ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 14/05/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محاكمة الناشط وليد البني على نشر أنباء كاذبة داخل السجن

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،  اعتماداً على تصريح نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه  قدمثل اليوم الأربعاء 13/5/2009 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق السجين السياسي الدكتور وليد البني القابع في سجن عدرا المركزي لمحاكمته بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام ، وسرقة السيارات وتهريبها ويحاكم الآن بجرم قتل.

وخصصت جلسة اليوم للاستماع إلى شهادة عاشور التي قال فيها أن الدكتور وليد البني كان يتلفظ بكلمات نابيه ويتحدث معه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعن رئيس الجمهورية العربية السورية وعن رئيس شعبة المخابرات العسكرية ، وعن العلاقات السورية الإيرانية وبعد الاستماع إلى عاشور تقدمت هيئة الدفاع المؤلفة من المحامين : خليل معتوق وجيهان أمين ومهند الحسني ، بطلب سماع شهود الدفاع وعددهم ثمانية لنفي التهمة الموجهة للدكتور وليد البني  ، وانه لم يتعرض يوما للحديث عن كل ما ذكر عاشور ، وقررت المحكمة إجابة طلب الدفاع ورفعت الجلسة إلى 28/5/2009 لاستحضار الشهود وسماعهم .

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قيادي إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، والدكتور البني كان من ابرز شخصيات بما عرف بربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام- كما جاء في المصدر المذكور حرفياً-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ ترى أن اعتقال الدكتور البني قد تم أصلاً على خلفية الموقف من رأيه ، فهي تطالب باطلاق سراحه وكافة زملائه من معتقلي الرأي في سجون البلاد . وتطالب بالكف عن الاعتماد على التقارير الكيدية التي تستمر بحق بعض السجناء حتى من داخل السجن، وهو من أسوأ حالات التضييق على معتقلي الرأي .

دمشق 13-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==================

مهزلة قضائية جديدة في سوريا

محاكمة المعارض السوري مشعل التمو نموذجاً

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين حلاق يوم الاثنين 11/5/2009 حكما سياسياً بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة والتجريد مدنياً والحجر بحق المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية وجرمته بتهم (النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ) وفقا للمواد 285 – 286 من قانون العقوبات السوري .

والأستاذ مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية عام 1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لستة أولاد ، يعتبر من أهم وأبرز القيادات السورية المعارضة لنظام الاستبداد ، حيث كان من مؤسسي منتدى جلادت بدرخان الثقافي وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني, كما أنه الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا كاتب ومثقف ، له العديد من الكتب والمؤلفات. و من ابرز مناصري النضال الديمقراطي السلمي والعلني في سوريا0

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية نعتبر هذا الحكم ، لطخة سوداء في تاريخ القضاء السوري تضاف إلى سجله السابق والى سلسلة الأحكام الانتقامية الصادرة بحق المعارضين السوريين كما أن هذا الحكم بمثابة عقاب سياسي على جرائم وهمية لم يرتكبها التمو ، ولذلك صودرت حريته بسبب الكلمة الحرة الصادقة والرأي الآخر والعمل من اجل تغيير حقيقي في البلاد يعيد توزيع السلطة والثروة ، علماً كان يدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية وبناء دولة الحق والقانون وفصل السلطات واحترام الحريات وحقوق الإنسان ، وبالتالي فان من يساهم في وهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة ليس التمو ورفاقه ، بل أولئك اللذين يستفردون بالقرارات ويستأثرون بخيرات الوطن وموارده ، ويعملون على تحويل وطننا سورية إلى جمهورية للصمت والخوف والرعب ، مستندين في ذلك إلى قوة القمع التي يملكونها ، وإدارة اللعبة القضائية وفصولها الهزلية وهو ما ظهر في الفصول الأخيرة من محاكمة التمو بحرمانه من حق الدفاع لنفي التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة ، مع التذكير بان جميع القضاة في سوريا ينتمون إلى البعث الحاكم الذي يقود الدولة والمجتمع وفق المادة الثامنة من الدستور المعمول به لذلك فهم غير مستقلين وغير محايدين ولا يمكنهم الفصل في الخلافات ، لاتهم طرف أساسي ينفذون تعليمات وأوامر السلطات التنفيذية العليا .

إننا نرفض هذا الحكم ونعتبره انتقاميا الغاية منه إرهاب المجتمع السوري وقواه الحية و يعبر في الوقت ذاته عن عقلية الغائية ومنطق تدميري وقد تم صياغته بعيداً عن القانون والمصلحة الوطنية لذا ندعو المجتمع الدولي وكافة أنصار الحرية والعدالة بالتدخل الفوري لإلغاء هذا الحكم وكافة الأحكام الجائرة الأخرى وإطلاق سراح التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون النظام .

13/5/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

===========================

إخلاء سبيل طاهر محمد عبد القادر

أفاد مصدر وثيق القرابة أن السيد طاهر محمد عبد القادر (43 سنة) قد أخلي سبيله بعد اعتقال دام شهرين لأسباب غير معلومة. وكانت مخابرات الأمن العسكري اعتقلته من منزله في حلب بتاريخ 23/2/2009 واختفى حتى أطلقت سراحه منذ أيام.

وبهذه المناسبة تتوجه اللجنة السورية إلى السلطات السورية طالبة منها وقف إجراءات الاعتقال العشوائي والتعسفي لا سيما أنه لا يستند إلى مبرر قانوني ويجري بدون إذن من السلطات القضائية المختصة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/5/2009

===================

محاكمة السجين السياسي السوري وليد البني بتهمة "وهن نفسية الأمة" داخل سجن عدرا

مثل اليوم الأربعاء 13/5/2009 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق السجين السياسي الدكتور وليد البني القابع في سجن عدرا المركزي لمحاكمته بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها ويحاكم الآن بجرم قتل.

وخصصت جلسة اليوم للاستماع إلى شهادة عاشور التي قال فيها أن الدكتور وليد البني كان يتلفظ بكلمات نابيه ويتحدث معه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعن رئيس الجمهورية العربية السورية وعن رئيس شعبة المخابرات العسكرية وعن العلاقات السورية الإيرانية وبعد الاستماع إلى عاشور تقدمت هيئة الدفاع المؤلفة من المحامين خليل معتوق وجيهان أمين ومهند الحسني بطلب سماع شهود الدفاع وعددهم ثمانية لنفي التهمة الموجهة للدكتور وليد البني وانه لم يتعرض يوما للحديث عن كل ما ذكر عاشور وقررت المحكمة إجابة طلب الدفاع ورفعت الجلسة إلى 28/5/2009 لاستحضار الشهود وسماعهم .

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قيادي إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، والدكتور البني كان من ابرز شخصيات بما عرف بربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يدعو السلطات السورية الى حفظ الدعوى والإفراج عن الدكتور وليد البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.

13/5/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

====================

فصل ثلاثة طلاب أكراد من جامعة حلب

أفاد مراسلنا في مدينة حلب ، أنه تم الإعلان في جامعة حلب عن فصل الطلاب الأكراد التالية أسمائهم من (كلية الاقتصاد – المعهد الزراعي – كلية التربية ) فصلاً نهائياً بقرار مجلس الجامعة رقم /3596/ المتخذ بالجلسة الـ 18 للعام الجامعي 2008/2009 المنعقد بتاريخ 28/4/2009 بناءً على توصية لجنة الانضباط في الجلسة رقم /20/ تاريخ 12/3/2009 ، وهم :

1. آلان حسيني بن محمد خير وخولة – تولد 1986 (عامودا – الحسكة) – سنة ثالثة اقتصاد.

2. كاوا ديكو بن بطال وأمينة – تولد 1988 البئرين (راجو – عفرين- حلب) - سنة أولى معهد متوسط زراعي.

3. عبدي رمي بن عبد الباقي وترفة – تولد 1984 (غنامية – درباسية – الحسكة) – سنة رابعة تربية.

يذكر أنه في وقت سابق صدر قرار عن مدير المدينة الجامعية بإخراج الطالبين (آلان حسيني – عبدي رمي) من السكن الجامعي .

خلفية الموضوع :

بناءً على دعوة الأحزاب الكردية وإحياءً لذكرى شهداء أحداث القامشلي في 12 آذار 2004 ، بادر الطلاب الأكراد بالوقوف صمتاً في ساحة جامعة حلب لمدة خمس دقائق حداداً على أرواحهم ، إلا أن الأجهزة الأمنية السورية حاولت منعهم من القيام بذلك ولجأت إلى العنف في تفريقهم ، واعتقلت البعض منهم ، وقدمت الطلاب الثلاثة المذكورين مع ثلاثة آخرين ] محمد فتاح بن شيخموس ونافعة – تولد 1983 (عامورية – درباسية – الحسكة ) – سنة ثالثة فلسفة ، بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة – تولد 1974 (قوقلق – شيوخ – عين العرب-حلب) – سنة رابعة حقوق ، علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل (عفرين- حلب)[ ، إلى النيابة العامة العسكرية بحلب ووجهت إليهم تهم (إثارة الشغب والتحريض على الفوضى وإثارة النعرات الطائفية ) ، حيث أخلي سبيلهم وهم يحاكمون طلقاء لدى قاضي الفرد العسكري الأول بالدعوى رقم أساس 2123 لعام 2009، .

إن قرار الفصل يخلق الإحباط في نفوس الطلبة عموماً والقلق على مصيرهم لدى الأهل ، وهو يأتي في سياق الحملة الشعواء التي تشنها السلطات السورية ضد أصحاب الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان وكافة أطياف المعارضة ، وخصوصاً تجاه أبناء الشعب الكردي الذين يناضلون في وجه السياسات الشوفينية المنتهجة حياله ويسعون لنيل الحقوق القومية الديمقراطية المشروعة .

-  مرفق صوّر عن وثيقتي الفصل .

12 أيار 2009

إدارة موقع نـوروز

www.yek-dem.com

info@yek-dem.com

===================

الحكم على مشعل تمو بثلاث سنوات ونصف سجن

بتاريخ الاثنين 11\ 5\ 2009 حكمت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالسجن 3 سنوات ونصف على مشعل تمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية. وجاء في تفاصيل الحكم :

إدانة تمو بارتكاب جناية نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وإدانته بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية, والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات ,وجمع العقوبتين الى ست سنوات ,وللأسباب المخففة التقديرية خفض القاضي العقوبة إلى السجن لمدة لمدة ثلاث سنوات والنصف .

يذكر أن مشعل تمو قد اعتقل عندما كان يقود سيارته متوجها لمدينة حلب في الساعة الثانية والنصف من فجر الجمعة 15\8\2009 .

 

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحكم قاسياً ويفتقر إلى المشروعية الدستورية لأن المحكمة تجاهلت طلب هيئة الدفاع بالاستماع إلى عدد من الشهود ، وإجراء خبرة فنية لغوية على وثائق الدعوى ،إضافة لان مشعل تمو وهيئة الدفاع لم يتقدما بدفاعهما في هذه القضية ، واحتفظا به لما بعد البت بطلبهما الاستماع إلى الشهود وإجراء الخبرة ، علماً أن الدستور السوري يعتبر الدفاع واجب مقدس كما نص في الفقرة الرابعة من المادة 28، كما أن محكمة النقض السورية الغرفة الجنائية نصت في قرارها رقم 240 لعام 2002 انه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حق الدفاع .

وتطالب المنظمة بإطلاق سراح تمو وإعلان براءته من التهم المنسوبة إليه بعد طعن هيئة الدفاع في الحكم عن طريق محكمة النقض.

مجلس الإدارة دمشق 12-5-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

===================

محكمة الجنايات تحكم على المعارض السوري مشعل التمو بالسجن ثلاث سنوات ونصف

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق اليوم الاثنين 11/5/2009 حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بحق المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وجرمته بتهم (النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ) وفقا للمواد 285 – 286 من قانون العقوبات السوري وحكمته بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل مادة وجمعت العقوبتين بحيث أصبحت العقوبة السجن لمدة ست سنوات وخفضت العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث ونصف لمنحه الأسباب المخففة وسوف تتقدم هيئة الدفاع بطعن القرار أمام محكمة النقض .

جدير بالذكر أن هيئة المحكمة رفضت في جلسة 22/4/2009 طلب هيئة الدفاع الاستماع إلى شهود النفي وإجراء خبرة لغوية على وثائق الدعوى وأقوال المعارض التمو من قبل خبراء باللغة العربية كما رفضت منح المعارض مشعل التمو مهلة لتقديم دفاعه.

يشار إلى أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المعارض مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

ونرى في المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حرمان المعارض مشعل التمو من حقه بتقديم دفاعه وعدم استجابة المحكمة لطلب الاستماع إلى شهود النفي يشكل انتهاكا صارخا للدستور السوري وللمعايير الدولية للمحاكمات العادلة وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من محكمة النقض فسخ الحكم الصادر بحق المعارض مشعل التمو والأمر بالإفراج عنه كونه لم يرتكب أي جرم وإنما كان يمارس حقه بالتعبير عن الرأي

11/5/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

=====================

تصريح

جامعة حلب تصدر قراراً بفصل عدد من الطلاب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جامعة حلب قد أصدرت قراراً تعسفياً تحي الرقم / 3596 / لعام 2009 والذي يقضي بفصل كل من الطلبة التالية أسمائهم :

1 – آلان حسيني من كلية الأقتصاد جامعة حلب .

2 – كاوا ديكو من المعهد المتوسط الزراعي جامعة حلب .

3 – عبدي رمي من كلية اللتربية جامعة حلب .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار التعسفي والجائر بحق هؤلاء الطلبة والذي يخالف أبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائه وإعادة هؤلاء الطلبة إلى جامعاتهم ومعاهدهم .

11 / 5 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

======================

تصريح

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

تصدر حكماً قاسياً على الأستاذ مشعل التمو

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

 تصريح

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

 تصدر حكماً قاسياً على الأستاذ مشعل التمو

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، في هذا اليوم الأثنين 11 / 5 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 547 ) لعام 2009 حكماً قاسياً على الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

وقد جاء منطوق الحكم كما يلي :

1 – تجريمه بجناية إضعاف الشعور القومي وإبقاظ النعرات العنصرية والمذهبية..... والحكم عليه من أجل ذلك بلأعتقال المؤقت لمدت ثلاث سنوات وفق أحكام المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام .

2 - تجريمه بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ....... والحكم عليه من أجل ذلك بلأعتقال المؤقت لمدت ثلاث سنوات وفق أحكام المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام .

3 – جمع العقوبتين بحيث تصبح العقوبة الأعتقال المؤقت لمدة ست سنوات ......

4 – وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الأعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات والنصف وحساب مدة موقوفيته .

5 – حجره وتجريده مدنياً لمدة عشر سنوات .

6 – تضمينه الرسوم والمصاريف و.......

 هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء والزميل لقمان اوسو عضو مجلس الأمناء إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ مشعل التمو، ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

 

11 / 5 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

====================

الحكم بالسجن على الناشط الديمقراطي مشعل التمو

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم (الاثنين 11/5/2009) حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع الحجر والتجريد المدني والتغريم بمصاريف المحكمة على الناشط في الشأن العام مشعل التمو الأمين العام لتيار المستقبل الكردي.

وأدانت المحكمة المهندس مشعل التمو بنقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية بناءً على المادتين 285 و286 من قانون العقوبات السوري مع أنها رفضت في جلسة سابقة أن يقوم السيد مشعل التمو بالمرافعة والدفاع عن نفسه.

 

المهندس مشعل التمو من مواليد الدرباسية، أب لستة اولاد، مقيم في مدينة القامشلي وناشط في الشأن السوري العام والشأن الكردي. اختطف في 15/8/2008 أثناء تنقله بين عين العرب وحلب ثم تبين أن شعبة الأمن السياسي هي الجهة التي اعتقلته وأحالته إلى سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق وأحالته إلى محكمة الجنايات بالتهم الواردة .

 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأستاذ مشعل التمو ناشطاً ديمقراطياً يسعى إلى تكريس الديمقراطية وحق المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين السوريين، وتعتبر الحكم الصادر بحقه لا يعبر عن الحقيقة والواقع وإنما يعبر عن وجهة نظر أجهزة الأمن المتحكمة بمفاصل البلد التي تلجأ إلى قمع كل صوت حر ومستقل عن تبعيتها.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإبطال الحكم الصادر بحق المهندس مشعل التمو وإبطال كافة الأحكام المشابهة الصادرة بحق الناشطين السوريين ووقف الاعتقال العشوائي والمحاكمات غير العادلة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/5/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

==============

تصريح

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تصدر حكما مجحفا بحق الإستاذ مشعل تمو

المادة 38 من الدستور السوري:

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ويسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون 0

المادة/19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ،وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود0

المادة/20/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

في هذا اليوم الاثنين الواقع في 11/5/2009م أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق في الدعوى رقم أساس /547/حكما بالإعتقال المؤقت ثلاث سنوات بحق الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا وذلك وفق المادة 285من قانون العقوبات السوري التي تنص:

(من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت).

وكذلك الحكم عليه بالإعتقال المؤقت ثلاث سنوات سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري التي تنص:

(يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف انها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة).

وجمع العقوبتين لتصبح الحكم بالاعتقال المؤقت لمدة ستة سنوات وللأسباب المخففة تخفيض العقوبة لتصبح من حيث النتيجةالحكم عليه:

ــ بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة

ـــ حجره وتجريده مدنيا

ــ الحكم عليه بالرسوم والمصاريف والمجهود الحربي.

وقد حضر الجلسة عدد كبير من المحامين وممثلي منظمات حقوق الإنسان والعديد من ممثلي القوى السياسية الكردية والوطنية والشخصيات الوطنية ورفاق الأستاذ مشعل التمو وأفراد عائلته والمهتمين بحقوق الإنسان وناشطي الشأن العام ومن بينهم الأستاذ سليمان خالد عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين في دمشق وعدد من أحزاب المعارضة السورية الديمقراطية وجمهور غفير من المواطنين 0

وكان السيد مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية وهو مهندس مقيم في القامشلي وأب لستة أولاد ،قد أختطف بتاريخ 15/8/2008على طريق كوباني –حلب وهو يقود سيارته الخاصة وبقي مصيره مجهولا إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي حيث أودع سجن عدرا المركزي 0

وقد مثل الأستاذ مشعل التمو أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق للمرة الأولى بتاريخ 28/1/2009حيث وجهت إليه المحكمة التهم التالية :1-إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة /298/من قانون العقوبات السوري .

 2-النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة /285//من قانون العقوبات السوري 0

وقد رفض المهندس مشعل التمو التهم الموجهة إليه وأصر على أقواله ومواقفه السابقة المناهضة للاستبداد وعلى حقه الدستوري في التعبير عن رأيه واهتمامه بالشأن العام 0

وفي الجلسة الثانية التي عقدت بتاريخ 18/2/2009والتي شهدت حضورا كبيرا من المحامين وممثلي منظمات حقوق الإنسان وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي وعشرات الشخصيات من القوى السياسية الكردية والوطنية ،رفض المهندس والكاتب مشعل التمو كافة التهم التي وجهها اليه رئيس محكمة الجنايات و دعا التمو إلى إقامة دولة ديمقراطية في سورية 0

أما الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة السيد مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا فقد عقدت بتاريخ الأربعاء 25 / 2 / 2009. وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة وقد طالبت النيابة العامة بالحكم على الأستاذ مشعل التمو وفق التهم الموجهة أليه استناداالى الددعاء الأولي من قبل النيابة وقرار قاضي التحقيق بدمشق .

وبتاريخ 25/3/2009عقدت جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ مشعل التمو وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل بمذكرة خطية مؤلفة من صفحتين خلصت في نهايتها إلى طلب سماع الشهود لنفي التهم الموجهة للموكل وخاصة فيما يتعلق بتهمة. إثارة الفتنة وتسليح السوريين وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية

وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 2/4/2009طلبت المحكمة من جهة الدفاع بيان الوقائع التي ستنصب عليها أقوال الشهود 0

وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 22/4/2009رفعت المحكمة الأوراق للدقيق وحددت يوم 11/5/2009موعدا للنطق بالحكم الذي صدر كما نوهنا اليه آنفا .

 إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ ند\ين هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ التمو كونه جاء مخالفا للإصول القانونية وعلى النقيض من الأدلة الدامغة التي وردت في ملف الدعوى والتي بينها فريق الدفاع في مذكرات دفاعه وهي كذلك مخالفة لنصوص الدستور السوري التي تكفل حق أي مواطن في التعبير عن رأيه ومخالف لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين ذات الصلة فإننا نطالب طي ملف الدعوى وكافة ملفات الإعتقال السياسي والتي تتم على خلفية التعبير عن الرأي ليعود مشعل التمو الى موقعه الذي يستحق حرا ليساهم مع أبناء شعبه في بناء هذا الوطن.

من الجدير ذكره انه وفور النطق بالحكم هتف الإستاذ مشعل التمو قائلا:الحرية للشعب السوري ...الحرية للشعب الكردي في سوريا.هذا الهتاف الذي قوبل بتصفيق حار من جميع الحاضرين.

11/5/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

عاجل- سوريا

أجهزة الأمن السورية تمنع الأستاذ عبد الرحيم غمازة

المحامي- وأمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من السفر

قامت أجهزة الأمن السورية بمنع الناشط الحقوقي عبد الرحيم غمازة من السفر إلى دولة الكويت لأداء عمله كمحامي وكيلاً عن إحدى المؤسسات الكويتية؛ وقد جاء منعه من السفر بموجب قرار صادر عن الأجهزة الأمنية وبدون إبداء أي أسباب أو تفسيرات.

والبرنامج العربي إذ يستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية، وإذ يعرب عن أسفه لتكرار الانتهاكات الأمنية لحرية السفر والتنقل التي كفلها الدستور، والقانون السوريين.

فإنه يذكر السلطات السورية بأن حرية التنقل كفلتها كافة المواثيق الدولية حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد حق في حرية التنقل، كما نصت الفقرة الثانية على أن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو العودة إلى بلده، وهو الأمر الذي أكدته المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

والبرنامـج العربـي يطالب السلطات السورية بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها، والعمل على ضمان تمتع المواطنين والنشطاء بما ورد فيها من حقوق وحريات، تنفيذاً للالتزامات التشريعية الدولية كما يطالبها بسرعة إلغاء أمر المنع من السفـر ضد الناشط الحقوقي المحامي عبد الرحيم غمازة، وكذلك فك الحصار الأمني غير المبرر والمفروض على كافة الأنشطة الحقوقية والنشطاء ومؤسسات وفاعليات المجتمع المدني، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة 1963 حتى الآن.

القاهرة في:7/5/2009

For more information please contact:

Arab Program For Human Rights Activists.

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district,

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

=====================

فصل طلبة كرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن جامعة حلب و المعهد الزراعي بحلب قد قاما بفصل الطلبة الكرد التالية أسماؤهم بالقرار رقم 3596لعام 2009 وهم :

1- اآلان حسيني - كلية الاقتصاد بحلب

2- كاوا ديكو - المعهد الزراعي بحلب

3- عبدي رمي - كلية التربية بحلب

 وكان هؤلاء الطلاب قد تم اعتقالهم مع مجموعة مواطنين و طلبة كرد آخرين في 12 -3-2009 بدعوى قيامهم بالمشاركة بنشاط دعت إليه الأحزاب الكردية في سوريا ، بمناسبة استذكار ضحايا الثاني عشر نت آذار 2004 ، وتم اعتقالهم ، إلى أن أطلق سراحهم مؤخراً ، و تم تقديمهم للقضاء العسكري طلقاء .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تستنكر بشدة فصل هؤلاء الطلبة من قبل جامعة دمشق ، فهي تطالب بإعادتهم لفروعهم ومعاهدهم ، وطي ملف محاكمتهم ، واعتبار فصل هؤلاء تدخلا غير مسوغ من قبل الجامعة في حرية الرأي لدى طلبتها ، وهي خطوة أخرى خطيرة ، تتم بحق الطلبة الكرد ، بعد أن قامتهذه الجامعة وغيرها بفصل عدد كبير من الطلبة والطالبات بعيد آذار 2004

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

تصريح

اعتقال السيد فواز أحمد حسن

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد فواز أحمد حسن

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق اعتقلت السيد فواز أحمد حسن يوم الجمعة 24 / 4 / 2009 من محطة القطار بدمشق بينما كان يريد العودة إلى الحسكة.

 والسيد فواز أحمد حسن، هو من المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية نتيجة إحصاء عام 1962 الخاص بمحافظة الحسكة. وقد اضطر إلى الهجرة إلى دمشق بحثاً عن لقمة ومن أجل إعالة أسرته نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة في المحافظة.

 وقد جرى الاعتقال كالعادة دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية اهتمامه بالشأن العام وبشكل خاص اهتمامه بلغته الأم ( الكردية ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد فواز أحمد حسن ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد فواز أحمد حسن يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

10 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

====================

اعتقال شاب كردي في دمشق بسبب كتاب لتعليم لغته الأم

وصلت إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف نسخة من رسالة الكترونية وجهها إلى منظمتنا أصدقاء المواطن الكردي فواز أحمد حسن أكدوا فيها أن الشاب المذكور قد تم اعتقاله في يوم الجمعة 24/4/2009 ، عندما كان في محطة القطار بدمشق، ويريد العودة إلى الحسكة ، وعند تفتيش حقيبته، عثرفيها على مطبوعة لتعليم اللغة الكردية ، ولا يزال رهن الاعتقال .

 يذكر أن السيد فواز أحمد حسن - بحسب زملائه- من مدينة الحسكة ، ومن المواطنين الكرد المنسلخة عنهم الجنسية بسبب مشروع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ،وكان من عداد من هاجر من أبناء محافظة الحسكة إلى دمشق، بسبب ظروف الجفاف وانعدام فرص العمل، بحثاً عن لقمة العيش ، وقد عاد إلى أهله بسبب عدم عثوره على فرصة عمل، وأضافت الرسالة أنه مهتم بلغته الأم، حيث ال"مهتم" باللغة الكرديةبل وكل شؤون الكردية "متهم"سلفاً لدى الأجهزة الأمنية .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تستنكر اعتقال هذا الشاب بسبب كراس لتعليم لغته الأم ، رغم أن مثل هذا الكتاب لتعليم الكردية تم ترخيصه منذ أكثر من ربع قرن ، وكان يعرض في واجهات مكتبات المدن السورية وأولاها : دمشق، وهذا ما يدل على الدرجة التي انحدرت إليها الحريات العامة في بلدنا.

كما أن المنظمة ترى أن مهمة مراكز التفتيش في مراكزباصات الانطلاق ومحطات القطارات ، يجب أن تنصب في محاربةالمخدرات وسواها،لا أن تنصب في مصادرة الكتب واعتقال أصحابها ، وهو ما بات يتكرر بشكل فظ ، كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخاصة بحق المواطنين الكرد وفي أكثر من حادثة موصوفة.

الحسكة 8-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

إختفاء قسري للسيد هوزان

اكد ذوي المواطن هوزان نواف رشيد مواليد 1985 قامشلي اب لطفل اختفاءه منذ يوم أمس 5/5/2009 حوالي الساعة السادسة مساء

يذكر انه وزان هو نجل ذ المتعهد والمعتقل السابق نواف رشيد الذي اكد اتصاله بنجله هوزان قبل ان يغلق هاتفه الخليوي بنصف ساعة بعدما ان اخبره الاخير انه مع احد عناعصر من فرع امن الدولة بالقامشلي يدعى ابو جاسم ويرافقهم مدير مشروع السكن العسكري العائد للفرع المذكور وفق نفس الرواية

الجدير بالذكر ان المدعو ابو جاسم كان قد اتصل مع الاستاذ نواف هاتفيا ليطلب منه تنفيذ أعمال الكهرباء العائدة لمساكن أمن الدولة بالقامشلي الذي تبين فيما بعد ان رقم الهاتف المتصل منه خلبي ( لشخص آخر )

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي6/5/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

=====================

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

1. قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال السيّد محمد أنس العظم , إمام وخطيب جامع الخليل في منطقة القدم/دمشق بتاريخ الأول من شهر نيسان الماضي وهو من مواليد عام 1977 – متزوج ولديه طفلان , وذلك على خلفية إسلامية والجدير بالذكر أنّ الشخص المذكور هو حافظ للقرآن الكريم ومنفتح على شرائح المجتمع وإنسان معتدل , ذو أخلاق عالية رفيعة .

2. تمّ اعتقال السيّد موفّق نوح من مدينة حمص –مواليد عام 1977 , من قبل فرع الأمن العسكري في مدينة حمص وهو خرّيج كلية الشريعة وحائز على دبلوم تربية , حافظ للقرآن الكريم وصاحب دار للنشر تعرف باسم ( بيت العلم ) وقد تمّ اعتقاله بتاريخ 20/ نيسان الفائت.

3. توفي الناشط الإسلامي الدمشقي السيّد عبد الهادي الطبّاع, عن عمر يناهز الأربعين عاما وذلك إثر تضييق الخناق عليه من قبل السلطات الأمنية , إذ عمدت السلطات إلى كف يده من المسجد الّذي يخطب فيه وأخرجته من الشقّة الّتي يقطن فيها هو وعائلته ومارست عليه ضغوطا أمنية شديدة وقد تدهورت صحّته على إثرها مما أدّت إلى وفاته والمرحوم هو حافظ للقرآن الكريم , وعضو في جمعية حقوق الإنسان السورية الّتي أسسّها الناشط الحقوقي الأستاذ هيثم المالح .

4. تشنّ السلطات الأمنية السورية حملات اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين السوريين في كافة المحافظات السورية وخاصة لدى الفئات المتدينة وعلى خلفية إسلامية معتدلة , وقد لوحظت مداهمات للمواطنين في منطقة الزبداني الأسبوع الماضي , كما تقوم السلطات باستدعاءات متكررة وخاصة للإسلاميين منهم وقد عرف من هؤلاء فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ معاذ الخطيب .

إنّ لجنة مراقبة المجتمع المدني السورية إذ تشير إلى جزء من هذا التوغل والقمع للمواطنين , دون سند قانوني , استنادا إلى حالة الطوارئ الاستثنائية , فإنّها تهيب بالمسئولين السوريين وعلى أعلى المستويات لوضع حد لإنتهاك كرامة وحقوق الإنسان في سورية وتناشد كافّة لجان المجتمع السوري وحقوق الإنسان بالضغط على السلطات السورية لحماية سلطة القانون والعودة إلى روح ومواد الدستور الّذي يكفل الحرّيات العامة وحريّة التعبير والفكر وكرامة المواطنين والإفراج عن المعتقلين المذكورين أعلاه و كافّة معتقلي الرأي والضمير وتشكّل الفئات الإسلامية الغالبية العظمى منهم .

2/5/2009

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

==================

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري أنّ سلطات الأمن السورية قامت بمنع مغادرة السيّد المهندس غسّان نجّار /71/ عاما وهو يستعد لركوب الطائرة من مطار مدينة حلب إلى مدينة جدّة برفقة زوجته وذلك لأداء مناسك العمرة مع وفد مكوّن من أربعين مهندسا من فرع حلب لنقابة المهندسين السوريين وذلك بتاريخ 5/5/2009 وقد تبيّن أنّ مصدر المنع هو إدارة المخابرات العامة / أمن الدولة/ ودون إبداءٍ للأسباب .

والجدير بالذكر أنّ المهندس نجّار هو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سوريه

إنّ اللجنة إذ تنوّه أنّ هذا المنع ليس له سند في القانون السوري ولم يصدر عن أيّة جهة قضائية رسمية وهو يشكّل خرقا للدستور السوري الّذي يكفل حريّة التنقل والسفر للمواطنين السوريين , فإننا ندعو السلطات السورية إلى الكف عن التضييق على الناشطين السياسيين والمعارضة الوطنية في داخل الوطن , وهذا المنع يعتبر خرقا لكافة مواثيق حقوق الإنسان الّذي كفلته كافة الشرائع السماوية والأرضية وخاصة حريّة العبادة إلى بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم .

دمشق 6/5/2009

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

====================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

حول إخلاء سبيل الأحداث المعتقلين على خلفية نوروز2009م

في هذا اليوم7/5/2009م تم اخلاء سبعة أحداث بكفالة من قبل محكمة جنايات الأحداث بالحسكة هؤلاء الذين كان قد تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم تم احالتهم مع سبعة عشرة آخرين من بينهم القيادي في حزب يكيتي الكردي الإستاذ سليمان أوسو الى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي أعاد هؤلاء الأحداث السبعة عن طريق المحامي العام بالحسكة ليتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة في الدعوى رقم أساس 186لعام 2009م بجرم تجمعات الشغب واثارة النعرات الطائفية والمذهبية واشعال نيران المعاقب عليها في المواد336و338و307من قانون العقوبات السوري علما ان جلسة المحاكمة لهؤلاء قد أجلت من قبل بتاريخ10/5/2009م وهذا يعني انه سيتم محاكمتهم طلقاء والأحداث المخلى سبيلهم هم:

1 –مظلوم بن عبد الكريم كافي.

2 – شبال درويش بن عمر.

3 – جوان سعيد بن جلال.

4 – إسماعيل إسماعيل بن بكر.

5 – مالك شيخو بن فرحان.

6 - رودر أحمد بن عبد السلام.

7 - نيجرفان احمد بن عبد السلام.

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ نهنىء هؤلاء على تخيلة سبيلهم فإننا نطالب السلطات بالكف عن هذا الإسلوب اللاقانوني في الإعتقال والمخالف للدستور السوري ولكافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة كما نطالبها بطي ملف الأعتقال السياسي واعتقال المواطن لمجرد ابداء الرأي.

7/5/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

نداء

للكشف عن مصير المواطن هوزان نواف رشيد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، أن المواطن هوزان نواف رشيد، قد اختفى منذ الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 5 / 5 / 2009 2008 وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي ولا يزال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نبدي قلقنا البالغ على مصير المواطن هوزان نواف رشيد ونرى أنه إذا كان معتقلاً لدى السلطات الأمنية فإن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، حيث إنهما يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف، كما تفرضان حظر استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

ونطالب بالكشف عن مصير المواطن هوزان نواف رشيد ومصير جميع المختفين قسرياً والإفراج الفوري عنه ( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمات العادلة.

7 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

تصريح

قاضي جنايات الأحداث بالحسكة

يقرر إخلاء سبيل سبعة من الأحداث المعتقلين على خلفية نشاطات أذار 2009

قرر قاضي جنايات الأحداث بالحسكة، اليوم الخميس 7 / 5 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 186 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

 1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي.

2 – شبال درويش بن عمر.

 3 – جوان سعيد بن جلال.

 4 – إسماعيل إسماعيل بن بكر.

 5 – مالك شيخو بن فرحان.

 6 - رودر أحمد بن عبد السلام.

 7 - نيجرفان احمد بن عبد السلام.

 وذلك لقاء كفالة مالية وقدرها ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية لكل واحد منهم، ويذكر أن هؤلاء الأحداث كان قد تم اعتقالهم مع مجموعة أخرى من المواطنين على خلفية نشاطات عيد نوروز 2009 بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه هؤلاء الأحداث السبعة وذويهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

7 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

==================

مقام محكمة النقض الموقرة

الغرفة الناظرة بقرارات قاضي الإحالة

ع / ط مقام قاضي الإحالة الموقر بدمشق

الجهة الطاعنة: 1 - مصطفى جمعة بكر.

 2 - محمد سعيد حسين العمر.

 3 - سعدون محمود شيخو.

الموقوفين في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، يمثلهم جميعاً المحامي مصطفى أوسو بموجب الوكالة المرفقة بالدعوى.

الجهة المطعون ضدها: الحق العام.

 القرار المطعون فيه: القرار رقم ( 162 ) تاريخ 11 / 3 /2009 الصادر عن السيد قاضي الإحالة بدمشق بالملف رقم ( 1 / 1201 ) لعام 2009 والمتضمن:

1ـ اتهام المدعى عليهم :

 1 - مصطفى جمعة بكر.

 2 - محمد سعيد حسين العمر.

 3 - سعدون محمود شيخو.

بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة وفق أحكام المادتين (285 – و 306 ) عقوبات عام ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.

والظن عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الأشد وفق أحكام المادة ( 307 ) عقوبات عام...... الخ القرار.

جهة الطعن : لما كان القرار المطعون فيه قد صدر خلافاً للأصول والقانون وهو موجب لمغدورية الجهة الموكلة لذلك فقد بادرنا إلى الطعن فيه طالبين نقضه للأسباب التالية :

أولا - في الشكل: الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وهو مستوف لكافة شرائطه الشكلية لذلك فهو جدير بالقبول شكلاً فنلتمس قبوله ثانياً - في الموضوع: إن القرار المطعون فيه يستوجب النقض للأسباب التالية:

أولاً – وقبل أبداء دفوعنا في الأساس نبدي الدفع التالي :

 أن توقيف الموكلين قد جرى خلافا لأحكام الدستور السوري الدائم لا سيما الفقرة ( 2 ) من المادة ( 28 ) التي تنص على انه: (( لا يجوز تحرّي احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون ))، والتشريع السوري يخلو من أي قانون يجيز توقيف الموكلين بالطريقة التي أوقفوا بها من قبل الأجهزة الأمنية وإخضاعهم للتحقيقات القاسية وتعريضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي ومعاملتهم معاملة مهينة بغية إجبارهم وإكراههم على الاعتراف والإقرار بما لم يقولوه وما لم يفعلوه. لأن هذه الجهات الأمنية ليست من أفراد الضابطة العدلية والتي جاء تعدادها في المواد ( 44 ) وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 112 ) تاريخ 13 / 3 /1950

 إن عمد الجهات الأمنية لاعتقال الموكلين وخلافا لقانون أصول المحاكمات بل باعتمادها على وجود حالة طوارئ التي تجيز لها ذلك. أن هذه الذريعة التي لا نقّر بها ولا نقبلها – التي هي حالة الطوارئ المعلنة في البلد منذ أكثر من خمس وأربعين سنة، فان تلك الذريعة مردودة شكلا و موضوعا لبطلانها و لعدم مشروعية وقانونية حالة الطوارئ وخاصة بعد إعلان الدستور الدائم عام 1973 حيث نصت المادة ( 101 ) من الدستور السوري الحالي على انه: (( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و يلغيها على الوجه المبيّن بالقانون))، أضف إلى ذلك أن إعلان حالة الطوارئ تم بموجب الأمر رقم ( 2 ) المؤرخ في 8 / 3 / 1963 والمرتكز على القانون رقم ( 51 ) لعام 1962 الذي ينص في مادته الثانية على أصول إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ويحدد الجهة الوصائية التنفيذية التي تملك هذا الإعلان، ويلزمها بعرضه على المجلس النيابي ( مجلس الشعب ) في أول اجتماع له بغية المصادقة عليه.

 وبما أن إعلان حالة الطوارئ في سورية الذي تم بالأمر رقم ( 2 ) لعام 1963 لم يصدر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبالأغلبية المنصوص عليها...، إذاً فهو وبهذه الصورة قد صدر بشكل مخالف للأصول المنصوص عليها بالقانون المستند عليه الإعلان مما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً والباطل لا ينتج أثراً.

وحيث أن حالة الطوارئ والأحكام العرفية إضافة إلى أنه قد صدر بالأمر رقم ( 2 ) لعام 1963 وبذلك يكون قد أعلن من جهة غير مختصة – في حينه – فأنه لم يعرض على أي من مجالس البرلمان / الشعب المتعاقبة منذ تاريخه وحتى هذه اللحظة بالرغم من أن عرضه عليه شرط لنفاذه، كما أن الدستور الصادر عام 1973 قد نص في مادته ( 101 ) على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحالة...، وحتى الآن لم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية ما يؤكد استمرار الحالة...

وبما أن القواعد الدستورية تقضي ببطلان كل ما هو مخالف للدستور، وبعدم سريانه ووقف نفاذه، مما يستدعي اعتبار الإعلان الصادر في 8 / 3 / 1963 منتهياً، ولم يعد قائماً لفقدانه المشروعية الدستورية أو القانونية " وهو شرط صحة ونفاذ لأي قانون أو أمر "

 وحيث أن توقيف الموكلين واستجوابهم وتحويلهم إلى القضاء قد استند إلى إعلان حالة الطوارئ المعلن في 8 / 3 / 1963 المعلن خلافا للوجه المبيّن في القانون وبذلك تغدو هذه الحالة غير قانونية وغير دستورية وبالتالي فان التوقيف الذي صدر بحق الموكلين يغدو توقيفا باطلا بالإضافة إلى أنهم أبرياء ((وما بني على الباطل فهو باطل, والباطل لا ينتج أثراً ))

(( .... أن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، إنما تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي....فمتى كشفت الأوراق عن أن التدخل لم يكن له ما يسوّغه و هو ليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام كان القرباطلاً.ً ... وقد تجاوز غاية المشرع مما يستوجب الحكم بإعلان انعدامه ))

( قرار 1992 / 545- أساس 1282اجتهاد 144 - مجلة المحامون لعام 1993 - الإصدار 03 و 04ص361)

لذلك نلتمس مقامكم الموقر نقض القرار لهذه الجهة وإعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.

ثانياً : نبدي دفوعنا في الأساس حول ما يلي :

1 - بالنسبة إلى التهمة الأولى والتي جاءت وفق أحكام المادتين ( 285 و 306 ) عقوبات عام

أ ) - تنص المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري ايلي: على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

ومن مطابقة نص هذه المادة على فعل الموكلين نلاحظ ما يلي :

 إن إدعاء النيابة العامة، بحق الموكلين واتهامهم من قبل قاضي التحقيق وقرار قاضي الإحالة المطعون فيه، وفق هذه المادة لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة حيث لا يوجد في ملف القضية أي فعل صدر عن الموكلين يوحي بأنهم يرمون إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو العنصرية وبالتالي أن القرار المذكور مخالف كل الاختلاف لنصوص القانون وأن الجرم المنسوب إلى الموكل لا وجود له لا في الواقع ولا في القانون وليس له وجود سوى في مخيلة منظمي الضبط (( ضباط وعناصر الأمن )) ولا وجود لأي ركن من أركان الجرم في ملف الدعوى سيما وأن الموكلين أنكروا الجرم المسند أليهم في جميع مراحل التحقيق , وحيث أن عبء أثبات ما يخالف أقوال المتهم يقع على عاتق النيابة العامة وهي ملزمة بإثبات عكس ما يورده المتهم حال إنكاره الجرم المسند أليه مما يجعل الادعاء حسب هذه المادة مخالف لصراحة القانون وموجب للاستبعاد، على ما أستقر عليه الاجتهاد القضائي ومنها :

القاعدة ( 1505 ) من سلسلة الاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صـــ 428 :

( إن عبء أثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة ) .

لو فرضنا جدلا وجود الجرم / وهو ما ننكره /فإنه غير معاقب عليه إلا في زمن الحرب. وهذه الحالة غير متوفرة في سوريا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة المقض ـ الغرفة الجنائية ـ في تحديد مفهوم زمن الحرب.

ـ وبذلك يتضح عدم توفر الحالة المنصوص عنها في المادة ( 285 ) ق. ع . ع فيتوجب استبعاد هذه المادة من ملف القضية.

 ب ) - تنص المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة ( 304 ) من قانون العقوبات العام السوري ( يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً )

وبالتالي فإن إدعاء النيابة العامة، بحق الموكلين واتهامهم من قبل قاضي التحقيق وقرار قاضي الإحالة المطعون فيه ، وفق هذه المادة لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة، حيث إن الجرم المنصوص عليه وفق أحكام المادة ( 306 ) عقوبات عام مرتبط بأفعال مادية منصوص عنها في المادة ( 304 ) عقوبات عام ولو رجعنا لهذه المادة لتبين لنا أنها تتحدث عن الأعمال الإرهابية وترتكب بوسائل مادية كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمواد السامة والحارقة والمواد الوبائية أو الجرثومية.

 

وهذا بعيد كل البعد عن أعمال الموكلين وعن الحزب السياسي الذي ينتمون إليه, حيث أن الموكلين أقروا وفي كافة مراحل التحقيق والاستجواب، بأنهم أعضاء قياديين في حزب آزادي الكردي في سوريا، وأن هذا الحزب معروف على الساحة الوطنية، ونشاطه ليس بخاف على السلطة وعن عامة الشعب، حيث له إصدارات دورية وبيانات تتناول الموقف من كافة الأحداث التي تهم الشعب الكردي خاصة، وسورية عامة ... وأن السلطات تعاملت وما زالت تتعامل مع الحركة الوطنية الكردية ومنها حزب آزادي الكردي، وفق سياسة غض النظر، لا بل أنها حاورتها في مناسبات عديدة عبر لقاءات مع قيادات هذه الحركة الشبه العلنية، وهي مدركة تمام الإدراك، بعدم وجود قانون لتنظيم الأحزاب، حيث أن تخلف السلطة التشريعية وعجزها عن إصدار هذا القانون، المنظم لما نصت عليه المادة ( 26 ) من الدستور الذي أكد على أن :

 (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك)، مما يضفي الشرعية الكاملة على كافة فصائل الحركة الوطنية ومنها حزب آزادي الكردي وجودا وممارسة، والقائمة على ذات الأسس التي بنيت عليها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وعلى رأسها حزب البعث الحاكم، فلا يمكن للسلطة القضائية أن تعتمد قواعد قانونية مختلفة في تعاملها مع موضوع الأحزاب (باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة) نظرا لعدم صدور قانون تنظيم الأحزاب الذي يبين ويوضح المخالف منها لأحكامه. فالحركة الكردية ومن ضمنها حزب آزادي الكردي ومنذ البدايات سلكت النضال الديمقراطي السلمي ونبذت العنف في تحقيق أهدافها المشروعة، والتي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذان العهدان اللذان انضمت سورية إليهما بتاريخ 21/4/ 1969 وتبنتهما واعتبرتهما جزءا من قوانينها الوطنية الواجبة التطبيق في إقليمها وهي بعيد كل البعد عن الأفعال أو العمال التي تناولتها المادتان ( 306 ) و ( 304 ) من قانون العقوبات السوري

2 - ما بالنسبة إلى التهمة الثانية والتي جاءت وفق أحكام المادة ( 307 ) عقوبات عام:

حيث تنص المادة ( 307 ) من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

- النيابة العامة وهي جهة الادعاء ملتزمة إثبات الجرم بمواجهة المتهم وعلى النيابة العامة أن تثبت وقوع مثل هذا الجرم ولكن للأسف فأن النيابة العامة انصاعت لإملاءات الأجهزة الأمنية باتهام الموكلين. والأجهزة الأمنية نفسها التي قامت بتنظيم الضبط باتهام الموكلين وإملاءها على النيابة العامة بتحريك الدعوى بحق الموكلين بهذه التهم, تعلم يقينا أن الموكلين والحزب الذي ينتمون إليه, وكذلك تمام الحركة السياسية الكردية في سوريا، لم يصدر، ولن يصدر عنها لا في السابق ولا في اللاحق ما يشير ولو بإشارة إلى الطائفية. بل أنهم والحركة التي ينتمون أليها من دعاة نبذ الطائفية والمذهبية, وأن هذه التهم باطلة ليست لها أي دليل لا في الواقع ولا في القانون وليس لها وجود سوى في مخيلة هذه الأجهزة. وكان حري على مقام النيابة العامة ومن بعده مقام قاضي التحقيق والإحالة التأكد من وجود الجرائم المسندة إلى الجهة الموكلة بأدلة قاطعة تزيل الشك باليقين تعتمد على حسن الاستدلال والاستنتاج وإلا كان قرارها عرضة للنقض .

 إن الصلاحيات التي أناطها القانون بالسيد قاضي الإحالة توجب عليه الحرص الشديد في الاتهام، فالاتهام يجب أن يبنى على ما يدعمه :

المبدأ:الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة أدلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة بالقضية رداً قانونياً سليماً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها وهذا ما لم يفعله مقام قاضي الإحالة الموقر بدمشق.

المبدأ : أصول – مناقشة الأدلة :

(( يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة أدلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة بالقضية رداً قانونياً سليماً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلته ))

 المحامون العددان ( 5 – 6 ) لعام 2007 صـــــ767

كذلك القاعدة / 1510/ من سلسلة الاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صــــ 429 :

( إن أمر كفاية الأدلة وعدمها وأن كان منوطاً بقاضي التحقيق العسكري إلا أن هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال ).

واستطرادا نبدي ما يلي :

 أن النية الجرمية حسب تعريف المادة ( 187 ) من قانون العقوبات هي أرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهي من الأمور الباطنية التي تدل عليها الأحوال وظروف القضية ولابساتها .

 ومن الرجوع إلى ملف القضية لا نجد أي شيء يدل ولو بشعرة إلى قيام الموكلين بالجرائم المسندة إليهم لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة.

 ولما كانت النية الجرمية هي الأساس في كل جريمة وعقوبة ويجب أن تكون النية موجهة إلى أرادة ارتكاب الجريمة وأن يكون ذلك واضحاً على ما عليه القانون والاجتهاد القضائي ومنها :

القاعدة ( 4711 ) من كتاب شرح قانون العقوبات لأديب استانبولي الجزء الأول صـــ 313 :

 ( أن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة. وهذا ما أتى عليه الاجتهاد ويؤيده أحكام المادة / 188 / عقوبات عام )

 جناية 124 قرار130 تاريخ 11/ 2 / 1956

وكذلك القاعدة ( 1584 ) من كتاب المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية الجزء الأول لياسين الدركزلي وأديب إستانبولي صــــ 885 :

(( النية الجرمية .......... عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من أثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المتهم يجادل فيها )

 جناية 715 قرار 670 تاريخ 11/10/1965 جناية 1404 قرار1274 تاريخ 3 / 12 /1990

 

وحيث أن النية في الجرائم المسندة للموكلين لها عناصر خاصة لا بد من التحدث عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وكلما كانت النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب أثباتها وإقامة الأدلة الكافية على وجودها.

 وحيث أن ضبوط الشرطة وضبوط الأمن لا يمكن الركون إليها بسبب ما يشوبها من المغالطات والمخالفات القانونية على ما عليه لاجتهاد القضائي ومنها :

القاعدة ( 1521 ) من كتاب سلسة لاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صــ432 :

(( لا قيمة قانونية لأي اعتراف أخذ بالتعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي ))

 76 / 86 أمن اقتصادي تاريخ 7 / 10 / 1982

وكذلك القاعدة ( 1523 ) من نفس المرجع صــ 432

(( الاعتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الأمن يجب هدره من قائمة الأدلة ))

 28 / 18 عقوبات اقتصادية تاريخ 16 / 2 / 1981

وحيث أن ضبط الأمن موضوع الملف الطعين فيه الكثير من المغالطات والمخالفات والأخطاء وعدم الصحة وقلة النزاهة.

القاعدة ( 1518 ) المرجع السابق صــ 431 :

(( أن القضاء مؤسسة عدل وأنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على أظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية , وتطرح كل دليل يشوبه أو يتطرق أليه شك ولا يسوغ في شرعها أن يستند على دليل اخذ بالضغط والإكراه أو الخديعة والاحتيال . وتتأذى العدالة من إيقاع العقوبة ببريء وترك الجاني بلا عقاب . وأن الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ))

 385 / 385 أحداث تاريخ 12 / 5 / 1979

وحيث أن القول بأن قاضي الإحالة لا يبني قراره على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين وإنما على أدلة ترجيح الاتهام. لا يستقيم على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهذا الخصوص الذي أكد على أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام إلا أنه يجب أن يكون وصوله إلى ذلك باستدلال سليم. وأن الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكون مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية، كما أنه أكد على أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية. وأن سير قرار على خلاف ما تقدم يعرضه للنقض من هذه الناحية أيضاً0

وحيث أنه لا بد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن

( ج عس 411 ق 421 تـ 7/4/1967 المجموعة الجزائية لياسين دركزلي )

أن الاتهام بجناية لا يجوز أن تقوم على الاستنتاج والاستقراء ولا بد لترجيحه من أدلة كافية.

 ( جنا 566 ق 439 ت 22/3/1998 المحامون العدد 5 – 6 لعام 2000 صــ 740 )

ومن كل ما ذكر وما يؤكده وقائع هذه الدعوى تؤكد عدلاً:عدم توفر العناصر الجرمية للفعل المنسوب للموكل والمسند أساساً على الاستنتاج والافتراض وأوهام في أذهان الجهة منظمي الضبوط الأمنية .

لكل ذلك ولما يراه مقامكم الموقر من أسباب نلتمس عدلاً :

ــ قبول الطعن شكلا. إخلاء سبيل الموكلين الطاعنين.

ــ قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.

بكل احترام وتقدير

دمشق في 29 / 3 / 2009

 المحامي الوكيل

=======================

تصريح

حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بعض قرى منطقة عفرين

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مشتركة من مخابرات أمن الدولة والأمن الجنائي في محافظتي حلب وأدلب، قامت في صباح يوم 5 / 5 / 2009 من الساعة ( 2 – 6 ) صباحاً، بحملة مداهمات واسعة لبعض منازل المواطنين في بعض قرى منطقة عفرين – محافظة حلب، واعتقلت عدد كبير منهم، عرف منهم حتى الآن:

1 – أكرم حمدوش بن محمد _ قرية كفر جنة.

2 – وليد حمدوش بن محمد – قرية كفر جنة.

3 – عكيد حمدوش بن عبد الرحمن ( 16 عاماً ) – قرية كفر جنة.

4 – علي علي ( أبو زهير ) عمره حوالي خمسين عاماً – قرية كفر جنة.

5 – أحمد حمدوش – قرية خرابة شران.

6 – بدر محمد بن بكر – قرية قره تبه ( تل أسود ).

7 – محمد جيجك _ قرية قطمة.

8 – حسن ايبو – قرية قره تبه ( تل اسود ).

 ويذكر أن هذه الاعتقالات جرت بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ودون معرفة الأسباب الداعية إلى ذلك، ولا يزال هؤلاء المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي حتى لحظة كتابة هذا التصريح ولا يعرف شيء عن مصيرهم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذه الأساليب الاستفزازية ومداهمة منازل المواطنين وخرق حرمتها، كما ندين هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة.

7 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

بعد معاقبة البشر : معاقبة باصات النقل في قامشلي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف – مكتب الخليج- من مصدر مؤكد أن فرع الأمن السياسي بالحسكة ، قد أصدر قراراً بتوقيف باصات شركة " جوان " في سوريا، ومركزها الرئيس : قامشلي ، وذلك بدعوى مشاركة الشركة في " احتفال عيد نوروزفي 21-3-2009 ، وأن العقوبة ستستمر لمدة شهر ،بدءاً من يوم عيد العمال العالمي 1-5-2009 وحتى 1-6-2009 ، ولقد ألغيت رحلات هذا اليوم كما أكده مسافرون كثر ، وهو ما يجعل مئات عمال الشركة ، يفقدون في يوم عيدهم مصدر رزقهم ، في غياب فرص العمل في شركات القطاع العام ، مغلقة الأبواب ، ناهيك عن خلق أزمة نقل لا مسوغ لها ، بين مدن الجزيرة وكل من المدن الكبرى : دمشق- حلب – حمص- دير الزور... إلخ.

وقال مطلعون بأنّ مثل هذه العقوبة تعدّ سابقة ،يمكن تسجيلها للأمن السياسي في سجل "غينيس" العالمي، إذ جاءت بعد مساهمة هذا الفرع في حملة الاعتقالات التي تتمّ بوتائر عالية ، بل و حمله على كاهله مهمّة إصدار قرار نقل المدرسين والمعلمين، وبعض الموظفين بغرض تعجيزهم واستفزازهم، وإرهاقهم اقتصادياً، وتأديبهم، إلى أماكن بعيدة عن أماكن سكناهم، كما علم مكتبنا أنه تمّ حتّى اعتقال بعض المواطنين بتهمة المخالفات الكهربائية .

 مكتب الخليج لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ يستنكر هذه الانتهاكات التي تتمّ بشكل استفزازي ، فهو يطالب بالكفّ عن مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنينا، والتضييق عليهم ، ولاسيما من الناحية الاقتصادية.

 ولهذا الفرع الأمني سابقة أخرى في مجال التدخل في شؤون باصات النقل، حيث تم التضييق على إحدى شركات النقل الكردية، قبل حوالي العامين، لأن اسم الشركة كان كرديا ً: روج- روز- أي النهار، ما أدى بأصحاب الشركة إلى حلها وغلق مكاتبها ، وبيع باصاتها إلى شركة أخرى ، وأن يتكبدوا خسائر فادحة ، رغم أنهم كانوا قد حصلوا على رخصتهم بشكل نظامي، بل وتحت طائلة تهديدهم بالعقاب في حال التصريح لأحد.... !.

1-5-2009

 وليد حجي عبد القادر

مكتب الخليج

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ