ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) •
تفصل السلطة القضائية في
المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو
تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة •
كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بيان محاكمات
النصف الثاني من شهر أيار و
النصف الأول من شهر حزيران بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء
السلك الدبلوماسي عقدت محكمة
أمن الدولة العليا يوم الأحد
18/5/2008 و أصدرت حكمها بكل : o
سليم داود فرحان من التبعية
العراقية تولد الفلوجة 1956 و
الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006
بالاعتقال لمدة أربع سنوات
سنداً للمادة / 278 / عقوبات
بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر
أعمال عدائية أو تعكر صلاتها
بدولة أجنبية ، ثم طرده من
البلاد بعد تنفيذ العقوبة
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض. ثم استجوبت المحكمة
محمد أحمد عيان من أهالي و سكان
اللاذقية وكان يعمل عامل بمحل
لتصليح إطارات السيارات في
بيروت و ذلك على خلفية اتهامه
بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر
أعمال عدائية أو تعكر صلاتها
بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278 /
عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه
و أكّد على كيدية التقرير
المقدم بحقه من صاحب المحل بأنه
شارك في مظاهرة مضادة لسوريا في
لبنان و أوضح أن خلاف شخصي مع
صاحب المحل نتيجة تحرشه بإحدى
الفتيات كان هو السبب في
افتراءه عليه بتقرير كيدي لا
أساس له من الصحة زاعماً فيه
اشتراكه بالمظاهرة مستخدماً
أبناء خاله كشهود على القضية و
بنهاية الاستجواب استمهلت
النيابة العامة لإبداء
مطالبتها بالأساس. كما استجوبت المحكمة
المهندس عبد الرزاق سالم العبود
تولد قرية مورك التابعة لمحافظة
حماه لعام 1975 و المتهم
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي أو
الاجتماعي بالوسائل الإرهابية
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي
كان يعمل في قسم اللاسلكي في
قيادة شرطة حماه و الذي أنكر
التهمة المسندة إليه و أنكر بعض
ما ورد على لسانه في ضبط الأمن و
صحح البعض الآخر و أفاد : بأنه
عام 2003 تولدت لديه رغبة بالذهاب
للعراق، لكن بعد سقوط بغداد
أقلع عن الفكرة و تزوج و أصبح
أباً لأطفال و التفت لعمله
وأولاده ثم أرجئت المحاكمة
لجلسة 9/6/2008 لإبداء النيابة
العامة مطالبتها بالأساس و
لتقديم مذكرة دفاع. كما استجوبت المحكمة
محمد رشو من مدينة داهوك شمال
العراق و المتهم بموجب المادة /
267 / عقوبات و التي عاقبت كل سوري
حاول باعمال أو خطب أو كتابات أو
بغير ذلك أن يقتطع جزء من
الأراضي السورية ليضمه لدولة
أجنبية أو يملكها حقاً أو
امتيازاً في سوريا، إضافة
لإتهامه بحيازة مسدس حربي سنداً
للمادة / 41/ من القانون / 51 / لعام
2001 ، إضافة لجنحة دخول القطر
بصورة غير مشروعة سنداً للمرسوم
/ 29/ لعام 2007 و الذي أفاد بلغة
عربية ركيكة : أنه منتسب لحزب
العمال الكردستاني منذ حوالي
عشر سنوات و أنه دخل لسوريا بقصد
العلاج نتيجة إصابته بحادث و قد
استمهلت النيابة العامة لإبداء
مطالبتها بالأساس لجلسة 22/6/2008. ثم استجوبت المحكمة
الأخوين محمد بسام المجتبي و
فراس المجتبي من أهالي و سكان
دمشق غير متعلمين و يعملان
بمطعم لصناعة الوجبات في صحنايا
على خلفية اتهامهما بالإنتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الإقتصادي أو الاجتماعي بالطرق
الإرهابية سنداً للمادة / 306 /
عقوبات و اللذين أنكر ما أسند
إليهما و أكدا أنهما يعملان من
الصبح للمساء في المطعم لمدة
ستة عشر ساعة و لا علاقة لهما
بالمذهب السلفي أو غيره و قد
سمعا به في السجن و التقرير
الأمني المقدم من الأجراء
المطعم كان كيدياً و هدفه سلب
المطعم منهما كما أن كتاب رياض
الصالحين المصادر منهما كان
لوالدهما و بنهاية الاستجواب
استمهلت النيابة العامة لإبداء
مطالبتها بالأساس لجلسة 30/6/2008. ثم استجوبت المحكمة
زهير سعدو من أهالي حماه لعام 1976
متعلم للصف الثامن و المتهم
بالانتساب لتنظيم الإخوان
المسلمين سنداً للمادة الأولى
من المرسوم / 49 / لعام 1980 وكان
يعمل بأحد المطاعم بالسعودية و
قد أنكر ما ورد بإفادته بالضبط
الأمني، كما أنكر ذهابه للعراق
أو التدريب فيها في يوم من
الأيام و أفاد بأن والده فرّ
للسعودية عام 1982 إثر أعمال
الشغب و بعد سنة لحق به أولاده و
أن علاقته منقطعة بالكامل مع
تنظيم الإخوان المسلمين. كما استمعت المحكمة
لشهادة شاهدين بقضية محمد عامر
الصلخدي و الموقوف منذ حوالي
السنتين الأول منهما كان يعمل
معه في المطعم و الذي كرر أقواله
كما وردت في ضبط الأمن و عند
انتهائه من الإدلاء بشهادته سئل
المتهم فيما لو كان يقبل بشهادة
الشاهد فرفضها. الشاهد الثاني: و هو
مالك المطعم و الذي أكد أن
المتهم كان يعمل أجيراً عنده
بالمطعم و كان أميناً و قليل
الكلام و لم يتفوه أمامه بأي
عبارة هاجم فيها النظام و أنه و
رغم تعرضه للضغوط لكنه لن يدلي
بغير الحق. و أرجئت المحاكمة
لدعوة الشاهد الثالث فاعترض
المتهم و فسحت أمامه المحكمة
الفرصة للكلام فأردف قائلاً:
بأن الشاهد الثالث هو عدوه و هو
من كتب التقرير بحقه و اعترض على
الاستماع له و أكد على براءته و
أن حياته لم تتجاوز المسافة ما
بين عمله و منزله و بالعكس لقاء
راتب أربعة آلاف ليرة سورية
شهرياً و هو حالياً في السجن منذ
ما يقارب السنتين على خلفية
مشاجرة مع عامل آخر ليس إلا، و
أكد أن الشاهد الأول أوقف في هذه
القضية و لم يخرج منها إلا بعد
أن شهد ضده و قد أرجئت المحاكمة
لجلسة 20/7/2008 لسماع الشاهد
الثالث. على صعيد آخر و
بتاريخ 22/5/2008 تقدمت جهة الدفاع
عن المعارض السوري الدكتور كمال
اللبواني مؤسس التجمع
الليبرالي الديمقراطي بطعن على
الحكم الصادر بمواجهته عن محكمة
الجنايات العسكرية الأولى
بدمشق رقم / 187 / في القضية أساس /
6/ تاريخ 23/4/2008 و المتضمن الحكم
عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 286 / من
قانون العقوبات و المتعلقة بوهن
نفسية الأمة على خلفية عبارات
مزعومة و منسوبة للدكتور
اللبواني على ذمة بعض عتاة
المجرمين في سجن دمشق المركزي للإطلاع على استدعاء
الطعن المقدم بمواجهة الحكم
الصادر بحق الدكتور اللبواني
يرجى فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/67/75 من جهتها و بتاريخ
29/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن
الطبيب و الشاعر الدكتور محمود
صارم بطعن بمواجهة القرار
الصادر عن القاضي الفرد العسكري
الأول الموقر بدمشق رقم / 364 / في
القضية أساس / 503 / تاريخ 30/4/2008 و
المتضمن حبس الدكتور محمود صارم
لمدة شهر و المتعلق بإثارة
الشغب سنداً للمادة / 336 / عقوبات
مع تضمينه الرسم و المجهود. للإطلاع على استدعاء
الطعن على الحكم الصادر عن
الدكتور صارم يرجى فتح الرابط http://www.shro-syria.com/2008/content/view/68/75 من جهتها و بعد
انقطاع لمدة شهر تقريباً بسبب
استحداث قاعة للمحاكمات بمبني
المعهد القضائي التابع لوزارة
العدل بمنطقة المزة بدمشق عقدت
محكمة أمن الدولة العليا يوم
الأحد 15/6/2008 و استجوبت أربعة
متهمين على الأقل و لم يتسن
للمنظمة السورية لحقوق الإنسان
التثبت من ماهية التهم و أقوال
المتهمين. و في اليوم التالي
الإثنين الواقع في 16/6/2008 عقدت
محكمة أمن الدولة و أصدرت حكمها
بحق كل من : o
سيف الدين شيخ موس و الموقوف منذ
تاريخ الحبس لمدة شهر بتهمة
الحصول على جواز سفر مزور و
الحبس لمدة شهر بتهمة الحصول
بذكر هوية كاذبة على جواز سفر
سنداً للمادة /452 / عقوبات والحبس
لمدة شهر بتهمة استعمال جواز
السفر المزور و الحبس لمدة ستة
أشهر بتهمة الإحتيال - بعد الدغم
الاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث
تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة
ثمانية سنوات إضافة للحجر و
التجريد المدني قراراً مبرماً
غير خاضع للطعن بالنقض صدر و
أفهم علناً. o
علي الجندي من مواليد القامشلي
لعام 1979 و الموقوف منذ تاريخ o
عزت فائق مصطفى تولد القامشلي
1954 و الموقوف منذ تاريخ o
خليل أوسو بن شكري تولد حلب
الأشرفية 1968 و الموقوف منذ
تاريخ o
مصطفى بن خالد كدو و الموقوف منذ
تاريخ بالاعتقال لمدة خمسة
عشر سنة للأول سنداً للمادة / 278 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر صلاتها بدولة أجنبية . للأسباب المخففة
التقديرية المستمدة من المادة /
243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث
تصبح الاعتقال لمدة سبع سنوات و
نصف. بالاعتقال لمدة
سنتين للثاني سنداً لذات الوصف
الجرمي . بالاعتقال لمدة سنة و
نصف للثالث سنداً لذات الوصف
الجرمي أيضاً تضمينهم الرسوم و
المصاريف و بدل المجهود الحربي
بالتساوي إضافة للحجر و التجريد
المدني قراراً وجاهياً غير خاضع
للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً. ثم استجوبت المحكمة
متهمين تمكنت المنظمة السورية
لحقوق الإنسان من معرفة معظم
أسمائهم و هم : الفلسطيني سامر
غازي زغموت و عبد الرزاق أحمد
الشيخ ابراهيم و خالد عيسى
الموسى و محمود بن حسين غباري و
أحمد كامل الشلق و محمد خالد دله
حسن و عبد السلام عيسى الموسى و
رامز الحج يوسف و أحمد ديراوي و
عمر خليل سلطان و بهاء محمود
الباشا و باسم كربوع و تتراوح
اتهاماتهم ما بين المواد / 305 / و /
306 / و / 278/ و / 285 / من قانون
العقوبات العام إلا أنه لم يتسن
للمنظمة السورية التثبت تماماً
مما أدلوا به أمام المحكمة و قد
ارجئت محاكمتهم لجلسة 29/9/2008
لإبداء النيابة العامة
مطالبتها بالأساس. ما زالت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان على
مطالبتها بضرورة إلغاء حالة
الطوارئ المعلنة منذ أكثر من
خمس و أربعين عاماً و إلغاء
القضاء الاستثنائي بكافة صنوفه
و أشكاله و ترسيخ دولة القانون و
المؤسسات إلا أن المنظمة
السورية لحقوق الإنسان رصدت
تقدماً إيجابياً في مجالين
الأول: على صعيد العودة للأصل
القانوني باحترام الحق
بالزيارة بالنسبة لمواقيف سجن
صيدنايا العسكري بعد حرمان دام
سنوات. والثاني: على صعيد
السعي لعقد جلسات محكمة أمن
الدولة في قاعة مخصصة بعد أن
كانت تعقد في غرفة رئيس محكمة
أمن الدولة العليا و هي خطوة
إيجابية من وجهة نظر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لترسيخ
مبدأ الشهر و العلنية وإن كانت
بحاجة لأن تستكمل بالسماح
للكافة لاسيما المحامين إضافة
لأهالي المعتقلين بحضور جلسات
المحاكمة. تتوق المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
لإنفراجات حقيقية على صعيد
الحريات العامة و حقوق الإنسان
و الشروع في حزمة الإصلاحات
الموعودة و المنشودة و خاصة في
مجال الإصلاح القضائي و هو ما
ينظر إليه المواطن السوري و
ينتظره بفارغ الصبر. دمشق 25/6/2008 مهند
الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان Telefax
:+963112229037 / Mobile : +963944373363 ---------------------------- تصريح رفض
محكمة النقض الطعن المقدم من
هيئة الدفاع عن معتقلي دمشق ومحاكمتهم
أمام محكمة الجنايات بدمشق
علمت منظمتنا من
مصادر حقوقية سورية، أن محكمة
النقض بدمشق أصدرت في هذا اليوم
الثلاثاء 24 / 6 / 2008 القرار رقم /
1258 / بالدعوى رقم أساس / 2568 / لعام
2008 والخاص بملف معتقلي إعلان
دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي والقاضي من حيث
النتيجة: برفض الطعن المقدم من
هيئة الدفاع، على أن يتم تحديد
موعد لمحاكمتهم أمام محكمة
الجنايات بدمشق، والتهم
الموجهة إليهم هي: نشر أخبار
كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة السياسي
والاقتصادي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية والنيل من
هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285،
286، 306، 307 / من قانون العقوبات
السوري العام. والمعتقلين الذين تم
إحالتهم إلى القضاء هم: 1- الدكتورة فداء
حوراني، رئيسة المجلس الوطني
لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2-
الأستاذ رياض سيف، رئيس
الأمانة العامة لإعلان دمشق
والناطق الرسمي باسمها، اعتقل
بتاريخ 28 / 1 / 2008 3-
الأستاذ جبر الشوفي، عضو
مجلس أمناء لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا وعضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 /
2007 4-
الأستاذ أكرم البني، كاتب
وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع
المدني في سوريا وأمين سر
المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 11 / 12 / 2007 5-
الصحفي فايز محمد ديب ساره،
مراسل صحيفة العرب اليوم
الأردنية ويكتب في العديد من
الصحف والمجلات والدوريات
العربية والمحلية ومن مؤسسي
لجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا وعضو المجلس الوطني
لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008 6-
الأستاذ علي العبدالله، عضو
لجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا كاتب يكتب في العديد من
الصحف والمجلات والدوريات
المحلية والعربية عضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12
/ 2007 7-
الدكتور ياسر العيتي، أستاذ
محاضر في مجال التنمية البشرية
شاعر ومترجم وعضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12
/ 2007 8-
الدكتور وليد البني، عضو
لجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا ومنتدى الحوار الوطني
وعضو الأمانة العامة لإعلان
دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007 9-
الدكتور أحمد طعمة، ناشط
حقوقي وسياسي معروف وأمين سر
المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 9 / 12 / 2007 10-
المهندس والنقابي مروان
العش، عضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008 11-
الأستاذ محمد حاج درويش،
ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق
الإنسان في سوريا وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008 12-
الفنان التشكيلي طلال أبو
دان، معتقل سياسي سابق بسبب
انتماءه للحزب الشيوعي السوري
– المكتب السياسي ( حزب الشعب
الديمقراطي ) وعضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 /
2008
يذكر أن السلطات السورية
شنت حملة واسعة من الاعتقالات
والاستدعاءات ضد أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي الذي عقد في 1
/ 12 / 2007 ولم تتوقف هذه الحملة
مستمرة حتى الآن. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه رفض
محكمة النقض الطعن المقدم من
هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان
دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي، فإننا نطالب
السلطات السورية بإطلاق سراحهم
فوراً وإطلاق سراح جميع سجناء
الرأي والتعبير والضمير وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي
وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد
على عدم جواز الاعتقال التعسفي
وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة. 24 / 6 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) -------------------------- استمرار
المحاكم الاستثنائية في
إصدار أحكام قاسية بحق
المواطنين السوريين لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه. تصريح استمرار
المحاكم الاستثنائية في
إصدار أحكام قاسية بحق
المواطنين السوريين علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق، أصدرت يوم الاثنين
الواقع في23 / 6 / 2008 حكماً قاسياً
بالسجن لمدة عشر سنوات سنداً
للمادة / 305 / من قانون العقوبات
السوري العام، بحق كل من: 1-
محمد عدنان بكور تولد 1986
والموقوف منذ 5 / 3 / 2006 2-
يوسف الترك تولد 1984
والموقوف منذ 7 / 6 / 2006 3-
عاطف كرم راشد تولد 1984
والموقوف منذ 7 / 3 / 2006 وللأسباب المخففة
التقديرية، تم تخفيف الحكم وفق
ما يلي: 1-
محمد عدنان بكور، السجن
لمدة سبع سنوات. 2-
يوسف الترك، السجن لمدة ست
سنوات. 3-
عاطف كرم راشد، السجن لمدة
خمس سنوات.
كما علمت المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن قاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق، أصدر يوم الاثنين 23 / 6/ 2008
قراراً مجحفاً بحق الزميل مازن
درويش بالدعوى المرفوعة ضده من
قبل شرطة مخفر عدرا، بتهمة "
قدح وذم إدارات الدولة العامة
" وجاء في القرار ما يلي : 1-
الحكم بالسجن لمدة عشرة
أيام سنداً للمادة / 378 / من قانون
العقوبات السوري العام،
وللأسباب المخففة التقديرية
تخفيف الحكم إلى الحبس لمدة
خمسة أيام لعدم وجود سوابق
قضائية وتحسب مدة التوقيف من 12
– 14 / 1 / 2008 من مدة العقوبة،
حكماً وجاهياً قابلاً للطعن
بالنقض. 2-
إعادة جهاز الكومبيوتر
المحمول والحقيبة الجلدية
الخاصة به وجميع محتوياتها
ومصادرة باقي الأوراق
والمتعلقات الخاصة بالتحقيق
الصحفي.
والجدير بالذكر أن الزميل
مازن ووفق إفادات شهود الإدعاء
العام أمام المحكمة لم يقم بأي
فعل أو قول ينطوي على مخالفة
قانونية ولا يشكل عمله الركن
المادي المكون للجريمة موضوع
الدعوى، حيث أن قيام المحكمة
ببناء حكمها على متعلقات
التحقيق الصحفي قبل نشره يعتبر
سابقة قضائية خطيرة لمحاكمة
الصحفيين على نياتهم.
وقد حضر جلسة المحاكمة
ممثلين عن السفارات الأمريكية
والفرنسية والسويدية و
البريطانية والمفوضية الأوربية
وعدد من ناشطي حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ
مازن درويش يوم 12 / 1 / 2008 أثناء
قيامه بتحقيق صحفي في منطقة
عدرا نتيجة ردة فعل من قبل
الأهالي على حادثة القتل بتاريخ
11 / 1 / 2008 وقد أخلي سبيله في 15 / 1 /
2008 بعد مثوله أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14
/ 1 / 2008 حيث قررت النيابة
العسكرية تركه بالتهم التي وجهت
إليه وقتها، وهي: " إثارة
النعرات الطائفية والحض على
الاقتتال الطائفي وانتحال صفة
صحفي " لعدم كفاية الأدلة وتم
تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة
" قدح وذم إدارات الدولة
العامة " بناء على ادعاء شرطة
مخفر عدرا. ويذكر أن الزميل مازن
درويش هو رئيس المركز السوري
للإعلام وحرية التعبير وعضو
مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا ونائب رئيس
المعهد الدولي للتعاون
والمساندة في بروكسل. وكانت
السلطات السورية قد أغلقت
الجريدة الالكترونية "
المشهد السوري " التي يديرها
في عام 2006 على خلفية مقاله (
رسائل أمنية ). إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين هذه الأحكام
التعسفية الصادر عن المحاكم
الاستثنائية ( أمن الدولة ،
القضاء العسكري ) التي لا تتمتع
بالاستقلالية والحياد وهي
إضافة لذلك فاقدة للشرعية
القانونية والدستورية، ونطالب
بإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق سراح جميع المعتقلين على
خلفية ممارستهم لحقهم في
التعبير عن الرأي وإصدار قانون
للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء
القوانين والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية. 25 / 6 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) ------------------------- خبر
صحفي حول رفض قرار الطعن بالحكم
على المعتقلين
على خلفية الاجتماع الموسع
لإعلان دمشق: علمت
منظمة حقوق الإنسان في
سوريا- ماف ، من خلال خبر صحفي
نشره المرصد السوري لحقوق
الإنسان ،أنه
قد صدر الثلاثاء
24/6/2008- بحسب المصدر حرفياً- عن محكمة
النقض في
دمشق القرار رقم
1258أساس الدعوى رقم 2568 قض
برفض الطعن المقدم من هيئة
الدفاع عن الدكتورة فداء
الحوراني رئيسة
المجلس
الوطني
لإعلان
دمشق للتغير الوطني
الديمقراطي المعارض ورفاقها
وسيحدد موعد لاحقا
لمحاكمتهم أمام محكمة
الجنايات في
دمشق بتهم نشر أخبار كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية الأمة
وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة السياسي
والاقتصادي و إيقاظ النعرات
العنصرية و المذهبية والنيل من
هيبة الدولة وفقا للمواد( 285
-286-306-307) وإن
قياديي إعلان دمشق المحالين
الى القضاء
هم: أ.
رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د.
فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس
الوطني وأميني سر المجلس الوطني
د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني
و الكاتب علي العبد الله عضو
الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي
عضو الأمانة العامة ود. وليد
البني عضو المجلس الوطني وأ.
محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني
ود. ياسر العيتي عضو الأمانة
العامة وأ.مروان العش عضو
المجلس الوطني و الكاتب السوري
فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ.
طلال أبودان عضو المجلس الوطني. منظمة حقوق الإنسان ف
سوريا- ماف ،إذ
تطالب بإطلاق سراح كافة
المعتقلين على خلفية
المجلس العام للتحالف الذي
عقد في بداية
كانون أول 2007 بعد حملة واسعة
جداً ، تمت آنذاك ،
فهي تطالب بإنهاء الاعتقال
السياسي في البلاد، وإطلاق
الحريات العامة، وإنهاء العمل
بقانون الطوارىء والأحكام العرفية المطبق منذ8-3-1963
وحتى الآن......! دمشق 24-6-2008 منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس
الأمناء -------------------------- محاكمتان
بحق مواطنين كرد في دمشق خلال
يومين على التوالي: علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت
في يوم 22-6-2008 في دمشق
،وضمن سلسلة محاكمات
الخمسين كرديا ًممن تتم
محاكمتهم طلقاء ،وكانوا قد
توقفوا من قبل على خلفية
المسيرة السلمية التي تمت في
مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد
اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي،
وتم التقاط الكثيرين منهم من
شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد
إنهم كرد، على عادة الجهات
الأمنية التي باتت تلجأ- في مثل
هذه الحالات- إلى هذا
الأسلوب،رغم عدم سماع بعضهم-
آنذاك قبل اعتقالهم
حيث تمّ السماع إلى شهادتي
ضابطين أحدهما رئيس فرع الأمن
الجنائي بقامشلي والثاني نائب
رئيس سجن قامشلي المدني ، بعد أن
كان قد تم في
محاكمات سابقة استحضار شاهد
واحد هو الشرطي محمد الحمد،
والذي أكد
أنه لا يتذكر أي شيء حيث ستكون
مجمل الشهادات مطعونة ، لأن من
تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا
جميعاً في موقع واحد ، بل ولم
يتم هذا التوقيف من قبل مجرد جهة
أمنية واحدة، بل إن الجهات
الأمنية فرقت هذه المسيرة
بإطلاق النار بشكل عشوائي ،
ممّا أدّى إلى إصابة عديدين،
بجراح خطيرة ، وكان ينبغي
محاسبة من أطلق النار، قبل أيّ
إجراء آخر، ناهيك عن إنه تم سلب
ونهب وتحطيم أثاث وواجهات
الكثير من المحال التجارية أم
أعين السلطات، ولم يتم التعويض
لهؤلاء المنكوبين ، بل ممن تم
سجنهم وتعذيبهم. وهم : 1- فرحان صبري عبد
الله. 2-
إبراهيم سليمان عبد الله. 3-
حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4-
عبد السلام محمد سعدون. 5-
عصمت محمد نذير حسن. 6-
عدنان محمد سليم عبد الله . 7-
رستم درويش درويش. 8-
محمد عباس العلي. 9-
جوان محمد خان. 10-
كامل أحمد معو. 11- فرهاد محمد حج يونس. 12-
عبد الرحمن محمد عبدو. 13-
رودي طه حمي. 14- كنعان محمد
إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد
عثمان. 16-
ولات محمد أمين عوجه. 17-
بلنك عبد الفتاح عوجه. 18-
ريبوار بوسكي بن جعفر. 19-
أحمد محمود عمو. 20-
هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22-
مزكين حسين محمد. 23-
برزان حسين حجي عبد الحميد. 24-
عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26-
رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28-
فرحان أحمد حاجي. 29-
زيور محمد صالح شيخو. 30
خالد محمد نجيب محمد. 31-
مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي.
33- سليمان عثمان زهر
الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35-
عبد المحسن محمد سليمان. 36-نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح
درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد
الله. 40- فرحان يوسف الحجي
بن محمد معصوم. 41-
أنس عبد الجليل رسول. 42-
أحمد خليل أحمد. 43-
علاء محمد سراج عيسى. 44-
خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46-
ولات حسين عثمان. 47-
فراز ميزرعبد الله . 48-
يوسف غريب حسين. 49-
زيور نذير حسين. 50-
أيمن نذير محمد. وعلى صعيد آخر علمت
المنظمة- بحسب
مصدر مطلع - أوضح
أنه قد تم تفريق تجمع
احتجاجي صباح
يوم 23-6-2008 من أمام المقر
الجديد لمحكمة أمن الدولة بدمشق
( داخل معهد القضاء بالمزة )
وتم توقيف خمسة أشخاص هم (محاميا الدفاع : صبري
ميرزا – عبد المجيد حجي محمد ) ،
وعضوا اللجنة السياسية لحزب
يكيتي الأستاذ
حسن صالح ومصطفى بكر، والناشط
جمعة محمد إبراهيم،
وتم ا توقيفهم ما بين الساعة
الحادية عشرة
صباحاً والواحدة ظهراً ولقد كان
هذا التجمع بمناسبة تقديم خمسة
معتقلين كرد بسجن صيدنايا إلى
المحاكمة ليقوم المحامون
بتقديم مذكرة الدفاع ، لكن
السلطات لم تحضر المعتقلين
الخمسة إلى المحكمة ( نظمي محمد
– ياشا قادر – دلكش ممو – تحسين
ممو – أحمد درويش )، بحجج مفبركة
هي أنّ موعد الجلسة هو 30 / 6 / 2008،
وليس 23 / 6 / 2008، رغم أن هذا الموعد
كان رسميا ً، وقد سبق للسلطات أن
عمدت إلى تغيير موعد المحاكمة
في الجلسة السابقة من تلقاء
نفسها دون إعلام المحامين.،
بحسب المصدر...! منظمة -ماف إذ تطالب
بطيّ ملف المتهمين الذين تتم
محاكمتهم طلقاء، فهي تطالب
بتقديم كافة الجناة الحقيقيين
الذين آذوا هؤلاء المواطنين
وسواهم في يوم 5-6-2005 ، وأطلقوا
النار عليهم ، و ذلك على نحو
مخالف لكافة القوانين، مما يشكل
انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان
،كما وتطالب المنظمة بإطلاق
سراح المعتقلين الخمسة ممن
اعتقلوا في حلب في العام 2007 وما
زالوا رهن الاعتقال ، كما تطالب
بإنهاء الاعتقال السياسي،
وإنهاء تقديم المدنيين أمام
محاكم عسكرية ، أو غير دستورية،
وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق
سراح كافة معتقلي الرأي في سجون
البلاد. دمشق 23-6-2008 منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس
الأمناء ------------------------------- خبر
صحفي حول الحكم بالسجن عشرة
أيام على الزميل الصحفي مازن
درويش: علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا – ماف
أنه قد
قررقاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق ،
وفي جلسة المحكمة المنعقدة
بتاريخ 23-6- 2008للنطق يالحكم
،وبموجب الإضبارة
ذات الرقم /465 /
بالسجن عشرة أيام واحتساب
مدة التوقيف من 12-1-2008 إلى14-1-2008بتهمة
" ذم و قدح إدارات الدولة
العامة " وفقا للمادة 378 من
قانون العقوبات العام و الحكم
عليه ب : 1-
السجن مدة عشرة أيام و تخفيض
العقوبة إلى خمسة أيام بسبب عدم
وجود سوابق جرمية ، مع احتساب
مدة التوقيف من 12/1/2008 إلى 14/1/2008
من أصل العقوبة . 2-
إعادة جهاز الكمبيوتر
المحمول العائد إليه مع الحقيبة
الجلدية و جميع المتعلقات
الخاصة به و التي تمت مصادرتها
على خلفية هذه الدعوى . 3-
مصادرة الأوراق و الصور و
المرفقات الخاصة بالتحقيق
الصحفي الذي كان يعمل عليه
بتاريخ 12/1/2008. منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف ،إذ تجد في هذا
الحكم الصادر بحق الزميل
مازن درويش
تجنياً على الحريات
الصحفية، ومؤشراً
للضغوط على الزملاء
الصحفيين ، وإن هذا الحكم يرتب
عليه الحرمان من جملة حقوق
خلال السنوات قادمة ، فهي تناشد
من أجل الكف
عن مضايقة أصحاب
الرأي ، وإلغاء الحكم بحق الزميل
المذكور ، بعد طي الملف . دمشق 23-6-2008 منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس
الأمناء --------------------------- مازن
درويش " مجرم " لمحاولة نشر
الحقيقة . . . . . . هذه هي النتيجة
النهائية التي خلصت إليها
المحكمة العسكرية بدمشق في
الدعوى رقم 465 المرفوعة ضد
الصحفي مازن درويش حيث قررت
المحكمة بجلستها المنعقدة
بتاريخ 23/6/2008 إدانة الصحفي مازن
درويش بتهمة " ذم و قدح إدارات
الدولة العامة " وفقا للمادة
378 من قانون العقوبات العام و
الحكم عليه ب : 1-
السجن مدة عشرة أيام و تخفيض
العقوبة إلى خمسة أيام بسبب عدم
وجود سوابق جرمية مع احتساب مدة
التوقيف من 12/1/2008 إلى 14/1/2008 من
أصل العقوبة . 2-
إعادة جهاز الكمبيوتر
المحمول العائد إليه مع الحقيبة
الجلدية و جميع المتعلقات
الخاصة به و التي تمت مصادرتها
على خلفية هذه الدعوى . 3-
مصادرة الأوراق و الصور و
المرفقات الخاصة بالتحقيق
الصحفي الذي كان يعمل عليه
بتاريخ 12/1/2008. إننا في المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير
إذ نلفت الانتباه إلى النتائج
القانونية المترتبة على إدانة
الزميل الصحفي مازن درويش و
اعتباره ( مجرما محكوما ) حيث من
شأن ذلك تثبيت هذا على صفحته
العدلية لمدة تتراوح بين 3 إلى 7
سنوات بحسب المواد 158- 159 من
قانون العقوبات العام. مما يعني حرمانه طوال
هذه الفترة من جملة من الحقوق
التي ترتبط بكونه مواطنا سوريا
مثل تجديد جواز السفر أو تجديد
رخصة القيادة و كذلك الحق في
التقدم إلى الوظائف العامة أو
الترشح إلى الانتخابات
النقابية و انتخابات المجالس
المحلية و الانتخابات
البرلمانية . إن هذا الحكم الذي
استند إلى كون الإفادات و الصور
و المعلومات التي حصل عليها
الصحفي مازن درويش أثناء إجرائه
للتحقيق الصحفي تشكل بحد ذاتها
قرينة شروع في نشر ما يتضمن ذم و
قدح لإدارات الدولة العامة يؤسس
إلى نسق جديد من التعاطي مع
الصحافيين يسمح للحكومة
السورية بمعاقبة الصحفيين حتى
قبل قيامهم بالنشر في سابقة
خطيرة و فريدة من نوعها في
العالم . إن المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير إذ يعبر
عن إدانته و استنكاره الشديد
لمحاولات الحكومة السورية
الحثيثة من أجل تقييد حرية
الصحافة في سوريا و القضاء على
الأقلام المستقلة يؤكد على أن : " أفضل طريقة
لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر
للآراء وان السبب الوحيد
لمنع ذلك هو الخوف من ظهور
الحقيقة "
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير مجلس الإدارة 23 /6/2008 ----------------------------- تصريح تواصل
محاكمة المواطنين الكرد / 50 /
أمام القضاء العسكري بدمشق بتاريخ 22 / 6 / 2008 مثل
أمام قاضي الفرد العسكري الأول
بدمشق المواطنين الكرد الذين تم
اعتقالهم على خلفية المشاركة
بالمسيرة السلمية التي جرت في
مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005
وعددهم / 50 / مواطناً أطلق سراحهم
بكفالة بعد شهرين من توقيفهم
يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون
أمام قاضي الفرد العسكري
بالقامشلي إلا أن القاضي
المذكور تخلى عن النظر بالدعوى
وتم أحالة الدعوى إلى القضاء
العسكري بدمشق والتي سجلت
بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة
إثارة الشغب وإثارة النعرات
العنصرية وقدح وذم الإدارات
العامة وفق المواد / 307، 335، 358 /
من قانون العقوبات السوري العام
وهؤلاء المواطنين هم: 1-
فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم
سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد
الحميد سليمان قوسي. 4- عبد
السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد
نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد
الله . 7- رستم درويش درويش. 8-
محمد عباس العلي. 9- جوان محمد
خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد
محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد
عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان
محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد
عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17-
بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار
بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو.
20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح
إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23-
برزان حسين حجي عبد الحميد. 24-
عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار
نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27-
حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد
حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30
خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود
أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي.
33- سليمان عثمان زهر الدين. 34-
رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن
محمد سليمان. 36- نذير محمد علي
عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38-
علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار
خليل عبد الله.
40- فرحان يوسف الحجي بن محمد
معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42-
أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد
سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45-
شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين
عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48-
يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير
حسين. 50- أيمن نذير محمد. وكانت الجلسة مخصصة
لسماع شهود الحق العام وتم
الاستماع إلى شهادة اثنين من
هؤلاء الشهود أحدهم برتبة "
عقيد " وهو رئيس فرع الأمن
الجنائي بالقامشلي , والثاني
برتبة "
ملازم أول " وهو معاون رئيس
سجن القامشلي.
وقد حضر جلسة المحاكمة
ممثلي عدد من السفارات الأجنبية
في دمشق , وبعض الشخصيات
السياسية والثقافية وناشطي
حقوق الإنسان، وحضر الجلسة بعض
المحامين ومن بينهم المحامي
الأستاذ زردشت مصطفى عضو مجلس
أمناء المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا
(DAD
) ، وتم تأجيل المحاكمة إلى 13
/ 7 / 2008 وهي مخصصة للدفاع .
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندعو كافة القوى الوطنية
والديمقراطية ومنظمات حقوق
الإنسان وأنصار المجتمع المدني..
في البلاد، إلى التضامن مع
هؤلاء المواطنين، وممارسة
الضغط على السلطات السورية من
أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة
بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا
أعمال التعذيب بحقهم أثناء
اعتقالهم وتوقيفهم، وإحالتهم
إلى القضاء بتهمة ممارسة
التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء
المواطنين ماديا" ومعنويا"
جراء ما لحق بهم من أضرار،
والعمل معا" من أجل إطلاق
سراح جميع المعتقلين، وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
الأحكام العرفية، وطي ملف
الاعتقال السياسي نهائياً، وحل
المشاكل التي يعاني منها
المجتمع السوري، ومعالجة الوضع
الكردي بضمان حقوقه القومية
الديمقراطية والإنسانية بأسلوب
الحوار الديمقراطي البناء على
طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ
وحدتها الوطنية. دمشق 22 / 6 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) ------------------------------ بيان 34
عاماً على مشروع الحزام العربي
الاستيطاني في الجزيرة ليس بخاف على أحد أن
الشعب الكردي في سوريا، قد تعرض
ومنذ نشوء الدولة السورية
الحديثة لسياسة الاضطهاد
القومي والحرمان من حقوقه
القومية الديمقراطية
والإنسانية..، وطبقت بحقه
السياسات والمشاريع العنصرية
والإجراءات والتدابير
الاستثنائية التي شملت مختلف
جوانب حياته السياسية
والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية..، المخالفة لكافة
القوانين والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان، ولعل
أخطر تلك السياسات والمشاريع
" مشروع الحزام العربي
الاستيطاني في محافظة الجزيرة
". لقد بدأت الأفكار
الأولى لهذا المشروع السيئ
الصيت يراود أصحاب العقول
الشوفينية في بداية الستينات من
القرن الماضي وظهرت بجلاء في
مضمون الكراس الذي أصدره رئيس
شعبة الأمن السياسي في محافظة
الحسكة الملازم أول محمد طلب
هلال بعنوان " دراسة عن
محافظة الجزيرة من النواحي
القومية، الاجتماعية، السياسية
" والذي تضمن توصيات خطيرة
جداً حول كيفية تذويب الكرد
وصهرهم وتجويعهم وتشريدهم
وتهجيرهم...الخ. فقد جاء في
الفقرة / 8 / منها ما يلي: (...إسكان
عناصر عربية وقومية في المناطق
الكردية على الحدود، فهم حصن
المستقبل، ورقابة بنفس الوقت
على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم...)
.
وبعد ذلك تتالت الأعمال
التنفيذية لهذا المشروع
الاستيطاني، حيث بدأت السلطة
بالاستيلاء على أراضي
المواطنين الكرد على طول الحدود
السورية مع كل من تركيا والعراق
في محافظة الحسكة وبطول / 375 / كم
وعرض ما بين / 10 – 15 / كم، لتشكل
ما يسمى "مزارع الدولة". وفي
24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية
لحزب البعث وأصدرت قرارها رقم /
521 / المتضمن التعليمات
التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا
المشروع العنصري، حيث جلبت
مواطنون عرب من محافظتي الرقة
وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى
عليها وبنت لهم تجمعات سكنية
نموذجية تتمتع بكافة المواصفات
الصحية والتي بلغت / 41 / تجمع
استيطاني، في تحد صارخ لكل
القوانين والأعراف الدولية
وبشكل خاص مواد الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، تنص المادة / 17 /
منه على ما يلي: أ – لكل فرد حق
التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع
غيره. ب – لا يجوز تجريد
أحد من ملكه تعسفاً.
واستمراراً لسياسة التعريب
والاستيطان في المناطق الكردية
فقد أقدمت السلطات السورية
بتاريخ 13 / 6 / 2007 على استقدام / 150 /
عائلة عربية من ريف منطقة
الشدادة التابعة لمحافظة
الحسكة إلى ريف مدينة ديرك (
المالكية ) حيث تم توقيع عقود
بينهم وبين الرابطة الفلاحية في
مدينة ديرك وذلك بتوزيع مساحة /
3500 / دونم ثلاثة آلاف وخمسمائة
دونم من الأراضي الزراعية
التابعة لمزارع الدولة في قرية
خراب رشك المعربة إلى ( السويداء
الشرقية ) وقد جاء في متن العقد:
(.. وفي حال عدم كفاية هذه
المساحة سيتم إتمام حصصهم من
مناطق أخرى )
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، بمناسبة مرور 34 عاماً على
تنفيذ مشروع الحزام العربي
الاستيطاني في محافظة الحسكة ،
نطالب بإلغائه وإلغاء كافة
الآثار السلبية الناجمة عن
تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي
إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة
والمساواة وضماناً للاستقرار
الاجتماعي في المحافظة، كما
نطالب بتعويض المواطنين الكرد
عما لحق بهم من أضرار مادية
ومعنوية طوال فترة استمرار هذا
المشروع العنصري .
وبهذه المناسبة أيضاً فإننا
ندعو المنظمات والهيئات
الحقوقية والإنسانية الدولية
والإقليمية والمحلية إلى
ممارسة الضغوط على النظام
السوري من أجل إلغاء جميع
المشاريع والقوانين والسياسات
العنصرية المطبقة بحق الشعب
الكردي في سوريا وحل قضيته
القومية وفق القوانين
والمواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان. 24 / 6 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) ----------------------------------- محكمة
النقض ترفض
طعن معتقلي
اعلان دمشق
وتحيلهم
الى محكمة
الجنايات صدر
اليوم الثلاثاء
24/6/2008 عن محكمة
النقض في
دمشق القرار رقم
1258 اساس
الدعوى رقم
2568 قض برفض الطعن المقدم
من هيئة
الدفاع عن
الدكتورة
فداء الحوراني
رئيسة المجلس
الوطني
لاعلان
دمشق للتغير
الوطني
الديمقراطي
المعارض
ورفاقها وسيحدد موعد
لاحقا لمحاكمتهم
امام
محكمة الجنايات
في دمشق بتهم نشر أخبار
كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة السياسي
والاقتصادي و إيقاظ النعرات
العنصرية و المذهبية والنيل من
هيبة الدولة وفقا للمواد( 285
-286-306-307) قياديو إعلان دمشق
المحالون الى
القضاء هم: أ. رياض سيف رئيس
مكتب الأمانة و د. فداء أكرم
حوراني رئيسة المجلس الوطني
وأميني سر المجلس الوطني : د.
أحمد طعمة وأ. أكرم البني و
الكاتب علي العبد الله عضو
الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي
عضو الأمانة العامة ود. وليد
البني عضو المجلس الوطني وأ.
محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني
ود. ياسر العيتي عضو الأمانة
العامة وأ.مروان العش عضو
المجلس الوطني و الكاتب السوري
فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ.
طلال ابودان عضو المجلس الوطني جدير بالذكر ان
السلطات الأمنية
السورية شنت حملة استدعاءات
واعتقالات ضد أعضاء المجلس
الوطني لإعلان بعد انعقاد
مؤتمره
الأول في
1/12/2007 ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق وجميع
معتقلي الرأي والضمير في السجون
السورية وإنهاء سياسة الاعتقال
التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة
الأمن في شؤون القضاء 24/6/2008 المرصد السوري لحقوق
الإنسان 00447722221287 - 00442030154995 ------------------------- محاكمتان
بحق مواطنين كرد في دمشق خلال
يومين على التوالي: علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت
في يوم 22-6-2008 في دمشق
،وضمن سلسلة محاكمات
الخمسين كرديا ًممن تتم
محاكمتهم طلقاء ،وكانوا قد
توقفوا من قبل على خلفية
المسيرة السلمية التي تمت في
مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد
اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي،
وتم التقاط الكثيرين منهم من
شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد
إنهم كرد، على عادة الجهات
الأمنية التي باتت تلجأ- في مثل
هذه الحالات- إلى هذا
الأسلوب،رغم عدم سماع بعضهم-
آنذاك قبل اعتقالهم
حيث تمّ السماع إلى شهادتي
ضابطين أحدهما رئيس فرع الأمن
الجنائي بقامشلي والثاني نائب
رئيس سجن قامشلي المدني ، بعد أن
كان قد تم في
محاكمات سابقة استحضار شاهد
واحد هو الشرطي محمد الحمد،
والذي أكد
أنه لا يتذكر أي شيء حيث ستكون
مجمل الشهادات مطعونة ، لأن من
تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا
جميعاً في موقع واحد ، بل ولم
يتم هذا التوقيف من قبل مجرد جهة
أمنية واحدة، بل إن الجهات
الأمنية فرقت هذه المسيرة
بإطلاق النار بشكل عشوائي ،
ممّا أدّى إلى إصابة عديدين،
بجراح خطيرة ، وكان ينبغي
محاسبة من أطلق النار، قبل أيّ
إجراء آخر، ناهيك عن إنه تم سلب
ونهب وتحطيم أثاث وواجهات
الكثير من المحال التجارية أم
أعين السلطات، ولم يتم التعويض
لهؤلاء المنكوبين ، بل ممن تم
سجنهم وتعذيبهم. وهم : 1- فرحان صبري عبد
الله. 2-
إبراهيم سليمان عبد الله. 3-
حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4-
عبد السلام محمد سعدون. 5-
عصمت محمد نذير حسن. 6-
عدنان محمد سليم عبد الله . 7-
رستم درويش درويش. 8-
محمد عباس العلي. 9-
جوان محمد خان. 10-
كامل أحمد معو. 11- فرهاد محمد حج يونس. 12-
عبد الرحمن محمد عبدو. 13-
رودي طه حمي. 14- كنعان محمد
إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد
عثمان. 16-
ولات محمد أمين عوجه. 17-
بلنك عبد الفتاح عوجه. 18-
ريبوار بوسكي بن جعفر. 19-
أحمد محمود عمو. 20-
هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22-
مزكين حسين محمد. 23-
برزان حسين حجي عبد الحميد. 24-
عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26-
رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28-
فرحان أحمد حاجي. 29-
زيور محمد صالح شيخو. 30
خالد محمد نجيب محمد. 31-
مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي.
33- سليمان عثمان زهر
الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35-
عبد المحسن محمد سليمان. 36-نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح
درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد
الله. 40- فرحان يوسف الحجي
بن محمد معصوم. 41-
أنس عبد الجليل رسول. 42-
أحمد خليل أحمد. 43-
علاء محمد سراج عيسى. 44-
خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46-
ولات حسين عثمان. 47-
فراز ميزرعبد الله . 48-
يوسف غريب حسين. 49-
زيور نذير حسين. 50-
أيمن نذير محمد. وعلى صعيد آخر علمت
المنظمة- بحسب
مصدر مطلع - أوضح
أنه قد تم تفريق تجمع
احتجاجي صباح
يوم 23-6-2008 من أمام المقر
الجديد لمحكمة أمن الدولة بدمشق
( داخل معهد القضاء بالمزة )
وتم توقيف خمسة أشخاص هم (محاميا الدفاع : صبري
ميرزا – عبد المجيد حجي محمد ) ،
وعضوا اللجنة السياسية لحزب
يكيتي الأستاذ
حسن صالح ومصطفى بكر، والناشط
جمعة محمد إبراهيم،
وتم ا توقيفهم ما بين الساعة
الحادية عشرة
صباحاً والواحدة ظهراً ولقد كان
هذا التجمع بمناسبة تقديم خمسة
معتقلين كرد بسجن صيدنايا إلى
المحاكمة ليقوم المحامون
بتقديم مذكرة الدفاع ، لكن
السلطات لم تحضر المعتقلين
الخمسة إلى المحكمة ( نظمي محمد
– ياشا قادر – دلكش ممو – تحسين
ممو – أحمد درويش )، بحجج مفبركة
هي أنّ موعد الجلسة هو 30 / 6 / 2008،
وليس 23 / 6 / 2008، رغم أن هذا الموعد
كان رسميا ً، وقد سبق للسلطات أن
عمدت إلى تغيير موعد المحاكمة
في الجلسة السابقة من تلقاء
نفسها دون إعلام المحامين.،
بحسب المصدر...! منظمة -ماف إذ تطالب
بطيّ ملف المتهمين الذين تتم
محاكمتهم طلقاء، فهي تطالب
بتقديم كافة الجناة الحقيقيين
الذين آذوا هؤلاء المواطنين
وسواهم في يوم 5-6-2005 ، وأطلقوا
النار عليهم ، و ذلك على نحو
مخالف لكافة القوانين، مما يشكل
انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان
،كما وتطالب المنظمة بإطلاق
سراح المعتقلين الخمسة ممن
اعتقلوا في حلب في العام 2007 وما
زالوا رهن الاعتقال ، كما تطالب
بإنهاء الاعتقال السياسي،
وإنهاء تقديم المدنيين أمام
محاكم عسكرية ، أو غير دستورية،
وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق
سراح كافة معتقلي الرأي في سجون
البلاد. دمشق 23-6-2008 منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس
الأمناء ----------------------------- بلاغ علمت لجنة مراقبة
المجتمع السوري وحقوق الإنسان
أنّ السلطات السورية نفّذت حكم
الإعدام بالمهندس المدني : ياسر
السقّا من
مدينة حلب مواليد عام 1970 ؛ متزوج
و لديه ولدان , وذلك منذ حوالي
شهر ولم يصدر عن السلطات
السورية بلاغ بذلك ولم تعلم
أهله , وقد انتشر الخبر مؤخرا في
الأوساط الحلبية عندما قامت
زوجة المهندس ياسر السقا
السيّدة آية البطل ابنة الدكتور
نزار البطل بمراجعة دائرة السجل
المدني للحصول على دفتر عائلة
كي تتمكن من الحصول على قسائم
المازوت فأخبرها الموظف المختص
أنّ زوجها متوفّي ولما نفت ذلك
وقالت أنّ زوجها معتقل لدى فرع
المخابرات منذ حوالي سنتين ,
راجع الموظف المختص سجلاته
وأعلم الزوجة أنّ مستندا لديه
يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بزوجها
السيّد ياسر السقّا بناء على
حكم صادر من جهة مسئولة ،
والجدير بالذكر أنّ عائلة
السقّا هي عائلة حلبية محافظة
ولها جذور تركية ويعتقد أن
تنفيذ حكم الإعدام تمّ على
خلفية دينية إسلامية ، كما أنّ
عائلة الدكتور نزار بطل قد فقدت
اثنين من أبنائها ( أحمد ومحمود )
في العراق وأفغانستان وأنّه
استشهد صهر آخر لها في ظروف
غامضة . 2-اعتقلت السلطات
السورية الصيدلاني
: ضياء الدين الزامل من
مدينة حلب دون مذكرة قانونية
وذلك من قبل أحد فروع المخابرات
بناء على خلفية دينية إسلامية
وسبق أن اعتقل زميله الصيدلاني
بركات الأسود مع مجموعة كبيرة
بنفس التهمة ويقدّر عدد
المعتقلين الإسلاميين في
السجون السورية في الوقت الحاضر
بالآلاف وأغلبهم في سجن صيدنايا
العسكري . لجنة مراقبة المجتمع
السوري وحقوق الإنسان ------------------------ تصريح قمع
تجمع أمام محكمة أمن الدولة
وتوقيف أشخاص بينهم وكلاء
المتهمين (
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك
في الاجتماعات والجمعيات
السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد
على الانتماء إلى جمعية ما. ) المادة
العشرون من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان (
يكون الحق في التجمع السلمي
معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من
القيود على ممارسة هذا الحق إلا
تلك التي تفرض طبقاً للقانون
وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع
ديمقراطي لصيانة الأمن القومي
أو السلامة العامة أو النظام
العام أو حماية الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حماية حقوق
الآخرين وحرياتهم. ) المادة
/ 21 / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية (
للمواطنين حق الاجتماع
والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ
الدستور وينظم القانون ممارسة
هذا الحق. ) المادة
/ 39 / من الدستور السوري النافذ (
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان
على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه. ) الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية (
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون. ) الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تصريح قمع
تجمع أمام محكمة أمن الدولة
وتوقيف أشخاص بينهم وكلاء
المتهمين قامت قوات الأمن
والشرطة في هذا اليوم الاثنين 23
/ 6 / 2008 بقمع تجمع أمام محكمة
الدولة العليا ( الاستثنائية )
بدمشق، احتجاجاً على استمرار
محاكمة خمسة من المعتقلين الكرد
في الاضبارة رقم أساس / 99 / لعام
2008 والتي كان من المفترض أن تكون
جلستها يوم الأحد 23 / 6 / 2008 حسبما
حددتها المحكمة في أخر جلسة 11 / 5
/ 2008 إلا أن المحامين فوجئوا بأن
المحكمة غيرت موعد الجلسة دون
علمهم إلى يوم 30 / 6 / 2008 وهي المرة
الثانية التي تقوم فيها هذه
المحكمة بتغيير موعد الجلسة دون
إعلام المعتقلين أو وكلائهم
المحامين. ويذكر أن هؤلاء
الشبان تم اعتقالهم في 29 / 1 / 2007
من قبل الجهات الأمنية بحلب بعد
اقتحامها منزل أحد المواطنين في
حي الشيخ مقصود – محافظة حلب،
عن طريق كسر أبواب المنزل وخلعه.
ولا يزالوا رهن الاعتقال
التعسفي في سجن صيدنايا العسكري. وكانت النيابة
العامة لدى هذه محكمة أمن
الدولة العليا، قد وجهت إليهم
جرم اقتطاع جزء من الأراضي
السورية...، وفق المادة / 267 / من
قانون العقوبات السوري العام
والتي تنص على: ( 1- يعاقب بالاعتقال
المؤقت خمس سنوات على الأقل كل
سوري حاول بأعمال أو خطب أو
كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع
جزءاً من الأرض السورية ليضمه
إلى دولة أجنبية أو أن يملكها
حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة
السورية. 2-
إذا كان الفاعل عند ارتكابه
الفعل منتمياً إلى إحدى
الجمعيات أو المنظمات المشار
إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب
بالاعتقال مؤبداً. ) وقامت قوات الأمن
والشرطة بتوقيف خمسة أشخاص، هما
محاميا الدفاع: 1-
الأستاذ عبد المجيد حجي
محمد. 2- الأستاذ صبري ميرزا. وكل من: الأستاذين
حسن صالح و مصطفى بكر عضوي
اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا، وكذلك الناشط
الكردي جمعة محمد إبراهيم. ودام
التوقيف عدة ساعات إلى أن تم
تركهم في شوارع دمشق بعيداً عن
مكان المحكمة.
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
) ندين ونستنكر بشدة هذه
الممارسات والسلوكيات القمعية،
سواء لجهة اعتقال المواطنين
ومحامي الدفاع أو لجهة تغيير
موعد جلسة المحاكمة، كما ندين
ونستنكر استمرار محاكمة
الناشطين الكرد السوريين أمام
هذه المحكمة التي لا تتمتع
بالاستقلالية والحياد ولا
تتوفر فيها المعايير الدولية
للمحاكمات العادلة، وهي إضافة
لذلك محكمة غير دستورية.
ونطالب السلطات السورية
بإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق سراح جميع المعتقلين على
خلفية ممارستهم لحقهم في
التعبير عن الرأي وإصدار قانون
للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء
القوانين والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية وعلى رأسها محكمة
أمن الدولة. 23 / 6 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) --------------------------- مصرع
المهندس ياسر السقا في المعتقل أدان الناطق
الإعلامي باسم اللجنة السورية
لحقوق الإنسان بشدة مصرع
المهندس المعتقل ياسر السقا في
ظروف غامضة، وقال الناطق بأن
إصدار الحكم وتنفيذه حصلا سراً
لم يعلم به أحد حتى أسرته، التي
ظلت تعتقد أنه حي حتى اكتشفت ذلك
عن طريق المصادفة.
وشكك الناطق
بالراوية التي تحدثت عن الحكم
عليه بالإعدام ورجح أن يكون قد
مات تحت التعذيب الشديد الممنهج
لأجهزة المخابرات السورية،
والتي غطت عليه برواية ركيكة
بصدور أمر بإعدامه. وذكر الناطق بأن
الموت في سجون النظام السوري لا
يزال منتشراً وخصوصاً بحق أولئك
الذين يعتقلون على خلفية دينية
إسلامية، إذ يتمتع عناصر
المخابرات عندئذ بصلاحيات
باستباحة أرواحهم بالكامل
أثناء التحقيق والتعذيب. واستدل
الناطق على ذلك بالحوادث
العديدة التي تكاد تنحصر بهم،
وبالقانون 49/1980 الذي يحكم
بالموت على مجرد الانتماء
الفكري للإخوان المسلمين. وختم الناطق تعليقه
بتوجيه نداء للعالم الذي يعرف
قيمة الحياة أن يتصدى لممارسات
التعذيب الوحشية المفضية إلى
الموت في أقبية مراكز تحقيق
مخابرات النظام السوري،
وطالبها بالعمل الدؤوب لوقف
الاعتقال التعسفي والتعذيب
الوحشي بحق المواطنين السوريين. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان 23/6/2008 خلفية الموضوع: نفّذت السلطات
السورية حكم الإعدام بالمهندس
المدني ياسر السقّا
(من مدينة حلب مواليد عام 1970
؛ متزوج و لديه ولدان) وذلك منذ
حوالي شهر ولم يصدر عن السلطات
السورية بلاغ بذلك ولم تعلم
أهله , وقد انتشر الخبر مؤخرا في
الأوساط الحلبية عندما قامت
زوجة المهندس ياسر السقا
السيّدة آية البطل ابنة الدكتور
نزار البطل بمراجعة دائرة السجل
المدني للحصول على دفتر عائلة
كي تتمكن من الحصول على قسائم
المازوت فأخبرها الموظف المختص
أنّ زوجها متوفّى ولما نفت ذلك
وقالت أنّ زوجها معتقل لدى فرع
المخابرات منذ حوالي سنتين ,
راجع الموظف المختص سجلاته
وأعلم الزوجة أنّ مستندا لديه
يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بزوجها
السيّد ياسر السقّا بناء على
حكم صادر من جهة مسئولة ،
والجدير بالذكر أنّ عائلة
السقّا هي عائلة حلبية محافظة
ويعتقد أن تنفيذ حكم الإعدام
تمّ على خلفية دينية إسلامية. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ----------------------------- عقوبة
مضاعفة للمعتقل علي العبد الله أفادت مصادر مطلعة أن
المعتقل علي العبد الله يتعرض
منذ يومين لعقوبات إضافية
مضاعفة في سجن عدرا، فقد نقل
بأمر من الضابط المشرف على
الجناح الذي يعتقل فيه إلى
زنزانة إنفرادية إثر استفزازات
متكررة من الضابط أدت إلى مشادة
كلامية بينهما. ويعاني السيد علي
العبد الله من وضع صحي سئ وصعوبة
في التنفس نتيجة الجو الخانق
واعتقاله في زنزانة جماعية
عديمة التهوية تحت الأرض مع
معتقلين جنائيين مدخنين. ويعتبر الحجز في
المنفردة عقوبة مضاعفة إذ تحرم
المعتقل من حقه في زيارة أسرته
ومحاميه وعزله عملياً بصورة
تامة عن العالم الخارجي. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب السلطات
السورية بوقف هذه الإجراءات
المجحفة بحق المعتقل علي العبد
الله وإطلاق سراحه فوراً مع
كافة زملائه المعتقلين على
خلفية انعقاد اجتماع المجلس
الوطني لإعلان دمشق في أولد
كانون أول/ديسمبر الماضي، ووقف
كل إجراءات الاعتقال التعسفي
والعشوائي واعتقال المواطنين
بسبب تعبيرهم عن آرائهم
ومشاركتهم في شؤون بلدهم.
خلفية الموضوع: اعتقل السيد علي
العبد الله (58 سنة)
في 17/12/2007 عندما حضرت دورية
مخابرات واعتقلته من منزله على
خلفية حضوره وانتخابه لعضوية
المجلس الوطني لإعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي في
1/12/2007، وهو عضو في لجنة إحياء
المجتمع المدني. اعتقل قبل ذلك
ثلاث مرات: الأولى في عام 1994 لدى
عودته من الخارج لمدة 7 أشهر،
والثانية في شهر أيار/مايو 2005
بسبب نشاطه في منتدى الأتاسي
للحوار الوطني وأخلي سبيله في
2/11/2005 لشموله بآخر عفو رئاسي ،
وفي المرة الثالثة اعتقل 7 أشهر
مع ابنه في آذار/مارس 2006
لمشاركتهما في اعتصام أمام
محكمة أمن الدولة ودعوتهما إلى
انهاء حالة الطوارئ. السيد علي
العبد الله من دير الزور، يقيم
هو وأسرته في بلدة قطنا بريف
دمشق، خريج فلسفة ويعمل صحافي
حيث يكتب لعدد من الصحف العربية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان 23/6/2008 Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org --------------------------- تأجيل
الحكم على دك الباب للأحد
القادم اجل قاضي الفرد
العسكري السادس بدمشق اليوم
الأحد 22-6-2008 محاكمة عضو المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان محمد
بديع دك الباب حتى الأحد القادم
29-6-2008 لإكمال التدقيق . وبوجود عدد من محامي
هيئة الدفاع وبعض موظفي السلك
الدبلوماسي للسفارات الغربية
بدمشق اجل القاضي جلسة اليوم
والتي كان من المقرر أن يصدر
فيها الحكم . دك الباب وجهت له
تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها
النيل من هيبة الدولة سنداً
للمادة "287" من قانون
العقوبات السوري على خلفية
كتابة مقال بعنوان " دمشق
عاصمة للثقافة العربية " كان
قد نشر على موقع المنظمة
الوطنية www.nohr-s.org يذكر أن دك الباب
معتقل حاليا في سجن عدرا
بالجناح الخامس من تاريخ 2-3-2008
بعد سلسلة استدعاءات إلى فرع
المنطقة بدمشق التابع
للمخابرات العسكرية بدمشق تم
سؤاله فيها عن نشاطه في المنظمة
وعن مقالاته التي يكتبها . بديع دك الباب معتقل
سياسي سابق لمدة ست سنوات حيث
اعتقل عام 2000 وحكم عليه بمحكمة
ميدانية في سجن صيدنايا لمدة 15
سنة سجن وأفرج عنه اثر العفو
الذي أصدره السيد رئيس
الجمهورية عام 2005 الذي أطلق
بموجبه سراح 190سجينا سياسياً,
وهو من مواليد18-6-1949ويحمل ليسانس
في الأدب الإنجليزي من جامعة
دمشق إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تذكر أن
اعتقال دك الباب تم خارج
المشروعية الدستورية لان
الدستور السوري كفل له حرية
التعبير عن رأيه كما كفل حرية
الطباعة والنشر. إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية إذ
تطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح عضوها بديع دك الباب ووقف
محاكمته فإنها تهيب بكل منظمات
المجتمع المدني في سورية
ومنظمات حقوق الإنسان العربية
والدولية رفع الصوت عاليا من
اجل الإفراج عنه. للاطلاع على المقال (التهمة
) http://nohr-s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=1125&Itemid=110 22-6-2008 المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666 National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org ---------------------------- القضاء العسكري
السوري يؤجل محاكمة عشرات
الاكراد عقدت
اليوم الأحد 22/6/2008 أمام قاضي
الفرد العسكري
بدمشق جلسة لمحاكمة عشرات
المواطنين السوريين الأكراد
الذين يحاكمون على خلفية
التظاهرة الاحتجاجية
التي جرت بمدينة
القامشلي في 5/6/2005
بعد مقتل الشيخ محمد معشوق
الخزنوي في ظروف غامضة وحضر
جلسة اليوم المحامون خليل معتوق
- رديف مصطفى - زردشت مصطفى - فيصل
بدر - ابراهيم احمد و أعضاء من
السلك الدبلوماسي وأجلت الجلسة
إلى 13/7/2008 وخلال جلسة اليوم
استمع القاضي إلى شهادة العقيد
رائد خازم الذي
قال انه لايعرف
احد من
المدعى عليهم
لان عدد المتظاهرين كان
بالآلاف عند
إلقاء القبض عليهم
ولا يتذكر اي منهم
لان الموضوع
مر عليه
وقت طويل
كما استمع
القاضي
إلى شهادة
الضابط
المسرح عبد
العزيز عبدي الذي كان
واضحا من
شهادته انه
لايعلم
شيء عن
القضية
لأنه أدلى
بشهادة
تتعلق بأحداث
القامشلي التي وقعت في آذار 2004
وقال "اتذكر
أنهم كانوا
يهتفون ضد
الغلاء ويحملون
الأعلام الملوّنة
وكانت بعض الفتيات يضعن
قصاصات ورقية على ملابسهن كتب
عليها لا للغلاء "اثر
ذلك قرر
قاضي الفرد
العسكري
تأجيل الجلسة
إلى 13/7/2008
لتقديم مذكرة
الدفاع
جدير بالذكر أن الشيخ
الدكتور محمد معشوق الخزنوي
تعرض للاختطاف في العاشر من
أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات
السورية في 1/6/2005أسماء خمسة
أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية
الاختطاف بالرغم من وجود أدلة
على أن عددا من المتهمين كانوا
متواجدين في أماكن عملهم أو مع
أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة
الاختطاف إن المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات
السورية إنهاء هذه المحاكمة
الغير عادلة و تشكيل لجنة تحقيق
من شخصيات حقوقية وقضائية
معروفة بنزاهتها في جريمة
اغتيال الشيخ محمد معشوق
الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى
العدالة وإيقاف تدخل أجهزة
الأمن بشؤون القضاء 22/6/2008 المرصد السوري لحقوق
الإنسان 00447722221287 - 00442030154995 -------------------------- اعتقال
السلطات السورية للإعلامي
السوداني هاشم عثمان ندد
ناطق إعلامي باسم اللجنة
السورية لحقوق الإنسان باعتقال
السلطات السورية للصحافي
السوداني هاشم عثمان رئيس تحرير
مجلة (فضاءات دولية) منذ 20/6/2008،
ووصف الناطق هذا العمل بأنه نوع
من القرصنة البشرية التي لا
مبرر لها إلا إرهاب الإعلاميين
سواء كانوا مواطنين سوريين أو
أشقاء عرب وهم الذين لا يملكون
غير الكلمة للتعبير فيها عن
آرائهم، وقال إن هذا التصرف
مخالف لمبدأ حرية الإنسان من
الاعتقال التعسفي والاعتداء
على حريته بدون مبرر قانوني
يعاقب عليه القانون، لا سيما
وأن السيد هاشم عثمان ليس
مواطناً سوريا. وختم الناطق تصريحه
بمطالبة السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن الإعلامي
السوداني ووقف
الاعتقال العشوائي
والابتزاز التي تمارسه هذه
السلطات ضد الإعلاميين
السوريين والعرب. خلفية الموضوع: اعتقلت السلطات
السورية السيد هاشم عثمان رئيس
تحرير مجلة (فضاءات دولية) قبل
يومين في 20/6/2008 لأسباب غير
معروفة. يذكر أن السيد عثمان
يطبع مجلته في سورية منذ أكثر من
ثلاث سنوات
Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ---------------------------- السلطات
السورية تفرج عن المعارض
فائق المير أفرجت
السلطات
السورية
فجر أمس
الجمعة 13/6/2008عن
المعارض
فائق علي
أسعد "فائق
المير "عضو اللجنة
المركزية لحزب الشعب
الديمقراطي السوري بعد أن قضى
سنة ونصف في
الاعتقال و هي مدة الحكم
الذي صدر
بحقه
في (31/12/2007) جدير
بالذكر أن فرع امن الدولة في
مدينة طرطوس
اعتقل المعارض فائق المير في
/13/12/2006 على خلفية زيارته إلى
لبنان للتعزية في رئيس الحزب
الشيوعي اللبناني السابق جورج
حاوي واتهمه
بإنشاء
علاقات بجماعة 14 آذار بعد
الاتصال الهاتفي الذي كان
دار بينه وبين النائب اللبناني
الياس عطا الله رئيس حركة
اليسار الديمقراطي وهي التهم
التي نفاها
المير وقال للمحكمة "آنا
اتصلت بالنائب عطا الله كونه
رفيق شيوعي سابق ولم اتصل
بجماعة 14 آذار ولبنان ليس بلداً
معاديا بل هو بلد شقيق واعتقالي
له علاقة بالخلاف السياسي حول
قضايا البلاد"بعدها
أصدرت محكمة الجنايات
الأولى في دمشق في (31/12/2007) حكمها
السياسي بالسجن 3سنوات على
المعارض السوري (فائق المير)
بتهمة نقل أنباء يعرف أنها
كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن
توهن نفسية الأمة وخففت الحكم
إلى سنة ونصف إن
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
إذ يهنئ المعارض
السوري
فائق المير
بخروجه إلى
الحرية يعتبر
اعتقاله لمدة سنة ونصف بحكم
سياسي صادر
عن محكمة
مدنية هو
انتهاك صارخ لحريته الشخصية
وحقوقه الإنسانية التي كفلها
الدستور السوري وكافة القوانين
الدولية وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد السوري
لحقوق الإنسان السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط
عن أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق
وجميع معتقلي الرأي والضمير في
السجون السورية والتوقف عن
ممارسة الاعتقال التعسفي بحق
معارضي النظام ونشاطي حقوق
الإنسان المصدر
:المرصد السوري
---------------------- بيان
حول قرار الاتحاد الأوربي
بخصوص ترحيل الأجانب: علمت
منظمة حقوق الإنسان- ماف ـ من
خلال خبر نشره موقع إيلاف
الإلكتروني في تقرير
لمراسله في روما
السيد طلال سلامة
بأن البرلمان الأوروبي قد
وافق على قانون ترحيل الأجانب
دون القيام بتغييرات على النص
الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في
الكتلة الأوروبية. صوت
لصالح القانون 369 برلماني
أوروبي، وضده 197 برلماني. كما
امتنع عن التصويت 106 برلماني. وأضاف
الخبر : إن
القانون الجديد، الذي تعاون في
صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية
الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)،
أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي
كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري"
للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18
شهراً. يذكر
أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا
الضوء الأخضر لهذا القانون في
منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث
سنوات على مناقشته بكثافة في
البرلمان الأوروبي. مع ذلك،
يواجه القانون انتقاداً شديد
اللهجة من قبل البرلمانيين
المنتمين إلى الحزب الاشتراكي
والخضر والشيوعيين ومنظمات
الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة
تفاعله السلبي الحاد مع
المهاجرين غير الشرعيين. وفي
تفاصيل الخبر إنه يمكن في أي
حال، لكل
مهاجر غير شرعي العودة إلى
الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30
يوماً على اعتقاله. أما الآخرين
فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن
تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل
التعرف على هويتهم الحقيقية
وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا
يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة
إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد
مرور خمس سنوات على ترحيلهم. بالطبع،
تضع الحكومات الأوروبية تحت
تصرفهم محامي دفاع، وسيستفيد
القاصرين منهم من سلسلة من
الضمانات. في
الوقت الحاضر،
يوجد في أوربا بحسب المصدر 8
مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف
200 ألف منهم في الربع الأول من
العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90 ألف
مهاجر فقط. سيؤازر
القانون الأوروبي نظام مراقبة
أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق
أوروبي سيخصص 700 مليون يورو
لمساعدة المهاجرين،قانونياً
وصحياً. منظمة
-ماف إذ قرعت الأجراس من قبل
لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من
خلال المطالبة بتوفير كافة
الظروف الملائمة للعيش في الوطن
الأم ، وإطلاق
الحريات العامة،
وإفراغ السجون من معتقلي
الرأي ،والالتفات بجدية إلى
السؤال الكردي في سوريا ، ضمن
الحالة الوطنية العامة في
البلاد ، فهي تناشد كافة
المنظمات الحقوقية في العالم
، والأوربية منها بشكل خاص ،
من أجل تقديم
دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما
أن من بين من يعدون غير نظاميين
من لا تسمح الظروف بإعادتهم
لاعتبارات سياسية واقتصادية
واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من
مراعاة جملة المسائل بهذا
الخصوص ، خاصة وإن انتحار
مواطنين كرديين سوريين في أوربا
هما : مطيع أحمد- شيار
أحمد كل على حده ، ليعطي
مؤشراً عن أوضاع هؤلاء
المهاجرين. منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف باريس
20-6-2008 لمراسلة
الموقع لمراسلة
مجلس الأمناء ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |