ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس  05/02/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

إطلاق سراح الشاب بسام زكيه ومنعه من السفر

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 19/12/2008 لإطلاق سراح الشاب بسام زكية الذي اعتقل في 17/11/2008 لدى زيارته لسورية بعد حصوله على ( بطاقة زيارة قطر) فقد علمت اللجنة أنه قد أفرج عنه مؤخراً لكن لم يسمح له بمغادرة سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالسماح لبسام زكية بالسفر فهو حق دستوري وإنساني له ولسواه، لا سيما أنه ضرورة ليتمكن من إعالة أسرته التي هي في أشد الحاجة إليه بسبب وضع والده الصحي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/2/2009

خلفية الموضوع:

اعتقلت مخابرات أمن الدولة بمدينة حماة الشاب بسام زكية  (مواليد 1983) بتاريخ 17/11/2008 بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى البلد قادماً من الأردن للحصول على تأشيرة تؤهله لإقامة عمل في المملكة العربية السعودية.

وكان بسام زكية قد راجع السفارة السورية في عمان وحصل على (زيارة قطر)، لكنه بعد وصوله إلى حماة بدأت مخابرات الأمن العسكري باستدعائه عدة مرات، إلى أن اعتقل في التاريخ المذكور.

والد الشاب بسام زكية رجل مسن  ويعاني من عدة أمراض ووضعه الصحي حرج ، ولقد حضر بسام إلى بلده للحصول على تأشيرة للسفر إلى السعودية  لإعالة والدية وأسرته التي هي في أشد الحاجة له بسبب الوضع الصحي المعقد لوالده

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

======================

محكمة إسرائيلة تصدر أحكاما جائرة بحق أسيرين سوريين

بيــان

في خطوة جديدة ضمن مسلسل القمع الإسرائيلي الممنهج  تجاه أهالي الجولان السوري المحتل، واستمرار الممارسات اللاانسانية بحقهم، أصدرت محكمة إسرائيلية يوم الأحد الماضي حكما جائرا بحق الأسيرين السوريين عطا فرحات ويوسف شمس بعد إعتقال تعسفي لما يزيد عن سبعة عشر شهرا ، وقد قضى الحكم بالسجن 6 سنوات للصحفي السوري عطا فرحات ثلاث منها مع التنفيذ وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6 الاف دولار ، وبالسجن لمدة أربع سنوات للمواطن السوري يوسف شمس مع التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف دولار وذلك بتهنة الإتصال مع الوطن الأم .

يذكر أن الصحفي السوري عطا فرحات ، كان قد إعتقل من قبل القوات الخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في  30 / 7 / 2007 أثناء قيامه بعمله المهني كمراسل لصحيفة الوطن السورية ويعتقد إن خلفيات عملية الاعتقال التعسفية بحقه ، تتعلق بنشاطه الإعلامي والسياسي في مواجهة الاضطهاد الإسرائيلي، الأمر الذي أثار حنق سلطات الاحتلال التي ضاقت به ذرعاً، بعدما عبّر لأكثر من مرة عن ازدرائه للتهديدات المتتالية التي وجهت إليه من قبل الإسرائيليين لوقف نشاطه الإعلامي مع الصحف السورية داخل الوطن، وخاصة الجانب المتعلق بواقع الجولان المحتل عموماً، والأسرى السوريين في سجون الاحتلال على وجه الخصوص. فالسيد فرحات له علاقات متميزة مع الوسائل الإعلامية في سورية والعالم العربي، ودأب في عمله على تصوير التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان المحتل.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة هذه الأحكام الجائرة والتي تتعارض مع أبسط  الأعراف والقوانين الدولية وبشكل خاص إتفاقيات جنيف فإنها تطالب كافة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية ، لايقاف تنفيذ الحكم والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي السوري عطا فرحات والمواطن السوري يوسف شمس رئيس لجنة تسويق التفاح في الجولان وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 3 / 2 / 2009

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

============================

اعتقال بتال المسلم و صالح الشحوذ:

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة دير الزور باعتقالات واسعة في الشهور الأخيرة , ولاحقاً للأسماء التي أعلنتها المنظمة تباعاً فقد علمت المنظمة أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أيضاً في قضاء ناحية هجين التابعة لمحافظة دير الزور بتاريخ10-9-2008:

- بتال المسلم ,يبلغ الخمسين من العمر , يعمل إمام مسجد قرية أبو الحسن.

- صالح الشحوذ , وعمره "36عام " لديه مكتب حوالات.

كما فتشت الأجهزة الأمنية منزليهما.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر , لا يزال الشحوذ والمسلم قيد التوقيف الأمني دون إحالة الى القضاء أو توجيه أي اتهام لهما أو توكيل محام للدفاع عنهما كما لم يسمح لذويهما بالاطمئنان عليهما أو زيارتهما.

ولما كانت هذه الاعتقالات تتم دون أية مذكرات اعتقال قانونية أو قرار قضائي فان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر إن هذه الاعتقالات خارج إطار القانون ومخالفة للدستور.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة وهي تتلّقى الشكاوى من ذوي المعتقلين وتقف عند حجم المعاناة التي تقع بأسرهم تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو تقديمهم للقضاء العادي الدستوري وتوفير كامل الضمانات لهم أثناء المحاكمة .

4-2-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

=========================

وصل إلى مركز الشرق :

رجاء وقّعوا هذا النداء من أجل حرية الكاتب الكوردي مشعل التمو

وساهموا في نشر النداء بإرساله إلى أصدقائكم ومعارفكم

http://www.petitiononline.com/Tamo/petition.html

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?Syria1

======================

الحكم على المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية "عطا فرحات ويوسف شمس"

أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمها بقضية المعتقلين السوريين عطا فرحات ويوسف شمس حيث قضت بـ:

1-الحكم على الصحفي السوري عطا فرحات مراسل جريدة "الوطن السورية الخاصة "ومراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل, و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز" وعضو اتحاد الصحفيين السوريين, بالسجن لمدة ست سنوات أعفته من تنفيذ نصفها وبغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دولار.

2- الحكم على يوسف شمس رئيس لجنة تسويق التفاح في الجولان بأربع سنوات سجن مع التنفيذ وغرامة 12 ألف دولار.

وجاء هذا الحكم على خلفية اتهام المحكمة لهما بالاتصال مع الجمهورية العربية السورية " الوطن الأم".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرحات وشمس منذ 551 يوماً أي في 30 تموز عام 2007.

وأكد الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  إن خلفيات عملية الاعتقال التعسفية بحق الناشطين,تكمن بالنشاط الإعلامي والسياسي لكلا الأسيرين في مواجهة الاضطهاد الإسرائيلي، الأمر الذي أثار حنق سلطات الاحتلال التي ضاقت ذرعاً بها، بعدما عبّر كلا الأسيرين لأكثر من مرة عن ازدرائها للتهديدات المتتالية التي وجهت إليهما من قبل الإسرائيليين لوقف نشاطهما الإعلامي مع الصحف السورية داخل الوطن، وخاصة الجانب المتعلق بواقع الجولان المحتل عموماً، والأسرى السوريين في سجون الاحتلال على وجه الخصوص. فالسيد فرحات له علاقات متميزة مع الوسائل الإعلامية في سورية والعالم العربي، ودأب في عمله على تصوير التجاوزات الخطرة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان المحتل، كما أن السيد يوسف شمس دأب على الوقوف في وجه المحاولات الإسرائيلية لطمس عروبة الجولان وإنهاء علاقته بالوطن الأم سورية.

 

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين هذا الحكم وتعتبره حكما لاغياً ومخالفاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ومنافياً لقرارات الأمم المتحدة التي لا تعترف بضم الجولان المحتل الى إسرائيل عام 1981 .

والمنظمة تطالب المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في العالم بالضغط على إسرائيل كي تطلق سراح الأسيرين , وتؤكد المنظمة على حق كل سوري يعيش في الأراضي المحتلة بالاتصال مع من يشاء في سورية.

 

خلفية القضية :

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية )يسّام) ضمت بين 50-60 عنصراً مدججين بمختلف صنوف الأسلحة الفردية ،,قامت في الساعة الثالثة فجراً من صباح الاثنين تاريخ 30\7\2007,باقتحام وحشي ومداهمة منزلي كلا من:

1- الأسير السابق والناشط السياسي يوسف شمس في قرية مجدل شمس المحتلة.

2-الأسير السابق والإعلامي عطا فرحات وهو من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل خريج كلية الصحافة جامعة دمشق,مراسل جريدة "الوطن"ومراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل, و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز " www.golantimes.com و عضو اتحاد الصحفيين السوريين.

وتمت مداهمة منزلي شمس وفرحات بطريقة همجية قلبوا فيها الأثاث وحطموا أبواب الخزائن وصولاً إلى كافة الزوايا في منزليهما، سعياً للحصول على أي وثائق يمكن أن تسهل فبركة أي تهمة قد تلصق بالأسيرين. واقتادتهم القوات الأمنية الإسرائيلية إلى جهة غير معروفة.

حيث داهمت القوة الأمنية منزل يوسف شمس وقاموا بإجراء تفتيش دقيق للمنزل بطابقيه الأرضي والعلوي، وفتشت كذلك بيت والدته المجاور لبيته، كما قامت بإجراء تفتيش شخصي لجميع أفراد العائلة وتم حجزهم في ركن من أركان المنزل حتى انتهت القوة من عملية التفتيش والاعتقال، وقامت القوات المداهمة بحجز جهاز كمبيوتر شخصي من البيت وجميع أجهزة الهواتف العادية والمحمولة.

وكذلك أن عملية اعتقال الصحفي عطا فرحات مطابقة بشكل تام لعملية اعتقال شمس، حيث قام الإسرائيليون بتفتيش دقيق لمنزله وصادرت القوة الإسرائيلية جهاز كمبيوتر شخصي وجهاز هاتفه المحمول.وبعد ذلك تمت عملية اختطافهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وجاء اعتقال عطا في معرض قيامه بعمله كمراسل صحفي , في مناخ من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل الإعلام السورية أو العربية .

هذا و كان الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد من المضايقات والانتهاكات في معرض تغطيته لأخبار و نشاطات أهالي الجولان السوري المحتل حيث تعرض للاعتقال لمدة 14شهرا لكنه خرج بعد 8 أشهر و أكمل المدة المتبقية في الحجز المنزلي , و كذلك منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي الدولي بعنوان" الجولان.. إنهاء الاحتلال من أجل تحقيق السلام " الذي انعقد في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.‏ بتاريخ 20/6/2007 ,واعتقال عطا يأتي ضمن سياق متصل من سياسات إسرائيل في التعتيم الإعلامي على الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم .

وحسب صحيفة الوطن المحلية فإن "آخر مادة كتبها فرحات قبل اعتقاله فجر الاثنين الماضي للصحيفة كانت بعنوان ".حــتى التعليــم يتحــول فـي ظــل الاحتــلال إلــى قـضــيـة نضــاليـة جاء في مطلعها...

"لعنة الاحتلال التي حلت على الجولان، لم تقتصر على احتلال الأرض وتهجير السكان، بل جاءت أيضاً في محاولة تركيع ما تبقى من السكان وتهويدهم وطمس لغتهم وثقافتهم القومية التي تربوا عليها منذ آلاف السنين، متناسيين أن أبجديتنا الأولى نحن السوريين، تمتد إلى أوغاريت، وإننا أصحاب الأحرف الأولى على مر الزمن وليس لمحتل بضغوطاته مهما قست لا إنسانيتها أن تغيرها أو تمحوها.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستوعب التاريخ، بل لعلها لم تقرأه، وهي لذلك لا تزال تواظب على محاولة طمس ثقافتنا، حيث رسخت إبان عدوانها على الجولان العربي السوري مجموعة من الإجراءات في سياق تنفيذ مآربها .."

يذكر أن الأسير المحرر يوسف شمس يبلغ من العمر (55) عاما، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته في العام 1973 وحكمت عليه بالسجن مدة 17 عاماً، وهو والد الطالب صالح شمس الذي توفي مطلع العام الحالي إثر حادث أليم في جامعة دمشق التي يدرس فيها "الطب"، وهو رئيس لجنه تسويق تفاح الجولان,  في حين يبلغ الصحفي عطا فرحات 35 عاماً من العمر وهو متزوج من السيدة روز أبو صالح,منذ مطلع تموز الجاري، وكان أكمل دراسته في جامعة دمشق قبل سنوات وهو خريج قسم صحافة من جامعة دمشق عام 2000، ولدى عودته إلى أراضي الجولان المحتل عن طريق معبر القنيطرة قامت السلطات الإسرائيلية باعتقاله والحكم عليه بالسجن عاماً كاملاً., والصحفي عطا ناشط متميز ، حيث له نشاطات واسعة مع طلبة الجولان السوري المحتل الدارسين في دمشق. وان السيد عطا ذهب إلى دمشق لدراسة الإعلام لأنه "وجد فيه الفرصة الوحيدة لنقل معاناة أهالي الجولان في ظل الاحتلال الإسرائيلي، كما أن معظم الطلبة الذين لا يمكنهم الالتحاق بالجامعات داخل الجولان بسبب الرسوم المرتفعة جدا وتفضيل الطلبة الإسرائيليين عليهم، يحاولون الذهاب إلى دمشق للحصول على شهادتهم الجامعية". حسب قوله

إسرائيل احتلت هضبة الجولان عام 1967 وطردت معظم سكانه البالغين حينها نحو 150 ألفاً، وبعد حرب تشرين التحريرية انسحبت إسرائيل من مدينة القنيطرة لكنها مازالت تحتل مساحة 1100 كيلومتر مربع من الهضبة التي يعيش فيها نحو 19 ألف مواطن سوري موزعين على قرى مجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وعين قنية والغجر، كما يعيش في الهضبة نحو 20 ألف مستوطن إسرائيل في نحو 40 مستوطنة.

2-2-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

=========================

تصريح حول مثول المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو امام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

مثل المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا أمام قاضي محكمة الجنايات الأولى السيد محي الدين حلاق بدمشق اليوم الأربعاء  28/1/2009 وقد وجهت له التهم التالية :

1-  إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري

2-  النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.وقد أجلت المحاكمة إلى يوم 18 / 2 / 2009

 وقد رفض المهندس مشعل التمو التهم الموجهة وأصر على أقواله ومواقفه السابقة المناهضة للاستبداد وحقه الإنساني والدستوري في التعبير عن رأيه واشتغاله بالشأن العام 

  وقد حضر الاستجواب عدد من المحامين وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من أحزاب المعارضة الديمقراطية وجمهور غفير من المواطنين

وكان التمو قد اختطف بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة واخفي لدى سلطات الأمن مع سيارته إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي ومنذ ذلك الوقت أودع في سجن عدرا المركزي ولم يطلق سراح سيارته أيضا.

إن اعتقال المهندس مشعل التمو والعديد من القيادات الديمقراطية والكوردية الأخرى ومحاكمتهم شكلياً أمام القضاء العادي ليس إلا مسرحية هزلية معروفة نتائجها سلفاً للبعيد قبل القريب ، لان القضاء في سوريا غير مستقل ويتبع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية التي تتبع بدورها لأجهزة المخابرات ودوائر القمع والاستبداد ، كما أنها تأتي في سياق استمرار سياسة التضييق على الحريات وتكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضين الديمقراطيين والضغط على ذويهم بسد منافذ العمل في وجوههم ومحاربتهم بكافة وسائل الحياة

 إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر محاكمة السيد مشعل التمو غير شرعية وغير دستورية كون التمو لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون وهي محاكمة سياسية بامتياز تهدف إلى تغييب صوت أصيل في المعارضة الديمقراطية وتظهر خوف السلطة الاستبدادية وفزعها من الرأي الحر والكلمة الصادقة التي يمثلها التمو اصدق تعبير ، وهي لن ترهب إرادة النضال وعزيمة الدفاع عن قضايا الوطن وحقوق المواطن المهدورة لدى التمو ورفاقه من سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري ، وفي هذا الإطار نناشد كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وكافة أبناء شعبنا السوري بمختلف مكوناته القومية والأثنية  بالضغط على نظام دمشق الاستبدادي لإيقاف هذه المحاكم الشكلية ومنع تكرارها وإطلاق سراح المعارض مشعل التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد دون قيد أو شرط  .

الوطن باق والاستبداد إلى زوال

دمشق     28 /1/2009

مكتب الإعلام

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

========================

المعارض الكوردي السوري مشعل التمو

امام محكمة الجنايات الاولى

دمشق اليوم 29/1/2009

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق برئاسة القاض محي الدين الحلاق اليوم جلسة الاستجواب الادارية  في الاضبارة رقم أساس / 3922 / لعام2009 لمحاكمة الاستاذ مشعل نهايت التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا

 بتهمتي

(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري,

وقد نفى التمو التهم المنسوبة اليه واكد انتماءه والتزامه بالخط السياسي لتيارالمستقبل الكوردي الذي يعتبر نفسه حالة سياسية معارضة للنظام الاستبدادي القائم على حد قول التمو.وقداجلت الجلسة الى 18/2/2009

 

وقد حضر جلسة اليوم الاستاذ المحامي خليل معتوق ممثلا عن هيئة الدفاع وعن اللجنة الكردية لحقوق الانسان الاستاذة المحامية أفين حواس والاستاذ مصطفى محمد عضوي مجلس الادارة ومجموعة من اعضاء السلك الدبلوماسي الاوربي اضافة الى عدد غفير من اصدقاء ورفاق التمو .

وجدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء.

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) نطالب بإخلاء سبيل الاستاذ مشعل التمو فورا بحق او كفالة ومن حيث النتيجة  اسقاط جميع التهم الموجهة اليه وإعلان براءته كونه لم يمارس الا حقه الدستوري. بالكف عن انتهاك حقوق المواطن وامنه بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه السلطات سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا

 كمانطالب السلطات السورية المعنية بأصدار حزمة من القوانين التي تشرعن للاخر المختلف في الرأي وتصون حريته وكرامته

فضلا عن الالتزام بالقوانين السابقة التي تصون حرية الفرد وامنه .

دمشق 29/1/2009

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

============================

سجن عدرا: صحة رياض سيف في خطر

النداء /خاص

 علمت النداء أن الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة أمانة إعلان دمشق قد أدخل إلى المشفى صباح الأحد 25/1، لإجراء فحوصات عاجلة، وقد أجري له فحص العظام بواسطة المرنان المغناطيسي، وفي اليوم التالي جرى تجريف للبروستات وأخذت خزعة للفحص المخبري.

جدير بالذكر، أن الأستاذ رياض مصاب بمرحلة متقدمة من سرطان البروستات، نتيجة لتأخر علاجه الجراحي في مرحلة سجنه الأول( بعد ربيع دمشق) ولم تسمح السلطات الأمنية له بالسفر للاستطباب والاستفادة من علاج متقدم لا يتوفر داخل البلاد، بل اعتقلته فيما بعد مع الحملة على إعلان دمشق إثر انعقاد مجلسه الوطني في 1/12/2007. حيث اضطر للخضوع للعمل الجراحي المتوفر محليا في مشفى خاص وتحت رقابة السجانين. ولاحقا حكم عليه مع رفاقه بالسجن عامين ونصف.

واليوم يتدهوروضعه الصحي بصورة خطرة نتيجة ذلك، في حين تستمر السلطات الأمنية في عدم تقديرها لحالته،  وفي عدم استجابتها للنداءات السورية والدولية بإطلاق سراحه حتى الآن!

نتمنى للأستاذ رياض سيف الصحة والعافية، ونحمّل السلطات السورية كل المسؤولية عن تدهور صحته ، كما نطالب بالإفراج عنه وعن جميع رفاقه.

--

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

www.annidaa.org

=======================

سوريا: يجب الكشف عن أوضاع النزلاء

التعتيم على إضطرابات يوليو/تموز في صيدنايا وسط تقارير عن المزيد من العنف

 (نيويورك،27  يناير/كانون الثاني 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تكشف مصير السجناء الذين استخدمت بحقهم الشرطة العسكرية القوة المميتة أثناء أحداث الشغب في مطلع يوليو/تموز 2008 في سجن صيدنايا.

وقد استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لوقف أحداث شغب نشبت في الخامس من يوليو/تموز في سجن صيدنايا، الواقع على مسافة 30 كيلومتراً شمالي دمشق. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء

http://www.hrw.org/en/news/2008/07/21

يُعتقد أنهم قُتلوا في مواجهة تناقلت التقارير أنها استغرقت عدة أيام، وقد أفادت منظمات حقوق الإنسان السورية بوقوع ما يُقدر ب 25 حالة وفاة في صفوف النزلاء. لكن الحكومة لم تُصدر أي بيان بشأن الحادث ولا هي أمدت أسر النزلاء بأية معلومات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تعتيم سوريا المطول على مصير 1500 محتجز على الأقل لا يمكن اعتباره إلا عمل مروع على أفضل تقدير". وتابعت قائلة: "ولأسر الضحايا كامل الحق في معرفة ما أصاب أقاربهم".

وأفاد سكان مدينة صيدنايا بأن تغطية الهواتف النقالة حول السجن لا تزال مقطوعة منذ أحداث يوليو/تموز. وقد حظرت السلطات السورية جميع الاتصالات بنزلاء سجن صيدنايا وفرضت حظراً شاملاً على تداول المعلومات حول السجن. وأفاد سكان المدينة سماعهم أعيرة نارية ورؤية دخان يتصاعد من السجن مجدداً في الشهر الماضي.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول طلبت 17 أماً لنزلاء في صيدنايا من بلدة قطنا علناً من الرئيس بشار الأسد أن يمدهن بمعلومات عن أبنائهن وأن يسمح للأمهات بالزيارة. وقمن بتقديم الطلب بعد عدة محاولات فاشلة للحصول على معلومات من وزارة العدل. وفي طلبهن ألمحن إلى أنهن يعرفن ب "دفن جثامين في بلدة قطنا ليلاً" وأنهن قلقات من أن تكون هذه الجثث تخص أبنائهن.

 

وقالت إحدى الأمهات ل هيومن رايتس ووتش إنها تلقت معلومات مفادها دفن 5 جثث سراً في بلدة  قطنا بناء على طلب من الأجهزة الأمنية السورية. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من دفن أي من سجناء صيدنايا هناك أو إن كانت قد تمت عملية الدفن من الأساس.

وقالت سارة ليا ويتسن: "نقص المعلومات بشأن صيدنايا سبب آلاماً لكثير من الأسر وغذى المخاوف والشائعات". وأضافت: "وعلى السلطات السورية أن تتصف بالشفافية وأن تسمح للأسر والمحامين بالدخول إلى صيدنايا".

وفي ديسمبر/كانون الأول تلقت هيومن رايتس ووتش عدة تقارير مفادها استخدام القوة المميتة مجدداً ضد النزلاء في سجن صيدنايا. وقال أحد سكان مدينة صيدنايا ل هيومن رايتس ووتش إنه في 6 ديسمبر/كانون الأول سمع أصوات أعيرة نارية من السجن طيلة 30 دقيقة، وفيما بعد شاهد دخاناً كثيفاً يتصاعد من القسم الأوسط من السجن. وقال إن السلطات أغلقت الطريق الواصلة بين البلدة والسجن وإنه شاهد عربات عسكرية تتجه إلى السجن. وقال إن الوضع بدأ يعود إلى الحال الطبيعي في اليوم التالي.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول قال ناشط حقوقي سوري ل هيومن رايتس ووتش إنه تلقى معلومات عن العنف في السجن ذلك اليوم، وأنه تم إرسال سيارات إسعاف إلى هناك، لكنه ليس لديه معلومات إضافية. فيما أكد أحد سكان مدينة صيدنايا رؤية سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء المتجهة إلى السجن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقال شخص آخر من دمشق ل هيومن رايتس ووتش وطلب عدم ذكر اسمه، إنه تلقى تقارير جديدة بشأن حوادث في سجن صيدنايا وقعت يومي 27 و31 ديسمبر/كانون الأول، وأن النيران في 31 ديسمبر/كانون الأول قد أتت على جزء من الجدار في مبنى داخلي بالسجن. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من صدق هذه التقارير بصورة مستقلة.

وقال نشطاء سوريون ل هيومن رايتس ووتش إنهم تلقوا معلومات بأن الكثير من سجناء صيدنايا قد نُقلوا إلى الجناح 2 من سجن عدرا، القريب من دمشق (الجناح 2 يستقبل عادة الأشخاص المعتقلين من قبل الأمن السياسي أو المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة) ونقلوا أيضاً إلى مراكز احتجاز تخص أجهزة أمنية أخرى، فيما تم احتجازهم بصورة مستقلة بعيداً عن المحتجزين الآخرين. وطبقاً لهذه المصادر فإن 400 إلى 500 محتجز من سجن صيدنايا نُقلوا إلى سجن عدرا بينما ظل 1000 آخرين في سجن صيدنايا لكن ضمن قسم احتجاز منفصل.

وقال قريب لأحد معتقلي صيدنايا ل هيومن رايتس ووتش إن محتجزاً تم إخلاء سبيله من سجن صيدنايا في 18 يناير/كانون الثاني 2009 اتصل ليخبره إن قريبه في السجن على ما يُرام، وكذلك غيره من المحتجزين المقبوض عليهم بسبب التدوين على شبكة الإنترنت. إلا أن قريب المحتجز ومعه نشطاء حقوقيين، أعربوا عن تشكيكهم في دقة هذه المعلومات.

وقال قريب المحتجز ل هيومن رايتس ووتش: "أنا لست متأكداً من المعلومات التي وردت إلينا، فالسجين السابق تعرض على الأرجح لضغوط كثيرة من الأجهزة الأمنية كي يقول إن الجميع على ما يرام. ولا أصدق أن قريبي على ما يُرام حتى يسمحون لنا بزيارته".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى السماح لأسر ومحاميّ النزلاء بزيارتهم فوراً، وفتح تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في سجن صيدنايا منذ بداية يوليو/تموز الماضي.

 

خلفية

سجن صيدنايا تحت إدارة الجيش. وهو يُستخدم كسجن للمحتجزين على ذمة المحاكمة (وقد تستغرق عدة سنوات) ممن تحتجزهم الأجهزة الأمنية السورية المتعددة، من مخابرات عسكرية ومخابرات القوى الجوية وأمن الدولة، وكذلك الأشخاص المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين لدى الوصول لسجن صيدنايا. وتتباين كثيراً تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، إذ يُقدر سجينٌ انتهى من فترة محكوميته في صيدنايا في عام 2007 بأن العدد هناك يبلغ 1500 شخص. فيما تعتقد منظمات حقوقية سورية بأن العدد قد تزايد كثيراً منذ ذلك الحين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-3-639244 (خلوي)

=========================

تأجيل محاكمة 24 كرديا

واخلاء سبيل زكي اسماعيل ودرويش درويش

دمشق اليوم 26/1/2009

عقدت قاض الفرد العسكري بدمشق جلسة بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام2008

 لمحاكمة 24 كرديا كانوا اعتقلوا على خلفية التجمع الاحتجاجي الذي دعى اليه حزب الاتحاد الديمقراطي pyd  في 2/11/2007احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع بكل قسوة ، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية  وإصابة آخرين بجروح .

وقد أجلت الجلسة الى يوم 18/3/2009  للاستماع الى جهود الدفاع .

ويذكر أن هؤلاء المواطنون يحاكمون طلقاء بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري وفق المادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 /2008

وقد حضر جلسة اليوم الاستاذ المحامي خليل معتوق ممثل هيئة الدفاع  والاستاذ مصطفى محمد والانسة هرفين اوسي والمحامية أفين حواس اعضاء مجلس الادارة ممثلين عن اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد )

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) نطالب بإسقاط التهمة الموجهة الى المتهمين وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء فضلا عن إطالة مدة المحاكمة وبعدها عن مكان الحدث الذي يفقد المحاكمة شرعيتها ويحمل المتهمين أعباء مادية لا طائل لهم بتحملها

وفي القامشلي البارحة 25/1/2009

قرر قاض الفرد العسكري بالقامشلي النقيب ايمن اسمندر ترك كل من المهندس درويش غالب درويش ( اعتقل في 13/1/2009) و المساعد المخبري زكي اسماعيل خليل( اعتقل في 17/1/2009 ) اللذان اعتقلا من قبل سلطات  الامن السياسي بالحسكة على خلفية طباعة ونشر كراس باللغة الكردية .

جدير بالذكر ان السلطات السورية تمنع تداول اللغة والثقافة الكردية وتضييق على العاملين في هذا المجال

اننا في الوقت الذي نهئ زكي ودرويش لاستعادتهم حريتهم فإننا نثني على قرار القاض أيمن اسمندر  بتركهما لانه يأتي في الاتجاه الصحيح الذي نبتغيه من حيث استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية ونطالب السلطات الامنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين والعاملين بالشأن العام  والتي تأتي خارج إطار القانون وبمعزل عن السلطات القضائية وبشكل مخالف للدستور السوري المعمول به و  للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته وامنه

دمشق 26/1/2009

المكتب الاعلامي للجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد)

=====================

المحامي أنور البني: السلطات السورية ماضية وممعنة في انتهاك حقوق الإنسان

خاص المرصد  السوري لحقوق  الإنسان

تحمل الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان للسوريين عام 2008 مزيدا من الانتهاكات لحقوقهم التي سجلت خلاله فاعتقالات قيادة إعلان دمشق خلال احتفال العالم بذكرى عام 2007 كانت تحديا وقحا لكل قيم الإنسان والمدافعين عنه والمطالبين بحقوقه والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة التي صدرت بحقهم واستمرار مسلسل الاعتقالات السياسية والترهيب والتخويف والاستدعاءات الأمنية ومنع السفر والتسريح من العمل للنشطاء واستمرار التعذيب في الفروع الأمنية والجنائية والتي أدت إلى وفيات، وقمع حرية التعبير والصحافة وحجب مواقع الإنترنت وقمع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتلاعب بالقضاء والعدل واستمرار اعتقال الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحهم.

كل ذلك يؤكد أن السلطات السورية ماضية وممعنة في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا رغم الاعتراضات والاحتجاجات التي جاءت من كل حدب وصوب بمطالبة السلطات باحترام حقوق الإنسان.

إننا إذ نتذكر هذا اليوم الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان السياسية والثقافية فإننا لا نستطيع أن ننسى الانتهاكات التي تطال حقوقه الاقتصادية.

فالفساد قد استشرى بشكل مخيف وأصبح أخطبوطا يكبل المجتمع ويمتص دماءه وما ينشر في الصحف الرسمية عن فضائح فساد وهدر وسرقة أموال ما هو رأس جبل الجليد الذي يخفي أرقاطا هائلة للسرقة والفساد المحمي سياسيا وأمنيا والذي لا تطاله محاسبة أو مساءلة والوضع الاقتصادي للمجتمع والمواطن أصبح في الدرك الأسفل مع ازدياد النهب والسرقة والجشع، وأصبحت صور الأطفال والرجال وهم يبحثون في القمامة عن ما يقتاتون به، أو يأكلونه تنشر في الصحف.

كما أن انتشار الفساد في القضاء هدم جدران العدالة فالقضايا تباع وتشرى والموقوفون يتكدسون في السجون بظروف لا إنسانية في ظل غياب العدالة وكثرة القضايا وفساد القضاء.

في هذا اليوم نؤكد أن سوريا التي تعتبر في مقدمة الدول التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان مطلوب منها الكثير لتغير هذا الواقع، وفي مقدمة هذه المطالب:

-  إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير فورا دون أي شروط

-  وقف كل أشكال الترهيب والتخويف اللاحقة وإلغاء منع السفر وإعادة المسرّحين المفصولين لأسباب سياسية إلى عملهم وطي هذه الصفحة نهائيا

-  إطلاق حرية الصحافة والاعلام وإصدار قانون إعلامي عصري للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإنترنت يمنع الاحتكار ويطلق حرية الرأي ويمنع سجن الصحفي بسبب مقالاته أو أفكاره.

-  وقف التعذيب بكافة أشكاله وتفعيل القوانين التي تعاقب على القيام به وإلغاء كل القوانين التي تعيق أو تعرقل إقامة دعوة بحق مرتكبي التعذيب.

-  إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وحالة الطوارئ وإعادة الحياة السياسية للبلاد

-  إصدار قانون أحزاب يسمح لجميع السوريين بممارسة العمل السياسي بكل حرية دون احتكار أو تمييز وتداول السلطة حسب نتائج الانتخابات

-  إصدار قانون انتخابات جديد يمنع التمييز على أساس الانتماء الحزبي أو السياسي وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات والسماح بالمراقبة بما يسمح لجميع السوريين بالترشيح والانتخاب

-  فصل السلطة القضائية عن التنفيذية بشكل فعلي وتعديل قانون السلطة القضائية يؤكد ذلك وإصلاح القضاء واجتثاث الفساد منه وتفعيل الرقابة القضائية وتعديل قوانين النقابات ولاسيما المحامين بإصدار قانون للجمعيات الأهلية يستوعب النقابات لأنها من منظمات المجتمع الأهلي

-  محاربة الفساد بكشف مرتكبيه ورفع الغطاء السياسي والأمني عن الفاسدين و ربط جهازي الرقابة المركزية والرقابة المالية بمجلس الشعب وليس رئاسة الوزراء

-  تطوير الهيكلية الإدارية بإلغاء الموظفين الوهميين والعمالة المتسلقة للطفيلية وتعيين الأكفأ والأجدر دون النظر للموافقات الأمنية أو السياسية وإعادة القرار للمؤسسات الرسمية وليس الحزبية والأمنية.

-  إن هذه المطالب هي المدخل الأساسي والطبيعي والضروري للإقلاع مجددا بسوريا ووضعها مجددا على سكة  الدول الحضارية. إننا إذ نطالب السلطات السورية أولا بالمبادرة إلى اتخاذ هذه الخطوات والبدء بمسيرة جديدة في سوريا تؤسس لمرحلة جديدة ويساهم جميع المواطنين بإعادة بناء الوطن فإننا نناشد جميع المهتمين وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الوطن العربي وسوريا والعالم بدعم هذه المطالب ومطالبة السلطات السورية باحترام حقوق الإنسان واحترام الاتفاقيات الدولية فإننا ندعو إلى عمل جماعي دولي يجعل من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان نواة دستور دولي يقر في الأمم المتحدة ويدعمه مجلس الأمن تلتزم به جميع الدول دون استثناء.

إن انتهاك حقوق الإنسان  والإرهاب وجهان لعملة واحدة فانتهاك حقوق الإنسان وحرمانه من حرية التعبير السلمي تهيئ أرضا خصبة للإرهاب والإرهاب يهيئ أرضا خصبة لمنتهكي حقوق الإنسان لتبرير هذا الانتهاك لنعمل جميعا لعالم آمن سالم بكون الإنسان فيه محور والهدف.

المحامي أنور البني

رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

سجن عدرا

----------------------

تنويه من المرصد  السوري لحقوق  الإنسان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

25-1-2009

===========================

نداء آخرعاجل للكشف عن مصير محمد عبد القادر طالب

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 29/5/2007 للكشف عن مصير الطالب الجامعي محمد عبد القادر طالب، علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً من مصدر وثيق الصلة أنه كان معتقلاً في سجن صيدنايا  العسكري قبيل مجزرة صيدنايا، عندما تمكنت أسرته من زيارته في أواسط شهر حزيران / يونيو 2008. وانقطعت أخباره بعدها بصورة كاملة. وعلمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنه اعتقل على خلفية تبرعه بألف ليرة سورية (حوالي 20 دولار) لإغاثة المنكوبين من أهل العراق، لكنه تعرض للتعذيب الشديد والضغط  والمعاملة اللإنسانية للإدلاء باعترافات كاذبة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن قلقها العميق على مصير محمد عبد القادر طالب وانقطاع أخباره، وعن الاعتقال المديد الذي يمارس بحقه لتطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المذكور وإطلاق سراحه فوراً بعد أكثر من عامين على الاعتقال التعسفي غير المبرر بحقه.

وتجدد اللجنة السورية لحقوق الإنسان دعوتها للمجتمع الإنساني للتحرك للإفراج عن الطالب محمد عبد القادر طالب ومئات المعتقلين أمثاله.

خلفية الموضوع

تعرض محمد عبد القادر طالب الطالب الجامعي في جامعة الاتحاد الخاصة بكلية الهندسة المعمارية في بلدة منبج لاعتقال عشوائي على يد المخابرات العسكرية بحلب في 10/1/2007 . وهو من سرمين بمحافظة إدلب ومن مواليد 1987 ، وقد صودر حاسوبه الشخصي لدى اعتقاله.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/1/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

======================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال همام حسن حداد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السيد همام حسن حداد، وبعد مراجعته للمخابرات الجوية بدمشق في حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 / 1 / 2009 انقطعت أخباره عن العالم الخارجي ولا يعرف عنه تفاصيل أخرى حتى لحظة إعداد هذا التصريح.

والجدير بالذكر أن السيد همام حداد من مواليد 1980 خريج علم الاجتماع وناشط حقوقي وكاتب يكتب في العديد من الصحف والمواقع الالكترونية وسبق له وأن اعتقل في 4 / 5 / 2008 لحوالي ثلاثة أشهر، قبل أن يتم إطلاق سراحه. 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد همام حسن حداد ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ويشكل اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

29 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=======================

تصريح

إطلاق سراح الدكتور جمال عمر جنبلي

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD)، أن السلطات الأمنية السورية، قامت مساء يوم الأربعاء 28 / 1 / 2009 بإطلاق سراح الدكتور جمال عمر جنبلي.

وكانت دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة قامت في حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس 27 / 11 / 2008 باعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي من المشفى الوطني بالمالكية ( ديرك )، أثناء دوامه الرسمي، وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الدكتور جمال عمر جنبلي على إطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

29 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

====================

تصريح

" إن انتمائي لتيار المستقبل الكردي لا يشكل جريمة وقد أسسته مع رفاق آخرين من أجل نقل سوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية مدنية تشاركيه تكون لكل السوريين دون أي تمييز،ولم نؤسسه لأعمال ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية بل الهدف الأساسي من ذلك هو إعادة اللحمة الوطنية وتمتين أواصر الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين كافة الطوائف والقوميات في سوريا "

هذا ما رد به المناضل الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية اليوم الأربعاء 28 \ 1 \ 2009  ، أمام عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والمحامين وأصدقاء ورفاق تيار المستقبل الكوردي في سورية  والقوى الكردية الأخرى ، على جملة الاتهامات التي وجهها إليه قاضي محكمة الجنايات الأولى بدمشق السيد محي الدين حلاق والتي تلخصت بالتالي :  

1-  إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري                                   

2-  النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

وقد أجلت المحاكمة إلى يوم 18 / 2 / 2009  .

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اختطفت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة كوباني الكوردية  متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء ، الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

نعم هكذا يرد المناضلون وكذلك يقفون بإباء في وجه الاستبداد ، نعم هذا فقط ما كان يجب أن يقال ولا قول سواه .  

بيروت في 28\1\2009

تيار المستقبل الكوردي في سورية

- مكتب بيروت -

==================

المعايير الدولية

حول حالة الطوارئ وامن الدولة والمحاكم الاستثنائية

تكتسب المادة الرابعة  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أهمية بالغة بالنسبة الى موضوع نظام حماية حقوق الإنسان على اعتبار أنها تفرض نظاما محددا تضمن حماية هذه الحقوق وكذلك تخضع الإجراءات الاستثنائية التي تنتهجا الدولة الى جملة من الضوابط  و القيود  ، رغم أنها تجيز لها ضمن شروط محددة انتهاج هكذا سياسات استثنائية .

وللأهمية لا بد بداية من أن نعرف المادة الرابعة  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث جاء ت حرفيا على ما يلي :

المادة \ 4 \ :

1 – في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة ، والمعلن قيامها رسميا ، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تميز يكون مبرره هو العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الأصل الاجتماعي .

2 – لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  6 و7 و 8 و 11 و 15 و 16 و 18

3 – على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها الى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنتهي فيه عدم التقيد ، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .

أما المعايير الدولية حول تطبيق ما تتضمنه المادة \ 4 \ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يمكن أن تحصر بما يلي :

1 – تعد المادة \ 4 \ ذات أهمية قصوى لنظام حماية حقوق الإنسان بمقتضى هذا العهد إذ إنها تجيز للدولة الطرف عدم التقيد بصورة فردية ومؤقتة بجزء من التزاماتها بموجب هذا العهد ، ومن جهة أخرى فإنها تخضع كلا من تدابير عدم التقيد ذاته وتبعاته المادية لنظام محدد من الضمانات .

وان استعادة الوضع الطبيعي الذي من شانه أن يضمن مجددا الاحترام الكامل للعهد يجب أن يصبح الهدف الرئيس للدولة الطرف التي لا تتقيد بالعهد .

 

2 – يجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد تدابير ذات طابع استثنائي ومؤقت ، وقبل أن تقرر اللجنة اللجوء الى المادة 4 يجب أن يتوافر شرطان رئيسيان هما :

- أن يمثل الوضع حالة طوارئ استثنائية تهدد حياة الأمة وان تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسميا حالة الطوارئ .

- الشرط الأخير أساسي للإبقاء على مبادئ المساواة وسيادة القانون في الأوقات التي تمس الحاجة إليهما ويتعين على الدول عند إعلانها حالة الطوارئ التي تترتب عليها آثار يمكن أن تستتبع عدم التقيد بأي حكم من أحكام العهد ، أن تتصرف بمقتضى أحكام قانونها الدستوري وغيرها من الأحكام الناظمة لهذه الحالة وان تتحكم بممارسة السلطات الاستثنائية ، وتتمثل مهمة الجنة في رصد ما إذا كانت القوانين المعنية تمكن من الامتثال للمادة 4 وتكفل تطبيقها واقعيا ، ولكي يتسنى للجنة تأدية  مهمتها ، ينبغي على الدول الأطراف في العهد أن تضمن تقاريرها المقدمة بموجب المادة 40 معلومات كافية ودقيقة عن قوانينها وممارساتها الخاصة باستخدام السلطات الاستثنائية .

 

3 – لا يمكن وصف كل اضطراب أو كارثة بأنها حالة طوارئ استثنائية تهدد حياة الأمة وفقا لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 4 ، غير أن قواعد القانون الإنساني الدولي تصبح أثناء الصراع المسلح ، سواء أكان دوليا أو غير دولي ، واجبة التطبيق وتساعد ، الى جانب أحكام المادة 4 الفقرة 1 من المادة 5 من العهد ، على منع إساءة استخدام الدولة للسلطات الاستثنائية ، كما يشترط العهد حتى في حالة الصراع المسلح ، عدم اتخاذ تدابير لا تتقيد بالعهد إلا إذا كانت الحالة تشكل تهديدا على حياة الأمة أو أنها بلغت هذه المرحلة ، وإذا ما نظرت الدول الأطراف في مسالة اللجوء الى المادة 4 في غير حالات الصراع المسلح فإنها ينبغي عليها أن تدرس بعناية مسالة تبرير ضرورة وشرعية اتخاذها في هذه الظروف تدبيرا من هذا القبيل ، ولقد أعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها لان الدول الأطراف يبدو أنها لم تتقيد بالحقوق التي يحميها العهد ، حيث أن قانونها المحلي يجيز على ما يبدو عدم التقيد هذا في حالات لا تشملها المادة 4 .

 

4 – والشرط الأساسي لاتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بالعهد وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 يتعلق بفترة حالة الطوارئ المعلنة والمنطقة الجغرافية المشمولة بها ونطاقها الموضوعي وبأية تدابير غير تقييدية يلجا إليها بسبب حالة الطوارئ  ، ويختلف عدم التقيد بالتزامات العهد في حالات الطوارئ اختلافا واضحا عن القيود أو الحدود التي تسمح بها أحكام عديدة من العهد حتى في الأوقات العادية ، وعلى الرغم من ذلك فان الالتزام بالحد من حالات التقيد بالأحكام التي يشترط اللجوء إليها في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع  ، يعكس مبدأ التناسب الذي يعد مألوفا لدى السلطات التي لا تتقيد بالأحكام وترفض القيود ، إضافة الى ذلك فان كون جواز عدم التقيد بحكم محدد مبررا في حد ذاته بمتطلبات الوضع فان ذلك لا يبطل شرط إثبات أن التدابير المحددة المتخذة بموجب جواز عدم التقيد استوجبتها أيضا متطلبات الوضع ، وان ذلك سيكفل عمليا انه ليس هناك أي حكم من أحكام العهد ، رغم إمكانية عدم التقيد به ، لا يسري كليا على تصرف الدولة الطرف  .

 

5 – لا يمكن فصل القضايا المتعلقة بتوقيت مدى عدم التقيد بالحقوق عن الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 في العهد والذي ينص على أن  : أي تدبير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بمقتضى العهد يجب اتخاذها في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، ويلزم هذا الشرط الدول الأطراف بان تقدم تبريرا مقنعا لا لكي تقرر اعلان حالة الطوارئ فحسب وإنما لتتخذ كذلك أية تدابير محددة يتطلبها هذا الإعلان ، وإذا ما ادعت الدول أنها لجأت الى الحق في عدم التقيد بالعهد بسبب حدوث كارثة طبيعية مثلا أو تظاهرات حاشدة تخللها أعمال عنف أو حادث صناعي كبير يجب أن تكون قادرة عندئذ على تبرير أن هذه الحالة لا تشكل تهديدا على حياة الأمة فحسب بل تثبت أيضا أن جميع تدابيرها التي لا تتقيد بالعهد قد اتخذتها في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، وتعتقد اللجنة أن احتمال تقييد بعض حقوق العهد مثل حرية التنقل المادة 12 أو حرية الجمعيات المادة 21 يكفي بوجه عام في مثل هذه الحالات وان عدم التقيد بالأحكام المعنية لا يبرره سوى متطلبات الوضع .

 

6 – إن إدراج بعض أحكام العهد في الفقرة 2 من المادة 4 ، على أنها أحكام لا يسري عليها عدم التقيد ، لا يعني أن المواد الأخرى الواردة في العهد يمكن أن يسري عليها عدم التقيد متى شاءت الدول ، حتى في حال تهديد حياة الأمة ، وان الالتزام القانوني بان تقتصر تدابير عدم التقيد جميعها على تلك ، والتي تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع يرسخ واجب كل من الدول الأطراف أو اللجنة في إجراء تحليل دقيق وفقا لكل مادة من مواد العهد واستنادا لتقييم موضوعي للوضع الراهن .

 

7 – و تنص الفقرة 2 من المادة 4 في العهد بوضوح على انه لا يجوز عدم التقيد بالمواد التالية :

م6 "الحق في الحياة "

م 7 " تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة أو الإخضاع للتجربة الطبية أو العلمية دون الموافقة –

 الفقرتان 1 ، 2 من م8 " حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية

م 11 " منع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

م15 مبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي ، أي يشترط أن تقتصر كل من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة والعقاب عليها على أحكام صريحة وواضحة في القانون الذي كان سائدا وساري المفعول وقت حدوث الفعل أو الامتناع عنه ، باستثناء الحالات التي يصدر فيها قانون ينص على عقوبة اخف

م 16 " لكل إنسان الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية  "

م 18 " حرية الفكر والوجدان والدين فهذه الحقوق المنصوص عليها في تلك الأحكام هي حقوق لا يجوز عدم التقيد بها لمجرد كونها مدرجة في الفقرة 2 من المادة 4 وينطبق الأمر ذاته فيما يتعلق بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ، على التعهد بإلغاء عقوبة الإعدام ، وفقا لما نصت عليه الفقرة 6 من البروتوكول ، وان وصف أي حكم من أحكام العهد من الجانب ألمفاهيمي ، بأنه حكم لا يجوز تقييده لا يعني عدم إمكانية تبرير فرض أية قيود أو حدود بشأنه على الإطلاق ، وتبين الإشارة الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 الى المادة 18 ، وهي حكم يتضمن بندا محددا عن القيود الواردة في الفقرة 3 من المادة 18 ، إن جواز فرض القيود لا علاقة له بمسالة عدم التقييد وحتى في الأوقات التي فيها اشد حالات الطوارئ الاستثنائية خطورة ، يجب على الدول التي تتدخل وتمس حرية الفرد في المجاهرة بدينه أو معتقده إنها تبرر أفعالها بالرجوع الى الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 18 ولقد أعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها إزاء الحقوق التي يجوز تقييدها وفقا للفقرة 2 من المادة 4 وذلك إما لعدم التقيد بها أو لوجود خطر عدم التقيد بها بسبب أوجه القصور في النظام القانوني للدولة الطرف .

 

8 – حسب الفقرة 1 من المادة 4 ، فان احد الشروط لتوافر إمكانية تبرير أية حالة من حالات الطوارئ عدم التقيد بالعهد هو ألا تنطوي الإجراءات المتخذة على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي ورغم أن المادة 26 وغيرها من أحكام العهد المتصلة بعدم التمييز المواد 2، 3 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 4 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 والمادة 25 ، لم ترد ضمن الأحكام التي يجوز تقييدها والمدرجة في الفقرة 2 من المادة 4 بيد أن ثمة عناصر أو إبعادا للحق في عدم التعرض للتمييز لا يمكن تقييدها أيا كانت الظروف ، ويتعين على وجه التحديد الامتثال لنص الفقرة 1 من المادة 4 إذا ما أريد التمييز بين الأشخاص عند اللجوء الى تدابير لا تتقيد بالعهد

 

9 – وفضلا على ذلك تشترط الفقرة 1 من المادة 4 عدم إخلال أي من التدابير التي لا تتقيد بأحكام العهد بالتزامات الدولة الأخرى بمقتضى القانون الدولي ، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي .

ولا يمكن اعتبار المادة 4 من العهد بمثابة تبرير لعم التقييد بالعهد في حال انطواء عدم التقييد المذكور على إخلال الدولة بالتزامات دولية أخرى سواء أكانت هذه الالتزامات قد فرضت بموجب معاهدة أو قانون دولي عام ، ويتجلى ذلك أيضا في الفقرة 2 من المادة 5 التي تنص على عدم جواز فرض أي قيود أو تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها في صكوك أخرى بذريعة أن العهد لا يعترف بهذه الحقوق أو لكون اعترافه بها أضيق مدى .

 

10 – وعلى الرغم من أن مراجعة تصرف الدولة الطرف وفقا لمعاهدات أخرى ليست من مهام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، فان اللجنة تمتلك لدى اضطلاعها بمهامها المناطة بها بموجب العهد صلاحية مراعاة التزامات دولية أخرى تترتب على الدولة الطرف عندما تنظر في مسالة ما إذا كان العهد يجيز للدولة الطرف عدم التقيد بأحكام محددة منه ومن ثم ينبغي للدول الأطراف عندما تلجا الى الفقرة 1 من المادة 4 أو عندما تقدم التقارير بموجب المادة 40 عن الإطار القانوني المتصل بحالات الطوارئ أن تقدم معلومات بشان التزاماتها الدولية الأخرى ذات الصلة بحماية الحقوق المعنية سيما الالتزامات واجبة التطبيق في أوقات الطوارئ وفي هذا الصدد ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار – على النحو الواجب – التطورات ضمن إطار القانون الدولي المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان واجبة التطبيق في حالات الطوارئ .

 

11 – تتعلق قائمة الأحكام غير التقييدية المدرجة في المادة 4 بمسالة ما إذا كان لبعض التزامات حقوق الإنسان طابع القواعد الآمرة في القانون الدولي لكنها ليست مماثلة لها ، ويتعين اعتبار الإعلان عن بعض أحكام العهد الواردة في الفقرة 2 من المادة جزئيا بمثابة إقرار بالطابع الآمر لبعض الحقوق الأساسية المكفولة في شكل معاهدة ينص عليها العهد كما في المادتين 6 و 7 بيد انه من الواضح إن بعض أحكام العهد الأخرى قد أدرجت في قائمة الأحكام غير التقيييدية لان عدم التقيد بهذه الحقوق في حالة الطوارئ لا ضرورة له على الإطلاق كما في المادتين 11 و 18 إضافة الى ذلك فان فئة القواعد الآمرة قد اتسعت لتشمل قائمة من الأحكام غير التقييدية الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 ولا يجوز للدول الأطراف أن تلجا أبدا الى المادة 4 من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة للقانون الدولي ، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات جماعية أو الحرمان التعسفي من الحرية أو الخروج على المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة ، بما في ذلك افتراض البراءة .

 

12 – ولتقييم نطاق شرعية عدم التقييد بالعهد ، يمكن الاستناد الى معيار واحد في تعريف بعض انتهاكات حقوق الإنسان على أنها جرائم ضد الإنسانية ، وإذا كان الفعل المرتكب تحت سلطة الدولة يشكل أساسا لمسؤولية جنائية فردية عن جريمة ضد الإنسانية ارتكبها أشخاص تورطوا في هذا الفعل ، فلا يمكن عندئذ استخدام المادة 4 من العهد كذريعة لان تعفي حالة الطوارئ الدولة المعنية من مسئوليتها المتصلة بالتصرف ذاته ، ومن ثم تتعاظم أهمية التدوين الأخير للجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية لأغراض تتعلق بالولاية وذلك في تفسير المادة 4 من العهد .

 

13 – ويوجد في أحكام العهد غير المدرجة في الفقرة 2 من المادة 4 عناصر تعتقد اللجنة بأنها لا يمكن إخضاعها بموجب المادة 4 لعدم التقيد المشروع ، وفيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية بهذا الشأن :

 

أ ) يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ، وعلى الرغم من أن الحق الذي تنص عليه المادة 10 من العهد هو حق لم يرد بطريقة منفصلة في قائمة الحقوق غير التقييدية المذكورة في الفقرة 2 من المادة 4 فان اللجنة تعتقد أن العهد يعبر هنا عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العام التي لا تخضع لعدم التقيد ، والإشارة الى الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني في ديباجة العهد والصلة الوثيقة بين المادتين 7 و 10 تؤيدان ذلك .

 

ب ) ولا تخضع الأحكام التي تحظر اخذ الرهائن أو ا عمال الخطف أو الاحتجاز في أماكن لا يعلن عنها لعدم التقيد ، والطبيعة الصرفة لتحريم ارتكاب هذه الأفعال تبررها الوضعية القانونية لهذه القواعد باعتبارها قواعد ينص عليها القانون الدولي العام .

 

ج ) وتعتقد اللجنة أن الحماية الدولية لحقوق الأشخاص المنتمين الى الأقليات تشمل عناصر يجب احترامها في جميع الظروف ، ويتجلى ذلك في تحريم الإبادة الجماعية في القانون الدولي ، وفي إدراج شرط عدم التمييز في المادة 4 ذاتها الفقرة 1 كذلك في المادة 18 ذات الطابع غير ألتقييدي  .

 

د ) وفقا لما أكده النظام الأساسي المعتمد للمحكمة الجنائية الدولية في روما فان الترحيل أو النقل ألقسري للسكان من المنطقة التي يتواجدون فيها شرعا ، والذي يتخذ شكل التشريد سواء بالطرد أو إتباع أساليب قسرية أخرى ، دون الاستناد في ذلك الى أسس يجيزها القانون بشان جريمة ضد الإنسانية ، ولا يمكن على الإطلاق القبول بالحق المشروع بعدم التقيد بالمادة 12 من العهد في حالة الطوارئ كذريعة لاتخاذ مثل هذه التدابير.

 

ه ) ولا يجوز الاحتجاج بحالة الطوارئ عملا بالفقرة 1 من المادة 4 لتبرير انهماك الدولة الطرف بما يتنافى مع المادة 20 في الدعاية للحرب أو الدعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف .

 

14 – إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد ، ولا يرد هذا الشرط في قائمة الأحكام غير التقييدية التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 4 لكنه يشكل التزاما تعاهديا يرد في صلب العهد برمته ، أو جاز للدولة الطرف أن تدخل تعديلات على الأداء العملي لإجراءاتها الناظمة لسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل وان تتخذ هذه التدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، ويتعين عليها أن تمتثل بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد للالتزام الأساسي بتوفير وسيلة انتصاف فعالة .

 

15 – ومن الخصائص المتأصلة في الحقوق التي تعترف بها الفقرة 2 من المادة 4 بوضوح ، حيث أنها حقوق غير تقييدية يتوجب كفالتها بضمانات إجرائية تشمل على الأغلب ضمانات قضائية ، وقد لا تخضع أحكام العهد المتصلة بالضمانات الإجرائية على الإطلاق و لتدابير من شانها أن تفرض حماية الحقوق غير التقييدية وقد لا يلجا الى المادة 4 التي يمكن أن تؤدي الى عدم التقيد بالحقوق التي لا يجوز تقييدها ومن ثم فان المادة 6 من العهد هي برمتها مادة غير تقييدية وان أية محاكمة تقضي الى فرض عقوبة الإعدام أثناء فترة الطوارئ يجب أن تتواءم مع أحكام العهد بما في ذلك شروط المادتين 14 و15 جميعها .

 

16 – وترتكز الضمانات المتصلة بعدم التقييد كما هي مجسدة في المادة 4 من العهد الى مبدأي المساواة وسيادة القانون المتأصلين في العهد بأكمله ، وبما أن بعض عناصر الحق في محاكمة عادلة هي عناصر يكفلها بوضوح القانون الإنساني الدولي في الصراع المسلح ، و لا ترى اللجنة مبررا لعدم التقيد بهذه الضمانات في حالات الطوارئ الأخرى وتعتقد اللجنة إن مبدأي المساواة وسيادة القانون يستتبعان بالضرورة احترام الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة في حالة الطوارئ ، ولا يجوز إلا لمحكمة القانون أن تحاكم وتدين أي فرد لارتكابه جريمة جنائية ويجب احترام افتراض البراءة ، و لحماية الحقوق غير التقييدية فان الحق في عرض الدعوى أمام المحكمة لتبت دون إبطاء في شرعية الاحتجاز يجب ألا ينتقص منه بقرار الدولة الطرف عدم التقيد بالعهد .

 

17 – أما في الفقرة 3 من المادة 4 فتحتم على الدول الأطراف الى استخدام سلطة عدم التقيد بموجب المادة 4 أن تلزم نفسها بنظام الإخطار الدولي ، فالدولة الطرف التي تجيز لنفسها استخدام الحق في عدم التقيد يجب أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي تتقيد بها و بالأسباب التي دفعتها الى ذلك ، وهذا الإخطار أساسي لا لتأدية مهام اللجنة فحسب ، سيما في تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف اتخذت التدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، بل لتجبر أيضا الدول الأطراف الأخرى رصد الامتثال لأحكام هذا العهد ، ونظرا للطابع الموجز لإخطارات كثيرة وردت في الماضي تؤكد اللجنة على انه ينبغي أن يتضمن الإخطار الوارد من الدول الأطراف معلومات كاملة بشان التدابير المتخذة وتفسيرا واضحا للأسباب التي دفعتها الى ذلك ، مشفوعة بوثائق كاملة تتعلق بقوانينها ، ويطلب الى الدولة الطرف تقديم المزيد من الإخطارات إذا اتخذت فيما بعد تدابير أخرى بموجب المادة 4 كان تمتد مثلا فترة حالة الطوارئ ، وينطبق بالمثل شرط الإخطار الفوري على إنهاء حالة عدم التقيد ، غير أن هذه الالتزامات لم تحترم دائما .

فلم تخطر الدول الأطراف غيرها من الدول الأطراف عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بإعلانها حالة الطوارئ وبالتدابير الناجمة عنها والمتمثلة بعدم التقيد بحكم أو أكثر من أحكام العهد ، وقد تجاهلت في بعض الأحيان الدول الأطراف تقديم إخطار بتغيرات إقليمية أو بموقفها من التغيرات إثناء ممارستها لسلطات الطوارئ ويسترعي في بعض الأحيان اهتمام اللجنة بمحض المصادفة وأثناء نظرها في تقرير الدولة الطرف ، وجود حالة طوارئ والى مسالة ما إذا كانت الدولة الطرف لم تتقيد بأحكام العهد ، وتؤكد اللجنة على الالتزام بالإخطار الدولي الفوري كلما اتخذت الدولة الطرف التدابير التي تحيدها عن التقيد بالتزاماتها بموجب العهد وان واجب اللجنة في رصد قوانين وممارسات الدولة الطرف لامتثالها للمادة 4 لا يتوقف على ما إذا كانت الدولة الطرف قدمت إخطارا أم لا .

- عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  " U N D P "

حول حماية حقوق الإنسان

Farhat_1960@hotmail.com

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ