ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) 1.
لكل فرد حق في حرية التنقل
وفى اختيار محل إقامته داخل
حدود الدولة. 2.
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد،
بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى
بلده. المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان 1.
لكل فرد يوجد على نحو قانوني
داخل إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان
إقامته. 2.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما
في ذلك بلده. 3.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة
أعلاه بأية قيود غير تلك التي
ينص عليها القانون، وتكون
ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة
أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى
المعترف بها في هذا العهد. 4.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق
الدخول إلى بلده. المادة
الثانية عشر من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية بيان البلاغ
الأمني بمنع السفر المفروض على
المحامي مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (
سواسية ) سيحرمه
من حقه بالدفاع عن المعتقلين
السوريين في
سجون المملكة العربية السعودية كان من
المفترض أن يشارك المحامي مهند
الحسني رئيس المنظمة السورية
لحقوق الإنسان في ندوة
تلفزيونية على قناة العالم تبث
من العاصمة اللبنانية بيروت و
تتناول أوضاع المعتقلين
السوريين في سجون المملكة
العربية السعودية مساء هذا
اليوم الأربعاء 21/5/2008 غير أن
السلطات الأمنية أصّرت على
رفضها السماح له بالسفر إلى
بيروت لحضور أعمال الندوة في
انتهاك واضح لحقه القانوني و
الدستوري بالانتقال و السفر. جدير
بالذكر أن المنع من السفر لم يرد
ذكره في القانون السوري لا
بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير
احترازياً أو احتياطياً. و
الأغرب من ذلك أنه مخالف
للدستور السوري الذي نص في
المادة الثالثة والثلاثون على
أنه: لكل مواطن الحق في التنقل
في أراضي الدولة إلا إذا منع من
ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً
لقوانين الصحة والسلامة العامة. هذا
عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/
من الدستور والتي صانت الحريات
ومنعت التميز بين المواطنين
بالنص: 1-
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة
للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2-
سيادة القانون مبدأ أساسي في
المجتمع والدولة. 3-
المواطنون متساوون أمام
القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل
الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنين. إضافة
لمخالفته للمادة التاسعة
والعشرون من الدستور التي نصت
على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا
بنص قانوني، والقانون السوري لم
ينص على عقوبة المنع من السفر. إضافة
لمخالفته للفقرة الرابعة من
المادة الثانية والعشرين من
الدستور والتي أكدت على الحق في
سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:
حق التقاضي وسلوك سبل الطعن
والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون، في حين أن البلاغات
الأمنية بمنع السفر تصدر عن
جهات غير قضائية وهي لا تتيح
للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي
أو الدفاع عن النفس أو الطعن
بالقرار الصادر. تتوق
المنظمة السورية لمعرفة
المعايير الأمنية التي بموجبها
يسمح لبعض الناشطين بالانتقال و
السفر و إشادة العلاقات مع
الخارج و التشبيك مع المنظمات
الدولية ، في الوقت الذي يحجب
فيه عن نشطاء آخرين و منهم
المحامي مهند الحسني أبسط
الحقوق كحضور ندوة تلفزيونية
تتحدث عن أوضاع المعتقلين
السوريين في السجون السعودية. نطالب
في المنظمة السورية لحقوق
الإنسان بإلغاء عقوبة منع السفر
عن المحامي مهند الحسني وعن
جميع الممنوعين من السفر
ببلاغات أمنية غير قضائية
احتراما للدستور ولسيادة
القانون المبدأ الأساسي في
الدولة والمجتمع ولقيم العدالة
والمساواة بين المواطنين في
الحقوق والواجبات ولعدم جواز
التمييز بين المواطنين على أساس
الفكر أو المعتقد أو النشاط
المجتمعي الذي من المفترض أن
تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً
لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص
بين الجميع واحتراماً منها
للمواثيق والعهود الدولية التي
وقعت عليها. دمشق
21/5/2008 المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) مجلس
الإدارة 963112229037+
Telefax :
/ Mobile
: 094/373363 ----------------------- نداء
عاجل من منظمة ماف لإطلاق سراح
الطلبة المعتقلين تمت
مؤخراً حملات اعتقال في صفوف
الطلبة في عدد من الجامعات
السورية ،وأغلبها جاء نتيجة
وشايات أو على خلفية الموقف من
الرأي ، ومن بين هؤلاء عدد من
الطلبة الكرد، لم يشأ ذوو بعضهم
من نشر أسماء بنيهم ، لاعتبارات
معروفة. منظمة
ماف إذ تناشد من أجل إنهاء مسلسل
الاعتقالات الكيفية على أساس
الموقف من الرأي ، وإطلاق سراح
كافة المعتقلين في سجون البلاد
، فهي تناشد الجهات العليا
المعنية بإطلاق سراح كافة
الطلبة بشكل عاجل ، لأن استمرار
اعتقال هؤلاء ، يعني ترسيبهم
أيضاً ، خاصة وإن امتحانات
الفصل الدراسي الأخير للعام
الجامعي الحالي على الأبواب ،
وهي تذكر بأنه سبق وتم فصل عدد
من الطلبة الكرد من جامعاتهم
بعيد الثاني عشر من آذار2004 ، ولم
تسو أوضاعهم حتى الآن. ....؟ دمشق
20-5-2008 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
الموقع لمراسلة
مجلس الأمناء ---------------------------------- محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق تصدر
حكما بالسجن لأربع سنوات بحق
ضابط عراقي سابق بيان أصدرت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (
محكمة إستثنائية ) يوم الأحد 18 / 5
/ 2008 حكما بالإعتقال المؤقت لمدة
أربع سنوات بحق المتهم العراقي
سليم داود فرحان بتهمة القيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية
سنداً للمادة / 278 / من قانون
العقوبات العام. المتهم
سليم فرحان ( مواليد الفلوجة –
1956 ) الموقوف
منذ تاريخ 28/12/
2006 هو ضابط متقاعد برتبة
لواء ويحمل شهادة دكتوراة في
الهندسة ، ويعاني من وضع صحي حرج
يتطلب متابعة خاصة .
وقد
عقدت المحكمة يوم الإثنين 19 / 5 /
2008 جلسة إستجوبت خلالها العديد
من الموقوفين الذين تم تأجيل
جلساتهم لاستكمال الدفوع أو
لمطالبة النيابة . يذكر
أن محكمة أمن الدولة العليا في
دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة
القضاء العادي وحلّت هذه
المحكمة مكان المحكمة العسكرية
الاستثنائية حيث تمتعت بسائر
صلاحياتها واختصاصاتها بموجب
المرسوم التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ
28/3/1968 . إننا
في الرابطة السورية للدفاع عن
حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا
من استمرار العمل بمحكمة أمن
الدولة العليا التي لازالت تصدر
أحكامها على المتهمين وبشكل
لايتيح لهم استئناف الأحكام
الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا
نرى أنه يتوجب على الحكومة
السورية أن تبادر إلى إلغاء
جميع المحاكم
الاستثنائية،وإلغاء جميع
الأحكام الصادرة عنها والآثار
السلبية التي ترتبت على أحكامها
وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان
احترام جميع الحقوق والضمانات
المنصوص عليها في المادة 14 من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية في تركيبة
المحكمة ووظائفها وإجراءاتها
وبخاصة (وجوب) منح المتهمين
حق تقديم استئناف ضد القرارات
الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد
مطالبتنا للحكومة السورية
لاغلاق ملف الاعتقال السياسي
والافراج عن جميع السجناء
السياسيين وكافة معتقلي الرأي
والضمير في سورية. دمشق 20
/ 5 / 2008 الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
– دمشق Mobil
00963 933299555
Fax: 00963 11 6619601 syrianleague@gmail.com
www.shrl.org ------------------------------ تصريح منع
مغادرة الأستاذين زردشت محمد
وعبد الرحمن أحمد أكدت
مصادر موثوقة لمنظمتنا بإقدام
السلطات الأمنية على منع كل من
الأستاذ زردشت محمد عضو
اللجنة السياسية لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سوريا (
يكيتي ) والأستاذ
عبد الرحمن احمد من مغادرة
القطر، حيث كان من المفترض إن
يقوما ضمن وفد بزيارة إلى إقليم
كردستان العراق بشكل نظامي، وقد
تم منعهم من السفر في مطار دمشق
الدولي من قبل شعبة المخابرات
العامة الفرع (255) بتاريخ 12/ 5 / 2008 وهذا
الإجراء مخالف لكافة القوانين
والمواثيق الدولية التي وقعت
عليها سوريا فالمادة ( 13 ) من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تؤكد: 1- لكل
فرد حق التنقل وفي اختيار محل
إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكل
فرد الحق في مغادرة أي بلد بما
في ذلك بلده وفي العودة إليه. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا (DAD ) نطالب السلطات
السورية بالكف عن هذه الممارسات
التعسفية التي تنافي أبسط قيم
حقوق الإنسان، ورفع المنع عن كل
من اتخذ بحقه هذا الإجراء
لأسباب غير قانونية. 18 / 5 / 2008 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) -------------------------- محاكمة
ناشط في حقوق الإنسان أمام
القضاء العسكري بيان عقد
القاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق اليوم الأثنين
19 / 5 / 2008 جلسة لمحاكمة
الأستاذ محمد بديع دك الباب
( عضو المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سوريا ) والذي يحاكم
بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها
النيل من هيبة الدولة سنداً
للمادة "287" من قانون
العقوبات السوري وقد قرر القاضي
تأجيل الدعوى إلى يوم الأثنين 9 /
6 / 2008 لتقديم مذكرة الدفاع . يذكرأن
الزميل محمد بديع دك الباب من
مواليد 1949
و هو معتقل سياسي سابق لمدة ستة
سنوات يحمل إجازة في الأدب
الإنكليزي من جامعة دمشق ويعمل
في قناة سبيس توون الفضائية
الموجهة للأطفال ، كان قد إعتقل
بتاريخ 2 / 3 / 2008 بعد إستدعائه إلى
فرع دمشق للمخابرات العسكرية
على خلفية نشره لمقالة في موقع
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
على شبكة الإنترنت بعنوان ( دمشق
عاصمة للثقافة العربية ) . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع
الزميل محمد بديع دك الباب في
حقه بالتعبير السلمي عن رأيه
الذي كفله الدستور السوري
النافذ فإنها ترى في إعتقاله
ومحاكمته إنتهاكا فاضحا لإعلان
الأمم المتحدة الخاص بحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان ،
وللمادة / 19
/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ، وللمادة / 19
/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ، وتتوجه إلى الحكومة
السورية مطالبة بإسقاط كافة
التهم الموجهة إليه وإطلاق
سراحه فورا ، إحتراما لتعهداتها
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
التي إنضمت إليها ، وفي هذا
السياق فإننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
نتوجه إلى الحكومة السورية
مطالبين بالعمل الجاد على
إحترام وتعزيز حقوق الإنسان في
سوريا ، والقيام بالافراج عن
كافة السجناء السياسيين
ومعتقلي الرأي والضمير في
السجون السورية . دمشق 19
/ 5 / 2008 الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
– دمشق Mobil
00963 933299555
Fax: 00963 11 6619601 syrianleague@gmail.com
www.shrl.org ------------------------ أحكام بالجملة في محكمة أمن النظام السوري العليا بدمشق أصدرت
محكمة أمن النظام
السوري "الدولة "
العليا بدمشق سيئة الصيت
أحكاما قاسية بحق مجموعة من
المعتقلين على خلفية إسلامية
فقد حكمت هذه المحكمة الغير
دستورية يوم الأحد
11/5/2008 على كل من : محمد
غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة
ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ
تاريخ 14/8/2005 محمد
دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة
ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ
تاريخ 30/6/2005 بالأشغال
الشاقة لمدة أربع سنوات للأول و
خمس سنوات للثاني سنداً للمادة /
306 / و المتعلقة بالإنتساب
لجمعية إرهابية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي أو
الاجتماعي بالعنف ، إضافة للحجر
و التجريد المدني و تضمينهما
الرسوم و المجهود الحربي مناصفة
بينهما – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. و في
يوم الاثنين
12/5/2008 أصدرت
حكمها بحق كل من : محمد
عبد الحي شلبي تولد 1944 من أهالي
و سكان التل التابعة لمحافظة
ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ
13/12/2006. بالأشغال
الشاقة / 12/ سنة سنداً للمادة / 1 /
من القانون /49 / لعام 1980 بدلالة
المادة /218/ عقوبات عام و
المتعلقة بالتدخل بالانتساب
لتنظيم الإخوان المسلمين.و
للأسباب المخففة التقديرية
سنداً للمادة / 243 /
عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح
الأشغال الشاقة ثمانية سنوات
إضافة للحجر و التجريد المدني
مع تضمينه الرسوم و المصاريف –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض. ما
أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من : عبد
المحسن الشيخ بن حاج تولد
الطبقة التابعة لمحافظة الرقة
لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ
26/12/2005 محمد
بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة
لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و
الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 ناصر
بن ناصر تولد سعسع التابعة
لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و
الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 محمد
عيد بن عيسى الأحمد تولد
النشابية التابعة لمحافظة ريف
دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ
تاريخ 26/12/2005 بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات للأول
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. بالأشغال
الشاقة لمدة أثنا عشر سنة على
الثاني ( محمد بن ناصر ناصر )
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة. بالاعتقال
لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /
285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا
عشر عاماً إضافة للحجر و
التجريد المدني و تضمينه الرسوم
و المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات على
الثالث ( ناصر بن ناصر ) سنداً
للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات على
الرابع ( محمد عيد بن عيسى
الأحمد ) سنداً للمادة / 306/
عقوبات و المتعلقة بالانتساب
لجمعية إرهابية تهدف لتغيير
كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. بالاعتقال
لمدة ثلاث سنوات و الغرامة
مليون و مائتان و ثلاثين ألف
ليرة سورية سنداً للمادة / 3 / من
المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام
1974 و المتعلق بالتهريب و في حال
عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن
كل عشر ليرات سورية على أن لا
تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة. بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. إسقاط
دعوى الحق الحق العام عن جرم
حيازة سلاح غير مرخص بموجب
المادة / 41/ من المرسوم / 51 لعام
2001 لشموله بمرسوم العفو العام /
56/ لعام 2007 إضافة
لحجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً
للمواد / 50 – 63 / عقوبات و
تضمينهم الرسوم و المصاريف و
المجهود الحربي بالتساوي –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض صدر و أفهم علناً. و في
نهاية الجلسة اعترض المحكومين
الأربعة على حساب مدة توقيفهم
من تاريخ 26/12/2005 باعتبار أن هذا
التاريخ هو تاريخ تسليمهم من
جهاز أمني لأخر و ليس تاريخ
توقيفهم فطلب منهم السيد رئيس
المحكمة تقديم طلب خطي بذلك. و بذات
جلسة الانعقاد أصدرت المحكمة
حكمها بحق : سامر
المنصور بن محمد من أهالي و سكان
حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ
30/5/2006 بالأشغال
الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً
للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
أو الاجتماعي ، إضافة لحجره و
تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50
– 63 / عقوبات و تضمينه الرسوم و
المصاريف و المجهود الحربي –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض صدر و أفهم علناً. واعتبرت
المنظمة
السورية
لحقوق الانسان
ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
استنادا
للمادة/14/ من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحدثت
محكمة أمن الدولة العليا بموجب
المرسوم التشريعي رقم 47 في
الثامن والعشرين من آذار – مارس
عام 1968لتحل مكان المحكمة
العسكرية الاستثنائية وهذه
المحكمة المشكلة لأغراض سياسية
غير قانونية بالاصل وأحكامها
مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت
مظلة قانون الطوارئ ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ
يعتبر هذه الأحكام الصادرة
بحقهم غير عادلة
يجدد مطالبته بالغاء محكمة
أمن الدولة الغير دستورية التي
تشكل لطخة عار على جبين العدالة
السورية و الالغاء
الفوري
لقانون
49 الذي
يحكم بالاعدام على كل من ينتمي
لجماعة الأخوان المسلمين
في سورية
المعارضة المصدر
:المرصد السوري
----------------------- الإفراج
عن المواطن السوري عصام الحاج
أحمد الدللو بيان
علمت
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان أن السلطات السورية قد
قامت يوم الخميس 8 / 5 / 2008
بالإفراج عن المواطن السوري
عصام الحاج أحمد الدللو. يذكر
أن السيد
عصام الدللو( مواليد دير الزور /
1954 / متزوج وله خمسة أولاد ، يعمل
محاسبا تجاريا في المملكة
العربية السعودية ، وهو أحد
المنفيين الطوعيين الذين
غادروا سورية في فترة
الثمانينات ) كان قد تم توقيفه
من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة
دمشق بتاريخ 22 / 4 / 2008 بعد تلبيته
لاستدعاء أمني تسلمه عند وصوله
من المملكة العربية السعودية
بتاريخ 18 / 4 / 2008 . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ تبدي ارتياحها للإفراج عن
السيد عصام الحاج أحمد الدللو ،
وترى في هذا الإجراء خطوة
إيجابية على الطريق الصحيح
فإنها تطالب السلطات السورية
بالإفراج عن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي في
السجون السورية ، وفي هذا
السياق تجدد الرابطة السورية
للدفاع عن حقوق الإنسان
مطالبتها للحكومة السورية
بضرورة وقف الانتهاكات للحريات
الأساسية التي يكفلها الدستور
السوري, والوفاء بالتزاماتها
الدولية بموجب توقيعها
وتصديقها على المواثيق
والاتفاقيات والصكوك الدولية
المعنية بحقوق الإنسان . دمشق 17
/ 5 / 2008 الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
----------------------- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
و حقوق الإنسان في
سوريا C.D.F
– ل دح لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
/10 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو
نفيه تعسفا
م/9
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لا
يجوز تحري احد أو توقيفه إلا
وفقا للقانون ف/28
من الدستور السوري
بيان
علمت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا أن
السلطات السورية واستمراراً
منها لحملة الاعتقالات
التعسفية التي تجري خارج
القانون بدون مذكرات قضائية
صادرة عن الجهات القضائية
المختصة قامت يوم الأربعاء 7 / 5 /
2008 باعتقال الكاتب والمعارض
السياسي السوري الأستاذ حبيب
صالح، ولا يعرف حتى الآن ذويه أي
تفاصيل إضافية عن وضعه وظروف
احتجازه.
وتشير المعلومات لدينا
أن اعتقاله جاء على خلفية
مواقفه المتضمنة في مقالاته
المنشورة في الصحف والمواقع
الالكترونية. ويذكر أن الأستاذ
حبيب صالح كان قد اعتقل في وقت
سابق مرتين: المرة الأولى: في12 / 9
/ 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت
رموز " ربيع دمشق " وقضى في
السجن ثلاث سنوات، حيث أطلق
سراحه في 9 / 9 / 2004 المرة
الثانية: في 30 / 5 / 2005 وأحيل إلى
المحكمة العسكرية بمحافظة حمص،
حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث
سنوات، بتهمة " نشر أنباء
كاذبة على خلفية نشره لبعض
المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 /
2007 ومن
جهة أخرى عقدت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق،
في يوم الأحد 11 / 5 / 2008 جلسة جديدة
لمحاكمة بعض المعتقلين
الااكراد الذين تم اعتقالهم من
قبل الجهات الأمنية بحلب في
الشهر الأول من عام 2007 بعد
اقتحامها منزل أحد المواطنين في
حي الشيخ مقصود – محافظة حلب ،
نذكر منهم: 1-
نظمي عبد الحنان محمد. 2-
دلكش شمو ممو. 3-
ياشا خالد قادر. 4-
أحمد خليل درويش. 5-
تحسين خيري ممو. ويذكر
أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء
المواطنين، هي: اقتطاع جزء من
الأراضي السورية. وفق نص المادة
/ 267 / من قانون العقوبات السوري
العام، والتي تنص على أن: 1-
يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس
سنوات على الأقل كل سوري حاول
بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير
ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض
السورية ليضمه إلى دولة أجنبية
أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً
خاصاً بالدولة السورية. 2- إذا
كان الفاعل عند ارتكابه الفعل
منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو
المنظمات المشار إليها في
المادتين / 288 و 308 عوقب
بالاعتقال مؤبداً. وقد
حضر عدد من محامي الدفاع عن
المعتقلين. وبعد تلاوة النيابة
العامة مطالبتها بتجريم
المعتقلين بالتهم الموجهة
إليهم، تم تأجيل المحاكمة، ليوم
23 / 6 / 2008 للدفاع. وفي
يوم الاثنين
12/5/2008 مثل أمام
قاضي الفرد
العسكري
السادس
بدمشق
الناشط
والمعارض
السوري
محمد بديع
دك الباب
وتم استجوابه
بعد الادعاء
عليه من
قبل النيابة
العسكرية
بتهمة النيل
من هيبة
الدولة وفقا
للمادة
"287 " استنادا لمقال
نشره على
موقع الكتروني
سوري تحت
عنوان "دمشق
عاصمة للثقافة
العربية"وتأجلت
الجلسة
إلى الاثنين
القادم لإبراز
نسخة من
المقال جدير
بالذكر أن السلطات
الأمنية
السورية
اعتقلت
الناشط
السوري
محمد بديع
دك الباب
في2-3-2008 و هو معتقل سابق لمدة ست
سنوات كان
قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب
عفو رئاسي إننا
في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان
نطالب السلطات السورية
بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين
جميعاً ، وبوقف حالات الاعتقال
التعسفي ، والإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي والضمير وعلى رأسهم
الدكتور عارف دليلة والمحامي
أنور البني والمهندس نزار
رستناوي . 13/5/2008 مجلس
أمناء لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان تلفون
00963944465762 فاكس041469091
رئيس
اللجان والناطق الرسمي المحامي أكثم
نعيسة ----------------------- تصريح
بخصوص أوضاع الكرد السوريين في
النروج: صدر عن
إدارة شؤون اللاجئين في النروج
، وبتاريخ 25نسان 2008 قرار بضرورة
إعادة قراءة ملفات اللاجئين
الكرد السوريين المقيمين في
دولة النروج ، كلّ
حده، وذلك للعمل على إعادة
بعضهم إلى بلدهم ، مادام أن
إدّعاءهم بعدم
تجنيس حوالي ربع مليون كردي
بالجنسية السورية ، قد أوجد له
حلّ كما جاء في
تعليل السادة في هذه الإدارة
لهذا القرار. ولقد
التقت السكرتيرة الثانية في
السفارة النرويجية
مؤخراً وبتاريخ 8- 5—2008
في مدينة قامشلي ،بعدد من
المنظمات الحقوقية الكردية في
سوريا ،وذلك بالتنسيق مع منظمة -ماف
، لتدارس هذا الجانب. مكتب
منظمة- ماف في
العاصمة النرويجية أوسلو ، إذ
يرى أن الأسباب التي أدّت إلى
الهجرة الفعلية للكثير من الأسر
والأفراد الكرد من سوريا إلى
العديد من دول العالم ، ومن
بينها دولة النروج ، لا تزال
قائمة بالإضافة
إلى استمرار انسلاخ الجنسية عن
الآلاف من المواطنين الكرد
منذ 1962 وحتى الآن ، وعدم
الاعتراف بوجود الكرد بشكل رسمي
في البلاد ، مما يحرمهم من جملة
حقوق ، كأبناء ثاني مكون رئيس
لبلدهم سوريا
، ومما يزيد من
سوء أوضاعهم
عدم وجود أية
مصانع ومعامل
ومشاريع اقتصادية كبرى في
المناطق الكردية ، التي تعدّ من
أغنى مناطق
السورية نفطاً
وزراعة ويداً
عاملة، و كذلك الانتشار الهائل
للبطالة في المنطقة ، ولاسيما
بين جيل الشباب ،وخاصة
منذ الثاني عشر من آذار وحتى
الآن.....! من هنا
، فإن مكتب -ماف في أوسلو ،إذ يقف
في الأصل ضدّ عملية الهجرة التي
تتمّ يوميا ً ،
فهو يطالب مكتب إدارة شؤون
الهجرة في النروج ،بإعادة النظر
في قراره وعدم تسفير أحد من
هؤلاء لما يرتب
ذلك من مصاعب كبيرة لهم ، و
يناشد مكتب-
ماف كذلك كافة المنظمات
الحقوقية والمدنية في دولة
النروج ، بالتدخل السريع، رأفة
بأوضاع هؤلاء المهددين
بالتسفير...! 15
-5-2008 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف مكتب
أوسلو- النروج لمراسلة
الموقع لمراسلة
مجلس الأمناء ----------------------- المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) •
تفصل السلطة القضائية في
المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو
تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة •
كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بيان
محاكمات
الإسبوع المنصرم بحضور
عدد من الأساتذة المحامين و
أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت
محكمة أمن الدولة العليا مطلع
الأسبوع الحالي
الأحد الواقع في 11/5/2008 و
أصدرت حكمها بكل
من :
طارق
بن عمر بياسي
تولد بانياس التابعة
لمحافظة طرطوس عام 1984 و الموقوف
منذ تاريخ 7/7/2007.
بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي بدلالة المرسوم /
6 / لعام 1968 و المتعلق بمناهضة
أهداف الثورة و مقاومة النظام
الاشتراكي. بالإعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 /
عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية
الأمة بدلالة المرسوم / 6/ لعام
1968 و المتعلقة بمناهضة أهداف
الثورة و مقاومة النظام
الاشتراكي. بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
الاكتفاء بالأولى بحيث تصبح
العقوبة الاعتقال لمدة ثلاث
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني مع تضمينه الرسوم و
المصاريف و المجهود الحربي –
قرارا مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض. الحكم
على كل من : محمد
غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة
ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ
تاريخ 14/8/2005 محمد
دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة
ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ
تاريخ 30/6/2005 بالأشغال
الشاقة لمدة أربع سنوات للأول
و خمس سنوات للثاني سنداً
للمادة / 306 / و المتعلقة
بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
أو الاجتماعي بالعنف ، إضافة
للحجر و التجريد المدني و
تضمينهما الرسوم و المجهود
الحربي مناصفة بينهما – قراراً
مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. كما
استجوبت المحكمة هيغل العليوي
من أهالي و سكان القامشلي و
المتهم بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306
/ عقوبات و
القيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية
سنداً للمادة / 278 / عقوبات
إضافة لاتهامه بحيازة مواد
متفجرة و القيام بعمل إرهابي
سنداً للمواد / 302 – 305 / عقوبات و
الذي أنكر التهمة المسندة إليه
و أضاف أنه مهرب دخان و غنم و لا
علاقة له بتهريب السيارات
المسروقة و أنه في آخر مرة ذهب
فيها لتهريب الدخان حضر معه
أربعة أشخاص ، و قد أرجئت
محاكمته لجلسة 30/6/2008 لإبداء
النيابة العامة مطالبتها
بالأساس. كما
استجوبت المحكمة أسامة ضبعان من
أهالي و سكان
محافظة حماه لعام 1967
و يعمل مدرس بالثانوية
الصناعية اختصاص إلكترون إضافة
لعمله كخطاط و عازف موسيقى على
العود و الكمان و المتهم
بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة سنداً
للمادة / 306 / عقوبات ، إضافة
لإتهامه بإضعاف الشعور القومي
سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الذي
أنكر التهمة المسندة إليه و
أضاف أنه من عائلة فقيرة
يعمل كخطاط و عازف إضافة
لعمله كمدرس إلكترون
لإعانته على شظف العيش و وقد
طلب منه أحد الأشخاص تخطيط
لافتات لأحاديث نبوية لقاء أجر
مادي كما أنكر أي علاقة له
بالفكر السلفي
إضافة لإنكاره لما ورد على
لسانه في الضبط الأمني و أضاف أن
المسؤول عن مضمون الأحاديث هو
من طلب منه تخطيط تلك اليافطات
و الذي أخلي سبيله إبان
التحقيق معه
في حين أحيل هو للقضاء و قد
أرجئت محاكمته لجلسة 21/7/2008
للدفاع. كما
استجوبت المحكمة: مصطفى
مامو الحاصل على شهادة الدراسة
الإعدادية و يعمل في مجال
التمديدات الصحية عمر بن
محمد شيخ من
أهالي و سكان جسر الشغور و
الحاصل على شهادة الدراسة
الإبتدائيه و
المتهمين بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306
/ عقوبات إضافة لاتهامهما
بالقيام بأعمال لم تجزها
الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية سنداً للمادة / 278 /
عقوبات و قد أنكرا ما أسند
إليهما و أقاد الأول منهما أنه
انتسب لجماعة الدعوة و التبليغ
حينما كان يعمل بدولة الإمارات
العربية و لا علاقة لهذه
الجماعة بالمذهب السلفي
الوهابي و أن الأشرطة الليزرية
التي ضبطت معه كان قد اشتراها من
الأسواق في حين أكد الثاني أن
الكتيبات التي ضبطت معه تتعلق
بالحج و العمرة و هي هدايا
مجانية أعطيت له أثناء أدائه
لفريضة الحج هذا وقد أرجئت
محاكمتهما لجلسة 28/7/2008 بعد أن
طالبت النيابة العامة الحكم
عليهما وفقاً لقرار الاتهام. و في
اليوم التالي الاثنين 12/5/2008 و
بحضور عدد من الأساتذة المحامين
عقدت محكمة أمن الدولة العليا و
أصدرت حكمها بحق كل من : محمد
عبد الحي شلبي تولد 1944 من أهالي
و سكان التل التابعة لمحافظة
ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ
13/12/2006. بالأشغال
الشاقة / 12/ سنة سنداً للمادة / 1 /
من القانون /49 / لعام 1980 بدلالة
المادة /218/
عقوبات عام و المتعلقة بالتدخل
بالانتساب لتنظيم الإخوان
المسلمين.و للأسباب المخففة
التقديرية سنداً للمادة /
243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث
تصبح الأشغال الشاقة ثمانية
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني مع تضمينه الرسوم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. كما
أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من : عبد
المحسن الشيخ بن حاج تولد
الطبقة التابعة لمحافظة الرقة
لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ
26/12/2005 محمد
بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة
لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و
الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 ناصر
بن ناصر تولد سعسع التابعة
لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و
الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 محمد
عيد بن عيسى الأحمد تولد
النشابية التابعة لمحافظة ريف
دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ
تاريخ 26/12/2005 بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات للأول
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. بالأشغال
الشاقة لمدة أثنا عشر سنة على
الثاني ( محمد بن ناصر ناصر )
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة. بالاعتقال
لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /
285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا
عشر عاماً إضافة للحجر و
التجريد المدني و تضمينه الرسوم
و المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات على
الثالث ( ناصر بن ناصر ) سنداً
للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات على
الرابع ( محمد عيد بن عيسى
الأحمد ) سنداً للمادة / 306/
عقوبات و المتعلقة بالانتساب
لجمعية إرهابية تهدف لتغيير
كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. بالاعتقال
لمدة ثلاث سنوات و الغرامة
مليون و مائتان و ثلاثين ألف
ليرة سورية سنداً للمادة / 3 / من
المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام
1974 و المتعلق
بالتهريب و في حال عدم الدفع
يحبس يوماً واحداً عن كل عشر
ليرات سورية على أن لا تزيد مدة
الحبس عن سنة واحدة. بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. إسقاط
دعوى الحق الحق العام عن جرم
حيازة سلاح غير مرخص بموجب
المادة / 41/ من المرسوم / 51
لعام 2001 لشموله بمرسوم
العفو العام / 56/ لعام 2007 إضافة
لحجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً
للمواد / 50 – 63 / عقوبات و
تضمينهم الرسوم و المصاريف و
المجهود الحربي بالتساوي –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض صدر و أفهم علناً. و في
نهاية الجلسة اعترض المحكومين
الأربعة على حساب مدة توقيفهم
من تاريخ 26/12/2005 باعتبار أن هذا
التاريخ هو تاريخ تسليمهم من
جهاز أمني لأخر و ليس تاريخ
توقيفهم فطلب منهم
السيد رئيس المحكمة تقديم
طلب خطي بذلك. و بذات
جلسة الانعقاد أصدرت المحكمة
حكمها بحق : سامر
المنصور بن محمد من أهالي و سكان
حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ
30/5/2006 بالأشغال
الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً
للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
أو الاجتماعي ، إضافة لحجره و
تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50
– 63 / عقوبات و تضمينه الرسوم و
المصاريف و المجهود الحربي –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض صدر و أفهم علناً. هذا و
قد أرجئت قضية الدكتور فادي
عيسى تولد حماه 1978 و المغترب عن
القطر مع أسرته منذ عام 1979 و
المتهم بالإنتساب لتنظيم
الاخوان المسلمين وفقاً
للقانون / 49/ لعام 1980
لجلسة 3/6/2008 بعد أن صدر من
الجهات المختصة قراراً
بسحب الأمر العرفي بلزوم
محاكمة زميله الدكتور أنس
الجماس في خطوة تعتبرها المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ايجابية
و على الطريق الصحيح و تأمل
المنظمة السورية بتعزيزها و
استكمالها لتنسحب
على الدكتور فادي عيسى بذات
القضية و ذات الوصف
و على جميع أبناء الجيل
الثاني من المهجرين خارج القطر. و بنفس
التاريخ الاثنين الواقع في
12/5/2008 عقد
القاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق جلسة لمحاكمة
الناشط و الكاتب السوري
محمد بديع دك الباب و المعتقل
منذ تاريخ 2/3/2008 على خلفية مقال
نشره على موقع الكتروني سوري
تحت عنوان "دمشق عاصمة
للثقافة العربية"
و كانت هذه الجلسة مخصصة
للاستجواب و قد سبق لنيابة
العامة العسكرية
و أن حركت
دعوى الحق العام
على الأستاذ دك الباب
بتهمة نشر أنباء كاذبة في
الخارج من شأنها النيل من هيبة
الدولة ً وفقا
للمادة "287 " و أرجئت
محاكمته ليوم الاثنين القادم
لإبراز نسخة من المقال
و جدير بالذكر أن الأستاذ
محمد بديع دك الباب معتقل سابق
لمدة ست سنوات أفرج عنه عام
2005 من
جهتها و وفقاً لبعض المصادر
الحقوقية فقد عقد القاضي الفرد
العسكري الأول
بدمشق جلسة لمحاكمة خمسين
شاباً سورياً كردياً تتم
محاكمتهم طلقاء أمام القضاء
العسكري بدمشق ، على خلفية
المسيرة السلمية التي تمت في
مدينة القامشلي
بعيد اغتيال الشيخ محمد
معشوق الخزنوي و لم يصار للشروع
بالقضية بانتظار اكتمال
التبليغات . من جهة
و لاحقاً للبيان الصادر عن
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
و الصادر بتاريخ 17/1/2007 لطفاً فتح
الرابط : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/22
فما
زال مصير طلب التشميل بقانون
العفو العام رقم / 56/ لعام 2007
المقدم للدكتور عارف دليلة ( عميد
كلية الاقتصاد سابقاً )
لإصابته بمرض عضال غير قابل
للشفاء مجهول المصير جدير
بالذكر أن طلب إحالة الدكتور
دليلة للجنة طبية تمهيداً
لتشميله بقانون العفو العام كان
قد قدم من قبل وكيله القانوني
بتاريخ 27/9/2007 و سجل في ديوان
النيابة العامة لدى محكمة أمن
الدولة برقم / 352/
و من ثم
أحيل الطلب للسيد وزير
العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب
الأمن القومي و على مدى أشهر
طويلة من المراجعات لم يعثر على
أي أثر للطلب في ديوان السيد
وزير العدل . و
بمراجعة السيد وزير العدل أوضح
بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل
لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد
ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن
القومي منذ مدة طويلة ، إلا أنه
أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة
الطبية من وجهة نظره يخرج عن
اختصاصه و يدخل باختصاص السيد
وزير الدفاع كون محكمة أمن
الدولة العليا لا تتبع وزارة
العدل. و بمراجعة مكتب الأمن
القومي و شرح مدى تدهور صحة
الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع
بالموضوع. تبدي
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
قلقها البالغ على صحة الدكتور
دليلة و ترى أن تشكيل اللجنة
الطبية كان من المفترض أن يتم
منذ أشهر عدة سنداً لصريح
المرسوم / 56/ لعام 2007 من قبل وزير
العدل و بالتنسيق مع وزير
الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ)
من المادة ( 5 ) و التي نصت على أنه
: يشكل وزير العدل بالتنسيق مع
وزير الدفاع اللجان الطبية
اللازمة لفحص المستفيدين من
أحكام الفقرة ب من المادة 1 من
هذا المرسوم التشريعي بناء على
طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة
أقصاها /7/أيام من تاريخ صدوره. تؤكد
المنظمة السورية على ضرورة
الإفراج عن الدكتور عارف دليلة
آخر معتقلي ربيع دمشق و عن جميع
معتقلي الرأي و الضمير و على
رأسهم معتقلي إعلان دمشق و طي
ملف الاعتقال السياسي من حياتنا
العامة مرة واحدة و إلى الأبد و
الشروع في حزمة الإصلاحات التي
يتطلع لها المواطن السوري و
يعلق عليها الأمل . دمشق
16/5/2008 المحامي
مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان 963112229037+
Telefax :
/
Mobile : 094/373363 ----------------------- حول
منع الناشطين الكرديين: زردشت
محمد وعبدالرحمن أحمد من السفر 1-لكلّ
فرد حق في حرية التنقل وفى
اختيار محل إقامته داخل حدود
الدولة. -2لكل
فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في
ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان -1 لكل
فرد يوجد على نحو قانوني داخل
إقليم دولة ما حق حرية التنقل
فيه وحرية اختيار مكان إقامته. -2 لكل
فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في
ذلك بلده. -3 لا
يجوز تقييد الحقوق المذكورة
أعلاه بأية قيود غير تلك التي
ينص عليها القانون، وتكون
ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة
أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى
المعترف بها في هذا العهد. -4 لا
يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق
الدخول إلى بلده. المادة
الثانية عشر من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف-
من مصدر مطلع في التحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا ،أن
الناشطين زردشت محمد عضو اللجنة
السياسية لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سوريا-
يكيتي وعبدالرحمن أحمد العضو
المستقل في مجلس التحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا ،
قد منعا من السفر في مطار حلب
بتاريخ12-5-2008,أثناء محاولتهما
التوجه إلى كردستان العراق,وذلك
من قبل فرع أمن الدولة منظمة
حقوق الإنسان في سوريا –ماف إذ
تستنكر منع هذين الناشطين من
السفر إلى الخارج,فهي تطالب
الجهات المعنية برفع منع
السفرعن كافة الممنوعين من
السفر، ولا سيما أن القائمة
باتت تتسع يوما ً بعد يوم. قامشلي
14/5/2008 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا –ماف لمراسلة
الموقع لمراسلة
مجلس الأمناء ----------------------- الحكم
على طارق بياسي بالسجن ثلاث
سنوات ببالغ
القلق تلقت المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية الحكم
الصادر بحق المدون طارق بياسي
من قبل محكمة امن الدولة العليا
بدمشق وكانت
محكمة امن الدولة قد حكمت
يوم الأحد 10-5-2008على بياسي
بالسجن لمدة ست سنوات وتم تخفيض
الحكم للسجن لمدة ثلاث سنوات
بتهمة وهن نفسية الأمة
وإضعاف الشعور القومي بياسي
قضى في السجن عشرة أشهر حتى الآن
إذ اعتقلته السلطات السورية
اعتقل صباح السبت 7\7\2007,حيث تم
استدعاءه إلى احد فروع الأجهزة
الأمنية في محافظة طرطوس آنذاك
ومن ثم تم اعتقاله. ويرجح
سبب اعتقال طارق هو دخوله على
مواقع الكترونية معارضة
للحكومة السورية إضافة لنشاطه
في المدونات على الشبكة
العنكبوتية. يذكر
أن الشاب طارق عمر بياسي من
مواليد 1984 والديه فاطمة وعمر, من
مدينة بانياس التابعة لمحافظة
طرطوس, ولديه محل كمبيوتر في
بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر
بياسي المعتقل السياسي السابق. إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية تدين هذا الحكم الجائر
على بياسي ، وترى فيه تصعيدا ذا
دلالة من قبل الأجهزة الأمنية
ضد المواطنين المهتمين بالشأن
العام في سورية، مما يشكل
انتهاكا للحريات الأساسية التي
كفلها الدستور السوري، وذلك
عملا بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد، كما
تصطدم هذه الإجراءات مع
التزامات سورية الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان. وتطالب
المنظمة السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن الشاب طارق
عمر بياسي،وإطلاق سراح عضو
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
محمد بديع دك الباب و كافة
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقالات
التعسفية. 13-5-2008 المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org ----------------------- المنظمة
السورية لحقوق الإنسان(سواسية) *يعتبر
كل عمل من أعمال الاختفاء
القسري جريمة مستمرة باستمرار
مرتكبيها في التكتم على مصير
ضحية الاختفاء ومكان إخفائه،
مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير
توضيح0 مادة/17/
(الإعلان الدولي الخاص بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري) *لا
يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت
سواء تعلق الأمر بالتهديد
باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو
عدم الاستقرار السياسي الداخلي
أو أي حالة استثنائية أخرى
ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء
القسري0 مادة/7/
(الإعلان الدولي الخاص بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري) بيان
لاحقاً
للبيان الصادر عن المنظمة
السورية لحقوق الإنسان بتاريخ
1/10/2006 و المتعلق باعتقال
المواطن السوري سمير البحر تولد
1953 من منزلة الكائن في مدينة
جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية
فيما يعتقد أنه على خلفية
معتقده الدينية. و
اختفاء نجله المواطن السوري عبد
اللطيف بن سمير البحر ( تولد 1984
وهو طالب في قسم الترجمة –
التعليم المفتوح بجامعة دمشق)
قسرياً قبله بحوالي السنة
السنة . لطفاً
: الرابط : http://www.shro-syria.com/2007/modules.php? name=News&file=article&sid=313
كما
تنامى لعلم المنظمة السورية
لحقوق الإنسان اعتقال المواطن
السوري عبد الله البحر تولد 1987 و
هو النجل الثاني للمعتقل سمير
البحر دون معرفة أسباب الاعتقال.
من
جهتها تلقت
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
شكوى من عائلة المواطن
السوري بهاء مصطفى جغل تولد
دمشق 1976 أب لطفلين تشير فيها إلى
أنه معتقل منذ تاريخ 24/12/2005 في
سجن صيدنايا العسكري دون محاكمة
و تطالب فيها بالكشف عن مصيره لا
سيما و أنه يعاني من أوضاع صحية
حرجة بسبب الإعاقة الجزئية في
قدمه حيث كان من المفترض أن يجري
عملية جراحية في قدمه إلا أن
اعتقاله حال دون ذلك و لم يتسن
للمنظمة السورية التثبت من وضعه
القانوني. و على
جانب متصل تلقت المنظمة السورية
لحقوق الإنسان شكوى عن اختفاء
المواطن السوري رضوان أحمد خطاب
تولد حلب 1974 و اختفاء شقيقه عمر
بن أحمد خطاب تولد 1977 و زوجته
فاطمة مصطفى أحمد تولد 1986 (الحامل
في شهرها الثالث في الشهر
الخامس من عام 2006 دون معرفة سبب
أو مكان الإختفاء. كما
تلقت المنظمة السورية شكوى عبر
البريد الالكتروني من والدة عبد
الرحمن الطيب بن عبد الكريم من
حلب وأخوه
عبد الله الطيب
بن عبد الكريم المختفين قسرياً
منذ أمد بعيد دون أن يتسن
للمنظمة السورية التثبت من
الواقعة من مصدر مباشر. تجدد
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
إدانتها لظاهرة الاختفاء
القسري بجميع أشكاله و صوره
والتي تصاحب
في أغلب الأحيان الاعتقال
التعسفي الذي يتعرض له المواطن
خارج إطار القانون بموجب حالة
الطوارئ المعلنة. تهيب
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
بالحكومة السورية معالجة ظاهرة
مراكز التوقيف خارج إطار
القانون و ذلك بإسبال رقابة
قضائية حقيقية من قبل جهاز
النيابة العامة
على جميع مراكز التوقيف و
الاحتجاز و على ضرورة احترام
حقوق المواطن السوري الدستورية
و القانونية
حتى و لو كان ذلك
في ظل حالة الطوارئ و ذلك
بسن قوانين
تكفل للمعتقل و لذويه
الحق بالكشف عن سبب
اعتقاله و مكانه و تاريخه
و التهمة المنسوبة له و
المادة القانونية التي استند
إليها التوقيف و ذلك في غضون
المدة القانونية و وفقاً
للضمانات المنصوص سنداً للمواد
/ 14 / و ما بعدها
من قانون أصول المحاكمات
الجزائية . إضافة
لضمان تلقي المعتقل للحد الأدنى
من المساعدة القانونية و
الإنسانية و احترام الحقوق
الأساسية له بالزيارة و الرعاية
الصحية و المعاملة الإنسانية
حتى و لو كان اعتقاله يستند
لمذكرة توقيف عرفيه أو كانت
إحالته للقضاء تستند لأمر إحالة
عرفي. كما
نؤكد على الحكومة السورية ضرورة
ضمان احترام الإعلان الصادر
عن الأمم المتحدة والخاص بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري و
نجدد مطالبتنا للحكومة السورية
بالإفراج الفوري عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال
السياسي والانتقال الآمن
بسوريا إلى دولة الحق و القانون.
دمشق
13/5/2008 المحامي
مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان 963112229037+
Telefax :
/
Mobile : 094/373363 ----------------------- حكم
جائر على المدون طارق بياسي أدانت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة
أمن الدولة الاستثنائية يوم
الأحد 10/5/2008 بحق الشاب المعتقل
طارق عمر بياسي . وقد اتهمت
المحكمة طارق بإضعاف الشعور
القومي وتوهين نفسية الأمة بسبب
ما نسب إليه من مشاركة عبر
الانترنت. وقد حكم عليه بالسجن
ست سنوات ثم تم تخفيفها إلى ثلاث
سنوات. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تعتبر الحكم الصادر بحق طارق
بياسي غاية في الجور ولا يستند
إلى أساس قانوني بالإضافة إلى
عدم مشروعية المحكمة التي أصدرت
الحكم ولذلك تطالب السلطات
السورية بإطلاق سراحه فوراً.
وتطالب بإطلاق الحريات المحجور
عليها في سورية. ومن
الجدير بالذكر أن المدون طارق
عمر بياسي (23 سنة) من مدينة
بانياس الساحلية وقد اعتقل
بتاريخ 7/7/2007 بتهمة المشاركة في
المداخلات بمواقع انترنت
محظورة. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 13/5/2008 Syrian Human Rights
Committee SHRC SHRC, BCM Box: 2789, Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
----------------------- محاكمة
معارض سوري
بتهمة "دمشق
عاصمة للثقافة
العربية" مثل
اليوم الاثنين
12/5/2008 اما م
قاضي الفرد
العسكري
السادس
بدمشق
وبحضور
المحامي
خليل معتوق
الناشط والمعارض
السوري
محمد بديع
دك الباب
وتم استجوابه
بعد
الادعاء
عليه من
قبل النيابة
العسكرية
بتهمة النيل
من هيبة
الدولة وفقا
للمادة
"287 " استنادا لمقال
نشره على
موقع الكتروني
سوري تحت
عنوان "دمشق
عاصمة للثقافة
العربية"وتاجلت
الجلسة
الى الاثنين
القادم لابراز
نسخة من
المقال ووفقا
لمعلومات
المرصد
السوري
قال الأستاذ
محمد بديع
دك الباب
خلال جلسة
اليوم
"عبرت
بهذا المقال
عن أمنياتي
بان تكون
دمشق العاصمة
العربية
للثقافة
واعني بذلك
أن لايتعرض
المواطن
عند الاعتقال
للضرب أو
التعذيب
في فروع
الأمن وان
تحفظ كرامته
وان لا
توجه تهم
مثل النيل
من هيبة
الدولة
أو وهن
نفسية الأمة
لأي مواطن
دون التأكد
من ذلك وهدفي
هو رفع
شان الوطن
داخليا
وخارجيا
والسماح
لأي شخص
بالانتقاد
البناء
وان لا
يتم السماح
للأشخاص الفوضويين
بالاعتداء
على من
يبدي رأي
اخر والدليل
على ذلك
أني كتبت
المقال
من دمشق ووضعت اسمي
الحقيقي عليه
وهذا الحق
منحني إياه
الدستور السوري اثر ذلك
قرار القاضي
تأجيل الجلسة
إلى 19/5/2008
من اجل
ابراز نسخة
عن المقال
الذي يحاكم
من اجله
جدير
بالذكر ان السطات
الامنية
السورية
اعتقلت
الناشط
السوري
محمد بديع
دك الباب
في2-3-2008 و هومعتقل سابق لمدة ست
سنوات كان
قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب
عفو رئاسي ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ
يدعو السلطات السورية إلى
احترام حقوق الإنسان التي كفلها
الدستور السوري والمعاهدات
والمواثيق الدولية التي وقعت
عليها سورية يطالبها بالإفراج
الفوري والغير مشروط عن عن
الناشط السوري
محمد بديع
دك الباب
وجميع معتقلي الرأي والضمير
في السجون السورية وإنهاء سياسة
الاعتقال التعسفي 12/5/2008 المرصد
السوري لحقوق الإنسان 00447722221287
- 00442030154995 ----------------------- تأجيل
محاكمتين لشبان كرد في دمشق
واعتقال الناشط حبيب صالح : 1- لكل
شخص حق في حرية الاشتراك في
الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا
يجوز إرغام أحد على الانتماء
إلى جمعية ما. المادة العشرون من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يكون الحق في التجمع السلمي
معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من
القيود على ممارسة هذا الحق إلا
تلك التي تفرض طبقاً للقانون
وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع
ديمقراطي لصيانة الأمن القومي
أو السلامة العامة أو النظام
العام أو حماية الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حماية حقوق
الآخرين وحرياتهم. ) المادة
/ 21 / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية (
للمواطنين حق الاجتماع
والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ
الدستور وينظم القانون ممارسة
هذا الحق. ) المادة
/ 39 / من الدستور السوري النافذ (
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان
على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه. ) الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ( لا يجوز
تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً
للقانون. ) الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري لكلّ
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا –
ماف، أنه تم اليوم 11-5-2008تأجيل
محاكمة خمسة شبان كرد، أمام
محكمة أمن الدولة الاستثائية، و
كان قدتم القبض عليهم بعد
اقتحام المنزل الذي كانو ا في
داخله، في حيّ الشيخ مقصود بحلب
بتاريخ 28-1-2007 وهم : 1- نظمي
محمد عبد الحنان 2- ياشا
قادر بن خالد 3- أحمد
درويش بن خليل 4- دلكش
ممو بن شمو 5-
تحسين ممو بن خيري حيث
قررت النيابة العامة في جلسة
اليوم دفوعها ، وتم التأجيل
للاستماع وذلك إلى تاريخ 23-6- 2008. وعلى
صعيد آخر أجلت محاكمة خمسين
شاباً كردياً تتم محاكمتهم
طلقاء أمام القضاء العسكري
بدمشق ، على خلفية المسيرة
السلمية التي تمت في مدينة
قامشلي ، بعيد اغتيال الشيخ
محمد معشوق الخزنوي ، وتمّ
توقيف هؤلاء وسواهم بشكل
اعتباطي ، وأطلق سراحهم ، آنذاك
. كماعلمت
المنظمة أنه تم اعتقال الناشط
السوري حبيب صالح- للمرة
الثالثة- من قبل إحدى الجهات
الأمنية ، وذلك في يوم الأربعاء
7 / 5 / 2008 ورجحت إحدى المنظمات
الحقوقية الزميلة أن اعتقاله ،
ربماجاء على خلفية مواقفه
المتضمنة في مقالاته المنشورة
في الألكترونية ، وكان الناشط
حبيب صالح قد اعتقل في المرة
الأولى بتاريخ12 / 9 / 2001 أثناء
اعتقال رموز " ربيع دمشق " و
أمضى في السجن آنذاك ثلاث
سنوات، حيث أطلق سراحه في 9 / 9 /
2004 وكان
اعتقاله الثاني قد تم في 30 / 5 / 2005
وأحيل إلى المحكمة العسكرية
بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم
بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "
نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره
لبعض المقالات " وأفرج عنه في
12 / 9 / 2007 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ
تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي
الرأي والموقف في سجون البلاد ،
فهي تطالب بطي ملف المحاكمات
الاستثنائية ، وإلغاء الأحكام
العرفية ، وإطلاق الحريات
العامة في البلاد دمشق
11-5-2008 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
الموقع لمراسلة
مجلس الأمناء ----------------------- المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادىء الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال
السلطة القضائية والمتضمنة كل شخص
متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى
أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في
محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن تصريح
جلسة
جديدة لمحاكمة مواطنين
كرد أمام محكمة أمن الدولة
الاستثنائية بدمشق عقدت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق،
في هذا اليوم الأحد 11 / 5 / 2008 جلسة
جديدة لمحاكمة بعض المعتقلين
الكرد الذين تم اعتقالهم من قبل
الجهات الأمنية بحلب في الشهر
الأول من عام 2007 بعد اقتحامها
منزل أحد المواطنين في حي الشيخ
مقصود – محافظة حلب، عن طريق
كسر وخلع الأبواب، وهم: 6-
نظمي عبد الحنان محمد. 7-
دلكش شمو ممو. 8-
ياشا خالد قادر. 9-
أحمد خليل درويش. 10-
تحسين خيري ممو.
ويذكر أن التهمة التي وجهت
إلى هؤلاء المواطنين، هي:
اقتطاع جزء من الأراضي السورية...،
وفق نص المادة / 267 / من قانون
العقوبات السوري العام، والتي
تنص على أن: 1-
يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس
سنوات على الأقل كل سوري حاول
بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير
ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض
السورية ليضمه إلى دولة أجنبية
أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً
خاصاً بالدولة السورية. 2- إذا
كان الفاعل عند ارتكابه الفعل
منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو
المنظمات المشار إليها في
المادتين / 288 و 308 عوقب
بالاعتقال مؤبداً.
و قد حضر جلسة المحاكمة التي
كانت مخصصة لمطالبة النيابة
العامة لدى هذه المحكمة
الاستثنائية، عدد من محامي
الدفاع عن المعتقلين. وبعد
تلاوة النيابة العامة مطالبتها
بتجريم المعتقلين بالتهم
الموجهة إليهم، تم تأجيل
المحاكمة، ليوم 23 / 6 / 2008 للدفاع.
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي
ندين استمرار محاكمة الناشطين
الكرد السوريين أمام هذه
المحكمة الاستثنائية التي لا
تتمتع بالاستقلالية والحياد
ولا تتوفر فيها المعايير
الدولية للمحاكمات العادلة،
وهي إضافة لذلك محكمة غير
دستورية، فإننا نطالب بإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارىء والأحكام
العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق سراح جميع المعتقلين على
خلفية ممارستهم لحقهم في
التعبير عن الرأي وإصدار قانون
للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء
القوانين والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية وعلى رأسها محكمة
أمن الدولة. 11 / 5 /
2008 المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ----------------------- المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو
نفيه تعسفاً. المادة
التاسعة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على
شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه. الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون. الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري تصريح
اعتقال
الكاتب والمعارض السوري
الأستاذ حبيب صالح استمراراً
لحملة الاعتقالات التعسفية
التي تجري خارج القانون بدون
مذكرات قضائية أو أحكام صادرة
عن الجهات القضائية المختصة
قامت السلطات الأمنية السورية
يوم الأربعاء 7 / 5 / 2008 باعتقال
الكاتب والمعارض السياسي
السوري الأستاذ حبيب صالح، ولا
يعرف حتى الآن تفاصيل إضافية عن
وضعه وظروف احتجازه. ويعتقد
أن اعتقاله جاء على خلفية
مواقفه المتضمنة في مقالاته
المنشورة في الصحف والمواقع
الالكترونية. ويذكر أن الأستاذ
حبيب صالح كان قد اعتقل في وقت
سابق مرتين: المرة الأولى: في12 / 9
/ 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت
رموز " ربيع دمشق " وقضى في
السجن ثلاث سنوات، حيث أطلق
سراحه في 9 / 9 / 2004 المرة
الثانية: في 30 / 5 / 2005 وأحيل إلى
المحكمة العسكرية بمحافظة حمص،
حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث
سنوات، بتهمة " نشر أنباء
كاذبة على خلفية نشره لبعض
المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 /
2007 إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه هذه الاعتقالات
التعسفية والتي تجري خارج
القانون بدون مذكرة قضائية أو
صدور حكم من الجهات القضائية
المختصة، نطالب السلطات
السورية بإطلاق سراح الأستاذ
حبيب صالح فوراً وإطلاق سراح
جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارىء والأحكام
العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي
وقعت وصادقت عليها سوريا
وجميعها تؤكد على عدم جواز
الاعتقال التعسفي وعلى حرية
الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة. 11 / 5 /
2008 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) --------------------------- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
) 1- لكل
فرد حق في حرية التنقل وفى
اختيار محل إقامته داخل حدود
الدولة. 2- لكل
فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في
ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
دولة ما حق حرية التنقل فيه
وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده. 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه
بأية قيود غير تلك التي ينص
عليها القانون، وتكون ضرورية
لحماية الأمن القومي أو النظام
العام أو الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حقوق الآخرين
وحرياتهم، وتكون متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول
إلى بلده. المادة الثانية عشر من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية بيان استمرار إجراءات منع السفر بحق
الناشطين السوريين
منع سفر المحامي الأستاذ عبد
المجيد منجونة والمحامي
الأستاذ رجاء الناصر علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية
مطلعة، أن السلطات السورية
أقدمت على اتخاذ إجراء منع
السفر بحق الناشطين السياسيين
السوريين: 1 – المحامي الأستاذ عبد المجيد منجونة. 2- المحامي الأستاذ رجاء الناصر. حيث تم منعهم من السفر بتاريخ 8 / 5 / 2008 إلى
الجمهورية اليمنية للمشاركة في
أعمال المؤتمر القومي العربي
الذي يبدأ أعماله في صنعاء 9 / 5 /
2008 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء
العقابي التعسفي بحق الأستاذ
عبد المجيد منجونة والأستاذ
رجاء الناصر ونعلن تضامننا
الكامل معهما ومع جميع
المواطنين السوريين في حقهم
القانوني بالسفر خارج البلاد أو
بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا
الشديد إزاء توسيع قوائم المنع
من السفر في سوريا و التي باتت
تطال غالبية النشطاء السياسيين
وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع
المدني ونطالب القيادة
السياسية بالتدخل لدى الأجهزة
المعنية للحؤول دون هذا الإجراء
العقابي سيما وأن المنع من
السفر مخالف للدستور السوري
الذي نص في المادة الثالثة
والثلاثون على أنه:
( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي
الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم
قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة
والسلامة العامة ). كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها
قانوناً وهو ما يشكل خرقاً
للمادة التاسعة والعشرون من
الدستور التي نصت على أنه: ( لا
جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني
) والقانون السوري لم ينص على
عقوبة المنع من السفر. كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن
إدارات المخابرات المختلفة
دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة
الرابعة من المادة الثانية
والعشرين والتي أكدت على الحق
في سلوك سبل التقاضي والطعن
بالنص: ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع
أمام القضاء مصون بالقانون ). هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره
مخالف للاتفاقيات والعهود
والمواثيق الدولية المعنية
بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا
وأن وقعت وصادقت عليها. ونطالب السلطات السورية الالتزام
بالاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها والعمل على إطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء جميع
الأوامر العرفية و في مقدمتها
بلاغات المنع من السفر على طريق
دولة الحق و القانون والمؤسسات. 10 / 5 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ----------------------- السلطات تمنع القيادي المعارض
رجاء الناصر من السفر لاحقاً لبياننا أمس عن منع سفر المحامي
منجونة فقد منعت الأجهزة
الأمنية صباح اليوم 9-5-2008 ،
المحامي رجاء الناصر أمين سر
اللجنة المركزية لحزب الاتحاد
الاشتراكي العربي الديمقراطي
" الناصري المعارض " من
السفر إلى اليمن لحضور المؤتمر
القومي العربي, وأعادته من
الحدود البرية مع الأردن حيث
كان سيسافر من عمان إلى صنعاء
. وعلمت المنظمة الوطنية أن المنع صادر
بتاريخ 7-5-2008 . يذكر أن المحامي الناصر قاضي سابق وكان
ملاحقاً لمدة 17 سنة قضاها في
لبنان وعاد إلى سورية آواخر
التسعينات إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سوريّة ، تعتبر قرار منع الناصر
من السفر مخالفا" للقانون
والدستور لأنه لم يصدر عن
القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة
الأمنية دون تقديم أيّ تفسير
لهذا القرار,فقد
نصّت المادّة /33/ من الدستور
السوري النافذ على حقّ
المواطنين في السفر والتنقل، ما
لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من
السفر. والمنظمة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء
قيود منع السفر المفروضة على
الناشطين والمعارضين السوريين. د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سوري ة 9-5-2008
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org ----------------------- اعتقال الكاتب المعارض حبيب
صالح للمرة الثالثة بتاريخ 7-5-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية
الكاتب والمعارض السوري حبيب
صالح واقتادته إلى جهة مجهولة
وانقطعت أخباره من ذلك الوقت
حتى الآن. وكانت عناصر أمنية مكلفة بمراقبة حبيب
صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة
والربع من مساء أول أمس
الأربعاء أثناء تجوله في أسواق
طرطوس. ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ
سبق واعتقل عام 2001 في سياق
الاعتقالات التي طالت رموز ما
سمي بربيع دمشق حيث قضى حكما
بالسجن لثلاث سنوات أيضا بين
اعتقاله في 12-9-2001 و 9-9-2004, كما انه
اعتقل بتاريخ
30 -5-2005 وأحيل بعدها إلى
المحكمة العسكرية بمحافظة حمص
التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ
15-8-2006 بالسجن ثلاث سنوات سنداً
للمادة 286 بدلالة المادة 285 من
قانون العقوبات السوري بعد أن
وجهت له تهمة نشر أخبارا كاذبة
على خلفية نشر صالح مقالات
معارضة على شبكة النت , وأفرج
عنه في 12-9-2007 .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية بالكشف
عن مصير الأستاذ حبيب صالح
وتعتبر المنظمة اعتقاله
تتويجاً لسلسلة الاعتقالات
المتكرّرة والمتلاحقة استناداً
إلى قانون الطوارئ ,مما ينفي
صحّة مزاعم السلطات السوريّة
بانّ قانون الطوارئ مجمّد ، ولا
تلجأ إليه إلاّ في الحدود
الدنيا . إن المنظمة الوطنية إذ تطالب السلطات
السوريّة بإطلاق سراح صالح
فوراً فإنها تؤكد على دعوتها
للكف عن الاعتقالات بهذه
الطريقة ودون مذكرات اعتقال
قانونية صادرة عن القضاء. د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سورية دمشق في 9-5-2008
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org ----------------------- الاعتقال الثالث للناشط حبيب
صالح أفادت مصادر حقوقية أن السلطات الأمنية
السورية اعتقلت الناشط
والمعتقل السابق حبيب صالح في
7/5/2008 من أحد أسواق مدينة طرطوس
الساحلية. وهذا هو الاعتقال الثالث الذي يتعرض له
الكاتب حبيب صالح الذي اعتقل
ثلاث سنوات ضمن ما عرف بمعتقلي
ربيع دمشق من 12/9/2001 إلى 9/9/2004
وثلاث سنوات أخرى من 30/5/2005 إلى
12/9/2007 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين
بأقوى التعابير إعادة اعتقال
الأستاذ حبيب صالح وتطالب
بالإفراج الفوري عنه وعن كافة
معتقلي الرأي والضمير في سجون
النظام السوري، ووقف كل أشكال
الاعتقال التعسفي والعشوائي. اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9/5/2008 Syrian Human Rights Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789, Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ----------------------- المحامي محمد عبد المجيد
منجونة ممنوعاً من السفر منعت السلطات الأمنية السورية في 8/5/2008
المحامي محمد عبد المجيد
منجونة، الأمين العام المساعد
لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي
الديمقراطي، عضو الأمانة
العامة للمؤتمر القومي العربي
من السفر إلى اليمن للمشاركة في
المؤتمر القومي العربي الذي
يبدأ أعماله في صنعاء. إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين
منع المحامي منجونة من السفر،
تطالب السلطات السورية بوقف كل
إجراءات منع المواطنين من السفر
ووقف الممارسات الأمنية
القمعية ضدهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9/5/2008 Syrian Human Rights Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789, Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ----------------------- إلى كافة المنظمات الحقوقية و المدنية ،
الكتاب و المثقفين في العالم نحن المثقفين و الكتاب الموقعين أدناه
نطالب جميع المنظمات الإنسانية
والحقوقية و الثقافية و
الإعلامية للتدخل لدى السلطات
السورية و وقف ملاحقة الكاتب
الكردي " بير رستم " أحمد
مصطفى حيث سبق و أن داهمت منزله
واعتقلته إحدى الأجهزة الأمنية
السورية بتاريخ
15 /03 / 008 في مدينة عفرين و صادرت
مكتبه وأرشيفه ، ثم أفرج عنه
بتاريخ 22.03.2008 , بعد حرق مخطوطاته
و أرشيفه ، و كما جرت العادة
الأمنية لدى الأجهزة الأمنية
السورية مع المعتقلين و خاصة
الكتاب و المثقفين منهم ،
أمهلته مدة عشرة أيام لمراجعة
فرع الأمن الجوي في حلب أو
الاعتقال مرة ثانية وإلصاق تهم
خطيرة أخرى به , إلا أن " بير
رستم " أبى ذلك فما كان له الا
أن يتوارى عن الأنظار و يختفي
ليبتعد بذلك عن أطفاله و عائلته
و يحرم من أبسط حقوقه الإنسانية
فضلاً على الحالة النفسية
لعائلته و أطفاله و ما أصابهم
حالة من الذعر و الخوف التي
تسببها الأجهزة الأمنية
السورية لدى
قيامها بأعمالها الإجرامية ،
حيث مازالت هذه الأجهزة الأمنية
تداهم منزله و تهين عائلته حتى
إعداد هذا البيان 1- ابراهيم ابراهيم / كاتب مقيم في
الدنمارك 2- عنايت ديكو / فنان كاريكاتير- المانيا
3 - نديم يوسف /
شاعر / هولندا 4 - جهاد صالح / كاتب و ناشط / بيروت
5 - حجي عفريني / شاعر و اعلامي / السليمانية
6 - سيروان قجو / مراسل فضائية كردستان تي
في / بيروت 7 - حنيف يوسف / شاعر و نحات / هولندا 8 – دادوود جيحك/
رئيس تحرير جريدة الوفاق /
السليمانية 9 – علي الحاج
حسين / كاتب و اعلامي / أميريكا
10– نزير بالو /
شاعر – المانيا 11 – مروان علي /
شاعر – المانيا 12 – آشتي أمير / سويسرا
13 – 14 – ----------------------- منع الأستاذ المنجونة من السفر للمشاركة في
المؤتمر القومي العربي منع اليوم 8/5/2008 المحامي محمد عبد المجيد
منجونة , الأمين العام المساعد
لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي
الديمقراطي , عضو المؤتمر العام
للمحامين في الجمهورية العربية
السورية , عضو الأمانة العامة
للمؤتمر القومي العربي , منع من
السفر الى اليمن للمشاركة في
المؤتمر القومي العربي الذي
يبدأ أعماله في صنعاء غدا ً . ان جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تنطلق
من ان حق السفر والتنقل والعودة
الى البلاد , عدا عن كونها من
حقوق الإنسان فهي مصونة بحسب
دستور البلاد النافذ , تستنكر
هذا الإجراء وكل إجراءات منع
السفر التي تمارسها الجهات
الأمنية دون سند في القانون , او
إذن من القضاء . دمشق 8/5/2008 ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614 Email :hrassy@ureach.com ----------------------- بيان في خطوة غير مسئولة أقدمت الحكومة
السورية على زيادة سعر مادة
المازوت بنسبة 357% والغاز بنسبة
80% , ضاربة عرض الحائط بكل ما يمت
بصلة إلى الأمن الغذائي ومستوى
معيشة الشعب السوري المتدنية
أصلا , والتي كانت قد تجاوزت
بنسبة كبيرة حافة المجاعة , فكيف
بهذه الزيادة التي ستنعكس ليس
فقط على المعيشة , بل ستشكل
أخلالا بالوضع الاجتماعي ككل ,
بحكم أن المادة المذكورة تدخل
في تصنيع أكثر من خمسمائة مادة
غذائية وغيرها من مستلزمات
الحياة الإنسانية . أن رفع سعر المحروقات بهذا الشكل , لا
علاقة له باقتصاد السوق , بل
يتعلق بمستوى حجم نهب خيرات
سوريا , وبالسياسة المنهجية
لإفقار شعبها وتحويله إلى باحث
عن لقمة العيش , وإنهاء أي
إمكانية للتفكير أو الحراك
المجتمعي , ورغم ان سورية تعتبر
أغنى دولة من حيث الموارد
الطبيعية , أصبحت تمتلك أفقر شعب
, وكل هذا يعود إلى سياسة النظام
الأمنية والاقتصادية وهدرها
للموارد وتكديس الأموال في
أصقاع الأرض . أننا في لجنة التنسيق الكوردي نعتبر هذه
السياسة , تدميرية وغير مسئولة ,
فهي تنهي القطاع الزراعي
والثروة الحيوانية , وتدمر
الأرض الزراعية وتحولها إلى
أراضٍ بعلية , بل وتنهي أي
إمكانية لزراعة محاصيل
استراتيجيه كالقطن والقمح ,
ناهيك عن تشريد وبعثرة كل
الفئات الاجتماعية التي تعتاش
من العمل في هذا القطاع , إضافة
إلى انعكاس عدم زراعة القطن
والقمح والخضروات على سائر
الشعب السوري , ويبدو أن النظام
يتجه إلى تدمير الأرض مثلما دمر
المجتمع وقمع كل تعبيراته
المدنية والسياسية . وإذا كانت الزيادة في رواتب العاملين في
الدولة هي للتنفيس والضحك على
الذقون , فان أغلبية الشعب
السوري غير موظف , ويعتمد على
فرص العمل الخاصة , وحتى زيادة
سعر بعض المحاصيل بنسبة20 -40%
يشكل محاولة تحويل الشعب إلى
عبيد ورق وأفواه جائعة ,
وبالتالي فان ما فعلته السلطة
هو دفع كافة القطاعات الشعبية
نحو حافة الهاوية التي تنحصر
فيها الخيارات , وقد يبدو
الانهيار والانفجار والجريمة
المنظمة عناوين أساسية لها . أننا نجد في
الزيادة السعرية استخفافا بقوى
الشعب ومصلحته , مثلما هي تعبير
عن حالة الطغيان التي وصل إليها
النظام , وبالتالي فنحن سندعم
ونقف إلى جانب أي تحرك جماهيري
من اجل لقمة العيش , وهي الخندق
الأخير الذي تدمره السلطة في
الحياة الإنسانية للشعب السوري
, الذي باتت قواه السياسية
الوطنية مطالبة بالتحرك
والدفاع عن أمنه الغذائي
والاجتماعي , في وجه سلطة فاقدة
لأي حس بالمسئولية الوطنية . أننا إذ نتوجه إلى الجماهير السورية
بمختلف مكوناتها وتعبيراتها ,
بضرورة التكاتف والتضامن
واستخدام كل وسائل المقاومة
المدنية السلمية , نعتقد بان
الخيارات الديمقراطية للدفاع
عن أمننا الغذائي والاجتماعي
كثيرة ومتعددة , فالمسالة باتت
تتعلق بالحياة أو الموت جوعا ,
كما ونجد بان القوى الوطنية
السورية كافة مطالبة بالتحرك
السريع حفاظا على السلم الأهلي
ومنعا لتدمير الحياة
الاجتماعية . 4-5-2008 لجنة التنسيق الكوردية ----------------------- السلطات تمنع القيادي المعارض
عبد المجيد منجونة من السفر بعد ظهر اليوم 8-5-2008 ، منعت أجهزة الأمن
السوريّة المحامي عبد المجيد
منجونة الأمين العام المساعد
لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي
الديمقراطي " الناصري
المعارض " من السفر إلى اليمن
لحضور المؤتمر القومي العربي
رغم انه عضو لجنة تنفيذية في
المؤتمر القومي العربي ,
وأعادته من مطار دمشق الدولي. وعلمت المنظمة الوطنية أن المنع صادر
بتاريخ 29-4-2008 عن جهاز امن الدولة.
يذكر أن المحامي منجونة شغل منصب وزير في
الحكومة السورية عام 1974 , كما
انه معتقل سابق من عام 1980 حتى
عام 1990 على خلفية مواقف
النقابات المهن العلمية في ذلك
الوقت. إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سوريّة ، إذ تعتبر قرار منع
المحامي منجونة من السفر مخالفا"
للقانون والدستور،لأنه لم يصدر
عن القضاء ،و إنمّا صدر عن
الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ
تفسير لهذا القرار، تذكّر
السلطات السورية بان أجهزة
الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر
عدد غير قليل من المواطنين
السوريين ، وتعرقل أعمالهم وهي
بذلك تنتهك حقوقهم التي كفلها
لهم الدستور السوري النافذ فقد
نصّت المادّة /33/ منه على حقّ
المواطنين في السفر والتنقل,
وغالبا ما تلجأ السلطات الأمنية
إلى هذا الأسلوب كعقاب على نشاط
الحقوقيين والمعارضين السوريين
والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف
للدستور تطالب السلطات
السوريّة إلغاء جميع القيود على
سفر المواطنين ، ما لم تكن صادرة
عن القضاء الدستوري المختصّ 8-5-2008 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org ----------------------- المنظمة السورية لحقوق الإنسان
( سواسية ) 1. لكل فرد حق
في حرية التنقل وفى اختيار محل
إقامته داخل حدود الدولة. 2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، وفى العودة إلى بلده. المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
دولة ما حق حرية التنقل فيه
وحرية اختيار مكان إقامته. 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده. 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه
بأية قيود غير تلك التي ينص
عليها القانون، وتكون ضرورية
لحماية الأمن القومي أو النظام
العام أو الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حقوق الآخرين
وحرياتهم، وتكون متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد. 4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول
إلى بلده. المادة الثانية عشر من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية بيان السلطات السورية تمنع الوزير
السابق الأمين العام المساعد لحزب
الإتحاد الإشتراكي العربي
الديمقراطي (المعارض) عضو اللجنة التنفيذية في
المؤتمر القومي العربي الأستاذ المحامي عبد المجيد
منجونة من حضور أعمال المؤتمر القومي
العربي كان من المقرر أن يكون المحامي و الوزير
السابق الأستاذ عبد المجيد
منجونة من بين المشاركين في
أعمال المؤتمر القومي العربي
الذي من المقرر أن يعقد صباح
الجمعة 9/5/2008 في العاصمة اليمنية
صنعاء و الذي سيستمر حتى غاية
الثلاثاء 13/5/2008 بمشاركة أكثر من
ثلاثمائة شخصية وطنية من مختلف
ساحات الأقطار العربية . غير أن السلطات السورية امتنعت عن السماح
له بالسفر لحضور أعمال المؤتمر. و في تصريح خاص للمنظمة السورية لحقوق
الإنسان أكد الأستاذ عبد المجيد
منجونة أنه ليس جديداً أن تلجأ
السلطات الأمنية لمحاصرة القوى
الوطنية الناشطة و إطارات
المجتمع المهتمة بقضايا حقوق
الإنسان مع أن مثل هذه الأساليب
لا تحول في عصر العولمة و
الأتمته دون التواصل مع العالم
الخارجي، و تبقى السلطة هي
الخاسر الأكبر لأنها تؤكد أنها
تتحصن بمظلة حالة الطوارئ و
الأوامر العرفية و الإجراءات
الاستثنائية و التي طالت العديد
من ناشطي حقوق الإنسان و
التعابير الوطنية الديمقراطية. و على الرغم مما يمكن أن يقال فإني سألجأ
للقضاء الإداري مطالباً بإلغاء
هذا الإجراء التعسفي المخالف
للدستور و القانون الصادر بحقي. جدير بالذكر أن الأستاذ منجونة عضو لجنة
تنفيذية منتخب من أكثر من
أربعمائة شخصية وطنية من مختلف
الساحات العربية و من المقرر أن
يشتمل جدول أعمال المؤتمر
القومي العربي لهذه الدورة على
عدة محاور بحث أهمها: • العمل العربي
المشترك • الأمن القومي
العربي الراهن و المستقبلي • الأمن الغذائي
العربي و الاستثمارات العربية • إضافة للمحاور
الرئيسية : فلسطين و العراق و
لبنان و السودان و الصومال و
القضية المركزية في عالمنا
العربي "
الديمقراطية " و من المقرر أن يكون الموضوع الرئيسي لهذه
الدورة هو " الخليج العربي و
العمالة الوافدة و أثرهما على
الهوية و الوجود " و يساهم مركز دراسات الوحدة العربية
بتقرير شامل تحت عنوان " حال
الأمة " يتناول فيه التطورات
المحيطة بالوطن العربي و أهم
الأحداث و انعكاساتها لعام 2007. تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن
المنع من السفر لم يرد ذكره في
القانون السوري لا بصفته عقوبة
ولا بصفته تدبير احترازياً أو
احتياطياً. و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري
الذي نص في المادة الثالثة
والثلاثون على أنه: لكل مواطن
الحق في التنقل في أراضي الدولة
إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي
أو تنفيذاً لقوانين الصحة
والسلامة العامة. هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من
الدستور والتي صانت الحريات
ومنعت التميز بين المواطنين
بالنص: 1- الحرية حق مقدس
وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم
الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم. 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع
والدولة. 3- المواطنون متساوون أمام القانون في
الحقوق والواجبات. 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنين. إضافة لمخالفته للمادة التاسعة والعشرون
من الدستور التي نصت على أنه لا
جريمة و لا عقوبة إلا بنص
قانوني، والقانون السوري لم ينص
على عقوبة المنع من السفر. إضافة لمخالفته للفقرة الرابعة من المادة
الثانية والعشرين من الدستور
والتي أكدت على الحق في سلوك سبل
التقاضي والطعن بالنص: حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن
والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون، في حين أن البلاغات
الأمنية بمنع
السفر تصدر عن جهات غير قضائية
وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك
سبل التقاضي أو الدفاع عن النفس
أو الطعن بالقرار الصادر ضده. نطالب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان
بإلغاء عقوبة منع السفر عن
المحامي و الوزير السابق
الأستاذ عبد المجيد منجونة
وعن جميع الممنوعين من
السفر ببلاغات
أمنية احتراما للدستور
ولسيادة القانون المبدأ
الأساسي في الدولة والمجتمع
ولقيم العدالة والمساواة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات
ولعدم جواز التمييز بين
المواطنين على أساس الفكر أو
المعتقد أو النشاط المجتمعي
الذي من المفترض أن تكفله
الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ
المشاركة وتكافؤ الفرص بين
الجميع واحتراماً منها
للمواثيق والعهود الدولية التي
وقعت عليها. دمشق 8/5/2008 مجلس الإدارة 963112229037+ Telefax
:
/
Mobile : 094/373363 ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |