ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
مذكرة
قانونية ضد قادة الكيان
الصهيوني بشأن
الجرائم التي ارتكبوها في غزة في
العدوان الذي بدأ في 27/12/2008م إلى
المدعي العام بالمحكمة
الجنائية الدولية الدكتور//السيد مصطفى أحمد أبو الخير* لقد ارتكبت القوات الصهيونية في عدوانها
الأخير علي غزة والذي بدأ في يوم
27/12/2008م، كافة الجرائم الدولية
المنصوص عليها في المادة
الخاتمسة من النظام الأساسي في
المحكمة الجنائية الدولية، وفي
هذا المذكرة بيان بالدول التي
لها حق رفع الدعوي أمام المحكمة
الجنائية الدولية، وبيان
بأسماء المحاكم التي لها اختصاص
محاكمة قادو الكيان الصهيوني،
ثم بينا في هذه المذكرة مواد
الاتهام التي انتهكت في تلك
الحرب التي لا أساس لها في
القانون الدولي ولا في الأخلاق
والإنسانية. وقد قمنا بأعداد تلك المذكرة كي نبين
ونوضح للمجتمع الدولي آليات
وأشخاص اعتبارية وطبيعية، علي
أن القانون الدولي قد أوجد
آليات يمكن من خلالها محاكمة
القادة الصهاينة بالكيان
الصهيوني في فلسطين المحتلة إلي
حين، لكي تدرك الشعوب أن أمر
محاكمة هؤلاء ممكن وقانوني
ومسموح به في القانون الدولي
ولكن من بيدهم الأمر لا يريدون
استخدام هذا الحق، خوفا علي
كراسيهم وخضوعا إلي الهيمنة
الأمريكية والضغوط التي
تمارسها أوربا. وبذلك يتبين أن الصهاينة والكيان
الصهيوني ليس لديهم حصانة ضد
المحاكمة في القانون الدولي، أو
لا يمكن محاكمتهم، بل القانون
الدولي أقر بحق محاكمتهم للعديد
من الدول وأمام محاكمها أو أمام
محاكم خاصة يشكلها مجلس الأمن
وأمام المحكمة الجنائية
الدولية.
أولا الدول
التي لها حق تحريك الدعوي
الجنائية 1- الدول الأطراف في اتفاقيات
جنيف 1949: على الدول الأطراف في
الاتفاقيات الأربع أن تبذل دور
فاعل في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي
الجرائم الدولية كما ، ورد في نص
المواد المشتركة الخاصة
بالمخالفات الجسيمة ، وكذلك نص
المواد المشتركة الخاصة
بمسئوليات الأطراف المتعاقدة ،
والتي لا تجيز التحلل من
المسئولية.
وقد نصت علي ذلك في الفصل التاسع في
المواد من 49 إلي 52 من اتفاقية
جنيف الأولي : الفصل التاسع قمع
إساءة الاستعمال والمخالفات المــادة
(49) (تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء
تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية
فعالة على الأشخاص الذين
يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى
المخالفات الجسيمة لهذه
الاتفاقية، المبينة في المادة
التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين
باقتراف مثل هذه المخالفات
الجسيمة أو بالأمر باقترافها،
وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً
كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا
فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه،
أنه يسلمهم إلى طرف متعاقد معني
آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى
الطرف المذكور أدلة اتهام كافية
ضد هؤلاء الأشخاص. على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف
جميع الأفعال التي تتعارض مع
أحكام هذه الاتفاقية بخلاف
المخالفات الجسيمة المبينة في
المادة التالية. وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات
للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملاءمة عن الضمانات المنصوص
عنها بالمادة 105 وما بعدها من
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى
الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.). المــادة (50) (المخالفات الجسيمة التي تشير
إليها المادة السابقة هي التي
تتضمن أحد الأفعال التالية إذا
اقترفت ضد أشخاص محميين أو
ممتلكات محمية بالاتفاقية:
القتل العمد، التعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية، بما في
ذلك التجارب الخاصة بعلم
الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة
أو الإضرار الخطير بالسلامة
البدنية أو بالصحة، تدمير
الممتلكات أو الاستيلاء عليها
على نطاق واسع لا تبرره
الضرورات الحربية، وبطريقة غير
مشروعة وتعسفية.). المــادة (51) (لا يجوز لأي طرف متعاقد أن
يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً
آخر من المسئوليات التي تقع
عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما
يتعلق بالمخالفات المشار إليها
في المادة السابقة.). المــادة (52) (يجرى، بناءً على طلب أي طرف في
النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين
الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي
ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات
التحقيق، يتفق الأطراف على
اختيار حكم يقرر الإجراءات التي
تتبع. وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين
على أطراف النزاع وضع حد له
وقمعه بأسرع ما يمكن.). كما نصت علي ذلك أيضا المادة (149) من
اتفاقية جنيف الرابعة فقالت: المــادة
(149) يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع،
وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف
المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء
بانتهاك هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات
التحقيق، يتفق الأطراف على
اختيار حكم يقرر الإجراءات التي
تتبع. وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين
على أطراف النزاع وضع حد له
وقمعه بأسرع ما يمكن. 2 - الدول
الأطراف في البروتوكول الأول
1977: على
الدول الأطراف في البروتوكول ،
التى يبلغ عددها 146 دولة أن تبذل
دور فاعل في
ملاحقة ومحاكمة مرتكبي
الجرائم الدولية ، وقد صنف
البروتوكول كافة المخالفات
الجسيمة الواردة في اتفاقيات
جنيف جرائم حرب. وقد نص علي ذلك في المواد من (86 إلي 90) وجاء
فيهم: المــادة (86) التقصيـــر (1- تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع على
قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ
الإجراءات اللازمة لمنع كافة
الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات
ولهذا اللحق "البروتوكول"،
التي تنجم عن التقصير في أداء
عمل واجب الأداء. 2- لا يعفي قيام أي مرؤوس
بانتهاك الاتفاقيات أو هذا
اللحق "البروتوكول" رؤساءه
من المسئولية الجنائية أو
التأديبية، حسب الأحوال، إذا
علموا، أو كانت لديهم معلومات
تتيح لهم في تلك الظروف، أن
يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو
أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا
الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في
وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع
أو قمع هذا الانتهاك.). المــادة (87) واجبات القادة (1- يتعين على الأطراف السامية
المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن
تكلف القادة العسكريين بمنع
الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا
اللحق "البروتوكول"، وإذا
لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات
وإبلاغها إلى السلطات المختصة،
وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات
المسلحة الذين يعملون تحت
إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت
إشرافهم. 2- يجب على الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع أن
يتطلبوا من القادة –كل حسب
مستواه من المسئولية- التأكد من
أن أفراد القوات المسلحة، الذين
يعملون تحت أمرتهم على بينة من
التزاماتهم كما تنص عليها
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،
وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات. 3- يجب على الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع أن
يتطلبوا من كل قائد يكون على
بينة من أن بعض مرءوسيه أو أي
أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على
وشك أن يقترفوا أو اقترفوا
انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا
اللحق "البروتوكول"، أن
يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع
مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو
لهذا اللحق "البروتوكول"،
وأن يتخذ، عندما يكون ذلك
مناسباً، إجراءات تأديبية أو
جنائية ضد مرتكبي هذه
الانتهاكات.). المــادة(88) التعاون المتبادل في الشئون الجنائية (1- تقدم الأطراف
السامية المتعاقدة كل منها
للآخر أكبر قسط من المعاونة
فيما يتعلق بالإجراءات
الجنائية التي تتخذ بشأن
الانتهاكات الجسيمة لأحكام
الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول". 2- تتعاون الأطراف السامية
المتعاقدة فيما بينها بالنسبة
لتسليم المجرمين عندما تسمح
الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق
والالتزامات التي أقرتها
الاتفاقيات والفقرة الأولى من
المادة 85 من هذا اللحق "البروتوكول"،
وتولي هذه الأطراف طلب الدولة
التي وقعت المخالفة المذكورة
على أراضيها ما يستأهله من
اعتبار. 3- ويجب أن يطبق في جميع الأحوال
قانون الطرف السامي المتعاقد
المقدم إليه الطلب. ولا تمس
الفقرات السابقة، مع ذلك،
الالتزامات الناجمة عن أحكام
أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم
جماعية تنظم حالياً أو مستقبلاً
كلياً أو جزئياً موضوع التعاون
في الشئون الجنائية.). المــادة (89) التعـــــاون (تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو
منفردة، في حالات الخرق الجسيم
للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،
بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما
يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة.). المــادة (90) لجنة دولية لتقصي الحقائق (1 - ( أ ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق
يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"،
تتألف من خمسة عشر عضواً على
درجة عالية من الخلق الحميد
والمشهود لهم بالحيدة. (ب) تتولى أمانة الإيداع، لدى
موافقة ما لا يقل عن عشرين من
الأطراف السامية المتعاقدة على
قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة
الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد
ذلك على فترات مدى كل منها خمس
سنوات، إلى عقد اجتماع لممثلي
أولئك الأطراف السامية
المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء
اللجنة. وينتخب ممثلو الأطراف
السامية المتعاقدة في هذا
الاجتماع أعضاء اللجنة
بالاقتراع السري من بين قائمة
من الأشخاص ترشح فيها كل من
الأطراف السامية المتعاقدة
شخصاً واحداً. ( ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم
الشخصية ويتولون مناصبهم لحين
انتخاب الأعضاء الجدد في
الاجتماع التالي. ( د ) تتحقق الأطراف السامية
المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب–
من أن الأشخاص المرشحين للجنة
يتمتعون شخصياً بالمؤهلات
المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي
المقسط قد روعي في اللجنة ككل. (هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء
المناصب الشاغرة التي تخلو
بصورة طارئة مع مراعاة أحكام
الفقرات الفرعية المذكورة
آنفاً. ( و ) توفر أمانة الإيداع للجنة
كافة التسهيلات الإدارية
اللازمة لتأدية مهامها. 2- ( أ ) يجوز للأطراف السامية
المتعاقدة، لدى التوقيع أو
التصديق على اللحق "البروتوكول"
أو الانضمام إليه، أو في أي وقت
آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً
واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي
طرف سام متعاقد آخر يقبل
الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة
بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا
الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه
المادة. (ب) تسلم إعلانات القبول
المشار إليها بعاليه إلى أمانة
الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول"
التي تتولى إرسال صور منها إلى
الأطراف السامية المتعاقدة. ( ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي: أولاً : التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي
ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما
حددته الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". ثانياً : العمل على إعادة احترام أحكام
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"
من خلال مساعيها الحميدة. ( د) لا تجري اللجنة تحقيقاً، في
الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد
أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا
بموافقة الطرف الآخر المعني أو
الأطراف الأخرى المعنية. (هـ) تظل أحكام المواد 52 من
الاتفاقية الأولى و53 من
الاتفاقية الثانية و132 من
الاتفاقية الثالثة و149 من
الاتفاقية الرابعة سارية على كل
ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات
وتنطبق كذلك على ما يزعم من
انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول"
على أن يخضع ذلك للأحكام المشار
إليها آنفاً في هذه الفقرة. 3- ( أ ) تتولى جميع التحقيقات
غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء
يتم تعيينهم على النحو التالي،
وذلك ما لم تتفق الأطراف
المعنية على نحو آخر : 1- خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا
من رعايا أحد أطراف النزاع
يعينهم رئيس اللجنة على أساس تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد
التشاور مع أطراف النزاع. 2- عضوان خاصان لهذا الغرض،
ويعين كل من طرفي النزاع واحداً
منهما، ولا يكونان من رعايا
أيهما. (ب) يحدد رئيس اللجنة فور
تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة
زمنية مناسبة لتشكيل غرفة
التحقيق. وإذا لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة
المحددة يقوم الرئيس على الفور
بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من
اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة
التحقيق. 4- ( أ ) تدعو غرفة التحقيق
المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة
الثالثة بهدف إجراء التحقيق
أطراف النزاع لمساعدتها وتقديم
الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث
عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها
مناسباً كما يجوز لها أن تجري
تحقيقاً في الموقف على الطبيعة. (ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها
على الأطراف، ويكون من حقها
التعليق عليها لدى اللجنة. ( ج) يحق لكل طرف الاعتراض على
هذه الأدلة. 5- ( أ ) تعرض اللجنة على الأطراف
تقريراً بالنتائج التي توصلت
إليها غرفة التحقيق مع التوصيات
التي تراها مناسبة. (ب) إذا عجزت غرفة التحقيق عن
الحصول على أدلة كافية للتوصل
إلى نتائج تقوم على أساس من
الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن
تعلن أسباب ذلك العجز. ( ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علناً
النتائج التي توصلت إليها إلا
إذا طلب منها ذلك جميع أطراف
النزاع. 6- تتولى اللجنة وضع لائحتها
الداخلية بما في ذلك القواعد
الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة
غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه
القواعد ممارسة رئيس اللجنة
لمهامه في جميع الأحوال وأن
يمارس هذه المهام، لدى إجراء أي
تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد
أطراف النزاع. 7- تسدد المصروفات الإدارية
للجنة من اشتراكات الأطراف
السامية المتعاقدة التي تكون قد
أصدرت إعلانات وفقاً للفقرة
الثانية، ومن المساهمات
الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف
النزاع التي تطلب التحقيق
الأموال اللازمة لتغطية
النفقات التي تتكلفها غرفة
التحقيق ويستد هذا الطرف أو
الأطراف ما وفته من أموال من
الطرف أو الأطراف المدعي عليها،
وذلك في حدود خمسين بالمائة من
نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل
جانب خمسين بالمائة من الأموال
اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة
التحقيق ادعاءات مضادة.). المــادة (91) المســـئولية (يسأل طرف النزاع الذي ينتهك
أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق
"البروتوكول" عن دفع تعويض
إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون
مسئولاً عن كافة الأعمال التي
يقترفها الأشخاص الذين يشكلون
جزءاً من قواته المسلحة. 2- الدول
الأطراف في اتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية والمعاقبة
عليها 1948:
على الدول الأطراف في
الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً
في منع ومعاقبة مرتكبي جريمة
الإبادة الجماعية.). في
المادة الخامسة التي نصت علي (يتعهد
الأطراف المتعاقدون بأن
يتخذوا، كل طبقا لدستوره،
التدابير التشريعية اللازمة
لضمان إنفاذ أحكام هذه
الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص
النص علي عقوبات جنائية ناجعة
تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية
أو أي من الأفعال الأخري
المذكورة في المادة الثالثة.)
وطبقا للمادة التاسعة من الاتفاقية التي
نصت علي (تعرض علي محكمة العدل
الدولية، بناء علي طلب أي من
الأطراف المتنازعة، النزاعات
التي تنشأ بين الأطراف
المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق
أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في
ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية
دولة ما عن إبادة جماعية أو عن
أي من الأفعال الأخري المذكورة
في المادة الثالثة.). بهذا النص يحق لأي من دولة من
الدول الأطراف في الاتفاقية
خاصة العربية والإسلامية أن
تتقدم بطلب إلي محكمة العدل
الدولية، لبيان أنطباق هذه
الاتفاقية علي الأفعال التي
ارتكبت أثناء حرب غزة 2008/2009م،
وهذا أمر في مقدور أي دولة طرف
في الاتفاقية، علما بأن الدول
العربية والإسلامية من الدول
المصدقة علي تلك الاتفاقية.
3 - الدول الأطراف في اتفاقية
عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية 1968: على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تبذل
دورًا فاعلاً في منع أي تقادم
مسقط لجرائم الحرب والجرائم ضد
الإنسانية باعتبارهما من أخطر
الجرائم في القانون الدولي ،
ليبقى مرتكبوها محل ملاحقة
ومعاقبة دائمة. ففي المادة الثالثة نصت علي( تتعهد الدول
الأطراف في هذه الاتفاقية
باتخاذ جميع التدابير
الداخلية، التشريعية أو غير
التشريعية اللازمة لكي يصبح فيس
الإمكان القيام، وفقا للقانون
الدول، بتسليم الأشخاص المشار
إليهم في المادة الثانية من هذه
الاتفاقية). وفي المادة الرابعة نصت علي( تتعهد الدول
الأطراف في هذه الاتفاقية
بالقيام، وفقا للأجراءات
الدستورية لكل منها، باتخاذ أي
تدابير تشريعية أو غير تشريعية
تكون ضرورية لكفالة عدم سريان
التقادم أو أي حد أخر علي
الجرائم المشار إليها في
المادتين الأولي والثانية من
هذه الاتفاقية، سواء من حيث
الملاحقة أو من حيث المعاقبة،
وكفالة إلغائه إن وجد.). 4 - الدول
الأطراف في اتفاقية لاهاي
الرابعة الخاصة بقوانين وأعراف
الحرب 1907: على الدول الأطراف في
الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً
منع الجرائم الدولية خلال
النزاعات المسلحة. فقد نصت في المادة الثالثة علي(يكون الطرف
المحارب الذي يخل بأحكام
اللائحة المذكورة ملزما
بالتعويض إذا دعت الحاجة، كما
يكون مسئولا عن جميع الأعمال
التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلي
قواته المسلحة.). 5 - الدول
الأطراف في ميثاق الأمم المتحدة
1945: على
الدول الأطراف في الميثاق أن
تبذل دورًا فاعلاً في منع
انتهاك أحكامه ، وحفظ السلم
والأمن الدوليين. 6- الدول
الأطراف في النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية 1998م :
ومن الدول العربية المصدقة علي
النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية الأردن ومن
الدول الإفريقية غانا وغينيا
نيجيريا وأوغندا والسنغال
والنيجر وبنين والجابون
وجامبيا وجمهورية إفريقيا
الوسطي وجنوب إفريقيا وجيبوتي
وزامبيا ماولاي ومالي وغيرهم،
بمكن لأي من هذه الدول أن تحرك
الدعوي الجنائية ضد قادة وأفراد
الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة
الجنائية الدولية. 7 – الدول التي أعطت محاكمها
الاختصاص العالمي للمحاكمة علي
جرائم الحرب والجرائم ضد
الإنسانية منها بلجيكا وفرنسا
وأسبانيا. ثانيا المحاكم المختصة بمحاكمة قادة الكيان
الصهيوني 1- محاكم الدول الأعضاء في
اتفاقيات جنيف:
أعطت اتفاقيات جنيف الأربع
اختصاصًا عالميًا للدول
الأطراف ، حيث ألزمتهم بنص
المواد المشتركة بين
الاتفاقيات الأربع م/49جنيف
الأولى ، م/50جنيف الثانية ، م/129جنيف
الثالثة، م/146 جنيف الرابعة
بملاحقة المتهمين باقتراف
المخالفات الجسيمة أو بالأمر
باقترافها وتقديمهم إلى
محاكمها أيًا كانت جنسيتهم ، أو
تسليمهم لطرف آخر معني
بمحاكمتهم. وأكد
مبدأ الاختصاص العالمي ما ورد
في المادة (86/1) من البروتوكول
الأول التي طالبت الدول
المتعاقدة وأطراف النزاع بقمع
الانتهاكات الجسيمة واتخاذ
الإجراءات اللازمة بمنع كافة
الانتهاكات الأخرى لاتفاقيات
جنيف ، فالاختصاص العالمي الذي
منحته اتفاقيات جنيف
والبروتوكول الأول بقمع
الانتهاكات الجسيمة ، والتي
تشكل جرائم حرب يشمل جميع الدول
الأعضاء والدول أطراف النزاع ،
ومنها إسرائيل التي يترتب عليها
التزام دولي بمحاكمة مجرمي
الحرب من مواطنيها ، وفي حال
امتناعها يحق
لأي من الدول الأعضاء
والدول المعنية أو للمحكمة
الجنائية الدولية بصفتها قضاءً
جنائيًا دوليًا دائمًا
محاكمتهم. 2- محاكم الدول الأطراف في
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب
والجرائم المرتكبة ضد
الإنسانية، والتي عرضت للتوقيع
والانضمام بقرار الجمعية
العامة (2391) الدورة (23) في 26/11/1968م،
والتي دخلت حيز التنفيذ في
11/11/1970م. 3 - أمام محاكم دولية خاصة:
لمجلس الأمن بناءً على
صلاحياته الممنوحة له بموجب
الفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة
لمحاكمة لمرتكبي الجرائم
الدولية التي من شأنها تهديد
السلم والأمن الدوليين على
غرار محكمتي يوغسلافيا في العام
1993 ، وروندا في العام 1994،
فالجرائم الإسرائيلية بحق
الشعب الفلسطيني تشكل تهديدًا
خطيرًا للسلم والأمن الدوليين
على أساس أن القضية الفلسطينية
محور الصراع في الشرق الأوسط ،
ويحول النفوذ الأمريكي في مجلس
الأمن دون تشكيل أية محاكم
دولية لمحاكمة الإسرائيليين ،
الأمر الذي يثير إلى جانب
مسئولية أمريكا كشريك في
العدوان وداعم في استمراره
مسئولية الأمم المتحدة
بمؤسستيها الجمعية العامة
ومجلس الأمن عن التواطؤ مع
الموقف الأمريكي والسكوت عن
الجرائم الإسرائيلية. 4 - محاكم
وطنية : يمكن لأي من الدول خاصة
الدول العربية والإسلامية أن
تنشأ بقانون وطني محكمة وطنية،
لمحكمة قادة ةإفراد العدو
الصهيوني، علي كافة الجرائم
التي ارتكبوها في حق الشعب
الفلسطيني، طبقا لاتفاقيات
الدولية التي أوردناها سابقا. 5 - محاكم
الدول التي أعطت محاكمها
الاختصاص العالمي بمحاكمة
مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد
الإنسانية مثل بلجيكا وفرنسا
وأسبانيا . 6 - المحكمة الجنائية الدولية:
يمكن لأي من الدول العربية
المصدقة علي النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية أن
تحرك الدعوي الجنائية ضد قادة
وإفراد العدو الصهيوني علي
جرائمهم الواردة في المواد من ( 5
إلي 9 ) من النظام الأساسي لهذه
المحكمة، أو أي دولة من الدول
الإسلامية وخاصة الإفريقية
المصدقة علي النظام الأساسي
للمحكمة السابق بيانها. ويمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية
الدولية أن يحرك الدعوي من
تلقاء نفسه طبقا للمادة (15/1) من
النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية التي نصت علي(1
– للمدعي العام أن يباشر من
تلقاء نفسهعلي أساس المعلومات
المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص
المحكمة.) وقد تم تقديم عدة
شكاوي للمدعي العام من قبل
الأشخاص الطبيعية والاعتبارية
مثل منظمات المجتمع المدني،
ويمكن للأشخاص الطبيعية أن
يتقدموا بشكوي إلي المدعي العام
بتحريك الدعوي الجنائية ضد قادة
الكيان الصهيوني، للمدعي العام
الحق في رفض الشكوي او قبولها،
ولكن بعد أن قام المجتمع الدولي
بكل أشخاصه وآلياته والأفراد
الطبيعيين، لن يستطيع غض الطرف
عن الجرائم التي ارتكبها الكيان
الصهيوني في غزة، وهي الواردة
في المواد من (5 إلي 9).
ثانيا مواد الاتهام في الجرائم المرتكبة في حرب
غزة الاتفاقيات الدولية التي انتهكت في حرب
غزة الأخيرة2008/2009 1- أحكام ونصوص لائحة الحرب
البرية الملحقة باتفاقيات
لاهاي لعام 1907م في المواد
التالية: المادة 22 " ليس للمتحاربين حق مطلق في
اختيار وسائل إلحاق الضرر
بالعدو " المادة (23) " علاوة على المحظورات
المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة
يمنع بالخصوص... (ز) تدمير ممتلكات العدو أو
حجزها، إلا إذا كانت ضرورات
الحرب تقتضي حتما هذا التدمير
أو الحجز...". المادة (25) من اللائحة على "تحظر مهاجمة أو قصف
المدن أو القرى والمساكن
والمباني غير المحمية أيا كانت
الوسيلة المستعملة "، في حين
ورد بمضمون المادة 46 من اللائحة
"ينبغي احترام شرف الأسرة
وحقوقها وحياة الأشخاص
والملكية الخاصة، وكذلك
المعتقدات والشعائر الدينية .
لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة
". المادة (27) في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة
التدابير اللازمة لتفادي
الهجوم، قدر المستطاع، على
المباني المخصصة للعبادة
والفنون والعلوم والأعمال
الخيرية والآثار التاريخية
والمستشفيات والمواقع التي يتم
فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة
ألا تستخدم في الظروف السائدة
آنذاك لأغراض عسكرية.ويجب على
المحاصرين أن يضعوا على هذه
المباني أو أماكن التجمع علامات
ظاهرة محددة يتم إشعار العدو
بها مسبقاً. المادة (44) (لا يجوز لأي طرف في النزاع أن
يجبر سكان الأراضي المحتلة على
الإدلاء بمعلومات عن القوات
المسلحة للطرف الآخر، أو عن
وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه
القوات.). المادة (56) (يجب معاملة ممتلكات البلديات
وممتلكات المؤسسات المخصصة
للعبادة والأعمال الخيرية
والتربوية والمؤسسات الفنية
والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى
عندما تكون ملكا للدولة. يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل
هذه المؤسسات، والآثار
التاريخية والفنية والعلمية.
وتتخذ الإجراءات القضائية ضد
مرتكبي هذه الأعمال.). 2 - مخالفة بروتوكول جنيف الصادر
في 7يونية 1925من بشأن حظر استعمال
الغازات الخانقة والسامة أو ما
شابهها والوسائل الجرثومية في
الحرب. 3 -: اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م. المــادة (2) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات
المسلحة في الميدان (علاوة
على الأحكام التي تسري في وقت
السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في
حالة الحرب المعلنة أو أي
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين
أو أكثر من الأطراف السامية
المتعاقدة، حتى لو لم يعترف
أحدها بحالة الحرب. تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات
الاحتلال الجزئي أو الكلي
لإقليم أحد الأطراف السامية
المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا
الاحتلال مقاومة مسلحة. وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه
الاتفاقية، فإن دول النزاع
الأطراف فيها تبقى مع ذلك
ملتزمة بها في علاقاتها
المتبادلة، كما أنها تلتزم
بالاتفاقية إزاء الدولة
المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة
أحكام الاتفاقية وطبقتها.). المــادة (3) (في حالة قيام نزاع مسلح ليس له
طابع دولي في أراضي أحد الأطراف
السامية المتعاقدة، يلتزم كل
طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى
الأحكام التالية: 1) الأشخاص الذين لا يشتركون
مباشرة في الأعمال العدائية،
بمن فيهم أفراد القوات المسلحة
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم،
والأشخاص العاجزون عن القتال
بسبب المرض أو الجرح أو
الاحتجاز أو لأي سبب آخر،
يعاملون في جميع الأحوال معاملة
إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم
على العنصر أو اللون، أو الدين
أو المعتقد، أو الجنس، أو
المولد أو الثروة أو أي معيار
مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما
يتعلق بالأشخاص المذكورين
أعلاه، وتبقى محظورة في جميع
الأوقات والأماكن : ( أ) الاعتداء على الحياة
والسلامة البدنية، وبخاصة
القتل بجميع أشكاله، والتشويه،
والمعاملة القاسية، والتعذيب، (ب) أخذ الرهائن، ( ج) الاعتداء على الكرامة
الشخصية، وعلى الأخص المعاملة
المهينة والحاطة بالكرامة، ( د)
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات
دون إجراء محاكمة سابقة أمام
محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً،
وتكفل جميع الضمانات القضائية
اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني
بهم. ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض
خدماتها على أطراف النزاع. وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن
طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ
كل الأحكام الأخرى من هذه
الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر
على الوضع القانوني لأطراف
النزاع.). المــادة (4) (تطبق الدول المحايدة أحكام هذه
الاتفاقية، بطريقة القياس، على
الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات
الطبية والدينية التابعين
للقوات المسلحة لأطراف النزاع،
الذين يصلون إلى أراضيها أو
يحتجزون بها، وكذلك على جثث
الموتى.). المــادة (6) (علاوة على الاتفاقات الخاصة
المنصوص عنها صراحة في المواد 10
و 15 و 23 و 28 و 31 و 36 و 37 و 52، يجوز
للأطراف السامية المتعاقدة أن
تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن
أية مسائل ترى من المناسب
تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر
أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على
وضع الجرحى والمرضى، أو وضع
أفراد الخدمات الطبية والدينية
كما حددته هذه الاتفاقية، أو
يقيد الحقوق الممنوحة لهم
بمقتضاها. ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد
الخدمات الطبية والدينية بهذه
الاتفاقات مادامت الاتفاقية
سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك
أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في
الاتفاقات سالفة الذكر أو في
اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان
هذا الطرف أو ذاك من أطراف
النزاع قد اتخذ تدابير أكثر
ملاءمة لهم.). المــادة (7) (لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك
أفراد الخدمات الطبية
والدينية، التنازل في أي حال من
الأحوال جزئياً أو كليةً عن
الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه
الاتفاقية، أو بمقتضى
الاتفاقات الخاصة المشار إليها
في المادة السابقة، إن وجدت.). المــادة (9) (لا تكون أحكام هذه الاتفاقية
عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية
التي يمكن أن تقوم بها اللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو أية
هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة
بقصد حماية وإغاثة الجرحى
والمرضى وأفراد الخدمات الطبية
والدينية، شريطة موافقة أطراف
النزاع المعنية.). المــادة (10) (للأطراف السامية المتعاقدة أن
تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى
هيئة تتوفر فيها كل ضمانات
الحيدة والكفاءة بالمهام التي
تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق
الدول الحامية. وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد
الخدمات الطبية والدينية أو
توقف انتفاعهم لأي سبب كان
بجهود دولة حامية أو هيئة معينة
وفقاً للفقرة الأولى أعلاه،
فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب
إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من
هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف
التي تنيطها هذه الاتفاقية
بالدول الحامية التي تعينها
أطراف النزاع. فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا
النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن
تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر،
الاضطلاع بالمهام الإنسانية
التي تؤديها الدول الحامية
بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن
تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة،
عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه
الهيئة. وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها
الدولة صاحبة الشأن تحقيق
الأغراض المذكورة أعلاه، أو
قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن
تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها
المسئولية التي تقع عليها تجاه
طرف النزاع الذي ينتمي إليه
الأشخاص المحميون بمقتضى هذه
الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات
الكافية لإثبات قدرتها على
تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها
دون تحيز. لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في
أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون
إحداها مقيدة الحرية في التفاوض
مع الدول الأخرى أو حلفائها
بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة
مؤقتة، وعلى الأخص في حالة
احتلال كل أراضيها أو جزء هام
منها. وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه
الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب
أيضاً على الهيئات البديلة لها
بالمعنى المفهوم من هذه المادة.).
الفصل الثاني الجرحى والمرضى المــادة (12) (يجب في جميع الأحوال احترام
وحماية الجرحى والمرضى من أفراد
القوات المسلحة وغيرهم من
الأشخاص المشار إليهم في المادة
التالية. وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن
يعاملهم معاملة إنسانية وأن
يعنى بهم دون أي تمييز ضار على
أساس الجنس أو العنصر أو
الجنسية أو الدين أو الآراء
السياسية أو أي معايير مماثلة
أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على
حياتهم أو استعمال العنف معهم،
ويجب على الأخص عدم قتلهم أو
إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو
لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو
تركهم عمداً دون علاج أو رعاية
طبية، أو خلق ظروف تعرضهم
لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث
الجروح. وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس
الدواعي الطبية العاجلة وحدها. وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب
إزاء جنسهن. وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض
الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك
معهم، بقدر ما تسمح به
الاعتبارات الحربية، بعض أفراد
خدماته الطبية والمهمات الطبية
للإسهام في العناية بهم.). المــادة (13) (تنطبق هذه الاتفاقية على
الجرحى والمرضى من الفئات
التالية: 1) أفراد القوات المسلحة
التابعين لأحد أطراف النزاع،
وكذلك أفراد المليشيات
والوحدات المتطوعة التي تشكل
جزءاً من هذه القوات المسلحة، 2) أفراد المليشيات الأخرى
والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن
فيهم أعضاء حركات المقاومة
المنظمة الذين ينتمون إلى أحد
أطراف النزاع و يعملون داخل أو
خارج الإقليم الذي ينتمون إليه،
حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً،
على أن تتوفر الشروط التالية في
هذه المليشيات أو الوحدات
المتطوعة، بما فيها حركات
المقاومة المنظمة المشار إليها
: أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه، ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن
تمييزها من بعد، ج - أن تحمل الأسلحة جهراً، د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب
وعاداتها. 3) أفراد القوات المسلحة
النظامية الذين يعلنون ولاءهم
لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها
الدولة الحاجزة، 4) الأشخاص الذين يرافقون
القوات المسلحة دون أن يكونوا
في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص
المدنيين الموجودين ضمن أطقم
الطائرات الحربية، والمراسلين
الحربيين، ومتعهدي التموين،
وأفراد وحدات العمال أو الخدمات
المختصة بالترفيه عن
العسكريين، شريطة أن يكون لديهم
تصريح من القوات المسلحة التي
يرافقونها. 5) أفراد الأطقم الملاحية، بمن
فيهم القادة والملاحون
ومساعدوهم في السفن التجارية
وأطقم الطائرات المدنية
التابعة لأطراف النزاع، الذين
لا ينتفعون لمعاملة أفضل بمقتضى
أي أحكام أخرى من القانون
الدولي، 6) سكان الأراضي غير المحتلة
الذين يحملون السلاح من تلقاء
أنفسهم عند اقتراب العدو،
لمقاومة القوات الغازية، دون أن
يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات
مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا
السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين
الحرب وعاداتها.).
المــادة (14) (مع مراعاة أحكام المادة (12)،
يعتبر الجرحى والمرضى التابعون
لدولة محاربة الذين يقعون في
أيدي العدو، أسرى حرب، وتنطبق
عليهم أحكام القانون الدولي
المتعلقة بأسرى الحرب.). المــادة (15) (في جميع الأوقات، وعلى الأخص
بعد الاشتباك في القتال، يتخذ
أطراف النزاع دون إبطاء جميع
التدابير الممكنة للبحث عن
الجرحى والمرضى، وجمعهم،
وحمايتهم من السلب وسوء
المعاملة، وتأمين الرعاية
اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن
جثث الموتى ومنع سلبها. وكلما سمحت الظروف، يتفق على تدبير عقد
هدنة أو وقف إطلاق النيران أو
ترتيبات محلية لإمكان جمع
وتبادل ونقل الجرحى المتروكين
في ميدان القتال. وبالمثل، يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية
بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل
الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة
أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات
الطبية والدينية والمهمات
الطبية إلى تلك المنطقة.). المــادة (18) (يجوز للسلطات العسكرية أن
تلتمس مروءة السكان الذين
يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى
والعناية بهم تحت إشرافها، مع
منح الأشخاص الذين يستجيبون
لهذا النداء الحماية
والتسهيلات اللازمة. وفي حالة
استيلاء الطرف الخصم على
المنطقة أو إعادة استيلائه
عليها، يتعين عليه أن يمنح
بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية
والتسهيلات ذاتها. وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات
الإغاثة، حتى في المناطق التي
غزيت أو احتلت، بأن يجمعوا
طوعاً الجرحى أو المرضى أياً
كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم،
وعلى السكان المدنيين احترام
هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلى
الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي
أعمال عنف ضدهم. لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما
قدمه من عناية للجرحى أو المرضى. لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال
من الالتزامات التي تقع عليها
إزاء الجرحى والمرضى في
المجالين الطبي والمعنوي.). الفصل الثالث الوحدات والمنشآت الطبية المــادة (19) (لا يجوز بأي حال الهجوم على
المنشآت الثابتة والوحدات
المتحركة التابعة للخدمات
الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع
الأوقات بواسطة أطراف النزاع.
وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف
الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة
واجباتهم مادامت الدولة الآسرة
لا تقدم من جانبها العناية
اللازمة للجرحى والمرضى
الموجودين في هذه المنشآت
والوحدات. وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن
المنشآت والوحدات الطبية
المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي
خطر تسببه الهجمات على الأهداف
الحربية.). المــادة (21) (لا يجوز وقف الحماية الواجبة
للمنشآت الثابتة والوحدات
الطبية المتحركة التابعة
للخدمات الطبية إلا إذا
استخدمت، خروجاً على واجباتها
الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو.
غير أنه لا يجوز وقف الحماية
عنها إلا بعد توجيه إنذار لها
يحدد في جميع الأحوال المناسبة
مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت
إليه.). المــادة (22) (لا تعتبر الظروف التالية مبررة
لحرمان وحدة أو منشأة طبية من
الحماية المكفولة لها بمقتضى
المادة 19: 1) كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين
ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن
أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى
الذين يعنون بهم، 2) كون الوحدة أو المنشأة محروسة
بخفير أو نقط حراسة أو حرس
مرافق، وذلك في حالة عدم وجود
ممرضين مسلحين، 3) احتواء الوحدة أو المنشأة على
أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من
الجرحى والمرضى ولم تسلم بعد
إلى الإدارة المختصة، 4) وجود أفراد أو مهمات من
الخدمات البيطرية في الوحدة أو
المنشأة دون أن يكون هؤلاء
الأفراد أو هذه المهمات جزءاً
أساسياً منها، 5) امتداد النشاط الإنساني
للوحدة أو المنشأة الطبية أو
أفرادها ليشمل العناية بالجرحى
أو المرضى المدنيين.). المــادة (23) (يجوز للأطراف السامية
المتعاقدة في وقت السلم،
ولأطراف النزاع بعد نشوب
الأعمال العدائية، أن تنشئ في
أراضيها، أو في الأراضي المحتلة
إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع
استشفاء منظمة بكيفية تسمح
بحماية الجرحى والمرضى من أضرار
الحرب وكذلك حماية الأفراد
المكلفين بتنظيم وإدارة هذه
المناطق والمواقع وبالعناية
بالأشخاص المجمعين فيها. ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب
نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها
للاعتراف المتبادل بمناطق
ومواقع الاستشفاء التي تكون قد
أنشأتها. ولها أن تستخدم لهذا
الغرض مشروع الاتفاق الملحق
بهذه الاتفاقية مع إدخال
التعديلات التي قد تراها ضرورية. والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب
الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها
الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق
ومواقع الاستشفاء والاعتراف
بها.). الفصل الرابع الموظفــــون المــادة (24) (يجب في جميع الأحوال احترام
وحماية أفراد الخدمات الطبية
المشتغلين بصفة كلية في البحث
عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو
نقلهم أو معالجتهم، أو في
الوقاية من الأمراض، والموظفين
المشتغلين بصفة كلية في إدارة
الوحدات والمنشآت الطبية،
وكذلك رجال الدين الملحقين
بالقوات المسلحة.) المـــادة (25) (يجب بالمثل احترام وحماية
أفراد القوات المسلحة الذين
يدربون خصيصاً لاستخدامهم عند
الحاجة كممرضين أو حاملين
مساعدين لنقالات المرضى في
البحث عن الجرحى والمرضى أو
جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم،
وذلك إذا كانوا يؤدون هذه
المهام في الوقت الذي يقع فيه
احتكاك مع العدو أو عندما يقعون
تحت سلطته.) الفصل الخامس المباني
والمهمــات المــادة
(33) (تبقى المهمات المتعلقة
بالوحدات الطبية المتحركة
التابعة للقوات المسلحة مخصصة
لرعاية الجرحى والمرضى إذا وقعت
في قبضة الطرف الخصم. وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية
الثابتة التابعة للقوات
المسلحة خاضعة لقوانين الحرب،
ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض
الذي تستخدم من أجله مادامت
هناك حاجة إليها لرعاية الجرحى
والمرضى. ومع ذلك، يجوز للقادة
في الميدان استخدامها في حالة
الضرورة الحربية العاجلة شريطة
أن يكونوا قد اتخذوا مسبقاً
التدابير اللازمة لراحة المرضى
والجرحى الذين يعالجون فيها. ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن
المشار إليها في هذه المادة.). المــادة (34) (تعتبر منقولات وعقارات جمعيات
الإغاثة التي يحق لها الانتفاع
بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات
خاصة، ولا يجوز ممارسة حق
الاستيلاء المعترف به للدول
المحاربة بمقتضى قوانين الحرب
وعاداتها إلا في حالة الضرورة
الملحة، وبعد تأمين راحة الجرحى
والمرضى.).
الفصل السادس
النقل الطبــي
المــادة (35) (يجب احترام وحماية وسائل نقل
الجرحى والمرضى أو المهمات
الطبية شأنها شأن الوحدات
الطبية المتحركة وفي حالة وقوع
هذه الوسائل أو المركبات في
قبضة الطرف الخصم، فإنها تخضع
لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل
طرف النزاع الذي يأسرها
بالعناية بالجرحى والمرضى
الموجودين فيها في جميع الحالات
ويخضع الأفراد المدنيون الذين
يحصل عليهم، وجميع وسائل النقل
التي يحصل عليها عن طريق
الاستيلاء، لقواعد القانون
الدولي العامة.). المــادة (46) (تحظر تدابير الاقتصاص من
الجرحى أو المرضى أو الموظفين
الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو
المباني أو المهمات التي تحميها.).
الملحق الأول مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء المــادة (11) (لا يجوز بأي حال الهجوم على
مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف
النزاع حمايتها واحترامها في
جميع الأوقات.). المــادة (12) (في حالة احتلال أي إقليم، يجب
أن يستمر احترام مناطق
الاستشفاء الموجودة فيه
واستخدامها بهذه الصفة.). 4 - اتفاقية جنيف الرابعة بشأن
حماية الأشخاص المدنيين في وقت
الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس1949م. المــادة (3) (في حالة قيام نزاع مسلح ليس له
طابع دولي في أراضي أحد الأطراف
السامية المتعاقدة، يلتزم كل
طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى
الأحكام التالية : 1) الأشخاص الذين لا يشتركون
مباشرة في الأعمال العدائية،
بمن فيهم أفراد القوات المسلحة
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم،
والأشخاص العاجزون عن القتال
بسبب المرض أو الجرح أو
الاحتجاز أو لأي سبب آخر،
يعاملون في جميع الأحوال معاملة
إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم
على العنصر أو اللون، أو الدين
أو المعتقد، أو الجنس، أو
المولد أو الثروة أو أي معيار
مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما
يتعلق بالأشخاص المذكورين
أعلاه، وتبقى محظورة في جميع
الأوقات والأماكن : ( أ)
الاعتداء على الحياة والسلامة
البدنية، وبخاصة القتل بجميع
أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، (ب) أخذ
الرهائن، ( ج) الاعتداء على الكرامة
الشخصية، وعلى الأخص المعاملة
المهينة والحاطة بالكرامة، ( د) إصدار الأحكام وتنفيذ
العقوبات دون إجراء محاكمة
سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً
قانونياً، وتكفل جميع الضمانات
القضائية اللازمة في نظر الشعوب
المتمدنة. 2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني
بهم. ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض
خدماتها على أطراف النزاع. وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن
طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ
كل الأحكام الأخرى من هذه
الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر
على الوضع القانوني لأطراف
النزاع.). الباب الثاني الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب المــادة (13) (تشمل أحكام الباب الثاني مجموع
سكان البلدان المشتركة في
النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع
بشكل خاص إلى العنصر، أو
الجنسية أو الدين، أو الآراء
السياسية، والمقصود بها تخفيف
المعاناة الناجمة عن الحرب.) المــادة (16) (يكون الجرحى والمرضى وكذلك
العجزة والحوامل موضع حماية
واحترام خاصين. وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية،
يسهل كل طرف من أطراف النزاع
الإجراءات التي تتخذ للبحث عن
القتلى أو الجرحى، ولمعاونة
الغرقى وغيرهم من الأشخاص
المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم
من السلب وسوء المعاملة.) المــادة (17) (يعمل أطراف النزاع على إقرار
ترتيبات محلية لنقل الجرحى
والمرضى والعجزة والمسنين
والأطفال والنساء النفاس من
المناطق المحاصرة أو المطوقة،
ولمرور رجال جميع الأديان،
وأفراد الخدمات الطبية
والمهمات الطبية إلى هذه
المناطق.). المــادة (18) (لا يجوز بأي حال الهجوم على
المستشفيات المدنية المنظمة
لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى
والعجزة والنساء النفاس، وعلى
أطراف النزاع احترامها
وحمايتها في جميع الأوقات. على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم
جميع المستشفيات المدنية
شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات
طابع مدني وتبين أن المباني
التي تشغلها لا تستخدم في أي
أغراض يمكن أن يحرمها من
الحماية بمفهوم المادة 19. تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها
الدولة بذلك، بواسطة الشارة
المنصوص عنها في المادة 38 من
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى
والمرضى بالقوات المسلحة في
الميدان، المؤرخة في 12 آب /
أغسطس 1949. تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به
المقتضيات العسكرية، التدابير
الضرورية لجعل الشارات التي
تميز المستشفيات المدنية واضحة
بجلاء لقوات العدو البرية
والجوية والبحرية، وذلك لتلافي
إمكانية وقوع أي عمل عدواني
عليها. وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها
المستشفيات نتيجة لقربها من
الأهداف العسكرية، فإنه يجدر
الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن
عن هذه الأهداف.). المــادة (19) (لا يجوز وقف الحماية الواجبة
للمستشفيات المدنية إلا إذا
استخدمت، خروجاً على واجباتها
الإنسانية، في القيام بأعمال
تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف
الحماية عنها إلا بعد توجيه
إنذار لها يحدد في جميع الأحوال
المناسبة مهلة زمنية معقولة دون
أن يلتفت إليه. لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود
عسكريين جرحى أو مرضى تحت
العلاج في هذه المستشفيات، أو
وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت
من هؤلاء العسكريين ولم تسلم
بعد إلى الإدارة المختصة.). المـادة (20) (يجب احترام وحماية الموظفين
المخصصين كلية بصورة منتظمة
لتشغيل وإدارة المستشفيات
المدنية، بمن فيهم الأشخاص
المكلفون بالبحث عن الجرحى
والمرضى المدنيين والعجزة
والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم
ومعالجتهم. ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة
ومناطق العمليات الحربية
ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة
حاملها، وعليه صورته الشمسية،
تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما
يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع
مختومة من نوع لا يتأثر بالماء
توضع على الذراع الأيسر. وتسلم
علامة الذراع بواسطة الدولة
وتحمل الشارة المنصوص عنها في
المادة 38 من اتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرحى والمرضى
بالقوات المسلحة في الميدان،
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949. يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين
المخصصين لتشغيل أو إدارة
المستشفيات المدنية، ولهم حق
حمل شارة الذراع كما هو مذكور
أعلاه وبالشروط المبينة في هذه
المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه
الوظائف. وتبين المهام المناطة
بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي
تصرف لهم. وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة
بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً
بأول وتكون تحت تصرف السلطات
الوطنية أو سلطات الاحتلال
المختصة في جميع الأوقات.). المــادة
(21) (يجب احترام وحماية عمليات نقل
الجرحى والمرضى المدنيين
والعجزة والنساء النفاس التي
تجري في البر بواسطة قوافل
المركبات وقطارات المستشفى أو
في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا
النقل، وذلك على قدم المساواة
مع المستشفيات المشار إليها في
المادة 18، وتميز، بترخيص من
الدولة، بوضع الشارة المميزة
المنصوص عنها في المادة 38 من
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى
والمرضى بالقوات المسلحة في
الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس
1949.) المــادة (23) (على كل طرف من الأطراف السامية
المتعاقدة أن يكفل حرية مرور
جميع رسالات الأدوية والمهمات
الطبية ومستلزمات العبادة
المرسلة حصراً إلى سكان طرف
متعاقد آخر المدنيين، حتى لو
كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص
بحرية مرور أي رسالات من
الأغذية الضرورية، والملابس،
والمقويات المخصصة للأطفال دون
الخامسة عشرة من العمر، والنساء
الحوامل أو النفاس. ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية
مرور الرسالات المذكورة في
الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا
الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب
قوية تدعوه إلى التخوف من
الاحتمالات التالية : ( أ ) أن
تحول الرسالات عن وجهتها
الأصلية، أو (ب) أن تكون الرقابة غير
فعالة، أو (ج)
أن يحقق العدو فائدة واضحة
لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن
طريق تبديل هذه الرسالات بسلع
كان عليه أن يوردها أو ينتجها
بوسيلة أخرى، أو عن طريق
الاستغناء عن مواد أو منتجات أو
خدمات كان لابد من تخصيصها
لإنتاج هذه السلع. وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات
المبينة في الفقرة الأولى من
هذه المادة أن تشترط لمنح
الترخيص أن يتم التوزيع على
المستفيدين تحت إشراف محلي من
قبل الدول الحامية. يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن،
ويكون للدولة التي ترخص بحرية
مرورها حق وضع الشروط الفنية
التي يسمح بالمرور بمقتضاها.). المـادة (24) (على أطراف النزاع أن تتخذ
التدابير الضرورية لضمان عدم
إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة
من العمر الذين تيتموا أو
افترقوا عن عائلاتهم بسبب
الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة
دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال.
ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن
إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد
الثقافية ذاتها. وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء
الأطفال في بلد محايد طوال مدة
النزاع، بموافقة الدولة
الحامية، إذا وجدت، وبشرط
الاستيثاق من مراعاة المبادئ
المبينة في الفقرة الأولى. وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ
التدابير اللازمة لإمكان
التحقق من هوية جميع الأطفال
دون الثانية عشرة من العمر، عن
طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو
بأي وسيلة أخرى.). المــادة (53) (يحظر على دولة الاحتلال أن
تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو
منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات،
أو بالدولة أو السلطات العامة،
أو المنظمات الاجتماعية أو
التعاونية، إلا إذا كانت
العمليات الحربية تقتضي حتماً
هذا التدمير.). المــادة (55) (من واجب دولة الاحتلال أن
تعمل، بأقصى ما تسمح به
وسائلها، على تزويد السكان
بالمؤن الغذائية والإمدادات
الطبية، ومن واجبها على الأخص
أن تستورد ما يلزم من الأغذية
والمهمات الطبية وغيرها إذا
كانت موارد الأراضي المحتلة غير
كافية. لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على
أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية
مما هو موجود في الأراضي
المحتلة إلا لحاجة قوات
الاحتلال وأفراد الإدارة،
وعليها أن تراعي احتياجات
السكان المدنيين. ومع مراعاة
أحكام الاتفاقيات الدولية
الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال
الإجراءات التي تكفل سداد قيمة
عادلة عن كل ما تستولي عليه. وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في
أي وقت من حالة إمدادات الأغذية
والأدوية في الأراضي المحتلة،
إلا إذا فرضت قيود مؤقتة
تستدعيها ضرورات حربية قهرية.). المــادة (56) (من واجب دولة الاحتلال أن
تعمل، بأقصى ما تسمح به
وسائلها، وبمعاونة السلطات
الوطنية والمحلية، على صيانة
المنشآت والخدمات الطبية
والمستشفيات وكذلك الصحة
العامة والشروط الصحية في
الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص
عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير
الوقائية اللازمة لمكافحة
انتشار الأمراض المعدية
والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد
الخدمات الطبية بكل فئاتهم
بأداء مهامهم. إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي
المحتلة حيث لم تعد الأجهزة
المختصة للدولة المحتلة تؤدي
وظيفتها، وجب على سلطات
الاحتلال أن تعترف بهذه
المستشفيات عند الاقتضاء على
النحو الوارد في المادة 18. وفي
الظروف المشابهة، تعترف سلطات
الاحتلال كذلك بموظفي
المستشفيات ومركبات النقل
بموجب أحكام المادتين 20 و21. لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط
الصحية، تراعي دولة الاحتلال
الاعتبارات المعنوية والأدبية
لسكان الأراضي المحتلة.). المــادة (59) (إذا كان كل سكان الأراضي
المحتلة أو قسم منهم تنقصهم
المؤن الكافية، وجب على دولة
الاحتلال أن تسمح بعمليات
الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان
وتوفر لها التسهيلات بقدر ما
تسمح به وسائلها. وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم
بها دول أو هيئة إنسانية غير
متحيزة كاللجنة الدولية للصليب
الأحمر، على الأخص من رسالات
الأغذية والإمدادات الطبية
والملابس. وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور
هذه الرسالات بحرية وأن تكفل
لها الحماية. على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور
رسالات فيها إلى أراض يحتلها
طرف خصم في النزاع أن تفتش
الرسالات وتنظم مرورها طبقاً
لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن
تحصل من الدولة الحامية على
ضمان كاف بأن هذه الرسالات
مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين
وأنها لن تستخدم لفائدة دولة
الاحتلال.). المــادة (146) (تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء
تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية
فعالة على الأشخاص الذين
يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى
المخالفات الجسيمة لهذه
الاتفاقية، المبينة في المادة
التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين
باقتراف مثل هذه المخالفات
الجسيمة أو بالأمر باقترافها،
وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً
كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا
فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه،
أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني
آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى
الطرف المذكور أدلة اتهام كافية
ضد هؤلاء الأشخاص. على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير
اللازمة لوقف جميع الأفعال التي
تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية
بخلاف المخالفات الجسيمة
المبينة في المادة التالية. وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات
للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملائمة عن الضمانات المنصوص
عنها بالمواد 105 وما بعدها من
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى
الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.). المــادة (147) (المخالفات الجسيمة التي تشير
إليها المادة السابقة هي التي
تتضمن أحد الأفعال التالية إذا
اقترفت ضد أشخاص محميين أو
ممتلكات محمية بالاتفاقية:
القتل العمد، والتعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية، بما في
ذلك التجارب الخاصة بعلم
الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة
أو الإضرار الخطير بالسلامة
البدنية أو بالصحة، والنفي أو
النقل غير المشروع، والحجز غير
المشروع، وإكراه الشخص المحمي
على الخدمة في القوات المسلحة
بالدولة المعادية، أو حرمانه من
حقه في أن يحاكم بصورة قانونية
وغير متحيزة وفقاً للتعليمات
الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ
الرهائن، وتدمير واغتصاب
الممتلكات على نحو لا تبرره
ضرورات حربية وعلى نطاق كبير
بطريقة غير مشروعة وتعسفية.). المــادة (148) (لا يجوز لأي طرف متعاقد أن
يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً
آخر من المسئوليات التي تقع
عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما
يتعلق بالمخالفات المشار إليها
في المادة السابقة.). 5 - البروتوكول الإضافي الأول
لعم 1977م : الباب الثاني
الجرحى والمرضى والمنكوبون
في البحار
القسم الأول: الحماية
العامة
المــادة 8: مصطلحات (يقصد بالتعابير التالية
لأغراض هذا الملحق "البروتوكول"
المعنى المبين قرين كل منها: (أ) "الجرحى" و"المرضى"
هم الأشخاص العسكريون أو
المدنيون الذين يحتاجون إلى
مساعدة أو رعاية طبية بسبب
الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو
عجز بدنياً كان أم عقلياً الذين
يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل
هذان التعبيران أيضاً حالات
الوضع والأطفال حديثي الولادة
والأشخاص الآخرين الذين قد
يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية
طبية عاجلة, مثل ذوي العاهات و
أولات الأحمال, الذين يحجمون عن
أي عمل عدائي. (ب) "المنكوبون في البحار"
هم الأشخاص العسكريون أو
المدنيون الذين يتعرضون للخطر
في البحار أو أية مياه أخرى
نتيجة لما يصيبهم أو يصيب
السفينة أو الطائرة التي تقلهم
من نكبات, والذين يحجمون عن أي
عمل عدائي, ويستمر اعتبار هؤلاء
الأشخاص منكوبين في البحار
أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا
على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات
أو هذا الملحق "البروتوكول",
وذلك بشرط أن يستمروا في
الإحجام عن أي عمل عدائي. (ج) "أفراد الخدمات الطبية"
هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد
أطراف النزاع إما للأغراض
الطبية دون غيرها المذكورة في
الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات
الطبية, وإما لتشغيل أو إدارة
وسائط النقل الطبي, ويمكن أن
يكون مثل هذا التخصيص دائماً أو
وقتياً ويشمل التعبير: 1- أفراد الخدمات الطبية,
عسكريين كانوا أم مدنيين,
التابعين لأحد أطراف النزاع بمن
فيهم من الأفراد المذكورين في
الاتفاقيتين الأولى والثانية,
وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع
المدني. 2- أفراد الخدمات الطبية
التابعين لجمعيات الصليب
الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر
والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها
من جمعيات الإسعاف الوطنية
الطوعية التي يعترف بها ويرخص
لها أحد أطراف النزاع وفقاً
للأصول المرعية. 3- أفراد الخدمات الطبية
التابعين للوحدات الطبية أو
وسائط النقل الطبي المشار إليها
في الفقرة الثانية من المادة
التاسعة. (د) "أفراد الهيئات الدينية"
هم الأشخاص عسكريين كانوا أم
مدنيين, كالوعاظ, المكلفون
بأداء شعائرهم دون غيرها
والملحقون: 1- بالقوات المسلحة لأحد أطراف
النزاع 2- أو بالوحدات الطبية أو وسائط
النقل الطبي التابعة لأحد أطراف
النزاع 3- أو بالوحدات الطبية أو وسائط
النقل الطبي المشار إليها في
الفقرة الثانية من المادة
التاسعة 4- أو أجهزة الدفاع المدني لطرف
في النزاع. ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات
الدينية إما بصفة دائمة وإما
بصفة وقتية وتنطبق عليهم
الأحكام المناسبة من الفقرة (ك). (هـ) "الوحدات الطبية" هي
المنشآت وغيرها من الوحدات
عسكرية كانت أم مدنية التي تم
تنظيمها للأغراض الطبية أي
البحث عن الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار وإجلائهم
ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم,
بما في ذلك الإسعافات الأولية,
والوقاية من الأمراض. ويشمل
التعبير, على سبيل المثال,
المستشفيات وغيرها من الوحدات
المماثلة ومراكز نقل الدم
ومراكز ومعاهد الطب الوقائي
والمستودعات الطبية والمخازن
الطبية والصيدلية لهذه الوحدات,
ويمكن أن تكون الوحدات الطبية
ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية. (و) "النقل
الطبي" هو نقل الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار وأفراد
الخدمات الطبية والهيئات
الدينية والمعدات والإمدادات
الطبية التي يحميها الاتفاقيات
وهذا الملحق "البروتوكول"
سواء كان النقل في البر أو في
الماء أم في الجو. (ز) "وسائط النقل الطبي"
أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم
مدنية دائمة أو وقتية تخصص
للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف
هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف
النزاع. (ح) "المركبات الطبية" هي
أية واسطة للنقل الطبي في البر. (ط) "السفن والزوارق الطبية"
هي أية وسيطة للنقل الطبي في
الماء. (ي) "الطائرات الطبية" هي
أية وسيطة للنقل الطبي في الجو. (ك)"أفراد الخدمات الطبية
الدائمون" و"الوحدات
الطبية الدائمة" و"وسائط
النقل الطبي الدائمة" هم
المخصصون للأغراض الطبية دون
غيرها لمدة غير محددة. و"أفراد
الخدمات الطبية الوقتيون" و"الخدمات
الطبية الوقتية" و"وسائط
النقل الطبي الوقتية" هم
المكرسون للأغراض الطبية دون
غيرها لمدة محددة خلال المدة
الإجمالية للتخصيص. وتشمل
تعبيرات "أفراد الخدمات
الطبية" و" الوحدات الطبية"
و"وسائط النقل الطبي" كلا
من الفئتين الدائمة والوقتية ما
لم يجر وصفها على نحو آخر. (ل) "العلامة
المميزة" هي العلامة المميزة
للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر
أو الأسد والشمس الأحمرين على
أرضية بيضاء إذا ما استخدمت
لحماية وحدات ووسائط النقل
الطبي وحماية أفراد الخدمات
الطبية والهيئات الدينية وكذلك
المعدات والإمدادات. (م) "الإشارة المميزة" هي
أية إشارة أو رسالة يقصد بها
التعرف فحسب على الوحدات ووسائط
النقل الطبي المذكورة في الفصل
الثالث من الملحق رقم (1) لهذا
الملحق "البروتوكول".).
المــادة(13) (وقف الحماية عن الوحدات الطبية
المدنية 1- لا توقف الحماية التي تتمتع
بها الوحدات الطبية المدنية إلا
إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة
بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها
الإنسانية. بيد أن هذه الحماية
لا توقف إلا بعد توجيه إنذار
تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً,
مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار
بلا استجابة. 2- لا تعتبر الأعمال التالية
أعمالاً ضارة بالخصم: أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة
للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك
الجرحى والمرضى الموكولين بهم. ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو
دورية أو خفراء. ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة
يكون قد تم تجريد الجرحى
والمرضى منها ولم تكن قد سلمت
بعد للجهة المختصة. د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من
سواهم من المقاتلين في الوحدة
لأسباب طبية.).
المــادة (14)
قيود على حق الاستيلاء على
الوحدات الطبية المدنية (1- يجب على دولة الاحتلال أن
تضمن استمرار تأمين الحاجات
الطبية للسكان المدنيين في
الأقاليم المحتلة على نحو كاف. 2- ومن ثم فلا يجوز لدولة
الاحتلال أن تستولي على الوحدات
الطبية المدنية أو معداتها أو
تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما
بقيت هذه المرافق لازمة لمد
السكان المدنيين بالخدمات
الطبية المناسبة ولاستمرار
رعاية أي من الجرحى والمرضى
الذين هم تحت العلاج. 3- ويجوز لدولة الاحتلال, شريطة
التقيد بالقاعدة العامة
الواردة في الفقرة الثانية,
الاستيلاء على المرافق
المذكورة أعلاه مع مراعاة ما
يرد أدناه من قيود: أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم
العلاج الطبي الفوري الملائم
لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال
أو لأسرى الحرب. ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه
الضرورة فحسب. ج) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان
استمرار تأمين الاحتياجات
الطبية المناسبة للسكان
المدنيين وكذا لأي من الجرحى
والمرضى الذين هم تحت العلاج
والذين أضيروا بالاستيلاء.).
المــادة (15)
حماية أفراد الخدمات الطبية
وأفراد الهيئات الدينية (1- احترام وحماية أفراد الخدمات
الطبية المدنيين أمر واجب. 2- تسدى كل مساعدة ممكنة عند
الاقتضاء لأفراد الخدمات
الطبية المدنيين العاملين في
منطقة تعطلت فيها الخدمات
الطبية المدنية بسبب القتال. 3- تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة
ممكنة لأفراد الخدمات الطبية
المدنيين في الأقاليم المحتلة
لتمكينهم من القيام بمهامهم
الإنسانية على الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن
تطلب إلى هؤلاء الأفراد, في أداء
هذه المهام, إيثار أي شخص كان
بالأولوية في تقديم العلاج إلا
لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام
هؤلاء الأفراد على أداء أعمال
لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية. 4- يحق لأفراد الخدمات الطبية
المدنيين التوجه إلى أي مكان لا
يستغنى عن خدماتهم فيه مع
مراعاة إجراءات المراقبة
والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً
لاتخاذها. 5- يجب احترام وحماية أفراد
الهيئات الدينية المدنيين,
وتطبق عليهم بالمثل أحكام
الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"
المتعلقة بحماية أفراد الخدمات
الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.). المــادة (16)
الحماية العامة للمهام
الطبية (1- لا يجوز بأي حال من الأحوال
توقيع العقاب على أي شخص لقيامه
بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف
المهنة الطبية بغض النظر عن شخص
المستفيد من هذا النشاط. 2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين
يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على
إتيان تصرفات أو القيام بأعمال
تتنافى وشرف المهنة الطبية أو
غير ذلك من القواعد الطبية التي
تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو
أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق
"البروتوكول" أو على
الإحجام عن إتيان التصرفات
والقيام بالأعمال التي تتطلبها
هذه القواعد والأحكام. 3- لا يجوز إرغام أي شخص يمارس
نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء
بمعلومات عن الجرحى والمرضى
الذين كانوا أو ما زالوا موضع
رعايته لأي شخص سواء أكان
تابعاً للخصم أم للطرف الذي
ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل
هذه المعلومات قد تلحق ضرراً
بهؤلاء الجرحى والمرضى أو
بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات
التي يتطلبها قانون الطرف الذي
يتبعه ويجب, مع ذلك, أن تراعى
القواعد التي تفرض الإبلاغ عن
الأمراض المعدية.). المــادة (21)
المركبات الطبية (يجب أن تتمتع المركبات الطبية
بالاحترام والحماية التي
تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق
"البروتوكول" للوحدات
الطبية المتحركة.). المــادة (41)
حماية العدو العاجز عن
القتال (1- لا يجوز أن يكون الشخص العاجز
عن القتال أو الذي يعترف بأنه
كذلك لما يحيط به من ظروف, محلاً
للهجوم. 2- يعد الشخص عاجزاً عن القتال
إذا: أ) وقع في قبضة الخصم. ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام. ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو
آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير
قادر على الدفاع عن نفسه. شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي
عمل عدائي وألا يحاول الفرار. 3- يطلق سراح الأشخاص الذين تحق
لهم حماية أسرى الحرب الذين
يقعون في قبضة الخصم في ظروف
قتال غير عادية تحول دون
إجلائهم على النحو المذكور في
الباب الثالث من القسم الأول من
الاتفاقية الثالثة, ويجب أن
تتخذ كافة الاحتياطات
المستطاعة لتأمين سلامتهم.). الباب الرابع السكان المدنيون القسم الأول : الحماية العامة من آثار
القتال الفصل الأول : القاعدة الأساسية ومجال
التطبيق المــادة 48 قاعدة أساسية (تعمل أطراف النزاع على التمييز
بين السكان المدنيين
والمقاتلين وبين الأعيان
المدنية والأهداف العسكرية،
ومن ثم توجه عملياتها ضد
الأهداف العسكرية دون غيرها،
وذلك من أجل تأمين احترام
وحماية السكان المدنيين
والأعيان المدنية.). المــادة 49
تعريف الهجمات ومجال
التطبيق (1- تعني "الهجمات" أعمال
العنف الهجومية والدفاعية ضد
الخصم. 2- تنطبق أحكام هذا اللحق "البروتوكول"
المتعلقة بالهجمات على كافة
الهجمات في أي إقليم تشن منه بما
في ذلك الإقليم الوطني لأحد
أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة
الخصم. 3- تسري أحكام هذا القسم على كل
عملية حربية في البر كانت أم في
الجو أم في البحر قد تصيب السكان
المدنيين أو الأفراد المدنيين
أو الأعيان المدنية على البر.
كما تنطبق على كافة الهجمات
الموجهة من البحر أو من الجو ضد
أهداف على البر ولكنها لا تمس
بطريقة أخرى قواعد القانون
الدولي التي تطبق على النزاع
المسلح في البحر أو في الجو. 4- تعد أحكام هذا القسم إضافة
إلى القواعد المتعلقة بالحماية
الإنسانية التي تحتويها
الاتفاقية الرابعة، وعلى الأخص
الباب الثاني منها،
والاتفاقيات الدولية الأخرى
الملزمة للأطراف السامية
المتعاقدة وكذا قواعد القانون
الدولي المتعلقة بحماية
الأشخاص والأعيان المدنية في
البر والبحر والجو ضد آثار
الأعمال العدائية.). الفصل الثاني الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون المــادة (50) تعريف
الأشخاص المدنيين والسكان
المدنيين ( 1 - المدني هو أي شخص لا ينتمي
إلى فئة من فئات الأشخاص المشار
إليها في البنود الأول والثاني
والثالث والسادس من الفقرة (أ)
من المادة الرابعة من الاتفاقية
الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق
"البروتوكول". وإذا ثار
الشك حول ما إذا كان شخص ما
مدنياً أم غير مدني فإن ذلك
الشخص يعد مدنياً. 2- يندرج في السكان المدنيين
كافة الأشخاص المدنيين. 3- لا يجرد السكان المدنيون من
صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم
لا يسري عليهم تعريف المدنيين.). المــادة (51)
حماية السكان المدنيين (1- يتمتع السكان المدنيون
والأشخاص المدنيون بحماية عامة
ضد الأخطار الناجمة عن العمليات
العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية
على هذه الحماية مراعاة القواعد
التالية دوماً بالإضافة إلى
القواعد الدولية الأخرى
القابلة للتطبيق. 2- لا يجوز أن يكون السكان
المدنيون بوصفهم هذا وكذا
الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم.
وتحظر أعمال العنف أو التهديد
به الرامية أساساً إلى بث الذعر
بين السكان المدنيين. 3- يتمتع الأشخاص المدنيون
بالحماية التي يوفرها هذا القسم
ما لم يقوموا بدور مباشر في
الأعمال العدائية وعلى مدى
الوقت الذي يقومون خلاله بهذا
الدور. 4- تحظر الهجمات العشوائية،
وتعتبر هجمات عشوائية : أ ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة
للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف
عسكري محدد، ج ) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة
للقتال لا يمكن حصر آثارها على
النحو الذي يتطلبه هذا اللحق
"البروتوكول"، ومن ثم فإن
من شأنها أن تصيب، في كل حالة
كهذه، الأهداف العسكرية
والأشخاص المدنيين أو الأعيان
المدنية دون تمييز. 5- تعتبر الأنواع التالية من
الهجمات، من بين هجمات أخرى،
بمثابة هجمات عشوائية : أ ) الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت
الطرق والوسائل، الذي يعالج
عدداً من الأهداف العسكرية
الواضحة التباعد والتميز بعضها
عن البعض الآخر والواقعة في
مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة
أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو
الأعيان المدنية، على أنها هدف
عسكري واحد، ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب
خسارة في أرواح المدنيين أو
إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان
المدنية، أو أن يحدث خلطاً من
هذه الخسائر والأضرار، يفرط في
تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك
الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة
ومباشرة. 6- تحظر هجمات الردع ضد السكان
المدنيين أو الأشخاص المدنيين. 7- لا يجوز التوسل بوجود السكان
المدنيين أو الأشخاص المدنيين
أو تحركاتهم في حماية نقاط أو
مناطق معينة ضد العمليات
العسكرية ولاسيما في محاولة درء
الهجوم عن الأهداف العسكرية أو
تغطية أو تحبيذ أو إعاقة
العمليات العسكرية. ولا يجوز أن
يوجه أطراف النزاع تحركات
السكان المدنيين أو الأشخاص
المدنيين بقصد محاولة درء
الهجمات عن الأهداف العسكرية أو
تغطية العمليات العسكرية. 8- لا يعفي خرق هذه المحظورات
أطراف النزاع من التزاماتهم
القانونية حيال السكان
المدنيين والأشخاص المدنيين
بما في ذلك الالتزام باتخاذ
الإجراءات الوقائية المنصوص
عليها في المادة 57.). الفصل الثالث الأعيان المدنية المــادة 52 الحماية العامة للأعيان المدنية (1- لا تكون الأعيان المدنية
محلاً للهجوم أو لهجمات الردع.
والأعيان المدنية هي كافة
الأعيان التي ليست أهدافاً
عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة
الثانية. 2- تقصر الهجمات على الأهداف
العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف
العسكرية فيما يتعلق بالأعيان
على تلك التي تسهم مساهمة فعالة
في العمل العسكري سواء كان ذلك
بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها
أم باستخدامها، والتي يحقق
تدميرها التام أو الجزئي أو
الاستيلاء عليها أو تعطيلها في
الظروف السائدة حينذاك ميزة
عسكرية أكيدة. 3- إذا ثار الشك حول ما إذا كانت
عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية
مثل مكان العبادة أو منزل أو أي
مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم
في تقديم مساهمة فعالة للعمل
العسكري، فإنه يفترض أنها لا
تستخدم كذلك.). المــادة 53 حماية
الأعيان الثقافية وأماكن
العبادة (تحظر الأعمال التالية، وذلك
دون الإخلال بأحكام اتفاقية
لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان
الثقافية في حالة النزاع المسلح
المعقودة بتاريخ 14 آيار / مايو
1954 وأحكام المواثيق الدولية
الأخرى الخاصة بالموضوع : أ ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية
الموجهة ضد الآثار التاريخية أو
الأعمال الفنية أو أماكن
العبادة التي تشكل التراث
الثقافي أو الروحي للشعوب، ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم
المجهود الحربي، ج ) اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات
الردع. المــادة 54 حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها
لبقاء السكان المدنيين 1- يحظر تجويع
المدنيين كأسلوب من أساليب
الحرب. 2- يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل
أو تعطيل الأعيان والمواد التي
لا غنى عنها لبقاء السكان
المدنيين ومثالها المواد
الغذائية والمناطق الزراعية
التي تنتجها والمحاصيل
والماشية ومرافق مياه الشرب
وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد
القصد من ذلك في منعها عن السكان
المدنيين أو الخصم لقيمتها
الحيوية مهما كان الباعث سواء
كان بقصد تجويع المدنيين أم
لحملهم على النزوح أم لأي باعث
آخر. 2- لا يطبق الحظر
الوارد في الفقرة الثانية على
ما يستخدمه الخصم من الأعيان
والمواد التي تشملها تلك الفقرة
: أ ) زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم، ب) أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل
عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك
حيال هذه الأعيان والمواد في أي
حال من الأحوال إجراءات قد
يتوقع أن تدع السكان المدنيين
بما لا يغني عن مأكل ومشرب على
نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى
النزوح، 3 -لا
تكون هذه الأعيان والمواد محلاً
لهجمات الردع. 5- يسمح، مراعاة للمتطلبات
الحيوية لأي طرف في النزاع من
أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد
الغزو، بأن يضرب طرف النزاع
صفحاً عن الحظر الوارد في
الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك
الإقليم الخاضع لسيطرته إذا
أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.) المــادة (55) حماية البيئة الطبيعية (1 -- تراعى أثناء القتال حماية البيئة
الطبيعية من الأضرار البالغة
واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام
أساليب أو وسائل القتال التي
يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب
مثل هذه الأضرار بالبيئة
الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو
بقاء السكان. 2- تحظر هجمات الردع التي تشن ضد
البيئة الطبيعية.). المــادة(56) حماية الأشغال الهندسية والمنشآت
المحتوية على قوى خطرة (1- لا تكون الأشغال الهندسية أو
المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا
وهي السدود والجسور والمحطات
النووية لتوليد الطاقة
الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو
كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان
من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب
في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر
فادحة بين السكان المدنيين. كما
لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية
الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال
الهندسية أو المنشآت أو على
مقربة منها للهجوم إذا كان من
شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في
انطلاق قوى خطرة من الأشغال
الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر
فادحة بين السكان المدنيين. 2- تتوقف الحماية الخاصة ضد
الهجوم المنصوص عليه بالفقرة
الأولى في الحالات التالية : أ ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا
استخدمت في غير استخداماتها
العادية دعماً للعمليات
العسكرية على نحو منتظم وهام
ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو
السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء
ذلك الدعم، ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد
الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات
الطاقة الكهربية لدعم العمليات
العسكرية على نحو منتظم وهام
ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو
السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء
مثل هذا الدعم، ج ) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى
الواقعة عند هذه الأعمال
الهندسية أو المنشآت أو على
مقربة منها، إذا استخدمت في دعم
العمليات العسكرية على نحو
منتظم وهام ومباشر، وكان مثل
هذا الهجوم هو السبيل الوحيد
المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم. 3- يظل السكان المدنيون
والأفراد المدنيون، في جميع
الأحوال، متمتعين بكافة أنواع
الحماية التي يكفلها لهم
القانون الدولي، بما في ذلك
الحماية التي توفرها التدابير
الوقائية المنصوص عليها في
المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو
تعرض أي من الأشغال الهندسية أو
المنشآت أو الأهداف العسكرية
المذكورة في الفقرة الأولى
للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات
العملية لتفادي انطلاق القوى
الخطرة. 4- يحظر اتخاذ أي من الأشغال
الهندسية أو المنشآت أو الأهداف
العسكرية المذكورة في الفقرة
الأولى، هدفاً لهجمات الردع. 5- تسعى أطراف النزاع إلى تجنب
إقامة أية أهداف عسكرية على
مقربة من الأشغال الهندسية أو
المنشآت المذكورة في الفقرة
الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة
المنشآت التي يكون القصد الوحيد
منها الدفاع عن الأشغال
الهندسية أو المنشآت المتمتعة
بالحماية ضد الهجوم. يجب ألا
تكون هي بذاتها هدفاً للهجوم
بشرط عدم استخدامها في الأعمال
العدائية ما لم يكن ذلك قياماً
بالعمليات الدفاعية اللازمة
للرد على الهجمات ضد الأشغال
الهندسية أو المنشآت المحمية،
وكان تسليحها قاصراً على
الأسلحة القادرة فقط على صد أي
عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية
أو المنشآت المحمية. 6- تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع على
إبرام المزيد من الاتفاقات فيما
بينها، لتوفير حماية إضافية
للأعيان التي تحوي قوى خطرة. 7- يجوز للأطراف، بغية تيسير
التعرف على الأعيان المشمولة
بحماية هذه المادة أن تسم
الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون
من مجموعة من ثلاث دوائر
برتقالية زاهية توضع على المحور
ذاته حسبما هو محدد في المادة (16)
من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول".
ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي
طرف في النزاع من التزاماته
بمقتضى هذه المادة بأي حال من
الأحوال.). الفصل الرابع التدابير الوقائية المــادة(57) الاحتياطات أثناء الهجوم (1- تبذل رعاية متواصلة في إدارة
العمليات العسكرية، من أجل
تفادي السكان المدنيين
والأشخاص والأعيان المدنية. 2- تتخذ الاحتياطات التالية
فيما يتعلق بالهجوم : أ ) يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار
بشأنه : أولا : أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق
من أن الأهداف المقرر مهاجمتها
ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً
مدنية وأنها غير مشمولة بحماية
خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في
منطوق الفقرة الثانية من المادة
52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها
بمقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول". ثانياً : أن يتخذ جميع الاحتياطات
المستطاعة عند تخير وسائل
وأساليب الهجوم من أجل تجنب
إحداث خسائر في أرواح المدنيين،
أو إلحاق الإصابة بهم أو
الأضرار بالأعيان المدنية،
وذلك بصفة عرضية، وعلى أي
الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق. ثالثاً : أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي
هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية،
أن يحدث خسائر في أرواح
المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم،
أو الأضرار بالأعيان المدنية،
أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر
والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما
ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من
ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. ب) يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف
ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول
بحماية خاصة أو أن الهجوم قد
يتوقع منه أن يحدث خسائر في
أرواح المدنيين أو إلحاق
الإصابة بهم، أو الأضرار
بالأعيان المدنية، أو أن يحدث
خلطاً من هذه الخسائر والأضرار،
وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز
ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم
من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة، ج ) يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة
الهجمات التي قد تمس السكان
المدنيين، ما لم تحل الظروف دون
ذلك. 3- ينبغي أن يكون الهدف الواجب
اختياره حين يكون الخيار ممكناً
بين عدة أهداف عسكرية للحصول
على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك
الهدف الذي يتوقع أن يسفر
الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من
الأخطار على أرواح المدنيين
والأعيان المدنية. 4- يتخذ كل طرف في النزاع كافة
الاحتياطات المعقولة عند إدارة
العمليات العسكرية في البحر أو
في الجو، وفقاً لما له من حقوق
وما عليه من واجبات بمقتضى
قواعد القانون الدولي التي تطبق
في المنازعات المسلحة، لتجنب
إحداث الخسائر في أرواح
المدنيين وإلحاق الخسائر
بالممتلكات المدنية. 5- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه
المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد
السكان المدنيين أو الأشخاص
المدنيين أو الأعيان المدنية.). المــادة (58) الاحتياطات ضد أثار الهجوم (تقوم أطراف النزاع، قدر
المستطاع، بما يلي : ( أ )
السعي جاهدة إلى نقل ما تحت
سيطرتها من السكان المدنيين
والأفراد المدنيين والأعيان
المدنية بعيداً عن المناطق
المجاورة للأهداف العسكرية،
وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49
من الاتفاقية الرابعة، (ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية
داخل المناطق المكتظة بالسكان
أو بالقرب منها، ( ج)
اتخاذ الاحتياطات الأخرى
اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها
من سكان مدنيين وأفراد وأعيان
مدنية من الأخطار الناجمة عن
العمليات العسكرية.). الفصل الخامس مواقع ومناطق ذات حماية خاصة المــادة (59) المواقع المجردة من وسائل الدفاع (1 - يحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا
بأية وسيلة كانت المواقع
المجردة من وسائل الدفاع. 2- يجوز للسلطات المختصة لأحد
أطراف النزاع أن تعلن مكاناً
خالياً من وسائل الدفاع في أي
مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من
منطقة تماس القوات المسلحة أو
داخلها. ويكون مفتوحاً للاحتلال
من جانب الخصم، موقعاً مجرداً
من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر
في مثل هذا الموقع الشروط
التالية: أ ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك
الأسلحة المتحركة والمعدات
العسكرية المتحركة عنه، ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات
العسكرية الثابتة استخداماً
عدائياً، ج ) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل
السلطات أو السكان، د ) ألا يجري أي نشاط دعماً للعمليات
العسكرية. 3- لا تتعارض الشروط الواردة في
الفقرة الثانية مع وجود أشخاص
في هذا الموقع مشمولين بحماية
خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا
اللحق "البروتوكول"، ولا
مع بقاء قوات للشرطة يقتصر
الهدف من بقائها على الحفاظ على
القانون والنظام. 4- يوجه الإعلان المنصوص عليه في
الفقرة الثانية، إلى الخصم،
وتحدد فيه وتبين بالدقة
الممكنة، حدود الموقع المجرد من
وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع
الذي يوجه إليه هذا الإعلان،
باستلامه ويعامل الموقع على أنه
موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما
لم تكن الشروط التي تتطلبها
الفقرة الثانية غير مستوفاة
فعلاً، وفي هذه الحالة يقوم
بإبلاغ ذلك فوراً إلى الطرف
الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا
الموقع، حتى في حالة عدم
استيفائه للشروط التي وضعتها
الفقرة الثانية، متمتعاً
بالحماية التي تنص عليها
الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول"
وقواعد القانون الدولي الأخرى
التي تطبق في المنازعات المسلحة. 5- يجوز لأطراف النزاع الاتفاق
على إنشاء مواقع مجردة من وسائل
الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه
المواقع الشروط التي تنص عليها
الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد
الاتفاق وأن يبين بالدقة
الممكنة، حدود الموقع المجرد من
وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص
على وسائل الإشراف، إذا لزم
الأمر. 6- يجب على الطرف الذي يسيطر على
موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن
يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات
التي قد يتفق عليها مع الطرف
الآخر، على أن توضع بحيث يمكن
رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط
الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى
طرقه الرئيسية. 7- يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد
من وسائل الدفاع إذا لم يعد
مستوفياً الشروط التي وضعتها
الفقرة الثانية أو الاتفاق
المشار إليه في الفقرة الخامسة.
ويظل الموقع، عند تحقق هذا
الاحتمال، متمتعاً بالحماية
التي تنص عليها الأحكام الأخرى
لهذا اللحق "البروتوكول"
وقواعد القانون الدولي الأخرى
التي تطبق في المنازعات المسلحة.). الفصل السادس الدفاع المدني المــادة (61) التعاريف ومجال التطبيق (يقصد بالتعابير التالية
لأغراض هذا اللحق "البروتوكول"
المعنى المبين قرين كل منها : ( أ
) "الدفاع المدني"، أداء
بعض أو جميع المهام الإنسانية
الوارد ذكرها فيما يلي،
والرامية إلى حماية السكان
المدنيين ضد أخطار الأعمال
العدائية أو الكوارث ومساعدتهم
على الفواق من آثارها الفورية،
كذلك تأمين الظروف اللازمة
لبقائهم، وهذه المهام هي : 1. الإنذار 2. الإجلاء 3. تهيئة المخابئ 4. تهيئة إجراءات التعتيم 5. الإنقاذ 6. الخدمات الطبية ومن ضمنها
الإسعافات الأولية والعون في
المجال الديني 7. مكافحة الحرائق 8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها
بالعلامات 9. مكافحة الأوبئة والتدابير
الوقائية المماثلة 10. توفير المأوى والمؤن في
حالات الطوارئ 11. المساعدة في حالات الطوارئ
لإعادة النظام والحفاظ عليه في
المناطق المنكوبة 12. الإصلاحات العاجلة للمرافق
العامة التي لا غنى عنها 13. مواراة الموتى في حالات
الطوارئ 14. المساعدة في الحفاظ على
الأعيان اللازمة للبقاء على قيد
الحياة 15. أوجه النشاط المكملة اللازمة
للاضطلاع بأي من المهام السابق
ذكرها ومن ضمنها التخطيط
والتنظيم على سبيل المثال لا
الحصر (ب) "أجهزة الدفاع المدني" :
المنشآت والوحدات الأخرى التي
تنظمها أو ترخص لها السلطات
المختصة لأحد أطراف النزاع
للاضطلاع بأي من المهام
المذكورة في الفقرة (أ) والتي
تكرس وتستخدم لتلك المهام دون
غيرها. ( ج)"أفراد أجهزة الدفاع
المدني" : الأشخاص الذين
يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية
المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون
غيرها من المهام ومن ضمنهم
الأفراد العاملون الذين تقصر
السلطة المختصة للطرف تعيينهم
على إدارة هذه الأجهزة فحسب. ( د )"لوازم" أجهزة الدفاع
المدني : المعدات والإمدادات
ووسائل النقل التي تستخدمها هذه
الأجهزة لأداء المهام المذكورة
في الفقرة (أ).). المــادة (62) الحماية العامة (1 - يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية
للدفاع المدني وأفرادها، وذلك
دون الإخلال بأحكام هذا اللحق
"البروتوكول" وعلى الأخص
أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء
الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع
المدني المنوطة بهم، إلا في
حالة الضرورة العسكرية الملحة. 2- تطبق أيضاً أحكام الفقرة
الأولى على المدنيين، الذين
يستجيبون –رغم عدم كونهم من
أفراد الأجهزة المدنية للدفاع
المدني– لنداء السلطات المختصة
ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت
إشرافها. 3- تسري المادة (52) على المباني
واللوازم التي تستخدم لأغراض
الدفاع المدني وكذلك المخابئ
المخصصة للسكان المدنيين. ولا
يجوز تدمير الأعيان المستخدمة
لأغراض الدفاع المدني، أو
تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من
قبل الطرف الذي يمتلكها.). المــادة(63) الدفاع المدني في الأراضي المحتلة (1- تتلقى الأجهزة المدنية
للدفاع المدني في الأراضي
المحتلة التسهيلات اللازمة من
السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم
أفراد هذه الأجهزة في أي حال من
الأحوال على القيام بأوجه نشاط
تعيق التنفيذ السليم لمهامهم،
ويحظر على سلطة الاحتلال أن
تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو
في أفرادها أي تغيير قد يخل
بالأداء الفعال لمهامها. ولا
تلزم الأجهزة المدنية للدفاع
المدني بمنح الأولوية لرعايا أو
لمصالح هذه السلطة. 2- يحظر على سلطة الاحتلال أن
ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة
المدنية للدفاع المدني على أداء
مهامها على أي نحو يضر بمصالح
السكان المدنيين. 3- يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب
تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين
بالدفاع المدني من السلاح. 4- لا يجوز لسلطة الاحتلال أن
تحول المباني أو اللوازم
المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني
أو التي تستخدمها تلك الأجهزة،
عن استخدامها السليم أو أن
تستولي عليها إذا كان هذا
التحويل أو الاستيلاء مؤدياً
إلى الإضرار بالسكان المدنيين. 5- يجوز لسلطة الاحتلال أن
تستولي على هذه الوسائل أو أن
تحولها عن استخدامها شريطة أن
توالي مراعاة القاعدة العامة
التي أرستها الفقرة الرابعة،
ومع التقيد بالشروط الخاصة
التالية : أ ) أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل
احتياجات أخرى للسكان
المدنيين، ب) وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا
لمدى قيام هذه الضرورة، 6- لا يجوز لسلطة الاحتلال أن
تحول أو أن تستولي على المخابئ
الموضوعة تحت تصرف السكان
المدنيين أو اللازمة لاحتياجات
هؤلاء السكان.). المــادة (65) وقف الحماية ( 1 - لا توقف الحماية المكفولة
التي تتمتع بها الأجهزة المدنية
للدفاع المدني وأفرادها
ومبانيها ومخابئها ولوازمها
إلا إذا ارتكب أفرادها خارج
نطاق مهامهم أعمالاً ضارة
بالعدو، أو استخدمت مبانيها
ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن
هذه الحماية لا توقف إلا بعد
توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان
ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم
يبقى هذا الإنذار بلا استجابة. 2- لا تعتبر الأعمال التالية
ضارة بالعدو : أ ) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة
السلطات العسكرية أو إشرافها، ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع
الأفراد العسكريين في أداء مهام
الدفاع المدني أو إلحاق بعض
الأفراد العسكريين بالأجهزة
المدنية للدفاع المدني، ج ) ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع
المدني من نفع عارض للضحايا
العسكريين وخاصة أولئك
العاجزين عن القتال، 3- لا يعد أيضاً عملاً ضاراً
بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع
المدني المدنيون أسلحة شخصية
خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف
النزاع في المناطق التي يجري
فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال
في البر، الإجراءات المناسبة
لقصر هذه الأسلحة على البنادق
اليدوية مثل المسدسات أو
الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة
في التمييز بين أفراد الدفاع
المدني والمقاتلين. ويجب احترام
وحماية أفراد الدفاع المدني
بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه
رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية
خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق. 4- لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة
الدفاع المدني على النمط
العسكري ولا الطابع الإجباري
للخدمة فيها، هذه الأجهزة من
الحماية التي يكفلها هذا الفصل.). المــادة (67) (أفراد القوات المسلحة
والوحدات العسكرية المخصصون
لأجهزة الدفاع المدني 1- يجب احترام وحماية أفراد
القوات المسلحة والوحدات
العسكرية المخصصين لأجهزة
الدفاع المدني، وذلك وفقاً
للشروط التالية : أ ) أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات
بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء
أي من المهام المذكورة حصراً في
المادة 61، ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات
عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم
تخصيصهم على هذا النحو، ج ) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن
الأفراد الآخرين في القوات
المسلحة وذلك بوضع العلامة
الدولية المميزة للدفاع المدني
في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها
كبيراً بالقدر المناسب وأن يزود
هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية
المشار إليها في الفصل الخامس
من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول"
تشهد على وضعهم، د ) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات
بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون
غيرها بغرض حفظ النظام أو
للدفاع عن النفس، وتطبق أيضاً
في هذه الحالة أحكام الفقرة
الثالثة من المادة 65، هـ) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال
العدائية بطريقة مباشرة وألا
يرتكبوا تلك الأعمال أو
يستخدموا لكي ترتكب –خارج نطاق
مهامهم المتعلقة بالدفاع
المدني– أعمالاً ضارة بالخصم، و ) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات
مهامهم في الدفاع المدني في
نطاق الإقليم الوطني للطرف
التابعين له دون غيره. 2- يصبح الأفراد العسكريون
العاملون في أجهزة الدفاع
المدني أسرى حرب إذا وقعوا في
قبضة الخصم، ويجوز في الأراضي
المحتلة في سبيل صالح السكان
المدنيين فيها فحسب، أن يوظف
هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع
المدني على قدر ما تدعو الحاجة
ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا
العمل خطراً أن يكون أداؤهم هذه
الأعمال تطوعاً. 3- توسم المباني والعناصر
الهامة من المعدات ووسائط النقل
الخاصة بالوحدات العسكرية
المخصصة لأجهزة الدفاع المدني
بالعلامة الدولية المميزة
للدفاع المدني وذلك بصورة جلية.ويجب
أن تكون هذه العلامة كبيرة
بالقدر المناسب. 4- تظل لوازم ومباني الوحدات
العسكرية التي تخصص بصفة دائمة
لأجهزة الدفاع المدني وتكرس
لأداء مهام الدفاع المدني فحسب،
خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت
في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها
عن أغراضها الخاصة بالدفاع
المدني ما بقيت الحاجة إليها
لأداء أعمال الدفاع المدني إلا
في حالة الضرورة العسكرية
الملحة ما لم تكن قد اتخذت
مسبقاً ترتيبات لتوفير
الإمدادات المناسبة لحاجات
السكان المدنيين.) القسم الثاني أعمال الغوث للسكان المدنيين المــادة(68) مجال التطبيق (تسري أحكام هذا القسم على
السكان المدنيين بمفهوم هذا
اللحق "البروتوكول" وتكمل
أحكام المواد 23، 55، 59، 60، 61، و62
والأحكام المعنية الأخرى في
الاتفاقية الرابعة.). المــادة (69) الحاجات الجوهرية في الأقاليم المحتلة (1- يجب على سلطة الاحتلال،
فضلاً على الالتزامات التي
حددتها المادة 55 من الاتفاقية
الرابعة بشأن المدد الغذائي
والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك
من إمكانيات وبدون أي تمييز
مجحف، توفير الكساء والفراش
ووسائل للإيواء وغيرها من المدد
الجوهري لبقاء سكان الأقاليم
المحتلة المدنيين على الحياة
وكذلك ما يلزم للعبادة. 2- تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم
المحتلة المدنيين للمواد 59 إلى
62 و108 إلى 111 من الاتفاقية
الرابعة وللمادة 71 من هذا اللحق
"البروتوكول" وتؤدى هذه
الأعمال بدون إبطاء.). المــادة(70) أعمال الغوث (1- يجري القيام بأعمال الغوث
ذات الصبغة المدنية المحايدة
وبدون تمييز مجحف للسكان
المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة
طرف في النزاع، من غير الأقاليم
المحتلة، إذا لم يزودوا بما
يكفي من المدد المشار إليه في
المادة 69، شريطة موافقة الأطراف
المعنية على هذه الأعمال. ولا
تعتبر عروض الغوث التي تتوفر
فيها الشروط المذكورة أعلاه
تدخلاً في النزاع المسلح ولا
أعمالاً غير ودية. وتعطى
الأولوية لدى توزيع إرساليات
الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال
و أولات الأحمال وحالات الوضع
والمراضع الذين هم أهل لأن
يلقوا معاملة مفضلة أو حماية
خاصة وفقاً للاتفاقية الرابعة
أو لهذا اللحق "البروتوكول". 2- على أطراف النزاع وكل طرف سام
متعاقد أن يسمح ويسهل المرور
السريع وبدون عرقلة لجميع
إرساليات وتجهيزات الغوث
والعاملين عليها والتي يتم
التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام
هذا القسم حتى ولو كانت هذه
المساعدة معدة للسكان المدنيين
التابعين للخصم. 3- أطراف النزاع وكل طرف سام
متعاقد سمح بمرور إرساليات
وتجهيزات الغوث والعاملين
عليها وفقاً للفقرة الثانية : أ ) لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما
فيها المراقبة التي يؤذن
بمقتضاها بمثل هذا المرور، ب) يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن على شرط
أن يجري توزيع هذه المعونات تحت
الرقابة المحلية لدولة حامية، ج ) لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان
إرساليات الغوث عن مقصدها ولا
أن تؤخر تسييرها إلا في حالات
الضرورة القصوى ولصالح السكان
المدنيين المعنيين. 4- تحمي أطراف النزاع إرساليات
الغوث وتسهل توزيعها السريع. 5- يشجع أطراف النزاع وكل طرف
سام متعاقد معني ويسهل إجراء
تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث
المشار إليها في الفقرة الأولى.). الفصل الثاني إجراءات لصالح النساء والأطفال المــادة 76 حماية النساء (1- يجب أن تكون النساء
موضع احترام خاص، وأن يتمتعن
بالحماية، ولاسيما ضد الاغتصاب
والإكراه على الدعارة، وضد أية
صورة أخرى من صور خدش الحياء. 2- تعطى الأولوية القصوى لنظر
قضايا أولات الأحمال وأمهات
صغار الأطفال، اللواتي يعتمد
عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن
أو المحتجزات أو المعتقلات
لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح. 3- تحاول أطراف النزاع أن تتجنب
قدر المستطاع، إصدار حكم
بالإعدام على أولات الأحمال أو
أمهات صغار الأطفال اللواتي
يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب
جريمة تتعلق بالنزاع المسلح،
ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام
على مثل هؤلاء النسوة.). المــادة(77) حماية الأطفال (1- يجب أن يكون الأطفال موضع
احترام خاص، وأن تكفل لهم
الحماية ضد أية صورة من صور خدش
الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف
النزاع العناية والعون اللذين
يحتاجون إليهما، سواء بسبب
سنهم، أم لأي سبب آخر. 2- يجب على أطراف النزاع اتخاذ
كافة التدابير المستطاعة، التي
تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين
لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره
في الأعمال العدائية بصورة
مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه
خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء
الصغار في قواتها المسلحة. ويجب
على أطراف النزاع في حالة تجنيد
هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة
عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة
عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية
لمن هم أكبر سناً. 3- إذا حدث في حالات استثنائية،
ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن
اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا
بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال
العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا
في قبضة الخصم، فإنهم يظلون
مستفيدين من الحماية الخاصة
التي تكفلها هذه المادة، سواء
كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب. 4- يجب وضع الأطفال في حالة
القبض عليهم، أو احتجازهم، أو
اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع
المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك
التي تخصص للبالغين. وتستثنى من
ذلك حالات الأسر التي تعد لها
أماكن للإقامة كوحدات عائلية،
كما جاء في الفقرة الخامسة من
المادة 75. 5- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام
لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح،
على الأشخاص الذين لا يكونون قد
بلغوا بعد الثامنة عشرة من
عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.). الفصل الثالث الصحفيــــــــون المــادة (79) تدابير حماية الصحفيين 1- يعد الصحفيون
الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة
في مناطق المنازعات المسلحة
أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق
الفقرة الأولى من المادة 50. 2- يجب حمايتهم بهذه الصفة
بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا
اللحق "البروتوكول" شريطة
ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى
وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون
الإخلال بحق المراسلين
الحربيين المعتمدين لدى القوات
المسلحة في الاستفادة من الوضع
المنصوص عليه في المادة 4 (أ – 4)
من الاتفاقية الثالثة. 3- يجوز لهم الحصول على بطاقة
هوية وفقاً للنموذج المرفق
بالملحق رقم (2) لهذا اللحق "البروتوكول". وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي
يكون الصحفي من رعاياها، أو
التي يقيم فيها، أو التي يقع
فيها جهاز الأنباء الذي
يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي. الباب الخامس تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" القسم الأول : أحكام عامة المــادة(80) إجراءات التنفيذ (1- تتخذ الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع دون
إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة
لتنفيذ التزاماتها بمقتضى
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". 2- تصدر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع
الأوامر والتعليمات الكفيلة
بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا
اللحق "البروتوكول"، وتشرف
على تنفيذها.). المــادة (84) قواعد التطبيق (تتبادل الأطراف السامية
المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما
يمكن، تراجمها الرسمية لهذا
اللحق "البروتوكول" وكذلك
القوانين واللوائح التي قد
تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن
طريق أمانة الإيداع
للاتفاقيات، أو عن طريق الدول
الحامية، حسبما يكون مناسباً.). القسم الثاني قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق
"البروتوكول" المــادة (85) (قمع انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول" 1- تنطبق أحكام الاتفاقيات
المتعلقة بقمع الانتهاكات
والانتهاكات الجسيمة مكملة
بأحكام هذا القسم على
الانتهاكات والانتهاكات
الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول". 2- تعد الأعمال التي كيفت على
أنها انتهاكات جسيمة في
الاتفاقيات بمثابة انتهاكات
جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق
"البروتوكول" إذا اقترفت
ضد أشخاص هم في قبضة الخصم
وتشملهم حماية المواد 44، 45 و73 من
هذا اللحق "البروتوكول"،
أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى
أو المنكوبين في البحار الذين
ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا
اللحق "البروتوكول"، أو
اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية
أو الهيئات الدينية، أو ضد
الوحدات الطبية أو وسائط النقل
الطبي التي يسيطر عليها الخصم
ويحميها هذا اللحق "البروتوكول". 3- تعد الأعمال التالية، فضلاً
على الانتهاكات الجسيمة
المحددة من المادة 11، بمثابة
انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول"
إذا اقترفت عن عمد، مخالفة
للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق
"البروتوكول"، وسببت وفاة
أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة
: أ ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد
المدنيين هدفاً للهجوم، ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين
أو الأعيان المدنية عن معرفة
بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر
بالغة في الأرواح، أو إصابات
بالأشخاص المدنيين أو أضراراً
للأعيان المدنية كما جاء في
الفقرة الثانية "1" ثالثاً
من المادة 57، ج ) شن هجوم على الأشغال الهندسية أو
المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن
معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب
خسائر بالغة في الأرواح، أو
إصابات بالأشخاص المدنيين، أو
أضراراً للأعيان المدنية كما
جاء في الفقرة الثانية " أ "
ثالثاً من المادة 57، د ) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل
الدفاع، أو المناطق المنزوعة
السلاح هدفاً للهجوم، هـ) اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة
بأنه عاجز عن القتال، و ) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37
للعلامة المميزة للصليب الأحمر
أو الهلال الأحمر أو الأسد
والشمس الأحمرين، أو أية علامات
أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات
أو هذا اللحق "البروتوكول". 4- تعد الأعمال التالية، فضلاً
على الانتهاكات الجسيمة
المحددة في الفقرات السابقة وفي
الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات
جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول"،
إذا اقترفت عن عمد، مخالفة
للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول"
: أ ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها
المدنيين إلى الأراضي التي
تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو
بعض سكان الأراضي المحتلة داخل
نطاق تلك الأراضي أو خارجها،
مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية
الرابعة، ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى
الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم، ج ) ممارسة التفرقة العنصرية (الأبارتهيد)
وغيرها من الأساليب المبنية على
التمييز العنصري والمنافية
للإنسانية والمهينة، والتي من
شأنها النيل من الكرامة
الشخصية، د ) شن الهجمات على الآثار التاريخية
وأماكن العبادة والأعمال
الفنية التي يمكن التعرف عليها
بوضوح، والتي تمثل التراث
الثقافي أو الروحي للشعوب،
وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى
ترتيبات معينة، وعلى سبيل
المثال في إطار منظمة دولية
مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ
لهذه الأعيان، وذلك في الوقت
الذي لا يتوفر فيه أي دليل على
مخالفة الخصم للفقرة "ب" من
المادة 53، وفي الوقت الذي لا
تكون فيه هذه الآثار التاريخية
وأماكن العبادة والأعمال
الفنية في موقع قريب بصورة
مباشرة من أهداف عسكرية، هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار
إليه في الفقرة الثانية من هذه
المادة من حقه في محاكمة عادلة
طبقاً للأصول المرعية. 5- تعد الانتهاكات الجسيمة
للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"
بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم
الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.). المــادة (96) العلاقات التعاهدية لدى سريان اللحق "
البروتوكول " (1-تطبق الاتفاقيات باعتبارها
مكملة بهذا اللحق "البروتوكول"
إذا كان أطراف الاتفاقيات
أطرافاً في هذا اللحق "البروتوكول"
أيضاً. 2- يظل الأطراف في اللحق "البروتوكول"
مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم
المتبادلة ولو كان أحد أطراف
النزاع غير مرتبط بهذا اللحق
"البروتوكول"، ويرتبطون
فضلاً على ذلك بهذا اللحق "البروتوكول"
إزاء أي من الأطراف غير
المرتبطة به إذا ما قبل ذلك
الطرف أحكام اللحق "البروتوكول
" وطبقها. 3- يجوز للسلطة الممثلة لشعب
مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع
مسلح من الطابع المشار إليه في
الفقرة الرابعة من المادة
الأولى أن تتعهد بتطبيق
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"
فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك
عن طريق توجيه إعلان انفرادي
إلى أمانة إيداع الاتفاقيات.
ويكون لمثل هذا الإعلان، أثر
تسلم أمانة الإيداع له، الآثار
التالية فيما يتعلق بذلك النزاع
: أ ) تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"
في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة
المذكورة بوصفها طرفاً في
النزاع، وذلك بأثر فوري. ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها
وتتحمل الالتزامات عينها التي
لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول". ج ) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"
أطراف النزاع جميعاً على حد
سواء.). 6 - البرتوكول الثاني الملحق
باتفاقيات جنيف 1949م لعام 1977م: الباب الأول مجال
تطبيق هذا اللحق " البروتوكول
" المــادة
الأولى المجال المادي للتطبيق (1- يسري هذا اللحق "البروتوكول"
الذي يطور ويكمل المادة الثالثة
المشتركة بين اتفاقيات جنيف
المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون
أن يعدل من الشروط الراهنة
لتطبيقها على جميع المنازعات
المسلحة التي لا تشملها المادة
الأولى من اللحق "البروتوكول"
الإضافي إلى اتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949،
المتعلق بحماية ضحايا
المنازعات الدولية المسلحة
اللحق "البروتوكول" الأول
والتي تدور على إقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة بين
قواته المسلحة وقوات مسلحة
منشقة أو جماعات نظامية مسلحة
أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة
على جزء من إقليمه من السيطرة ما
يمكنها من القيام بعمليات
عسكرية متواصلة ومنسقة،
وتستطيع تنفيذ هذا اللحق "البروتوكول". 2- لا يسري هذا اللحق "البروتوكول"
على حالات الاضطرابات والتوتر
الداخلية مثل الشغب وأعمال
العنف العرضية الندرى وغيرها من
الأعمال ذات الطبيعة المماثلة
التي لا تعد منازعات مسلحة.). المــادة (2) المجال الشخصي للتطبيق (1- يسري هذا اللحق "البروتوكول"
على كافة الأشخاص الذين يتأثرون
بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة
الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف
ينبني على العنصر أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الآراء السياسية أو
غيرها أو الانتماء الوطني أو
الاجتماعي أو الثروة أو المولد
أو أي وضع آخر أو على أية معايير
أخرى مماثلة (ويشار إليها هنا
فيما بعد "التمييز المجحف"). 2- يتمتع بحماية المادتين
الخامسة والسادسة عند انتهاء
النزاع المسلح كافة الأشخاص
الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق
بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين
قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب
ذاتها، وذلك إلى أن ينتهي مثل
هذا التقييد للحرية.). الباب الثاني المعاملة الإنسانية المــادة (4) الضمانات الأساسية (1- يكون لجميع الأشخاص الذين لا
يشتركون بصورة مباشرة أو الذين
يكفون عن الاشتراك في الأعمال
العدائية –سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد–
الحق في أن يحترم أشخاصهم
وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم
لشعائرهم الدينية ويجب أن
يعاملوا في جميع الأحوال معاملة
إنسانية دون أي تمييز مجحف.
ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على
قيد الحياة. 2- تعد الأعمال التالية الموجهة
ضد الأشخاص المشار إليهم في
الفقرة الأولى محظورة حالاً
واستقبالاً وفي كل زمان ومكان،
وذلك دون الإخلال بطابع الشمول
الذي تتسم به الأحكام السابقة : أ ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم
وسلامتهم البدنية أو العقلية
ولاسيما القتل والمعاملة
القاسية كالتعذيب أو التشويه أو
أية صورة من صور العقوبات
البدنية، ب) الجزاءات الجنائية، ج ) أخذ الرهائن، د ) أعمال الإرهاب، هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص
المعاملة المهينة والمحطة من
قدر الإنسان والاغتصاب
والإكراه على الدعارة وكل ما من
شأنه خدش الحياء، و ) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها، ز ) السلب والنهب، ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال
المذكورة. 3- يجب توفير الرعاية والمعونة
للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه،
وبصفة خاصة : أ ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم،
بما في ذلك التربية الدينية
والخلقية تحقيقاً لرغبات
آبائهم أو أولياء أمورهم في
حالة عدم وجود آباء لهم، ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع
شمل الأسر التي تشتتت لفترة
مؤقتة، ج ) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة
عشرة في القوات أو الجماعات
المسلحة. ولا يجوز السماح
باشتراكهم في الأعمال
العدائية، د ) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه
المادة للأطفال دون الخامسة
عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا
في الأعمال العدائية بصورة
مباشرة، رغم أحكام الفقرة (ج)
إذا ألقي القبض عليهم، هـ) تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات
لإجلاء الأطفال وقتياً عن
المنطقة التي تدور فيها الأعمال
العدائية إلى منطقة أكثر أمناً
داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص
مسئولون عن سلامتهم وراحتهم،
وذلك بموافقة الوالدين كلما كان
ممكناً أو بموافقة الأشخاص
المسئولين بصفة أساسية عن
رعايتهم قانوناً أو عرفاً.). المــادة (9) حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد
الهيئات الدينية (1- يجب احترام وحماية أفراد
الخدمات الطبية وأفراد الهيئات
الدينية، ومنحهم كافة
المساعدات الممكنة لأداء
واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على
القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم
الإنسانية. 2- لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات
الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية
في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم
ذلك على أسس طبية.). المــادة(10) الحماية العامة للمهام الطبية (1- لا يجوز بأي حال من الأحوال
توقيع العقاب على أي شخص لقيامه
بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف
المهنة بغض النظر عن الشخص
المستفيد من هذا النشاط. 2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين
يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على
إتيان تصرفات أو القيام بأعمال
تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو
غير ذلك من القواعد التي تستهدف
صالح الجرحى والمرضى، أو أحكام
هذا اللحق" البروتوكول" أو
منعهم من القيام بتصرفات تمليها
هذه القواعد والأحكام. 3- تحترم الالتزامات المهنية
للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً
ذا صفة طبية فيما يتعلق
بالمعلومات التي قد يحصلون
عليها بشأن الجرحى والمرضى
المشمولين برعايتهم، وذلك مع
التقيد بأحكام القانون الوطني. 4- لا يجوز بأي حال من الأحوال
توقيع العقاب على أي شخص يمارس
نشاطاً ذا صفة طبية لرفضه أو
تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق
بالجرحى والمرضى الذين كانوا أو
لا يزالون مشمولين برعايته،
وذلك مع التقيد بأحكام القانون
الوطني.). المــادة (11) حماية
وحدات ووسائط النقل الطبي (1-يجب دوماً احترام وحماية
وحدات ووسائط النقل الطبي، وألا
تكون محلاً للهجوم. 2-لا تتوقف الحماية على وحدات
ووسائط النقل الطبي، ما لم
تستخدم في خارج نطاق مهمتها
الإنسانية في ارتكاب أعمال
عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن
تتوقف الحماية إلا بعد توجيه
إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك
ملائماً، مدة معقولة ثم يبقى
ذلك الإنذار بلا استجابة.). الباب الرابع السكان المدنيون المــادة (13) حماية السكان المدنيين (1- يتمتع السكان المدنيون
والأشخاص المدنيون بحماية عامة
من الأخطار الناجمة عن العمليات
العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية
على هذه الحماية مراعاة القواعد
التالية دوماً. 2- لا يجوز أن يكون السكان
المدنيون بوصفهم هذا ولا
الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم
وتحظر أعمال العنف أو التهديد
به الرامية أساساً إلى بث الذعر
بين السكان المدنيين. 3- يتمتع الأشخاص المدنيون
بالحماية التي يوفرها هذا
الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر
في الأعمال العدائية وعلى مدى
الوقت الذي يقومون خلاله بهذا
الدور.). المــادة (14) حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء
السكان المدنيين على قيد الحياة (يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من
أساليب القتال. ومن ثم يحظر،
توصلاً لذلك، مهاجمة أو تدمير
أو نقل أو تعطيل الأعيان
والمواد التي لا غنى عنها لبقاء
السكان المدنيين على قيد الحياة
ومثالها المواد الغذائية
والمناطق الزراعية التي تنتجها
والمحاصيل والماشية ومرافق
مياه الشرب وشبكاتها وأشغال
الري.).
المــادة (15) حماية الأشغال الهندسية والمنشآت
المحتوية على قوى خطرة (لا تكون الأشغال الهندسية أو
المنشآت التي تحوي قوى خطرة،
ألا وهي السدود والجسور
والمحطات النووية لتوليد
الطاقة الكهربية محلاً للهجوم
حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية،
إذا كان من شأن هذا الهجوم أن
يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب
خسائر فادحة بين السكان
المدنيين.). المــادة (16) حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة (يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية
موجهة ضد الآثار التاريخية، أو
الأعمال الفنية وأماكن العبادة
التي تشكل التراث الثقافي أو
الروحي للشعوب، واستخدامها في
دعم المجهود الحربي، وذلك دون
الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي
بحماية الأعيان الثقافية في
حالة النزاع المسلح والمعقودة
في 14 آيار / مايو 1954.). المــادة 17 حظر الترحيل القسري للمدنيين (1- لا يجوز الأمر بترحيل السكان
المدنيين، لأسباب تتصل
بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن
الأشخاص المدنيين المعنيين أو
أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما
اقتضت الظروف إجراء مثل هذا
الترحيل، يجب اتخاذ كافة
الإجراءات الممكنة لاستقبال
السكان المدنيين في ظروف مرضية
من حيث المأوى والأوضاع الصحية
الوقائية والعلاجية والسلامة
والتغذية. 2- لا يجوز إرغام الأفراد
المدنيين على النزوح عن أراضيهم
لأسباب تتصل بالنزاع.). المــادة (18) جمعيات الغوث وأعمال الغوث (1- يجوز لجمعيات الغوث الكائنة
في إقليم الطرف السامي المتعاقد
مثل جمعيات الصليب الأحمر
والهلال الأحمر والأسد والشمس
الأحمرين، أن تعرض خدماتها
لأداء مهامها المتعارف عليها
فيما يتعلق بضحايا النزاع
المسلح. ويمكن للسكان المدنيين،
ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة،
أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحار
ورعايتهم. 2- تبذل أعمال الغوث ذات الطابع
الإنساني والحيادي البحت وغير
القائمة على أي تمييز مجحف،
لصالح السكان المدنيين بموافقة
الطرف السامي المتعاقد المعني،
وذلك حين يعاني السكان المدنيون
من الحرمان الشديد بسبب نقص
المدد الجوهري لبقائهم
كالأغذية والمواد الطبية.). قرار رقم {20} (قرار
يتعلق بحماية الأعيان الثقافية
إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد
وتطوير القانون الدولي
الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة، جنيف 1974 – 1977. إذ يرحب بإقرار المادة 53 بشأن حماية
الأعيان الثقافية وأماكن
العبادة كما حددتها المادة
المذكورة من اللحق "البروتوكول"
الإضافي لاتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949،
الذي يتعلق بحماية ضحايا
المنازعات المسلحة الدولية، واعترافاً منه بأن اتفاقية حماية الأعيان
الثقافية في حالة النزاع المسلح
ولحقها "بروتوكولها"
الإضافي، والموقع عليها في
لاهاي بتاريخ 14 آيار / مايو 1954،
تشكل وثيقة على جانب كبير من
الأهمية من أجل توفير الحماية
الدولية للتراث الثقافي
للبشرية جميعها من آثار النزاع
المسلح، وأن تطبيق هذه
الاتفاقية لا يمكن أن يمس بأي
حال من الأحوال بإقرار المادة
المشار إليها في الفقرة
السابقة، يحث الدول على أن تصبح أطرافاً في
الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا
لم تكن قد قامت بذلك إلى الآن. الجلسة العامة الخامسة والخمسون 7 حزيران/يونيو 1977). 7 - المدونة
التي أصدرها الأمين العام للأمم
المتحدة بشأن المبادئ والنظم
الأساسية للقانون الدولي
الإنساني الواجبة التطبيق على
قوات الأمم المتحدة التي تقوم
بعمليات تحت قيادة وإشراف هيئة
الأمم المتحدة،
المكونة من عشرة مواد
قانونية ، عن الأمين العام
للأمم المتحدة " كوفي أ. أنان
" تحت رقم ST/SGB/1999/13 ،بتاريخ 6 أغسطس /آب 1999م ، ودخل
حيز النفاذ بتاريخ أغسطس /آب 12 . • التمييز
بشكل واضح بين السكان المدنيين
والمحاربين، وبين الممتلكات
المدنية والأهداف العسكرية،
وتوجه جميع العمليات الحربية ضد
المحاربين والأهداف العسكرية
وحدها. • حظر
القيام بأي هجمات على المدنين
أو الممتلكات المدنية. • حظر
القيام بضربات عشوائية لا تمييز
فيها بين الأهداف العسكرية
والأشخاص المدنيين، وبعمليات
ينتظر أن تؤدي إلى خسائر في
الممتلكات المدنية لا تتناسب مع
المزايا العسكرية . • حظر
القيام بأعمال الردع تجاه
الأشخاص المدنيين أو تجاه
الممتلكات ذات الطابع الثقافي • حظر
القيام بأعمال انتقامية ضد
الممتلكات أو المنشآت المحمية
بموجب هذه المادة. 8 - اتفاقية
حماية الممتلكات الثقافية في
حالة نزاع مسلح لاهاي 14/مايو/أيار
1954م والبروتوكول الأول في ذات
التاريخ والبرتوكول الثاني لها
لاهاي 26 مارس 1999م الملحقان
بالاتفاقية. 9 - اتفاقية
عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية
المعتمدة بفرار الجمعية العامة
2391/الدورة 25 في 26 نوفمبر/ تشرين
الثاني 1968م، والتي دخلت حيز
النفاذ في 11/11/1970م. 10- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج
الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية)
والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة
والمرفق الخاص بها في 10/4/1972م. 11- اتفاقية
حظر استخدام تقنيات التغيير في
البيئة لأغراض عسكرية أو لأية
أغراض عدائية أخري في 1976م. 12 - اتفاقية حظر أو تقييد
استعمال أسلحة تقليدية معينة
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية الأثر جنيف 18/10/1980م. الثالث عشر: بروتوكول بشأن الشظايا التي
لا يمكن الكشف عنها (البروتوكول
الأول) جنيف 10/10/1980م. 14 - البروتوكول الثالث بشأن حظر
أو تقييد استعمال الأسلحة
المحرقة جنيف 10/10/1980م. 15 - اتفاقية بشأن حظر استحداث
وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة
الكيمائية وتدمير هذه الأسلحة
باريس 13/1/1993م. 16 - معاهدة جنيف لعام 1980 تنص على
أن الفسفور الأبيض لا ينبغي أن
يستخدم كسلاح من أسلحة الحرب في
المناطق المدنية. 17- النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية: في المواد من (5 إلي 9) من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية
إضافة إلي الصيغة النهائية
لمشروع نص أركان الجرائم الملحق
بالنظام الأساسي، وقد بين هذا
المشروع كافة الأفعال المادية
المكونة للجرائم المنصوص عليها
في المواد من(6 إلي 8) من النظام
الأساسي، وترك تبيان أركان
جريمة العدوان للقرار رقم (3314)
الخاص بتعريف العدوان الصادر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
في الدورة (29) في 14 ديسمبر 1974م. 18 - مبادئ نورمبرج صياغة لجنة
القانون الدولي عام 1950 نص المبدأ الثاني من مبادئ نورمبرج أن "عدم
فرض القانون الداخلي عقوبة على
فعل يشكل جريمة بمقتضى القانون
الدولي لا يعفي الشخص الذي
ارتكب الفعل من المسئولية
بمقتضى القانون الدولي" ، وقد
نص المبدأ الثالث على عدم إعفاء
الرئيس والقادة من المسئولية. 19- مبادئ
التعاون الدولي في تعقب واعتقال
وتسليم ومعاقبة الأشخاص
المذنبين بارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية لعام 1973.
والتي تنص على أن تبقى الجرائم
المنصوص عليها موضع تحقيق ،
ومرتكبيها موضع تعقب وملاحقة
ومعاقبة .
فاستمرار إفلات مجرمي الحرب
الإسرائيليين من الملاحقة
والمعاقبة يؤكد ضرورة اتخاذ
إجراءات تكفل تطبيق القانون
الدولي وتحمل إسرائيل تبعة
مسئوليتها الدولية. 20- .قرارات الأمم المتحدة: والتي
من أهمها: أ. القرار (242) الصادر عن مجلس الأمن في 22نوفمبر1968،
يرتب المسئولية الدولية
لإسرائيل لخرقها الواضح نص
القرار الذي يؤكد على عدم
الاعتراف بضم الأراضي التي يتم
الاستيلاء عليها عن طريق الحرب. ب.
القرار رقم (194) الصادر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
في11ديسمبر1949، والذي يعتبر أهم
القرارات التي تضمنت حق العودة
للاجئين الفلسطينيين ، الأمر
الذي يثير مسئولية إسرائيل عن
قضية اللاجئين. ج. القرار رقم (3314) الصادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 14ديسمبر1974
والخاص بتعريف العدوان نصت
المادة الأولى منه على أن "
العدوان هو استخدام القوة
المسلحة من جانب إحدى الدول ضد
سيادة ووحدة الأراضي ، أو
الاستقلال السياسي لدولة أخرى ،
أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق
الأمم المتحدة، يتحمل قادة
إسرائيل المسئولية الجنائية
الفردية عن كافة أعمال العدوان
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
، وخاصة في ظل العدوان الشامل
خلال انتفاضة الأقصى ، الأمر
الذي يستوجب تقديمهم للمحاكم
الدولية كمجرمي حرب. 21- النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية المواد م(5إلي
9) وهي: المادة(5) (1 – يقتصر اختصاص المحكمة علي
أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام
المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة
بموجب هذا النظام الأساسي
اختصاص النظر في الجرائم
التالية: أ – جريمة الإبادة الجماعية. ب – الجرائم ضد الإنسانية. ج – جرائم الحرب. د – جريمة العدوان. 2 – تمارس المحكمة الاختصاص علي
جريمة العدوان متي اعتمد حكم
بهذا الشأن وفقا للمادتين (121/123)
يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط
التي بموجبها تمارس المحكمة
اختصاصها فيما يتعلق بهذه
الجريمة، ويجب أن يكون هذا
الحكم متسقا مع الأحكام ذات
الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.). أركان الجرائم التي اعتمدت من قبل جمعية
الدول الأطراف في نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية في دورتها الأولى
المنعقدة في نيويورك خلال
الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر
2002م، التي وردت في المواد من (6
إلي 8) والتي أرتكبتها القوات
الصهيونية وهي: مقدمة عامة 1 - وفقا للمادة 9، تستعين
المحكمة بأركان الجرائم
التالية في تفسير وتطبيق المواد
6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي.
وتطبق أحكام النظام الأساسي،
بما في ذلك المادة 21 والمبادئ
العامة الواردة في الجزء 3 على
أركان الجرائم. 2 - وكما هو مبين في المادة 30، ما
لم ينص على غير ذلك، لا يسأل
الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة
تدخل في اختصاص المحكمة ولا
يكون عرضة للعقاب على هذه
الجريمة إلا إذا تحققت الأركان
المادية للجريمة مع توافر القصد
والعلم. وإذا لم ترد إشارة في
الأركان إلى ركن معنوي لأي
سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين،
فإنه يفهم من ذلك أن الركن
المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو
العلم أو كليهما مما هو وارد في
المادة 30، واجب الانطباق. وترد
أدناه الحالات المستثناة من
معيار المادة 30 وفقا للنظام
الأساسي بما في ذلك القانون
الواجب التطبيق بموجب أحكامه
ذات الصلة. 3 - ويمكن أن يستدل على وجود
القصد والعلم من الوقائع
والظروف ذات الصلة. 4 - وفيما يتعلق بالأركان
المعنوية المتصلة بالأركان
التي تنطوي على حكم للقيمة مثل
تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية”
أو “الشديدة”، فليس من الضروري
أن يكون مرتكب الجريمة قد
استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما
لم يشر إلى غير ذلك. 5 - وإن أسباب استبعاد المسؤولية
الجنائية أو انتفائها غير محددة
عموما في أركان الجرائم المبينة
تحت كل جريمة1. 6 - وإن شرط “عدم المشروعية”
الموجود في النظام الأساسي أو
في أجزاء أخرى من القانون
الدولي ولا سيما القانون
الإنساني الدولي، غير محدد عامة
في أركان الجرائم. 7 - وتنظم أركان الجرائم عامة
وفقا للمبادئ التالية: - عندما تنصب أركان الجرائم على
السلوك والنتائج والظروف
المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد
كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛ - وعند الاقتضاء سيورد ركن
معنوي معين بعد ما يتصل به من
سلوك أو نتيجة أو ظرف؛ - وتورد الظروف السياقية في
النهاية. 8 - وكما هو مستخدم في أركان
الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب
الجريمة” مصطلح محايد فيما
يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة.
وتنطبق الأركان، بما في ذلك
الأركان المعنوية الملائمة، مع
مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال،
على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم
الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من
النظام الأساسي. 9 - قد يشكل سلوك محدد جريمة أو
أكثر. 10 - ليس لاستخدام العناوين
القصيرة للجرائم أي تأثير
قانوني. المادة 6: الإبادة الجماعية مقدمة فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل
جريمة من الجرائم: - يتضمن مصطلح “في سياق”
الأفعال الأولية المرتكبة بنمط
ظاهر؛ - مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛ - على الرغم من الشرط المعتاد
المتعلق بالركن المعنوي
المنصوص عليه في المادة 30، ومع
التسليم بأن العلم بالظروف تجري
معالجته عادة لدى إثبات نية
ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن
المحكمة هي التي تقرر، حالةً
بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد،
للركن المعنوي المتعلق بهذا
الظرف. المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل الأركان 1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر2. 2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص
منتمين إلى جماعة قومية أو
إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك
تلك الجماعة القومية أو الإثنية
أو العرقية أو الدينية، كليا أو
جزئيا، بصفتها تلك. 4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك
الجماعة أو يكون من شأن السلوك
أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى
بدني أو معنوي جسيم الأركان 1 - أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن
إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم
بشخص أو أكثر3. 2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص
منتمين إلى جماعة قومية أو
إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك
تلك الجماعة القومية أو الإثنية
أو العرقية أو الدينية، كليا أو
جزئيا، بصفتها تلك. 4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك
الجماعة أو يكون من شأن السلوك
أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال
معيشية يقصد بها التسبب عمدا في
إهلاك مادي الأركان 1 - أن يفرض مرتكب الجريمة
أحوالا معيشية معينة على شخص أو
أكثر. 2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص
منتمين إلى جماعة قومية أو
إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك
تلك الجماعة القومية أو الإثنية
أو العرقية أو الدينية، كليا أو
جزئيا، بصفتها تلك. 4 - أن يُقصد بالأحوال المعيشية
الإهلاك المادي لتلك الجماعة،
كليا أو جزئيا4. 5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك
الجماعة أو يكون من شأن السلوك
أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض
تدابير تستهدف منع الإنجاب الأركان 1 - أن يفرض مرتكب الجريمة
تدابير معينة على شخص أو أكثر5. 2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص
منتمين إلى جماعة قومية أو
إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك
تلك الجماعة القومية أو الإثنية
أو العرقية أو الدينية، كليا أو
جزئيا، بصفتها تلك. 4 - أن يُقصد بالتدابير المفروضة
منع الإنجاب داخل تلك الجماعة. 5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك
الجماعة أو يكون من شأن السلوك
أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل
الأطفال قسرا الأركان 1 - أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا
شخصا أو أكثر. 2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص
منتمين إلى جماعة قومية أو
إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك
تلك الجماعة القومية أو الإثنية
أو العرقية أو الدينية، كليا أو
جزئيا، بصفتها تلك. 4 - أن يكون النقل من تلك الجماعة
إلى جماعة أخرى. 5 - أن يكون الشخص أو الأشخاص دون
سن الثامنة عشرة. 6 - أن يعلم مرتكب الجريمة، أو
يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو
الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة. 7 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك
الجماعة أو يكون من شأن السلوك
أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 7: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مقدمة 1 - نظرا لأن المادة 7 تتعلق
بالقانون الجنائي الدولي، فإنه
يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا
انسجاما مع المادة 22 ومراعاة
للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
الوارد تعريفها في المادة 7
بوصفها من أخطر الجرائم التي
تثير قلق المجتمع الدولي بأسره
وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية
الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول
سلوك محظور بموجب القانون
الدولي المطبَّق عموما الذي
تعترف به النظم القانونية
الرئيسية في العالم. 2 - يقدم العنصران الأخيران لكل
واحدة من الجرائم المرتكبة ضد
الإنسانية السياق الذي يجب من
خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح
هذه العناصر ما يشترط من مشاركة
وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي
ضد السكان المدنيين. إلا أنه لا
ينبغي تفسير العنصر الأخير
بكونه يتطلب إثبات علم المتهم
بجميع خصائص ذلك الهجوم أو
بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو
السياسة التي تتبعها الدولة أو
المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم
الواسع النطاق والمنهجي ضد
السكان المدنيين يشير شرط القصد
في العنصر الأخير إلى استيفاء
هذا العنصر المعنوي إذا نوى
مرتكب الجريمة مواصلة هذا
الهجوم. 3 - يفهم “الهجوم المباشر ضد
السكان المدنيين” في سياق هذا
العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن
ارتكابا متعددا للأفعال المشار
إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من
النظام الأساسي ضد أي سكان
مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة
تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم.
ولا توجد ضرورة لأن تشكل
الأفعال عملا عسكريا. ومن
المفهوم أن “السياسة الرامية
إلى القيام بهذا الهجوم”
تستدعي أن تقوم الدولة أو
المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي
للهجوم ضد السكان المدنيين6. المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل
جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يقتل المتهم7 شخصا أو أكثر. 2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد
سكان مدنيين. 3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد
الإنسانية الأركان 1 - أن يقتل مرتكب الجريمة8 شخصا
أو أكثر، بما في ذلك إجبار
الضحايا على العيش في ظروف
ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من
مجموعة من السكان9. 2 - أن يشكل السلوك عملية قتل
جماعي لأفراد مجموعة من السكان
المدنيين، أو يكون جزءا من تلك
العملية10. 3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق الذي يشكل جريمة
ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى
أو جميع السلطات المتصلة بالحق
في ملكية شخص أو أشخاص كأن
يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو
يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما
ماثل ذلك من معاملة سالبة
للحرية 11. 2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل
القسري للسكان الذي يشكل جريمة
ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يرحل المتهم12 أو ينقل قسرا13
شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو
مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري
آخر لأسباب لا يقرها القانون
الدولي. 2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص
المعنيون موجودين بصفة مشروعة
في المنطقة التي أبعدوا أو
نُقلوا منها على هذا النحو. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
مشروعية هذا الوجود. 4 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد سكان مدنيين. 5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (هـ): السجن أو غيره من الحرمان
الشديد من الحرية البدنية الذي
يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر أو يحرم شخصا أو أكثر
حرمانا شديدا من الحرية البدنية
بصورة أخرى. 2 - أن تصل جسامة السلوك إلى الحد
الذي يشكل انتهاكا للقواعد
الأساسية للقانون الدولي. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
جسامة السلوك. 4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (و): التعذيب الذي يشكل جريمة ضد
الإنسانية14 الأركان 1 - أن يلحق مرتكب الجريمة ألما
شديدا أو معاناة شديدة، سواء
بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر. 2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب
الجريمة أو تحت سيطرته. 3 - ألا يكون ذلك الألم أو تلك
المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات
مشروعة أو ملازمين لها أو
تابعين لها. 4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ز) - 1: الاغتصاب الذي يشكل
جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يعتدي15 مرتكب الجريمة على
جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه
إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد
الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو
ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو
آخر من الجسد في شرج الضحية أو
في فتحة جهازها التناسلي مهما
كان ذلك الإيلاج طفيفا. 2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال
القوة أو بالتهديد باستعمالها
أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
الغير للعنف أو الإكراه أو
الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو
إساءة استعمال السلطة، أو
باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب
الاعتداء على شخص يعجز عن
التعبير عن حقيقة رضاه 16. 3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ز) - 2: الاستعباد الجنسي الذي
يشكل جريمة ضد الإنسانية17 الأركان 1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى
أو جميع السلطات المتصلة بالحق
في ملكية شخص أو أشخاص كأن
يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو
يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما
ماثل ذلك من معاملة سالبة
للحرية 18. 2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك
الشخص أو أولئك الأشخاص إلى
ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال
ذات الطابع الجنسي. 3 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد سكان مدنيين. 4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ز) – 3: الإكراه على البغاء
الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال
ذات طابع جنسي، باستعمال القوة
أو بالتهديد باستعمالها أو
بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص أو الغير للعنف
أو الإكراه أو الاحتجاز أو
الاضطهاد النفسي أو إساءة
استعمال السلطة، أو باستغلال
بيئة قسرية أو عجز الشخص أو
الأشخاص عن التعبير عن حقيقة
رضاهم. 2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو
غيره أو أن يتوقع الحصول على
أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك
الأفعال ذات الطابع الجنسي أو
لسبب مرتبط بها. 3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من
ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ز) - 4: الحمل القسري الذي يشكل
جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة
أو أكثر أكرهت على الحمل بنية
التأثير في التكوين العرقي لأي
مجموعة من المجموعات السكانية
أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى
للقانون الدولي. 2 - أن يصدر السلوك في سياق هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ز) – 5: التعقيم القسري الذي
يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر من القدرة البيولوجية
على الإنجاب19. 2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
طبيا أو يمليه علاج في أحد
المستشفيات يتلقاه الشخص
المعني أو الأشخاص المعنيون
بموافقة حقيقية منهم 20. 3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 4 - أن يعلم مرتكب الجريمة أن
السلوك جزء من أو أن ينوي أن
يكون السلوك جزءا من هجوم واسع
النطاق أو منظم موجه ضد سكان
مدنيين. المادة 7 (1) (ز) – 6: العنف الجنسي الذي يشكل
جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا
ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر
أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص على ممارسة فعل ذي
طبيعة جنسية باستعمال القوة أو
بالتهديد باستعمالها أو
بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص أو الغير للعنف
أو الإكراه أو الاحتجاز أو
الاضطهاد النفسي أو إساءة
استعمال السلطة، أو باستغلال
بيئة قسرية أو عجز الشخص أو
الأشخاص عن التعبير عن حقيقة
رضاهم. 2 - أن يكون السلوك على درجة من
الخطورة يمكن مقارنتها
بالجرائم الأخرى المنصوص عليها
في الفقرة 1 (ز) من المادة 7 من
النظام الأساسي. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
خطورة ذلك السلوك. 4 - أن يُرتكب السلوك كجزء من
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد سكان مدنيين. 5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد الذي يشكل جريمة
ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو
أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم
الأساسية بما يتعارض مع القانون
الدولي21. 2 - أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك
الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب
انتمائهم لفئة أو جماعة محددة،
أو يستهدف الفئة أو الجماعة
بصفتها تلك. 3 - أن يكون ذلك الاستهداف على
أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو
إثنية أو ثقافية أو دينية أو
تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف
في الفقرة 3 من المادة 7 من
النظام الأساسي أو أية أسس أخرى
يعترف بها عالميا بأنها محظورة
بموجب القانون الدولي. 4 - أن يرتكب السلوك فيما يتصل
بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من
المادة 7 من النظام الأساسي أو
بأية جريمة تقع ضمن اختصاص
المحكمة22. 5 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 6 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ط): الاختفاء القسري للأشخاص
الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية23
و 24 الأركان 1 - أن يقوم مرتكب الجريمة: (أ) بإلقاء القبض على شخص أو
أكثر أو احتجا26 و 26 أو اختطافه؛
أو (ب) أن يرفض الإقرار بقبض أو
احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو
هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات
عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم. 2 - (أ) أن يعقب هذا القبض أو
الاحتجاز أو الاختطاف رفض
للإقرار بحرمان هذا الشخص أو
هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو
إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن
أماكن وجودهم. (ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان
من الحرية أو يتزامن معه. 3 - أن يعلم مرتكب الجريمة27: (أ) أن إلقاء القبض على هذا
الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو
احتجازهم أو اختطافهم سيليه في
سير الأحداث العادية رفض
للإقرار بحرمانهم من الحرية أو
إعطاء معلومات عن مصيرهم أو
مكان وجودهم28. (ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان
من الحرية أو يتزامن معه. 4 - أن تقوم بهذا القبض أو
الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو
منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم
أو إقرارا منها. 5 - أن يكون رفض الإقرار بحرمان
هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من
حريتهم أو إعطاء معلومات عن
مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من
قِبل دولة أو منظمة سياسية أو
بإذن أو دعم أو إقرار منها. 6 - أن ينوي مرتكب الجريمة منع
الشخص أو الأشخاص من الحماية
التي يكفلها القانون لفترة
طويلة من الزمن. 7 - أن يُرتكب السلوك كجزء من
هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان
مدنيين. 8 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ي): الفصل العنصري الذي يشكل
جريمة ضد الإنسانية الأركان 1 - أن يُرتكب مرتكب الجريمة
فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر. 2 - أن يكون ذلك الفعل من الأفعال
المشار إليها في الفقرة 1 من
المادة 7 من النظام الأساسي أو
يماثل في طابعه أيا من تلك
الأفعال29. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
طبيعة ذلك الفعل. 4 - أن يُرتكب السلوك في إطار
نظام مؤسسي قائم على القمع
والسيطرة بصورة منهجية من جانب
جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات
عرقية أخرى. 5 - أن ينوي مرتكب الجريمة من
خلال سلوكه الإبقاء على ذلك
النظام. 6 - أن يُرتكب السلوك كجزء من
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد سكان مدنيين. 7 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ك): الأفعال اللاإنسانية
الأخرى التي تشكل جريمة ضد
الإنسانية الأركان 1 - أن يلحق مرتكب الجريمة
معاناة شديدة أو ضررا بالغا
بالجسم أو بالصحة العقلية أو
البدنية بارتكابه فعلا
لاإنسانيا. 2 - أن يكون ذلك الفعل ذا طابع
مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في
الفقرة 1 من المادة 7 من النظام
الأساسي30. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
طبيعة الفعل. 4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
سكان مدنيين. 5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
السلوك جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو
أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا
من ذلك الهجوم. المادة 8: جرائم الحرب مقدمة تخضع أركان جرائم الحرب الواردة في
الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8
للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د)
و(و)، والتي لا تعد أركانا
للجريمة. وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقرة 2
من المادة 8 من النظام الأساسي
في نطاق الإطار المنشأ في
القانون الدولي للنزاع المسلح
بما في ذلك، عند الاقتضاء،
القانون الدولي للنزاع المسلح
الذي ينطبق على النزاع المسلح
في البحر. وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد
ذكرهما بالنسبة لكل جريمة: • لا يشترط قيام مرتكب الجريمة
بالتقييم القانوني لوجود نزاع
مسلح أو لطابعه الدولي أو غير
الدولي؛ • لا يشترط في هذا السياق إدراك
مرتكب الجريمة للوقائع التي
تثبت الطابع الدولي أو غير
الدولي للنزاع؛ • يوجد فقط شرط بإدراك الظروف
الواقعية التي تثبت وجود النزاع
المسلح المتضمن في تعبير “أن
يصدر… في سياق… ويكون مقترنا
به”. المادة 8 (2) (أ) و المادة 8 (2) (أ) ‘1’: جريمة
الحرب المتمثلة في القتل العمد الأركان 1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا
واحدا أو أكثر31. 2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي32 و 33. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به34. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1: جريمة الحرب المتمثلة
في التعذيب الأركان35 1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما
بدنيا أو معنويا شديدا أو
معاناة شديدة لشخص أو أكثر. 2 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما
أو معاناة لأغراض من قبيل:
الحصول على معلومات أو اعتراف،
أو لغرض العقاب أو التخويف أو
الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي
نوع من التمييز. 3 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘2’-2: جريمة الحرب المتمثلة
في المعاملة اللاإنسانية الأركان 1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما
بدنيا أو معنويا شديدا أو
معاناة شديدة لشخص أو أكثر. 2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘2’-3: جريمة الحرب المتمثلة
في إجراء التجارب البيولوجية الأركان 1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا
واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية
معينة. 2 - أن تشكل التجربة خطرا جسيما
على الصحة أو السلامة البدنية
أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 3 - أن يكون القصد من التجربة غير
علاجي وغير مبرر بدوافع طبية
ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص
أو أولئك الأشخاص. 4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة
في التسبب عمدا في المعاناة
الشديدة الأركان 1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في
ألم بدني أو معنوي شديد أو
معاناة شديدة أو أضرار بليغة
بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر. 2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة
في تدمير الممتلكات والاستيلاء
عليها الأركان 1 - أن يدمر مرتكب الجريمة
ممتلكات معيَّنة أو يستولي
عليها. 2 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية
تبرر التدمير أو الاستيلاء. 3 - أن يكون التدمير أو
الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا. 4 - أن تكون هذه الممتلكات
مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية
أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام
1949. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة الحرب المتمثلة
في الإرغام على الخدمة في صفوف
قوات معادية الأركان 1 - أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر، بفعل أو تهديد، على
الاشتراك في عمليات عسكرية ضد
بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على
الخدمة، بشكل آخر، في صفوف
القوات المسلحة لقوة معادية. 2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة
في الحرمان من المحاكمة العادلة
الأركان 1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر من الحصول على محاكمة
عادلة ونظامية بالحرمان من
الضمانات القضائية على النحو
المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف
الثالثة والرابعة لعام 1949. 2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو
أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ)‘7’-1: جريمة الحرب المتمثلة
في الإبعاد أو النقل غير
المشروع الأركان 1 - أن يقوم مرتكب الجريمة
بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى
دولة أخرى أو مكان آخر. 2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘7’-2: جريمة الحرب المتمثلة
في الحبس غير المشروع الأركان 1 - أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر في موقع معين أو يواصل
احتجازهم. 2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة
في أخذ الرهائن الأركان 1 - أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم
رهائن بأي طريقة أخرى. 2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل
أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا
الشخص أو هؤلاء الأشخاص. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار
دولة، أو منظمة دولية، أو شخص
طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة
أشخاص، على القيام بأي فعل أو
الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو
ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم. 4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص ممن تشملهم بالحماية
اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) و المادة 8 (2) (ب) ‘1’: جريمة
الحرب المتمثلة في الهجوم على
المدنيين الأركان 1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا
مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا
مدنيين لا يشاركون مباشرة في
الأعمال الحربية. 3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هدف الهجوم السكان المدنيين
بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا
يشاركون مباشرة في الأعمال
الحربية. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على الأعيان المدنية الأركان 1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن يكون هدف الهجوم أعيانا
مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا
عسكرية. 3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة
استهداف هذه الأعيان المدنية
بالهجوم. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على موظفين مستخدمين
أو أعيان مستخدمة في مهمة من
مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ
السلام الأركان 1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن يكون هدف الهجوم موظفين
مستخدمين أو منشآت أو مواد أو
وحدات أو مركبات مستخدمة في
مهمة من مهام المساعدة
الإنسانية أو حفظ السلام عملا
بميثاق الأمم المتحدة. 3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو
المواد أو الوحدات أو المركبات
المستخدمة على هذا النحو هدفا
للهجوم. 4 - أن يكون هؤلاء الموظفون أو
المنشآت أو المواد أو الوحدات
أو المركبات ممن تحق لهم
الحماية التي توفر للمدنيين أو
للمواقع المدنية بموجب قواعد
القانون الدولي المنطبقة على
النزاع المسلح. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
تلك الحماية. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة
في تكبيد الخسائر العرضية في
الأرواح والإصابات وإلحاق
الأضرار بصورة مفرطة الأركان 1 - أن يشن مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن يكون الهجوم من شأنه أن
يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح
أو عن إصابات بين المدنيين أو عن
إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن
إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل
الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية
يكون إفراطه واضح بالقياس إلى
مجمل الميزة العسكرية المتوقعة
الملموسة المباشرة36. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر
عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن
إصابات بين المدنيين أو عن
إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن
إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل
الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية
يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى
مجمل الميزة العسكرية المتوقعة
الملموسة المباشرة37. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على أماكن عزلاء38 الأركان 1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة
واحدة أو أكثر من المدن أو القرى
أو المساكن أو المباني. 2 - أن تكون تلك المدن أو القرى
أو المساكن أو المباني مفتوحة
للاحتلال بدون مقاومة. 3 - ألا تشكل تلك المدن أو القرى
أو المساكن أو المباني أهدافا
عسكرية. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي أو يكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة
في قتل أو إصابة شخص عاجز عن
القتال الأركان 1 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو
يصيب شخصا أو أكثر. 2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص في حالة عجز عن القتال. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وضع الشخص العاجز عن القتال. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي أو يكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 1: جريمة الحرب
المتمثلة في إساءة استعمال
عَلَم الهدنة الأركان 1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة
عَلَم الهدنة. 2 - أن يستعمل مرتكب الجريمة
عَلَم الهدنة للتظاهر بنية
التفاوض في حين أن هذه النية لم
تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم أو يفترض أن يكون على علم
بالطبيعة المحظورة لهذا
الاستعمال39. 4 - أن يسفر السلوك عن وفاة أو
إصابة بدنية بالغة. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن
وفاة أو إصابة بدنية بالغة. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي أو يكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 2: جريمة الحرب
المتمثلة في إساءة استعمال
عَلَم الطرف المعادي أو شارته
أو زيه العسكري الأركان 1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم
الطرف المعادي أو شارته أو زيه
العسكري. 2 - أن يكون الاستعمال الذي قام
به مرتكب الجريمة محظورا بموجب
القانون الدولي للنزاع المسلح
أثناء القيام بالهجوم. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم أو يفترض أن يكون على علم
بالطبيعة المحظورة لذلك
الاستعمال40. 4 - أن يسفر السلوك عن موت أو
إصابة بدنية بالغة. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة
أو إصابة بدنية بالغة. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي أو يكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 3: جريمة الحرب
المتمثلة في إساءة استعمال علم
الأمم المتحدة أو شاراتها أو
زيها العسكري الأركان 1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم
الأمم المتحدة أو شاراتها أو
زيها العسكري. 2 - أن يكون استعمال مرتكب
الجريمة لذلك محظورا بموجب
القانون الدولي للنزاع المسلح. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالطبيعة المحظورة لذلك
الاستعمال41. 4 - أن يسفر السلوك عن موت أو
إصابة بدنية بالغة. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة
أو إصابة بدنية بالغة. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4: جريمة الحرب
المتمثلة في إساءة استعمال
الشعارات المميزة المبينة في
اتفاقيات جنيف الأركان 1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة
الإشارات المميزة لاتفاقيات
جنيف. 2 - أن يتم هذا الاستعمال لأغراض
قتال42 بطريقة محظورة بمقتضى
القانون الدولي للنزاع المسلح. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالطبيعة المحظورة لهذا
الاستعمال أو يفترض أن يكون على
علم بها43. 4 - أن يسفر السلوك عن موت أو
إصابة بدنية بالغة. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة
أو إصابة بدنية بالغة. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال،
على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل
بعض من سكانها المدنيين إلى
الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو
نقل كل سكان الأرض المحتلة أو
بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها الأركان 1 - أن يقوم مرتكب الجريمة: (أ) على نحو مباشر أو غير مباشر،
بن44 بعض من سكانه إلى الأرض التي
يحتلها؛ أو (ب) بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض
المحتلة أو بعضهم داخل هذه
الأرض أو خارجها. 2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على أعيان محمية45 الأركان 1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن يكون هدف الهجوم واحدا أو
أكثر من المباني المخصصة
للأغراض الدينية أو التعليمية
أو الفنية أو العلمية أو
الخيرية، أو الآثار التاريخية،
أو المستشفيات أو الأماكن التي
يجمع بها المرضى والجرحى، والتي
لا تشكل أهدافا عسكرية. 3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هدف الهجوم هذا المبنى أو
المباني المخصصة للأغراض
الدينية أو التعليمية أو الفنية
أو العلمية أو الخيرية، أو
الآثار التاريخية، أو
المستشفيات أو الأماكن التي
يجمع بها المرضى والجرحى، والتي
لا تشكل أهدافا عسكرية. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الفعلية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1: جريمة الحرب
المتمثلة في التشويه البدني الأركان 1 - أن يعرِّض مرتكب الجريمة
شخصا أو أكثر للتشويه البدني،
خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا
الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث
عجز دائم أو بتر في عضو من
أعضائهم أو طرف من أطرافهم. 2 - أن يتسبب السلوك في موت هذا
الشخص أو الأشخاص أو تعريض
صحتهم الجسدية أو العقلية لخطر
شديد. 3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
بعلاج ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم
أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ
لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص 46. 4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
خاضعين لسلطة طرف معاد. 5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب
المتمثلة في إجراء التجارب
الطبية أو العلمية الأركان 1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو
علمية. 2 - أن تتسبب التجربة في وفاة هذا
الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو
تعريض صحتهم البدنية أو العقلية
أو سلامتهم لخطر شديد. 3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
بعلاج ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم
أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ
لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم. 5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح، ويكون مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة
في القتل أو الإصابة غدرا الأركان 1 - أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر من شخص على الثقة أو
الاعتقاد بأن من حقهم الحماية،
أو من واجبهم منح الحماية،
بموجب قواعد القانون الدولي
المنطبقة في النزاع المسلح. 2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة
تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد. 3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو
يصيب ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك
الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو
إصابة ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح، ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة
في إسقاط الأمان عن الجميع الأركان 1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو
يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد
الحياة. 2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر
بغية تهديد عدو أو القيام
بأعمال قتال على أساس أنه لن
يبقى أحد على قيد الحياة. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة في
موقع قيادة أو تحكم فعلي في
القوات التابعة له والتي وجه
إليها الإعلان أو الأمر. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة
في تدمير ممتلكات العدو أو
الاستيلاء عليها الأركان 1 - أن يدمر مرتكب الجريمة
ممتلكات معينة أو يستولي عليها. 2 - أن تكون هذه الممتلكات
مملوكة لطرف معاد. 3 - أن تكون هذه الممتلكات
مشمولة بالحماية من التدمير أو
الاستيلاء عليها بموجب القانون
الدولي للنزاع المسلح. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
صفة الممتلكات. 5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية
تبرر تدمير الممتلكات أو
الاستيلاء عليها. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة
في حرمان رعايا الطرف المعادي
من الحقوق أو الدعاوى الأركان 1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في
إلغاء أو تعليق أو إنهاء
مقبولية حقوق أو دعاوى معينة
أمام محكمة من المحاكم. 2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو
إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا
طرف معاد. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه
إلغاء أو تعليق أو إنهاء
المقبولية ضد رعايا طرف معاد. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة
في الإجبار على الاشتراك في
عمليات حربية الأركان 1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن
طريق الفعل أو التهديد، بإكراه
شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك
في عمليات حربية ضد بلد ذلك
الشخص أو ضد قواته. 2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص من رعايا طرف معاد. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة الحرب المتمثلة
في النهب الأركان 1 - أن يقوم مرتكب الجريمة
بالاستيلاء على ممتلكات معينة. 2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة
حرمان المالك من هذه الممتلكات
والاستيلاء عليها للاستعمال
الخاص أو الشخصي47. 3 - أن يكون الاستيلاء بدون
موافقة المالك. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة الحرب المتمثلة
في استخدام السموم أو الأسلحة
المسممة الأركان 1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة
مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي
استخدامه إلى نفث هذه المادة. 2 - أن تكون المادة من النوع الذي
يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما
بالصحة في الأحوال العادية من
جراء خصائصها المسممة. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة
في استخدام الغازات أو السوائل
أو المواد أو الأجهزة المحظورة الأركان 1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة
غازا أو مادة أخرى مماثلة أو
جهازا آخر مماثلا. 2 - أن يكون الغاز أو المادة أو
الجهاز من النوع الذي يسبب
الموت أو يلحق ضررا جسيما
بالصحة في الأحوال العادية، من
جراء خصائصه الخانقة أو المسممة48. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة الحرب المتمثلة
في استخدام الرصاص المحظور الأركان 1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة
رصاصا معينا. 2 - أن يكون الرصاص من النوع الذي
ينتهك استخدامه القانون الدولي
للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد
أو يتسطح بسهولة في الجسم
البشري. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل
استخدامه يضاعف الألم أو الجرح
الناجم عنه بدون جدوى. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة الحرب المتمثلة
في استخدام أسلحة أو قذائف أو
مواد أو أساليب حربية مدرجة في
مرفق النظام الأساسي الأركان [ينبغي صياغة الأركان بعد إدراج
الأسلحة أو القذائف أو المواد
أو الأساليب الحربية في مرفق
للنظام الأساسي.] المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة الحرب المتمثلة
في الاعتداء على الكرامة
الشخصية الأركان 1 - أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو
يحط من كرامتهم، أو يعتدي على
كرامتهم بأي صورة أخرى49. 2 - أن تصل حدة المعاملة المهينة
أو الحط من الكرامة أو غير ذلك
من الاعتداءات إلى الحد الذي
تعتبر معه عموما من قبيل
الاعتداء على الكرامة الشخصية. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1: جريمة الحرب
المتمثلة في الاغتصاب الأركان 1 - أن يعتدي50 مرتكب الجريمة على
جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه
إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد
الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو
ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو
آخر من الجسد في شرج الضحية أو
في فتحة جهازها التناسلي مهما
كان ذلك الإيلاج طفيفا. 2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال
القوة أو بالتهديد باستعمالها
أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
الغير للعنف أو الإكراه أو
الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو
إساءة استعمال السلطة، أو
باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب
الاعتداء على شخص يعجز عن
التعبير عن حقيقة رضاه 51. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2: جريمة الحرب
المتمثلة في الاستعباد الجنسي52 الأركان 1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى
أو جميع السلطات المتصلة بالحق
في ملكية شخص أو أشخاص كأن
يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو
يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما
ماثل ذلك من معاملة سالبة
للحرية53. 2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك
الشخص أو أولئك الأشخاص إلى
ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال
ذات الطابع الجنسي. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘22’-3: جريمة الحرب
المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان 1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال
ذات طابع جنسي، باستعمال القوة
أو بالتهديد باستعمالها أو
بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص أو الغير للعنف
أو الإكراه أو الاحتجاز أو
الاضطهاد النفسي أو إساءة
استعمال السلطة، أو باستغلال
بيئة قسرية أو عجز الشخص أو
الأشخاص عن التعبير عن حقيقة
رضاهم. 2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو
غيره أو أن يتوقع الحصول على
أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك
الأفعال ذي الطابع الجنسي أو
لسبب مرتبط بها. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘22’-4: جريمة الحرب
المتمثلة في الحمل القسري الأركان 1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة
أو أكثر أكرهت على الحمل بنية
التأثير في التكوين العرقي لأي
مجموعة من المجموعات السكانية
أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى
للقانون الدولي. 2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘22’-5: جريمة الحرب
المتمثلة في التعقيم القسري الأركان 1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر من القدرة البيولوجية
على الإنجاب 54. 2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
طبيا أو يمليه علاج في أحد
المستشفيات يتلقاه الشخص
المعني أو الأشخاص المعنيون
بموافقة حقيقية منهم55. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘22’-6: جريمة الحرب
المتمثلة في العنف الجنسي الأركان 1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا
ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو
أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع
جنسي، ، باستعمال القوة أو
بالتهديد باستعمالها أو
بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص أو الغير للعنف
أو الإكراه أو اعتقال أو
الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو
إساءة استعمال السلطة، أو
باستغلال بيئة قسرية أو عجز
الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن
حقيقة رضاهم. 2 - أن يكون ذلك السلوك على درجة
من الخطورة مماثلة لخطورة
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات
جنيف. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
خطورة ذلك السلوك. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
دولي مسلح ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة الحرب المتمثلة
في استخدام الأشخاص المحميين
كدروع الأركان 1 - أن ينقل مرتكب الجريمة أو
يستغل موقعا واحدا أو أكثر من
مواقع المدنيين أو غيرهم من
الأشخاص المحميين بموجب
القانون الدولي المتعلق
بالنزاعات المسلحة. 2 - أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا
السلوك وقاية هدف عسكري من
الهجوم أو حماية عمليات عسكرية
أو تسهيلها أو إعاقتها. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على أعيان أو أشخاص
يستخدمون الشعارات المميزة
المبينة في اتفاقيات جنيف الأركان 1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة
واحدا أو أكثر من الأشخاص أو
المباني أو الوحدات الطبية أو
وسائل النقل أو أعيانا أخرى
تستعمل، بموجب القانون الدولي،
شعارا متميزا أو وسيلة تعريف
أخرى تشير إلى حماية توفرها
اتفاقيات جنيف. 2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو
المباني أو الوحدات أو وسائل
النقل أو الأعيان التي تستعمل
وسائل التعريف هذه. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة الحرب المتمثلة
في التجويع كأسلوب من أساليب
الحرب الأركان 1 - أن يحرم مرتكب الجريمة
المدنيين من مواد لا غنى عنها
لبقائهم على قيد الحياة. 2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة
تجويع المدنيين كأسلوب من
أساليب الحرب. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة
في استخدام الأطفال أو تجنيدهم
أو ضمهم إلى القوات المسلحة الأركان 1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر في القوات المسلحة
الوطنية أو يضمهم إليها أو
يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة
بصورة فعلية في الأعمال الحربية. 2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
دون سن الخامسة عشرة. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم، أو يفترض أن يكون على علم،
بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص
دون سن الخامسة عشرة. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة
الحرب المتمثلة في القتل العمد الأركان 1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر. 2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
إما عاجزين عن القتال، أو
مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين56
ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف التي تثبت هذه
الصفة . 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة
في التشويه البدني الأركان 1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر للتشويه البدني، ولا
سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا
الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز
دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو
طرف من أطرافهم. 2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
بعلاج ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم
أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ
لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
إما عاجزين عن القتال، أو
مدنيين أو مسعفين أو رجال دين
ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه الصفة. 5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة
في المعاملة القاسية الأركان 1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما
أو معاناة بدنية أو نفسية
شديدتين بشخص واحد أو أكثر. 2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
إما عاجزين عن القتال، أو
مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين
ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه الصفة . 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة
في التعذيب الأركان 1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما
أو معاناة بدنية أو نفسية
شديدتين بشخص واحد أو أكثر. 2 - أن ينزل مرتكب الجريمة الألم
أو المعاناة بقصد الحصول على
معلومات أو انتزاع اعتراف، أو
بفرض عقوبة أو التخويف أو
الإكراه، أو لأي سبب يقوم على
التمييز من أي نوع. 3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
إما عاجزين عن القتال، أو
مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين
ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه الصفة. 5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة
في الاعتداء على الكرامة
الشخصية الأركان 1 - أن يقوم مرتكب الجريمة
بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من
قدره أو انتهاك كرامته57. 2 - أن تبلغ شدة الإذلال والحط من
القدر أو غيرهما من الانتهاكات
حدا يسلم الجميع بأنها تمثل
اعتداء على الكرامة الشخصية. 3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
إما عاجزين عن القتال أو
مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين
ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه الصفة. 5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون
مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة
في أخذ الرهائن الأركان 1 - أن يقبض مرتكب الجريمة على
شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه
رهينة. 2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل
شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر
في احتجازه. 3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه
إحدى الدول أو إحدى المنظمات
الدولية أو شخصية طبيعية أو
اعتبارية أو جماعة من الأشخاص
على القيام بعمل أو الامتناع عن
القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني
لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو
للإفراج عنه أو عنهم. 4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
إما عاجزين عن القتال أو
مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين
ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه الصفة. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون
مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (ج) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة
في إصدار حكم أو تنفيذ حكم
الإعدام بدون ضمانات إجرائية الأركان 1 - أن يصدر مرتكب الجريمة حكما
على شخص أو أكثر أو ينفذ فيهم
أحكاما بالإعدام58. 2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص
إما عاجزين عن القتال أو
مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين
ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
هذه الصفة. 4 - ألا يكون ثمة حكم سابق صادر
عن محكمة، أو تكون المحكمة التي
أصدرت الحكم لم تشكل “بصفة
قانونية”، أي أنها لم توفر
ضمانتي الاستقلال والنزاهة
الأساسيتين أو أن المحكمة التي
أصدرت الحكم لم توفر الضمانات
القضائية الأخرى المسلم عموما
بأنه لا غنى عنها بموجب القانون
الدولي59. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم
توفر الضمانات ذات الصلة
وبضرورة هذه الضمانات أو كونها
لا غنى عنها للمحاكمة العادلة. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون
مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) و المادة 8 (2) (هـ) ‘1’:
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم
على المدنيين الأركان 1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا
مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا
مدنيين لا يشاركون مباشرة في
الأعمال الحربية. 3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هدف الهجوم السكان المدنيين
بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا
يشاركون مباشرة في الأعمال
الحربية. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون
مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على أعيان تستعمل أو
أشخاص يستعملون الشعارات
المميزة المبينة في اتفاقيات
جنيف الأركان 1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة
واحدا أو أكثر من الأشخاص أو
المباني أو الوحدات الطبية أو
وسائل النقل أو أعيان أخرى
تستعمل، بموجب القانون الدولي،
شعارا مميزا أو وسيلة تعريف
أخرى تشير إلى حماية توفرها
اتفاقيات جنيف. 2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو
المباني أو الوحدات أو وسائل
النقل أو الأعيان التي تستعمل
وسائل التعريف هذه. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون
مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على موظفين مستخدمين
أو أعيان مستخدمة في مهمة من
مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ
السلام الأركان 1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن تستهدف الهجمات موظفين
مستخدمين أو مبان أو منشآت أو
مواد أو مركبات مستخدمة في
تقديم المساعدة الإنسانية أو
حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم
المتحدة. 3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هؤلاء الموظفين أو المباني أو
الوحدات أو وسائل النقل أو
المركبات المستعملة هدفا لهذا
الهجوم. 4 - أن يكون هؤلاء الموظفين أو
المباني أو المواد أو الوحدات
أو المركبات ممن تحق لهم
الحماية التي توفر للمدنيين أو
الأعيان المدنية بموجب القانون
الدولي الساري على النزاعات
المسلحة. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
تلك الحماية. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون
مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة
في الهجوم على الأعيان المحمية60
الأركان 1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما. 2 - أن يستهدف الهجوم مبنى أو
أكثر من المباني المخصصة
للأغراض الدينية أو التعليمية
أو الفنية أو العلمية أو
الخيرية، أو الآثار التاريخية
أو المستشفيات أو أماكن تجمع
المرضى والجرحى، التي لا تشكل
أهدافا عسكرية. 3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل
هدف الهجوم هذا المبنى أو
المباني المخصصة للأغراض
الدينية أو التعليمية أو الفنية
أو العلمية أو الخيرية، أو
الآثار التاريخية أو
المستشفيات أو أماكن تجمع
المرضى والجرحى التي لا تشكل
أهدافا عسكرية. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة
في النهب الأركان 1 - أن يقوم مرتكب الجريمة
بالاستيلاء على ممتلكات معينة. 2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة
حرمان المالك من هذه الممتلكات
والاستيلاء عليها للاستعمال
الخاص أو الشخصي61. 3 - أن يكون الاستيلاء بدون
موافقة المالك. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ - 1: جريمة الحرب
المتمثلة في الاغتصاب الأركان 1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة62 على
جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه
إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد
الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو
ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو
آخر من الجسد في شرج الضحية أو
في فتحة جهازها التناسلي مهما
كان ذلك الإيلاج طفيفا. 2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال
القوة أو بالتهديد باستعمالها
أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
الغير للعنف أو الإكراه أو
الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو
إساءة استعمال السلطة، أو
باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب
الاعتداء على شخص يعجز عن
التعبير عن حقيقة رضاه 63. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–2: جريمة الحرب
المتمثلة في الاستعباد الجنسي الأركان 1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى
أو جميع السلطات المتصلة بالحق
في ملكية شخص أو أشخاص كأن
يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو
يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما
ماثل ذلك من معاملة سالبة
للحرية 65. 2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك
الشخص أو أولئك الأشخاص إلى
ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال
ذات الطابع الجنسي. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–3: جريمة الحرب
المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان 1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال
ذات طابع جنسي، باستعمال القوة
أو بالتهديد باستعمالها أو
بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص أو الغير للعنف
أو الإكراه أو الاحتجاز أو
الاضطهاد النفسي أو إساءة
استعمال السلطة، أو باستغلال
بيئة قسرية أو عجز الشخص أو
الأشخاص عن التعبير عن حقيقة
رضاهم. 2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو
غيره أو أن يتوقع الحصول على
أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك
الأفعال ذات الطابع الجنسي أو
لسبب مرتبط بها. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–4: جريمة الحرب
المتمثلة في الحمل القسري الأركان 1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة
أو أكثر أكرهت على الحمل بنية
التأثير في التكوين العرقي لأي
مجموعة من المجموعات السكانية
أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى
للقانون الدولي. 2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–5: جريمة الحرب
المتمثلة في التعقيم القسري الأركان 1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر من القدرة البيولوجية
على الإنجاب66. 2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
طبيا أو يمليه علاج في أحد
المستشفيات يتلقاه الشخص
المعني أو الأشخاص المعنيون
بموافقة حقيقية منهم 67. 3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–6: جريمة الحرب
المتمثلة في العنف الجنسي الأركان 1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا
ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر
أو أن يُرغم ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص على ممارسة فعل ذي
طبيعة جنسية باستعمال القوة أو
بالتهديد باستعمالها أو
بالقسر، من قبيل ما ينجم عن
الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص أو الغير للعنف
أو الإكراه أو الاحتجاز أو
الاضطهاد النفسي أو إساءة
استعمال السلطة، أو باستغلال
بيئة قسرية أو عجز الشخص أو
الأشخاص عن التعبير عن حقيقة
رضاهم. 2 - أن يكون السلوك خطيرا بدرجة
يعتبر معها انتهاكا من
الانتهاكات الجسيمة للمادة 3
المشتركة من اتفاقيات جنيف. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
خطورة ذلك السلوك. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 5- أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘7’: جريمة الحرب المتمثلة
في استخدام الأطفال أو تجنيدهم
أو ضمهم إلى القوات المسلحة الأركان 1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر في القوات المسلحة أو
مجموعة مسلحة أو يضمهم إليها أو
يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة
بصورة فعلية في الأعمال الحربية
. 2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص دون سن الخامسة عشرة. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم، أو يفترض أن يكون على علم،
بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص
دون سن الخامسة عشرة. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون
مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة
في تشريد المدنيين الأركان 1 - أن يأمر مرتكب الجريمة
بتشريد السكان المدنيين. 2 - ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره
لتوفير الأمن للمدنيين
المعنيين أو لضرورة عسكرية. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة قادرا
على إحداث هذا التشريد من خلال
إصدار هذا الأمر. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة
في القتل أو الإصابة غدرا الأركان 1 - أن يحمل مرتكب الجريمة خصما
مقاتلا من الخصوم المقاتلين على
الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم
الحماية، أو من واجبهم منح
الحماية، بموجب قواعد القانون
الدولي المنطبقة في النزاع
المسلح. 2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة
تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد. 3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو
يصيب ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك
الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو
إصابة ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘10’: جريمة الحرب
المتمثلة في إسقاط الأمان عن
الجميع الأركان 1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو
يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد
الحياة. 2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر
بغية تهديد عدو أو القيام
بأعمال قتالية على أساس أنه لن
يبقى أحد على قيد الحياة. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة في
موقع قيادة أو تحكم فعلي في
القوات التابعة له والتي وجه
إليها الإعلان أو الأمر. 4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 5 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-1: جريمة الحرب
المتمثلة في التشويه البدني الأركان 1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر للتشويه البدني، ولا
سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا
الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز
دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو
طرف من أطرافهم. 2 - أن يتسبب السلوك في وفاة ذلك
الشخص أو أولئك الأشخاص أو
تعريض صحتهم البدنية أو العقلية
أو سلامتهم لخطر شديد. 3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
بعلاج ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم
أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ
لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص 68. 4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر
في النزاع. 5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2: جريمة الحرب
المتمثلة في إجراء التجارب
الطبية أو العلمية الأركان 1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر لتجربة طبية أو علمية. 2 - أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك
الشخص أو أولئك الأشخاص، أو
تعريض صحتهم البدنية أو العقلية
أو سلامتهم لخطر شديد. 3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا
بعلاج ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم
أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ
لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص. 4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر
في النزاع. 5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 6 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. المادة 8 (2) (هـ) ‘12’: جريمة الحرب
المتمثلة في تدمير ممتلكات
العدو أو الاستيلاء عليها الأركان 1 - أن يدمر مرتكب الجريمة
ممتلكات معينة أو يستولي عليها. 2 - أن تكون تلك الممتلكات
مملوكة لطرف خصم. 3 - أن تكون تلك الممتلكات
مشمولة بالحماية من التدمير أو
الاستيلاء بموجب القانون
الدولي للنزاع المسلح. 4 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
صفة هذه الممتلكات. 5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية
تقتضي تدمير الممتلكات أو
الاستيلاء عليها. 6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع
مسلح ذي طابع غير دولي ويكون
مقترنا به. 7 - أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح. _________________________ * وثيقة الأمم المتحدة ICC-ASP/1/3
(SUPP). **مذكرة تفسيرية: يتبع هيكل
أركان جرائم الإبادة الجماعية،
والجرائم المرتكبة ضد
الإنسانية وجرائم الحرب الهيكل
المقابل لأحكام المواد 6 و 7 و 8
من نظام روما الأساسي. وتشمل بعض
الفقرات من تلك المواد من نظام
روما الأساسي جرائم متعددة. وفي
هذه الحالات ترد أركان الجرائم
في فقرات منفصلة تقابل كل جريمة
من هذه الجرائم لتيسير تحديد
أركان كل جريمة. 1- ليس في هذه الفقرة ما يمس
الالتزام الواقع على المدعي
العام بموجب الفقرة 1 من المادة
54 من النظام الأساسي. 2- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في
موت” (caused
death). 3- قد يتضمن هذا السلوك، على
سبيل المثال لا الحصر، أفعال
التعذيب أو الاغتصاب أو العنف
الجنسي أو المعاملة
اللاإنسانية أو المهينة. 4- مصطلح “الأحوال المعيشية”
قد يتضمن، على سبيل المثال لا
الحصر، تعمد الحرمان من الموارد
التي لا غنى عنها للبقاء، مثل
الأغذية أو الخدمات الطبية أو
الطرد المنهجي من المنازل. 5- مصطلح “قسرا ” لا يشير على
وجه الحصر إلى القوة المادية
وإنما قد يشمل التهديد
باستخدامها أو القسر الناشئ
مثلا عن الخوف من العنف
والإكراه والاحتجاز والاضطهاد
النفسي وإساءة استخدام السلطة
ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو
أي شخص آخر أو استغلال بيئة
قسرية. 6- السياسة التي تستهدف سكانا
مدنيين بالهجوم تنفذها دولة أو
منظمة. ويمكن تنفيذ هذه السياسة
في ظروف استثنائية بتعمد عدم
القيام بعمل يقصد منه عن وعي
تشجيع القيام بهذا الهجوم. إن
وجود هذه السياسة لا يمكن
استنتاجها فقط بغياب العمل
الحكومي أو التنظيمي. 7- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في
موت” (caused
death).
وتنسحب هذه الحاشية على كل
الأركان التي تستعمل هذين
المفهومين. 8- يمكن ارتكاب السلوك بوسائل
مختلفة للقتل، سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر. 9- يمكن أن يشمل فرض هذه الأحوال
الحرمان من امكانية الحصول على
الأغذية والأدوية. 10- يشمل مصطلح “جزءا من” الفعل
الأول المتمثل في القتل الجماعي. 11- من المفهوم أن هذا الحرمان من
الحرية قد يشمل، في بعض
الحالات، السخرة أو استعباد
الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه
في الاتفاقية التكميلية لإبطال
الرق وتجارة الرقيق والنظم
والممارسات الشبيهة بالرق لعام
1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك
الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة
النساء والأطفال. 12- مصطلح “قسرا ” لا يشير على
وجه الحصر إلى القوة المادية
وإنما قد يشمل التهديد
باستخدامها أو القسر الناشئ
مثلا عن الخوف من العنف
والإكراه والاحتجاز والاضطهاد
النفسي وإساءة استخدام السلطة
ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو
أي شخص آخر أو استغلال بيئة
قسرية. 13- ترادف عبارة “الترحيل أو
النقل القسري” (Deported
or forcibly transferred)
عبارة “التهجير القسري” (forcibly displaced). 14- من المفهوم أنه لا يلزم إثبات
هدف محدد لهذه الجريمة. 15- يراد بمفهوم "الاعتداء"
أن يكون عاما بحيث ينطبق على
الذكر والأنثى معا. 16- من المفهوم أن الشخص قد لا
يكون قادرا على الإعراب حقيقة
عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو
محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق
هذه الحاشية أيضا على الأركان
المماثلة الواردة في المادة 7 (1)
(ز) - 3 ،5 و 6. 17- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة
من طابع معقد، فمن المسلم به أن
أكثر من شخص قد يشتركون في
ارتكابها بقصد جنائي مشترك. 18- من المفهوم أن هذا الحرمان من
الحرية قد يشمل، في بعض
الحالات، السخرة أو استعباد
الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه
في الاتفاقية التكميلية لإبطال
الرق وتجارة الرقيق والنظم
والممارسات الشبيهة بالرق لعام
1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك
الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة
النساء والأطفال. 19- ليس المقصود بالحرمان أن
يشمل تدابير تحديد النسل غير
الدائمة الأثر من الناحية
العملية. 20- من المفهوم أن الموافقة
الحقيقية لا تشمل الموافقة التي
يتم الحصول عليها بالخداع. 21- هذا الشرط لا يمس بالفقرة 6 من
المقدمة العامة لأركان الجرائم. 22- من المفهوم أنه لا يلزم ركن
معنوي إضافي في هذا الركن بخلاف
ذلك الركن المعنوي الملازم
للركن 6. 23- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة
من طابع معقد، فمن المسلم به أن
أكثر من شخص قد يشتركون في
ارتكابها بقصد جنائي مشترك. 24- لا تقع هذه الجريمة ضمن
اختصاص المحكمة إلا إذا حدث
الهجوم المشار إليه في الركنين 7
و 8 بعد بدء سريان النظام
الأساسي. 25- تشمل كلمة (يحتجز) مرتكب
الجريمة الذي يبقي على احتجاز
قائم. 26- من المفهوم أن القبض
والاحتجاز قد يكونا مشروعين في
ظروف معيَّنة. 27- لا يمس هذا العنصر الذي أدرج
بسبب الطابع المعقد لهذه
الجريمة محتوى المقدمة العامة
لأركان الجرائم. 28- من المفهوم أنه في حالة مرتكب
الجريمة الذي يبقي على احتجاز
قائم يتم استيفاء هذا الركن إذا
كان مرتكب الجريمة يعلم بصدور
هذا الرفض بالفعل. 29- من المفهوم أن الطابع يشير
إلى طبيعة وخطورة الفعل. 30- من المفهوم أن الطابع يشير
إلى طبيعة وخطورة الفعل. 31- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في
موت” (caused
death).
وتنسحب هذه الحاشية على كل
الأركان التي تستعمل هذين
المفهومين. 32- يقر هذا الركن المعنوي
بالترابط بين المادتين 30 و 32.
وتنطبق هذه الحاشية أيضا على
الركن المماثل في كل جريمة
منصوص عليها في المادة 8 (2) (أ) ،
وعلى هذا الركن في الجرائم
الأخرى في المادة 8 (2) المتعلق
بإدراك الظروف الواقعية التي
تثبت الوضع المحمي للأشخاص أو
الممتلكات بموجب القانون
الدولي ذي الصلة بالنزاع المسلح. 33- فيما يتعلق بالجنسية، من
المفهوم أنه يكفي أن يعلم مرتكب
الجريمة بأن الضحية ينتمي إلى
طرف خصم في النزاع. وتسري هذه
الحاشية أيضا على الركن المماثل
في كل جريمة من الجرائم الواردة
في المادة 8 (2) (أ). 34- يشمل تعبير “نزاع مسلح دولي”
الاحتلال العسكري. وتنطبق هذه
الحاشية أيضا على الركن المماثل
في كل جريمة منصوص بموجب المادة
8 (2) (أ). 35- بما أن الركن 3 يقتضي أن يكون
جميع الضحايا “أشخاصا مشمولين
بحماية” واحدة أو أكثر من
اتفاقيات جنيف لعــام 1949،
فـــإن هـــــذه الأركــــان
لا تتضمن شــــرط الاحتجـــاز
أو السيطرة الوارد في أركان
المادة 7 (1) (هـ). 36- تشير عبارة “مجمل الميزة
العسكرية الملموسة المباشرة”
إلى الميزة العسكرية التي
يتوقعها مرتكب الجريمة في ذلك
الوقت المعلوم. وقد تكون تلك
الميزة مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا
بهدف الهجوم وقد لا تكون كذلك.
وكون هذه الجريمة تقر إمكانية
الإصابة العرضية أو الضرر
التبعي لا يبرر بأي حال من
الأحوال أي انتهاك للقانون
الساري على النزاع المسلح. ولا
تتناول مبررات الحرب أو غيرها
من قواعد قانون مسوغات الحرب.
وتعكس شرط التناسب الجوهري في
تحديد شرعية كل نشاط عسكري يتم
في سياق نزاع مسلح. 37- خلافا للقاعدة العامة
المنصوص عليها في الفقرة 4 من “المقدمة
العامة”، فإن ركن العلم هذا
يتطلب أن يجري مرتكب الجريمة
حكما قيميا كما موضح فيه، وأن
تقدير هذا الحكم القيمي يجب أن
يكون مبنيا على المعلومات
المتاحة لمرتكب الجريمة في ذلك
الوقت. 38- إن وجود أشخاص محميين بموجب
اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات
شرطة استبقيت لغرض وحيد هو
الحفاظ على القانون والنظام في
ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته
هذا المكان هدفا عسكريا. 39- يقر هذا الركن المعنوي
بالترابط القائم بين المادتين 30
و 32. وتشير عبارة “الطبيعة
المحظورة” إلى عنصر عدم
الشرعية. 40- يقر هذا الركن المعنوي
بالترابط القائم بين المادتين 30
و 32. وتشير عبارة “الطبيعة
المحظورة” إلى عنصر عدم
الشرعية. 41- يقر هذا الركن المعنوي
بالترابط القائم بين المادتين 30
و 32. فالمعيار المنصوص عليه في
عبارة “أن يكون (…) على علم”
والوارد فـــــــــي جرائم
أخـــرى نصت عليها المادة 8 (2) (ب)
‘7’ لا يسري هنا نظرا للطابع
المتغير والتنظيمي لذلك الحظر. 42- يعني تعبير “أغراض قتالية”
في هذه الظروف أغراضا متصلة
بصورة مباشرة بالأعمال الحربية
ولا يشمل ذلك الأنشطة الطبية أو
الدينية أو الأنشطة المماثلة. 43- يقر هذا الركن المعنوي
بالترابط القائم بين المادتين 30
و 32. وتشير عبارة “الطبيعة
المحظورة” إلى عنصر عدم
الشرعية. 44- ثمة حاجة إلى تفسير المصطلح
“نقل” وفقا للأحكام ذات الصلة
من القانون الإنساني الدولي. 45- إن وجود أشخاص محميين بموجب
اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات
شرطة استبقيت لغرض وحيد هو
الحفاظ على القانون والنظام في
ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته
هذا المكان هدفا عسكريا. 46- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه
الجريمة. وتحظر الأحكام
المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء
طبي لا تقتضيه الحالة الصحية
للشخص المعني، ولا يتفق مع
المعايير الطبية المقبولة
عموما التي تطبق في الظروف
الطبية المماثلة على الأشخاص
الذين هم من رعايا الطرف الذي
يقوم بذلك الإجراء، والذين لا
يكونون محرومين من حريتهم بأي
حال من الأحوال. وتنطبق هذه
الحاشية أيضا على نفس الركن من
المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 2. 47- كما يتبين من استعمال عبارة
"الاستعمال الخاص أو الشخصي"،
فإن الاستيلاء الذي تبرره
الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة
نهب. 48- ليس في هذا الركن ما يفسر على
أنه يحد، بأي طريقة، من قواعد
القانون الدولي القائمة أو
الناشئة أو يمس بها في ما يتعلق
باستحداث وإنتاج وتخزين
واستخدام الأسلحة الكيميائية. 49- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع
مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث
يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا
يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم
بتعرضه للمعاملة المهينة أو
الحط من الكرامة أو الاعتداء
بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن
الجوانب ذات الصلة من الخلفية
الثقافية للضحية. 50- يراد بمفهوم "الاعتداء"
أن يكون عاما بحيث ينطبق على
الذكر والأنثى معا. 51- من المفهوم أن الشخص قد لا
يكون قادرا على الإعراب حقيقة
عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو
محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق
هذه الحاشية أيضا على الأركان
المماثلة الواردة في المادة 8 (2)
(ب) ‘22’ – 3 و 6. 52- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة
من طابع معقد، فمن المسلم به أن
أكثر من شخص قد يشتركون في
ارتكابها بقصد جنائي مشترك. 53- من المفهوم أن هذا الحرمان من
الحرية قد يشمل، في بعض
الحالات، السخرة أو استعباد
الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه
في الاتفاقية التكميلية لإبطال
الرق وتجارة الرقيق والنظم
والممارسات الشبيهة بالرق لعام
1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك
الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة
النساء والأطفال. 54- ليس المقصود بالحرمان أن
يشمل تدابير تحديد النسل غير
الدائمة الأثر من الناحية
العملية. 55- من المفهوم أن “الموافقة
الحقيقية” لا تشمل الموافقة
التي يتم الحصول عليها بالخداع. 56- عبارة “رجال دين” تتضمن
الأفراد العسكريين غير
المقاتلين وغير المنتمين إلى
طائفة دينية ممن يقومون بمهمة
مشابهة. 57- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع
مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث
يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا
يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم
بتعرضه للمعاملة المهينة أو
الحط من الكرامة أو الاعتداء
بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن
الجوانب ذات الصلة من الخلفية
الثقافية للضحية. 58- الأركان الواردة في هذه
الوثائق لا تتناول مختلف صنوف
المسؤولية الجنائية الفردية
كما هي موضحة في المادتين 25 و 28
من النظام الأساسي. 69- فيما يتعلق بالركنين 4 و 5،
ينبغي أن تنظر المحكمة، في ضوء
جميع الملابسات ذات الصلة، فيما
كان التأثير المتراكم للعوامل
المتعلقة بالضمانات قد حرم
الشخص أو الأشخاص من محاكمة
عادلة. 60- إن وجود أشخاص محميين بموجب
اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات
شرطة استبقيت لغرض وحيد هو
الحفاظ على القانون والنظام في
ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته
هذا المكان هدفا عسكريا. 61- كما يتبين من استعمال عبارة
"الاستعمال الخاص أو الشخصي"،
فإن الاستيلاء الذي تبرره
الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة
نهب. 62- يراد بمفهوم "الاعتداء"
أن يكون عاما بحيث ينطبق على
الذكر والأنثى معا. 63- من المفهوم أن الشخص قد لا
يكون قادرا على الإعراب حقيقة
عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو
محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق
هذه الحاشية أيضا على الأركان
المماثلة الواردة في المادة 8 (2)
(هـ) ‘6’ –3 و 5 و 6. 64- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة
من طابع معقد، فمن المسلم به أن
أكثر من شخص قد يشتركون في
ارتكابها بقصد جنائي مشترك. 65- من المفهوم أن هذا الحرمان من
الحرية قد يشمل، في بعض
الحالات، السخرة أو استعباد
الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه
في الاتفاقية التكميلية لإبطال
الرق وتجارة الرقيق والنظم
والممارسات الشبيهة بالرق لعام
1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك
الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة
النساء والأطفال. 66- لا يقصد بالحرمان أن يشمل
تدابير منع الحمل غير الدائمة
الأثر من الناحية العملية. 67- من المفهوم أن “الموافقة
الحقيقية” لا تشمل الموافقة
التي يتم الحصول عليها بالخداع. 68- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه
الجريمة. وتحظر الأحكام
المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء
طبي لا تقتضيه الحالة الصحية
للشخص المعني، ولا يتفق مع
المعايير الطبية المقبولة
عموما التي تطبق في الظروف
الطبية المماثلة على الأشخاص
الذين هم من رعايا الطرف الذي
يقوم بذلك الإجراء، والذين لا
يكونون محرومين من حريتهم بأي
حال من الأحوال. وتنطبق هذه
الحاشية أيضا على نفس الركن من
المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2.
تلك كافة المواد التي انتهكت في تلك الحرب
أما العقوبات فقد نص عليها
النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية في الفصل
السابع منه في المواد(145/147)
ويبقي الحكم علي الكيان
الصهيوني وقادته للمجتمع
الدولي بآلياته وأشخاصة
الطبيعية والاعتبارية، وقد
تحركت الجماهير في كافة دول
العالم ضد هذا العدوان وهذا
كفيل بأن يدفع المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية
لتحريك الدعوي الجنائية ضد قادة
الكيان الصهيوني طبقا للمادة (15)
من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية، وكفيل أيضا
والجرائم الدولية أن تتحرك
الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن
أو الجمعية العامة بطلب تحريك
الدعوي الجنائية ضدهم، وطبقا
لميثاق الأمم المتحدة أو النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية. في النهاية نقول أن القانون الدولي ليس
عاجزا عن توفير الحماية للمجتمع
الدولي بآلياته وأشخاصه
الطبيعية والاعتبارية، ولكن
الأنظمة العميلة الخائنة هي
التي لا تملك شجاعة اتخاذ هذا
القرار. ــــــــــــــــــــ *خبير في القانون الدولي والعلاقات
الدولية -
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |