ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية إحالة
المعارض السوري أنور البني إلى
القضاء العسكري بدلا من إحالته إلى
المستشفى
للعلاج علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان
السلطات السورية إحالت اليوم
الأربعاء 14/11/2007المعارض والناشط
السوري أنور البني إلى القضاء
العسكري بدمشق بسبب مذكرة قديمة
عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا
بعد تفتيش اغراضه الشخصية انتقد
فيها جمعية السجناء في سورية
ووزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل ديالا الحاج عارف علما
ان هذه المذكرة عرضت على
المحكمة قبل أشهر .وبالرغم من
حضور مجموعة من المتضامنين من
رفاقه ومجموعة كبيرة من
المحامين من أبرزهم المحامي
خليل معتوق وممثلين عن السفارات
الامريكية والالمانية
والفرنسية والهولندية وممثل عن
الاتحاد الاوروبي لم يتم
إحضارالبني
اليوم للمثول امام المحكمة
لاسباب غير معروفة حتى تاريخه يشار
الى ان المحامي انور البني كان
ينتظر اليوم احالته الى
المستشفى بدلا من القضاء
العسكري بعد ظهور كتل لحمية
غريبة في جسده
الاسبوع الماضي سببت له
الام شديدة في المفاصل والجدير
بالذكر ان محكمة الجنايات
الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007
حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على
الأستاذ أنور البني المعتقل منذ
17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب
توقعيه على
إعلان "بيروت - دمشق، دمشق
- بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة
احترام وتعزيز سيادة واستقلال
لبنان وسوريا في إطار علاقات
تخدم مصالح الشعبين"" ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان
يطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط
عن المحامي أنور البني وعن جميع
معتقلي الرأي والضمير وفي
مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة
وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال
اللبواني وفائق المير, وبإطلاق
الحريات العامة وكف يد الأجهزة
الأمنية عن ممارسة الاعتقال
التعسفي لندن
14/11/2007 المرصد
السوري لحقوق الإنسان ــــــــــــــــــــــــ ( سواسيه ) المنظمة السورية لحقوق
الإنسان تصريح صحـفي أدلى
رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان (سواسية) بالتصريح
الصحفي التالي: علمت (
ســواســية ) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن الساطات
السورية قامت بمنع الأستاذ راسم
سليمان الأتاسي رئيــس المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
,وذلك للمشاركة في الملتقى
العالمي للقدس الذي ينعقد في
مدينة استانبول بتركيا خلال
الفترة 15 – 17 / 11 / 2007 . إننا في
(ســواســية) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان إذ نعرب عن
تضامننا مع الزميل راسم الأتاسي
في حقه المشروع في السفر، فإننا
نرى في هذا الاجراء مخالفة
واضحة للمادة /13/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وللمادة
/12/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية. وإننا
إذ نعتير أن
هذه الاجراءات التي لاتعتمد على
أي سند قانوني أو قضائي
تشكل أحد أهم المعوقات التي
تحد من نشاط المدافعين عن حقوق
الإنسان في سوريا
فإننا نطالب السلطات
السورية بإعادة النظر بهذه
الاجراءات إحتراما للإتفاقيات
والمعاهدات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها.
دمشق 14 /
11 / 2007 عبدالكريم
ريحاوي رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان(
سواسية ) +963
933 299555 ــــــــــــــــــ لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو
مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في
العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية بيان استمرار الحكومة السورية في مسار التضييق
على النشطاء منع من السفر بحق الأستاذ راسم الاتاسي لكل فرد
الحق في مغادرة أي بلد بما في
ذلك بلده والعودة إلى بلده الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان المادة"13"
رقم 2 تلقت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ببالغ القلق والاستنكار
نبأ استمرار الحكومة السورية
بالإجراء المتخذ بالمنع
من السفر:
بحق الأستاذ راسم سليمان
الأتاسي رئيس المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سوريا ,وذلك
للمشاركة في الملتقى العالمي
للقدس الذي ينعقد في مدينة
استانبول بتركيا خلال الفترة 15
– 17 / 11 / 2007
. إننا في
ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا
الإجراء العقابي غير المستند
إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق
الأستاذ راسم الاتاسي, ونعلن
تضامننا الكامل معه في حقه وحق
جميع المواطنين السوريين
بالسفر , حيث أننا نؤكد على عدم
جواز منع أي مواطن سوري من السفر
إلا بموجب حكم قضائي أو إجراء
قانوني يستند على نص قانوني
واضح. وإننا
نتوجه إلى الحكومة السورية من
أجل وقف
كافة الإجراءات العقابية بحق
الناشطين الحقوقيين والمدنيين
في سورية,و إلغاء كافة اللوائح
الأمنية, الخاصة بالممنوعين من
السفر خارج القطر أو الراغبين
بالعودة إليه. كما
أننا نطالب الحكومة السورية
بالتزامها بالاتفاقيات
والمواثيق الدولية المعنية
بحقوق الإنسان, التي وقعت
وصادقت عليها. دمشق
14\11/2007 لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب
الأمانة ـــــــــــــــــــــــ في محاكمة حجب موقع النزاهة وزير الاتصالات والتقانة ينفي مسؤوليته
فمن المسؤول ... ?!! في
الجلسة التي عقدت اليوم 13\11\2007
بمحكمة القضاء الإداري بدمشق
عرضت محامية وزير الاتصالات و
التقانة عمرو سالم رده الموجه
إلى المحكمة على اثر مطالبة
المحامي عبد الله سليمان علي
مالك و مدير موقع النزاهة
المسجلة برقم 10611/40 و التي
تطالبه فيه بالكشف عن الأسباب
والوقائع التي استدعت منه اتخاذ
قرار الحجب ليصار إلى ضمها إلى
أوراق الدعوى, وترك العدالة
تأخذ مجراها.
و جاء رد الوزير عمرو سالم
بجملة واحدة هي:
(
لم يصدر عن وزير الاتصالات و
التقانة أي قرار يقضي بحجب
الموقع المذكور ) هذا
وكانت الدعوى ذات الرقم 9996 يوم
الثلاثاء 6ـ11ـ2007 قد قدمت أمام
محكمة القضاء الإداري في دمشق.
ضد المدعى عليه وزير الاتصالات
والتقانة في الجمهورية العربية
السورية إضافة لوظيفته.
وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء
قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ
على مخدم الجمعية المعلوماتية
ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007
ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات
بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين
الجهة المدعى عليها الرسوم
والمصاريف والأتعاب.
وبناء على هذا الرد الفريد
من نوعه تقدم المحامي عبد الله
سليمان علي بطلب جديد يحمل
الرقم 10860\40 تاريخ 13-11-2007 مضمونه :
بما أن الحجب واقع و محتم من قبل
جميع المخدمات العاملة في سوريا
بما فيها المخدم التابع
لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان
دوركم في عملية الحجب كما نرجو
منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت
منكم حجب الموقع ليصار إلى
مخاصمتها أصولا بحسب
القانون . و طالبت محامية الدفاع
عن وزير الاتصالات بتأجيل
الجلسة للرد على الطلب الجديد و
قد قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى
تاريخ 27\11\2007 إننا في
المركز السوري للإعلام و حرية
التعبير إذ نكبر في السادة
إدارة موقع النزاهة و على الأخص
المحامي عبد الله سليمان علي
عدم صمتهم على حجب موقع النزاهة
و لجوئهم إلى القضاء في سابقة
قانونية و حضارية نتمنى أن
تتحول إلى عرف لدى أصحاب
المواقع المحجوبة تؤسس إلى
مفهوم دولة القانون و الحق
فإننا نهيب بالقضاء السوري أن
يكون على قدر المسؤولية المهنية
و الدستورية التي تضعهم هذه
الدعوى أمامها بما تمثله من
امتحان لمدى احترام الدستور
السوري الذي جاء في المادة 38 منه
: لكل مواطن الحق في أن يعرب
بحرية و علنية بالقول و الكتابة
و كافة وسائل التعبير الأخرى
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير المكتب
الصحفي 13\11\2007 ــــــــــــــــــــــ السلطات السورية تهدد صحافية
وتسجن صحافيين وتنتهك
حق حرية التعبير علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان
الصحافية الشابة مايا جاموس
ابنة المناضل السوري فاتح جاموس
استدعيت إلى التحقيق في فرع
المنطقة بدمشق للمرة الثالثة
وتعرضت للتهديد بنقل ملفها إلى
فرع أمني أكثر شراسة ان لم توقع
على إقرار تتعهد فيه بعدم النشر
في مواقع اليكترونية معارضة
وعدم التهكم على أجهزة
الدولة في مقالاتها وهذه هي
المرة الثانية التي يتم فيها
طلب هذا التعهد الذي يتنافى مع
حريات التعبير وحقوق الصحافيين
ورجال الإعلام في نقد السلبيات
واختيار المنابر التي ينشرون
فيها وقد
بدأت محنة مايا جاموس مع
الأجهزة منذ ان نشرت
في( 31/08/2007
) تحقيقا
صحفيا بعنوان (مزة 86 مدينة مشوهة
- ريف مخنوق...والدولة تنتظر
الزلزال!) تنتقد
فيه احياء السكن العشوائي في
تلك المنطقة التي تحولت الى
قنبلة بشرية موقوتة نظرا
للاكتظاظ والمجاري المفتوحة
وعدم توفر أبسط الشروط
الصحية في
تلك الاحياء الفقيرة التي
أهملتها الدولة تاركة قاطنيها
تحت رحمة السماسرة ومستغلي
النفوذ الذين يواصلون البناء
العشوائي دون أي رخص قانونية وقبل
تهديد مايا جاموس وصحافيين
آخرين سبق
لمحكمة أمن الدولة أن أصدرت في
(17/06/2007) أحكاما قاسية ضد سبعة من
الشبان السوريين لنشرهم مقالات
تنتقد بعض السلبيات في أجهزة
الدولة ومؤسساتها أن هذه
الممارسات القمعية بحق صحافيين
وصحافيات تتعارض مع الدستور
السوري الذي يضمن حق التعبير
بكافة وسائل النشر المتاحة وهي
غير مقبولة على الاطلاق ولا
يمكن السكوت عنها بعد أن تزايدت
وجعلت سورية تحتل مركزا متقدما
بين أسوأ الدول انتهاكا لحق
حرية التعبير ولحقوق الانسان
بصفة عامة ان
المرصد السوري لحقوق الانسان اذ
يستنكر هذا السلوك غير المقبول
ويرفض منطق التهديدات الصريحة
والمبطنة الموجهة للصحافيين
السوريين يطالب السلطات
السورية بالكف عن ملاحقة
الصحافيين والتوقف عن توجيه
التهديدات والتهم المفبركة لهم
كما يناشد كافة المنظمات
الدولية التدخل للضغط على
السلطات السورية ومنعها من
البطش والتنكيل بالصحافيين
وغيرهم ممن يمارسون حقهم
القانوني المشروع في التعبير عن
هموم أمتهم ومشاكلها لندن13/11/2007 المرصد
السوري لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــ سجين سياسي سوري يقترح من سجنه قانوناً
جديداً للأحزاب دمشق (13
تشرين ثاني/ نوفمبر) وكالة (آكي)
الإيطالية بعد أن
قام منذ سنتين بوضع مشروع دستور
جديد للبلاد يكون "ركيزة
لدستور ديمقراطي في مرحلة قادمة
من تاريخ سورية"، أعدّ الناشط
السوري المحامي أنور البني رئيس
المركز السوري للأبحاث
والدراسات القانونية من سجنه في
عدرا (قرب دمشق) مشروع قانون
جديد للأحزاب في سورية وطرحه
للنقاش العام. ودعا
البني إلى تشكيل منظومة جديدة
من القوانين في البلاد في مقابل
منظومة القوانين الاستثنائية
المعمول بها حالياً. وأكّد أن كل
ما يتم تداوله من تطوير وتحديث
هو "كلام إعلامي لن يقدم ولا
يؤخر طالما أن المنظومة
القانونية التي تحكم سورية هي
منظومة غير عادلة تميز فئة عن
أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب
الرقابة والمحاسبة وتمسح دور
الموطن بالمشاركة والتأثير
وتلغي دور القضاء". وفي
تفاصيل مشروع قانون الأحزاب
الذي نشره المرصد السوري لحقوق
الإنسان (لندن) يؤكد البني الذي
اعتقل في أيار/ مايو 2006 لأسباب
سياسية، على أحقية أي سوري
بتشكيل حزب على أن يكون عدد
المؤسسين 50 على الأقل لا ينتمون
لدين أو طائفة أو قومية واحدة،
وتكون مقرات جميع الأحزاب في
العاصمة دمشق. واقترح
تشكيل "هيئة عليا للأحزاب"
هي المسؤولة عن منح التراخيص،
وتبت بشأنها خلال شهرين، وفي
حال تأخر الهيئة يعتبر الحزب
مشهراً، وبحال الرفض تكون
المحكمة الدستورية العليا هي
الحكم. وشدد
على ضرورة أن تكون الأحزاب
ديمقراطية ترفض العنف، لا دينية
أو طائفية أو قومية، ولا تتبع
للخارج، ولا تخالف الدستور
ومبادئ حقوق الإنسان، ويحق لها
العمل ضمن الشباب. وطالب
أن تساهم الحكومة في تمويل جميع
الأحزاب وفق نسب، وليس للأحزاب
أهداف ربحية، وليس لها
استثمارات. ويحق لها تملك وسائل
إعلام مرئية ومسموعة، وتمتلك
قيادة الحزب حصانة لا تزال إلا
بقرار من الهيئة العليا التي
تعتبر هيئة مستقلة وغير ملحقة
بأي جهة. ويشار
إلى أن حزب البعث الحاكم في
سورية وفقاً للدستور هو "قائد
الدولة والمجتمع"، وينضوي
تحت رايته 10 أحزاب مختلفة، لا
يختلف خطابها عن خطاب البعث،
وتعتبر قرارات البعث أساس
عملها، وتبدي ولاءها الكامل
للحزب القائد، وتتبنى سياساته
وتوجهاته الداخلية والخارجية
دون اجتهادات، وأصبح معظمها
أحزاباً أسرية، يتوارث زعامتها
الأبناء عن الآباء دون وجود
انتخابات. ولا
يسمح القانون السوري بتشكيل
أحزاب غير أحزاب الجبهة، وتطالب
أحزاب المعارضة (المحظورة
جميعها) بإصدار قانون للأحزاب
في سورية، وإلغاء قيادة البعث
للدولة والمجتمع، لفسح المجال
للمشاركة في رسم حاضر البلاد
ومستقبلها. وكان
المؤتمر القطري العاشر لحزب
البعث العربي انعقد في حزيران/
يونيو 2005 أقر مبدأ صدور قانون
السماح بتأسيس الأحزاب أمام
ضغوط المعارضة ومطالب المجتمع،
ولم يصدر أي شيء حتى الآن رغم
مرور أكثر من سنتين. كما
كانت اللجنة المؤقتة لإعلان
دمشق (تآلف لمعظم أحزاب
المعارضة السورية والهيئات
المدنية) أعلنت عن نيتها إصدار
قانون للأحزاب بعد أخذ آراء
الأحزاب والحركات الأخرى
الناشطة في البلاد، إلا أنها
بدورها لم تصدر أي شيء، الأمر
الذي مازال يعرقل الحياة
السياسية في البلاد ــــــــــــــــ في يوم الأحد الأسود محكمة أمن الدولة في دمشق تصدر أحكاما قاسية على
ثلاثة اسلامين أصدرت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
سيئة الصيت يوم الأحد 11/11/2007أحكاماً
قاسية ضد ثلاثة معتقلين اسلامين
على خلفية انتمائهم إلى التيار
السلفي و بتهمة الانتساب إلى
جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان
الدولة الاقتصادي و الاجتماعي
وجاءت
الأحكام وفق التالي: محمود
الشيخ السجن
لمدة ثماني سنوات - محمد الحمود
السجن ست سنوات - محمد بربور
السجن أربع سنوات وجميعهم
حُكموا بتهمة الانتساب الى
جمعية تهدف لتغيير أوضاع
المجتمع الاقتصادية و
الاجتماعية وفقا للمادة 306 من
قانون العقوبات ما بني
على باطل فهو باطل ومحكمة أمن
الدولة بنيت
على أساس غير قانوني ومارست
الظلم والتنكيل والقمع منذ
بداياتها الى يومنا هذا لذا وجب
وضع حد لها فالشعب السوري يحلم
مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام
قضائي عادل ونزيه ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان
يجدد مطالبته بالغاء محكمة أمن
الدولة الغير
دستورية التي
تشكل لطخة عار على جبين
العدالة السورية وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد
السلطات السورية بالإفراج
الفوري والغير مشروط عن جميع
معتقلي الرأي والضمير وعلى
رأسهم البروفيسور عارف دليلة
وميشيل كيلو وكمال اللبواني
وأنور البني و فائق المير
وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في
شؤون القضاء لندن12/11/2007 المرصد
السوري لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــــــ أحكام محكمة أمن الدولة العليا في 11/11/2007 أصدرت
محكمة أمن الدولة الاستثنائية
بدمشق في جلستها الأسبوعية
الاعتيادية يوم أمس الأحد
(11/11/2007) أحكاماً قمعية قاسية بحق
ثلاثة معتقلين بتهمة الانتماء
للتيار السلفي معللة أحكامها
بانتسابهم إلى جمعية سرية تهدف
إلى تغيير الكيان الاقتصادي
والاجتماعي للدولة. فقد
حكمت المحكمة على المعتقل محمود
الشيخ بن محمد لمدة ثمان سنوات وحكمت
على المعتقل محمد الحمود بالسجن
لمدة ست سنوات وحكمت
على المعتقل محمد بربور درويش
بالسجن لمدة أربع سنوات واللجنة
السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر
مطالبتها بإلغاء محكمة أمن
الدولة اللادستورية التي تستمد
شرعيتها من حالة الطوارئ وتعطيل
كثير من مواد الدستور الأساسية،
لتطالب أيضاً بالإفراج الفوري
عن المعتقلين المذكورين أعلاه
وكافة معتقلي الرأي والضمير
والمعتقلين السياسيين، ومن كان
بحقه منهم مخالفة قانونية واضحة
فليقدم إلى
القضاء العادي المحايد وهو
يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه.
كما تطالب اللجنة السورية لحقوق
الإنسان بوقف كل أشكال الاعتقال
التعسفي والعشوائي الذي يطول
عشرات المواطنين في كل يوم. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 12/11/2007 ــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام في محكمة امن الدولة العليا في دمشق حكمت
محكمة امن الدولة العليا بدمشق
أمس الأحد 11-11-2007 على ثلاثة
معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين
السجن لمدة أربع سنوات والسجن
لمدة ثمانية أعوام, بتهمة "جناية
" الانتساب لجمعية سرية تهدف
إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً
للمادة /306/, في إشارة إلى انتساب
هؤلاء إلى " تيار سلفي جهادي".
..فيما استجوبت المحكمة عددا أخر
من المعتقلين وأجلت جلساتهم
لاستكمال الدفاع أو للاستجواب,
وكانت الأحكام : -
الحكم على محمود الشيخ بن محمد
بالسجن لمدة ثماني سنوات -الحكم
على محمد الحمود بن عبد المجيد
بالسجن لمدة ست سنوات . -الحكم
على محمد بربور بن درويش بالسجن
لمدة أربع سنوات وأجلت
محاكمة كل من : محمد عبد الحي
الشلبي ومحمد حسن نبعة وجمال
زيتون وآخرين إلى ما بعد 22/1/2008 إن هذه
الأحكام لم تصدر عن جهة
قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن
محكمة استثنائية استنادا"
لحالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ أكثر
من أربعة وأربعين عاما. المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية بتطبيق
المواد 18- 22 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، الذي انضمت إليه
سوريا كدولة طرف منذ العام 1969،
والذي يكفل الحق في حرية الرأي
والتعبير والتجمع والانتساب
إلى الجمعيات، والحق في ممارسة
هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب
بإلغاء محكمة امن الدولة العليا
وإحالة موقوفيها إلى القضاء
العادي المختص, ووقف العمل
بالقانون 49 الاستثنائي. 12-11-2007
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ــــــــــــــــــــــــ ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق
الإنسان أحكام جديدة لمحكمة أمن الدولة العليا
بدمشق بيــــان اصدرت
محكمة امن الدولة العليا بدمشق (
محكمة إستثنائية ) اليوم الأحد 11
/ 11 / 2007 أحكاما على ثلاثة
معتقلين بتهمة الانتساب لجمعية
سرية تهدف إلى تغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي
سنداً للمادة /306/ من قانون
العقوبات السوري وذلك في إشارة
لانتساب المتهمين إلى تيار سلفي
متشدد ، وتراوحت الأحكام بين
السجن لمدة ثمانية سنوات والسجن
أربع سنوات فيما استجوبت عددا
أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم
لاستكمال الدفاع
أو لمطالبة النيابة , وكانت
الأحكام على الشكل التالي : السجن
لمدة تمانية
سنوات للمتهم محمود الشيخ بن
محمد . السجن
لمدة ستة
سنوات للمتهم محمد الحمود . السجن
لمدة أربع سنوات للمتهم محمد
بربور درويش . إننا في
(سواسية ) المنظمة السورية لحقوق
الإنسان إذ نعرب عن قلقنا
البالغ من إستمرار العمل
بالمحاكم الاستثنائية في سوريا
التي لاتتوفر فيها الشروط
والمعايير الدنيا للمحاكمة
العادلة ، فإننا نرى في هذه
الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن
الدولة العليا
إستمرارا لإنتهاك الحريات
الأساسية التي ضمنها الدستور
السوري والمصانة بموجب
الإتفاقيات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها
الحكومة السورية . إننا في
( سواسية ) نجدد مطالبتنا
للحكومة السورية بضرورة إحترام
إلتزاماتها الدولية المتعلقة
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
التي وقعت وصادقت عليها عبر
إلغاء كافة أشكال المحاكم
العسكرية والاستثنائية وبشكل
خاص محكمة أمن الدولة العليا ،
وإغلاق ملف الاعتقال السياسي
التعسفي والقيام بالإفراج
الفوري عن جميع السجناء
السياسيين ومعتقلي الراي
والضمير في سوريا. مجلـس
الإدارة دمشق 11 /
11 / 2007 00963
933299555 ــــــــــــــــــــــ سوريا: قيادي يساري يواجه
السجن مدى الحياة جراء مكالمة
هاتفية يجب على السلطات إطلاق سراح
فائق المير على الفور (نيويورك،
7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) –
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن
على الحكومة السورية أن تطلق
فوراً سراح فائق المير القيادي
بحزب الشعب الديمقراطي، وأن
تسقط عنه التهم ذات الدوافع
السياسية الموجهة إليه. ومن المنتظر أن تُصدر
محكمة الجنايات الأولى بدمشق
حكمها في القضية الجنائية ضد
المير غداً الخميس. وفائق المير
خاضع للمحاكمة لاتصاله هاتفياً
بإلياس عطا الله، أمين سر حركة
اليسار الديمقراطي في لبنان
والقيادي في تحالف 14 آذار
اللبناني، والمعروف بمعارضته
للسياسات السورية في لبنان. وقالت سارة ليا
ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس ووتش: "يكشف
اعتقال سوريا وملاحقتها
القضائية للمير عن عدم تحمل
الحكومة لأبسط أشكال المعارضة.
قد يواجه المير فيما لو أدين
حكما بالسجن مدى الحياة، بل
وحتى الإعدام؛ لمجرد اتصاله
بلبناني مُعارض للسياسات
السورية في لبنان". وفائق المير قيد
الإعتقال منذ 13 ديسمبر/كانون
الأول 2006، منذ أن اعتقلته عناصر
من أمن الدولة في بيته بمدينة
اللاذقية الساحلية. وجاء اعتقال
المير إثر مكالمة هاتفية أجراها
مع عطا الله مبدياً فيها تعازيه
على اغتيال وزير الصناعة في
الحكومة اللبنانية
بيار الجميل في 21 نوفمبر/تشرين
الثاني 2006. وكان الأمن السوري قد
سجل المكالمة الهاتفية. وفي مارس/آذار السابق
اتهمت السلطات القضائية المير
بـالقيام في زمن الحرب بأفعال
"توهن نفسية الأمة" و" دس
الدسائس لدى دولة أجنبية …لدفعها
إلى مباشرة العدوان على سورية
أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك".
والتهمة الأخيرة تحتمل السجن
مدى الحياة مع الأشغال الشاقة
فيما لو أدين بها، ويمكن أن يسفر
عنها الحكم بالإعدام إذا بادرت
الدولة الأجنبية إلى العدوان. وجاء في القرار
الإتهامي ضد المير أنه "أقدم
على الاتصال بجهات معادية للقطر
في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو
يعلم أن أفكار ومنهج تلك
الجماعة يتوافق مع النهج
الأمريكي والصهيوني المعادي
للنهج السياسي الوطني والقومي
التي تنتهجه الحكومة السورية".
واتهم القرار المير بأنه أثناء
المكالمة الهاتفية أفاد أنه "مع
نهج واتجاه 14 آذار". ولسوريا سجل طويل في
اضطهاد النشطاء السياسيين جراء
التعبير السلمي عن آرائهم. وسبق
أن قضى المير أكثر من 10 أعوام في
السجن جراء نشاطه السياسي حتى
تم إطلاق سراحه في عام 1999. والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية،
وهو من اتفاقيات حقوق الإنسان
الأساسية التي تعتبر سوريا
طرفاً فيها، يضمن لكل فرد "الحق
في اعتناق آراء دون مضايقة" و"الحق
في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق
حريته في التماس مختلف ضروب
المعلومات والأفكار وتلقيها
ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار
للحدود". للاطلاع على تقرير
هيومن رايتس ووتش الصادر في
أكتوبر/تشرين الأول 2007 بعنوان
"لا مجال للتنفس: القمع
الحكومي للنشاط بمجال حقوق
الإنسان في سوريا"، يُرجى
زيارة: • البيان
الصحفي: http://hrw.org/arabic/docs/2007/10/17/syria17082.htm • التقرير:
http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007 لمزيد من المعلومات،
يُرجى الاتصال: في القاهرة، جاسر عبد
الرازق (العربية والإنجليزية):
+20-10-502-9999 (خلوي) في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية):
+1-202-612-4327 ــــــــــــــــــــــــــ سورية: منظمة تشكك في قانونية محاكمة معارض أمام
محكمة يرأسها خصم سياسي له لندن ـ خدمة قدس برس انتقدت منظمة حقوقية
سورية استمرار محاكمة المعارض
فائق علي أسعد (فائق المير) عضو
اللجنة المركزية لحزب الشعب
الديمقراطي السوري أمام محكمة
الجنايات الأولى في دمشق، على
يد القاضي محيي الدين حلاق الذي
يعتبر خصما سياسيا للمتهم، وهو
ما يتعارض مع قانون السلطة
القضائية في سورية. وطالب المرصد السوري
لحقوق الإنسان في بيان له أرسل
لـ "قدس برس" بالإفراج
الفوري وغير المشروط عن المير،
وقال إنه يعتبر القاضي الحلاق
"غير مؤهل للنظر في القضية
بسبب وجود عداوة سياسية بينه
وبين المتهم فائق المير كونه من
أعضاء حزب البعث الحاكم والمير
معارض له، وقانون السلطة
القضائية في سوريا يفترض في
القاضي الحيادية". وطالب المرصد
السلطات السورية بالإفراج غير
المشروط عن المير وجميع معتقلي
الرأي والضمير وعلى رأسهم عارف
دليلة وميشيل كيلو وكمال
اللبواني وأنور البني, وإيقاف
تدخل أجهزة الأمن في شؤون
القضاء، على حد تعبيره. وكان المير أوقف في
13/12/2006 من قبل فرع أمن الدولة
بطرطوس على خلفية زيارته إلى
لبنان للتعزية في رئيس الحزب
الشيوعي اللبناني السابق جورج
حاوي، وقد نفى خلال جلسات سابقة
لمحاكمته أي علاقة له بجماعة 14
آذار. ــــــــــــــــــــــــــــــ بيان صحفي اتحاد الإعلاميين الحر
يتضامن مع المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية في إدانة القمع الأمني
لمظاهرتي قامشلو وكوباني 5/11/2007 إن اتحاد الإعلاميين
الحر إذ يتابع بقلق بالغ ما جرى
يوم الجمعة الموافق 2 من شهر
نوفمبر 2007 في " قامشلو " و
" كوباني " , وما تخلل وأعقب
المظاهرتين من حملة اعتقالات
ومداهمات للمنازل الآمنة ,
بصورة خارجة على روح ونص
الدستور السوري , إذ حاصرت قوات
حفظ النظام التابعة لوزارة
الداخلية والأجهزة الأمنية (
العسكرية – السياسية – الجوية
– الجنائية – أمن الدولة )
مداخل مدينتي " قامشلو " و
" كوباني " ( شمال سوريا )
يوم الجمعة الثاني من شهر
نوفمبر الحالي , وكثفت دورياتها
المسلحة في المدينتين , لتمنع
بالقوة مظاهرتين سلميتين , دعا
إليهما حزب الاتحاد الديمقراطي
, للتنديد بالتصعيد العسكري
التركي الأخير , على الحدود مع
جمهورية العراق . وقد منعت الأجهزة
الأمنية وقوات حفظ النظام دخول
المواطنين إلى المدينتين ,
وكثفت رقابتها على حركة
المغادرة أيضا , ثم في وقت لاحق
بعد ظهيرة يوم الجمعة قمعت
بالشدة والعنف المظاهرتين ,
وفضت الجموع المشاركة , عبر
إطلاق الرصاص الحي واستعمال
الهراوات والغازات المسيلة
للدموع , ما أسفر عن مقتل الشاب
" جنكيز حسين جمعة " برصاص
القوى الأمنية في " قامشلو
" وإصابة آخرين في المدينتين .
كما وتخلل قمع المظاهرتين
وأعقبتهما حملة اعتقالات
عشوائية , طالت في قامشلو
قياديين في حزب الاتحاد
الديمقراطي ( منهم : عيسى حسو )
إضافة إلى اعتقال العشرات من
الرجال والنساء في شوارع
المدينتين ومن المنازل بعد
مداهمات لا قانونية لها, لم يتم
بعد التأكد من هوياتهم وأسمائهم. واتحاد الإعلاميين
الحر إذ يسجل تنديده واستنكاره
لطريقة تعامل العقل الأمني
الوصائي السوري مع كل تعبير
سلمي ديمقراطي, وشجبه الكامل
لهذه التجاوزات والخروقات ,
معتبرا ذلك تصلبا لا مبررا
جديدا للسلطات الأمنية السورية
إزاء المواطنين الكرد السوريين
وانتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان
. وإن اتحاد
الإعلاميين الحر يتضامن مع
المركز الكردي للدراسات
الديمقراطية في البيان الذي
أصدره المركز ومطالبته بالآتي :-
•
يطالب بإطلاق سراح
المعتقلين, ووقف كل عمليات
الاعتقال المتوقعة فيما يتعلق
بحدث يوم الجمعة 2 نوفمبر. •
يجدد دعوته للسلطات السورية
من أجل التقيد بالتزاماتها
بموجب القانون الدولي, وإطلاق
الحريات العامة التي كفلها
الدستور السوري والعهود
والمواثيق الدولية, وضمان عدم
اعتقال أي شخص بسبب من ممارسته
السلمية الديمقراطية لحقه في
حرية التعبير والتجمع السلمي. •
يناشد نشطاء حركة حقوق
الإنسان في سوريا وعبر العالم,
للعمل على وقف التدهور المتصاعد
لحقوق الإنسان السوري, ووقف
الاعتقالات التعسفية العشوائية
الهادفة إلى إرهاب المواطنين
ومنع المكونات السورية من
ممارسة حقوقها المكفولة
دستوريا وإنسانيا وعالميا. •
يرى أن هذا النمط من التعامل
الأمني المتوحش, الذي شهدته
المدينتان الكرديتان في شمال
سوريا, يزيح القناع عن مدى
بوليسية وتوحش الأجهزة الأمنية
السورية, مما يستدعي وقفة جادة
ليس فقط من أجل المطالبة
بالحريات والحقوق فقط, ولكن
أيضا من أجل فتح تحقيق عاجل,
ومحاسبة الضباط والمسؤولين
الأمنيين في المدينتين
المتورطين في قتل مواطنين عزل. ملاحظة : رابط البيان
هو: http://www.hrinfo.net/egypt/fmwu/2007/pr1105-3.shtml ــــــــــــــــــــــ أمانة بيروت لإعلان دمشق: التعزية بشهداء ثورة الأرز
ثمنها التهديد بسجن مدى الحياة إن الشعب السوري
بعربه وبكورده، يعيش أصعب ظروف
الحياة من نهب النظام لثرواته،
ومن بطشه وقتل الأبرياء
والمدنيين وسجنه لرموزه
الوطنية المدافعة عن حقوقه.وفي
هذه الأيام المريرة التي يعيشها
شعبنا يعزز النظام الديكتاتوري
البعثي الأسدي صورته البشعة،
بخرقه أبسط حقوق الإنسان
مستخفاً بكل النداءات الدولية
من دول وبرلمانات ومنظمات
حقوقية. إن مطالبة الشعب
السوري وعبر معارضي النظام
بإستقلال وحرية وسيادة لبنان
ومحاكمة قاتلي قادته كماورد في
البند السادس من إعلان دمشق
بيروت-بيروت دمشق،كان ثمنها أن
يزج كبار الموقعين على ذلك
الإعلان في السجون باحكام
بربرية تراوحت بين ثلاثة إلى
عشرة سنوات، كأمثال المفكر
ميشيل كيلو والمحامي أنور البني
والدكتور كمال اللبواني
ورفاقهم. وإن استمرار سجن
المناضل فائق المير وتأجيل
محاكمته اليوم، ، أتى ليؤكد مدى
حقد هذا النظام على شعبنا ودليل
على عدوانية النظام وحقده بحق
المطالبين بالسيادة والاستقلال
للبنان، ودليل على نواياه
الشريرة في القضاء على ثورة
الأرز. إن مشاعر الحب
والإنسانية المشتركة بين
الشعبين السوري واللبناني يصر
النظام على تخريبها وعلى أنها
من المحرمات، ومن الممنوعات
فالمناضل فائق المير الذي أمضى
عمره من أجل الحرية
والديمقراطية للشعب السوري
ومنها عشر سنوات في السجن أعاده
النظام إلى السجن لأنه نقل
مشاعره وتعزيته هاتفياً للنائب
الياس عطا الله بشهداء الأرز
فكان ثمنها التهديد بسجن مدى
الحياة إن المواد التي وضعة
في اتهام المناضل فائق المير
والتي تصل عقوبتها إلى السجن
مدى الحياة.أتت لتؤكد حقد هذا
النظام على شهداء ثورة الأرز. إن أمانة بيروت
لإعلان دمشق، تؤكد للشعب
اللبناني أنها حريصة ومدافعة عن
إستقلال لبنان وسيادته كما يأمل
الشعب السوري وأنها مؤمنة بأن
شعبينا لن ينعما بالحرية
والإستقلال، طالما أنهما ضحايا
نظام ديكتاتوري واحد. إن وقوف الأخوة العرب
والمجتمع الدولي إلى جانب
الأخوة اللبنانيين والذي
يواجهه النظام بعدوانية واضحة،
هذا الوقوف سيفوِّت على هذا
النظام مساعيه التخريبية
وسيدفع ثمن جرائمه. بيروت 8/11/2007 أمانة بيروت لإعلان
دمشق ـــــــــــــــــــــــــــ تصريح منع سفر واعتقال لبعض ناشطي
حقوق الإنسان في إطار القمع
السلطوي الممنهج بمواجهة
الحراك السياسي والمجتمعي في
سوريا، واستمراراً لسياسة حزب
البعث القائمة على التفرد
والاستبداد...، وإطلاق يد
الأجهزة الأمنية لتتدخل في شؤون
المواطنين والحد من حقوقهم
وحرياتهم الأساسية، استناداً
إلى جملة القوانين الاستثنائية
والأوامر العرفية التي تهدر
الكرامة الشخصية للمواطن
السوري وفي مقدمتها حالة
الطوارئ المفروضة منذ أكثر من
أربعة عقود، قامت الأجهزة
الأمنية السورية مساء يوم
الخميس الواقع في 1 / 11 / 2007 بمنع
سفر كل من الأساتذة: 1- المحامي
مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) وعضو اللجنة السياسية لحزب
آزادي الكردي في سوريا. 2- المحامي
رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سوريا. 3- المحامي
حسن مشو، عضو مجلس أمناء منظمة
حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ). كما لم تسمح الأجهزة
الأمنية بسفر كل من الأساتذة: 1- المحامي
مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
). 2- المحامي
خليل معتوق المدير التنفيذي
للمركز السوري للدراسات
والأبحاث القانونية. كما قامت الأجهزة
الأمنية في مطار دمشق الدولي،
أيضاً مساء نفس يوم الخميس
الواقع في 1 / 11 / 2007 باعتقال
الناشط الحقوقي الأستاذ جهاد
مسوتي، حيث بقي رهن الاعتقال
التعسفي إلى تم إطلاق سراحه يوم
الاثنين 5 / 11 / 2007 وكان هؤلاء الأساتذة
مدعوين للمشاركة في ورشة العمل
التي عقدتها الفيدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع مركز القاهرة
لدراسات حقوق الإنسان وبمشاركة
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
في القاهرة من 2 – 4 / 11 / 2007 تحت
عنوان: الآليات
الدولية والإقليمية للدفاع عن
حقوق الإنسان – الصعوبات
والتحديات أمام حركة حقوق
الإنسان في سوريا. إن المنع من السفر
مخالف للقوانين والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، حيث تنص المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان على أن:
1- لكل فرد حق في حرية التنقل
وفي اختيار محل إقامة داخل حدود
الدولة. 2-
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما
في ذلك بلده، وفي العودة إلى
بلده. كما
نصت المادة الثانية عشر من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على ما يلي: 1- لكل فرد يوجد على
نحو قانوني داخل إقليم دولة ما
حق حرية التنقل فيه وحرية
اختيار مكان إقامته. 2-
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما
في ذلك بلده. 3- لا يجوز تقييد
الحقوق المذكورة أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها
القانون، وتكون ضرورية لحماية
الأمن القومي أو النظام العام
أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين
وحرياتهم، وتكون متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد. 4-
لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من
حق الدخول إلى بلده. كما
أنه مخالف للدستور السوري، حيث
نصت المادة الثالثة والثلاثون
منه على أنه: (( لكل مواطن الحق في
التنقل في أراضي الدولة إلا إذا
منع من ذلك بحكم قضائي أو
تنفيذاً لقوانين الصحة
والسـلامة العامة. )) عدا عن أن المنع من
السفر عقوبة غير منصوص عنها
بالقانون، مما يشكل خرقاً
للمادة التاسعة والعشرون من
الدستور السوري التي تنص على
أنه: (( لا جريمة ولا عقوبة إلا
بنص قانوني )) كما أن بلاغات منع
السفر الصادرة عن إدارات
المخابرات المختلفة دونما قرار
قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من
المادة الثانية والعشرين والتي
أكدت على الحق في سلوك سبل
التقاضي والطعن بالنص: (( حق التقاضي وسلوك
سبل الطعن والدفاع أمام القضاء
مصون بالقانون.)) إننا في لجنة التنسيق
الكوردية في سوريا، وفي الوقت
الذي ندين فيه هذه الإجراءات
التعسفية المنافية للقوانين
والمواثيق الدولية التي وقعت
عليها السلطات السورية
وللقوانين السورية وبشكل خاص
الدستور، نطالب بإلغاء جميع
الأوامر العرفية وفي مقدمتها
بلاغات منع السفر بحق الناشطين
السياسيين وناشطي المجتمع
المدني وحقوق الإنسان في سوريا،
وإطلاق الحريات الديمقراطية
على طريق بناء دولة الحق
والقانون والمؤسسات. 7 / 11 / 2007 لجنة التنسيق
الكوردية في سوريا ــــــــــــــــــــــ تأجيل الحكم في قضية المعارض السوري فائق المير إلى 28/11/2007
تأجلت اليوم الخميس
(8/11/2007) جلسة النطق بالحكم بقضية
المعارض السوري فائق علي
اسعد (فائق المير)عضو اللجنة
المركزية لحزب الشعب
الديمقراطي السوري امام محكمة
الجنايات الأولى في دمشق كون
القاضي محيي الدين حلاق لا يحق
له النظر بالدعوة
لان هيئة الدفاع ممثلة
بالمحامي خليل معتوق تقدت
بدعوة رد قضاة
امام محكمة الاستئناف
المدنية الأولى بدمشق ولم يبت
فيها حتى تاريخه وحضر الجلسة
مجموعة من المتضامنين من رفاقه
ومجموعة كبيرة من المحامين من
أبرزهم المحامي خليل معتوق
وممثل عن السفارة الفرنسية
وممثل عن السفارة الامريكية وتم
تأجيل الجلسة إلى 28/11/2007 يشار ان
هيئة الدفاع تقدمت بطلب
تنحي رئيس محكمة الجنايات
الأولى الناظرة في القضية محيي
الدين حلاق كما
تقدمت بشكوى امام إدارة
التفتيش القضائي وتم حفظها والجدير بالذكر أن
المعارض فائق علي أسعد موقوف
منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن
الدولة بطرطوس على خلفية زيارته
إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي
وقد رفض المير خلال جلسات سابقة
ما جاء بمحضر فرع امن الدولة
بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و
الاتصال الهاتفي الذي دار بينه
وبين النائب اللبناني الياس عطا
الله وقال آنا اتصلت بالنائب
عطا الله كونه أمين سر حركة
اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي
سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار
ولبنان ليس بلداً معاديا كما
ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و
توقيفي له علاقة بالخلاف
السياسي حول قضايا البلاد ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يعتبر القاضي
محيي الدين الحلاق غير مؤهل في
النظر بهذه القضية
بسبب وجود عداوة سياسية
بينه وبين "المتهم" فائق
المير كونه من اعضاء حزب البعث
الحاكم في سوريا والسيد فائق
المير هو معارض لهذا الحزب
وقانون السلطة القضائية في
سوريا يفترض في القاضي الحيادية وفي الوقت
ذاته يطالب المرصد السلطات
السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن السيد فائق
اسعد وعن جميع معتقلي الرأي
والضمير وعلى رأسهم البروفيسور
عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال
اللبواني وأنور البني , وإيقاف
تدخل أجهزة الأمن في شؤون
القضاء لندن 8/11/2007 المرصد السوري لحقوق
الإنسان ـــــــــــــــــــــــــ المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية ) تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب. الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بيان محاكمات الأسبوع المنصرم بحضور عدد من السادة
المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن
الدولة مطلع
هذا الأسبوع الأحد الواقع في
4/11/2007 و
أصدرت أحكامها بحق كل من : المواطن الألماني من
أصل ســوري أســــامة بن أحمد
عابدين والموقوف منذ تاريخ
16/8/2006 بالأشغال
الشــاقة لمدة اثنا عشر عاماً
سنداً للمادة الأولى من القانون
/ 49/ لعام 1980 بدلالة المادة / 218 / من قانون
العقوبات العام بتهمة التدخل
بالانتساب للإخوان المسلمين. ثم للأســباب
المخففة التقديرية تنزيل
عقوبته بحيث تصبح الأشـغال
الشاقة لمدة سـتة سنوات سنداً
للمادة / 243/ من قانون العقوبات
العام. حجره و تجريده مدنياً
و تضمينه الرسوم و المصاريف
قراراً مبرما غير
خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص إبراهيم الخلف بن
أحمد تولد 1947 و الموقوف منذ
تاريخ 6/11/2005 بالإعدام سنداً
للمادة الأولى من القانون /49 /
لعام 1980 و المتعلق بالانتساب
للإخوان المسلمين. تخفيض العقوبة بحيث
تصبح الأشـغال الشاقة لمدة اثنا
عشر عاماً سنداً للمادة /234 / من
قانون العقوبات. حجره و تجريده مدنياً
و تضمينه الرسوم و المصاريف
قراراً مبرما غير
خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص خالد العبود بن حسـن
تولد دمشق و الموقوف منذ تاريخ
28/3/2005 بالأشــغال الشاقة
لمدة سـبع سنوات بتهمة الانتساب
لجمعية تهدف لتغيير أوضاع
المجتمع الاقتصادية و
الاجتماعية بإحدى الوسائل
المذكورة بالمادة 304 سنداً
للمادة 306 من قانون العقوبات. الاعتقال لمدة ثلاث
سنوات بتهمة نشر دعاوى ترمي
لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة /285/عقوبات. الاعتقال لمدة ثلاث
سنوات بتهمة القيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر
أعمال عدائية أو تعكر صلاتها
بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/
من قانون العقوبات . دغم العقوبات
والاكتفاء بتطبيق الأشد
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات
سنداً للمادة / 204 / من قانون
العقوبات. حجرة و تجريده مدنياً
و تضمينه الرسوم و المصاريف قراراً مبرما غير
خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص كما استجوبت المحكمة
كل من : محمد عبيد الأحمد بن
عيسى من أهالي الجولان ناصر ناصر من أهالي
الجولان محمد ناصر بن ناصر من
أهالي الرقة عبد المحسن محمد
الحاج الشــيخ من أهالي محافظة
الرقة لاتهامهم بالانتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً
للمادة / 306 / عقوبات و نشر دعاوى ترمي
لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة / 285 / عقوبات و القيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر
أعمال عدائية أو تعكر صلاتها
بدولة أجنبية للأول و الثاني و
الرابع، إضافة لنقل أسلحة مهربة
و حيازتها سنداً للماجة / 1 – 3 /
من المرسوم /13 / لعام 2000 و قد أنكر
المتهم محمد عبيد الأحمد بن
عيسى التهمة المنسوبة إليه و
أنكر أقواله الأولية في ضبط
الأمن و قال إنها جاءت بالضرب
والتعذيب و أكد على انقطاع
علاقته بالمذهب الوهابي و أنهم
قاموا بنقل أحد المواطنين
السعوديين للعراق لقاء المال
فقط. في حين أكد المتهم
محمد ناصر أنه لم يعتنق أي مذهب
لا وهابي و لا تكفيري و أن دوره
اقتصر على تعريف المواطن
السعودي على محمد عبيد الأحمد
بن عيسى و لا علاقة له بتأمين
سلاح أو مجاهدين أو غيره. في حين أكد المتهم
ناصر ناصر وهو من بلدة الدروشة
التابعة لقضاء الجولان و يعمل
موظفاً بفرع حزب البعث هناك على
انقطاع صلته بالمذهب السلفي أو
الوهابي أو بأي تنظيم مسلح آخر،
كما أنكر أقواله الأولية في
الضبط الأمني و قال إنها جاءت
بالتعذيب و أنه لم يتعرف على أي
مجاهد سعودي و أشار إلى أن جميع
المتهمين في هذه القضية أقرباء
" أبناء عم و أبناء خال " و
أن اجتماعهم لا يعني بالضرورة
أنهم تنظيم مسلح و أشار إلى أنه
سبق له و أن ذهب للطبقة للقاء
باقي المتهمين بحكم القرابة و
ليس لأي سبب آخر. أما عبد المحسن محمد
الحاج الشيخ فهو بدوي و يعمل
برعي الماشية و قد سبق له و أنه
ذهب للعراق بقصد العمل كما
أشار و هناك أصيب بطلق ناري و
أشار إلى أن منزله يقع في
البادية و قد زاره السعودي بصفة
ضيف ليوم واحد فقط
وفي اليوم التالي ذهب من
عنده و لا يعرف أين ذهب بعد ذلك و
أكد على انقطاع صلته بأي مذهب
سلفي أ و غيره و أنه مجرد راع و
مريض بالسكر. و على صعيد آخر فقد
عقدت محكمة القضاء الإداري
بدمشق " الدائرة الأولى "
يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2007
جلسة برئاسة المستشار محمود
بيطار وعضوية المستشارين سمير
حزوري و غسان السالك
للنظر في القضية التي
أقامها عضو مجلس الشعب السابق
الأستاذ رياض سيف على كل من
السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبة
و السيد وزير الداخلية إضافة
لمنصبه و السيد مدير إدارة
المخابرات العامة إضافة
لوظيفته للمطالبة بإلغاء
بلاغات منع السفر الصادر بحقه و
السماح له بمغادرة البلاد لتلقي
العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة
للتدقيق فيما يتعلق بالطلب
المستعجل المتضمن وقف تنفيذ
مفاعيل بلاغات منع السفر الثلاث
الصادرة بحق الأستاذ سيف و
السماح له بالسفر لتلقي العلاج
ريثما يتم الفصل بأصل الحق و
إصدار القرار بإلغاء تلك
البلاغات نهائياً. و قد أصدرت محكمة
القضاء الإداري في هذه الجلسة
قرارها برد طلب الأستاذ رياض
سيف وقف تنفيذ بلاغات منع السفر
الصادرة بحقه
و لم يتمكن الوكيل القانوني
للأستاذ رياض سيف من الاطلاع
على حيثيات القرار و مبرراته
حتى تاريخه، علماً بأن القرار
قابل للاستئناف أمام المحكمة
الإدارية العليا خلال مدة ستين
يوماً. من جهتها فقد عقدت
محكمة الجنايات الأولى بدمشق
برئاسة المستشار محي الدين حلاق
و عضوية المستشارين زياد إدريس
و حسن اسماعيل و بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء
السلك الدبلوماسي صباح هذا
اليوم الخميس الموافق 8/11/2007
جلسة لمحاكمة المعارض السوري
فائق علي أسعد المعروف بفائق
المير عضو اللجنة المركزية في
حزب الشعب الديمقراطي والذي
يحاكم أمامها بموجب المواد
264 - 285
- 286 من قانون العقوبات السوري و
الذي أوقف بموجبها
منذ تاريخ 13/12/2006. هذا وقد أرجئت
المحاكمة لجلسة 28/11/2007 إكمالاً
للتدقيق بعد أن تقدمت جهة
الدفاع عن المعارض السوري فائق
المير لمحكمة الاستئناف الأولى
بدمشق بطلب رد قضاة محكمة
الجنايات بدمشق على اعتبار أن
هيئة المحكمة كانت قد رفضت
بجلسة 30/9/2007
السماح للمتهم بالإدلاء
بأقواله الأخيرة, كما رفض السيد
رئيس المحكمة السماح لهيئة
الدفاع بتلاوة الدفاع شفهيا
أمام المحكمة أو حتى توضيحا
شفهيا لمجريات القضية, ولم يسجل
ذلك على محضر الجلسات أصولاً ،
ثم رفعت الجلسة للتدقيق و طلب
رئيس المحكمة إخلاء القاعة بما
في ذلك المحامين الأمر الذي رأت
فيه هيئة الدفاع إخلالا
بإجراءات المحاكمة العادلة
وانتهاكا لحق الدفاع المشروع
مما أورث الريبة بحياد المحكمة. هذا وقد تبلغ أعضاء
قضاة المحكمة صورة عن استدعاء
طلب الرد يوم الثلاثاء الواقع
في 6/11/2007 مما لم يعد معه من
الممكن بالنسبة لهم إصدار قرار
في هذه القضية إلى أن يبت في طلب
الرد سنداً للفقرة الأولى من
المادة /189/ من قانون أصول
المحاكمات المدنية والتي نصت
على أنه " يترتب على تقديم طلب
الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن
يحكم فيه نهائياً " مازالت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان تنظر
بعين الأمل لطي ملف الاعتقال
السياسي وإطلاق سراح معتقلي
الرأي والضمير و إصدار العفو
العام الشامل الذي طال انتظاره
و الولوج عبر بوابة الإصلاح
القضائي لحزمة الإصلاحات التي
يرنو لها المواطن السوري و يعلق
عليها كبير الأمل والتي تبدأ
بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة
وإصدار قانون عصري للأحزاب
والمطبوعات والجمعيات الأهلية
وإلغاء جميع أشكال المحاكم
الشاذة و الاستثنائية و الأوامر
العرفية و على رأسها بلاغات منع
السفر و إعطاء الأولوية
لاستقلال السلطة القضائية و
اعتباره مدخلاً لا بد منه
للإصلاح الشامل و الموعود في
سوريا. دمشـق 8/11/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان 963112229037+
Telefax
: / Mobile :
0944/373363 ــــــــــــــــــــ السجن سـت سنوات لألماني من أصل ســوري بتهمة
التفكير بالانتساب للإخوان
المسلمين أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت
يوم الأحد
(4/11/2007) أحكاماً قاسية ضد
معتقلين بتهمة الانتساب إلى
جماعة الاخوان المسلمين
السورية و الانتساب إلى جمعية
سرية تهدف إلى تغيير كيان
الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و
تراوحت بين 6 سنوات والإعدام
و صدرت الأحكام وفق
التالي إبراهيم الخلف بن
أحمد تولد 1947 و الموقوف منذ
تاريخ 6/11/2005 بالإعدام وفقا
للمادة الأولى من القانون /49 /
لعام 1980 بتهمة الانتساب للإخوان
المسلمين تخفيض العقوبة الى
الأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر
عاماً المواطن الألماني من
أصل ســوري أســــامة بن أحمد
عابدين والموقوف منذ تاريخ
16/8/2006 بالأشغال
الشــاقة لمدة اثنا عشر عاماً
وفقا للمادة الأولى من القانون /
49/ لعام 1980 بتهمة التدخل
بالانتساب للإخوان المسلمين
تخفيض العقوبة الى الأشـغال
الشاقة لمدة سـت سنوات خالد العبود بن حسـن
تولد دمشق و الموقوف منذ تاريخ
28/3/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة
سـبع سنوات بتهمة الانتساب
لجمعية تهدف لتغيير أوضاع
المجتمع الاقتصادية و
الاجتماعية وفقا للمادة 306 من
قانون العقوبات لقد تأسست محكمة أمن
الدولة العليا بموجب المرسوم
التشريعي رقم 47 في الثامن
والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل
مكان المحكمة العسكرية
الاستثنائية وهذه المحكمة
المشكلة لأغراض سياسية غير
قانونية بالأصل وأحكامها
مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت
مظلة قانون الطوارئ والأمر لا
يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة
أمن الدولة العليا فايز النوري
أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير
العدل السوري بتاريخ 19 يوليو-
تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات
على أحالته للتقاعد بموجب
القرار 1152 فانه ما يزال يمارس
عمله ويصدر الأحكام ضد معارضي
النظام ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان اذ يعتبر هذه
الأحكام الصادرة بحقهم غير
عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير
دستورية تأسست تحت حالة قانون
الطوارئ و بقرار من السلطة
الحاكمة و المحكمة معروفة
بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن
بالأحكام التي تصدرها يطالب
مجلس الشعب السوري بالغاء
المادة 49 التي تحكم بالاعدام
على كل من ينتمي الى جماعة
الاخوان المسلمين وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط
عن جميع معتقلي الرأي والضمير
وعلى رأسهم البروفيسور عارف
دليلة وميشيل كيلو وكمال
اللبواني وأنور البني و فائق
المير وإيقاف تدخل أجهزة الأمن
في شؤون القضاء لندن9/11/2007 المرصد السوري لحقوق
الإنسان ـــــــــــــــــــــــــ محكمة أمن الدولة تصدر
احكاماً ضد ثلاثة إسلاميين أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائية
بدمشق بتاريخ (4/11/2007) أحكاماً
قاسية ضد ثلاثة إسلاميين على
النحو التالي: الحكم على إبراهيم
أحمد الخلف (60 عام) المعتقل منذ
سنتين (6/11/2005) بالإعدام بموجب
القانون 49 لعام 1980 بتهمة
الانتماء إلى جماعة الإخوان
المسلمين، ثم تخفيض الحكم لمدة
12 سنة مع الأشغال الشاقة والحجر
والتجريد المدني من حقوقه
كمواطن سوري وتكبيده رسوم
المحكمة ومصاريفها الحكم على المواطن
الألماني من أصل سوري أسامة
أحمد عابدين المعتقل منذ أكثر
من سنة (16/8/2006) بالسجن لمدة ست
سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر
والتجريد من الحقوق المدنية
وتكبيده رسوم المحكمة
ومصاريفها بتهمة التدخل
بالانتساب لجماعة الإخوان
المسلمين. الحكم على خالد حسن
العبود المعتقل منذ أكثر من
سنتين ونصف (28/3/2005) بالسجن لمدة
سبع سنوات مع الأشغال الشاقة
والحجر والتجريد من الحقوق
المدنية وتكبيده رسوم المحكمة
ومصاريفها بتهمة الانتساب إلى
جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان
الدولة الاجتماعي والاقتصادي،
في إشارة إلى الانتماء إلى
التيار السلفي.
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تدين هذه
الأحكام غير المبررة تطالب
السلطات السورية بإطلاق سراح
المعتقلين فوراً، وإلغاء محكمة
أمن الدولة غير الدستورية ووقف
الاعتقالات العشوائية غير
المبررة. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان 8/11/2007 ـــــــــــــــــــ رابطة حقوق الإنسان والمجتمع
المدني الأهوازيون بين سجون دمشق
ومقاصل طهران أصدرت محكمة الثورة
الإيرانية بمدينة الأهواز
أحكام بإعدام ثلاثة اهوازيين
سلمتهم الحكومة السورية لإيران
في أوقات مختلفة، ومع اقتراب
موعد تنفيذ الإعدام تمنت
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية في بيان لها على الرئيس
السوري التدخل لوقف تنفيذ
الإعدام وحملته المسؤولية
الأخلاقية لتسفيرهم من سوريا
وتسليمهم لإيران، وهم: عبد الرسول علي مزرعة:
عمره 56عاما ,إيراني
الجنسية -رقم الجنسية الإيرانية
10- وكان قد دخل إلى سورية بتاريخ
26\4\2002 واعتقل في سورية بتاريخ
11\5\2006 ثم قامت السلطات السورية
بتسليمه إلى السلطات الإيرانية
بتاريخ 30\5\2006 حيث حكم عليه
بالإعدام من قبل محكمة الثورة
بمدينة الأهواز بتاريخ14\10\2007
علما ان عبد رسول مزرعة مشمول
بحماية مكتب مفوضية شؤون
اللاجئين التابع للأمم المتحدة
في دمشق. سعيد عودة صاكي وعمره 35 عام ,إيراني
الجنسية، دخل إلى سورية بتاريخ
5\ 2\2002 ,واعتقل فيها بتاريخ 15\9\2005
ثم قامت السلطات السورية
بتسليمه إلى السلطات الإيرانية
بتاريخ 16\5\2006 حيث حكم عليه
بالإعدام من قبل محكمة الثورة
بمدينة الأهواز علما ان صاكي
مقبول لدى المملكة النرويجية
كلاجئ. فالح عبد الله
المنصوري عمره 60عاما, وهو
إيراني إضافة لحمله الجنسية
الهولندية منذ عام 1989,وقد دخل
إلى سورية بتاريخ 11\5\2006 ثم قامت
السلطات السورية بتسليمه إلى
السلطات الإيرانية بتاريخ 16\5\2006
حيث حكم عليه بالإعدام من قبل
محكمة الثورة بمدينة الأهواز. السيد علي بوعذار: وهو بعمر 24عام ,إيراني
الجنسية ,كان قد دخل سورية
بتاريخ 31\12\2006 واعتقل فيها
بتاريخ 5\3\2007, وبوعذار مسجل لدى
مكتب المفوضية لشؤون اللاجئين
في دمشق , ولا يزال مصيره مجهولا
حتى الآن إذ لا معلومات مؤكدة ان
كانت سورية قد سلمته لإيران أم
لا زال محتجزاً في سورية. SAHRCS
حملات حقوقية مدنية رابطة حقوق الإنسان
والمجتمع المدني Association for Human Rights
and Civil Society ـــــــــــــــــــــــــــ مازال مصير عدد من
الأحوازيين مجهولا بعد شهور من اعتقالهم
واختطافهم علمت هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان إن
مازال مصير عدد من الأحوازيين
مجهولا بعد شهور من اعتقالهم
دون ان يعرف أهلهم وذويهم عنهم
أي شيء أو أن يتمكن أي محامي لأي
منهم من الحصول على معلومة عنهم
وعن اتهامهم ومصيرهم. إن عمليات
الاعتقال والاختطاف السرية هذه
وعدم إعطاء أي معلومة عن
اعتقالهم تجاوزت عدم السماح لهم
بما اشير حيث تنكر السلطات
اعتقال أو خطف بعضهم بعد ما تم
أسرهم من بيوتهم وأمام أعين
أطفالهم. وتطالب هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان
السلطات الإيرانية بالكف عن هذا
التعسف وهذه الاعتقالات وعدم
إخبار ذوي المعتقلين عن مصيرهم
مما يشير الى خطر حقيقي على
حياتهم وتطالب المجتمع الدولي
بالتدخل لإنقاذ حياة المخطوفين.
ومن المعتقلين خلال
الشهور الأخيرة الذين لم يتمكن
أهلهم من الحصول على أي معلومة
عنهم حتى الآن هم: 1- دعير
مهاوي، وهو رجل مسن من حي الثورة"
شيلنج آباد" معتقل قبل عيد
فطر المبارك الماضي 2- ماهرمهاوي
23 عام، وهو ابن لدعير مهاوي ،حي
الثورة" شيلنج آباد" معتقل
قبل عيد الفطر الماضي 3- علي
الساعدي الذي اختطف في سورية
منذ شهور ونقل الى ايران حسب ما
أخبرتنا بعض المصادر بذلك ولم
يتمكن أهله وذويه من معرفة
مصيره حتى الآن . إن هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان، وهي
تدين بشدة ما تقوم به السلطات
الأمنية الإيرانية بخطف
واعتقال غير قانوني والتستر على
أي معلومة عن المخطوفين
والمعتقلين، وتحتمل المصادر
الأحوازية تعذيبهم خلال هذه
المدة، لذا وبعد ما ازداد عدد
مجهولي المصير ونشرنا قبل ذلك
عدد من الأسماء، وبعد
الاختطافات والاعتقالات
الأخيرة التي شملت العشرات من
الأحوازيين، ندعو جميع
المنظمات الدولية الناشطة في
مجال حقوق الإنسان ان تتدخل
للحفاظ على سلامة المعتقلين
وعدم تعرضهم لأعمال تعذيب
والمطالبة بالكشف عن معلومات عن
حياتهم ومكان اعتقالهم والسماح
لذويهم بزيارتهم وقبول محامين
لهم. هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان 3 تشرين الثاني
2007 ــــــــــــــــــــــــــ أحكام إعدام جديدة لثلاثة
أحوازيين سلمتهم سوريا لإيران
عام 2006 ولا يعرف مصير السيد علي
بوعذار المعاد من سورية أيضا
مجهولا علمت هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان، علمت
من مصادر عدة ان السلطات
القضائية الإيرانية اصدرت
احكام اعدام جديدة لثلاثة
أحوازيين سلمتهم سورية لإيران
في ربيع عام 2006، اثنان منهم
مقبولي اللجوء في اوروبا وكانوا
ينتظرون يوم الطيران والثالث
أحوازي يحمل الجنسية الهولندية
اعتقاله وتحويله لإيران ترك
أثرا كبيرا على علاقة ايران
بالحكومة الهولندية وبالإتحاد
الأوروبي وتدخل حتى كوفي عنان
لخلاصه ولم يتمكن ونتوقع تدخل
الملكة الهولندية اليوم أو غدا
وهو حائز على جائزة منها لنشاطه
الإنساني وهو عضو في منظمة
العفو الدولية في هولندا. هيئة المركز ضمن ما
تدين هذه الأحكام التي رفضتها
كل المؤسسات الحقوقية والدولية
ورفضت فيها ايران حضور محامي
قدمته وزارة الخارجية
الهولندية للدفاع عن تبعتها
السيد فالح عبدالله المنصوري،
ولم يعطى فيزا لدخول ايران،
تطالب الهيئة السلطات
الايرانية بعدم تنفيذ الأحكام
الصادرة وفي الوقت نفسه تطالب
الحكومة السورية بالتدخل لوقف
تنفيذ احكام
الاعدام بحق الأحوازيين
الثلاثة الذين سلمتهم للسلطات
الإيرانية وهي مسئولة قانونيا
واخلاقيا عن حياتهم. وتدعوا الهيئة
المنظمات الانسانية والبشرية
جمعاء للتحرك العاجل لوقف
الاعدام بحق الأحوازيين
الثلاثة قبل تنفيذه. يذكر ان عدد
من نفذ حكم الإعدام بحقهم في
ايران خلال العشرة اشهر الماضية
من هذا العام تجاوز الـ 252 شخص. اسماء الأحوازيين
الثلاثة ومشخصاتهم: 1- السيد سعيد عودة
الصاكي وعمره 35 عام، وكان قد
دخل إلى سورية بتاريخ 5\ 2\2002
واعتقل فيها بتاريخ 15\9\2005 ثم
قامت السلطات السورية بتسليمه
إلى السلطات الإيرانية بتاريخ
16\5\2006 حيث حكم عليه بالإعدام من
قبل محكمة الثورة الايرانية في
الأحواز، علما انه مقبول لدى
المملكة النرويجية كلاجئ وما
زالت الوزارة الخارجية
النرويجية تطالب بإعادته. 2-
فالح عبد الله المنصوري وعمره"60عام يحمل
الجنسية الهولندية منذ عام 1989,وقد
دخل إلى سورية بتاريخ 11\5\2006
بزيارة اخبر السفير السوري في
لاهاى عنها مسبقا، ثم قامت
السلطات السورية بتسليمه إلى
السلطات الإيرانية بتاريخ 16\5\2006
بعد خمسة ايام من دخوله الأراضي
السورية. 3- عبد الرسول علي
مزرعة وهو من مواليد
1950 (56عام) وكان قد دخل
إلى سورية بتاريخ 26\4\2002
واعتقل في سورية بتاريخ 11\5\2006 ثم
قامت السلطات السورية بتسليمه
إلى السلطات الإيرانية بتاريخ
30\5\2006 وهو مقبول من المفوضية
كلاجيء الى النرويج وعائلته
موجدة الآن هناك و مازالت تطالب
الوزارة الخارجية النرويجية
بإطلاق سراحه. صدر حكم الإعدام
بحق عبدالرسول علي بتاريخ14\10\
2007. مصير السيد علي
بوعذار مجهولاً حتى حتى الآن: واعتقل السيد علي
بوعذار في سورية بتاريخ 5.3.2007
وهو طالب لجوء في مفوضية شؤون
اللاجئين في دمشق. عمره 24عام و
دخل سورية بتاريخ 31\12\2006. ولا
يزال مصير علي بوعذار مجهولا
حتى الآن مع كل متابعات أهله
وذويه في ايران وسورية ولم
نتمكن من الحصول على أي معلومة
عن حياته أو تسليمه الى ايران من
الجهات السورية. هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان 31 تشرين الأول
2007 ـــــــــــــــــــــــــ أحكام بإعدام الأهواز في
إيران قامت محكمة الثورة
الإيرانية بمدينة الأهواز في
وقت سابق بإصدار أحكام بإعدام
ثلاثة اهوازيين كانت الحكومة
السورية قد سلمتهم لإيران. ومع وصول منظمتنا
معلومات عن قرب تنفيذ حكم
الإعدام بحق هؤلاء فإننا في
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية نتمنى على السيد رئيس
الجمهورية السورية, ومن الحكومة
السورية ان تتدخل لدى السلطات
الإيرانية كي توقف تنفيذ تلك
الأحكام ,لما لسورية من علاقات
جيدة مع جمهورية إيران
الإسلامية,إضافة لكونها تتحمل
المسؤولية الأدبية على اعتبار
انها من سلمهم لإيران . والأهوازيين هم: عبد الرسول علي مزرعة وهو من مواليد
1950 (56عام) ,إيراني الجنسية
-رقم الجنسية الإيرانية 10-
وكان قد دخل
إلى سورية بتاريخ 26\4\2002
واعتقل في سورية بتاريخ 11\5\2006 ثم
قامت السلطات السورية بتسليمه
إلى السلطات الإيرانية بتاريخ
30\5\2006 حيث حكم عليه بالإعدام من
قبل محكمة الثورة بمدينة
الأهواز بتاريخ14\10\2007 علما ان
عبد رسول مزرعة مشمول بحماية
مكتب مفوضية شؤون اللاجئين
التابع للأمم المتحدة في دمشق. سعيد
عودة صاكي وعمره 35 عام ,إيراني
الجنسية ,وكان قد دخل إلى سورية
بتاريخ 5\ 2\2002 ,واعتقل فيها
بتاريخ 15\9\2005 ثم قامت السلطات
السورية بتسليمه إلى السلطات
الإيرانية بتاريخ 16\5\2006 حيث حكم
عليه بالإعدام من قبل محكمة
الثورة بمدينة الأهواز علما ان
صاكي مقبول لدى المملكة
النرويجية كلاجئ. فالح
عبد الله المنصوري وعمره"60عام",
وهو إيراني إضافة لحمله الجنسية
الهولندية منذ عام 1989,وقد دخل
إلى سورية بتاريخ 11\5\2006 ثم قامت
السلطات السورية بتسليمه إلى
السلطات الإيرانية بتاريخ 16\5\2006
حيث حكم عليه بالإعدام من قبل
محكمة الثورة بمدينة الأهواز. وأخيرا يبقى مصير
السيد علي بوعذار مجهولاً وهو بعمر 24عام ,إيراني
الجنسية ,كان قد دخل سورية
بتاريخ 31\12\2006 واعتقل فيها
بتاريخ 5\3\2007, وبوعذار مسجل لدى
مكتب المفوضية لشؤون اللاجئين
في دمشق ,
ولا يزال مصيره مجهولا حتى الآن
إذ لا معلومات مؤكدة لدينا ان
كانت سورية قد سلمته لإيران أم
لا زال محتجزاً في سورية. 28-10-2007 المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666 National.Organization@gmail.com البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |