوردية , وارضاخه للحلول الشفافة لجميع قضايا الوطن السوري, واطلاق الحريات السياسية والعامة وسراح سجناء الرأي والضمير, ووضع القضية الكوردية والحقوق القومية والانسانية للشعب الكوردي في كوردستان سوريا على أولويات اهتماماتكم وضمن الأجندة القادمة, لأجل بناء وطن سوري ديمقراطي وتعددي, أساسه القانون والحريات واحترام حقوق الانسان, وخال من الاستبداد والاضطهاد والتمييز العنصري.

 مع فائق الإحترام والتقدير

5 \10\2007

بيروت \ منظمة لبنان لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ