ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 20/11/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حقوقيون يزورون احصاءات السجناء السياسيين في سوريا

المحامي هشام شيشكلي*

فاجأت منظمة لحقوق الإنسان في سورية العالم بأن عدد السجناء السياسيين في البلاد يبلغون 1450 سجيناً فقط. ووصل استخفافها بعقول الناس ادعاء مقدرتها على اختراق الحصون الأمنية بقولها: "لا توجد إحصائية رسمية لعدد المعتقلين السياسيين في سوريا إلا أن تقصياتنا تقدر عددهم بـ1450 ". وبالطبع لم تتجرأ المنظمة على ذكر السجون السرية، لأن بعض دهاقنة الأمن في جهاز ما لا يعرف السجون السرية للأجهزة الأخرى. كما لم تتجرأ المنظمة "الإنسانية" على ذكر اساليب ودهاليز "تقصياتها"، لأن ذلك يعني ببساطة صلات "خاصة جداً" مع الأجهزة الأمنية. وصدق من تحدث عن "الأغبياء النافعين"، أي الذين يكشفون انفسهم و "تقصياتهم"، ويسلطون الضوء من جديد على معتقلي وسجناء الرأي في سورية الذي يعرف القاصي والداني انهم يبلغون عشرات الألوف.

وادّعت المنظمة انها لم تتلق أي شكوى تقول أن "التعذيب لم يعد ممارسا على نطاق واسع في السجون أو مراكز التوقيف الأمنية"!. واستناداً الى مجمل بيان المنظمة الذي حاول التخفيف من بشاعة ممارسات نظام الأمر الواقع في سورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فانه لا بأس من التعذيب، ولكن ليس على "نطاق واسع"! ويصف الناطق باسم المنظمة "الإنسانية! التنكيل والاعتقال والتعذيب هو مجرد "ضغوط" بقوله: هناك "ضغوط كبيرة يتعرض لها النشطاء في مجال الحريات العامة والشأن العام لثنيهم عن متابعة نشاطهم". ومن العبث واضاعة الوقت متابعة بقية الإدعاءات الواردة على لسان الناطق باسم المنظمة "الإنسانية جداً"، والتركيز على ظاهرة "تماسيح السلطة" من ذوي الجلود السميكة في الوجوه وغيرها، التي تشكل طابور اختراقات سلطة الأمر الواقع، ليس للمعارضة الشريفة وحسب، بل ولبعض المنظمات التي تلبس "مسوح حقوق الإنسان" وغير ذلك مما يندرج في نطاق هيئات المجتمع المدني، وتلك الهيئات هي الضمانة الوحيدة لتعبيد طريق الديمقراطية والتغيير السلمي لسلطة الأمر الواقع.

* كاتب وصحافي سوري مقيم في لندن

ــــــــــــــــــــــــــــ

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حوالي الساعة السابعة مسـاءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 6/11/2007 و في المنطقة الواقعة ما بين ساحة شمدين و حارة الجديدة في منطقة ركن الدين بدمشق .

أقدمت دورية من عناصر الأمن الجنائي  إبان محاولتهم اعتقال المغدور أحمد سليم الشيخ تولد دمشق 1970  تنفيذاً لنشرة شرطية قديمه على إمساكه من تلابيبه و إنزاله من السيارة التي كان راكباً بها و انهالوا عليه ضرباً و ركلاً و لكماً على مرأى من المارة في الطريق العام إلى أن فارق الحياة.

تاركاً وراءه أسرة مؤلفة من أربعة أطفال أكبرهم شادي من مواليد 1991 و محمد مواليد 1992 و لؤي من مواليد 1997 و أخيراً الرضيع يامن من مواليد 2006.

و لم يبقى لأطفال المغدور من ذكرى والدهم سوى تقرير طبي شرعي مفاده ..... أزمة قلبية حادة.....!!

تعبّر المنظمة الســورية لحقوق الإنسان عن أرق تعازيها لأسـرة الضحية و تشجب بأقصى العبارات اليد التي امتدت لحياته و ترى أن تصرفات بعض غلاة الأجهزة الأمنية مسؤولة عن تفشي ظاهرة العنف  التي تعتبر من أبشع القيم السلبية .

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عادل و شفاف في الحادثة و بمشاركة من منظمات حقوقية مشهود لها بالنزاهة و تشـدد على ضرورة الالتزام بمعاهدة منع التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 1/7/2004 و تحثها على الرجوع عن تحفظها الوارد في المادة / 20 / من المعاهدة مؤكدة ضرورة وضع حد نهائي لهذه الظاهرة المشينة بكل أشكالها المادية و المعنوية بما في ذلك التهويل و الترهيب و تفعيل دور الرقابة القضائية و رقابة منظمات حقوق الإنسان ( النظيفة ) على هذه الظاهرة والسماح لهم بزيارة السجون و المعتقلات و أقبية التحقيق _ بصفتهم مراقبين _ و إلغاء النصوص التي تعطي حصانة لبعض العاملين في الأجهزة الأمنية من الملاحقة حتى بعد انتهاء وظيفتهم و تشـدد المنظمة السورية على ضرورة الالتزام بالدســتور و القوانين ذات الصلة و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها.

دمشـق 20/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  /Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــــــــــــ

منع د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية من السفر

بتاريخ 19-11-2007 منعت السلطات السورية الدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من السفر في طريقه إلى الأردن للمشاركة في ندوة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" ينظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين ,بموجب مذكرتين تابعتين لجهازين أمنيين مختلفين يعود تاريخهما إلى 7-3-2006 و 5-4-2006 علما أن هذا المنع لا يستند إلى أية مذكرة قضائية.

وكانت السلطات السورية قد منعت منذ أيام المهندس راسم السيد سليمان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أثناء توجهه لتركيا للمشاركة في الملتقى الدولي للقدس.

كما منعت السادة المحامون:مصطفى أوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريةDAD و رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و حسن مشو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف– أثناء توجههم لحضور ورشة العمل في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حيث تم إعادتهم من مطار دمشق الدولي.

أيضا منعت السلطات المحامية سيرين خوري الناشطة في مجال الدفاع عن سجناء الرأي من السفر إلى الأردن.

وأيضا منعت السلطات السورية الطالب مصطفى الحايد من السفر خارج البلاد للدراسة بموجب البلاغ رقم33921  تاريخ 07-08-2007الصادر عن فرع الأمن السياسي بحلب , مما حدا بالحايد إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري بدمشق سجلت برقم 9927 لعام 2007 ضد السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه بطلب إلغاء منع السفر.

 إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تعتبر منع سفر الزميل قربي ورفاقه مخالفا" للقانون والدستور لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.

كما تعتبر المنظمة إن منع سفر هؤلاء إنما هو إجراء عقابي لجأت إليه السلطات السورية لنشاط أولئك البارز في الدفاع عن حقوق المواطن السوري.

والمنظمة إذ تذكّر السلطات السورية بان قوائم الممنوعين من السفر لدى أجهزة الأمن في تضخم وازدياد، فإنها تدين العودة إلى هذه الأساليب في التعامل مع حقوق الإنسان وتطالب السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريّين دون استثناء.

19-11-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

تصـريح صحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســواســية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الساطات السورية قامت بتاريخ 19-11-2007 بمنع الدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من السفر إلى الأردن للمشاركة في ندوة خاصة  عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" والتي ينظمها في العاصمة الاردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين .

إننا في (ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن تضامننا مع الزميل عمار قربي في حقه المشروع في السفر، فإننا نرى في هذا الاجراء تعارضا واضحا مع الدستور السوري و مخالفة صارخة للمادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإننا إذ نبدي قلقنا البالغ من توسع قائمة الممنوعين من السفر مؤخرا في سوريا والتي تأتي غالبا بدون الاستناد إلى مبرر قانوني أو مذكرة قضائية ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإلغاء هذه الاجراءات التي لاتستند إلى أي مرجعية قانونية وذلك إحتراما للإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها  .  

دمشق 19 / 11 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــ

حكم في محكمة امن الدولة العليا في دمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 18-11-2007 على ناجي وادي الحمد من أهالي البوكمال وهو موقوف منذ تاريخ 5-1-2005 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جناية أعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 , والسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الشروع التام بالقيام بأعمال إرهابية سندا للمادة 305, بدلالة المادة  306 وتم الأخذ بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة عشر سنوات.

واستجوبت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق كلاً من مضر ياغي وهو محاسب بشركة كهرباء دير الزور الذي يحاكم بتهمة نقل معلومات كاذبة وفق المادتين 286-278 وأجلت محاكمته حتى 11-2- 2008 لمطالبة النيابة.

وأجلت محاكمة إبراهيم قبارو إلى 11-2-2008 لمطالبة النيابة ,وهو "طيان " يحاكم بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ متهم جمعية سرية .

وأجلت محاكمة طلال بيطار الى 11-2-2008 الذي يحاكم بجنحة النيل من هيبة الدولة وفق المادة 285

وأجلت محاكمة موسى إسماعيل – خالد دبور " من قطنا " حتى 4-2-2008 للاستماع الى الشهود, ويحاكمان جريمة تهريب سلاح وفق المادة 40 من المرسوم 51.

وأجلت محاكمة انس عبد الرحمن " إسلامي " حتى 16-12-2008 للنطق بالحكم.

وأجلت محاكمة يوسف ركاض–عبد الرؤوف رشيد–حسن الجابري وآخرين لـ11-2-2008  لعدم حضور محامي

يذكر أن أكثر الذين استجوبوا اليوم أفادوا أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب.

المنظمة الوطنية تغتنم الفرصة لتعرب مجددا عن استعدادها للدفاع عن المعتقلين مجاناً عبر محاميها المتواجدين في المدن السورية المختلفة.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالتحقيق في شكاوى بعض الموقوفين من كونهم تعرضوا للتعذيب وخاصة أن سورية وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب ,وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص..

18-11-2007  

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

  www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

حلقة نقاش حول الحركة الحقوقية في سورية برعاية الفيدرالية الدولية

شارك رئيس و أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية جلسات النقاش التي أقامتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واستضافها مركز القاهرة لحقوق الإنسان في القاهرة,مطلع هذا الشهر تحت عنوان "الحريات العامة والتعبيرِ في سورية-رَفْع الأصواتِ ضدّ الظلمِ " إلى جانب مجموعة من الناشطين الحقوقيين السوريين.

دار النقاش حول الظروف السياسية الإقليمية الحالية, ثم تطرق للمبادرات الغربية للإصلاحِ الديمقراطيِ في سورية, كما تم استعراض حركة حقوقَ الإنسان في سورية مِنْ ربيعِ دمشق إلى شتاءِ دمشق , وبعدها قدم مرصد حماية مدافعي حقوقِ الإنسان المكون من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب أفكارا هامة للتشبيك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مع عرض آليات الهيئات الدولية سيِّما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودور وتفاعل المنظمات غير الحكومية في تلك الهيئات .

ممثلو المنظمة الوطنية قدموا تشخيصا للحركة الحقوقية السورية وعرضوا (من وجهة نظرهم) المعوقات والتحديات التي تواجه تلك الحركة , كما تبنت الفيدرالية الدولية اقتراح أعضاء المنظمة الوطنية عن حاجة العمل الحقوقي في سورية إلى المأسسة والإدارة كأولوية تعاني من غيابها اغلب منظمات المجتمع المدني السورية.

المنظمة الوطنية تعتبر نقاشات القاهرة جيدة ومفيدة ,وتسهم في دفع العمل الحقوقي للأمام , وكانت تتمنى لو حضر تلك النقاشات الناشطين السوريين الأكراد الذين منعتهم السلطات السورية من السفر , حيث ُغيّبت وجهة نظر هامة لشريك رئيسي في الوطن .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تشكر كل القائمين على هذا اللقاء وتتمنى من الجميع العمل على تنفيذ التوصيات المقررة وتفعيل ما اتفق عليه ,على أمل تكرار تلك اللقاءات.

دمشق في 18-11-2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقالات بأوساط شباب حمص

منذ أشهر تكثف الأجهزة الأمنية السورية حملات الاعتقالات والتضييق على المواطنين وإرهابهم، حيث أقدمت قبل أسابيع على اعتقال عشرات الشباب في مدينة حمص السورية ولأسباب مجهولة، بينهم طلبة ومزاولي أعمال حرة وغيرهم، عرف منهم:

ابراهيم البقاعي

أحمد مهرات

أيمــن ختــم

باسم العويشي

 جمال غنوم

حمدان الدرويش

رائد القاسم

رأفت السقا

رشيد المسدي

زاهــر ختـم

 سامر البقاعي

سليمان علويين

عبد الرحيم شلب الشام

عبد الفتاح المصري 

غسان الكردي

  فراس صبوح

مازن عويشي

محمد جبر

محمود البويضاني

محمود الغنطاوي

يأتي هذا الإجراء في إطار حملات النظام المكثفة والتي تطال مختلف شرائح المجتمع السوري وتزامن مع قمع التظاهرات السلمية التي قام بها الأكراد في مدن الشمال حيث تطال المتهم وأقاربه وأصحابه، ولاقى هذا الإجراء الأمني غير القانوني استهجانا في الوسط الشعبي والحقوقي السوري، وفي بيان لها استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان هذا الإجراء، مطالبة بإطلاق سراحهم أو عرضهم على هيئة قضاء مستقلة، والمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا. هذا في الوقت الذي تسربت معلومات عن فساد مرعب في أجنحة السجون الجنائية بمشاركة سجناء وسجانين سنكشفها في بيانات تالية.

18/11؟2007م.

حملات حقوقية مدنية

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

www.sahrcs.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

أحكام قاسية ومحاكمات جائرة ومنع من السفر

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 11 / 11 / 2007 أحكاماً قاسية بحق بعض المواطنين، وذلك وفق ما يلي:

*- صالح تمو، مواليد الحسكة 1962والموقوف منذ 17 / 5 / 1996

- الإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام.

– الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام بدلالة المادة / 219 / من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد وهي الإعدام.

- للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة / 243 / عقوبات عام تخفيف العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة.

*- عمر موسى مامو، الموقوف أيضاً منذ 17 / 5 / 1996

- الإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام بدلالة المواد / 217 – 218 / والمتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.

- تخفيف العقوبة سنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات العام، للأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً.

*- جمعة عباس عبدالله، مواليد 1947 والموقوف أيضاً منذ 17 / 5 / 1996

- الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة / 305 / بدلالة المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.

- للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات العام، تخفيف العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات، وإطلاق سراحه لاستغراق توقيفه العقوبة الصادرة بحقه.

- تضمين الجميع الرسم والمجهود الحربي.

- حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمادة / 50 – 63 / عقوبات عام.

- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

- قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

  وبذات اليوم الأحد 11 / 11 / 2007 أصدرت هذه المحكمة أيضاً أحكامها على كل من:

* - محمود محمد العبد الشيخ، الموقوف منذ 10 / 9 / 2005

- بالأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات سنداً للمادة / 306 / قانون العقوبات العام، والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام، والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات عام، والمتعلقة بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها مع دولة أجنبية.

- دغم العقوبات سنداً للمادة / 204 / عقوبات عام، والاكتفاء بتطبيق الأشد، بحيث تصبح العقوبة ثماني سنوات.

* - محمد عبد الحميد الحمود، مواليد 1979 والموقوف منذ 29 / 9 / 2005

- بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات عام، والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام، والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

- دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات عام، بحيث تصبح العقوبة ست سنوات.

* - محمود درويش بربور، مواليد 1976 والموقوف منذ 10 / 9 / 2005

- بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام، بدلالة المادة / 218 / عقوبات عام والمتعلقة بالتدخل بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

- تضمين الجميع الرسم والمجهود الحربي.

- حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات عام.

- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

- قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

  كما استجوبت المحكمة ذاتها في نفس يوم الأحد 11 / 11 / 2007 كل من:

* - علي الجندي، مواليد الحسكة ويعمل سائق جرار، بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تبقى طي الكتمان سنداً / 271 / عقوبات عام، إضافة للشروع بالقيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات عام بدلالة المادة / 199 / عقوبات عام.

  وقد أنكر التهمة الموجهة إليه وكل ما ورد في الضبط الأمني، وقال أن أقواله أمام الأمن جاءت نتيجة التعذيب، ولا علم له بأي جهاز خارجي ولم يطلب منه أحد التعاون معه، تم تأجيل محاكمته ليوم 25 / 2 / 2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها.

* - محمد عبد الحي الشلبي، مواليد التل 1944 بتهمة الانتساب لجماعة الأخوان المسلمين بموجب القانون / 49 / لعام 1980 وقد أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد بأن لا علاقة له مع تنظيم الأخوان المسلمين ولم يسبق له أن انتسب لأي حزب، وإنه بتاريخ توجيه التهمة إليه عام 1982 كان موجوداً في السعودية، والمشكلة كلها التباس وتشابه أسماء بينه وبين أشقائه ولا صحة لما ورد في الضبط الأمني بأنه ينتمي لأسرة أخوانية وأنكر معرفته بأحد المفرج عنهم من تنظيم الأخوان المسلمين، حيث طالب الدفاع سماع أقواله كشاهد حق عام حول واقعة انقطاع صلتهم منذ أكثر من عشرين عاماً، كما أبرز الدفاع بيان قيد عائلي يبين الفرق ما بين أسمه وأسم أشقائه، وقررت المحكمة الاستماع للشاهد وتعليق المحاكمة ليوم 25 / 2 / 2008

* - نزار محمد الحسين، مواليد حماه، بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات عام، على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم جند الشام، فأكد بانقطاع صلته بالتنظيم المذكور، كما أنكر ما ورد في الضبط الأمني وأكد أنه موقوف منذ عام 2002 بجرم قتل عشائري وأن التنظيم المذكور ظهر للوجود بينما كان موقوفاً بالسجن. وأكد أنه قيد التحقيق منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ولم يشاهد ذويه منذ سنتين وشهرين وطالب بسرعة البت في قضيته ليتمكن من مشاهدة أهله عبر الزيارة كون إدارة السجن العسكري لا تسمح بالزيارة ما دام المتهم قيد المحاكمة وأرجئت المحاكمة للدفاع.

* - إسماعيل محمد الشيخة، مواليد حلب 1970، والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الأخوان المسلمين بموجب القانون / 49 / لعام 1980 أنكر التهمة المنسوبة إليه وأنكر كل ما ورد في الضبط الأمني، وأنه لم يتعاطى راتباً من أحد، أرجئت المحاكمة ليوم 25 / 2 / 2008

  ومن جهة أخرى عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ( الدائرة الأولى ) جلسة يوم الثلاثاء 13 / 11 / 2007 للنظر في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على وزير الداخلية إضافة لمنصبه بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة المذكور مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى، حيث طلبت إدارة قضايا الدولة المهلة ثانية، فعارض وكيل الطالب مصطفى حايد الطلب وأكد على طلبه وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق موكله بدراسته في الخارج، إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على استدعاء الدعوى وتعليق المحاكمة ليوم 27 / 11 / 2007

  ومن ناحية ثانية، فقد أحيل المحامي والناشط الحقوقي المعروف الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المعتقل منذ 17 / 5 / 2007 بسبب توقيعه مع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين على وثيقة بيروت – دمشق، إلى القضاء العسكري، يوم الأربعاء 14 / 11 / 2007 على خلفية مذكرة سابقة كان تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات بدمشق في حزيران الماضي والتي رد فيها على ما ورد في مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي اتخذت من نفسها مدعية شخصية في تلك القضية، وكان الأستاذ البني قد استعرض فيها بعض أوجه الفساد في جمعية رعاية المساجين وأسرهم، والملفت أن إدارة السجن نظمت بحقه الضبط بناء على إخبار أحد السجناء الجنائيين وحركت النيابة العامة العسكرية الدعوى العامة بحقه بجرم ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / عقوبات عام، وأرجئت المحاكمة ليوم 22 / 11 / 2007، علماً بأن الجرم المنسوب للأستاذ أنور مشمول بقانون العفو العام. ومن الجدير ذكره أن الأستاذ أنور يعاني منذ فترة من مرض المفاصل ومن ظهور كتل غريبة في جسمه.

  وفي موضوع آخر، تم منعت الأجهزة الأمنية الأستاذ راسم الأناسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من السفر إلى تركيا، للمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي كان من المقرر عقده في استانبول من 15 – 17 / 11 / 2007م.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة وبلاغات منع السفر.

17 / 11 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

ــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الشؤون الاجتماعية تستمهل للمرة الثالثة

في قضية ترخيص المنظمة الوطنية

أجلت المحكمة الإدارية بدمشق جلسة القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ضد السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافةً لمنصبها ويمثلها إدارة قضايا الدولة حتى 27-11-2007.

وقد تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه الجلسة بمذكرة مكتوبة إضافة إلى وثائق ومستندات إلى قضاة المحكمة إلا أن محامي المنظمة اعترض على اعتبار أن تلك الوثائق ناقصة وغير مكتملة ,مما دعا الوزارة إلى استرجاع وثائقها ، وطلبت مهلة للجواب هي الثالثة حتى الآن من بدء القضية ,علما أن الجلسات المنعقدة تنتظر رد الوزارة على مذكرة الدعوى التي تقدمت بها المنظمة الوطنية.

وكانت المنظمة الوطنية قد تقدمت بدعوى أمام القضاء الإداري تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1617 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى برفض طلب ترخيص المنظمة , ومن اجل إلزام الوزارة بشهر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفقاً لأحكام القانون (93 لعام 1958) وقيدها أصولاً.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

دمشق في 17-11-2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

دعوة الىسيادة ثقافة المواطنة

في اليوم الدولي للتسامح

1-1 إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.

2-1إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.

3-1 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

4-1 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.

2-1 إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.

2-2 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق علي الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.

3-2 والتسامح ضروري بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمع المحلي، وأن جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة علي الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.

4-2 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين.

5- 2إننا نأخذ علي عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.

هذه المواد من إعلان المبادئ بشأن التسامح,الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية اليوم الدولي للتسامح والذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25\10الى16\11 من عام 1995.إذ تحيي  اللجان هذا اليوم مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان,وأنصار السلم والحرية ضد الحرب ,وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف,وتحييها كمناسبة في وجه الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية,وسياسات التميز ضد المراة والطفل وضد الاقليات .وتتزامن هذه الذكرى هذا العام (2007) والعالم يعيش ويلات الحروب والنزاعات الداخلية،والاحتلال لعدد من الدول, وهو ما تسبب في كوارث ومآسي بشرية أدت ولازالت تؤدي إلى إزهاق مئات الآلاف من أرواح المدنيين ،خصوصا النساء والأطفال والشيوخ. ويتسبب في تعطيل الحياة العامة وتعميم الفقر والأمراض والأمية والجهل، ويصادر الحق في التقدم والتنمية.

إن كل ذلك جعل من مكافحة التعصب بكافة أشكاله ركنا أساسيا من أركان عمل الأمم المتحدة منذ تاسيسها. وجعل الحاجة إلى التسامح اليوم أشد مما كانت عليه في أي وقت سابق في تاريخ الأمم المتحدة.والتسامح لا يمكن أن يعني الاكتفاء بقبول ما نراه سمات خاصة للشعوب الأخرى, إنما يستوجب السعي للتعرف أكثر على أحوال الآخروثقافته، وفهم منابع الاختلافات القائمة بين الشعوب والأمم, واكتشاف أفضل الجوانب في معتقداتها وتقاليدها. وهذا مايسمح لنا بإمكانية اكتشاف أن ما يجمع بيننا كبشر أقوى بكثير مما يفرقنا.وإذا ما كان الأمل يحدونا في أن ندرك السلام في هذا القرن الجديد، فيجب علينا أن نبدأ في تبادل الاحترام اليوم باعتبارنا أفرادا من حق كل منا أن يحدد هويته الخاصة وأن ينتمي إلى العقيدة أو الثقافة التي يختارها,وبوصفنا أفرادا ندرك أن بوسعنا أن نحتفي بماهية وجودنا وأن نبرأ من كراهية ما عداها.وفي البيان الختامي لمؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة عام 1996،خاطبت حكومات العالم المجتمعة جميع شعوب العالم ,بقولها: "(إننا) نسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، ونسلم بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، ونلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، ... [بـ] تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب".

ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتسامح،فاننا في ل.د.ح نرى من الاهمية بمكان, أن نترجم تلك الكلمات إلى حقيقة واقعة، وبأن نحتفي بما نذخر به من تنوع وبأن نتعلم من جوانب الاختلاف القائمة بيننا و نستفيد منها في توثيق الروابط الإنسانية المشتركة بيننا,سواء كان ذلك في مجتمعاتنا أو مع المجتمعات الاخرى.

وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة،وبشكل خاص،ما تعانيه شعوب منطقة الشرق الأوسط،حيث تعيش ضحية الاحتلال الخارجي وما يمارسه من تدمير وقتل وتشريد ، تحت شعارات مختلفة ، وضحية حكومات عملت على إحتكار مصادر القوة والثروة وتمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية  تحت شعارات السيادة الوطنية و"الاستقرار"والضغوط الخارجية وشبح الحركات الراديكالية،وضحية بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيديولوجية طائفية تكفيرية "مقاومة".حتى أصبحت هذه الشعوب تعيش في مناخات هي ضرب من التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى الثلاثة ،من أجل إعادة إنتاجها على الدوام،لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه الحلقة المفرغة ،مما أشاع مشاعر الإحباط واليأس وفقدان الأمل لديها، ومما شكل مناخا خصبا لإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر،وفقدان الأمل بالمستقبل, وذلك ما أوضح لدى هذه المجتمعات المعيقات البنيوية لثقافة التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة،وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام هذه المجتمعات أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر .

إضافة إلى ذلك لابد لنا من الإشارة إلى حقيقة مريرة قائمة لدينا –في سورية- أننا نعيش تحت خيمة حالة الطوارئ الاستثنائية منذ نصف قرن تقريبا,والتي يمارس تحت سقفها مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ,ومن قبل مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية, ومن احد مسوغات / ومبررات هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ،هو حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان ، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية,والطلب منها, كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها  المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل والضغط على دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين و لبنان والجولان,على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان....لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا,لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في جميع دول المنطقة, على  أساس ثقافة التسامح والتي جوهرها:السلام والديمقراطية والمشاركة,فالتسامح ينبغي أن يكون بإقرار حق الآخرين وعدم التجاوز على حرياتهم وحقوقهم.

إن ثقافة يسودها التسامح لا مناص من أن تنهض على التوسع في توفير الحماية القانونية وفتح أبواب التعليم، وإطلاق المبادرات الفردية . ويعدالتسامح نهجا حضارياً يقضي بمنح الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة،كما يسمح بالعيش وفقاً للمبادئ والمعتقدات التي لا ندين بها سوية، وأصبح التسامح مسألة لا يمكن فصلها عن الحريات وحقوق الإنسان،فهو يشمل الجميع،من كل الانتماءات والهويات الدينية والقومية والاثنية.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية  ومن منظورها الحقوقي  ترى:إن سيادة ثقافة التسامح هو حق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل  ممارسة  كافة حقوق  الانسان الاخرى.و بالرغم من أن معاني التسامح توسعت وتغيرت,وأصبحت تشمل أكثر من مجرد التنازل والقبول, لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة ضمن البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوزانة يسودها الاحترام المتبادل,بين البلدان والشعوب ,  ففي جوهرثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على :

-  الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها ,وتعزيزها ,والعمل على التربية عليها وتعليمها .

-  إعلاء الدور العملي للمنظمات غير الحكومية, في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر , وودورها في التنمية المستدامة ,و المشاركة في إدارة الموارد ,وتبني وتعليم ونشر الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات .

-  الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها, و وضع حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في صنع القرار وتمكينها من المساهمة في دورها في تربية وتعليم ثقافة وقيم التسامح.

-  إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش والإقصائي أومن موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة التسامح والتي تتكون من قيم ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة التسامح لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التسامح  وقيمه.

-  إن بناء ثقافة التسامح يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة,وتأتي بديلا لثقافة العنف  والالغاء والتهميش.

-  العمل الجدي من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها,وتمكين المواطنين من حقوقهم, وسيادة  عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه, وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على تقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية.و التصدي للآثار التدميرية التي خلفتها ثقافة اللون الواحد.

إن  ل.د.ح ترى أن التسامح هو طرق وأساليب حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع والأسرة ومستقبل الأطفال ويتحقق في شبكة من الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية, السيادة الوطنية,الديمقراطية,التوازن البيئي, التنمية المستدامة,والمساواة بين الجنسين في الميدانين العام والخاص,ولذلك فالدافع للتسامح يأتي من القلق على المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء والأطفال .وبهذه المناسبة نؤكد على أن:

أ‌-  ضرورة سيادة التسامح,في عصر:  يتميز بعولمة الاقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والاتصال،وحركات الهجرة وانتقال السكان علي نطاق واسع،والتوسع الحضري،وتغيير الأنماط الاجتماعية...وترافق ذلك مع تصاعد حدة النزاعات والعنف والأخطار التي تهدد ضمنا كل بلد في العالم.

ب‌-        ضرورة سيادة التسامح بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمعات المحلية،وفي المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل.

ت‌-        نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه انتشار ثقافات وقيم غير متسامحة.بالاعتماد على وسائل الإعلام والاتصال ,على أن تقوم بدور بناء في نشر وتعزيز ثقافة التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة.

ث‌-        إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات ,مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية التي تعاني من الحرمان الاجتماعي أو الاقتصادي، وضمان حماية القانون لها, وتأمين وضمان حقها بالمسكن والعمل والرعاية الصحية، وضمان احترام أصالة ثقافتها وقيمها، ومساعدتها على التقدم والاندماج علي الصعيد الاجتماعي والمهني، ولا سيما من خلال التعليم.

ج‌- إن تعليم  ثقافة وقيم التسامح ضرورة ملحة,لأن ذلك يشكل مدخلا حقيقيا لتعليم الناس الحقوق والحريات واحترامها,والتعلم على تعزيز و حماية حقوق وحريات الآخرين.مما يستلزم اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول دراسة الأسباب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية لانتشار اللاتسامح - أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد- .إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلي الخوف من الآخرين واستبعادهم.

وإننا في ل.د.ح مازلنا نرى على الصعيد الداخلي السوري,ضرورة :

1- احتواء الدستور السوري على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها ،مع إصدار قوانين جديدة  تتضمن جميع الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الانسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

2- إدخال عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.و إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته .

3- إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية  وتفعيل استخدام الإجراءات  الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

4- رفع حالة الطوارئ,وتقييد  وتحديد العمل بقانون الطوارئ . وإغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين,وسراح جميع معتقلي الراي والضمير.

5- الغاء المحاكم الاستثنائية وجميع الاحكام الصادرة عنها والاثارالسلبية التي ترتبت على احكامها.واعادة الاعتباروالحقوق لكافة المفرج عنهم من المعتقلين السياسين .

6- العمل علىالغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الاكراد السوريين,وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

7- العمل على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص ,الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات,وتصفية امورهم الادارية ,والتعويض لعائلاتهم.

8- السعي باتجاه انهاء قضية المنفيين ,والسماح لهم بالعودة دون أي قيد او شرط ,مع اعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم او الاعتداء على حياتهم .

9- إننا في ل.د.ح نعمل من أجل نشر وتعزيز ثقافة  وقيم حقوق الانسان والمواطنة  والتسامح واللاعنف ونعمل من أجل تقديم اقتراحات ترتكز على تنمية وعي المواطنة والانفتاح علي ثقافات الآخرين،واحترام كرامة الإنسان والفروق بين البشر، والعمل علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة.

دمشق في 16\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

قضية حجب موقع النزاهة

أمام القضاء الإداري

1- من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة( 14 )

2- أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

 المادة 133 من الدستور السوري.

3- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

 المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأن محكمة القضاء الإداري بدمشق  عقدت جلستها يوم 13\11\2007 والتي تخص قضية حجب موقع النزاهة  بناء على الدعوى المقدمة من قبل  المحامي عبد الله سليمان علي-  مدير موقع النزاهة ,والتي يطالب فيها وزير الاتصالات بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منهم اتخاذ قرارحجب موقع النزاهة.وتقدمت محامية الدولة بالرد الموجه من قبل وزارة الاتصالات إلى المحكمة بجملة واحدة هي: ( لم يصدر عن وزير الاتصالات  والتقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع المذكور ). وبناء على هذا الرد تقدم المحامي عبد الله سليمان علي بطلب جديد ,وبنفس التاريخ 13-11-2007 مضمونه :

بما أن الحجب واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها أصولا بحسب القانون .

و طالبت محامية الدولة عن وزارة الاتصالات بتأجيل الجلسة للرد على الطلب الجديد .فقرر القاضي  تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27\11\2007

يذكر أن هذه الدعوىأقيمت أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. بالرقم 9996 تاريخ 6ـ11ـ2007 والمدعى عليه: وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته.

 موضوع الدعوى: وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 ان شبكة الانترنيت  تشكل فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في التعبير عن ارائهم والإعلان عن أنفسهم , لكن الحكومة السورية أحكمت حصارها على وسيلة التعبير هذه التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك  المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، و إن كان بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها: موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار  عن سورية , موقع ايلاف,موقع الحوار المتمدن,موقع راصد حقوق الانسان في سورية,موقع المشهد السوري,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)., موقع keskesor.info , و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام,موقع ثم حجب موقع "كلنا شركاء في سورية" وأعيد رفع الحجب عنه، وحجبت وبعض المواقع التي تبث أخبارا تخص الأكراد ,والعديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات .

ونشير هنا إلى أن موقع النزاهة كان يقدم ثقافة قانونية لجميع المواطنين,وهو الموقع الأول بهذه الميزة,ويطلع جميع المواطنين على مختلف القضايا القانونية والحقوقية وعن آليات المحاكمات  في سورية,ولذلك هذا الموقع لايخص فقط القائمين عليه إنما يستفيد منه كل مواطن سوري.

إننا في ل.د.ح إذ ننظر إلى أهمية ونوعية الخطوة التي قام بها المحامي عبد الله سليمان علي  نيابة عن إدارة موقع النزاهة,وفي مواجهة خطوة حجب موقع النزاهة,عبر اللجوء إلى القضاء ,كي يقرر القضاء موقفه من هذه الممارسة .وعلى العموم ,فإننا ننظر إلى  خطوة حجب المواقع الالكترونية هي خطوة غير سليمة ,وغير مشروعة وتعتمد على صيغة الاوامرية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ:

1- إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .

2- وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

3- احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

4- ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.

دمشق 15\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

 info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

في محاكمة حجب موقع النزاهة

وزير الاتصالات و التقانة ينفي مسؤوليته

فمن المسؤول . . . ?!!

في الجلسة التي عقدت اليوم 13\11\2007 بمحكمة القضاء الإداري بدمشق عرضت محامية وزير الاتصالات و التقانة عمرو سالم رده الموجه إلى المحكمة على اثر مطالبة المحامي عبد الله سليمان علي مالك و مدير موقع النزاهة المسجلة برقم 10611/40 و التي تطالبه فيه بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منه اتخاذ قرار الحجب ليصار إلى ضمها إلى أوراق الدعوى, وترك العدالة تأخذ مجراها.  و جاء رد الوزير عمرو سالم بجملة واحدة هي:    

( لم يصدر عن وزير الاتصالات و التقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع المذكور )

هذا وكانت الدعوى ذات الرقم 9996 يوم الثلاثاء 6ـ11ـ2007 قد قدمت أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. ضد المدعى عليه وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته. وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.  وبناء على هذا الرد الفريد من نوعه تقدم المحامي عبد الله سليمان علي بطلب جديد يحمل الرقم 10860\40 تاريخ 13-11-2007 مضمونه : بما أن الحجب واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى  مخاصمتها أصولا بحسب القانون . و طالبت محامية الدفاع عن وزير الاتصالات بتأجيل الجلسة للرد على الطلب الجديد و قد قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27\11\2007

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نكبر في السادة إدارة موقع النزاهة و على الأخص المحامي عبد الله سليمان علي عدم صمتهم على حجب موقع النزاهة و لجوئهم إلى القضاء في سابقة قانونية و حضارية نتمنى أن تتحول إلى عرف لدى أصحاب المواقع المحجوبة تؤسس إلى مفهوم دولة القانون و الحق فإننا نهيب بالقضاء السوري أن يكون على قدر المسؤولية المهنية و الدستورية التي تضعهم هذه الدعوى أمامها بما تمثله من امتحان لمدى احترام الدستور السوري الذي جاء في المادة 38 منه : لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير الأخرى    

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

13\11\2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم بقضية المعارض السوري أنور البني في  22/11/2007

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان  والمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية ان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب امس الأربعاء 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش اغراضه الشخصية انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف علما ان هذه المذكرة عرضت على المحكمة قبل أشهر .وتتم محاكمة البني  هذه المرة بتهمة ذم ادارة عامة بالدعوى رقم 1902وفقا للمادة 376من قانون العقوبات

ولدى استجوابه امس قال البني لم اقم بالتشهير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل مافي الامر انني قمت بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي اقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعثروا عليها اثناء تفتيش اوراقي  بداخل السجن وسئل عن اقواله الاخيرة قال اطلب العدالة  واجلت الجلسة الى 22/11/2007 للحكم

يشار الى ان المحامي انور البني كان ينتظر احالته الى المستشفى بدلا من القضاء العسكري بعد ظهور كتل لحمية غريبة في جسده  الاسبوع الماضي سببت له الام شديدة في المفاصل

 

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على  إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  و المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية يطالبان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

15/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

محاكمة جديدة لأنور البني

 المحكوم بخمس سنوات سجن

  أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه تم يوم  الأربعاء تاريخ 14\11\2007  استحضار معتقل الرأي  والناشط في مجال حقوق الإنسان  الأستاذ أنور البني  من سجن عدرا المركزي,للمثول أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق, بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.

وأثناء استجواب أنور البني أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة ,يذكر أن أنور البني يحاكم حاليا  على ورقة يعود تاريخها إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .وبجرم ذم إدارة الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري,وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.

ويذكر أن استحضار أنور البني ومحاكمته تمت ,دون أن يتمكن  احد من مقابلته أو مشاهدته رغم  وجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن سفارات الاتحاد الأوربي,وعن السفارة الأمريكية والكندية بدمشق,أمام مبنى المحكمة في الخارج.

علاوة على ذلك أن السيد  أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ".

وصدر قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بالحكم عليه بالاعتقال لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء  حالة التشدد والإجراءات  العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا  وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ,  وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل  محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا  إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

  إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.كما نطالب  الحكومة السورية بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 15\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

بيان عاجل- سوريا

منع النشطاء من السفر، استراتيجية ثابتة

أصبح منع نشطاء حقوق الإنسان من السفر في سوريا من الأمور المعتادة لدي  السلطات السورية ومن استراتيجياتها الثابتة الراسخة، فلا يكاد يمر يوم إلا والسلطات تمنع أحد النشطاء من السفر لحضور ندوة أو مؤتمر في الخارج أو حتي تسلم جائزة حقوقية، ناهيك عن الملاحقات القانونية والأمنية وأوامر الاعتقال، في مشهد شبه يومي متكرر، وبالأمس منعت السلطات الأمنية الناشط/ راسم سليمان رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا من السفر إلي تركيا للمشاركة في الملتقي العالمي للقدس والذي ينعقد في المدة ما بين 15:17 من الشهر الجاري ويشارك فيه ممثلون من مؤسسات المجتمع المدني من كافة بقاع العالم.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وهو يتابع هذه السياسة ويناهضها منذ سنوات عشر يبدي دهشته الشديدة من إصرار السلطات السورية عليها رغم مخالفتها لكافة المواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها ومن ثم صار هناك التزاما دوليا ملقي علي عاتقها بضرورة احترامها وتطبيق قواعدها القانونية علي اراضيها ورعاياها، لا أن تكون مجرد واجهة تواجه بها الأسرة الدولية ومفرداتً تستخدمها في خطابها الرسمي والإعلامي وتحرم النشطاء منها، خاصة وأن الحق من التنقل هو من الحقوق الشخصية التي لا يجوز النيل منها حتي في الأحوال والظروف الاستثنائية، وهو يعد حق مكفول بنصوص وأحكام الدستور السوري ذاته.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات الأمنية السورية برفع يدها عن نشطاء المجتمع المدني السوري وضرورة أن تتوفر لهم الحماية المناسبة أثناء ممارستهم لأنشطتهم السلمية الرامية الي الأرتقاء بحقوق الانسان ونشر ثقافتها وقيمها في المجتمع السوري، كما يطالبها بضرورة التوقف الفوري عن سياسة منع النشطاء من السفر إلي الخارج، وإطلاق سراح النشطاء الموجودون رهن الاعتقال أو المحاكمة.

كما يناشد البرنامج العربي مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بضرورة التضامن مع نشطاء سوريا فيما يتعرضون له، حتي يتمتعوا بحقوقهم وحرية ممارستها بعيدا عن القمع الأمني المتواصل الذي يتعرضون له من جراء استمرار اعلان حالة الطوارئ منذ العام 1963 حتي اليوم بدون توقف.

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان

القاهرة في 14/11/2007

18 ش سيبويه المصري  _ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6 

Fax:-  202 24020178

Tel:- 00202 24041185 --  00202 24044906

E mail :  aphra@aphra.org

www.aphra.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات وحقوق

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

بيـــان

علمت لجنة التنسيق في منظمات لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات وحقوق للدفاع حرية المعتقد وحقوق الأقليات الدينية والقومية ( حريات ) ، ولجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

أن القضاء السوري حاكم أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية عن تهمة كان قد حوكم عليها سابقاً .

حيث أحالت السلطات السورية يوم الأربعاء 14/11/2007 المحامي أنور البني إلى القضاء العسكري في العاصمة دمشق إثر مذكرة قديمة عثرت عليها شرطة السجن لدى تفتيشها لأغراض الشخصية للبني والتي فحواها نقد لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حاج عارف ، وجمعية السجناء السورية ، وكانت نفس المذكرة قد عرضت على المحكمة منذ عدة أشهر ،وننوه إلى أن ألمحامي أنور البني بدأ يعاني من مرض المفاصل ومن ظهور كتل غريبة في جسمه منذ أشهر ، وكان يفترض إحالته في هذا التاريخ إلى المشفى بدلاً من إحالته إلى القضاء . ولأسباب مجهولة لم يحضر البن إلى المحكمة  .

كما علمت لجنة التنسيق أن الحالة الصحية للدكتور عارف دليلة تزداد سوءاً على سوء وهي في تدهور مستمر وبحاجة إلى المعالجة الفورية .

ومن جهة أخرى أقدمت السلطات السورية على منع راسم الأتاسي  رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان من السفر إلى تركيا للمشاركة في الملتقى العالمي للقدس والذي سيعقد في استانبول  بتاريخ 15- 17/11/2007 .

كما أن محكمة أمن الدولة وبتاريخ 4/11/2007 كانت قد أصدرت حكمها على كل من إبراهيم الخلف ورفاقه بعقوبات تتراوح بين - 12- و – 6- سنوات أشغال شاقة   .

هذا وفي تصريح خاص ناشد الزميل أكثم نعيسة الناطق الرسمي للجان الدفاع و مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات السورية إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن كل من الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور البني بسبب تفاقم وضعهما الصحي كبداية وكخطوة أولى للإفراج عن بقية معتقلي الرأي والضمير .

14/11/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.com

freedoms.rights@gmail.com

aaa-1@maktoob.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 11/11/2007  و أصدرت أحكامها بحق كل من :

-  المتهم الفار علي بن ســيدو عثمان من رأس العين

بالإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالإرهاب و المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهابية

بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً للتحريض على العمل الإرهابي سنداً للمواد /304 – 305 / بدلالة المواد /216 – 217 / من قانون العقوبات العام

بعد دغم العقوبتين الاكتفاء بالأشــد وهي الإعدام

-  صالح تمو تولد الحسكة لعام 1962 و الموقوف منذ تاريخ 17/5/1996.

   بالإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات

   بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات بدلالة /219 / من قانون العقوبات والمتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

   بعد دغم العقوبة اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد وهي الإعدام

   للأسباب المخففة التقديرية و سنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات تخفيض العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة.

-  عمر موسى مامو و الموقوف منذ تاريخ 17/5/1996

بالإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات بدلالة المواد / 217 -218 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.

تخفيض العقوبة سنداً للمادة / 243 / للأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً.

-  المطلق سراحه جمعة بن عباس عبد الله تولد 1947  والموقوف منذ تاريخ 17/5/1996

بالأشـغال الشاقة لمدة خمس عشر عاماً سنداً للمواد / 305 / بدلالة المواد / 218 – 219 / و المتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.

للأسـباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات و إطلاق سراحه لاستغراق مدة توقيفه للعقوبة الصادرة بحقه.

• تضمينهم الرسم والمجهود الحربي.

• حجرهم وتجريدهم مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

و بحسب معلومات المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن هذه القضية تنظر أمام محكمة أمن الدولة العليا للمرة الثانية بعد أن نقضها السيد وزير الداخلية و لم يصدق على قرارها في المرة الأولى

ثم أصدرت المحكمة حكمها على كل من :

-  محمود بن محمد العبد الشـيخ والموقوف منذ 10/9/2005

   بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

   بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

   بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /278/ عقوبات والمتعلقة بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها مع دولة أجنبية.

   وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة ثماني سنوات.                 

-  محمد بن عبد الحميد الحمود تولد 1979 و الموقوف منذ تاريخ 29/9/2005

   بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

   بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

   وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة ست سنوات.                 

-  محمود بن درويش بربور تولد 1976 و الموقوف منذ تاريخ 10/9/2005

• بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /285/ بدلالة المادة / 218/ عقوبات والمتعلقة بالتدخل بنشر دعاوى بهدف لإضعاف الشعور القومي.

• إضافة لتضمينهم الرسم والمجهود الحربي.

• حجرهم  و تجريدهم  مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلح

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة علي الجندي من محافظة الحسـكة و يعمل سائق جرار و المتهم بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 271 / من قانون العقوبات.

إضافة للشروع بالقيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / بدلالة المادة / 199 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر التهمة المسندة إليه و اعترف بأنه هرب للعراق بشهر كانون الأول من عام  2006 بقصد العمل للحصول على المال اللازم للقيام بعمل جراحي في عينه و قد حصل على الجنسية العراقية عن طريق والده المقيم في العراق منذ عام 1975 .

و قد أنكر جميع ما ورد في ضبط الأمن و أكد أن أقواله فيه جاءت بالتعذيب و أنه لا علم له بأي جهاز خارجي و لم يطلب منه أحد التعاون و لم يقبض شيئاً من أحد و لم يطلب منه التعاون مع أحد و حلف الأيمان المغلظة على براءته من كل ما ورد في الضبط الأمني و أنه بصم عليه دون أن يعرف مضمونه وقد أرجئت محاكمته لجلسة 25/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثم استجوبت المحكمة محمد عبد الحي الشــلبي تولد التل 1944 والمتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980.

و الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأنه يعمل نجاراً في السعودية منذ عام 1981 ، ولا علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين و لم يسبق له و أن انتسب لأي حزب من الأحزاب و كل ما ورد في الضبط الأمني يعود لعام 1982 في حين أنه موجود أصلا في السعودية بتاريخ سابق منذ عام 1981 و كان في كل سنة يأتي لسوريا لمدة شهر أو شهرين و المشكلة كلها عبارة عن التباس و تشابه أسماء ما بينه و بين شقيقه و لا صحة لما ورد في الضبط بأنه ينتمي لأسرة أخوانيه و أنكر معرفته بأحد المفرج عنهم من تنظيم الإخوان المسلمين و التي طالبت جهة الدفاع عنه سماع أقواله كشاهد للحق العام حول واقعة انقطاع صلته مع المتهم قبل ستة و عشرين عاماً ، كما أبرزت جهة الدفاع عنه بيان قيد عائلي يبين الفرق ما بين اسمه و أسماء أشقائه فقررت المحكمة الاستماع للشاهد و تعليق المحاكمة لجلسة 25/2/2008.

من جهة أخرى فقد استمعت المحكمة للشاهد موسى زيتون في قضية المتهم جمال حسن نبعة و الموقوف منذ تاريخ 23/7/2006 و المتهم بالاتصال مع العدو لمساعدته على فوز قواته سنداً للمادة /265 / التي تعاقب بالإعدام.

يشار هنا إلى أنه ليس من سياسة المنظمة السورية ذكر أسماء الشهود ، لكن الشاهد والذي يعمل في جهاز أمني تحول "بقدرة قادر" في بيان صادر بتاريخ 12/11/2007 عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إلى متهم و أرجئت محاكمته إلى ما بعد 22/1/2008 بعد أن حرف اسمه إلى جمال زيتون بدلاً عن موسى زيتون الأمر الذي اضطرنا لذكر اسمه لإزالة الغموض و الإبهام.

و قد أبرأ الشاهد بكل وضوح و شجاعة ساحة المتهم و أكد أن اتصال المتهم مع العدو كان بعلمهم و معرفتهم و بناءاً على طلبهم و صادق على ما ورد في أقوال المتهم في محضر استجوابه و بناءاً عليه قررت المحكمة تسطير كتاب للأجهزة الأمنية بمضمون شهادة الشاهد و بجميع المعلومات للتثبت من حقيقة وضع المتهم و أرجئت القضية لجلسة 16/12/2007.

 

كما استجوبت المحكمة نزار محمد الحسـين من أهالي محافظة حماه و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم جند الشام.

و قد أكد المتهم انقطاع صلته بالتنظيم المذكور ، كما أنكر ما ورد في الضبط الأمني و أكد أنه موقوف منذ تاريخ 18/6/2002 بجرم قتل عشائري و أن تنظيم جند الشام ظهر للوجود بينما كان موقوفاً في السجن فكيف ينتسب إليه و بين أنه قيد التحقيق معه منذ ثلاث سنوات و ثلاث أشهر و أنه لم يشاهد ذويه منذ سنتين و شهرين و طالب بسرعة البت في قضيته ليتمكن من مشاهدة أهله عبر الزيارة كون ادارة السجن العسكري لا تسمح بالزيارة مادام المتهم قيد المحاكمة و بذات الجلسة طالبت النيابة العامة بالحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع.

كما استجوبت المحكمة اسماعيل محمد الشيخة من أهالي حلب لعام 1970 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980 .

و الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه ، وأكد أن كل ما ورد في الضبط الأمني لا أساس له من الصحة و أنه لم يتقاضى راتباً من أحد حينما كان صغيرا ولا حتى أي مساعدة و انه ذهب مع والده للعراق حينما كان عمره عشر سنوات و أن والده لا علاقة له بالتنظيم أيضاً إلا أن شقيقه اعتقل في أحداث الثمانينات و اختفى منذ ذلك الحين وهو لا علاقة له به ، و أكد أنه كان يعمل بلاطاً في العراق منذ نعومة أظفاره و هو مستقل مادياً منذ بداية نشأته و حضر من تلقاء نفسه و راجع الأجهزة الأمنية عند أول دعوة و ليس لديه ما يخفيه أو يخاف منه لأنه برئ من التهمة المنسوبة إليه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 25/2/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

يشار هنا إلى أنه و في ظل فوضى العمل الحقوقي في سوريا أقدم أحد الطفيليين بتاريخ 11/11/2007 على إصدار بيان  منسوخ و ممسوخ تحت اسم و شعار المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعنوان "أحكام جديدة لمحكمة أمن الدولة بدمشق" و بهذه المناسبة تعلن المنظمة السورية أن لا علاقة لها بأي وثيقة لا تمهر بتوقيع المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان.

و على صعيد آخر فقد عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك  للنظر في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى والتي طالبت بمنحها مهلة ثانية للرد على استدعاء الدعوة ، فعارض الوكيل القانوني طلبها و أكد على طلبه وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق موكله بدراسته في الخارج إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على الدعوى و تعليق المحاكمة لجلسة 27/11/2007.

 من جهتها فقد أحيل المحامي و الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية و المعتقل منذ تاريخ 17/5/2006  للقاضي الفرد العسكري الثالث صباح الأربعاء الواقع في 14/11/2007 على خلفية مذكرة سبق له و أن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات بدمشق إبان محاكمته أمامها في الشهر السادس من عام 2006 و التي رد فيها على ما ورد في مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل والتي اتخذت لنفسها صفة المدعي الشخصي في تلك القضية ، و كان الأستاذ البني قد استعرض في تلك المذكرة بعض أوجه  الفساد في جمعية رعاية المساجين و أسرهم، و الملفت للنظر أن إدارة السجن نظمت الضبط بحقه بناءاً على إخبار من أحد السجناء الجنائيين في الشهر الثامن من العام الحالي و حركت النيابة العامة العسكرية الدعوى العامة بحقه بجرم ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / من قانون العقوبات العام و أرجئت محاكمته لجلسة 22/11/2007 علماً بأن الحادثة وقعت في الشهر السادس من عام 2006 مما تغدو معه المادة / 376 / عقوبات مشمولة بقانون العفو العام.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لذلك اليوم الذي يطوى فيه ملف الاعتقال السياسي و يطلق سراح معتقلي الرأي والضمير و يصدر العفو العام الشامل الذي طال انتظاره لنلج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر المخالفة للدستور والقانون و تعطى فيه الأولوية لاستقلال السلطة القضائية باعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا.

دمشـق 15/11/2007   

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 0944/373363

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ