ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية تصريح أوامر إدارية بتنقل عاملين في
المركز الصحي بالمالكية ( ديرك ) علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، أنه بتاريخ 29 / 3 / 2009صدر عن
مدير صحة الحسكة الأمر الإداري
رقم ( 226 / د ) والقاضي من حيث
النتيجة بتنقل عاملين في المركز
الصحي بمنطقة المالكية ( ديرك )،
إلى المركز الطبي بناحية مركدة
والذي يبعد عن مدينة المالكية (
ديرك )، حيث يسكن هؤلاء العاملين
بأكثر من 300كم. ويعتقد أن السبب وراء إصدار هذا الأمر
الإداري، هو وجود العاملين
الفنيين الأثنين يوم 12 / 3 / 2009 في
سوق مدينة المالكية وأن هناك في
هذا اليوم دعوة لعموم المواطنين
في المناطق الكردية للوقوف خمس
دقائق حداداً واستنكاراً على
أرواح ضحايا الثاني والثالث عشر
من أذار 2004وفيما يلي نص هذا
الأمر الإداري: أن مديرية صحة الحسكة بناء على كتاب السيد
المحافظ وعلى مقتضيات المصلحة
العامة، يأمر بما يلي: -يحدد مركز عمل كل من الفنيين التالية
أسمائهم في مركز مركدة الطبي
بدلاً من المركز الطبي
بالمالكية، وهم: 1 – محمد خلف رمو / ممرض ورئيس لجنة
المشتريات. 2 – محمود عبدو عبدو / مراقب صحي. مديرية الصحة في
الحسكة إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذا الأمر
الإداريالمجحف بحق هؤلاء
الفنيين والمخالف لأبسط
المبادئ والقواعد القانونية (
الدولية والداخلية )، ونطالب
مديرية صحة الحسكة بإلغائه
وإعادة هؤلاء الفنيين للعمل في
مراكزهم. 1 / 4 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ======================= تصريح قرارات وأوامر إدارية من مديرية التربية بالرقة بحق
بعض المدرسين العاملين في مجال
التعليم علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 26 / 3 / 2009عن
مديرية التربية بالرقة، قرارات
وأوامر إدارية تقضي بنقل بعض
العاملين المدرسين لديها في
مجال التعليم في مدينتي الرقة
والثورة، بعيداً عن أماكن عملهم
ولمسافات بعيدة وتكليفهم بأعمال إدارية،حيث جاء في
حيثيات تلك القرارات ( بناء على
مقتضيات المصلحة العامة ؟ )،
وفيما يلي أسماء بعضهم: 1 – المدرس محمد غانم من مدينة الرقة إلى
المجمع التربوي بناحية معدان. 2 – فؤاد حقي من ثانوية المتفوقين بالرقة
إلى المجمع التربوي بناحية سلوك. 3 –هالة معروف من مدارس مدينة الثورة إلى
المجمع التربوي بالجرنية. 4 – إياد عبدالله من مدارس مدينة الثورة
إلى المجمع التربوي بناحية
معدان. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه
القرارات والأوامر
الإداريةالمجحفة والمخالفة
لأبسط المبادئ والقواعد
القانونية ( الدولية والداخلية )،
ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء
العاملين في مجال التعليم إلى
وظائفهم ومدارسهم الأساسية
وممارسة واجبهم الوظيفي
التربوي بحرية وبعيداً عن أعين
الأجهزة الأمنية ورقابتهم. 1 / 4 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ====================== تصريح اعتقال أنور ناسو لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه
تعسفاً المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه
ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر
فيه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً
للقانون الفقرة الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري تصريح اعتقال أنور ناسو علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، إن دورية تابعة لفرع الأمن
العسكري بالقامشلي قامت
باعتقال الاستاذ أنور ناسو يوم
الاثنين 30/3/2009 من مقر عمله في
الوحدة الارشادية ببلدة صفيا
القريبة من مدينة الحسكة لأسباب
غير معروفة وانقطعت أخباره عن
العالم الخارجي. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال
الاستاذ أنور ناسودون وجود
مذكرة قضائية مما يعتبر
انتهاكاً للمواثيق الدولية
وخرقاً للدستور السوري، ونبدي
قلقنا البالغ على مصيره. ونطالب بالإفراج
الفوري عنه وعن جميع معتقلي
الرأي والتعبير في السجون
والمعتقلات السورية ووقف مسلسل
الاعتقال التعسفي. 31 / 3 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ======================== تصريح كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية تصريح قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يقرر توقيف ( 16 ) مواطناً كردياً وترك
مواطن من أصل عربي وإحالة ( 7 )
أحداث إلى المحامي العام
بالحسكة أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في
هذا اليوم الثلاثاء 31 / 3 / 2009
قراراً بالدعوى رقم ( 5022 ) لعام
2009 يقضي من حيث النتيجة: بإيداع
الأوراق بالنسبة لستة عشر (
متهماً ) من المواطنين الكرد (
البالغين )، لدى النيابة العامة
العسكرية بحلب لتحريك الدعوى
العامة بحقهم وتوقيفهم لحين
ورود قرار الاتهام، وترك (
المتهم ) عبد الكريم المحمد بن
حميد ( من أصل عربي )، لعدم توفر
أركان الجرم، وبالنسبة للأحداث
السبعة، إحالتهم إلى المحامي
العام بالحسكة للأختصاص. يذكر أن هؤلاء المواطنين تم اعتقالهم على
خلفية نشاطات عيد نوروز2009 بشكل
عشوائي وبدون وجود مذكرات أو
أحكام صادرة من الجهات القضائية
المختصة، في مختلف المناطق
الكردية في محافظة الحسكة. وفيما يلي أسماء
البالغين بهذه الدعوى: 1 – هفند حسين بن صالح. 2 – ايوان عبدالله
بن عزيز. 3 – مسعود برو بن فرحان.
4 – عبد الكريم المحمد بن حميد. 5
– دل خواز درويش بن محمود. 6 –
رشو ميخان بن محمد شريف. 7 –
بندوار شيخي بن بحري. 8 – دل خواز
محمد بن زين العابدين. 9- سالار
عبد الرحمن بن برزان. 10 – سليمان
أوسو بن عبد المجيد. 11 – رياض
حوبان بن كمال. 12 – ايمن المحمود
بن صالح. 13 – عبد الكريم عبدو بن
محمد. 14 – رياض أحمد بن محمد. 15 –
دحام شيخي بن حسن. 16 – رشيد
عثمان بن رمضان. 17 – سوار شيخي
بن بحري. أما أسماء الأحداث فهي: 1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي. 2 – شبال
درويش بن عمر. 3 – جوان سعيد بن
جلال. 4 – اسماعيل اسماعيل بن
بكر. 5 – مالك شيخو بن فرحان. 6 -
رودر أحمد بن عبد السلام. 7 -
نيجرفان احمد بن عبد السلام. وكانت الاتهامات الموجهة إليهم، هي:
إثارة الشغب وإثارة النعرات
المذهبية لجميع البالغين
والانتساب لجمعية سياسية غير
مرخصة وإثارة الشغب وإثارة
النعرات المذهبية بالنسبة
للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا، وذلك وفق
المواد ( 336 و 307 ) من قانون
العقوبات السوري العام. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا القرار
الجائر، فإننا نطالب السلطات
السورية بإطلاق سراح هؤلاء
الموقوفين، وإطلاق سراح جميع
سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير
والضمير...، ونطالب السلطات
السورية بالكف عن الاعتقالات
التعسفية التي تجري خارج
القانون بدون مذكرة أو صدور حكم
من الجهات القضائية المختصة،
وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا وجميعها تؤكد على عدم
جواز الاعتقال التعسفي وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة. 31 / 3 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ========================== إحالة مواطنين أكراد إلى محاكم
حلـب على خلفية إحياء ذكرى 12
آذار والاحتفال بعيد نـوروز في أخبار خاصة لمراسلنا بمدينة حلـب ،
تفيد بأنه تم إحالة التالية
أسمائهم من قبل فرع الأمن
العسكري بحلب إلى النيابة
العامة العسكرية ، الذين
اعتقلوا في ساحة جامعة حلب على
خلفية الحداد الذي دعت إليه
الحركة الكردية في سوريا
بالوقوف خمس دقائق في ذكرى
أحداث القامشلي 12 آذار ، ووجهت
إليهم تهم (إثارة الشغب
والتحريض على الفوضى وإثارة
النعرات الطائفية ) وتم إيداعهم
في سجن المسلمية المركزي ، وهم: 1-كاوا ديكو بن بطال وأمينة – تولد 1988
البئرين (راجو – عفرين- حلب) -
سنة أولى معهد متوسط زراعي. 2-آلان حسيني بن محمد خير وخولة – تولد 1986 (عامودا
– الحسكة) – سنة ثالثة اقتصاد. 3-محمد فتاح بن شيخموس ونافعة – تولد 1983 (عامورية
– درباسية – الحسكة ) – سنة
ثالثة فلسفة. 4-بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة –
تولد 1974 (قوقلق – شيوخ – عين
العرب-حلب) – سنة رابعة حقوق . 5-عبدي رمي بن عبد الباقي وترفة – تولد 1984 (غنامية
– درباسية – الحسكة) – سنة
رابعة تربية. 6-علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل
(عفرين- حلب) . ولم تحدد بعد جلسة المحاكمة. كما صدر قرار – أعلن رسمياً - من مدير
المدينة الجامعية بإخراج
الطالبين (آلان حسيني – عبدي
رمي) من السكن الجامعي لفصلهم
فصلاً نهائياً من الجامعة بناءً
على توصية جلسة لجنة الانضباط
رقم /20/ تاريخ 12/3/2009، حيث لم يعلن
بعد قرار الفصل من الجامعة
المنوه عنه بشكل رسمي . ومن جهة أخرى أحال فرع الأمن السياسي بحلب
مجموعة من الشباب الأحداث تقل
أعمارهم عن /18/ سنة من الذين
اعتقلوا مساء 20 آذار في أحياء (الأشرفية
– الشيخ مقصود) عشية الاحتفال
بعيد نـوروز إلى النيابة العامة
التي أحالتهم إلى قاضي التحقيق
الرابع يوم الخميس 26/3/2009 ، الذي
أصدر قراره بوجه السرعة خلال
يوم واحد برقم /177/ تاريخ يوم
الأحد 29/3/2009 في الدعوى رقم أساس
908 لعام 2009 متضمناً (الظن على
المدعى عليهم بجرم تظاهرات
الشغب وإثارة النعرات الطائفية)
ومحاكمتهم أمام محكمة الأحداث
المتفرغة بحلب ، وهم : 1-أحمد ناصر بن محمد علي 2-أحمد ناصر بن نجيب 3-روهلات ناصرو 4-خالد حمو 5-عبدو حمو 6-رشيد خالد سيدو 7-بشار خليل 8-أحمد معمو 9-بهزاد ولي 10-محمد مراد بكر 11-عبد المنان سليمان 12-محمد سيدو 13-أكرم رشو 14-عز الدين أحمد وتضمن القرار منع محاكمة وترك كل من : 1-شادي مختار 2-فائق محمد 3-عادل مصطفى حيث لازال مصير الكثير من المعتقلين
مجهولاً . 30/3/2009 إدارة موقع نـوروز ====================== الحكم على أربعة أعضاء في حزب
آزادي عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق،
جلستها يوم الأحد 29 / 3 / 2009
وأصدرت أربعة أحكام, فيما أجلت
محاكمة آخرين, كالتالي: 1 و2 :الحكم على عبد القادر احمد بن سيدو من
مواليد 1974- جهاد صالح عبدو من
مواليد 1967 بالسجن لمدة خمس
سنوات بتهمة اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية سندا للمادة \267 من قانون
العقوبات العام \ 3و 4 الحكم على حسين بن حميد محمد من مواليد
1980وصالح محمد عبدو ,مواليد1977
بالسجن لمدة خمس سنوات ,وللأسباب
المخففة التقديرية خفضت
العقوبة الى السجن مدة أربع
سنوات, بتهمة اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية سندا للمادة \267 من قانون
العقوبات العام \ علما أن المحكومين الأربعة هؤلاء هم
أعضاء في حزب آزادي الكردي في
سورية. المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
إذ تعبّر عن قلقها البالغ
لسلسلة الأحكام الجائرة التي
صدرت عن محكمة أمن الدولة
العليا الاستثنائيّة تطالب
السلطات السوريّة بإلغاء محكمة
أمن الدولة العليا والعودة إلى
القضاء الدستوري المختصّ و
الإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين الذين صدرت بحقهم
أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب
بالإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين في سوريّة وطيّ ملف
الاعتقال السياسي إلى الأبد . المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
31-3-2009 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ======================== إعدام تربوي برصاص المسافات
الطويلة اقدمت مديرية التربية بالرقة استنادا الى
كتاب سري من وزير التربية على
سعد المستند الى قرار مكتب
الامن القومي في القيادة
القطرية على النقل التعسفي بحق
الكاتب والصحفي السوري محمد
غانم والاستاذ فؤاد حقي مدرس
الرياضيات ، حيث نقل الاستاذ
غانم الى قرية معدان كموظف
اداري في المجمع التربوي ، ونقل
حقي الى قرية سلوك كموظف اداري
في المحمع التربوي علوا ان
معدان تبعد عن الرقة 70 كم شرقا ،
وتبعد سلوك عن الرقة 100 كم شملا
نحو الحدود التركية . إن عملية النقل هي محكمة ميدانية في وزارة
التربية حيث صدر قرار بالإدام
برصاص المسافات الطويلة . دون الاستناد الى نص قانوني او اخلاقي او
وظيفي وهو ينافي كل القيم
الانسانية وحقوق الانسان في
الاستقرار مع عائلته حتى لا يقتل الناس برصاص الرغيف لنتضامن مع الاستاذ محمد غانم والاستاذ
فؤاد حقي لأن النفي عقوبة محرمة على المجرمين ،
فكيف نقبل النفي بحق الشرفاء
والأحرار صدر عن حريات في 30 / 3 / 2009 م ( حريات / freedoms) الحرية كلمة الله الأولى دفاعا عن حرية المعتقد الديني وحقوق
الأقليات الدينية والقومية ========================== أربعة وعشرون مواطناً كوردياً
سورياً أمام القاضي العسكري
بمدينة قامشلي مثل اليوم 30-3-2009 أربعة وعشرون مواطناً
كردياً سورياً أمام قاضي الفرد
العسكري بمدينة قاملشي وذلك على
خلفية احتفالات عيد النوروز
للعام 2009، وكان قد تم اعتقال
هؤلاء من قبل دوريات الشرطة
والأمن السياسي بالحسكة وذلك
بتاريخ 20-3-2009 وهم : 1-ايوان عزيز عبدالله 2-هفند صالح حسين 3-دلخاز زين العابدين محمد 4-عبدالكريم محمد عبدو 5-رياض كمال حوبان 6-أيمن صالح المحمود 7-دحام حسن شيخي 8-سوار بحري شيخي 9-بندوار بحري شيخي 10- مسعود فرحان برو 11- دلخواز محمد درويش 12- رشو محمد شريف ميرخان 13- رشيد رمضان عثمان 14- رياض محمد أحمد 15- سليمان عبد المجيد أوسو 16- سالار برزان عبدالرحمن 17- عبدالكريم حميد المحمد أما الأحداث فهم : 1-مظلوم عبدالكريم كافي –حدث-3-6-1991 2-نيجرفان عبد السلام أحمد – 1991- مكتوم
القيد 3-رودر عبد السلام أحمد –حدث 1993- مكتوم
القيد 4-شبال عمر درويش –حدث 29-6-1993 5-اسماعيل بكر اسماعيل 1992 6-مالك فرحان شيخو 14-3-1992 7-جوان جلال سعيد 1994- مكتوم القيد وقد علمت المنظمة أنّه تم إحالة ستة أحداث
من بينهم إلى المحامي العام
لإحالتهم إلى المحكمة المختصة ،
وعلى صعيد آخر علمت المنظمة أنّ
من بين هؤلاء المعتقلين مواطنين
عربيان هما: عبد الكريم المحمد
بن حميد وأيمن المحمود بن صالح،
احدهمامنتم لحزب البعث العربي
الاشتراكي . وقد حضر المحاكمة ممثل منظمتناالمحامي
محمود عمر وكل من السادة
المحامين: صبري ميرزا- إبراهيم
أحمد -رضوان سيدو- أشرف سينو-محمد
خليل . هذا وقد علمت المنظمة أنّهسيتم النظر في
الملف يوم غد من قبل قاضي الفرد
العسكري في مدينة قامشلي . إنّنا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف
إذ نطالب بإطلاق سراح هؤلاء
المعتقلين الذين تمت محاكمتهم
اليوم ، ندعو أيضاً إلى طي ملف
الاعتقال على خلفية الرأي وحرية
التعبير الحرية لمعتقلي الرأي في سجون البلاد. قامشلي 30-3-2009 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة مجلس الأمناء ===================== بيـــان علمت لجنة التنسيق في الشبكة السورية
لحقوق الإنسان أن مديرية
التربية في محافظة الرقة قامت
بنقل المدرس الزميل / محمد غانم /
من مدينة الرقة إلى قرية معدان
وفقاً للقرار رقم / 555 / ص تاريخ
26/3/2009 والمبلغ للأستاذ : محمد غانم في
30/3/2009 إن لجنة التنسيق في الشبكة السورية تعتبر
أن هذا النقل الذي تعرض له
الزميل غانم هو صادر بشكل تعسفي
لأنه لا سند قانوني له ، ولا سند
مادي الأمر الذي يفرغ القرار من
صحته ، وما التذرع بالمصلحة
العامة إلا هروباً من الحقيقة
من أجل إسدال ستار وهمي على صحة
القرار ، وهذا شيئاً معيباً
تتعرض له قرارات الجهات
والدوائر العامة والتي تعتبر
سبيلاً للفساد والذي يجب أن
نحاربه جميعاً ، وتتساءل لجنة
التنسيق أين المصلحة العامة إذا
كان في إصدار هذا القرار دمار أو
شبه دمار لأسرة وتشريداً
لأبنائها ، حيث أن القرار أتى في
محصلته ضد مدرس عمره /55/ سنة ،
وعمره الوظيفي منذ العام /1975/ أي
حوالي /34/ عاماً فأية مفارقة هذه
وأية مصلحة عامة نتوخاها من
هكذا قرار . إن لجنة التنسيق إذ تدين عملية النقل هذه
فهي تعتبرها أتت كعقاب للزميل
محمد غانم على عمله في الشأن
العام حيث أنه رئيساً لمنظمة
حريات ، وعضواً في الشبكة
السورية لحقوق الإنسان ،كما أن
أشكال العقاب أصبحت تأخذ أشكال
مختلفة منها النقل التعسفي ،
والمنع من دخول البلاد ، والمنع
من السفر ، بالإضافة إلى
الاعتقال التعسفي ، إن لجنة
التنسيق تطالب مديرية تربية
الرقة بالعودة عن قرارها لما
فيه من إجحاف ومخالفة للقانون
بحق الزميل محمد غانم ، كما
وتطالب السلطات المعنية أن تكون
حاضرة دائماً من أجل أن تحاسب
المسؤولين عن حالات العسف
باتخاذ القرارات ، ومحاسبة
المسؤولين عن مختلف حالات
الفساد والمخالفات القانونية ،
كي تسقط مقولة القانون
مطاطيمكننا إدارته كيفما شاء . لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق
الإنسان الأحد في 30/3/2009 تلفون 00963944465762 فاكس041469091 ================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية تصريح إحالة ( 24 ) مواطناً كردياً
لقاضي الفرد العسكري بالقامشلي مثل اليوم الأثنين 30 / 3 / 2009 أمام قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي أربعة
وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى
رقم أساس ( 5022 ) لعام 2009 بينهم
خمسة من الأحداث ( اللذين لم
يتموا الثامنة والعشرين من
العمر )،والذين تم اعتقالهم على
خلفية نشاطات عيد نوروز2009 في
مختلف المناطق الكردية في
محافظة الحسكة، و البالغين هم: 1 – هفند حسين بن صالح. 2 – ايوان عبدالله
بن عزيز. 3 – مسعود برو بن فرحان.
4 – عبد الكريم المحمد بن حميد. 5
– دل خواز درويش بن محمود. 6 –
رشو ميخان بن محمد شريف. 7 –
بندوار شيخي بن بحري. 8 – دل خواز
محمد بن زين العابدين. 9- سالار
عبد الرحمن بن برزان. 10 – سليمان
أوسو بن عبد المجيد. 11 – رياض
حوبان بن كمال. 12 – ايمن المحمود
بن صالح. 13 – عبد الكريم عبدو بن
محمد. 14 – رياض أحمد بن محمد. 15 –
دحام شيخي بن حسن. 16 – رشيد
عثمان بن رمضان. 17 – سوار شيخي
بن بحري. أما الأحداث فهم: 1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي. 2 – شبال
درويش بن عمر. 3 – جوان سعيد بن
جلال. 4 – اسماعيل اسماعيل بن
بكر. 5 – مالك شيخو بن فرحان. 6 -
رودر أحمد بن عبد السلام. 7 -
نيجرفان احمد بن عبد السلام. وتراوحت التهم الموجهة إليهم ما بين:
ترديد الشعارات المعادية
وتمجيد الزعماء الكرد وإشعال
الإطارات والانتماء إلى جمعية
سرية والمشاركة في احتفالات
نوروز....الخ. يذكر أن الاعتقالات كانت عشوائية وبدون
وجود مذكرات أو أحكام قضائية،
حيث أن بين هؤلاء المعتقلين
أثنين من المواطنين من أصول
عربية، 1-عبد الكريم المحمد بن
حميد. 2 - ايمن المحمود بن صالح،
احدهما قال: بأنه ينتمي إلى حزب
البعث العربي الاشتراكي. هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من
المحامين والناشطين السياسيين
والحقوقيين بينهم المحامي
الأستاذ محمد أشرف السينو عضو
مكتب أمناء المنظمة والمحامي
الأستاذ محمد خليل عضو مكتب
أمناء المنظمة والدكتور وليد
حمو عضو مجلس أمناء المنظمة. وقد كانت الجلسة مخصصة للاستجواب وبعد
اسجواب جميع ( المتهمين )، تم
تأجيل النظر بالدعوى ليوم غد
الثلاثاء 31 / 3 / 2009 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه
المحاكمات والاتهامات الباطلة
بحق الناشطين الكرد، نطالب
السلطات السورية بإغلاق ملف
الاعتقال السياسي، والإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، حتى يستطيع المواطن
السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة. 30 / 3 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ======================== أنقذوا نشطاء حقوق الإنسان قامت أجهزة الأمن السورية بالقبض علي
الناشط /أحمد الحجي عضو مجلس
إدارة المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في يوم 25/3/2009 علي خلفية
صدور حكم قضائي بحبسه مدة(خمسة
أيام) بواسطة المحكمة العسكرية. وجدير بالذكر أن التهمة التي وجهت في وقت
سابق لحجي تتعلق بمقال نشره علي
شبكة المعلومات الدولية ينتقد
فيه أوضاع التعليم في سوريا ومن
ثم وجهت إليه تهمة النيل من هيبة
الدولة وإضعاف الثقة بالسلطات
العامة. إن البرنامج العربي إذ يدين ستمرار
الحكومة السورية في نهجها
المتشدد ضد النشطاء والمدافعين
عن حقوق الإنسان واستخدام
القوانين القمعية بغرض إرهابهم
و الضغط عليهم بسبب فضحهم لسجل
السلطات السورية في مجال
انتهاكات حقوق الإنسان. ويؤكد البرنامج العربي أن ما حدث مع
الناشط الحقوقي يعد مخالفة
واضحة لنص المادتين(19) و(14) من
العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية والتي تتعلق أولهما
بالحق في حرية الرأي والتعبير
،بينما تكفل الثانية الحق في
محاكمة عادلة. ان البرنامج العربي يطالب الحكومة
السورية بالآتي : 1-إسقاط التهمة الموجهة إلى الناشط أحمد
الحجي لإرتباطها بممارسة حقوقه
الكفولة له بموجب الدستور
السوري وبموجب الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة التي صدقت
عليها سوريا ومن ثم فهي تعد
قانونا واجب التطبيق والنفاذ. 2-سرعة الإفراح عن الناشط دون قيد أو شرط. 3-إحترام المواثيق والأعراف الدولية
والتي سبق أن صدقت عليها. 4-إنهاء حالة الطواريء المعلنة منذ عام 1963. كما يناشد البرنامج العربي جميع المؤسسات
الدولية والعربية المعنية
بالتضامن مع بعضها البعض من أجل
تفعيل نصوص وأحكام الإعلان
العالمي للمدافعين عن حقوق
الإنسان، والذي تسعي الدول
العربية جاهدة إلي إبقاءه قيد
التجميد،حيث يعد هذه الإعلان
ضمانة حقيقية لنشطاء حقوق
الإنسان حال ممارستهم لأنشتطهم
السلمية الهادفة إلي نشر تقافة
حقوق الإنسان والدفاع عنها
وحمايتها في عالم تحكمه
القوانين والأنظمة القمعية
التي لا تقيم وزنا لآدمية
الإنسان أو كرامته أو حقوقه. لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان 10 ش اسامة الصادق - الحي الثامن - مدينة نصر-
القاهرة - مصر Tel : 0222753975- 0222753985 Fax:0222878773 ========================== إستمرار العمل بمحكمة أمن
الدولة إنتهاك لحق الإنسان في محاكمة
عادلة بيـــان أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (
محـكمة إستثنائية ) في جلستها
المنعقدة يوم أمس الأحد 29 / 3 /2009
أحكاما قاسية بحق أربعة ناشطين
من حزب آزادي الكردي المحظور في
سورياوقد جرمت المحكمة كلا من: جهاد صالح عبدو ( مواليد 1967 ) وعبد القادر
بن سيدو أحمد ( مواليد 1974)بجناية
الانتماء إلى جمعية سياسية
محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبيةوالحكم عليهما : - بالاعتقال
المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً
بالمادة 267 من قانون العقوبات
السوري العام. - تجريمهما
بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى
إضعاف الشعور القومي وإيقاظ
النعرات العنصرية والحكم
عليهما من أجل ذلك بالاعتقال
المؤقت لمدة ثلاث سنوات عملاً
بالمادة 285 من قانون القعقوبات
السوري العام. - دغم العقوبتين
وتطبيق الأشد وهي الاعتقال
المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً
بالمادة 204 من قانون العقوبات
السوري العام . كما جرمت كلا من : صالح بن محمد عبدو ( مواليد1977 ) وحسين بن
حميد محمد ( مواليد 1980 ) بجناية
الانتماء إلى جمعية سياسية
محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبيةوالحكم من أجل ذلك عليهما
: - بالاعتقال
المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً
بالمادة 267 من قانون العقوبات
السوري العام. - للأسباب امخففة
التقديرة تخفيض عقوبتهما إلى
الاعتقال المؤقت لمدة أربع
سنوات عملاً بالمادة 243 من قانون
العقوبات السوري العام. وكانت محكمة أمن الدولة قد تابعت عملها
منذ حوالي ستة أسابيع بعد توقف
قارب السبعة أشهر لأسباب يعتقد
أنها تتعلق بالإضطرابات التي
شهدها سجن صيدنايا العسكري الذي
يضم معظم الموقوفين الذين
يحاكمون امام هذه المحكمة . الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
ترى في استمرار العمل بمحكمة
أمن الدولة العليا التي لازالت
تصدر أحكامها على المتهمين بشكل
لايتيح لهم استئناف الأحكام
الصادرة بحقهم أو نقضها ،
إستمرارا لانتهاك الحق في
المحاكمة العادلة و ترى أنه
يتوجب على الحكومة السورية أن
تبادر إلى إلغاء العمل بهذه
المحكمة الاستثنائية ، وإلغاء
جميع الأحكام الصادرة عنها
والآثار السلبية التي ترتبت على
أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة
لضمان احترام جميع الحقوق
والضمانات المنصوص عليها في
المادة 14 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في
تركيبة المحكمة ووظائفها
وإجراءاتهاوبخاصة (وجوب) منح
المتهمين حق تقديم استئناف ضد
القرارات الصادرة عن المحكمة ،
كما نجدد مطالبتنا للحكومة
السورية لاغلاق ملف الاعتقال
السياسي والافراج عن جميع
السجناء السياسيين وكافة
معتقلي الرأي والضمير في سورية. دمشق 30 / 3 / 2009 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان Mobil00963 933299555 Fax 00963 11 6619601 خلفيـة : محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد
تأسست خارج سلطة القضاء العادي
وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة
العسكرية الاستثنائية حيث
تمتعت بسائر صلاحياتها
واختصاصاتها بموجب المرسوم
التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ 28/3/1968
وهي تنظر بالجرائم التالية : • الجرائم
الواقعة على أمن الدولة المعاقب
عليها في المواد من 263 إلى 311. • الأفعال التي
تعتبر مخالفة لتطبيق النظام
الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم
بالقول أم بالكتابة أم بأية
وسيلة من وسائل التعبير أو
النشر . • الجرائم
الواقعة خلافا لأحكام المراسيم
التشريعية التي صدرت أو ستصدر و
لها علاقة بالتحويل الاشتراكي. • مخالفة أوامر
الحاكم العرفي. • مناهضة تحقيق
الوحدة بين الأقطار العربية أو
مناهضة أي هدف من أهداف الثورة،
أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن
طريق القيام بالتظاهرات، أو
التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو
التحريض عليها ، أو نشر الأخبار
الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة
ثقة الجماهير بأهداف الثورة. • قبض المال أو
أي عطاء آخر أو الحصول على أي
وعد أو أية منفعة أخرى من دولة
أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين
أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد
القيام بأي تصرف قولي أو فعلي
معاد لأهداف الثورة. • الهجوم أو
الاعتداء على الأماكن المخصصة
للعبادة أو لممارسة الطقوس
الدينية أو على مراكز القيادة
والمؤسسات العسكرية، والدوائر
والمؤسسات الحكومية الأخرى،
والمؤسسات العامة، والخاصة بما
فيها المعامل والمصانع
والمحلات التجارية ودور السكن،
أو إثارة النعرات أو الفتن
الدينية أو الطائفية أو
العنصرية وكذلك استغلال هياج
الجماهير والمظاهرات للإحراق
والنهب والسلب. و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد
صدور قانون الانتساب إلى تنظيم
الإخوان المسلمين و كذلك قانون
أمن حزب البعث العربي الاشتراكي
رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا
القانون لم يحدد المحكمة صاحبة
الاختصاص للنظر في الأفعال
المنصوص عليها ،ولهذه المحكمة
اختصاص مطلق حيث لها حق البت في
أية قضية يحيلها إليها الحاكم
العرفي ( المادة 5) من المرسوم ،
كما وتشمل جميع الأشخاص من
مدنيين وعسكريين مهما كانت
صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 )،وكذلك
فان لمحكمة أمن الدولة العليا
الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا
كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة
عشر من العمر. وقد أشارت المادة (
7 ) لحق الدفاع بمقتضى التشريعات
النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز
للمتهم تسمية محام وفق الأصول
المتبعة في القضاء العادي، وفي
بعض الأحيان تقوم محكمة أمن
الدولة بتسمية محامين من قبلها
مباشرة أو من قبل نقابة
المحامين بناء على طلب موجه
منها، ولا تتقيد هذه المحكمة
بالإجراءات الأصولية المنصوص
عنها في التشريعات النافذة،
وذلك في جميع أدوار وإجراءات
الملاحقة والتحقيق والمحاكمة،
فالنيابة العامة تتمتع بجميع
صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي
الإحالة في القوانين النافذة (
المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه
المحكمة الحق أيضا في الفصل في
الحقوق والتعويضات المدنية عن
الأضرار الناجمة عن الجرائم
التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة
ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة
عنها الطعن بأي طريق من الطرق،
لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد
التصديق عليها بقرار من رئيس
الدولة الذي له حق إلغاء الحكم
مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله
حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو
تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل
منها، وقراره في هذا الشأن مبرم
لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة
، وإن قرار رئيس الجمهورية
الصادر في معرض البت في أحكام
محكمة أمن الدولة العليا لا
يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا
إداريا، وهذا القرار يجوز
الرجوع فيه كسائر القرارات
الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا
للغير، وهو يعتبر من أعمال
السيادة التي لا تقبل الطعن
أمام أي مرجع قضائي أو إداري،
لأنه من متعلقات أمن الدولة. ================== محكمة أمن الدولة العليا
الاستثنائية بدمشق تستأنف عملها وتصدر أحكاماً
عملها قاسية جداً بعد حوالي ثمانية أشهر من تجميد عملها،
على إثر اعمال الشغب التي
اندلعت في سجن صيدنايا العسكري
الذي يقبع فيه أغلب المعتقلين
على ذمة المحاكمة في محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائية
بدمشق، عادت هذه المحكمة
لتستأنف عملها بكثافة على ما
يبدو لتدارك فترة الانقطاع التي
مرت بها ولتصدر أحكاماً أقسى
بكثير من الأحكام التي كانت
تصدرها في الفترات الماضية،
وكمثال صارخ على تلك الأحكام
القاسية، هو الحكم بالاعتقال
المؤقت من ( 4 – 5 ) سنوات، التي
أصدرتها يوم الأحد 29 / 3 / 2009
بالدعوى رقم أساس ( 136 ) لعام 2009
على كل من: صالح بن محمد عبدو والدته زلوخ 1977 وحسين
بن حميد محمد والدته زهرة 1980
وجهاد صالح عبدو والدته زينب 1967
وعبد القادر بن سيدو أحمد
والدته فريدة 1974 بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة
تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي
السورية لضمها لدولة أجنبية،
وجناية القيام بدعاوى ترمي إلى
إضعاف الشعور القومي وإيقاظ
النعرات العنصرية. وحسب ما أفاد به المحامي الأستاذ مصطفى
أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، الذي حضر جلسة المحاكمة، أن
هناك تشدد واضح من ( المحكمة )
سواءً لجهة الموافقة على تنظيم
الوكالة للمحامين ليقوموا
بالدفاع عن ( المتهمين )، أو لجهة
السماح للمحامين الوكلاء بعد
انتهاء جلسة المحاكمة بالتحدث
مع موكليهم حول الأحكام التي
صدرت بحقهم، أو لجهة الموافقة
لأهاليهم باللقاء معهم
والاطمئنان على صحتهم ولو
لدقائق معدودة، أو لجهة الرفض
المطلق لإعطائهم ( المتهمين )
بعض المصاريف التي يحتاجونها في
السجن بذريعة وجود التعليمات
بهذا الخصوص. علماً أن رئيس
المحكمة وافق للمحامين الوكلاء
بإعطاء ( المتهمين ) بعض
المصاريف ولكن العناصر الأمنية
رفضت ذلك رفضاً مطلقاً. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه
الأحكام القاسية الصادرة عن هذه
المحكمة الاستثنائية والتي لا
تتمتع بالاستقلالية والحياد
والفاقدة للشرعية القانونية
والدستورية والتي لا تلتزم
بالمعايير الدولية للمحاكمات
العادلة، فإننا نطالب السلطات
السورية بتنفيذ التزاماتها
المتعلقة باحترام حقوق الإنسان
والحريات الأساسية للمواطن
السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإلغاء
القوانين والمحاكم الاستثنائية
وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة
العليا بدمشق. كما إننا نطالب بوقف جميع المحاكمات
الجارية أمام المحاكم
الاستثنائية وبشكل خاص هذه
المحكمة السئة الصيت وكذلك وقف
الاعتقالات التعسفية بحق
الناشطين السياسيين والحقوقيين
وناشطي المجتمع المدني
والإفراج عن معتقلي الرأي
والمعتقلين السياسيين وإقرار
مبدأ سمو القوانين والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي صادقت عليها سوريا
على القوانين والتشريعات
الوطنية والنص على ذلك في بنود
الدستور السوري وتعديله بما
ينسجم مع هذه القوانين
والمواثيق الدولية وكذلك تعديل
القوانين والتشريعات السورية
كافة بما يتلاءم مع هذه
القوانين والمواثيق الدولية. ونطالب أيضاً بإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي
ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق سراح جميع
المعتقلين على خلفية ممارستهم
لحقهم في التعبير عن الرأي
وإصدار قانون للأحزاب وآخر
للمطبوعات وإلغاء القوانين
والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية وعلى رأسها محكمة
أمن الدولة العليا الاستثنائية. 30 / 3 / 2009المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ====================== إدانة نقل الأستاذ محمد غانم من
مقر عمله الأصلي أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما
أقدمت عليهمديرية التربية
بالرقة بنقل الأستاذ محمد غانم
من مقر عمله في مدرسة جميلة
بوحيرد في مركز مدينة الرقة (شمال
شرق سورية) إلى قرية معدان التي
تبعد عن سكنه مسافة 70 كم بدون
مبرر قانوني أو وظيفي أو أخلاقي
أو مسلكي. والأستاذ محمد غانم عانى الكثير على يد
الأجهزة الأمنية والإداررات
التي تهيمن عليها هذه الأجهزة
بدون مبرر. إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب
السلطات السورية بإعادة
الأستاذ محمد غانم إلى مدرسته
القريبة من سكنه، والتوقف عن
التعرض ومضايقته وإيذائه له
بصورة نهائية. اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30/30/2009 خلفية الموضوع اصدر مدير التربية بالرقة القرار رقم / 555 /
ص تاريخ 26 / 3 / 2009 م والمبلغ لنا
في 30 / 3 / 2009 م والقاضي بنقلنا من
عملنا في مدينة الرقة الى قرية
معدان التي تبعد عن مدينة الرقة
70 كم على طريق دير الزور ، ولم
يذكر القرار الأسباب القانونية
الموجبة لهذا القرار بل اكتفي
بعبارة ( بناء على مقتضيات
المصلحة العامة ، ينقل الاستاذ
محمد غانم من مدرسة جميلة بوحير
ألى الدائرة الفرعية في معدان (
المجمع التربوي ) الوصول والعودة ساعتين ونصف- الاجرة
مئتين ليرة سورية ذهاب واياب . عمر المعلم محمد غانم 55 سنة - قدمه الوظيفي1975
م . لديه اسرة واطفال في مدينة الرقة . القرار بمثابة اعدام وظيفي ( نتحدى الدولة أن تظهر لنا مخالفة
قانونية واحدة ) هناك سرقات في
مديرية التربية بالرقة متبت
عنها حتى جريدة البعث بعشرات
الملايين ولم يحاسب اي لص . وحدهم الشرفاء يذهبون للمقصلة حسبنا الله ونعم الوكيل ، وهو نعم المولى
ونعم النصير يرجى توزيع هذا الانجاز الحضاري لوزارة
على سعد ( وزير التربية). Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ========================== تصريح لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه
تعسفاً. الفقرة الأولى
من المادة التاسعة من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية لا يجوز تحري أحد
أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. المادة التاسعة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لكل فرد حق
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله الفقرة الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري تصريح اعتقال عكيد حسن وميفان سليمان علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، إن السلطات الأمنية السورية
في منطقة المالكية اعتقلت كل من
عكيد عبد الكريم حسن من سكان
مدينة المالكية وميفان عبدي
سليمان من سكان ناحية خان الجبل
لأسباب غير معروفة وانقطعت
أخبارهما عن العالم الخارجي ولا
يعرف عنهما تفاصيل أخرى حتى
لحظة إعداد هذا التصريح. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد عكيد
عبد الكريم حسن والسيد ميفان
عبدي سليمان ونبدي قلقنا البالغ
على مصيرهما، ويشكل اعتقالهما
انتهاكاً صارخاً للحقوق
والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973
وذلك عملاً بحالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل
انتهاكاً لالتزامات سورية
بمقتضى العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969
ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976
وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و
22 / . ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع
معتقلي الرأي والتعبير في
السجون والمعتقلات السورية
ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي،
وذلك من خلال إلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
وإطلاق الحريات العامة . 29 / 3 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ===================== تصريح منظمة حقوق الإنسان في
سوريا ـ ماف ـ بشأن الكشف عن مصير المواطن
صبري محمد محمد قبل أكثر من ثلا ثة عشر عاماً تم اعتقال
المواطن صبري محمد بن محمد
والدته زينب- قرية شاديني راجوـ
عفرين,عمره /55/عاما.مهنته سائق,مريض
قلب، أجريت له عملية قثطرة، وقد
تم اعتقاله على خلفية تأييده
لحزب العمال الكردستاني من قبل
الأمن السياسي في حلب، وبعد خمس
سنوات من اعتقاله، أحيل إلى
محكمة أمن الدولة، وحكم عليه
بالمؤبد ، هذا الحكم الذي خفض
إلى السجن لمدة عشرين عاماً،
وقد كان يمضي فترة محكوميته في
سجن عدرا، ومن ثم تم نقله الى
سجن صيدنايا، ومنذ أكثر من سنة
تم حرمانه من الزيارات من قبل
ذويه، وما زال مصيره مجهولا حتى
الآن، مما يفرض حالة قلق لدى
أهله وأفراد أسرته. إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ
ماف ـ نطالب بالكشف عن مصيره،
والسماح لأهله بزيارته، وتأمين
علاجه نظراً لوضعهالصحي الحرج ،
هذه الحقوق المنصوص عليها في
العهود والمواثيق الدولية
والدستور السوري. 28-3-2009 منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ لمراسلة مجلس الأمناء ===================== إحالة المهندس سليمان أوسو
للمحكمة العسكرية في القامشلي في خبر عاجل, تلقته منظمة حقوق الإنسان في
سوريا –ماف– مكتب الخليج, أنه
قد تم إحالة المهندس -سليمان
أوسو- القيادي البارز في حزب
يكيتي الكردي في سوريا , و عضو
لجنتها السياسية , إلى المحكمة
العسكرية في القامشلي , على
خلفية احتفالات النوروز . علماً أنه تم اعتقال المهندس - سليمان
أوسو - في مدينة الحسكة , ليلة
عيد نوروز 20/3/2009 . إننا في منظمة حقوق الإنسان – ماف –
نطالب السلطات السورية باطلاق
سراح المهندس سليمان أوسو و
جميع المعتقلين السياسيين في
البلاد . منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف مكتب الخليج وليد عبد القادر 29/3/2009 لمراسلة مجلس الأمناء ===================== إحالة /24/ كردياً للمثول أمام
قاضي الفرد العسكري في القامشلي في خبر ثان عاجل, ورد إلينا الآن, أن
الموقوفين المعروضين أمام
المحكمة العسكرية في القامشلي,
بلغ عددهم /24/ موقوفاً ومن بينهم
المهندس سليمان أوسو و قد تم
اعتقال هؤلاء على خلفية
احتفالات عيد النوروز 2009, و عن
التطورات التي وردتنا في كشف عن
مصير هؤلاء الموقوفين , تبين
أنهم يمثلون الآن أمام قاضي
الفرد العسكري في القامشلي , و
سوف نقوم بنشر أسماء الموقوفين
بالتفصيل فور حصولنا عليها . إننا في منظمة حقوق الإنسان – ماف – إذ
ندين هذه الاعتقالات التعسفية
بحق المواطنين الكرد المحتفلين
بعيد النوروز , كذلك نطلب و على
الفور بإطلاق سراحهم . منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف مكتب الخليج العربي وليد عبد القادر 29/3/2009 لمراسلة مجلس الأمناء =================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة تصريح محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكام قاسية وجائرة بحق
أعضاء حزب آذادي الكردي أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق،
هذا اليوم الأحد الواقع في 29 / 3 /
2009 أحكاماً قاسية بحق أربعة
أعضاء من حزب آزادي الكردي في
سورياعلى خلفية انتمائهم لحزب
آذادي الكرديوهي جناية
الانتماء إلى جمعية سياسية
محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية و بجناية القيام بدعاوى
ترمي إلى إضعاف الشعور القومي
وإيقاظ النعرات العنصرية . وجاءت الأحكام وفق ما يلي: تجريم كل من : جهاد صالح عبدو والدته زينب
1967 وعبد القادر بن سيدو أحمد
والدته فريدة 1974 بجناية
الانتماء إلى جمعية سياسية
محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبيةوالحكم من أجل ذلك عليهما. - بالاعتقال
المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً
بالمادة 267 من قانون العقوبات
السوري العام. - تجريمهما
بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى
إضعاف الشعور القومي وإيقاظ
النعرات العنصرية والحكم
عليهما من أجل ذلك بالاعتقال
المؤقت لمدة ثلاث سنوات عملاً
بامادة 285 من قانون القعقوبات
السوري العام. - دغم العقوبتين
وتطبيق الأشد وهي الاعتقال
المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً
بالمادة 204 من قانون العقوبات
السوري العام. تجريم كل من: صالح بن محمد عبدو والدته زلوخ 1977 وحسين
بن حميد محمد والدته زهرة 1980 بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة
تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي
السورية لضمها لدولة
أجنبيةوالحكم من أجل ذلك عليهما - بالاعتقال
المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً
بالمادة 267 من قانون العقوبات
السوري العام. - للأسباب امخففة
التقديرة تخفيض عقوبتهما إلى
الاعتقال المؤقت لمدة أربع
سنوات عملاً بالمادة 243 من قانون
العقوبات السوري العام. - تضمينهم الرسوم
والنفقات. - حجرهم وتجريدهم
عملاً بالمادتين 50 و 63 من قانون
العقوبات السوري العام. - حساب مدة توقيف
كل منهم من 19 م 8 / 2007 - إرسال صورة من
القرار إلى القيادة العامة
للجيش والقوات المسلحة مكتب
القائد العام. - قراراً وجاهياً
مبرماً صدر في 29 / 3 / 2009 وتنص المادة ( 267 )من قانون العقوبات على : 1
ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس
سنوات على الأقل كل سوري حاول
بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير
ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض
السورية ليضمه إلى دولة أجنبية
أو أن يملكها حقاً امتيازاً
خاصاً بالدولة السورية. 2ـ إذا
كان الفاعل عند ارتكابه الفعل
منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو
المنظمات المشار إليها في
المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال
مؤبداًوتنص المادة ( 285 ) منقانون
العقوبات على: من قام في سورية
في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها
بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور
القومي أو إيقاظ النعرات
العنصرية أو المذهبية عوقب
بالاعتقال الموقت. وتنص المادة (
204 ) من قانون العقوبات على :1 ـ
إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي
بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة
والأشد دون سواها. 2 ـ على أنه
يمكن الجمع بين العقوبات
المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع
العقوبات الموقتة على أقصى
العقوبة المعينة للجريمة الأشد
إلا بمقدار نصفها.3 ـ إذا لم يكن
قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم
بها أو بجمعها أحيل الأمر على
القاضي ليفصله.وتنص المادة ( 243 )
من قانون العقوبات على :1ـ إذا
وجدت في قضية أسباب مخففة قضت
المحكمة:بدلاً من الإعدام
بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو
بالأشغال الشاقة الموقتة، من
اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.وبدلاً
من الأشغال الشاقة المؤبدة
بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل
من عشر سنين. وبدلاً من الاعتقال
المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل
من عشر سنين.ولها أن تخفض إلى
النصف كل عقوبة جنائية أخرى.ولها
أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن
تبدل بقرار معلل الحبس سنة على
الأقل من أية عقوبة لا يجاوز
حدها الأدنى الثلاث سنوات. وتنص
المادة ( 50 ) من قانون العقوبات :1
-كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة
أو بالاعتقال يكون في خلال
تنفيذ عقوبته في حالة الحجر
وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه،
ما خلا الحقوق الملازمة للشخص،
إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون
الأحوال الشخصية المتعلقة
بتعيين الأوصياء على المحجور
عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف
يقوم به المحكوم عليه يعتبر
باطلاً بطلاناً مطلقاً مع
الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي
النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم
إلى المحكوم عليه أي مبلغ من
دخله ما خلا المبالغ التي
يجيزها القانون وأنظمة السجون.2
-تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه
عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي
حساباً عن ولايته.وتنص المادة (
63 ) من قانون العقوبات على:1 -
الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً،
أو بالاعتقال المؤبد، يوجب
التجريد المدني مدى الحياة. 2 -الحكم
بالأشغال الشاقة الموقتة أو
بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد
أو بالإقامة الجبرية في
الجنايات، يوجب التجريد المدني
منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم
مبرماً حتى انقضاء السنة
العاشرة على تنفيذ العقوبة
الأصلية. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية
الصادرة عن محكمة لا تتمتع
بالاستقلالية والحياد وهي
إضافة لذلك فاقدة للشرعية
القانونية والدستورية، ونطالب
السلطات السورية بتنفيذ
التزاماتها المتعلقة باحترام
حقوق الإنسان والحريات
الأساسية للمواطن السوري عبر
إلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإلغاء القوانين
والمحاكم الاستثنائية ووقف
المحاكمات الجارية أمام
المحاكم الاستثنائية ووقف
الاعتقالات التعسفية بحق
الناشطين السياسيين والحقوقيين
وناشطي المجتمع المدني
والإفراج عن معتقلي الرأي
والمعتقلين السياسيين وإقرار
مبدأ سمو القوانين والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي صادقت عليها سوريا
على القوانين والتشريعات
الوطنية والنص على ذلك في بنود
الدستور السوري وتعديله بما
ينسجم مع هذه القوانين
والمواثيق التي صادقت عليها
وكذلك تعديل القوانين
والتشريعات السورية كافة بما
يتلاءم مع هذه القوانين
والمواثيق الدولية التي صادقت
عليها.وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي
ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق سراح جميع
المعتقلين على خلفية ممارستهم
لحقهم في التعبير عن الرأي
وإصدار قانون للأحزاب وآخر
للمطبوعات وإلغاء القوانين
والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية وعلى رأسها محكمة
أمن الدولة . 29 / 3 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ==================== لجنة التنسيق الكردية في سوريا
: تصريح حول إحالة معتقلين إلى
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أفادت المصادر الحقوقية ، أن السلطات
السورية قد أحالت المعتقلين
الأربعة التالية أسماؤهم إلى
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
وهم : عبد القادر سيدو أحمد تولد 1974 والدته
فريدة جهاد صالح عبدو تولد 1967 والدته زينب صالح محمد عبدو تولد 1977 والدته زلوخ حسين حميد محمد تولد 1981 والدته زهرة لقد تم اعتقال هؤلاء المواطنين الأربعة
من منطقة عفرين ( كرداغ ) معا من
قبل المخابرات العسكرية فرع حلب
منذ أيلول 2007 بتهمة الانتماء
إلى حزب آزادي الكردي في سوريا ،
وأحيلوا بعد ذلك إلى فرع فلسطين
بدمشق حيث سجنهم واحتجازهم هناك
لأكثر من عام ، وأحيلوا بعد ذلك
إلى سجن صيدنايا بدمشق ولا
يزالون رهن الاعتقال حتى
تاريخه، ليتم تقديمهم الآن إلى
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
في يوم الأحد الموافق لـ 29 / 3 / 2009
. إننا في لجنة التنسيق الكردية في سوريا ،
إذ نعبر عن سخطنا واستنكارنا
لمثل هذه الاعتقالات الكيفية
غير القانونية ودون مذكرة
قضائية مسبقة ، وشجبنا لهذه
الإجراءات الجائرة التي تقضي
بسجنهم لأكثر من عام ونصف دون
صدور أي حكم قضائي ، ( أي حكمهم
بالسجن قبل المحاكمة ) في الوقت
ذاته ندعو القوى الوطنية
والديمقراطية والعاملين في
مجال المجتمع المدني وحقوق
الإنسان للتضامن مع المعتقلين
الأربعة المذكورين أعلاه ،
والضغط على النظام السوري
للإفراج عنهم فورا وعن جميع
معتقلي الرأي والموقف السياسي
في سجون البلاد ، وطي ملف
الاعتقال السياسي نهائيا .. في 28 / 3 / 2009 لجنة التنسيق الكردية في سوريا =========================== بيان الرابطة
تطالب بالكشف عن مصير المواطن
السوري الشاب
عبداللطيف كبة علمت
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان أن أحد الأجهزة الأمنية
في مدينة حلب قد قام بإعتقال
الشاب عبداللطيف علاء الدين كبه
( مواليد 1988 –
طالب في المعهد التجاري في
حلب ) ، ولم يتسنى معرفة الأسباب
التي أدت إلى إعتقاله أو مكان
توقيفه منذ تاريخ 17 / 6 / 2007 و حتى
الآن ، الأمر الذي يعتبر
انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وللمادة
/9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وللمادة/17/
من الإعلان الدولي الخاص بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري. الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
تعرب عن بواعث قلقها العميق
إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال
التعسفي وظاهرة الاختفاء
القسري في
الآونة الأخيرة بحق العديد من
المواطنين السوريين والتي تجري
خارج إطار القانون بدون إذن أو
مذكرات توقيف
قضائية وذلك بموجب حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في سوريا منذ عام 1963. وترى
الرابطة في تنامي هذه الظاهرة
ومايرافقها من تجاوزات
وانتهاكات جسيمة لحقوق
المعتقلين مخالفة صارخة
للدستور السوري وللمعاهدات
والمواثيق الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي إلتزمت
سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها
و توقيعها عليها . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء
القسري للمعتقلين لما تشكله من
جريمة ضد الكرامة الانسانية
وهدر للحقوق والحريات الأساسية
الغير قابلة للتصرف حتى في حالة
الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب
الحكومة السورية بالبدء الفوري
باتخاذ التدابير التشريعية
والإدارية والقضائية وغيرها من
التدابير الفعالة لمنع وإنهاء
أعمال الاختفاء القسري ،
احتراما للإعلان الصادر عن
الأمم المتحدة والخاص بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري , وتطالبها بالكشف عن
مصير و مكان احتجاز المواطن
السوري عبد اللطيف كبة أو
تقديمه إلى محكمة علنية مختصة
تتوفر فيها معايير المحاكمة
العادلة إذا ما توفر مسوغ
قانوني لذلك
لكي يتمكن من الحصول على
المساعدة القانونية والإنسانية
اللازمة, كما تجدد مطالبتها
للحكومة السورية بالإفراج
الفوري عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي
والضميرفي سوريا. دمشق 28
/ 3 / 2009 الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
– دمشق Mobil
00963 933299555
Fax: 00963 11 6619601 =================== حكم
في محكمة امن الدولة العليا : أصدرت
محكمة امن الدولة العليا بدمشق
يوم الاربعاء25\3\2009 حكماً بالسجن
لمدة خمس سنوات على محمد خليل
ابو زيد فيما أجلت محاكمة آخرين
حتى 5\4\2009 , وجاء في حيثية الحكم : -
الحكم بالسجن خمس سنوات على
الموقوف محمد خليل ابو زيد
بتهمة اقتطاع جزء من
الأراضي السورية وضمها الى دولة
أجنبية سنداً للمادة 293 من قانون
العقوبات السوري , في إشارة الى
انتساب ابو زيد الى حزب العمال
الكردستاني (الكردي), علماً أن
ابو زيد موقوف من أيار \مايو عام
2007 يذكر
أن محكمة امن الدولة العليا قد
استأنفت عملها من حوالي الشهر
وسط إجراءات مشددة , وأصبحت تعقد
جلساتها في ثلاثة أيام بالأسبوع
لتدارك انقطاع المحكمة عن العمل
إبان نقل مقرها واحدث سجن
صيدنايا في تموز\يوليو الماضي. إن
الأحكام الصادرة عن محكمة امن
الدولة العليا لم تصدر عن جهة
قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن
محكمة استثنائية استنادا"
لحالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ أكثر
من خمسة وأربعين عاما. المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية بتطبيق
المواد 18- 22 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، الذي انضمت إليه
سوريا كدولة طرف منذ العام 1969،
والذي يكفل الحق في حرية الرأي
والتعبير والتجمع والانتساب
إلى الجمعيات، والحق في ممارسة
هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب
بإلغاء محكمة امن الدولة العليا
وإحالة موقوفيها الى القضاء
العادي المختص. 26-3-2009 المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ====================== سوريا:
المحكمة المعيبة تستأنف عملها الحكومة
تتجاهل دعوات الإصلاح في نظام
العدالة (نيويورك،
27 مارس/آذار 2009) – قالت هيومن
رايتس ووتش اليوم إن محكمة أمن
الدولة العليا، وهي محكمة
استثنائية لا توفر الضمانات
لإجراءات التقاضي السليمة ولا
تؤمن الحق في المحاكمة العادلة،
قد استأنفت نشاطها هذا الشهر
إثر تجميد دام 8 أشهر. ومنذ
عودة المحكمة للعمل، حكمت على
خمسة مدعى عليهم على الأقل
واستجوبت ستة آخرين، بناء على
اتهامات منها " الانتماء إلى
جمعية محظورة" و"الاتصال
بالعدو". ودعت هيومن رايتس
ووتش السلطات السورية إلى حل
المحكمة ومد كافة المدعى عليهم
بمحاكمات عادلة ونزيهة. وقد
أوقفت المحكمة عملها في يوليو/تموز
2008 إثر أعمال شغب اندلعت في سجن
صيدنايا، وهو السجن الذي يتم
فيه احتجاز أغلب المحتجزين على
ذمة المحاكمة في محكمة أمن
الدولة العليا. وقد قمعت
السلطات أحداث الشغب باستخدام
العنف وفيما بعد فرضت حظراً
شاملاً على المعلومات الخاصة
بالمحتجزين في صيدنايا. ولم
تصدر السلطات السورية أي تفسير
لتجميد جلسات المحكمة، لكن
يُرجح أن هذا الوقف على صلة بحجب
المعلومات. وقالت
سارة ليا ويتسن، المديرة
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس
ووتش: "استئناف العمل في هذه
المحكمة الاستثنائية دلالة
مقلقة على أن السلطات السورية
لا تريد التصدي للمشاكل الجسيمة
في نظامها العدلي". وتابعت
قائلة: "وبدلاً من الكشف عن
مصير المحتجزين في صيدنايا
وإحالة المتهمين إلى محاكم
عادلة، فقد قررت السلطات
استئناف الحُكم على المدعى
عليهم في محكمة تصدق على كل ما
تريده الأجهزة الأمنية". واستأنفت
المحكمة عملها سراً ودون أي
تفسير. وطبقاً لثلاثة نشطاء
سوريين، فقد استأنفت المحكمة
عملياتها منذ حوالي ثلاثة
أسابيع من دون أي تحذير. وأكد
دبلوماسي غربي أن المحكمة
استأنفت عملها بعد حضوره محاكمة
في 22 مارس/آذار 2009. وفي
تقرير صدر فبراير/شباط الماضي (http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0) وثقت هيومن
رايتس ووتش كيفية استخدام
السلطات السورية لمحكمة أمن
الدولة العليا لقمع المعارضين
بإدانتها للمدعى عليهم بناء على
اتهامات فضفاضة مبهمة تُجرم
حرية التعبير وفي محاكمات
تعوزها ضمانات إجراءات التقاضي
السليمة الأساسية. وبموجب
مرسوم، فإن المحكمة معفاة من
قواعد الإجراءات الجنائية
المنطبقة على المحاكم الجنائية
السورية، ولا يحق للمدعى عليهم
فيها الطعن في الأحكام الصادرة
بحقهم أمام محكمة أعلى درجة.
ويلعب محامو الدفاع دوراً
شكلياً بالاساس وعادة ما لا
يقابلون موكليهم لأول مرة إلا
في يوم المحاكمة. وثمة
القليل من المعروف عن القضايا
التي نظرتها المحكمة منذ
استئنافها العمل. وما زال
الاطلاع على مجريات عمل المحكمة
يقتصر على محاميّ الدفاع
والدبلوماسيين الغربين،
والكثيرون منهم لا يعرفون أن
المحكمة عاودت العمل. وطبقاً
لمعلومات وردت من ناشطين اثنين
ودبلوماسي، فقد حكمت المحكمة
هذا الشهر على د. فادي عيسى
بالسجن 12 عاماً بناء على
اتهامات بالانتماء إلى جماعة
الإخوان المسلمين المحظورة،
وعلى محمد الحلبي بالسجن ثلاثة
أعوام بناء على اتهامات مجهولة،
وعلى خليل أبو زيد بالسجن خمسة
أعوام بناء على اتهام بارتكاب
فعل "بقصد إثارة عصيان مسلح
ضد السلطات". فضلاً
عن هذا، ففي جلسة دامت 30 دقيقة
الأحد الماضي، تم الحُكم على
اثنين من السوريين وليست
هويتهما معروفة، بناء على
اتهامات عديدة، ومنها "الاتصال
بالعدو". كما استجوبت المحكمة
خمسة نشطاء أكراد سوريين بناء
على اتهامات مجهولة، ومواطن
لبناني مُتهم بكونه على اتصال
بعبد الحليم خدام المعارض
السوري. وقالت
سارة ليا ويتسن: "إن المجتمع
الدولي بدأ ينفتح على دمشق".
وأضافت: "السؤال هنا ما إذا
كان المسؤولون السوريون
سيفتحون محاكمهم للمتابعة
والتدقيق ويوفرون لشعبهم
محاكمات عادلة وعلنية. ومن
الخطوات الأساسية على هذا
المسار إلغاء محكمة أمن الدولة
العليا". للاطلاع
على تقرير هيومن رايتس ووتش "بعيداً
عن العدالة: محكمة أمن الدولة
العليا في سوريا ": http://www.hrw.org/ar/node/80989 للاطلاع
على بيانات سابقة عن أحداث سجن
صيدنايا: •
"سوريا: يجب الكشف عن
أوضاع النزلاء" http://www.hrw.org/en/news/2009/01/27-0 •
"سوريا: يجب التحقيق في
سقوط قتلى في سجن صيدنايا" http://www.hrw.org/en/news/2008/07/21 لمزيد
من المعلومات، يرجى الاتصال: في
نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية):
1-212-216-1230 في
واشنطن، عبد الرحيم صابر (العربية
والإنجليزية والفرنسية):
+1-202-612-4342 أو +1-202-701-7654 (خلوي) ________ Brent Giannotta Associate Human Rights Watch Middle East & North
African division 1630 Connecticut
Avenue, NW suite 500 (202)
612-4363 ======================= لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و
عضو الفدرالية الدولية لحقوق
الإنسان والمنظمة العالمية
لمناهضة التعذيب والتحالف
الدولي لمحكمة الجنايات
الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية
مراكز حقوق الإنسان في العالم
العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و
في تحالف المنظمات العربية من
اجل التوقيع على نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع
الدولية. بيان إلى
متى يبقى القضاء في سورية واجهة
السلطة التنفيذية تأجيل
محاكمة الكاتب والمعارض مشعل
التمو لتاريخ 2\4\2009 للتدقيق علمت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ,بان محكمة الجنايات
الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي
الدين حلاق,عقدت اليوم الأربعاء
24 / 3 / 2009 جلسة جديدة لمحاكمة
الأستاذ مشعل
التمو الناطق
الرسمي باسم تيار المستقبل
الكردي في سوريا,الموقوف في سجن
عدرا المركزي –دمشق, وقد كانت
الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدمت
هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل
بمذكرة خطية
,طالبت فيها سماع شهود
الدفاع لنفي التهم الموجهة اليه,
فيما يتعلق بتهمة إثارة الفتنة
وتسليح السوريين وإضعاف الشعور
القومي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية.و قرر
القاضي رفع الأوراق للتدقيق
الفرعي وتأجيل الجلسة إلى يوم
2/4/2009. و حضر
المحكمة ممثلين عن المنظمات
الحقوقية السورية وممثلين عن
الأحزاب السياسية السورية وبعض
الشخصيات الثقافية والفكرية
وأصدقاء الأستاذ مشعل التمو،
إلى جانب عدد كبير من المحامين
ومثلين عن السفارات الغربية في
دمشق.
ويذكر انه
في فجر يوم 15 / 8 / 2008 تم
اختفاء الأستاذ مشعل التمو
الناطق الرسمي باسم تيار
المستقبل الكردي في سورية. حيث
تم انقطاع الاتصال
معه ، بعد مغادرته مدينة عين
العرب بسيارته
الخاصة باتجاه مدينة حلب في
الساعة الثانية والنصف من فجر
اليوم المذكور ,حيث تم اختطافه
من قبل دورية
تابعة لإدارة مخابرات القوى
الجوية –فرع حلب ,ولم يتبين
مصيره إلا بعد أن تم تحويله من
قبل شعبة الأمن السياسي-وزارة
الداخلية في
سورية إلى
المحامي العام الأول في صباح
يوم الثلاثاء 26/8/2008.وفي صباح يوم
الأربعاء تاريخ 27\8\2008 عقدت جلسة
لمحاكمته أمام محكمة الجنايات
الأولى بدمشق برئاسة قاضي
التحقيق الأول,والذي
أصدر مذكرة توقيف بحقه وإيداعه
سجن عدرا المركزي, وحركت
النيابة العامة ضده الدعوى
العامة,بعد أن تم توجيه تهم
جنائية قاسية بحقه تصل عقوبتها
إلى الحبس المؤبد بموجب لائحة
الاتهام التي تقدمت بها النيابة
العامة متهمة إياه بجرائم
جنائية سندا للمواد التالية/285-286-287-295-298-306-307/
من قانون العقوبات السوري. والأستاذ
مشعل التمو بن نهايت والدته
فاطمة من مواليد الدرباسية لعام
1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة
القامشلي متزوج وأب لستة أولاد
وهو من أحد أبرز القيادات
الكردية المعارضة ، حيث كان من
مؤسسي منتدى جلادت بدرخان وهو
عضو في لجان إحياء المجتمع
المدني, كما أنه رئيس حركة تيار
المستقبل الكردي في سوريا
والناطق الرسمي باسمها, وله
العديد من الكتب والمؤلفات. يعد
من ابرز مناصري النضال
الديمقراطي السلمي والعلني في
سوريا0 إننا
في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة
الأستاذ مشعل التمو ,ونطالب
بإسقاط التهم القاسية والجائرة
الموجه له وإخلاء سبيله
فورا.علاوة على ذلك فإننا
نبدي قلقنا البالغ من استمرار
هذه الآليات التي تمارس في
القضاء و التي تحمل دلالات
واضحة على عدم استقلاليته و
حياديته و تبعيته للأجهزة
التنفيذية، مما يشكل استمرارا
في انتهاك الحكومة السورية
للحريات الأساسية واستقلال
القضاء التي تضمنها المواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية، وإن هذه
الإجراءات تخل بالتزاماتها
الدولية وتحديدا بموجب تصديقها
على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت
عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل
حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل
أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19
من هذا العهد . كما نعود ونؤكد
على ضرورة التزام الحكومة
السورية بكافة الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها، وبتوصيات اللجنة
المعنية بحقوق الإنسان بدورتها
الرابعة والثمانين ، تموز 2005 . وإننا
نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية
العربية السورية وبصفته رئيسا
لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل
التدخل لإغلاق ملف محاكمات
أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط
التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف
الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
كافة المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي في سورية. دمشق
25\3\2009 لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب
الأمانة ====================== لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في اللجنة
التنفيذية للشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و
عضو الفدرالية الدولية لحقوق
الإنسان والمنظمة العالمية
لمناهضة التعذيب والتحالف
الدولي لمحكمة الجنايات
الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية
مراكز حقوق الإنسان في العالم
العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و
في تحالف المنظمات العربية من
اجل التوقيع على نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع
الدولية. بيان الناشط
الحقوقي أحمد الحجي القي القبض
عليه لتنفيذ حكم المحكمة
العسكرية بسبب
المس بهيبة الدولة على خلفية
مقال عن مديرية التربية
بمحافظة الرقة علمت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية أنه بتاريخ يوم الثلاثاء
25\3\2009 أقدمت
شرطة محافظة
الرقة-شمال شرق سورية, على إلقاء
القبض على الزميل احمد الحجي
عضو مجلس إدارة المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية
من اجل تنفيذ الحكم القضائي
المبرم الذي صدر بحقه والقاضي
بالسجن لمدة خمسة أيام,وذلك في
سجن الرقة المركزي. يذكر
أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 22/4/ 2008
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها
بالسجن لمدة عشرة أيام وللأسباب
التقديرية المخففة, خفضت مدة
الحكم إلى خمسة أيام قابله
للطعن, عن طريق النقض, وذلك
سنداً للمادة /378/ ع/ قدح إدارة
عامة حول واقعة الادعاء المقدمة
من قبل وزارة التربية بجرم قدح
إدارة عامة, وبعد ان تمت
إحالة الناشط أحمد الحجي
للمحاكمة أمام القضاء
العسكري ( الاستثنائي) وذلك
على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية
التربية بالرقة ، ويانصيب
التعليم والتعيين"ينتقد فيها
واقع التعليم في سورية بشكل عام
وفي محافظة الرقة بشكل خاص،
بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف
الثقة بالسلطة العامة والمس
بالنزاهة الوطنية. والناشط
أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة
تولد عام 1963 وموظف في مديرية
التربية بالرقة ، قد نشر المقال
المذكور على مواقع الإنترنت
بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط
من قبل الشرطة العسكرية بالرقة
بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد
الحجي ،استنادا لإحالة قاضي
الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\
تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق
بالشكوى المقدمة من وزير
التربية ،بحق المدعى عليه السيد
أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم
تحريك الدعوة العامة من قبل
النيابة العامة العسكرية بحلب
بجرم قدح إدارة عامة سندا
للمادة 378 من قانون العقوبات
السوري . إننا
في لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية ، إذ
تستنكر وتدين الحكم الذي تم
إصداره بحق الناشط احمد الحجي
أمام القضاء العسكري, فإننا
نعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي
، لأنه مارس حقه الذي يضمنه
الدستور السوري والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي صادقت عليها سورية
.وإننا نتوجه إلى: الحكومة
السورية من أجل اتخاذ الإجراءات
الكفيلة للوفاء بالتزاماتها
المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك
عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد منذ
عام 1963، وإلغاء كافة القوانين
والمحاكم الاستثنائية، ووقف
المحاكمات الجارية أمام
المحاكم الاستثنائية في البلاد
،ووقف الاعتقال التعسفي
والإفراج عن كافة معتقلي الرأي
والمعتقلين السياسيين,وإقرار
مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات
الدولية، المعنية بحقوق
الإنسان التي صادقت عليه سورية
،على التشريعات الوطنية مع
التنصيص على هذا المبدأ في
الدستور السوري ، وتعديله بما
ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم
ومعايير حقوق الإنسان التي
صادقت عليه سورية. وكذلك
تعديل مضمون القوانين
والتشريعات السورية بما يتلاءم
والمواثيق الاتفاقيات الدولية
المعنية بحقوق الإنسان،
وامتثال قانون المطبوعات
والتشريعات ذات الصلة التي تحكم
وسائط الإعلام السمعية
والبصرية والصحافة ونظم
التراخيص امتثالا كاملا
لمقتضيات المادة 19 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسي.و نؤكد على تنفيذ
التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان
الدولية والإقليمية. دمشق
25\3\2009 لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب
الأمانة =================== بيان
مكتب العلاقات العامة لتيار
المستقل الكوردي في سوريا حول
استدعاء الأمن السياسي
مجموعة من قيادات تيار المستقبل
الكوردي وعدد من متابعي الشأن
العام عقد
مكتب العلاقات العامة في تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
اجتماعاً طارئاً في الثلث
الأخير من شهر آذار 2009
على اثر استدعاء الأمن
السياسي مجموعة من قيادات تيار
المستقبل الكوردي وعدد من
متابعي الشأن العام والتحقيق
معهم وقد وجد في هذا السلوك ،
استمراراً لسياسة كم الأفواه ،
والتنكيل بالمعارضين
الديمقراطيين ، وتعميم سياسة
الخوف والرعب بين أبناء المجتمع
السوري ، لمنعه من الاشتغال
بالشأن العام ، ومصادرة حق
المواطن من مشاركته وإبداء رأيه
في مشاكل وهموم الوطن ، وحل
معضلاته المستعصية جراء
الاستبداد المديد ، والذي ينذر
بكارثة حقيقية تهدد أبناء الوطن
بمختلف شرائحه وخاصة الطبقة
الوسطى منهم ،التي باتت تعاني
من ضغوط نفسية واقتصادية شديدة
تنذر بالفقر المدقع والانهيار
التام والتذرر الوطني
والاحتماء بالعصبيات القبلية
والطائفية ، بسبب غياب القانون
والدولة واستشراء الفساد في
أعلى المستويات وتحكم فئة قليلة
بخيرات الوطن ومقدراته
والإمعان في سياسة إلغاء الأخر
المختلف سواء كان قومياً او
دينياً ، و إتباع سياسة عنصرية
عدائية بحق الشعب الكوردي
المسالم ، الذي يعيش على أرضه
التاريخية ابتداء من الإحصاء
الجائر وزرع المستوطنات
العربية في المناطق الكوردية ،
مروراً بتعريب أسماء القرى
والمحلات ومنع التكلم باللغة
الكوردية والفصل والنقل
التعسفي للموظفين الكورد من
مكان عملهم إلى دوائر وأماكن
لاتمت إليهم والى عملهم بصلة ،
واستصدار المرسوم الرئاسي (49) –
الأنفال - القاضي بمنع التملك في
المناطق الحدودية إلا بموجب
موافقات أمنية تكاد أن تكون
مستحيلة واعتبار المناطق
الكوردية بكاملها مناطق حدودية
، ومنذ ذلك الوقت وحتىالآن
توقفت حركة البيع والشراء
والبناء وتسجيل كافة المعاملات
العقارية ، مما أدى إلى شل
الحركة الاقتصادية المعدومة
اصلاً ، بسبب الجفاف والنكبة
التي عاشتها منطقة الجزيرة
تحديداً ، بالإضافة إلى منع
تشغيل الكورد الأجانب في
المحلات والمعامل الخاصة ،
وخاصة في دمشق إلا بموجب
موافقات مسبقة وسد منافذ
التوظيف والعمل والتضييق على
الحريات العامة والخاصة ،
والإهمال المتعمد والتخريب
الممنهج واستقدام موظفين من
خارج هذه المناطق ، بالرغم من
وجود عشرات الشباب الكوردي
العاطل عن العمل ، ومنع الأحزاب
الكوردية حتى تلك التي تعمل تحت
سقف النظام ، من ممارسة نشاطها
القومي والوطني وفرض سياسة
الإملاء السياسي ورسم دوائر
وخطوط حمر يجب العمل والالتزام
بها ، واللجوء في العديد من
المناسبات إلى سياسة المنع
والإلغاء والقتل المتعمد ، كما
في انتفاضة 12 آذار 2004 عند ما
استشهد أكثر من ثلاثين شهيد وفي
2/11 2007 عند تنديد حزب PYD)
( بالغزو التركي لكوردستان
العراق واستشهاد عيسى خليل
وكذلك المحمدات الثلاثة ليلة
عيد نوروز في 20/3/2008 وهم يرقصون
على أنغام الموسيقى الكوردية ،
خاصة في ظل عدم وجود قوننة للعمل
العام وحماية الحريات الأساسية
، علماً أن كافة الأحزاب
القائمة بما فيها حزب البعث
وجبهته الملحقة لا تخضع لأي
ترخيص أو قانون لعدم وجوده أصلا
، مما يجعل شرعية نشاطها على قدم
المساواة مع بقية الأحزاب
الأخرى باستثناء
اغتصابها للسلطة بموجب
المادة الثامنة للدستور
المعمول به وحكمها للبلاد بقوة
الحديد والنار مستندة في ذلك
إلى حالة الطوارئ والأحكام
العرفية السارية منذ انقلاب 8
آذار 1963
وحتى الآن والتي بموجبها تم
تعطيل اغلب مواد الدستور . لقد
قام فرع الأمن السياسي بالحسكة
بالضغط واستدعاء عدد من قيادات
تيار المستقبل وأنصاره وبعض
المواطنيين الذين لا علاقة لهم
بنشاط التيار
في مناطق متعددة من الجزيرة
، ومارست عليهم ضغوطاً شديدة ،
مهددة البعض منهم بالاعتقال
والنقل التعسفي ، طالبة منهم
بخفض السقف السياسي للتيار
والابتعاد عن التطرق للسياسة
الخارجية والدولية والانطلاق
من الداخل السوري وخاصة الشأن
الكوردي منه ، شأنهم في ذلك شأن
بقية الأحزاب الكوردية القائمة
،التي لا تخرج عن ضبط دوائر
السلطة وتوجيهات الأجهزة
الأمنية المتعددة ، علما تم
استدعاء رفاقنا في حلب ودمشق
ايضاً، مما يدل على وجود حملة
مركزية منظمة ومن أعلى
المستويات بحق
رفاقنا في كافة المناطق،
تقودها شعبة الأمن السياسي
بشكل ممنهج ومدروس ، وهذا إن دل
على شيء فإنما يدل على صحة و قوة
الخط السياسي والموقع المتقدم
الذي بات يحتله التيار في ساحة
الفعل السوري المعارض من جهة ،
وعلى عمق المأزق التي تعيشها
السلطة وخوفها من أي نشاط جدي قد
يستهدف الاستبداد الحاكم من جهة
اخرى . إن
مكتب العلاقات العامة في تيار
المستقبل الكوردي إذ يؤكد بان
هذه الضغوط والممارسات
والحملات الجماعية القمعية
والترويعية، لن ترهب إرادة
الفعل والمواجهة الديمقراطية
لديه، ولن تزيده
إلا قوة وتصميما وتماسكاً ،على
ممارسة النضال في وجه الاستبداد
والالتزام بالخط السياسي
الوطني والديمقراطي المعارض ،
الهادف إلى إنهاء احتكار البعث
للسلطة والدولة والثروة ، وكسر
الاستفراد بقيادة الدولة
والمجتمع ، وإعادة صياغة
الدستور بحيث يكون فيه الكورد
شركاء كاملي الحقوق والواجبات
على قدم المساواة مع الشعب
العربي، وضمان حقوق الأقليات
الأخرى في إطار سورية مدنية
تشاركية ديمقراطية علمانية
تداولية، سورية خالية من العنف
والتمييز القومي والديني بحيث
يكون صندوق الانتخاب هو الحكم
والفيصل ، فان اعتقال المعارض
السوري المهندس مشعل التمو (ابو
فارس) الناطق الرسمي لتيار
المستقبل لم يرهبه ولن يثننه عن
هدفه ومسيرته،
كما ان حملات التهديد والوعيد
الأخيرة هي
الأخرى لن تزيده إلا تلاحماً
وقوة وعناداً على تحقيق الهدف
الذي يصبو إليه، مستنداً في ذلك
على قناعاته ومبادئه النبيلة
وعلى إرادة شعبنا وتلاحمه
التاريخي في وجه سلطة القمع
والطغيان ، وممارسته السلمية
والحضارية التي أثبتت الأيام
والأحداث قوتها ، ومدى خوف
الطغاة من أي فعل أو تحرك
جماهيري حتى وان كان صغيراً في
بدايته ، لأننا في تيار
المستقبل نرى بان الاستبداد قد
وصل إلى مرحلة التأزم والعقم ،
لدرجة انه لم يعد يستطيع
الاستمرار إلا بممارسة المزيد
من القمع والبطش والفتك بعموم
الشعب السوري والذي برأينا
يستحق أن يعيش حياة حرة كريمة
تليق بتضحياته ونضالاته
الكبيرة ، ونعتقد بان هذه
الساعة آتية لا ريب فيها ،لان
الوطن باق والاستبداد إلى مزبلة
التاريخ ، هذا ما أكدته وأثبتته
تجارب الشعوب والأمم الأخرى
. وفي
السياق نفسه ينظر الاجتماع الى
الاستفزازات الأخيرة التي قامت
بها سلطة الاستبداد وذيولها
الأمنية عشية عيد النيروز هذا
العام من تهديم منصات الفرق
الفولكلورية في كافة مناطق
الاحتفال بهذا العيد المجيد ،
عيد الحرية والمحبة ومنع مكبرات
الصوت وإقامة الدبكات
والاستفزازات الأخرى ،
ويعتبرها نكوصاً وتراجعاً عما
تم انجازه في العهد القديم وكأن
العهد الجديد يريد العودة
بالكورد الى مرحلة الستينات
وتطبيق مشاريع العنصري محمد طلب
هلال مرة أخرى ، لكننا نعتقد بان
هذه المحاولات ستبوء بالفشل
الذر يع بسبب صمود شعبنا
وارادته في الحياة ، وستعود
بالكارثة على مجموع الشعب
السوري ، وهي تظهر في الوقت ذاته
بنية فكر السلطة العنصري
ومعاداتها لكل ما هو نبيل
وسامي وخاصة في الجانب الكوردي
منه ، لأنها بممارستها هذه تحول
أبناء الوطن الواحد إلى كيانات
متناحرة كلاً
منها في مواجهة الأخر ، وتدفع
بالشعب الكوردي إلى تبني خيارات
عصبوية قد لا تصب في مصلحة وحدة
الوطن وتعايش أبنائه
. أما
على الصعيد السوري الداخلي فقد
رأى الاجتماع تراجعاً ملحوظاً
لحالة الحريات وحقوق الإنسان
التي شهدت تدهوراً حاداً
واستخداماً كثيفاً لكافة أنواع
القمع الناعم والمراوغ او
المكشوف منه واحياناً القمع
الوحشي ، في ظل انحسار المجتمع
وابتعاده عن الاشتغال بالشأن
العام بسبب محاربته بلقمة عيشه
وطرده من العمل الوظيفي ،
ورأى في ازدياد جيش
المعارضين الصامتين دلالة
اساسية بدنو اجل الاستبداد ،
على حين ان علاقات النظام
الخارجية شهدت بعض الانفتاح ،
خاصة بعد مجيء الإدارة
الأمريكية الجديدة وانفتاحها
الحذر تجاه الملفات العالقة من
الحقبة الماضية ، والمصالحة
العربية التي تمخضت عنها زيارة
الأسد إلى المملكة السعودية
والأردنية وزيارة أبو الغيط
وزير الخارجية المصري السرية
لدمشق وانعقاد جولات الحوار
الفلسطيني بين فتح وحماس في
محاولة أخيرة لإبعاد سورية عن
المحور الإيراني ومشروعها
التوسعي الهادف إلى تصدير
الثورة وإقامة ولاية الفقيه
ورأى الاجتماع بان الأيام
والأسابيع القادمة سوف تشهد
توقف المفاوضات على المسار
الفلسطيني لصالح تقدمها على
المسار الأخر ونعني به المسار
السوري ، وطالب الاجتماع
المجتمع الدولي بالضغط الجدي
على النظام السوري لاحترام حقوق
الإنسان والمواثيق ذات الصلة
والتي وقعت عليها سوريا ، وضمان
حرية الرأي والتعبير وإطلاق
سراح كافة المعارضين
الديمقراطيين
والعمل على تشكيل حكومة
وطنية منتخبة ديمقراطياً . في
الختام وجه الاجتماع تحية لكل
الصامدين في السجون والمعتقلات
السورية وخاصة سجناء الرأي
والضمير وفي مقدمتهم المعارض
السوري مشعل التمو تحية
الى معتقل انتفاضة 12 آذار رمزي
عبد الرحمن
الحرية
لسجناء الرأي والضمير في سجون
الاستبداد 25/3/2009 مكتب
العلاقات العامة تيار
المستقبل الكوردي في سوريا ==================== الدفاع
عن المهندس مشعل التمو دمشق
اليوم الأربعاء الواقع في 25/3/2009 مثل
المهندس مشعل التمو الناطق
الرسمي باسم التيار المستقبل
الكردي في سوريا الموقوف حالياً
في سجن عدرا المركزي أمام محكمة
الجنايات الأولى برئاسة القاضي
محي الدين الحلاق، وبحضور
ممثلين عن غالبية الهيئات
الدبلوماسية الغربية
والأوروبية، وبحضور ممثلين عن
غالبية الأحزاب الكردية في
سوريا وعن أحزاب المعارضة
السورية وممثلي هيئات المجتمع
المدني ومنظمات حقوق الإنسان في
سوريا. تقدمت
هيئة الدفاع بمذكرة خطية تتألف
من صفحتين تضمنت طلب سماع شهود
الدفاع حول الوقائع التالية: 1.
تسليح السوريين. 2.
إثارة الفتنة. 3.
إثارة النعرات العنصرية
والطائفية. مؤكدين
على الحق القانوني والدستوري (للمتهم)
في الدفاع عن نفسه مدعوماً
بالمعايير الدولية للمحاكمة
العادلة. وشهود
الدفاع هم: 1.
السيد فؤاد رشاد عليكو. 2.
السيد محمد موسى. 3.
السيد كبرئيل موشيه كورية. 4.
السيد محمد نجاتي طيارة. 5.
السيد حسن عبدو عودات. 6.
المعتقل أكرم البني. 7.
المعتقل علي العبدالله. وفي
الحيثيات قرر القاضي رفع
الأوراق للتدقيق الفرعي وتأجيل
الجلسة إلى يوم 2/4/2009م المكتب
القانوني للجنة الكردية لحقوق
الإنسان (الراصد) دمشق
في 25/3/2005 Website: www.kurdchr.com e- mail: kurdchr@gmail.com ======================= لبنان:
يجب التحقيق في مصير المُعارض
السوري نوار
عبود اختفى بعد احتجازه من قبل
مخابرات الجيش (بيروت
- 24 مارس/آذار 2009) – قالت هيومن
رايتس ووتش والمركز اللبناني
لحقوق الإنسان اليوم إن على
السلطات اللبنانية أن تكشف عن
كل المعلومات المتوفرة لديها عن
مكان نوار عبود، الذي اختفى قبل
ثلاثة شهور، إثر احتجازه من قبل
مخابرات الجيش في طرابلس. وبعد
طلب النيابة العامة عن معلومات
عنه، ذكرت مخابرات الجيش في 11
فبراير/شباط 2009 أنها أخلت سبيل
عبود، المعارض السوري، في 25
ديسمبر/كانون الأول 2008، لكنه لم
يُشاهد منذ ذلك الحين. ويعمل
عبود محاسباً في التجمع القومي
الموحد، وهي جماعة سياسية على
صلة برفعت الأسد، المعارض
السوري وعم الرئيس السوري بشار
الأسد. وتخشى عائلة عبود
وزملاؤه أنه رُبما قد نُقل
قسراً إلى سوريا. وقال
نديم حوري، باحث رئيسي في هيومن
رايتس ووتش: "للبنان تاريخ
مؤلم في احتجاز الأفراد ونقلهم
بشكل غير مشروع إلى سوريا، حيث
يختفون". وأضاف: "وأفضل
طريقة لإظهار أن الأيام السوداء
قد ولت، هي أن تجري السلطات
اللبنانية تحقيقاً يتسم
بالشفافية والجدية في القضية". وفي 24
ديسمبر/كانون الأول 2008، حضر
عناصر من مخابرات الجيش
اللبناني إلى مكتب عبود في
طرابلس واصطحبوه معهم، برفقة
اثنين من الموظفين اللبنانيين،
إلى قاعدة القبة العسكرية
للتحقيق معهم. وأفرجت مخابرات
الجيش عن الاثنين اللبنانيين،
أحدهما في 24 ديسمبر/كانون الأول
والآخر في 26 ديسمبر/كانون الأول.
كما ذكرت مخابرات الجيش أنها
أفرجت عن السيد عبود في تمام
الساعة 14:20 يوم 25 ديسمبر/كانون
الأول 2008، وأن متعلقاته أعيدت
إليه، بما في ذلك سيارتين كانت
المخابرات العسكرية قد
صادرتهما. إلا أن عائلة عبود
وزملاؤه لم يروه أو يروا
سيارتيه رغم الجهود المبذولة
لمعرفة مكانه. وطبقاً لرسالة
بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2009
من الأمن العام (المؤسسة
الأمنية المسؤولة عن الأجانب
وعابري الحدود في لبنان) فلا
يوجد سجل بمغادرة عبود لبنان
عبر المعابر الحدودية الرسمية. وحين
سألت وسائل الإعلام وزيري العدل
والداخلية عن اختفاء عبود، ذكر
الوزيران التحقيق الذي يجريه
مكتب المدعي العام. وفي مقابلة
متلفزة على شبكة الأخبار
العربية أيه إن إن، ذكر وزير
العدل إبراهيم النجار أن مكتب
المدعي العام يجري التحقيق في
اختفاء السيد عبود، لكنه لم
يذكر معلومات إضافية. ومن
جانبه، قال وزير الداخلية زياد
بارود لصحيفة الرأي الكويتية
بتاريخ 11 فبراير/شباط أن "الموضوع
قضائي. وعندما يكون مدعي عام
التمييز يضع يده على الملف، لا
اتدخل ". وإثر
طلب بالحصول على معلومات تقدم
به محامي عبود، كرر مكتب المدعي
العام بيان الجيش بأن
الاستخبارات أفرجت عن عبود في 25
ديسمبر/كانون الأول. وقالت
ماري دوناي رئيسة المركز
اللبناني لحقوق الإنسان: "لا
يمكن أن تقتصر تحقيقات المدعي
العام على ما قاله الجيش. إذ يجب
أن يوسع التحقيق ويلقي الضوء
على الظروف المحيطة بإخلاء سبيل
عبود المفترض وتحديد مكانه بعد
إخلاء سبيله". وكانت
هيومن رايتس ووتش قد أرسلت
برسالة في 5 مارس/آذار 2009 إلى
وزارات الدفاع والداخلية
والعدل للمطالبة بأن توفر
المخابرات العسكرية اللبنانية
المزيد من التفاصيل حول مكان
عبود. وحتى الآن لم يرد أي رد على
الرسالة. ====================== تصريح
من المكتب السياسي للبارتي
الديمقراطي الكوردي – سوريا في
الثامن عشر من شهر آذار الجاري ,
وبمناسبة الوقوف خمس دقائق
حدادا على أرواح شهداء انتفاضة
آذار , تعرض أربعة من طلاب جامعة
حلب من مختلف الاختصاصات إلى
الاعتقال , حيث لا يزال محتجزين ,
ومحرومين من دراستهم الجامعية
وهم : ( بهزاد مسلم , كاوا ديكو ,
آلان حسيني , عبدي رحي .. ) كما
تعرض القيادي في حزب يكتي
الكوردي في سوريا ( سليمان أوسو )
واثنان آخران للاعتقال, أثناء
الإشراف على إقامة منصة لفرقة (Zemîn )
الفلكلورية الكوردية مساء
العيد . إننا
إذ نستنكر أعمال الاعتقال
ومقدماته الأمنية الضاغطة ,
نطالب بالإفراج عنهم جميعاً ,
ومنحهم الحرية الكاملة في
التعبير عن قيم النضال
الديمقراطي والسلمي , حيث لا
تجدي سياسة الضغط والملاحقة
والإكراه , في ثني شعبنا عن
ممارسة حقه في النضال المشروع ..
والاحتفاء بعيده القومي .. رمزاً
للسلام والمحبة و الانعتاق . 24/3/2009 المكتب
السياسي للبارتي
الديمقراطي الكوردي – سوريا ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |