ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية نداء للكشف عن مصير محمد عمر
العبس أفاد مصدر مطلع من أهالي بلدة جرجناز
بمحافظة إدلب أنه تم اعتقال
الممرض محمد عمر العبس خلال
العام الماضي ، وهو من أهالي
وسكان البلدة المذكورة في منطقة
معرة النعمان بمحافظة إدلب، وقد
اختفت آثاره في السجن بعد مرور
قرابة عام على اعتقاله،
وظلت أسباب الاعتقال
وحيثياته مجهوله لأسرته، وقال
المصدر للجنة السورية لحقوق
الإنسان إن محمد عمر العبس بعثي
سابق ، ولم يسمح لأهله بمقابلته
مطلقاً، وقد تم اعتقاله من
مدينة حلب، واختفت أخباره بصورة
كاملة. إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر
اعتقال محمد عمر العبس اعتقالاً
تعسفيا خارج نطاق القانون
وتطالب السلطات السورية بالكشف
عن مصيره فوراً وإطلاق سراحه،
وإن كان ارتكب مخالفة قانونية
فليقدم للمحاكمة أمام محكمة
مدنية وهو يتمتع بحريته وحقه في
الدفاع عن نفسه. اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2/3/2009 Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ============================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية تصريح جلسة الدفاع لمحاكمة الكاتب
والمعارض السوري الأستاذ حبيب صالح أمام محكمة
الجنايات الأولى بدمشق عقد في هذا اليوم الأحد 1/3/2009 جلسة جديد
لمحاكمة الكاتب والمعارض
السوري الأستاذ حبيب صالح أمام
محكمة الجنايات الأولى بدمشق
وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع
حيث قدم الأستاذ
حبيب صالح دفاعاً شفهياً
طلب فيه إلغاء قانون الطوارئ
والأحكام العرفية
, وأنه لم يرتكب أي جرم يعاقب
عليه القانون وإنما مارس حقه
الدستور في التعبير عن رأيه وأن
هذا الحق مصان بالدستور السوري
الدائم وطلب العدالة , وبسؤال
القاضي له هل يطلب الرحمة أجاب
بأنه لا يطلب الرحمة بل يطلب
تطبيق العدالة , وقد رفع أوراق
الدعوى للتدقيق وتعليق الجلسة
إلى يوم الأربعاء 25/3/2009 يذكر أن الأستاذ
حبيب صالح يحاكم أمام محكمة
الجنايات الأولى بدمشق بالتهم
التالي , جنايتي:
1 – نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف
الشعور القومي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية. 2 – إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال
الطائفي، وفقاً للمواد ( 285 و 298 )
من قانون العقوبات السوري العام
ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة
الجنايات بدمشق - وظن عليه أمام
ذات المحكمة توحيداً وتلازماً
مع الجرائم الأشد وذلك بجنحة
الإساءة لرئيس الجمهورية وفق
المادتين ( 374 و 377 ) من قانون
العقوبات السوري العام. علماً
المادة / 285 / من قانون
العقوبات السوري العام تنص على
أن: ( من قام في زمن
الحرب أو عند توقع نشوبها
بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور
القومي أو إيقاظ النعرات
العنصرية أو المذهبية عوقب
بالاعتقال المؤقت. ) وتنص المادة / 298
/ من قانون العقوبات السوري
العام على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على
الاعتداء الذي يستهدف الحرب
الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على
التسليح بعضهم ضد البعض الآخر
وإما بالحض على التقتيل والنهب
في محلة أو محلات، ويقضي
بالإعدام إذا تم الاعتداء. ) وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات
السوري العام على أنه: / 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة
نفسها على من حقر العلم أو
الشعار الوطني علانية بإحدى
الوسائل المذكورة في المادة ( 208
). / وتنص المادة / 377
/ من قانون العقوبات السوري
العام على أنه: ( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة
يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم
عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. ) ويذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل
من قبل عناصر أمنية في طرطوس
أثناء تجواله في أسواق المدينة
بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال
الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل
في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن
لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما
بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل
أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها
إلى المحكمة العسكرية بمحافظة
حمص التي أصدرت الحكم عليه
بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ
15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة
نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر
مقالاته وآراءه في المواقع
الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 /
2007 إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة
محاكمة الأستاذ حبيب صالح
بالتهم الموجهة إليه، فإننا
نطالب بإسقاط التهم الموجهة
إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي
قلقنا البالغ من وضع القضاء في
سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة
التنفيذية وعدم حياديته، كما
نطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا وجميعها تؤكد على عدم
جواز الاعتقال التعسفي وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة. 1 / 3 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ======================= تصريح 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في
الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2 - لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى
جمعية ما. المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به،
ولا يجوز أن يوضع من القيود على
ممارسة هذا الحق إلا تلك التي
تفرض طبقاً للقانون وتشكل
تدابير ضرورية، في مجتمع
ديمقراطي لصيانة الأمن القومي
أو السلامة العامة أو النظام
العام أو حماية الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حماية حقوق
الآخرين وحرياتهم. المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين حق
الاجتماع والتظاهر سلمياً في
إطار مبادئ الدستور وينظم
القانون ممارسة هذا الحق. المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لكل فرد حق
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر
فيه. الفقرة الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لا يجوز تحري أحد
أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. الفقرة الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري تصريح قمع احتجاج
سلمي صامت في مدن الجزيرة
السورية واعتقالات
واسعة قامت الأجهزة الأمنية السورية بمختلف
فروعها وعناصر حفظ النظام في
الساعة الحادية عشر من يوم
السبت 28/2/2009
بقمع تجمع
(( على شكل وقوف لمدة
10 دقائق صامتة
)) في الساعة الحادية عشرة من
صباح يوم السبت
28/2/2009 في
كل مكان وكل
في مكان تواجده في الشارع العام
, وذلك كشكل من أشكال
الاحتجاج على المرسوم التشريعي
رقم / 49
/ لتاريخ 10/9/2008 والمطالبة
بإلغائه والذي دعا أليه مجموع
الأحزاب الكردية بموجب النداء
الذي أطلقوه بتاريخ 23/2/2009 وأقدمت الأجهزة
الأمنية على اعتقال العشرات من
المواطنين، عرف منهم حتى الآن: 1 – الدكتور عبد المجيد محمود صبري , عضو
المكتب السياسي للحزب
الديمقراطي الكردي السوري
. الحسكة
2 - سليمان مجيد أوسو
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا.
الحسكة . 3 – بافل علي أحمد .
القامشلي. 4 – محمد عيسى إبراهيم . الحسكة . 5 – الدكتور فواز حنيفة . الحسكة
. 6 – الدكتور إبراهيم حسين عباس . الحسكة . 7 – المحامي بهاء الدين فاطمي . الحسكة . 8 – المحامي
مسعود عمر كاسو . –
الدرباسية - 9 - كيفخوش عيسى . المالكية ( ديريك ) 10 – علي إبراهيم .
المالكية ( ديريك ) 11 – عمر إسماعيل . المالكية ( ديريك ) 12- محمد عيسى .
المالكية ( ديريك ) 13 – حسن إسماعيل . المالكية ( ديريك ) 14 – محمد عيس حج علي الأحمد – أبو سوار –
الدرباسية 15 – المحامي محمود عمر .
القامشلي
. 16 - حسين إبراهيم محمد .
الحسكة
17 – علاء الدين حمامي أحمد.
عين العرب ( كوباني ) . 18 – نصر الدين أحمي . القامشلي
. 19 – فتح الله أحمد محمد . الحسكة 20 – الدكتور عبد السلام عيسى عثمان .
الحسكة 21 – أكرم سليمان كنعو. قحطانية ( تربة سبية
) 22 - عثمان سليمان
علي. قحطانية ( تربة سبية )
وقد أطلق سراح البعض منهم والبعض الآخر لا
زال قيد الاعتقال والاحتجاز .
يذكر أنه في
منطقة المالكية ديريك كان أعضاء
من حزب البعث الحاكم يساعدون
الأجهزة الأمنية في إجبار
المحتجين على فض الاحتجاج
السلمي (( الوقوف الصامت ))
. - عرف منهم : مدير دائرة التموين في
المالكية -
وأمين شعبة حزب البعث العربي
الاشتراكي في المالكية
. وأشخاص غيرهم لم يتم
التعرف عليهم إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في
التعامل مع المواطنين والذي
يتعارض بشكل سافر مع القوانين
واللوائح الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان وكذلك مع
القوانين الوطنية وبشكل خاص
الدستور، كما ندين اعتقال
المواطنين بشكل تعسفي وخارج
القانون بدون وجود مذكرة قضائية
أو حكم قضائي من الجهات
المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم
وسراح جميع معتقلي الرأي
والتعبير والضمير في السجون
السورية، وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإطلاق
الحريات الديمقراطية في البلاد. 28/ 2/ 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ======================== من جديد المعارض السوري
المهندس مشعل التمو أمام محكمة
الجنايات الأولى بدمشق عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة
القاضي محي الدين الحلاق اليوم
الأربعاء 25/2/2009 جلسة جديدة
في الاضبارة رقم أساس / 547/
لعام 2009 لمحاكمة
المهندس مشعل نهايت التمو
الناطق الرسمي باسم تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
بتهمتي
: (1)- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية
المنصوص عنها في المادة 298 من
قانون العقوبات السوري "يعاقب
بالأشغال الشاقة مؤبداً على
الاعتداء الذي يستهدف الحرب
الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على
التسليح بعضهم ضد البعض الآخر
وإما بالحض على التقتيل والنهب
في محلة أو محلات، ويقضي
بالإعدام إذا تم الاعتداء" (2)- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور
القومي وفقا للمادة 285
ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن
عليه حسب المواد 287 - 288
– 307 من قانون العقوبات
السوري . خصصت الجلسة لمطالبة النيابة العامة
بأساس الدعوى حيث قامت ممثلة
النيابة بطلب تجريم المعارض
السوري المهندس مشعل التمو وفق
قرار الاتهام الصادر بحقه عن
قاضي الإحالة والمصدق من محكمة
النقض بعد ذلك استمهلت هيئة
الدفاع وأجلت
الجلسة بناء على ذلك إلى 25/3/2009
للدفاع . وقد حضر الجلسة
عدد من أعضاء هيئة الدفاع و
ناشطي الشأن العام بالإضافة إلى
أعضاء السلك الدبلوماسي
الأجنبي في دمشق والعديد من
الشخصيات الوطنية والديمقراطية
ومنظمات حقوق الإنسان وذوي
التمو وأصدقائه وأنصار تيار
المستقبل . وكان التمو قد اختطف
بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني -
حلب وهو يقود سيارته الخاصة
واخفي لدى سلطات الأمن الجوي
إلى حين إحالته للقصر العدلي
بدمشق من قبل شعبة الأمن
السياسي . إننا نجزم من
الآن بان
الحكم على المعارض السوري
المهندس مشعل التمو قد صيغ من
قبل دوائر القمع وأجهزة
المخابرات لان التهم الموجهة له
هي تهم أمنية وكيدية ، لا علاقة
لها بالواقع ، وما يجري حالياً
عبارة عن مسرحية فاشلة ينفذها
القضاء السوري ، بهدف تضليل
الرأي العام ، لان القضاء في
سوريا يتبع و يعمل بتوجيه مباشر
من الأجهزة الأمنية وهو ما ظهر
في الأحكام الجائرة التي صدرت
بحق العديد
من المناضلين الديمقراطيين
من بينهم معتقلي إعلان دمشق الـ
12 إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا
في الوقت الذي نرفض محاكمات
الرأي هذه ونعتبرها سياسية تعبر
عن عقلية الاستئثار والاحتكار
للسلطة وتأتي في إطار قمع الأخر
ورفض المختلف سواء كان قومياً
أو سياسياً ، ندعو الشعب السوري
البطل إلى إبداء
تضامنه المطلق مع المعارض
مشعل التمو
والوقوف الى جانبه،
كما ندعو المجتمع الدولي
بالضغط الجدي على سلطة دمشق
الاستبدادية لإيقاف هذه
المحاكم الجائرة
واحترام حرية الرأي
والتعبير المصانة بالإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، وإطلاق
سراح المعارض مشعل التمو وكافة
سجناء الرأي والضمير في سجون
الاستبداد دون قيد أو شرط دمشق 25/2/2009 مكتب الإعلام تيار المستقبل الكوردي في سوريا =========================== سوريا: يجب حل محكمة أمن الدولة
العليا ينبغي على الاتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة دعوة دمشق لإبطال
المحكمة القمعية (نيويورك، 24 فبراير/شباط 2009) – قالت هيومن
رايتس ووتش اليوم إن على
السلطات السورية أن تُبطل محكمة
أمن الدولة العليا، وهي محكمة
استثنائية تعتبر خارج نظام
القضاء الجنائي العادي
وتُستخدم لمقاضاة من ترى فيهم
الحكومة تهديداً لها. والتقرير الجديد الصادر اليوم بعنوان "بعيداً
عن العدالة: محكمة أمن الدولة
العليا في سوريا " وثقت فيه
المنظمة كيف استندت محكمة أمن
الدولة العليا إلى محاكمات
شكلية لمقاضاة ما لا يقل عن 153
مدعى عليهم منذ يناير/كانون
الثاني 2007، بناء على اتهامات
فضفاضة تُجرم حرية التعبير. ومن
تمت مقاضاتهم منهم 10 مدونين، و16
ناشطاً كردياً، و8
مواطنين مُتهمين بـ "إهانة
الرئيس السوري" في محادثات
خاصة. والتقرير الذي جاء في 73 صفحة يستند إلى
مقابلات مع مدعى عليهم سابقين
مثلوا أمام محكمة أمن الدولة
العليا، ومع محاميهم ومع نشطاء
حقوقيين في سوريا، وكذلك يستند
إلى مراجعة واسعة لملاحظات عن
جلسات المحكمة التي دونها
دبلوماسيون أجانب، وهم وحدهم
المراقبون الخارجيون الذين
أتيح لهم الدخول إلى المحكمة.
وجمعت هيومن رايتس ووتش معلومات
كثيرة عن المحاكمات والاتهامات
بحق 237 محتجزاً، وتُعد هذه هي
جميع القضايا المعروف أن محكمة
أمن الدولة العليا نظرت فيها
بين يناير/كانون الثاني 2007
ويونيو/حزيران 2008، وتم تحليل
الاتهامات المنسوبة إلى المدعى
عليهم في هذه القضايا، وفئات
المحتجزين الذين تمت مقاضاتهم،
وإدارة العدالة في أثناء
محاكماتهم، ومدد محكومياتهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية
لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"محكمة أمن الدولة العليا هي
إحدى ركائز القمع الأساسية في
سوريا، وهي محكمة استثنائية
توفر التغطية القضائية لاضطهاد
الأجهزة الأمنية للنشطاء، بل
وحتى المواطنين العاديين".
وتابعت قائلة: "ولا يُتاح
للمدعى عليهم فرصة الدفاع عن
أنفسهم، ولا أن يثبتوا براءتهم
من الاتهامات المزيفة المنسوبة
إليهم". وتم بموجب قرار إعفاء محكمة أمن الدولة
العليا من قواعد الإجراءات
الجنائية السارية على محاكم
جنايات سوريا. ويلعب المحامون
دوراً محدوداً ومظهرياً إلى حد
كبير في تمثيلية للتظاهر باتباع
إجراءات التقاضي السليمة.
وكثيراً ما يقابلون موكليهم
للمرة الأولى يوم المحاكمة
وتحرمهم المحكمة من فرصة الدفاع
شفهياً أو دعوة الشهود. وأغلب
المحاكمات تقتصر على أربع جلسات
قصيرة، وكثيراً ما يقل زمن
الجلسة عن 30 دقيقة. ولا يحق
للمدعى عليهم الطعن في الأحكام
الصادرة بحقهم في محكمة أعلى
درجة. وانتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات
الأمن تحتجز المدعى عليهم
المقرر مثولهم أمام محكمة أمن
الدولة العليا لفترات طويلة –
تمتد لشهور في العادة – قبل
إخطارهم بالاتهامات المنسوبة
إليهم. وكثيراً ما زعم المدعى
عليهم أن أجهزة الأمن السورية
عذبتهم لانتزاع الاعترافات
منهم، لكن المحكمة لا تحقق في
هذه المزاعم ولا ترفض
إعترافاتهم. وحكمت محكمة أمن
الدولة العليا على الأغلبية
العظمى من المدعى عليهم الذين
مثلوا أمامها أثناء فترة الـ 18
شهراً، ما بين يناير/كانون
الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008،
بناء على مواد من قانون
العقوبات السوري فضفاضة
التعريف وواسعة النطاق، وأغلب
الاتهامات تشمل "نشر أنباء
كاذبة أو مبالغة من شأنها إضعاف
الشعور القومي". وقالت سارة ليا ويتسن: "باسم حماية "الشعور
القومي" تسجن محكمة أمن
الدولة العليا أكثر من 100 شخص
سنوياً". وأضافت: "ليس
هؤلاء المدعى عليهم هم من
يُضعفون الشعور القومي، بل
الممارسات التي تلجأ إليها
الحكومة السورية لإسكاتهم". ومنذ عام 1992 – لدى استئناف المحكمة
لنشاطها بعد فترة توقف في
الثمانينات – حاكمت محكمة أمن
الدولة العليا آلاف الأشخاص.
والفئة الأكبر من المدعى عليهم
الذين مثلوا أمام المحكمة في
السنوات الثلاث الأخيرة يصنفون
ضمن فئة واسعة تُدعى "الإسلاميين"
و"جريمتهم" الأساسية في
معظم الحالات يبدو أنها حيازة
أقراص مدمجة (سي دي) أو كتب لرجال
دين أصوليين. كما حاكمت محكمة
أمن الدولة العليا نشطاء أكراد
ومدونين وكُتاب ومواطنين
عاديين، مثل محمد الحسيني، 67
عاماً، وحكمت عليه المحكمة
بالسجن 3 أعوام في عام 2007 لأن
الأجهزة الأمنية، حسب
التقارير، سمعته "يهين
الرئيس السوري" وينتقد
الفساد في سوريا أثناء جلوسه في
مقهى شعبي في دمشق. وفي إحدى
القضايا، قاضت الحكومة مواطناً
سورياً بعد أن قال مخبرون إنه
أهان الرئيس بشار الأسد أثناء
مشاهدته التلفزيون في بيت خاله. وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو و كأن
السوريين العاديين الذين لا
نشاط سياسي لهم بالمرة لا
يمكنهم الدخول في مناقشات خاصة
أو تبادل للآراء عن حكومتهم، في
مطعم أو في حرمة منازلهم".
وأضافت: "وبدلاً من التصدي
لمشاكل الفقر والفساد والبيئة
السياسية المُكبلة، تنفق
السلطات السورية الموارد
الوطنية في التجسس على شعبها". وقد أبدى الاتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة الرغبة في الحوار مع
الحكومة السورية مؤخراً. ودعت
هيومن رايتس ووتش هذه الحكومات
إلى إبداء عدم رضاها عن محكمة
أمن الدولة العليا وربط أي تقدم
في العلاقات مع سوريا – على
الأخص إنفاذ اتفاق الشراكة بين
سوريا والاتحاد الأوروبي – بحل
محكمة أمن الدولة العليا وإجراء
تحسينات ملموسة على وضع حقوق
الإنسان في سوريا. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية
إلى: • إبطال المحكمة
وإنشاء لجنة قضائية مستقلة
لمراجعة القضايا القائمة لدى
المحكمة. • الأمر بإخلاء
سبيل المدعى عليهم الذين تتم
محاكمتهم لمجرد ممارستهم لحرية
التعبير أو تكوين الجمعيات. • نقل من توجد
أدلة في قضاياهم على أن المدعى
عليهم ارتكبوا جرائم جنائية
يُحاسب عليها القانون، إلى
محكمة جنائية عادية. كما دعى التقرير سوريا إلى عدم تجريم حرية
التعبير والتجمع السلمي عبر
مراجعة الأحكام الفضفاضة
والمبهمة في قانون العقوبات
التي تستخدمها السلطات لمقاضاة
الأفراد جراء تعبيرهم عن آرائهم
أو لعقد اجتماعات. وقد جمدت محكمة أمن الدولة العليا عملها
بدءاً من يوليو/تموز 2008 إثر
اندلاع أعمال شغب في سجن
صيدنايا ، والتي قمعتها السلطات
باستخدام العنف. وتحتجز الحكومة
الأغلبية العظمى من المحتجزين
على ذمة المحاكمة في المحكمة في
سجن صيدنايا. ولم تُصدر محكمة
أمن الدولة العليا أية تفسيرات
لتوقيف جلساتها، لكن من المرجح
أن هذا التوقف على صلة بالحظر
الشامل على المعلومات بشأن
المحتجزين في سجن صيدنايا، وقد
فرضته السلطات السورية إثر
اندلاع أعمال الشغب. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية
إلى جعل هذا التجميد المؤقت
دائماً وأن تفرج عن المعلومات
الخاصة بمصائر المحتجزين في
صيدنايا. شهادات من "بعيداً عن العدالة" وصف مدعى عليه التعذيب الذي كابده في فرع
الأمن السياسي أثناء التحقيق
معه في عام 2003. واستخدم قاضي
محكمة أمن الدولة العليا
اعترافه لإدانته في المحاكمة: بدأ التحقيق، وكان كله ضرب في ضرب. وكان
علي مخلوف [رئيس الأمن السياسي]
حاضراً. واستمر التحقيق 12
يوماً، ويتمثل في جلستين من
الضرب يومياً. وضربوني على أخمص
قدمي وعلى رأسي. وبعد عشرين
يوماً من الاحتجاز نقلوني إلى
أحد المكاتب وطلبوا مني توقيع
اعترافي. قلت: أريد قراءته،
فتعرضت لمزيد من الضرب وأجبروني
على التوقيع بإبهامي على
الاعتراف. ولم أتمكن من قراءته
قط. ووصف طالب جامعي كردي محاكمته، وقد تم
الحكم عليه في محكمة أمن الدولة
العليا بالسجن لمدة عامين ونصف
العام جراء كتابة مقال ينتقد
فيه معاملة الأكراد: دامت المحاكمة بالكامل ثلاث جلسات. ومدة
الجلسة الأولى 30 دقيقة، وكانت
هذه أول مرة أرى المحامي. وقرأ
القاضي المقال الذي كتبته أثناء
الجلسة وسألني بعض الأسئلة.
وكانت هذه المرة الوحيدة التي
تحدثت فيها طيلة المحاكمة. وقال
لي إنني لا أفهم شيئاً وأن
الحقائق التي أوردتها عن قمع
الأكراد خاطئة تماماً. وفي
الجلسة الثانية كان من المفترض
أن تكون جلسة الدفاع، وكان
المحامي قد حضر مذكرة يلتمس
فيها العفو عني مثل باقي
المحتجزين الأكراد في أحداث
القامشلي. لكنني رفضت الدفاع
لأنني أردت الدفاع عن مقالي
وطلبت تأجيل الجلسة. إلا أنني لم
أحظ قط بفرصة عرض هذا الدفاع،
فحُكم عليّ في الجلسة الثالثة.
وقال القاضي: "مقالك يحرض
الأكراد على القتال" وكنت قد
كتبته بعد انتهاء القتال. ووصف دبلوماسي غربي حضر عدة جلسات ما يتم
أثناء جلسة المحكمة: المدهش في الأمر أنها لا تبدو أو تتسم بما
يميز المحاكم الحقيقية. فهي
حجرة في منزل وأحد القضاة يجلس
وراء مكتب. وعادة ما يعرض القاضي
القضية بشكل موجز ويطرح عدة
أسئلة قليلة على المدعى عليه ثم
تنتهي الجلسة. ولا يتحدث
المحامون قط، ولم أر قط عرض أي
دليل مادي. والجلسة برمتها لا
تزيد عن 30 دقيقة لكل مجموعة [من
المدعى عليهم]. وذكر دبلوماسي غربي اعتاد حضور جلسات
محكمة أمن الدولة العليا
انطباعاته عن رئيس المحكمة،
القاضي فايز النوري: لم أر النوري يطالع أحد الملفات قط. فهو
يقول للمدعى عليه: هذا هو
الاتهام، فما قولك؟ وحين يتحدث
المدعى عليه يقول فجأة: كفى! ولا
يطرح الادعاء الأسئلة أبداً.
وربما يضيف تعليقاً أو يروي
مزحة للنوري. وقال محامٍ يمثل كثيراً أمام المحكمة
واصفاً اعتماد المحكمة على
الاعترافات المُنتزعة تحت
تأثير التعذيب: الحقيقة أن الأغلبية العظمى من المتهمين
تعرضوا للتعذيب. ومن النادر ألا
يتعرض المدعى عليه للتعذيب.
ولسوء الحظ فإن المحكمة مستمرة
في الاعتماد على التحقيقات التي
تجريها الأجهزة الأمنية ولم تقم
أبداً – على حد علمي – بفتح أي
تحقيق في قضايا التعذيب. للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "بعيداً
عن العدالة: محكمة أمن الدولة
العليا في سوريا ": http://www.hrw.org/ar/node/80989 لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع
حقوق الإنسان في سوريا، يُرجى
زيارة: • “The
Forgotten Damascus Spring,” commentary by Nadim Houry,
published in the Guardian on February 22, 2009: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/feb/20/syria-humanrights • لسوريا:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية
والعربية والفرنسية): +961-1-999-811
أو +961-3-639244 (خلوي) في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية):
1-212-216-1230 =================================== نداء في الوقت الذي باتت مكافحة البطالة
والتنمية الاقتصادية
والاستقرار الاقتصادي
والاجتماعي إحدى أهم المهام
الأساسية لمعظم الدول
والحكومات والعناوين البارزة
للسياسات العالمية ،
وللمتنافسين في الانتخابات في
دول العالم، فإن المرسوم
التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/10/2008 جاء
على الضد من كل ذلك حيث ألحق
شللاً شبه كامل بالحياة
الاقتصادية في المناطق الكردية
(جزيرة، كوباني، عفرين)
والمناطق الأخرى المشمولة به.
وتزايد عدد العاطلين عن العمل
بشكل مرعب، والذي خلق بدوره
مشكلة اقتصادية اجتماعية
كارثية، وبات معظم أبناء شعبنا
يعيشون تحت خط الفقر رغم أن
مناطقهم من أغنى المناطق في
سوريا بالمواد الأولية، وتعتبر
سلة الغذاء الرئيسة لسوريا مما
اضطر عشرات الآلاف من الأسر
الكردية إلى الهجرة إلى الداخل
السوري في أطراف المدن الكبيرة
بحثاً عن العمل ولقمة العيش،
الأمر الذي سيخلق مشاكل كبيرة
في تلك المدن في المستقبل بسبب
عدم قدرتها على استيعاب هذا
الكم الهائل من المهاجرين، وعدم
قدرتها على توفير فرص العمل لهم. وقد أدركت أحزاب الحركة الكردية منذ
اللحظة الأولى مخاطر هذا
المرسوم الشوفيني الذي يبدو في
طابعه النظري عاماً، ولكنه في
التطبيق موجه ضد الشعب الكردي
ونتائجه تشكل خطورة على الوحدة
الوطنية والسلم الأهلي، فوجهت
هذه الأحزاب مذكرة إلى السيد
رئيس الجمهورية لتوضيح آثار
المرسوم وتداعياته ونتائجه
الكارثية، لعلها تلقى الرد
المقبول، إلا أن أشهراً مضت ولم
نتلق أي رد. ثم نفذت الأحزاب الكردية تظاهرة احتجاجية
أمام البرلمان السوري في 2/11/2008
مطالبة بإلغاء هذا المرسوم، هذا
البرلمان الذي يفترض أنه يمثل
السلطة التشريعية في البلاد،
ومن أولى واجباته الإصغاء إلى
صوت الشعب، والعمل على حل
قضاياه، فكان واجباً على
البرلمان استقبال وفد المحتجين
والإصغاء إلى مطالبهم، إلا أن
ذلك الاحتجاج الديمقراطي
السلمي قوبل باعتقال ما يقارب
مئتي شخص من بينهم قيادات
الأحزاب المشاركة. بعد ذلك شكل وفد من ثلاث شخصيات وطنية من
محافظة الحسكة ضم العرب والكرد
والمسيحيين لتقديم عريضة للسيد
رئيس الجمهورية مع توقيع ما
يزيد عن 46 ألف مواطن من المحافظة.
وقد توجه الوفد إلى دمشق مع كل
تلك التواقيع لبيان الآثار
الكارثية للمرسوم 49 على الحياة
الاقتصادية لسكان المحافظة،
والمطالبة بإلغائه، إلا أن
السلطة حتى الآن تصم آذانها عن
مطالبات ونداءات المواطنين،
وصيحات الجياع منهم، وتغض الطرف
عن آلامهم ومعاناتهم وجوعهم
وتشردهم، وكأن المواطن في هذا
البلد مجرد سلعة ومادة وليس
كيان إنساني من واجب الدولة
توفير فرص العمل وتأمين لقمة
العيش وحمايته من كل أشكال
الظلم. وإيماناً منا نحن الأحزاب الموقعة على
هذا النداء بضرورة استمرار
النضال الديمقراطي المتعدد
الأوجه لمواجهة السياسات
والممارسات الشوفينية المطبقة
بحق شعبنا، ومن ضمنها المرسوم 49
فإننا ندعو أبناء شعبنا الكردي
وسائر أطياف الشعب السوري في كل
مكان، إلى الوقوف /10/ عشر دقائق
يوم السبت في 28 /2/2009 ابتداء من
الساعة الحادية عشرة كشكل من
أشكال الاحتجاج على هذا المرسوم
العنصري، والتنديد به،
والمطالبة بإلغائه. الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
حزب آزادي الكردي في سوريا حزب يكيتي الكردي في سوريا تيار المستقبل الكردي في سوريا حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا الحزب اليساري الكردي في سوريا الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا الحزب الديمقراطي الكردي السوري 23/2/2009 ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |