ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية خطوة
استفزازية لتغيير أسماء المحال
التجارية غير العربية بدعوى
تمكين اللغة العربية علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-
ماف ، أن بلدية- قامشلي-
وبالتنسيق مع لجنة تمكين اللغة
العربية، قد قامت بإنذار أصحاب
المحال التجارية في مدينة
قامشلي ، ذات الأسماء غير
العربية ، بضرورة تعريبها، وتم
إعلام بعض أصحاب المحال
التجارية من الكرد- بشكل خاص
بحسب مصدر إعلامي- بضرورة تعريب
أسماء محالهم في ما كانت بغير
العربية ، تحت طائلة المسؤولية
وإغلاق هذه المحال . ومن
المعروف أنه في محافظة الحسكة
بشكل عام، يعيش طيف فسيفسائي،
متكامل من عرب، وكرد، وآثوريين،
وأرمن، وسريان ، ولكل من هؤلاء
لغته الخاصة . منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،
ترى في إقدام بلدية قامشلي ،
ولجنة تمكين اللغة العربية على
هذه الخطوة انتهاكاً لحرية
الرأي، المنصوص عنها في الدستور
السوري، خاصة، وأن اللغة
العربية ليست اللغة القومية
لغير العرب في محافظة الحسكة ،
وغيرها ، وأن من حق هؤلاء التكلم
والتعلم والكتابة والقراءة
بلغاتهم الأم، بل وإطلاق وسائل
الإعلام المرئية والمسموعة
بهذه اللغات. و
تطالب المنظمة بالنّظر إلى
خصوصية المواطنين غير العرب من
أبناء بلدنا سوريا ، ومراعاة
أوضاعهم ومشاعرهم ، بل وحقوقهم
، جميعاً ، والكف عن السياسات
التمييزية بحق لغاتهم
وثقافاتهم . 1-7-2009 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
مجلس الأمناء 00963969631824 ======================== حملة
تضامن مع الناشط جكرخوين شيخو
علي تعرض
الناشط الشاب جكرخوين شيخو علي
والدته سامية تولد عفرين 1981عضو
المنسقية العامة للوفاق
الديمقراطي السوري للاختفاء
القسري منذ 20 / 6 / 2009 عندما خرج من
منزله الكائن في حلب – حي الشيخ
مقصود الساعة الثامنة مساء-
بحسب رفاقه- وانقطعت أخباره عن
العالم الخارجي حتى تاريخ إطلاق
هذه الحملة التضامنية ، ويخشى
من تعرّضه للتعذيب . نحن
الموقعين أدناه ، نطالب بإطلاق
سراح الناشط جكرخوين حالاً ،
كما نطالب بإلغاء قانون
الطوارىء والأحكام العرفية ،
لما فيه من انتهاكات صارخة
لحقوق الإنسان ، ونطالب كذلك
بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي
والضمير في سجون البلاد . الحرية
للناشط جكرخوين شيخو علي ومشعل
التمو ومصطفى جمعة وإبراهيم برو
وأنور ناسو -الحرية
لمعتقلي الرأي والضمير في سجون
البلاد . 26-6-2009 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف الموقعون: ---------- لمراسلة
مجلس الأمناء 00963969631824 =========================== جلسة
محاكمة سرية للمناضل مصطفى جمعة
ورفاقه في قيادة حزب ازادي
الكردي في سوريا واطلاق سراح
اخرين علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- -
ماف بان قياديي حزب ازادي
الكردي في سوريا السادة (مصطفى
جمعة بكر - محمد سعيد حسين العمر
- سعدون محمود شيخو) قد مثلوا
اليوم الثلاثاء 30-6-2009 أمام جلسة
سرية في محكمة الجنايات الثانية
في دمشق بتهم تصل عقوبتها إلى
السجن المؤبد وهي : (1)
- إثارة الفتنة لإثارة الحرب
الأهلية المنصوص عنها في المادة
298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب
بالأشغال الشاقة مؤبداً على
الاعتداء الذي يستهدف الحرب
الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على
التسليح بعضهم ضد البعض الآخر
وإما بالحض على التقتيل والنهب
في محلة أو محلات ". (2 (2)
) - النيل من هيبة الدولة
وإضعاف الشعور القومي وفقا
للمادة 285. (3 ) -
الانتساب إلى جمعية سرية تهدف
إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي وفقا
للمادة 306. وكان
فرع فلسطين في دمشق التابع
لشعبة المخابرات العسكرية قد
اعتقل في /1/2009المعارض مصطفى
جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت
دورية تابعة للمخابرات
العسكرية في مدينة رأس العين-
سري كانيي القيادي سعدون محمود
شيخو ، واعتقلت دورية تابعة
للمخابرات العسكرية في مدينة
رميلان في 26 / 10 / 2008 القيادي محمد
سعيد حسين، وأحالتهم المخابرات
العسكرية في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة
العامة بدمشق والتي احالتهم
بدورها إلى قاضي التحقيق الأول
بدمشق. وكانت
محكمة النقض السورية - الغرفة
الجنائية قد أصدرت قرارها
بالدعوى رقم أساس 2744 و قضى برفض
الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن
أعضاء الهيئة القيادية لحزب
آزادي الكردي في سوريا وعلم
موفد المنظمة الى المحاكمة بان
الجلسة كانت عبارة عن استجواب
اداري سري وانه تم تاجيل الجلسة
الى موعد قادم لم يتم تحديده وان
عددا من ناشطي حقوق الانسان
وممثلي السلك الدبلوماسي قد
حضروا المحاكمة وعلى
صعيد اخر فان المنظمة قد علمت من
خلال مصدر حقوقي انه تم اطلاق
سراح كل من السادة احمد كيكي
وفواز محي الدين ومحمد سعيد
احمد بالوقد اطلق سراحهما اليوم
30-6-2009 وكان السيد أحمد كيكي
وفواز محي الدين قد اعتقلا في
30-3- 2009، وكان السيد محمد سعيد
أحمد بالو قد اعتقل في بتاريخ 10 /
3 / 2009 . دمشق
30-6-2009 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
مجلس الأمناء 00963969631824 ============================= تصريح لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية تصريح الجلسة
السرية لاستجواب مصطفى جمعة بكر
و محمد سعيد حسين العمر و سعدون
محمود شيخو أمام
محكمة الجنايات الثانية بدمشق عقدت
اليوم الثلاثاء 30 / 6 / 2009 محكمة
الجنايات الثانية بدمشق
بالدعوى رقم اساس /858/ لعام 2009
جلسة استجواب سرية لأعضاء
الهيئة القيادية لحزب آزادي
الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى
جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد
حسين العمر والأستاذ سعدون
محمود شيخو، حيث استجوبهم
القاضي بالتهم المنسوبة إليهم
حسب المواد / 285 و306 و307 / من قانون
العقوبات السوري العام، حيث
أنكروا الجرائم المسندة إليهم. وقد
حضر الجلسة عدد من المحامين من
بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس
مكتب أمناء المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD) وكذلك حضرها عدد
من الناشطين السياسيين
والحقوقيين واعضاء السلك
الدبلوماسي بدمشق. علماً
أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم
أعتقاله من قبل فرع فلسطين
بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو
اللجنة السياسية لحزب أزادي
الكردي في سوريا ومن مواليد 1948-
كوباني , وفي وقت سابق كانت
دورية مدججة بالسلاح تابعة
للأمن العسكري في مدينة رأس
العين – محافظة الحسكة، في
حوالي الساعة الحادية عشرة من
مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال
الأستاذ سعدون محمود شيخو
والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة
القيادية لحزب آزادي الكردي في
سوريا، من منزله الكائن في
مدينة رأس العين – طريق
الدرباسية , كما قامت أيضاً
دورية مدججة بالسلاح تابعة
للأمن العسكري في مدينة رميلان
– محافظة الحسكة، في حوالي
الساعة الثانية عشرة من منتصف
ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال
الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (
أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955
عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي
الكردي في سوريا، من منزله
الكائن في مدينة رميلان ومصادرة
بعض الأوراق والكومبيوتر من
منزله . إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي
ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة
القيادية لحزب آزادي الكردي في
سوريا فإننا نطالب بإسقاط التهم
الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم
فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من
وضع القضاء في سوريا وتبعيته
المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم
حياديته، مما يشكل استمرار في
انتهاك الحكومة السورية
للحريات الأساسية وانتهاك
القضاء التي يضمنها المواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية.كما إننا نطالب
السلطات السورية بإطلاق سراح
جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا وجميعها تؤكد على عدم
جواز الاعتقال التعسفي وعلى
المحاكمة العادلة وعلى حرية
الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة. 30 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ================= ماف
تنشر قائمة بأسماء دفعة من
المعتقلين والمفرج عنهم بدعوى
انتمائهم لحزب الاتحاد
الديمقراطي تتابع
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
بقلق بالغ تصعيد حملة
الاعتقالات بحق المواطنين
الكرد في سوريا ،بشكل عام ، وفي
ما يلي قائمة بأسماء المعتقلين
والمفرج عنهم، بدعوى انتمائهم
لحزب الاتحاد الديمقراطي وحده
خلال العام 2009 اولا -معتقلو
قامشلي : -
معتقلو التجمع الاحتجاجي في
قامشلي بتاريخ 2/11/2007 ،ممن
استمرت محاكماتهم حتى العام 2009
وصدرت حكام مختلفة بحقهم وكان
قد تم اعتقالهم لمشاركتهم في
الاحتجاج المذكور على الحملة
العسكرية التركية وتوغلها ضمن
أراضي كردستان العراق،حيث
استخدمت السلطات الرصاص الحي و
الغازات المسيلة للدموع ،
واستقدمت من دمشق عناصر مكافحة
الإرهاب ، وقد أدى إطلاق الرصاص
الحي إلى مقتل الشاب عيسى خليل
ملا حسن وإصابة العديد بجروح
جراح اثنين منهم خطيرة وهم :
شيار علي خليل - بلال حسين حسن
وتم اعتقال كل من : 1- مسلم
سليم هادي 2- عبدالكريم حسين
أحمد 3- وليد حسين حسين 4- شعلان
محسن إبراهيم 5- محمد عبدالحليم
إبراهيم 6- محي الدين شيخموس
حسين 7- –شيخموس عبدي حسين 8-
عبدالرحمن سليمان رمو 9- فراس
فارس يوسف 10- عبدي كمال مراد 11-
مازن فنديار حمو12 – موسى صبري
عكيل 13 – عباس خليل إبراهيم 14–
عيسى إبراهيم حسو 15- جميل عمر
إبراهيم تمت إحالتهم لقاضي
الفرد العسكري الخامس بدمشق .
بتهم تجمعات شغب وإثارة النعرات
الإقليمية والمذهبية والانتماء
لتنظيم سياسي محظور وضرب موظف
وتحقير رئيس الدولة وعلم
الجمهورية، أخلي سبيلهم بعد
ثلاثة عشر شهرا من التوقيف ،
صدرت بحقهم أحكام متفاوتة وصلت
حتى ثلاثة عشر شهراً ، وتم في
القضية نفسها الحكم على السادة
حسن صالح وفؤاد عليكو و فارس
خليل عنز بعد محاكمتهم طلقاء -
اعتقل الأمن السياسي
بقامشلي وبتاريخ 16/10/2008 وأثناء
توجههم من قامشلي لمنطقة
المالكية للقيام بواجب العزاء
كل من : -
مظلوم بن نور الدين إبراهيم
والدته نجاح تولد 1984 من
الهلالية –قامشلي -
عكيد بن نور الدين إبراهيم
والدته نجاح تولد 1984 من
الهلالية –قامشلي -
دليل بن محمود خلف والدته
كلي تولد 1985 من حي الكورنيش –قامشلي
-
سعود بن عبدالقادر إبراهيم
والدته شمسة تولد 1975 الهلالية –قامشلي
-
ناظم بن نوري خليل والدته
فتحية تولد 1975 الحي الغربي –قامشلي
-
نضال بن عبدالرحمن إسماعيل
والدته نيروز تولد 1985 قدوربك -قامشلي
-
محمد بن عز الدين الأحمد
والدته فضة تولد 1982 أم الكهيف -قامشلي
-
عبدالجبار بن سليمان معمي
والدته جميلة تولد 1976 جمعاية -قامشلي
-
كدر بن سعود تمو والدته
نادية تولد 1988 الهلالية -قامشلي
. -
محي الدين قهرمان إبراهيم
والدته شمسي خان تولد 1991 من
الهلالية وهو من فئة الأحداث
أخلي سبيله بعد ثلاثة أشهر من
التوقيف ، أما البقية فقد تم
إحالتهم لقاضي الفرد العسكري
بقامشلي بجنحة التظاهر وترديد
هتافات تمجد كردستان وزعيم حزب
العمال الكردستاني ورفع شعارات
غير وطنية وأعلام وصور محظورة
سنداً للمواد (336-338-327-328 من قانون
العقوبات السوري ) . أخلي سبيلهم
بتاريخ 16/4/2009 . -
الاسم: هوزان سيد طه عثمان
اسم الأم: ليلى صبري قاسم محل
وتاريخ الولادة: قامشلي – حي
قناة السويس تم اعتقاله في 5 / 10 /
2008من قبل دورية لفرع الأمن
العسكري في مدينة حلب بمداهمة
منزل احد المواطنين الكرد من حي
شيخ مقصود غربي بعدها تم تحويله
إلى قاضي الفرد العسكري بقامشلي
و تم الحكم عليه بالحبس ثلاثة
اشهر بتهة الانتماء إلى جمعية
سياسية محظورة وتمت الموافقة
على إخلاء سبيله في 20 / 4 /2009.لكنه
بقي موقوفاً بسبب دعوى أخرى و لا
يزال . -
سمير يحيى جاجان حسين
والدته وضحة أحمد خليل اعتقل
بتاريخ 30/1/2009 تم تركه من قبل
الأمن السياسي بعد فترة من
التوقيف . -
أسماء الموقوفين عرفياً من
قامشلي حي الهلالية ولمدة ستة
أشهر اعتباراً من تاريخ 30/1/2009
وهم : 1-
جهاد علاء الدين حسين
والدته أميرة . 2-
ريبر نور الدين إبراهيم كلو
والدته نجاح كلو 3-
فرمز سعيد سعدون والدته
نورا 4-
عبدالقدوس عبداللطيف حسين
والته تركية . تعرض
جميعهم لتعذيب شديد في دائرة
فرع الأمن الجنائي بقامشلي ليتم
إحالتهم بعدها لفرع الأمن
السياسي ،ومن وسائل التعذيب
المستخدمة الكهرباء ،والفلقة
والتعليق بالمروحة .ورش الماء
البارد والضرب الجماعي . 1-
ريزان نور الدين إبراهيم
الأم نجاح تولد 1979 تم الحكم عليه
ثلاثة أشهر بتهمة الانتماء
19/9/2008 اعتقل
الأمن السياسي بقامشلي بتاريخ
25/9/2008 كلا من : ياسين محمد شخموس
ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد
أحمد مراد تم إحالتهم لفرع
الفيحاء بدمشق ومن ثم للقضاء
العسكري بحلب تم أخلاء سبيلهم
بتاريخ 3/3/2009 وبتاريخ
4/1/2009 تم اعتقال أحمد عبدالله
تاج الدين والدته فاطمة تولد تل
خليل 1961 وأحيل أيضاً لفرع
الفيحاء ومن ثم القضاء العسكري
أخلي سبيله بتاريخ 26/5/2009 تمت
محاكمتهم بتهمة الانتماء
لتنظيم سياسي محظور . -
و بتاريخ 17/3/ 2009 اختفى
المواطن الكردي طيفور إبراهيم
إبراهيم تولد 1954 قامشلي – علي
فرو والدته صافو خليل إبراهيم
ولم يعد لمنزله الكائن في حي
الكورنيش قامشلي ، وقد تبين
لذويه فيما بعد أن دورية تابعة
لأمن الدولة قد اعتقلته وساقته
لجهة غير معلومة والمذكور عامل
في نجارة الباطون وأب لخمسة
أولاد . ثانيا
- مدينة الحسكة وأحياؤها في عام
2009 1-
بيدار عبدالسلام أحمد . 2-شيار
مسعود بوظو 3-عكيد
أحمد خليل 4-علي
فواز محمد 5-دلخاز
محمد محمد 6-عبدالعزيز
جميل حسو 7-خالد
جمعة خليل 8-سردار
عبدالرحيم عمر 9-آلدار
عبدالسلام أحمد 10-كاوا
عبدالرزاق محمد 11-عبدالقادر
جميل حسو . 12-عبدالعزيز
عبدالرحمن شيخو 13-شاهين
إبراهيم عابي . هؤلاء
جميعاً من الأحداث ( أعمارهم
تتراوح بين 13 سنة ولم يكملوا سن
ال 18 عاما) تم إلقاء القبض عليهم
من قبل الأمن الجنائي في الحسكة
بتواريخ متتالية بدأت
الاعتقالات من تاريخ 22/1/2009
ومنهم من اعتقل بتاريخ 15/2 إثر
مسيرة ليلية لحركة الشبيبة
الديمقراطية وpyd
احتجاجاً على المرسوم 49
وتضامناً مع السيد أوجلان في
ذكرى اعتقاله وتم إحالتهم للأمن
السياسي بالحسكة حيث تعرض
جميعهم للتعذيب، وتم إحالتهم
بعدها لقاضي التحقيق حيث أخلي
سبيلهم بعد شهر من التوقيف ليتم
إحالة ملفهم لمحكمة جنايات
الأحداث بالحسكة ،بجرم إثارة
الشغب وإثارة النعرات المذهبية
والإقليمية والانتماء لتنظيم
سياسي محظور والتخطيط لحرق
سيارات الشرطة وكتم جنايات
واقعة على أمن الدولة للبعض
منهم . وفي
التواريخ نفسها وعلى خلفية
المسيرة نفسها اعتقل الأمن
الجنائي والسياسي بالحسكة
كلاًً من : 1
- وليد عزالدين سليمان من حي
الكلاسة. 2
- بنكين شيخموس شيخموس من حي
الصالحية 3
- سالار حسين محمد من حي
العزيزة. 4
- محمود نواف محمد من حي
العزيزية 5
آلان مروان إسماعيل من حي
الصالحية -
تم إحالتهم لقاضي الفرد
العسكري بقامشلي بجرم إثارة
الشغب، والانتماء لتنظيم سياسي
محظور وإثارة النعرات المذهبية
والإقليمية المواد (336و307 و288) من
قانون العقوبات السوري أخلي
سبيل الجميع بعد ثلاثة أشهر من
التوقيف -
- وعلى خلفية المسيرة
الليلية نفسها وفي الأيام 15و16و17و18
/2/2009 تم اعتقال كل من : -
1- جولي إبراهيم جولي -
2- إدريس سعيد شاكر -
3- هوزان احمد أوسي -
4- أسامة فواز إبراهيم -
5- زهير إسماعيل خانيه -
6-هاشم بشير محمد . -
7-علي محمد معصوم معمو- -
تم ترحيلهم لفرع الفيحاء في
دمشق، بعد تعرضهم لتعذيب شديد
في فرع الحسكة وتم إسعاف كل من
اسامة وزهير وإدريس للمشفى جراء
الإصابات، تم إعادة علي محمد
معصوم معمو إلى سجن الحسكة
المركزي بعد شهرين من بقائه في
دمشق حيث يحاكم الآن لدى قاضي
الفرد العسكري بقامشلي، بتهمة
إيواء عناصر حزب العمال
الكردستاني ، أما البقية فلا
زالوا في دمشق ولم يعرف مصيرهم
بعد ،كما ل ايعرف مكان توقيفهم . -
اعتقل الأمن السياسي
بالحسكة بتاريخ 22/3/2009 السيدة
يسرى عبدالرحمن إلياس والدتها
مريم تولد 1972 وهي أم لثلاثة
أطفال ، وبعد تحقيق مطول أحيلت
للقضاء العسكري بجرم تجمعات شغب
سنداً للمواد 335بدلالة المادة 338
تم إخلاء سبيلها من قبل قاضي
التحقيق بالحسكة بتاريخ 11/5/2009 . -
عمر بحري خليل اعتقل في
مدينة الحسكة في بداية تموز 2008
بتهمة الانتماء لحزب الاتحاد
الديمقراطي PYD بقي في فرع
الفيحاء وسجن عدرا المركزي ما
يقارب ستة أشهر أخلي سبيله دون
محاكمة . بتاريخ
23/8/2008 اعتقل الأمن السياسي
بالحسكة بناء على طلب فرع فيحاء
بدمشق الطالب كاركر رمضان
إسماعيل والدته صدقية تولد 1982 ،
وهو طالب سنة رابعة كلية
الهندسة المدنية، وأطلق سراحه
بعد أربعة أشهر ونصف من
التعذيب، ولم يتم إحالته
للمحاكمة. ثالثا-أسماء
معتقلي الدرباسية : -
في 13 /4/ 2009 أحيل للقاضي الفرد
العسكري بقامشلي كل من محمد سيف
الدين الخدو والدته خنسة تولد
1986 درباسية ونادر بن نواف خليل
والدته زكية تولد 1981 درباسية
بعد توقيفهم عرفياً ستة أشهر
وذلك من تاريخ 13/10/2008 وكانا في
العزل السياسي بسجن الحسكة
المركزي، وذلك بجنحة إلصاق
منشورات والدعوة للنضال
والاعتراف بالمسألة الكردية
والنشاط في فرقة زيلان التابعة
لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd. بتاريخ
27/3/ 2009 اعتقل الأمن السياسي
بالدرباسية على خلفية الاحتفال
بعيد النوروز كلاً من 1-
عبد الحميد العربو بن أحمد. 2 -
أحمد العربو بن محمد بشير. 3 -
فرهاد العربو بن عبد القادر. 4 -
أحمد العربو بن عزالدين 5
- جهاد العربو بن عبد القادر 6
- أحمد العربو بن عثمان. 7
- كاميران العربو بن سعدون -
هم من المؤيدين لاتحاد
الديمقراطي، اعتقلوا لأنهم
أشعلوا نار نوروز ،تم إحالتهم
لقاضي الفرد العسكري بتهمة
تجمعات شغب وتنظيم محظور وإثارة
النعرات ،وجميعهم من عائلة
واحدة ومن قرية ملك التابعة
لناحية الدرباسية .أخلي سبيلهم
بتاريخ 31/5/2009 -
أسماء معتقلي رأس العين تم
اعتقالهم بتواريخ متتالية من
قبل الأمن السياسي اعتباراً من
بداية الشهر الثامن 2008 وهم كل من
: 1-
سورية محمد حسين والدتها
سعيدة اعتقلت بتاريخ 10/7/2008 2-
خليل يوسف عثمان والدته
حسينة تولد 16/8/2008 3-
سالار محمد حسين والدتها
سعيدة اعتقلت بتاريخ 10/7/2008 4-
جميل محمود حسو والدته
غزالة اعتقل في 15/9/2008 5-
جلال عزالدين يوسف – من
عامودا أعتقل بعد نوروز 2009 نظرت
في قضيتهم محكمة الجنايات
بالحسكة، وحكمت عليهم بالسجن
سنة استنادا لتهمة ملفقة بتاريخ
28/5/2009 رابعا-معتقلو
ديرك- المالكية : 1-
في الدعوى رقم أساس 2151
وبجلسة 1/6/2009 أصدر القاضي الفرد
العسكري بقامشلي قراره والقاضي
من حيث النتيجة الحكم بالسجن
ثلاثة أشهر بحق كلً من : 2 -
مهفان عبد الرحمن قاسم و عكيد
عبد الحكيم تمي بتهمتي إثارة
الشغب وإثارة النعرات المذهبية
والإقليمية المواد 336و307 من
قانون العقوبات السوري .وهما من
أهالي منطقة ديريك ، حيث
اعتقلتهم دورية أمنية بعد
بمداهمة منزليهما في الساعة
الرابعة صباًحاً من يوم 29/3/2009
وتعرض المعتقلان للإهانة
والتعذيب ليتم أحالتهم للقاضي
الفرد العسكري بالتهم المذكورة
. المعتقلون
من مناطق متفرقة في السجون
والمراكز الأمنية. اسماء
المعتقلين في سجن عدرا بدمشق 1-
محمد حبش رشو بكر موقوف منذ
22/4/2008 حكم عليه 7 سنوات. 2-
نوري حسين بن مصطفى حكم عليه
6 سنوات. 3-
جوان عاكف بن خليل وصبحية
مواليد قرميلق 1979 ناحية شيخ
الحديد متزوج وله ولد، طالب سنة
ثالثة في كلية الهندسة الزراعية
بحلب اعتقل في 12/11/2006 مازال 4-
منذر رشو بن عبد الفتاح
وسهام مواليد1992 قرية زعرة-
ناحية بلبل 5-
منان أحمد من مواليد قرية
درمش- ناحية المعبطلي 6-
حسن خالد. 7-
سيدو علي بن رشيد وأمينة
تولد جاه(جبلية)1972 توقيف4/1/2009 8-
بسام أحمد بن فيصل من قرية
كفر صغير طالب سنة ثانية حقوق
توقيف25/11/2008 9-
فهد قدو بن خالد وحميدة
مواليد 1984 طرندة- عفرين 10-
أحمد يوسف بن وليد مواليد تل
الأسود (قره تبه)1981 طالب سنة
رابعة أدب عربي أسماءالمعتقلين
في فرع الفيحاء: -
كميران قاسم بن هوريك من
قرية عبودان- ناحية بلبل توقيف
في يوم الأربعاء الواقع اعتقل
في 8/12/2008 -
منان حمو بن حنان وألماز
تولد قره تبه 1982 متزوج وله ست
أولاد اعتقل في 16/12/2008 -
أحمد معمو من قرية كفر جنة
متزوج وله ولدان -
محمد بن فوزي تولد قره تبه
عمره ثلاثون عاما متزوج وله 3
أولاد اعتقل في 16/4/2009 أسماء
المعتقلين في سجن المسلمية بحلب 1- محمد
كولين بن رشيد من قرية الخليل
توقيف تم اعتقاله منذ12\3\2009 . 2-
محمود محمد حسن توقيف 20\3\2009 . 3-
ريزان علي 20\3\2009 . 4- علي
خليل محمود 12\3\2009 . 5-
مصطفى نظمي 20 \3\2009 . 6- محمد
فتحي إبراهيم 20\3\2009 . 7- أحمد
مراد 20\3\2009 . 8- أحمد
ناصر بن محمد علي من قرية برج
القاص/إعزاز 20/3/2009. 9- محمد
دينو 20\3\2009 . 10-
شكري بن حنان والدته زاهدة تولد
قرية صاتيان 20\3\2009 11-
فرات عزيز بن محمد والدته فاطمة
تولد كفرزيت1990 20\3\2009 12-
عصمت عمر بن عمر وفيدان من قرين
قنطرة، متزوج وله ولدان. 13-
خالد يوسف بن عارف والدته زينب
تولد الحمام-جنديرس1978 متزوج وله
3أولاد 14-
محمد خير حسن 12\3\2009 . 15-
محمد عليكو بن محمد ونازلي تولد
دار كبير 16/3/2009 في
فرع الأمن السياسي بحلب 1-
أصلان محمد 2-
محمد أوصمان 3-
فاضل أوصمان 4-
إبراهيم علي 5-
رياض تركي أحمد 6-
ولات- ........ - -
تم توقيف هؤلاء المذكورين
بتاريخ11/6/2009 وهم من منطقة عين
العرب-كوباني- الذين كانوا
يعملون في حلب المعتقلون
في سجن صيدنايا في دمشق -
أحمد رستم بن علي زريفة شيخ
خليل من مواليد قرية أحرز 1981
اعتقل في 9/9/2004 وبعد سنة ونصف تم
تقديمه للمحاكمة، فحكم بأشغال
شاقة مؤقتة لمدة سبعة سنوات
ونصف من قبل محكمة الأمن الدولة
بدمشق وذلك بسبب انتماء إلى حزب
سياسي محظور ومحاولته اقتطاع
جزء من أرض سورية وضمها إلى دولة
أجنبية، وهو موقوف في سجن
صيدنايا بدمشق. 3-
لقمان مصطفى بن محمد من خنير
اعتقل : 15/9/2004 وبعد سنة ونصف تم
تقديمه للمحاكمة، فحكم بأشغال
شاقة مؤقتة لمدة سبعة سنوات
ونصف من قبل محكمة الأمن الدولة
بدمشق وذلك بسبب انتماء إلى حزب
سياسي محظور ومحاولته اقتطاع
جزء من أرض سورية وضمها إلى دولة
أجنبية، وهو موقوف في سجن
صيدنايا بدمشق. 4- محمد
حسن بن محمد ولدته فخرية حاج
رشيد مواليد : 1986 من قرية زعرة
ناحية بلبل اعتقل في 16/9/2004 وبعد
سنة ونصف تم تقديمه للمحاكمة،
فحكم بأشغال شاقة مؤقتة لمدة
سبعة سنين ونصف من قبل محكمة
الأمن الدولة بدمشق وذلك بسبب
انتماء إلى حزب سياسي محظور
ومحاولته اقتطاع جزء من أرض
سورية وضمها إلى دولة أجنبية،
وهو موقوف في سجن صيدنايا بدمشق. -
5- صفقان خلو بن رشيد ولدته
صبيحة عرب مواليد : 1990 اعتقل في
29/11/2006 وبعد سنة ونصف تم تقديمه
للمحاكمة، وذلك بدعوى انتمائه
إلى حزب سياسي محظور ومحاولته
اقتطاع جزء من أرض سورية وضمها
إلى دولة أجنبية، وهو موقوف في
سجن صيدنا يا بدمشق.قيد
المحاكمة . -
6- رشيد خلو بن رشيد ولدته
أمونة حسن مواليد: 1958 اعتقل في
29/11/2006 وبعد سنة ونصف تم تقديمه
للمحاكمة، فحكم بأشغال شاقة
مؤقتة لمدة سبعة سنين ونصف من
قبل محكمة الأمن الدولة بدمشق
وذلك بسبب انتماء إلى حزب سياسي
محظور ومحاولته اقتطاع جزء من
أرض سورية وضمها إلى دولة
أجنبية، وهو موقوف في سجن
صيدنايا بدمشق. 7-
شكري خالد عمروالدته وألماظة
عبدو مواليد 1988 اعتقل 19/2/2006
لازال يحاكم في محكمة أمن
الدولة ، متهم بانتمائه إلى
تنظيم الشبيبة موجود في سجن
صيدنايا. 8- جيكر
شيخو بن محمد أكرم ولدته وسيلة
خليل من مواليد حاج خليل 1989
اعتقل في 15/1/2007 لازال يحاكم في
محكمة أمن الدولة ، متهم
بانتمائه الى تنظيم الشبيبة وهو
معتقل في سجن صيدنايا 9- جوان
عاكف بن خليل ولدته صبحية
مواليد قرميلق 1979 شيخ الحديد
متزوج وله ولد، اعتقل في 12/11/2006
يحاكم أمام محكمة أمن الدولة،
متهم بانتمائه إلى تنظيم الشبية
التابع ل pyd -
10- جوان بكر من حج خليل تم
اعتقاله بتاريخ 6/9/2004 وتم الحكم
عليه بسبع سنوات ونصف 11-
عدنان حسين ابن علي وزينب
مواليد من كوباني 1975تاريخ
الاعتقال 2/5/2008 في اللاذقية له
طفلان تم الحكم علية بالسجن سبع
سنوات . -
12- محمود يوسف بن شكري
والدته نازلي تولد1959 من قرية
روطانلي توقيف بداية عام2008سجن
صيدنايا 12-
عدنان معميش بن خليل محكوم 10
سنوات اعتباراً من 3/2/2009 13 -
أحمد حسن حبش محكوم 10 سنوات
اعتباراً من 3/2/2009 14-
إبراهيم حاج يوسف محكوم 7سنوات
اعتباراَ من 3/2/2009 15-
حميد سليمان محمد محكوم 7سنوات
اعتباراَ من 3/2/2009 16-
حكمت محكمة أمن الدولة بتاريخ
5/4/2009 على كل من وحيد رشيد هورو و
حسن خليل سيدو 2008وعزت عبد
الحنان هورو بالسجن ثماني سنوات
بتهمة الانتماء إلى جمعية
سياسية واقتطاع جزء من أراضي
سوريا وإلحاقها بدولة أجنبية
حسب المادة 267 من قانون العقوبات
وهم نزلاء سجن صيدنايا العسكري
تم اعتقالهم عام 2008 . 17 -
محمد خليل أبو زيد من أهالى
ديريك من قرية كره رش، متزوج وله
أولاد اعتقل منذ أكثر من السنة
في مدينة الرميلان من قبل الأمن
السياسي ، وتم الدعوى بضبط
منشورات معه ليقوم بتوزيعها
،وتم الحكم عيه بالسجن خمس
سنوات بتهمة الانتماء لحزب
الاتحاد الديمقراطي pyd 19-
هوكر حميد رمضان تولد الدرباسية
اعتقل عام 2007 اعتقل في دمشق تم
الحكم عليه من قبل محكمة أمن
الدولة بالسجن خمس سنوات بتهمة
الانتساب لجمعية سرية (تنظيم
الشباب) 20-حسن
سليم محمد ولدته رحيمة من أهالي
منطقة ديريك مواليد قرية أم
الزينات 1960، مقيم في اللاذقية
منذ عشرين سنة ، مؤيد معتقل منذ
أكثر من السنة في سجن صيد
نايا،تم الحكم عليه بسبع سنوات
من قبل محكمة أمن الدولة بتاريخ
5/4/2009 استناداً لمادة 267 عقوبات
سوري 21-صادق
من رأس العين حكم سبع سنوات في
محكمة الأمن الدولة بدمشق بتهمة
حرق باص للدولة مشاركتهم في
تظاهرات ، معتقل في سجن صيدنا يا 22-
لقمان- - رأس العين حكم سبع سنوات
في المحكمة امن الدولة بدمشق
بتهمة حرق باص للدولة والمشاركة
في التظاهرات، معتقل في سجن
صيدنا 23--
فرهاد محمد معتقل في سجن
صيدنايا - في
14/4/2009 حكمت محكمة أمن الدولة على
كل من: زينب
محمد هورو من عفرين بالسجن 5
سنوات. لطيفة
منان محمد من عفرين بالسجن 5
سنوات. - صالح
مستو بن مصطفى والدته فاطمة
تولد 1984 , الموقوف من تاريخ 5\11\2007
تم الحكم عليه بالسجن ست سنوات
بتهمة الانتماء لتنظيم سياسي
محظور . -
نوري مصطفى حسين, الموقوف من
تاريخ 22\4\2008 بست سنوات. -
رشاد إبراهيم بيناف, والدته
أمينة, من مواليد 1981, موقوف من
تاريخ30\4\2007 بست سنوات. -
إبراهيم شيخو علوش من أهالي
محافظة الحسكة بسبع سنوات.
بتهمة الانتماء إلى جمعية
سياسية محظورة (حزب الاتحاد
الديمقراطيPYD)،
و محاولة اقتطاع جزء من أراضي
سورية وإلحاقها بدولة أجنبية
حسب المادة 267 من قانون العقوبات
السوري. - أصدر
قاضي التحقيق العسكري الثاني
بحمص المقدم مفيد حسن مخلوف في
الدعوى التحقيقية رقم أساس/141/2008
بتاريخ 4/5/2008 قرارا باتهام
المدعى عليه محمد مصطفى بوزي من
أهالي وسكان عين العرب بجناية
انتماء إلى تنظيم سياسي كردي
محظور المنصوص عنه والمعاقب
عليه بأحكام المادة /306/ من قانون
العقوبات العام، وإجراء
محاكمته أمام محكمة الجنايات
العسكرية بحمص.وقد تعرض لأبشع
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي
لانتزاع اعترافات منه بعد
اعتقاله في 10/10/2007 في مدينة
اللاذقية من قبل دورية أمنية،
وحكم لمدة ستة أشهر لدى فرع
الأمن السياسي باللاذقية بموجب
مذكرة عرفية وفقا لأحكام حالة
الطوارئ، وتم عرضه على القضاء
العسكري بحمص في 16/4/2008 بتهمة
الانتماء إلى تنظيم سياسي كردي
محظور، ومازال موقوفا في سجن
حمص المركزي بانتظار المحاكمة
الجنائية. -
في القضية العسكرية رقم
أساس /3019/ وبتاريخ 25/6 أصدر
القاضي العسكرية بحلب قراره
بالحكم ثلاثة أشهر سجن بحق
الشيخ سليمان جعفر بن جميل
والمرشح السابق لمجلس الشعب
والمقرب من حزب الاتحاد
الديمقراطي pyd وهو
أحد شيوخ الديانة الإيزيدية في
عفرين ، اعتقل من قبل الأمن
السياسي بتاريخ 15/4/2009 أثناء
الاحتفال بعيد جارشما صور الخاص
بالطائفة الإيزيدية . -
في 11/11/2008 تم استدعاء
المواطنين صبري محمد محمد من
قرية مزخنا و محمد شيخ سعيد من
قرية توقلي. إلى مفرزة الأمن
العسكري بالرقة للتحقيق معهم و
استجوابهم لكن الفرع المذكور
قام باعتقالهم و حولهم إلى فرع
الأمن العسكري في دير الزور و
بعد بقائهم بضعة أيام تم
ترحيلهم إلى العاصمة دمشق. تم
الإفراج عنهم بعد أربعة أشهر من
الاعتقال -
- قامت دورية أمنية في مدينة
اللاذقية بتاريخ 10/10/2007 باعتقال
السيد محمد بوزي بن مصطفى
والدته دندة تولد قره مخ -عين
العرب- كوباني- وهو يعمل سائق
سيارة عمومية تكسي بأجرة، وقد
تم إحالته إلى فرع الأمن
السياسي باللاذقية وبقي موقوفا
لمدة شهرين، ومن ثم تمت إحالته
إلى فرع أمني بدمشق وبقي محكوما
لمدة ستة أشهر بموجب مذكرة
عرفية وفقا لأحكام حالة
الطوارئ، وتم عرضه على القضاء
العسكري بحمص في 16/4/2008 بتهمة
انتماء إلى تنظيم سياسي كردي
محظور وفق المادة /306/ من قانون
العقوبات العام. وقد أصدر قاضي
التحقيق العسكري الثاني بحمص
المقدم مفيد حسن مخلوف في 4/5/2008
قرار اتهام المدعى عليه محمد
مصطفى بوزي بجناية الانتماء إلى
تنظيم سياسي كردي محظور وفق
المادة /306/ من قانون العقوبات
العام، ولزوم إجراء محاكمته
أمام محكمة الجنايات العسكرية
بحمص وهو مازال موقوفا في سجن
حمص المركزي - قامت
جهة أمنية في مدينة اللاذقية
بتاريخ 2/5/2007 باعتقال المدعو
عدنان حسي بن علي وزينب من
مواليد 1975 من منطقة عين العرب(كوباني)
وهو متزوج وله ولدان بتهمة
انتمائه إلى تنظيم سياسي كردي
محظور وإثارة النعرات
الطائفية، وتم إحالته إلى فرع
الأمن السياسي في اللاذقية و
ممارسة التعذيب بحقه. -
هناك عشرات الأسماء ممن تم
اعتقالهم في السنوات السابقة
وأسماء من تم اعتقالهم لفترات
محدودة أو تم استدعاؤهم
والتحقيق معهم لعدة أيام كما
أنه تم اعتقال أربعة وعشرين شخص
في محافظة الحسكة أثناء
احتفالات نوروز تم إحالتهم
للمحكمة العسكرية تم الإفراج عن
الجميع بعد شهرين ونصف من
التوقيف من بينهم من هو مؤيد
لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
،تطالب بإلغاء قانون الطوارىء
والأحكام العرفية المتعامل به
منذ الثامن آذار 1963 وحتى الآن و
الذي تتم بموجبه كل هذه
الاعتقالات التعسفية وغيرها ،
بحق أصحاب الرأي في بلدنا ومن
بينهم المعتقلون الكرد 30-6-2009 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
مجلس الأمناء 00963969631824 ================================ إطلاق
سراح الفنان والناشط أنور ناسو علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-
ماف- بحسب مصادرها - أنه أطلق في
دمشق صباح اليوم30- 6-2009 سراح
الفنان والناشط أنور ناسو،
والذي تم اعتقاله من قبل دورية
أمنية تابعة للفرع العسكري في
قامشلي في يوم 30-3-2009 ، وتم
تسييره لفرع فلسطين في دمشق،
إلى أن أطلق سراحه اليوم، بعد
توقيفه العرفي لمدة ثلاثة أشهر منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
تهنىء الأستاذ أنور ناسو على
إطلاق سراحه ، وتطالب بإلغاء
قانون الطوارىء والأحكام
العرفية الذي يتم بموجبه إطلاق
اليد الأمنية وارتكاب كل هذه
الانتهاكات التعسفية بحق ناشطي
الرأي، فهي تطالب بإطلاق سراح
كافة معتقلي، الرأي في سجون
البلاد دمشق منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
مجلس الأمناء 00963969631824 ========================= تصريح إخلاء
سبيل أربعة مواطنين كرد علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، أن السلطات
السورية قد أطلقت اليوم
الثلاثاء 30 / 6 / 2009 سراح كل من
الأستاذ الفنان أنور ناسو وأحمد
كيكي وفواز محي الدين ومحمد
سعيد أحمد بالو. يذكر
إن هؤلاء تم اعتقالهم في شهر
آذار الماضي والذي شهد موجة
كثيفة من الاعتقالات بحق
المواطنين الكرد، حيث كان كل من
الفنان أنور ناسو وأحمد كيكي
وفواز محي الدين معتقلين منذ 30 /
3 / 2009، بينما اعتقل محمد سعيد
أحمد بالو بتاريخ 10 / 3 / 2009 . إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نهنئ فيه كل من أنور ناسو
وأحمد كيكي وفواز محي الدين
ومحمد سعيد أحمد بالو وذويهم
بإطلاق سراحهم، فإننا نطالب
السلطة السورية بالكف عن
الاعتقالات التعسفية وطي ملف
الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
جميع معتقلي الرأي والضمير
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصدار قانون عصري
ينظم عمل الأحزاب السياسية
والجمعيات المدنية وإصدار
قانون جديد وعصري للمطبوعات،
والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي
والنفسي بحق المعتقلين. 30 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ============================== تصريح لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو
نفيه تعسفاً. الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون. المادة
التاسعة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على
شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري تصريح اعتقال
إدريس عبدي إبراهيم علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا (DAD)، بأن السلطات
الأمنية في مدينة القامشلي،
أقدمت صبيحة يوم الأحد 28 / 6 / 2009
على اعتقال المواطن إدريس عبدي
إبراهيم والدته فاطمة من مواليد
1971، دون وجود مذكرة قانونية
بحقه. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا(DAD)، ندين ونستنكر
هذا الاعتقال التعسفي، ونطالب
السلطات السورية بالإفراج
الفوري عنه ووقف مسلسل الاعتقال
التعسفي، وذلك من خلال إلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإطلاق الحريات العامة . 29/6 / 2009
المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ============================== الاختفاء
قسري للشاب إدريس عبدي إبراهيم استدعى
قسم السياسي بمدينة قامشلي في
صباح يوم الأحد 28-6-2009 الشاب
إدريس عبدي إبراهيم أمه فاطمة
مواليد1971 ،من ضاحية جمعاية- شرق
قامشلي، وانقطع الاتصال به ،بعد
ذلك ،ويصبح معزولاً عن العالم
الخارجي ، كي يراجع ذووه الجّهة
الأمنية المذكورة ، ويعلموا أنه
مطلوب لفرع الأمن السياسي
بالحسكة ، وبعد مراجعة الفرع
المذكور تبين لهم أن الشاب
إدريس مطلوب مع آخرين ، لفرع
الأمن السياسي" الميسات"
بدمشق، وسوف يتم تسييرهم لذلك. منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف،
تعرب عن قلقها الكبير حول تصاعد
وتيرة الاختفاء القسري
للمواطنين ، وتطالب بإلغاء
قانون الطوارىء والأحكام
العرفية ، الذي يتم بموجبه
إطلاق اليد الأمنية ، وهو ما
يشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق
الإنسان، كما تطالب بإطلاق سراح
كافة معتقلي الرأي في سجون
البلاد . 29-6-2009 منظمةحقوق
الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
مجلس الأمناء ============================== الرابطة
تطالب بالكشف عن مصير المواطن
السوري خـالد
عبدالله العـبدان بيـــان تعرب
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان عن قلقها الشديد إزاء
المعلومات التي وصلتها عن تعرض
المواطن السوري خالد عبدالله
العبدان ، للإختفاء القسري بعد
مراجعته لأحد الأجهزة الأمنية
في مدينة دمشق بتاريخ 6 / 9 / 2008 ،
ولم يتسنى لعائلته معرفة مكانه
أو الأسباب التي أدت إلى
إحتجازه منذ ذلك التاريخ . المواطن
خالد عبدالله العبدان من مواليد
1971 يعمل موظفا في بلدية حماة –
متزوج وله ثمانية أطفال وهو
المعيل الوحيد لأسرته ووالدته
المسنة ، وقد كان أحد الأجهزة
الأمنية في مدينة حماة قد
إستدعاه لعدة مرات قبل أن يطلب
منه مراجعة أحد الأفرع الأمنية
في مدينة دمشق بتاريخ 6 / 9 / 2008 ،
وإنقطعت أخباره عن العالم
الخارجي منذ ذلك الوقت . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
تعرب عن بواعث قلقها العميق
إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال
التعسفي وظاهرة الاختفاء
القسري في الآونة الأخيرة بحق
العديد من المواطنين السوريين
والتي تجري خارج إطار القانون
بدون إذن أو مذكرات توقيف
قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
سوريا منذ عام 1963، وتعتبر هذا
الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
وللمادة/17/ من الإعلان الدولي
الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري ، وترى الرابطة
في تنامي هذه الظاهرة
ومايرافقها من تجاوزات
وانتهاكات جسيمة لحقوق
المعتقلين مخالفة صارخة
للدستور السوري وللمعاهدات
والمواثيق الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي إلتزمت
سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها
و توقيعها عليها . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء
القسري للمعتقلين لما تشكله من
جريمة ضد الكرامة الانسانية
وهدر للحقوق والحريات الأساسية
غير القابلة للتصرف حتى في حالة
الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب
الحكومة السورية بالبدء الفوري
باتخاذ التدابيرالتشريعية
والإدارية والقضائية وغيرها من
التدابير الفعالة لمنع وإنهاء
أعمال الاختفاء القسري ،
احتراما للإعلان الصادر عن
الأمم المتحدة والخاص بحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري , وتطالبها بالكشف عن
مصير و مكان احتجاز المواطن
السوري خالد عبدالله العبدان أو
تقديمه إلى محكمة علنية مختصة
تتوفر فيها معايير المحاكمة
العادلة إذا ما توفر مسوغ
قانوني لذلك لكي يتمكن من
الحصول على المساعدة القانونية
والإنسانية اللازمة, كما تجدد
مطالبتها للحكومة السورية
بالإفراج الفوري عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي والضمير في سوريا. الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
– دمشق Mobil 00963 933299555 Fax:
00963 11 6619601 دمشق 29
/ 6 / 2009 =============================== رفض
طعون هيئة الدفاع عن قياديي حزب
آزادي الكردي في سوريا علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-
ماف من مصدر حقوقي مطلع ، أن
محكمة النقض السورية - الغرفة
الجنائية أصدرت قرارها بالدعوى
رقم أساس 2744 ،و قضى برفض الطعن
المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء
الهيئة القيادية لحزب آزادي
الكردي في سوريا :مصطفى جمعة بكر
- محمد سعيد حسين العمر - سعدون
محمود شيخو. و راح
المصدر يوضح أنه "حددت جلسة
لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات
الثانية بدمشق يوم الثلاثاء
30/6/2009 بتهم تصل عقوبتها إلى
السجن المؤبد وهي :(1) - إثارة
الفتنة لإثارة الحرب الأهلية
المنصوص عنها في المادة 298 من
قانون العقوبات السوري "يعاقب
بالأشغال الشاقة مؤبداً على
الاعتداء الذي يستهدف الحرب
الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على
التسليح بعضهم ضد البعض الآخر
وإما بالحض على التقتيل والنهب
في محلة أو محلات ". (2 ) - النيل
من هيبة الدولة وإضعاف الشعور
القومي وفقا للمادة 285. (3 ) -
الانتساب إلى جمعية سرية تهدف
إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي وفقا
للمادة 306" وأشار
المصدر أن فرع فلسطين في دمشق
التابع لشعبة المخابرات
العسكرية كان قد اعتقل في 10/1/2009المعارض
مصطفى جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008
اعتقلت دورية تابعة للمخابرات
العسكرية في مدينة رأس العين
المعارض سعدون محمود شيخو ،
واعتقلت دورية تابعة للمخابرات
العسكرية في مدينة رميلان في 26 /
10 / 2008 المعارض محمد سعيد حسين،
وأحالتهم المخابرات العسكرية
في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة
بدمشق والتي أحالتهم بدورها إلى
قاضي التحقيق الأول بدمشق. منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ
تطالب بإسقاط كافة التهم
المنسوبة إلى القياديين الكرد
الثلاثة في حزب آزادي الكردي في
سوريا ، ,والمذكورة أسماؤهم
أعلاه ، فهي تطالب بإلغاء قانون
الطوارىء والأحكام العرفية
الذي على أساسه تتمّ هذه
الاعتقالات التعسفية ، وسواها ،
ويتم بموجبها إطلاق اليد
الأمنية ، كي نكون أمام كل هذه
الانتهاكات التي تتم في مجال
حقوق الإنسان . دمشق
28-6-2009 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
مجلس الأمناء ================================ محاكمة
قياديين أكراد بتهم تصل عقوبتها
إلى السجن المؤبد علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان أن
محكمة النقض السورية - الغرفة
الجنائية أصدرت قرارها بالدعوى
رقم أساس 2744 و قضى برفض الطعن
المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء
الهيئة القيادية لحزب آزادي
الكردي في سوريا (مصطفى جمعة بكر
- محمد سعيد حسين العمر - سعدون
محمود شيخو) وحددت جلسة
لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات
الثانية بدمشق يوم الثلاثاء
30/6/2009 بتهم تصل عقوبتها إلى
السجن المؤبد وهي :(1) - إثارة
الفتنة لإثارة الحرب الأهلية
المنصوص عنها في المادة 298 من
قانون العقوبات السوري "يعاقب
بالأشغال الشاقة مؤبداً على
الاعتداء الذي يستهدف الحرب
الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على
التسليح بعضهم ضد البعض الآخر
وإما بالحض على التقتيل والنهب
في محلة أو محلات ". (2 ) - النيل
من هيبة الدولة وإضعاف الشعور
القومي وفقا للمادة 285. (3 ) -
الانتساب إلى جمعية سرية تهدف
إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي وفقا
للمادة 306. جدير
بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق
التابع لشعبة المخابرات
العسكرية كان قد اعتقل في 10/1/2009المعارض
مصطفى جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008
اعتقلت دورية تابعة للمخابرات
العسكرية في مدينة رأس العين
المعارض سعدون محمود شيخو ،
واعتقلت دورية تابعة للمخابرات
العسكرية في مدينة رميلان في 26 /
10 / 2008 المعارض محمد سعيد حسين،
وأحالتهم المخابرات العسكرية
في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة
بدمشق والتي احالتهم بدورها إلى
قاضي التحقيق الأول بدمشق. إن
المرصد السوري لحقوق الإنسان
يطالب السلطات السورية
بالإفراج عنهم لان كل ما قاموا
به لا يتعدى حرية الرأي التي
كفلها الدستور السوري و
المعاهدات والمواثيق الدولية
التي صادقت عليها سورية. وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد
السلطات السورية بالإفراج
الفوري وغير المشروط عن أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق
وجميع معتقلي الرأي والضمير في
السجون السورية وإنهاء سياسة
الاعتقال التعسفي بحق
المعارضين السياسيين. 28/6/2009 المرصد
السوري لحقوق الإنسان ============================ إطلاق
سراح معتقلين يعانيان من
اضطرابات نفسية: أطلق
في حلب ودمشق ، سراح كل من
المعتقلين: أيمن خزنوي وريم
نخلة ، بعد اعتقا لهما التعسفي ،
كلّ على حده، حيث ألقي القبض على
الشاب غياث في مدينة قامشلي ،
بينما كان يرتجل كلمة دون وعيه ،
وكذلك ألقي القبض على الطالبة
الجامعية ريم في المدينة
الجامعية بدمشق على خلفية حوار
لها مع زملائها ، وتقدم ذووهما
كل على انفراد بطلب للجهات
المعنية ، يؤكدون فيهما أن
المعتقلين يعانيان من أمراض
نفسية . وفي
التفاصيل ، لقد علمت المنظمة أن
الشاب أيمن صبغة الله الخزنوي31
عاماً، قد تم اعتقاله في 14-4-2009،
من قبل الأمن الجنائي في مدينة
قامشلي ، ومن ثم تمّ تسليمه إلى
الأمن السياسي با لحسكة ،
ليقدّم أخيراً للقضاء العسكري،
بتهمة تحقير رئيس دولة ، وكان
الشاب أيمن وهو مصاب بمرض نفسي ،
وتتمّ معالجته منذ سنوات لدى
أطباء أمراض نفسية مختصين ، قد
تعرّض لنوبته المرضية المتكررة
، وهو في منطقة السبع بحرات
بقامشلي ، وراح يهذي تحت تفاقم
هذه الحالة ،كي يلقي كلمة في
حالة لا وعي، معروفة عنه، في
ساحة السبع بحرات، إلى أن ألقي
القبض عليه ، وكانت منظمتنا قد
بادرت برصد اعتقاله . وقد
تمّ تشكيل لجنة طبية بهذا
الخصوص ، إلا أن قاضي الفرد
العسكري بقامشلي ، رفض إطلاق
سراحه ، وطالب بلجنة أخرى ، ليتم
تحويله إلى مشفى الأمراض
العقلية بحلب، مع أن استمرار
حجزه يفاقم وضعه ، إلى أن سلم
لمشفى الأمراض العقلية بحلب ،
وتم إثبات مرضه ، و إطلاق سراحه كما
أفرجت الجهات الأمنية بدمشق-
كما جاء في خبر صحفي- عن الطالبة
الجامعية ريم نخلة، بعد أن تم
إيداعها في مشفى ابن سينا
الحكومي للأمراض النفسية ، بعد
نقاش دار بينها و زملائها في
المدينة الجامعية عبّرت فيه عن
آرائها السياسية ، وقال المصدر
أن تقرير الأطباء الذي تم
إرساله إلى الجهات الأمنية بعد
إيداعها 15 يوماً في المشفى أشار
إلى أن الطالبة ريم نخلة ،كانت
تعاني من مرض نفسي ، أثناء
قيامها بالنقاش مع زملائها
،ووصف الأطباء المرض بالاضطراب
النفسي، وأكدوا أن هذا الاضطراب
قديم ، كما حالة الشاب أيمن
الخزنوي . منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،
تهنىء بإطلاق سراح الشابين :
أيمن وريم ، وتطالب الجهات
المعنية بضرورة تفهم مثل هذه
الحالات ، خاصة وأن ظروف
الاعتقال القاسية تفاقم من حالة
المعتقل الذي يعاني من أمراض
نفسية ، بل أن هذه الظروف تخلق
حالات مرضية حتى لدى الأصحاء من
المعتقلين . 27-6-2009 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
مجلس الأمناء ============================= تصريح وفاة
مجند كردي آخر في الجيش السوري
في ظروف غامضة والضحية
هذه المرة هو المجند عارف سيد
عثمان بن عبد العزيز علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، من مصادر
مطلعة، أن العسكري المجند عارف
سيد عثمان بن عبد
العزيز، قد لقي حتفه في ظروف
غامضة يوم الجمعة 26 / 6 / 2009 وتبلغ
أهله من قبل السلطات السورية
بمراجعة المشفى العسكري بدمشق
لتسلم جثمانه. وحسب
زعم السلطات أنه توفي ( صعقاً
بالكهرباء )، علماً أنه لا توجد
حتى لحظة كتابة هذا التصريح أية
معلومات إضافية حول الحادث. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد
مجدداً على ما أكدناه في
تصريحاتنا السابقة بهذا
الخصوص، بأن ظاهرة مقتل الجنود
من أصول كردية الذين يؤدون
الخدمة الإلزامية في الجيش
السوري، في ظروف غامضة بعد
أحداث الثاني عشر من آذار 2004
باتت مقلقة جداً وتؤرق المجتمع
السوري بشكل عام والكردي بشكل
خاص. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي نبدي تخوفنا
الشديد أن يكون المجند عارف سيد
عثمان بن عبد العزيز قد لقي حتفه
نتيجة التعذيب على يد مدربيه
بسبب قوميته الكردية كما جرى
لغيره من المجندين الكرد، فإننا
نتوجه بخالص التعازي القلبية
إلى ذويه، وإلى ذوي جميع
العساكر الذين لقوا حتفهم في
القطعات العسكرية السورية،
ونحمل السلطات السورية
المسؤولية الكاملة عن مقتل
هؤلاء العساكر، باعتبارها
المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن
المواطن، ونطالبها بإجراء
تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه
الحوادث، لتحديد المسؤولين
عنها وإنزال أقسى العقوبات
بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما
لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
27 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) =========================== وفاة
المجند الثاني والعشرين في خدمة
العلم علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-
ماف ، أنّ ذوي المجند عارف سيّد
عثمان بن عبد العزيز من أبناء
مدينة قامشلي ، قد تبلّغوا مساء
أمس الجمعة 26-6-2009 بمراجعة
المشفى العسكري بدمشق ، لتسلم
جثمان ابنهم المتوفى "صعقا ً
بالكهرباء" ، دون ذكر أية
تفاصيل أخرى. وقد
وصل والده إلى دمشق ،صباح اليوم
، لاستلام جثمان ولده ، ومن
المقرر وصوله إلى مسقط رأسه في
قامشلي ، ليتمّ تشييع جثمانه
إلى مثواه الأخير، بحسب مصادر
المنظمة . و
المجنّد المذكور هو الثاني
والعشرون من الشبان الكرد الذين
لقوا حتفهم منذ الثاني عشر من
آذار2004 ، وحتى الآن ، وهو
المجنّد الخامس الذي يلقي حتفه
في هذا العام في ظروف غامضة،
والثاني خلال شهر حزيران الجاري
، و دون أن يتم توضيح أسباب
وفاتهم جميعاً ، ودون أن يتم
السماح لذويهم بالكشف عن جثثهم،
ودون أن يسمح لهم بإقامة دعاوى
توضح ما تعرض له بنوهم : 1- محمد
شيخ محمد – قرية سنارة / عفرين /تاريخ
الوفاة 23/10/2004 2- محمد
ويسو علي - كوبانيه - تولد: 1987 /تاريخ
الوفاة : 28/3/2006 3-
ادريس محمود موسى - قرية تل حبش/
عامودا – تولد: 1981 /تاريخ الوفاة:
29/2/2008 4-
فرهاد علي سيف خان - قرية قروف /
كوبانيه - تولد: 1989 /قتل بعد
أربعة أشهر من التحاقه بالخدمة
العسكرية /تاريخ الوفاة: 3/7/2008 5- شيار
يوسف - قرية ديكيه/عفرين - تولد
1990/تاريخ الوفاة : 7/4/2008 6- سوار
تمو - قرية كوردو/ درباسية - تولد
:1988 /رصاصتان في الرأس /تاريخ
الوفاة:21/12/2008 7- عكيد
نواف حسن - قرية تل أيلون/
درباسية /ثلاث طلقات في الصدر /تاريخ
الوفاة: 2/8/2008 8-
ابراهيم رفعت جاويش - قرية قسطل
مختار – ناحية بلبل/ عفرين -
تولد: 1990 /رصاصة بالرأس /تاريخ
الوفاة : 27/12/2008 9- محمد
بكر شيخ دادا قرية :عداما –
ناحية راجو/ عفرين - تولد : 1989 /تاريخ
الوفاة :13/1/2009 10-
برزان محمود عمر - ضاحية علايا /تاريخ
الوفاة : 13/4/2008 11-
لقمان سامي حسين - قرية : بسكيه/
عفرين - تولد: 1986 /تاريخ الوفاة :
أواسط أيار/2008 12-
الرقيب المجند: قاسم حامد -
محافظة الحسكة - تولد : 1982 خريج
معهد متوسط /طلقات بالرأس وباقي
أنحاء الجسم تاريخ
الاستشهاد : 11/6/2004 13-
جهاد إبراهيم يوسف 1-8-2008 ( أعلم
أهله بأنه قضى في حادث مروري ) 14-
برخدان خالد حمو قرية: بوراز/
كوبانيه تاريخ
الوفاة : 19/1/2009 15-
محمود حنان خليل عفرين / قرية
قره تبه 16-خيري
برجس جندو - ريف عامودا - نيسان
2004 17-
المجند الجامعي ضياء ملا- من
قرية معشوق ربيع 2004 18-
أحمد سعدون- 12-5-2009نتيجة إهماله
أثناء اشتداد نوبة الربو الذي
يعاني منه 19-
خبات شيخموس- 18-5-2009 20-أحمد
عبدالرحيم خليل مصطفى( أصدر
ذووه بياناً ضد خبر نشرناه
بخصوص وفاة ولدهم بأن ولدهم قضى
في مشروع عسكري بسبب تدهور
ناقلة يؤكد مطلعون أنها لا
تتدهور" 21 -
مالك عكاش شعبو 22-عارف
عبد العزيز سيد عثمان منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ
تعزي ذوي الشاب الكرد ي عبد
العزيز سيد عثمان بوفاته ،
وتطالب بالكشف عن أسباب
وملابسات وظروف الوفاة ، فهي
تقرع الأجراس مطالبة بفتح ملف
بخصوص وفاة ومقتل الشبان الكرد
في خدمة العلم، ولاسيما أن عدد
الضحايا من الشبان المجندين
الكرد قد ارتفعت وتيرته على نحو
مخيف ،وتطالب المنظمة بالكشف عن
أسباب وفاة كل هؤلاء ومحاسبة
المسببين، خاصة أن ذوي الضحايا
لا يعرفون حقيقة ما تعرض له
فلذات أكبادهم، ولا يثقون بما
يقال لهم رسمياً خصوصا ً وأنه
يتم التكتم- عادة-على تفاصيل
مقتل هؤلاء الجنود على الدوام . دمشق
27-6-2009 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
الموقع لمراسلة
مجلس الأمناء ========================= لنرفع
الصوت عاليا لا للتعذيب لممارسي
التعذيب نقول لن تفلتوا من
العقاب عاجلا أو آجلا بمناسبة
اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يؤكد
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الذي اعتمدته وساهمت فيه ووافقت
عليه دول وحكومات العالم،
الممثلة في الجمعية العمومية
ومنها بلدنا سورية ، على أن حقوق
الإنسان الأساسية هي من حق كل
شخص. وواجبة التطبيق في كل مكان
وزمان، ".وتنص المادة الخامسة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان على أنه : "لا يُعرَّض
أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات
أو المعاملات القاسية أو
الوحشية أو المحطة بالكرامة."
وعبَّر اعتماد الجمعية العامة
للأمم المتحدة للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان في العام 1948 عن
وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل
شخص عدم التعرض للتعذيب أو
المعاملة الحاطة بالكرامة
الإنسانية. وفي
العام 1966 تم اعتماد العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الذي صادقت عليه
سورية ، والذي تحظِّر المادة
السابعة منه ممارسة التعذيب
والمعاملة السيئة ، كمالا يجوز
أبداً تقييد هذا الحق حتى "باسم
حالات الطوارئ الاستثنائية
التي تتهدد حياة الأمة" (المادة
4). وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية
العامة للأمم المتحدة ( إعلان
مناهضة التعذيب )الذي يحدد
التدابير التفصيلية التي ينبغي
على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع
التعذيب ، وفي 10 ديسمبر/كانون
الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة
للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة
التعذيب ، وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية
مناهضة التعذيب) ، صادقت عليها
سورية في 2004– وبتحفظ - وهي
معاهدة دولية تلزم الدول
الأطراف باتخاذ خطوات محددة
لمنع التعذيب والتحقيق فيه وتنص
على الولاية القضائية الشاملة
في مقاضاة ممارسي التعذيب
المزعومين. كما تنص الاتفاقية
على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب
للإشراف على تنفيذ أحكامها. وفي
العام 1985 قررت الأمم المتحدة
تعيين مقرر خاص معني بقضايا
التعذيب، يتضمن عمله إرسال
مناشدات عاجلة إلى الحكومات في
الدول التي يرد منها أخبار تشير
إلى أن أشخاصا يتعرضون فيها
لخطر التعذيب . ووفقاً
لآليات حقوق الإنسان الدولية،
قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق
متعددة، منها ما يلي: •
الإصابة المباشرة بألم عضوي
حاد أو نفسي من قبل عملاء تابعين
للدولة بقصد التعذيب؛ •
نفي شخص أو إعادته إلى دولة
يواجه في خطر التعرض الحقيقي
للتعذيب أو التعرض لمعاملة أو
عقاب غير إنساني أو مهين؛ •
احتجاز الأشخاص في معتقلات
تحت ظروف غاية في السوء، حتى في
حالة انتفاء قصد التعذيب
والاحتجاز في المنفردات لمدد
طويلة؛ •
العقاب الجسدي (الجسمي)
للأطفال في المدارس. تحمي
آليات حقوق الإنسان الدولية
التالية حق عدم التعرض للتعذيب
أو المعاملة غير الإنسانية أو
العقاب المهين: •
لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من
الأمم المتحدة •
لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب •
الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق
الإنسان •
المقرر الخاص المنوط بمنع
التعذيب •
المقرر الخاص المنوط بمنع
ممارسة العنف ضد المرأة •
الإجراء 1503 •
اللجنة البين أمريكية لحقوق
الإنسان •
اللجنة الأفريقية لحقوق
الإنسان والشعوب •
المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان •
اللجنة الأوربية لمنع التعذيب
والمعاملة غير الإنسانية أو
العقاب المهين وفي
سياق التطور المناهض للتعذيب،
وما رافقه من إنجازات مهمة ،
كالاتفاقيات الدولية والاليات
الدولية المعنية ، كان بلا شك
التعبير العملي لسياق النضوج
المعرفي لزاوية الرؤية لقضية
التعذيب، مما أسهم في أخذ مفهوم
التعذيب دلالات أوسع وأعمق
واشمل، وهذا ما ترك أثره على
مستوى ثقافة حقوق الإنسان من
جهة، ومستوى الحراك المناهض
للتعذيب من جهة ثانية، وربما من
أهم المفاصل في هذا التطور، هو
ارتباط التعذيب بالتمييز،
ليشكل التمييز وبكافة أشكاله
وصوره السلبية في هذا المجال
اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان
من أساسه ، لأنه يشكل المنطق
الذي تمارس استنادا عليه كل
أشكال الاضطهاد الاجتماعي
والقومي و الإقصاء الإيديولوجي
و الاستبداد السياسي وإلغاء
الآخر المختلف, وكذلك الذي يحرم
على أساسه أشخاصا أو مجموعات
معينه من حقوقها الإنسانية
الكاملة ، بسبب هويتها أو
معتقدها أو انتمائها، وذلك بعد
تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ،
مما ينتج عنه عملية تغذية
متبادلة بين التعذيب و التمييز
، فالتمييز يمهد للتعذيب ،
وماهية التعذيب تستند على ماهية
التمييز .. أن تنفيذ مقولة سيادة
القانون فوق الجميع ، وإرساء
قواعده ، بالإضافة إلى ممارسات
المسئولين الحكوميين وفق
القانون نفسه ، وبشكل دقيق .واعتبار
انتهاك المسئول للقانون هو أولا
و أساسا انتهاك للدولة، وعندما
يعلق الدستور، وتحكم السلطة
بموجب استمرار العمل بحالة
الطوارئ و الأحكام العرفية،
وتكون ممارسة التعذيب بأشكاله
المختلفة سمة أساسية من سمات
هكذا سلطة. ومن هنا يمكن اعتبار
مناهضة التعذيب و العمل ضده
ينطوي على إرساء سيادة القانون
الدولي - ويستلزم وجود قدرة على
التعامل على أساس دولي مع
الانتهاكات التي ترتكبها جميع
الدول، من دون تمييز، للواجب
المترتب عليها في احترام
القانون وحظر التعذيب وسوء
المعاملة، وقدرة على الصعيد
الدولي تكفل تحميل الأفراد
مسؤولية جنائية عن التعذيب. وقد
تحقق العديد من الإنجازات
المفصلية في هذا السياق . ونحن
كمنظمات حقوقية في سورية وفي
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سورية الراصد نشعر بقلق بالغ
إزاء دأب واستمرارية السلطات
الأمنية في سورية في ممارس
التعذيب على نطاق واسع وبشكل
منهجي ومنظم وكأداة لقمع النشاط
المعارض علما بان الدستور
السوري النافذ يحظر التعذيب
وقانون العقوبات ونظام السجون
السوري يعاقبان على جريمة
التعذيب ، ففي اغلب الأحيان
تترافق الاعتقالات التي تحدث في
سورية بسوء المعاملة و التعذيب
والأساليب الحاطة بالكرامة
الإنسانية ،والضغوط النفسية
والجسدية ،وهو من أبشع
الانتهاكات التي تمارس بحق
المعتقلين, وتأتي هذه الممارسة
في ظل حالة الطوارئ و بعض
القوانين الاستثنائية
والمراسيم التشريعية والأوامر
الإدارية التي تشكل حاضنة "
قانونية" وسياسية
وأيديولوجية لممارسة مختلف
الانتهاكات لحقوق الإنسان
ومنها ممارسة التعذيب والتي
أصبحت جزءاً من سياسة الأمر
الواقع ضمن الإجراءات العقابية
المختلفة،و فتحت باب ممارسة
التعذيب على نطاق واسع وحمت
مرتكبي جريمة التعذيب من
الملاحقة القانونية والقضائية
وأهدرت حقوق الضحايا ، كالمادة
16 من قانون إحداث إدارة أمن
الدولة الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969
والتي تنص على " لا يجوز
ملاحقة أي من العاملين في
الإدارة عن الجرائم التي
يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات
المحددة الموكولة إليهم , أو في
معرض قيامهم بها , إلا بموجب أمر
ملاحقة يصدر عن المدير .والمادة
\ 74\ من قانون التنظيمات
الداخلية إدارة أمن الدولة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم \
549 \ تاريخ 12\5\1969 والتي تنص على
" لا يجوز ملاحقة أي من
العاملين في إدارة أمن الدولة ,
أو المنتدبين إليها أو المعارين
إليها أو المتعاقدين معها ,
مباشرة أمام القضاء , في الجرائم
الناشئة عن الوظيفة , أو في معرض
قيامه بها , قبل إحالته إلى مجلس
التأديب في الإدارة , واستصدار
أمر ملاحقة من المدير ، وتم
تكريس هذه المنظومة القانونية
التي تتيح ممارسة التعذيب على
نطاق واسع وتحمي مرتكبيه من
الملاحقة القضائية وتهدر حقوق
الضحايا ، بالمرسوم التشريعي
رقم 69 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض
الحائط كل المناشدات المحلية
منها أو الدولية والتزامات
سورية الدولية بموجب تصديقها
على الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان . ولذلك
تحول التعذيب في السجون والفروع
الأمنية وأماكن الاحتجاز
المختلفة إلى ممارسة عادية
نمطية ، حيث يمارس بشكل واسع
النطاق ومنظم يقاسيها السجناء
السياسيين المعارضين
والإسلاميين والكرد والموقوفين
الجنائيين في البلاد في العديد
من الحالات، وكل من يبدي معارضة
للحكومة يتعرض لخطر الاعتقال
والتعذيب والمعاملة القاسية
والمهينة واللاإنسانية ونتيجة
للالتصاق الشديد من قبل رجال
الأمن والأجهزة المشرفة على
السجون بالسلطات السياسية
تعتبر هذه الأجهزة أي شخص معارض
بمثابة عدو شخصي. من هنا
نعود و نؤكد في الراصد ، بهذه
المناسبة ،لنقول بوضوح بان
المداخل الأساسية لعملية
التنمية المجتمعية ولتمتين
أواصر المواطنة ولتنمية
الديمقراطية ,تبتدئ بتعزيز حقوق
الإنسان وحمايتها قانونيا،
وذلك عبر العمل على الاستجابة
للمطالب الحقوقية, والتي هي
مطالب أجمعت عليها كل الهيئات
المدنية والسياسية والحقوقية
السورية : •
إلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد منذ
عام 1963 ، وإيقاف الاعتقال
التعسفي ,والإفراج عن كافة
معتقلي الرأي و المعتقلين
السياسيين ووقف المحاكمات
الجارية أمام محكمة أمن الدولة
العليا الاستثنائية و التي
تفتقر إلى أدنى مقومات
المحاكمات العادلة وإلغاء جميع
المحاكم الاستثنائية وإلغاء
الأحكام الصادرة عنها والآثار
السلبية التي ترتبت على أحكامها.
•
إقرار مبدأ سمو المواثيق
والاتفاقيات الدولية المصادق
عليها على التشريعات الوطنية،
مع التنصيص على هذا المبدأ في
الدستور. •
احترام سيادة القانون في
الممارسة على كافة المستويات
وإتباع نهج أسلوب المساءلة و
عدم الإفلات من العقاب
للمنتهكين كيفما كان مركزهم و
مبرراتهم. •
اتخاذ التدابير الدستورية و
التشريعية و الإجرائية لإقرار
القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره
من الفساد و ضمان استقلاليته و
نزاهته وكفاءته0 •
ضمان الدولة لحماية فعالة
للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل
المادة –391-من قانون العقوبات
التي يعاقب فيها المشرع السوري
على ممارسة التعذيب.فمن حق
الموقوف الذي تعرض للتعذيب
أثناء استجوابه من قبل رجال
الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء
عليهم أمام القضاء ومعاقبة من
مارس التعذيب والحكم بتعويض
عادل يتحمله المسؤولون عن
التعذيب بدلا من تحميل ذلك
لميزانية الدولة. •
تعديل قانون العقوبات السوري
بما يتناسب مع الاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب .و
الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة
التعذيب ،التي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية،ورفع
التحفظات عليها. •
المصادقة على البروتوكول
الاختياري لاتفاقية مناهضة
التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة . •
إلغاء المادة-16- من المرسوم
التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم
64 لعام 2008 وجميع المراسيم
والبلاغات العديدة التي تمنع
إحالة رجال الأمن والشرطة إلى
القضاء،وحصر أماكن التوقيف
الأمنية وإخضاعها للرقابة
والتفتيش المنتظم من قبل هيئات
قضائية وغير حكومية.والسماح
للأطباء والمحامين وأفراد
الأسرة بالاتصال بالأشخاص
الموقوفين،ومن دون الأضرار
بمصلحة التحقيق . •
ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل
بدء التحقيق معه ، الاستعانة
بمحام أثناء استجوابه في أقسام
الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى
والسماح له برفع دعوة عمومية ضد
الموظفين العموميين ومن في
حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم
إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا
للمادة(14رقم3)من العهد الدولي
والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية وكذلك المادة (21)من
اتفاقية مناهضة التعذيب وعدم
الأخذ قضائيا بالضبوط المنظمة
أمام الجهات الأمنية. • ان
تعمل الحكومة على انشاء هيئة
مستقلة من قضاة ومحامين واطباء
و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان
في سورية ،تقوم بالتحقيق في
جميع ادعاءات التعذيب ،وتقديم
المسؤولين عن التعذيب الى محكمة
علنية وعادلة. • أن
تكف الدولة على مكافئة من يقوم
بعمليات العنف في التحقيق مع
الموقوفين،والعمل على إعداد
مختلف العناصر الأمنية ،ثقافيا
وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان
واحترامها. •
إعداد دورات تثقيفية وعاجلة
للعاملين في جهاز الشرطة ،حول
كيفية التعامل مع المحتجزين
داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما
يضمن احترام كرامة المواطن
وحرياته الأساسية التي كفلتها
نصوص الدستور والقانون وأحكام
المواثيق الدولية المعنية
بحقوق الإنسان والتي التزمت بها
الحكومة السورية . •
إشراك جميع الهيئات والمؤسسات
غير الحكومية في صياغة
التشريعات والقوانين. •
العمل على القطع مع سياسة
التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان
في سورية و بتبني توجه جديد و
إيجابي في مجال الحماية و
النهوض بحقوق الإنسان . •
إلغاء كافة أشكال التمييز بين
المواطنين السوريين لأي سبب كان
واحترام خصوصيتهم الثقافية
والفكرية والدينية وضمان
حقوقهم الديمقراطية في الحرية
والتعبير0 وأخيرا
نؤكد في الراصد على أهمية ترسيخ
ثقافة الحوار والتسامح و قيمها
بين مختلف تكوينات المجتمع
المتعددة والمختلفة، الحكومية
وغير الحكومية,من اجل التمكين
من الثقافة الديمقراطية وحقوق
الإنسان ،التي تشكل دولة الحق
والقانون الدولة الديمقراطية
الدولية المدنية أهم ركائزها،
وإن إرساء العلاقات
الديمقراطية لن يتم بغياب
مؤسسات المجتمع المدني
التطوعية,ولا وفقا للعلاقة
القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما
بالاستناد على قواعد وأسس
لعلاقة جديدة أساسها المشاركة
والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة
واحترام حقوق الأقليات. مؤكدين
في الراصد على الترابط العضوي
العميق بين الإصلاح السياسي و
التحولات الديمقراطية و
التنمية المستدامة ، وبين إعمال
واحترام وتعزيز ونشر وتعليم
ثقافة حقوق الإنسان . دمشق
في 26\6\2009 اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سورية
(الراصد) مجلس
الإدارة Website: www.kurdchr.com e- /m/ail: kurdchr@gmail.com mo:00963955829416 =============================== بلاغ عقد
المجلس العام للتحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا
اجتماعه الاعتيادي و تضمن جدول
أعماله الأوضاع السياسية و
الاقتصادية في البلاد و كذلك
وضع التحالف و سبل تفعيله . ففي
الوضع السياسي أكد المجلس العام
على التراجع الحاصل في مجال
التضييق على الحريات العامة و
سريان حالة الطوارئ و الأحكام
العرفية و غيرها من الإجراءات و
التدابير التي تحد من حرية
المواطنين و دعى في هذا السياق
إلى إلغاء حالة الطوارئ و
الأحكام العرفية و إفساح المجال
أمام القوى و الأحزاب الوطنية و
الديمقراطية بممارسة نشاطها
بشكل علني و كذلك دعى السلطة إلى
الانفتاح على المكونات
السياسية خارج إطار الجبهة و
منها قوى إعلان دمشق . و في
الوضع الاقتصادي أبدى الاجتماع
تأييده لبعض القرارات التي صدرت
عن مجلس الوزراء بخصوص جدولة
ديون الفلاحين و المزارعين و
غيرها من الإجراءات التي قد
تخفف بعض من معاناة أبناء
محافظة الحسكة التي تعرضت لموجة
الجفاف في الأعوام الأخيرة لكنه
شدد على ضرورة البدء بتنفيذ
مشروع ضخ مياه دجلة إلى مناطق
الجزيرة و ذلك لمواجهة الجفاف
من جهة و تأمين فرص العمل
للمواطنين في المحافظة كما دعى
إلى انتهاج سياسة تنموية في
المنطقة تتمثل بإلغاء
الإجراءات و المراسيم التي تعيق
تشجيع الاستثمار للحد من الهجرة
الاضطرارية لأبناء المنطقة و
تحسين مستوى معيشة المواطنين . كما
ثمن المجلس العام القرارات و
التوصيات التي أقرتها الهيئة
العامة للتحالف و دعي إلى ضرورة
تنفيذها و ذلك لتفعيل دور
التحالف الإعلامي و السياسي في
الساحتين الوطنية السورية و
الكردية . و توقف
الاجتماع مطولاً على الوضع
الداخلي الكردي و أكد على ضرورة
التوجه نحو بناء ممثلية سياسية
للكرد في سوريا عبر مؤتمر وطني
تشارك فيه إلى جانب الأحزاب
الكردية الفعاليات المختصة
الغير حزبية . كما
ناقش المجلس العام للتحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا
الوضع الداخلي للتحالف و سبل
تفعيل دوره الجماهيري و اتخذ في
هذا المجال جملة من القرارات و
التوصيات التي تحقق هذه الغاية .
21/6/2009 المجلس
العام للتحالف الديمقراطي
الكردي في سوريا ======================= تصريح منذ
عشية عيد النوروز أقدمت السلطات
الأمنية على اعتقال العشرات من
المواطنين الكرد في مدينة حلب
وبعد مرور ثلاثة أشهر من
اعتقالهم تم الإفراج عن 35خمسة
وثلاثين منهم ولا يزال أكثر من 50
خمسين مواطنا قيد الاعتقال حتى
تاريخه في سجن حلب المركزي .إننا
في المجلس العام للتحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا إذ
نشجب و ندين هذا النوع من
الاعتقال العشوائي و ندعو في
الوقت نفسه السلطات إلى الإفراج
الفوري عنهم و عن جميع
المعتقلين السياسيين . 20/6/2009 المجلس
العام للتحالف الديمقراطي
الكردي في سوريا ========================= بيان بمناسبة
اليوم العالمي لمناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة يصادف
السادس والعشرين من شهر حزيران
من كل عام، مناسبة اليوم
العالمي لمناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، حيث
وفي مثل هذا اليوم من عام 1987 بدء
نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة،
التي اعتمدتها الجمعية العامة
للأمم المتحدة وفتحت باب
التوقيع والتصديق عليها
والانضمام إليها بالقرار رقم ( 39
/ 45 ) تاريخ 10 / 12 / 1984 وهنا
سوف نسلط بعض الضوء على التعذيب
والمعاملة القاسية، التي تجري
بشكل منظم وممنهج في السجون
ومراكز التوقيف والتحقيق... في
سوريا، من أجل انتزاع
الاعترافات من الموقوفين
والمعتقلين...، والذي يعد أبشع
أنواع الانتهاكات التي تمارس
بحق الإنسان وكرامته. ورغم
تأكيد المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، على تجريم التعذيب
وعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب
ولا للمعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو
الحاطة بالكرامة، حيث نصت
المادة ( 7 ) من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، على أنه: (
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو الحاطة
بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا
يجوز إجراء أية تجربة طبية أو
علمية على أحد دون رضاه الحر ). ونصت
المادة ( 5 ) من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، على أنه: ( لا
يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو الحاطة
بالكرامة ). ونصت
المادة ( 4 ) من اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، على ما
يلي: ( 1-
تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع
أعمال التعذيب جرائم بموجب
قانونها الجنائي، وينطبق الأمر
ذاته على قيام أي شخص بأية
محاولة لممارسة التعذيب وعلى
قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً
ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل
دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة
للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في
الاعتبار طبيعتها الخطرة ). ورغم
إن تحريم التعذيب أصبح من أهم
الدعوات العالمية والإقليمية
والمحلية، وأن الدستور السوري
النافذ نص في الفقرة ( 1 ) من
المادة ( 25 ) على أن: (
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة
للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وآمنهم). كما
ونص الدستور السوري أيضاً في
الفقرة ( 3 ) من المادة ( 28 ) على ما
يلي : ( لا
يجوز تعذيب أحد جسدياً أو
معنوياً أو معاملته معاملة
مهينة ويحدد القانون عقاب من
يفعل ذلك ). ورغم
أن سوريا من الدول التي وقعت على
الاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب عام 2004 إلا أن الواقع
يبين استمرار التعذيب
والمعاملة القاسية، وخاصة في
الأماكن التي أتينا على ذكرها
أنفاً، من أجل انتزاع
الاعترافات. ومما
يذكر أن هناك في سوريا، بعض
المراسيم التشريعية تحمي
مرتكبي جرائم التعذيب من
المسألة القانونية، فالمادة ( 16
) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 )
لعام 1969، تنصّ على أنه: ( لا
يجوز ملاحقة أي من العاملين في
الإدارة عن الجرائم التي
يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات
المحددة الموكولة إليهم أو في
معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر
ملاحقة يصدر من المدير. ) كما أن
المادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي
( 549 ) لعام 1969 تنص على أنه: ( لا
يجوز ملاحقة أي من العاملين في
إدارة أمن الدولة أو المنتدبين
أو المعارين إليها أو
المتعاقدين معها مباشرة أمام
القضاء، في الجرائم الناشئة عن
الوظيفة، أو في معرض قيامه بها
قبل إحالته على مجلس التأديب في
الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من
قبل المدير ) وفي 30 /
9 / 2008 أصدر رئيس الجمهورية
المرسوم التشريعي رقم ( 69 )
وبموجبه جرى تعديل قانون
العقوبات العسكرية في سوريا،
حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد
على حصر قرار ملاحقة عناصر
الشرطة والأمن السياسي
والجمارك المتهمين بممارسة
التعذيب بالقيادة العامة للجيش
والقوات المسلحة رغم إنهم
يتبعون إدارياً لوزارة
الداخلية وليس للقيادة العامة
للجيش والقوات المسلحة. وجاء
في نص المرسوم التشريعي الجديد
ما يلي: المادة
( 1 ): تضاف إلى آخر المادة ( 47 ) من
قانون العقوبات وأصول
المحاكمات العسكرية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم ( 61 )
تاريخ 27 / 2 / 1950 وتعديلاته،
الفقرة الآتي نصها: ( 7 ):–
آ - الجرائم المرتكبة من ضباط
وصف وأفراد قوى الأمن الداخلي،
وعناصر شعبة الأمن السياسي،
وعناصر الضابطة الجمركية، بسبب
تأدية المهام الموكلة إليهم. ) ب-
تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط
وصف ضباط وأفراد قوى الأمن
الداخلي وعناصر شعبة الأمن
السياسي وعناصر الضابطة
الجمركية بقرار من القيادة
العامة للجيش والقوات المسلحة
وفق أحكام المادة / 53 / من قانون
العقوبات وأصول المحاكمات
العسكرية وتعديلاته. المادة
( 2 ): تحال الدعاوى المقامة أمام
القضاء العادي المتعلقة في
المادة ( 1 ) إلى القضاء العسكري. المادة
( 3 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي
في الجريدة الرسمية ويعتبر
نافذا من تاريخ صدوره. وبموجب
المرسوم الجديد لا يمكن إقامة
الدعاوى أمام القضاء العادي على
عناصر الشرطة والجمارك وعناصر
الأمن السياسي، المتعلقة
بتعذيب المواطنين والاعتداء
عليهم، لأن إقامة الدعاوى تحتاج
إلى الأذن من القائد العام
للجيش والقوات المسلحة. وسوف
يتم ترحيل جميع الدعاوى
المنظورة حالياً أمام القضاء
العادي بحق المذكرين أنفاً فيما
يتعلق بتعذيب المواطنين...،إلى
القضاء العسكري ليصار إلى
إيداعها لمرجعها المختص وفقاً
للمرسوم. لقد
نص المرسوم الجديد في الفقرة ( ب
) من المادة ( 1 ) على أن أوامر
الملاحقة تصدر بحق المذكورين
بقرار من القيادة العامة للجيش
والقوات المسلحة وفق المادة ( 53 )
من قانون العقوبات العسكرية
الصادر بموجب المرسوم التشريعي
رقم ( 61 ) تاريخ 27 / 2 / 1950 والتي تنص
على أنه: تصدر
أوامر الملاحقة بناء على مطالعة
النيابة العامة العسكرية على
الوجه الآتي: 1 –
زمن السلم: آ – بحق الضباط
الأمراء والقادة بموجب مرسوم
يصدر بناء على اقتراح القائد
العام للجيش والقوات المسلحة. ب –
بحق الضباط الأعوان والموظفين
والمستخدمين والعمال التابعين
لمصالح الجيش بقرار من القائد
العام للجيش والقوات المسلحة
بناء على اقتراح رئيس الأركان
العامة. ج –
بحق الموظفين والمستخدمين
المدنيين التابعين مباشرة
لوزارة الدفاع الوطني بأمر من
القائد العام للجيش والقوات
المسلحة. د –
بحق النقباء ( صف الضباط )
والأفراد بأمر من رئيس الأركان
العامة. وإذا
كان هنالك أظناء عسكريون من رتب
مختلفة في قضية واحدة أو كان
هنالك عسكريون ومدنيون قضت
أحكام الفانون بمحاكمتهم أمام
المحاكم العسكرية فيصدر أمر
الملاحقة عن السلطة صاحبة
الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة
الأعلى. 2 –
زمن الحرب: وفي حالة الحرب يصدر
أمر الملاحقة في جميع الأحوال
المتقدمة الذكر عن القائد العام
للجيش والقوات المسلحة. ولكن
المرسوم الجديد في الفقرة ( ب )
من المادة ( 1 )، لم يشر إلى أي
فقرة من فقرات المادة ( 53 )
المذكورة. ويتناقض
المرسوم الجديد إضافة إلى
المادة ( 16 ) من قانون إحداث
إدارة أمن الدولة الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم ( 14 )
تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من
قانون التنظيمات الداخلية
لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة
العاملين فيها الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 25 / 5 / 1969
يتناقض مع المواثيق والدساتير
الدولية التي أقرت المساواة
القانونية بين المواطنين، مثل: ميثاق
الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان عام 1948
والعهدان الدوليان الخاصان
بالحقوق المدنية والسياسية
والحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية عام 1966 و
يتناقض كذلك مع الدستور السوري
عام 1973 ومع قانون العقوبات
السوري العام. فقد
نصت المادة ( 8 ) من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان على أنه: ( لكل
شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم
الوطنية لإنصافه من أعمال فيها
اعتداء على حقوقه الأساسية ). ونصت
المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي
على أنه: ( لكل
إنسان الحق على قدم المساواة
التامة مع الآخرين في أن تنظر
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة،
نظراً عادلاً علنياً للفصل في
حقوقه والتزاماته، وأية تهمة
توجه إليه ). كما
نصت المادة ( 3 ) من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، على ما يلي: (
تتعهد كل دولة طرف في هذه
المعاهدة، أن تكفل لكل شخص
التعويض المناسب في حالة وقوع
أي اعتداء على الحقوق والحريات
المقررة في هذه الاتفاقية، حتى
ولو ارتكب هذا الاعتداء من
أشخاص يعملون بصفة رسمية ). ونصت
المادة ( 14 ) من نفس العهد
المذكور، على: ( أن
جميع الأشخاص متساوون أمام
القضاء ). ونصت
الفقرة الثالثة من المادة ( 25 )
من الدستور السوري، على أن: (
المواطنون متساوون أمام
القانون في الحقوق والواجبات ). كما
تنص المادة ( 555 ) من قانون
العقوبات السوري العام، على ما
يلي: ( 1- من
حرم آخر حريته الشخصية بأية
وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة
عن المجرم حسبما نصت عليه
الفقرة الثالثة من المادة ( 241 )
إذا أطلق سراح الشخص خلال ثمان
وأربعين ساعة دون أن يرتكب به
جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة
). وتنص
المادة ( 556 ) من قانون العقوبات
السوري العام، على ما يلي: ( يقضي
على المجرم بالأشغال الشاقة
المؤقتة: 1- إذا جاوزت مدة حرمان
الحرية الشخصية الشهر. 2 - إذا
أنزل بمن حرم من حريته تعذيب
جسدي أو معنوي ). أما
التعذيب واستعمال الشدة أثناء
التحقيق لانتزاع المعلومات،
فكان قانون العقوبات السوري
واضحاً، فقد جاء نص المادة ( 391 )
من قانون العقوبات السوري، كما
يلي: ( من
سام شخصاً ضروباً من الشدة لا
يجيزها القانون، رغبة منه في
الحصول على إقرار عن جريمة، أو
على معلومات بشأنها، عوقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث
سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف
إلى مرض أو جراح كان أدنى
العقوبات، الحبس سنة ). ونادراً
ما يلجأ ضحايا التعذيب في سوريا
إلى القضاء للمطالبة بالتعويض
عما لحق بهم من أضرار نتيجة
التعذيب أثناء التوقيف، ويعود
ذلك إلى الخوف من الإجراءات
الانتقامية من قبل الأجهزة
الأمنية وضعف ثقة المواطن
بالقضاء وضعف ثقافة حقوق
الإنسان عموماً. وهناك
شهادات للعديد من المعتقلين في
سوريا، تحدثوا عن تعرضهم
للتعذيب من خلال الضرب
بالكابلات الكهربائية وعصي
الخيزران وأعقاب البنادق في
مختلف مناطق الجسد والإمساك
برؤوسهم وضربها بعضها بالبعض
مما ألحق إصابات دماغية ونزيف
حاد من الأنف ونزع أظافر اليدين
والقدمين والصعق بالصدمات
الكهربائية على اليدين
والقدمين والأماكن الحساسة من
الجسم...الخ. هذا
ناهيك عن المعاملة المهينة
والحرمان من أبسط الحقوق مثل
حرمان المعتقلين من الخروج
للتنفس والإهانة المباشرة
والشتم بأقذع الألفاظ والزجّ
إلى أماكن قذرة واستخدام أدوات
ملوثة بالأوساخ والحرمان من
النظافة وتلويث الطعام عمداً
والحرمان من الزيارات ومنع
الكتب والدفاتر والأقلام من
الدخول إلى السجن وعزل
المعتقلين في زنزانات انفرادية...الخ،
والتعذيب، أما أن يكون جسدياً
أو نفسياً. *-
التعذيب الجسدي: أن من أهم وسائل
التعذيب الجسدي في السجون
والمعتقلات السورية، هي: الكرسي
الألماني والضرب بالكبلات
والوضع في الدولاب وصعقات
الكهرباء وبساط الريح والحرق
بالسجائر لمواضع مختلفة من
الجسم والضرب والركل والصفع
والجلد على أسفل القدمين
والتعذيب بالمياه والسلم
والفسخ والشبح والضرب بالبلطة
والمثقب الكهربائي والإطعام
الكريه والأفعال المنافية
للآداب والتغذية الرديئة. *-
التعذيب النفسي: ويتمثل
هذا النوع من التعذيب، بالحبس
الانفرادي لمدد طويلة، والمنع
من الاتصال بالعالم الخارجي
والاستعانة بمحام. حيث يبقى
المعتقل شهوراً وأحياناً سنوات
دون أن تعلم عائلته عنه أي شيء،
وكذلك يتمثل في الحجز في أماكن (
الأقبية والزنازين )، تفتقر إلى
أدنى معايير الصحة بعيداً عن
الضوء والهواء النقي، وإسماعهم
بصورة شبه دائمة أصوات التعذيب
الشديد إلى جانب توجيه الإهانات
والشتائم المبتذلة والتهديد
المستمر بتعذيب أشد، أو بالتعرض
للتعذيب والإهانة لأحد أفراد
العائلة وبشكل خاص للزوجة أو
الأخت أو الابنة. أن
التحقيق سواء في الفروع الأمنية
أو القضائية يرافقه غالباً
التهديد والتخويف مما يؤثر بشكل
مباشر في معنويات الموقوف،
ويؤدي إلى أثار نفسية طويلة
الأمد لديه، كما أن العزل
الانفرادي عقوبة ملازمة
للتعذيب في الفروع الأمنية وقد
تستمر إلى ما بعد انتهاء
التحقيق وتوقف التعذيب الجسدي،
وحتى أحياناً بعد صدور الأحكام. ويحتجز
المعتقلون في الفروع الأمنية
إما في الزنزانات أو في
المهاجع، وغالباً تكون مساحة
الزنزانة متر بمترين، وتتميز
بعدم وصول الضوء أو الهواء لها،
نظراً لوجود معظمها في أقبية
تحت الأرض، إضافة إلى عدم وجود
إنارة بحيث لا يميز المعتقل بين
الليل والنهار، فضلاً عن
قذارتها وافتقارها لأدنى
المعايير الصحية. أما
المهاجع فتتميز غالباً
باكتظاظها الكبير، وينام
المحتجزون فيها على مراحل وعلى
طريقة " التسييف "أي أن
ينام الشخص على أحد جانبيه كحد
السيف ليأخذ أقل مسافة ممكنة،
أما الباقون فخيارهم إما النوم
وقوفاً أو انتظار دورهم في
النوم " تسييفاً ". إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نحيي فيه مناسبة اليوم
العالمي لمناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، فإننا
ندعو السلطات السورية إلى
احترام القوانين الوطنية
والدولية ومعاقبة مرتكبي
التعذيب والمعاملة الإنسانية
والحاطة بالكرامة البشرية،
وضمان حماية فعالة للمواطن من
جريمة التعذيب، من خلال تقديم
من ارتكب جرائم التعذيب بحق
الموقوفين إلى القضاء
ومعاقبتهم والحكم عليم
بالتعويض المادي المناسب،
وإلغاء المادة / 16 / من المرسوم
التشريعي رقم / 14 / لعام 1969
والمادة ( 74 ) من المرسوم
التشريعي ( 549 ) لعام 1969 والمرسوم
التشريعي ( 69 ) لعام 2008وإلغاء
جميع البلاغات والمراسيم التي
تمنع إحالة رجال الأمن إلى
القضاء، وإخضاع أماكن التوقيف
الأمنية للتفتيش والرقابة من
قبل المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية، والسماح للمحامين
والأطباء وأهالي الموقوفين
بالاتصال بهم، وقوننة حق المدعي
المدني في الإدعاء أمام محكمة
الجنايات في جرائم الاعتداء على
الحرية الشخصية أو حرية الحياة
الخاصة للمواطن السوري، وتعديل
قانون العقوبات السوري، بما
ينسجم مع أحكام الاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب،
وضمان حق الموقوف قانونياً، قبل
بدء التحقيق معه، الاستعانة
بمحام أثناء استجوابه في أقسام
الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى،
والسماح له برفع دعوى ضد
الموظفين ومن في حكمهم من ضباط
الشرطة، وعدم إكراهه على
الاعتراف بالجرم، وفقاً للفقرة
/ 3 / من المادة ( 14 ) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والفقرة / ز / من
المادة ( 67 ) من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية
وكذلك للمادة ( 21 ) من اتفاقية
مناهضة التعذيب، والسماح
للمنظمات غير الحكومية المعنية
بالدفاع عن حقوق الإنسان،
بالقيام بزيارات السجون وأماكن
التوقيف والتحقيق، للاطلاع على
أوضاع الموقوفين والمعتقلين،
وفحص جميع إدعاءات التعذيب التي
تحدث في أماكن التوقيف، وتقديم
المسئولين عنها لمحاكمة عادلة
وعلنية، من خلال لجنة تحقيق يتم
تشكيلها من قضاة ومحامين
وأطباء، ونشر ثقافة حقوق
الإنسان في المجتمع السوري،
والعمل على إعداد عناصر الأجهزة
الأمنية والإدارية بثقافة حقوق
الإنسان، وبما يضمن احترام
كرامة المواطن وحرياته
الأساسية التي كفلتها القوانين
الدولية التي صادقت عليها سوريا
والتي ضمنتها في قوانينها
الداخلية وبشكل خاص الدستور
الذي يعتبر القانون الأعلى
والأسمى في الدولة ، ودعوة
الحكومة السورية من أجل التوقيع
والمصادقة على نظام روما الخاص
بالمحكمة الجنائية الدولية
لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته،
وإقرار مبدأ سمو المواثيق
والاتفاقيات الدولية المصادق
عليها، على التشريعات الوطنية،
والنص على ذلك في الدستور
السوري. 26 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ========================= مجزرة
تدمر : تسع وعشرون عاماً على
الطريق أصبحت
مدينة تدمر حاضرة في الوعي
السوري تمثل رمزاً للضحايا
الذين سقطوا في 27 حزيران/ يونيو
عام 1980 في مجزرة مرعبة عندما
اقتحمت سرايا السلطة الحاكمة في
سورية سجن تدمر الصحراوي وأجهزت
على نحو ألف أو يزيدون من
المعتقلين الإسلاميين وهم
مصفدون في زنازينهم. بالإضافة
إلى هؤلاء الذين سقطوا دفعة
واحدة فهناك النزيف المستمر
لأرواح المعتقلين فيه من عام 1979
وحتى عام 1996 عبر عمليات التصفية
الجسدية والإعدامات والموت
بسبب التعذيب وبسبب المرض
والأوبئة حتى بلغ عدد الذين
قضوا قرابة عشرين ألف معتقل. الجرائم
التي أدين بها هؤلاء تبدأ
بالانتساب الفكري لجماعة
الإخوان المسلمين وتمر بحضور
درس في المسجد أو مسحة تدين
وتنتهي بمجرد القرابة أو شبهة
تعارف مع أحد أفراد الإخوان
المسلمين أو بتشابه اسم أو عثور
حظ. كان
الضحايا ثلة مختارة من أبناء
سورية البررة من الأطباء
والمهندسين والصيادلة والأدباء
والمخترعين والطلاب والعمال
والفلاحين والحرفيين الذين لم
يقتلوا نفساً ولم يرتكبوا
مخالفة قانونية. تعرض
الرئيس الراحل حافظ الأسد
لمحاولة اغتيال فاشلة في 26/6/1980
من أحد عناصر حرسه الجمهوري
فأصدر حكماً بالإعدام على جماعة
الإخوان المسلمين وأمر بإصدار
قانون بذلك فصدر القانون 49/1980
بعد 11 عشر يوماً وأوكل لأجهزة
الأمن والمخابرات ومحاكم
الميدان العسكرية تنفيذه.
واعتقل 56 فرداً من أسرة الجندي
وأقاربه وأصهاره ولم يكن لا هو
ولا هم على علاقة بالإخوان
المسلمين أوغيرها من التنظيمات
الإسلامية وقتلوا جميعاً. وكانت
المجزرة المروعة في اليوم
التالي 27/6/1980 انتقاماً من
المعتقلين الإسلاميين في سجن
تدمر الصحراوي. واليوم
بعد 29 عاماً لم تكشف السلطات
الحاكمة في سورية عن حقيقة ما
جرى من أهوال وجرائم، ولم يرشح
إلا ما كتبه بعض الناجين من هذا
الجحيم وبعض ما يتناقلة الشعب
خلسة مما سمعوه منهم وتناقلته
الشفاه، فهل سيستمر الأمر على
هذا النحو إلى ما لا نهاية. إن
السلطات في سورية مطالبة بتقديم
كشف كامل بأسماء ضحايا مجزرة
تدمر والمجازر المستمرة التي
شهدها هذا المعتقل الرهيب، وهي
مطالبة بذكر أماكن دفن الضحايا
وحق أسرهم في نقل رفاتهم إلى
قبور خاصة بهم، وهي مطالبة
أيضاً بتقديم محاضر المحاكمات
التي حكمت عليهم بهذا المصير
المروع ... نصر على بيان الحقيقة
كاملة ونصر على أن تبلغ العدالة
مداها، ولن يضيع حق مهما طال
الزمن. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 27/6/2009 ======================== سوريا:
يجب الكشف عن مصير محتجز في قضية
الحريري زياد
واصف رمضان لم يره أحد منذ
سبتمبر/أيلول 2007 (نيويورك،
22 يونيو/حزيران 2009) – قالت هيومن
رايتس ووتش اليوم إن على
السلطات السورية أن تكشف فوراً
عن مكان وأسباب اعتقال زياد
واصف رمضان وأن تفرج عنه ما لم
تكن هناك أدلة موثوقة بارتكابه
جريمة ما. وكانت هيومن رايتس
ووتش قد كتبت إلى الرئيس بشار
الأسد في 28 مايو/أيار 2009 تسأل عن
مكان وأسباب احتجاز رمضان، لكن
لم تتلق رداً حتى الآن. وكان
زياد واصف رمضان زميلاً وصديقاً
لأحمد أبو عدس، الذي ظهر في
تسجيل فيديو بعد اغتيال رئيس
الوزراء اللبناني الراحل رفيق
الحريري في فبراير/شباط 2005 يزعم
فيه المسؤولية عن الاغتيال.
واحتجز الأمن العسكري السوري
رمضان في 21 يوليو/تموز 2005.
وقابلت لجنة الأمم المتحدة
للتحقيق في اغتيال الحريري
رمضان مرتين في السجن، لكن
مكانه وأحواله غير معروفة منذ
سبتمبر/أيلول 2007. كما دعت هيومن
رايتس ووتش لجنة الأمم المتحدة
إلى البحث في أمر سلامة رمضان. وقالت
سارة ليا ويتسن، المديرة
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس
ووتش: "السلطات السورية تحتجز
زياد رمضان منذ أربعة أعوام
تقريباً". وتابعت قائلة: "وإذا
لم يكن لديهم شيء يخفونه في
تحقيق الحريري، فعليهم إخلاء
سبيله فوراً أو نسب الاتهام
إليه بارتكاب جريمة يعاقب عليها
القانون". وكانت
السلطات السورية قد احتجزت
رمضان لمدة ستة أشهر على انفراد
بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن
تسمح لأسرته بمقابلته. وشاهدته
أسرته لاخر مرة في 22 أو 23 سبتمبر/أيلول
2007 في فرع فلسطين التابع للأمن
العسكري في دمشق. ورفضت السلطات
السورية منحهم حق الزيارة منذ
ذلك التاريخ ورفضت مدهم
بمعلومات عن مكانه وأحواله.
وقالت أسرة رمضان إن القضاء
السوري لم ينسب إليه اتهامات
بأية جرائم. ولجنة
الأمم المتحدة الدولية
المستقلة المعنية بالتحقيق في
اغتيال رفيق الحريري قابلت
رمضان في 1 ديسمبر/كانون الأول
2005 أثناء إشراف ديتليف ملس على
اللجنة، ومرة ثانية أثناء إشراف
سيرج برامرتز على اللجنة بعد
تعيينه في يناير/كانون الثاني
2006. وقد أخطرت اللجنة رسمياً
هيومن رايتس ووتش بأنها لم تطلب
من سوريا اعتقال رمضان. ورمضان،
السوري الجنسية، كان يعمل في
لبنان في شركة خاصة يعمل بها أبو
عدس بدوره. واستجوبت الأجهزة
الأمنية اللبنانية رمضان إثر بث
تسجيل أبو عدس، لكنها أخلت
سبيله بعد فترة وجيزة. وبعد ذلك
غادر رمضان إلى سوريا، وسلم
نفسه طوعاً للأمن العسكري
السوري في دمشق بتاريخ 21 يوليو/تموز
2005، حين عرف أنهم يبحثون عنه. وطبقاً
لمعلومات اطلعت عليها هيومن
رايتس ووتش، فإن الأمن العسكري
احتجز رمضان لمدة عام تقريباً
في فرع فلسطين قبل نقله إلى
السجن الرئيسي في حمص في يونيو/حزيران
أو يوليو/تموز 2006. وتمكنت أسرته
من مقابلته بانتظام أثناء
تواجده في حمص. وفي
أغسطس/آب 2007 نقله المسؤولون
الأمنيون السوريون إلى فرع
فلسطين في دمشق، مجدداً، دون
إبداء أي تفسير لأسرته. وبعد
محاولات متكررة لزيارته، تمكن
أحد أفراد أسرته أخيراً من
مقابلته في فرع فلسطين في 22 أو 23
سبتمبر/أيلول 2007. وكانت هذه آخر
مرة يراه أحد من أسرته، إذ دأب
مسؤولو الأمن العسكري على رفض
طلباتهم بالزيارة منذ ذلك الحين. لمزيد
من المعلومات، يُرجى الاتصال: في
نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية):
+1-212-216-1230 في
بيروت، نديم حوري (العربية
والإنجليزية والفرنسية):
+961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي) ========================== في
اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
ومؤازرة ضحاياه يصادف
يوم 26 حزيران/يونيو اليوم
العالمي لمناهضة التعذيب
ومؤازرة ضحاياه. ويجدد العالم
في هذا اليوم تأكيده على عدم
القبول أو السماح بارتكاب
التعذيب وغيره من أنواع
المعاملة القاسية والمهينة
والحاطة بالكرامة البشرية. وفي
مثل هذا اليوم يجدد المؤمنون
بمناهضة التعذيب تنديدهم به
وبالقائمين عليه آمرين ومنفذين
ويسعون إلى الانتصاف لضحايا
التعذيب. إن هذا
اليوم محطة بالغة الأهمية
للحكومات والسلطات التنفيذية
لكي تُقّوم أداءها إن كانت تبذل
جهوداً حقيقية وفعالة للحيلولة
دون وقوع أعمال التعذيب ومساعدة
ضحاياه، ولمعاقبة الجناة آمرين
ومنفذين والحرص على عدم تكرار
تلك الأعمال الخارجة على
القانون والمواثيق العالمية. ولا
يزال التعذيب وأنواع المعاملة
القاسية والمهينة تمارس على
أوسع نطاق في الكثير من أصقاع
العالم على الرغم من التحريم
العالمي الواضح لهذا السلوك
المشين، فهو تحريم مطلق وملزم
وساري المفعول في جميع الظروف،
سواء في أوقات الحرب أو أوقات
السلام. ولا يمكن السماح
بالتعذيب عندما يطلق عليه اسم
آخر ولا يجوز يمكن استعمال
عبارات التورية المخففة
للتحايل على الالتزامات
القانونية. وينبغي
على الدول والحكومات والسلطات
الوفاء بالتزاماتها، وأن لا
تسمح أن يفلت مرتكبو أعمال
التعذيب من العقاب. ويجب ألا
تسمح بالإفلات من العقاب لأولئك
الذين يدبرون أي شكل من أشكال
التعذيب وغيره من أساليب
المعاملة اللاإنسانية والمهينة
أو يأذنون به، وأولئك الذين
يرتكبون أعمالا من هذا القبيل.
وينبغي على الهيئات الإنسانية
المستقلة أن تلاحق قانونيا
المسؤولين عن تلك الأعمال، وأن
يكون العقاب على قدر جسامة
الجريمة. إن
العديد من الدول التي صدقت على
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية واتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، قبلت
طواعية الالتزامات المفروضة
بموجب القانون العرفي الدولي.
وجميع حكومات دول العالم مدعوة
إلى التصديق على هاتين
المعاهدتين الأساسيتين
المتعلقتين بحقوق الإنسان،
فضلا عن البروتوكول الاختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب. التعذيب
في سورية يمارس
التعذيب في سورية على أوسع نطاق
لأتفه الأسباب أو بدون سبب، في
كافة فروع الأمن والمخابرات
والشرطة بفرعيها المدني
والعسكري، ولا يخلو مركز من
مراكز الأمن والشرطة مهما صغر
من غرفة للتحقيق توجد فيها
وسائل للتعذيب تتنوع حسب حجم
المركز ونوعيته وفاعليته. والتعذيب
المفضي للموت منتشر ومعروف في
سورية ويقع بين فترة وأخرى
وخصوصاً في مراكز التحقيق
والسجون التي تضم معتقلين
سياسيين. ولقد روى معتقلون
ومعتقلات نجوا من الموت في
مذكراتهم أساليب مبتكرة من
التعذيب بالإضافة إلى الأساليب
التقليدية والروتينية المألوفة.
وكل
الذين رووا قصص التعذيب أشاروا
بوضوح إلى تورط كبار ضباط الأمن
والمخابرات والشرطة العسكرية
والمدنية فيه، أمراً ومشاهدةً
واستمتاعاً بل وممارسة في كثير
من الأحيان. ولقد
أحصت اللجنة السورية لحقوق
الإنسان في تقارير سابقة قرابة
أربعين مسلكاً للتعذيب تتبعه
السلطات الأمنية والمخابراتية
في سورية، لكن الذين كتبوا عن
مذكراتهم في السجون أطلعونا على
انواع ومسالك للتعذيب لا تخطر
على بال، فلكل معذب طريقته
المميزة ومنهاجه وأسلوبه الخاص
به والمبتكر بواسطته حصراً. من جهة
أخرى فهناك قوانين وتشريعات
تحمي مرتكبي جرائم التعذيب في
سورية، وتعتبر ذلك قياماً بمهام
موكولة إليهم من جهات عليا.
وبالإضافة إلى ذلك تستقبل
السلطات السورية معتقلين
بالوكالة عن سلطات أخرى وتحقق
معهم وتمارس عليهم أقسى انواع
التعذيب حتى يبوحوا
بالاعترافات المطلوبة سلفاً. واللجنة
السورية ليست بصدد السرد
والإطالة والتفصيل في موضوع لا
يخفى على أحد ولا يناقش فيه إلا
كل مكابر، لكنها تطالب السلطات
السورية في هذا اليوم باتخاذ
الخطوات التالية في سبيل القضاء
على التعذيب ومناصرة ضحاياه
وللانتقال بسورية خطوة إلى
الأمام على طريق تحقيق الحريات
الشخصية للمواطنين: 1-
تطبيق معاهدة منع انتشار
التعذيب 2-
إصدار أوامر واضحة لكافة
السلطات التنفيذية وأجهزة
الأمن والمخابرات بعدم ممارسة
التعذيب 3-
إلغاء كافة القوانين التي تشرع
التعذيب بصورة مباشرة أو غير
مباشرة 4-
ملاحقة كل من يتورط بجريمة
التعذيب والمعاملة الحاطة
بالكرامة البشرية آمراً
ومنفذاً وتقديمه للمحاكمة
ومعاقبته بقدر تورطه 5-
التعويض على ضحايا التعذيب
والمعاملة المهينة حسب جسامة
الانتهاكات التي وقعت بحقهم
وإعادة اعتبارهم اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 26/6/2009 ============================ تقرير
بمناسبة
يوم المعتقل السياسي السوري نحو
تعزيز قيم الحرية والديمقراطية
واحترام حقوق الإنسان وضمان أمن
المواطن وكرامته الشخصية الاعتقال
التعسفي وبشكل خاص للناشطين
السياسيين والحقوقيين وناشطي
المجتمع المدني...، بدون مذكرات
قضائية صادرة عن الجهات المختصة
أصولاً وبدون مبررات قانونية،
ظاهرة سورية بامتياز، حيث تتمتع
الأجهزة الأمنية المتعددة بحق
اعتقال أي مواطن والتحقيق معه...،
وإخضاعه للتعذيب والمعاملة
المهينة والحاطة بالكرامة
البشرية...، والذي قد يؤدي في
كثير من الأحيان إلى إصابة
المعتقلين بأمراض وعاهات دائمة
أو الموت تحت التعذيب أو نتيجة
له. أن
هذه السياسة المقيتة تشكل هدراً
لشرعة حقوق الإنسان وبشكل خاص
الحقوق المدنية والسياسية التي
تعتبر قواعد قانونية آمرة وجزء
من النظام الدولي العام وحقوق
أساسية تتعلق بحق المواطن
وكرامته الإنسانية. وقد
فرضت البيئة القانونية
والتشريعية في سوريا المكبلة
بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية وسريان القوانين
والمحاكم الاستثنائية...،
قيوداً واسعة على الحريات
الشخصية والسياسية والإعلامية...،
وحرمت بالتالي الشعب السوري من
ممارسة حقوقه وحرياته
الأساسية، وفتحت الباب على
مصراعيه أمام الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان على كافة
الأصعدة وبشكل خاص الاعتقال
السياسي. ورغم
أن الدستور السوري في الفصل
الرابع ( الحريات والحقوق
والواجبات العامة ) نص على
الحرية واعتبرها حق مقدس ولا
يجوز المساس بها، حيث جاء في نص
الفقرة الأولى من المادة ( 25 )
على أن: (الحرية
حق مقدس، وتكفل الدولة
للمواطنين حريتهم الشخصية،
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ). وجاء
في المادة ( 27 ) منه على أنه: (
يمارس المواطنون حقوقهم
ويتمتعون بحرياتهم وفقاً
للقانون ). كما
جاء في الفقرة الأولى من المادة
( 28 ) على أنه: (كل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي
مبرم ). وأيضاً
في الفقرة الثانية من المادة ( 28
) على أنه: (
لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون ). وجاء
في الفقرة الثالثة من المادة ( 28
) على أنه: ( لا
يجوز تعذيب أحد جسدياً أو
معنوياً أو معاملته معاملة
مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك ). وجاء
في المادة ( 29 ) على أنه: ( لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
). كما
أن قانون العقوبات السوري العام
اعتبر حجز الحرية جريمة يعاقب
عليها، حيث جاء في نص المادة ( 555
) من قانون العقوبات ما يلي: ( 1- من
حرم آخر حريته الشخصية بأية
وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة
عن المجرم، حسبما نصت عليه
المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا
أطلق عفواً سراح الشخص المختطف
في خلال ثماني وأربعين ساعة دون
أن ترتكب به جريمة أخرى جناية
كانت أو جنحة. ) ونصت
المادة ( 556 ) على أنه: ( يقضي
على المجرم بالأشغال الشاقة
المؤقتة أ - إذا
جاوزت مدة حرمان حجز الحرية
الشهر. ب - إذا
أنزلت بمن حرمت حريته تعذيب
جسدي أو معنوي. ج - إذا
وقع الجرم على موظف في أثناء
قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه
بها. ) وجاء
في نص المادة ( 424 ) من قانون أصول
المحاكمات الجزائية السوري على
أن: ( كل من
علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة
غير التي أعدتها الحكومة للحبس
والتوقيف أن يخبر بذلك النائب
العام أو معاونه أو قاضي
التحقيق أو قاضي الصلح ). و
أيضاً نصت المادة ( 425 ) على أنه: ( 1-
عندما يبلغ الموظفون المذكورون
في المادة السابقة مثل هذا
الخبر عليهم أن يتوجهوا في
الحال إلى المحل الحاصل فيه
التوقيف وأن يطلقوا سراح كل من
كان موقوفاً بصورة غير قانونية. 2- وإذا
تبين لهم سبب قانوني موجب
للتوقيف أرسلوا الموقوف في
الحال إلى النائب العام أو قاضي
الصلح العائد إليه الأمر. 3-
وعليهم أن ينظموا محضراً
بالواقع. 4- وإذا
أهملوا العمل بما تقدم عدوا
شركاء في جريمة حجز الحرية
الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم
بهذه الصفة ). ورغم
كل هذه النصوص فإن السلطات
السورية تستمر في مسار الاعتقال
التعسفي وبشكل خاص للسياسيين
وكل من يمارس الحرية في إبداء
الرأي والتعبير، حيث شنت
الأجهزة الأمنية السورية ما بين
الفترة من 26 / 6 / 2008 – 26 / 6 / 2009
حملة اعتقالات واسعة ضد
الناشطين السياسيين السوريين
بشكل عام والكرد بشكل خاص، حيث
تم إحالتهم للمحاكم المختلفة
بتهم ملفقة ومفبركة...، وفيما
يلي تقرير عن هذه الحالات: - وفي 16
/ 6 / 2008 اعتقلت دورية تابعة
للأجهزة الأمنية السورية
الأستاذ محمود النجار عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق
للتغيير الديمقراطي، وتم إطلاق
سراحه في 24 / 7 / 2008 - وفي 29
/ 6 / 2008 أصدر قاضي الفرد العسكري
السادس بدمشق على الناشط
الحقوقي حكماً جائراً على
الأستاذ محمد بديع دك الباب
بالسجن لمدة ستة أشهر بجرم
النيل من هيبة الدولة وفق
المادة ( 287 ) من قانون العقوبات
العام بسبب نشره مقال في
المواقع الالكترونية بعنوان (
دمشق عاصمة للثقافة العربية )،
ويذكر أن الأستاذ محمد بديع دك
الباب وهو عضو المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريا كان قد
اعتقل في 2 / 3 / 2008 وأطلق سراحه
فيما بعد، حيث كان يحاكم طليقاً
أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق،
وهو أيضاً معتقل سابق لمدة ست
سنوات، حيث أفرج عنه بموجب
مرسوم رئاسي في عام 2005 - في 9 /
7 / 2008 قامت إدارة المخابرات
العامة بدمشق باستدعاء الزميل
حسن يونس قاسم والدته محاسن،
تولد 1980 طالب في جامعة حلب –
كلية الآداب – سنة رابعة، وهو
عضو في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا، وتم توقيفه وأطلق سراحه
في 24 / 7 / 2008 - في 19 /
7 / 2008 قامت شعبة المخابرات
العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )،
بتوقيف الأستاذ محمد موسى محمد
سكرتير الحزب اليساري الكردي في
سوريا، أثناء مراجعته للفرع
المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق
معه منذ فترة، وذلك دون معرفة
الأسباب أو وجود مذكرة قضائية
أو حكم من الجهات القضائية
المختصة، و في يوم 27 / 9 / 2008 قرر
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
الذي كان يحاكم أمامه إخلاء
سبيله ولكنه بقي في السجن حتى
يوم 5 / 10 / 2008 لورود برقية من فرع
الأمن الجنائي بحلب يفيد بوجود
اتهام آخر بحقه، فأعيد إلى حلب
ليتم توقيفه لدى الأمن السياسي
ومن ثم عرضه على النيابة العامة
بحلب في يوم 2 / 10 / 2008 التي قررت
توقيفه وتحويله إلى قاضي
التحقيق العاشر بحلب بتهمة
الترويج لكتب ثقافية كردية
ممنوعة والذي قرر إطلاق سراحه
في نفس اليوم وفي 3 / 12 / 2008 أصدر
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة
ثلاثة أشهر مع حساب مدة
موقوفيته. - في 29 /
7 / 2008 قامت دورية تابعة لفرع
الأمن العسكري بحلب باعتقال
السجين السياسي السابق،
المهندس أسامة عاشور عضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق للتغيير
الديمقراطي، على خلفية حضوره
جلسة انعقاد المجلس الوطني
لإعلان دمشق، وتم إطلاق سراحه
في 13 / 8 / 2009 - في 11 /
8 / 2008 أقدمت الأجهزة الأمنية حلب
على اعتقال الزميل غازي عمر
قدور عضو مجلس أمناء لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا، من
منزله بعد مداهمته، بدون وجود
مذكرة قضائية أو وجود حكم صادر
من الجهات القضائية المختصة. - في 15 /
8 / 2008 قامت المخابرات الجوية
بدمشق باعتقال الأستاذ مشعل
التمو الناطق الرسمي باسم تيار
المستقبل الكردي في سوريا، ولم
تعلن عن ذلك حتى تم تحويله في 26 /
8 / 2008 إلى النيابة العامة بالقصر
العدلي بدمشق عن طريق الأمن
السياسي بدمشق الذي تسلمه من
المخابرات الجوية، ليصار إلى
محاكمته أمام محكمة الجنايات
الأولى بدمشق التي أصدرت في 11 / 5
/ 2009 حكماً قاسياً عليه بالسجن
لمدة ثلاث سنوات ونصف وحساب مدة
موقوفيته بجناية بجناية إضعاف
الشعور القومي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية...وبجناية
نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن
نفسية الأمة...وفق أحكام
المادتين ( 285 و 286 ) من قانون
العقوبات السوري العام. - في 21 /
8 / 2008 قامت دورية تابعة لشرطة
ناحية عاموده باعتقال الأستاذ
عمران عمر السيد من كراج
المدينة، وسلمته لمفرزة الأمن
السياسي بعاموده، والتي قامت
بدورها بتسليمه لفرع الأمن
السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود
مذكرة قضائية أو حكم من الجهات
القضائية المختصة، وفي 1 / 9 / 2008
تم إحالته الأستاذ إلى قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي، الذي
أصدر في 18 / 1 / 2009 حكماً جائراً
بالسجن لمدة أربعة أشهر بموجب
التهم الموجهة إليه وهي إثارة
النعرات المذهبية والانتماء
إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق
أحكام المادتين ( 288 و 307 ) من
قانون العقوبات السوري العام. - في 24 /
8 / 2008 قامت الأجهزة الأمنية في
القامشلي، باعتقال الأستاذ
طلال محمد المحمد والدته زكو
قافور تولد عاموده – محافظة
الحسكة، عضو المنسقية العامة
للوفاق الديمقراطي الكردي
السوري، من كراج البولمانات
بالقامشلي، عندما كان ينوي
التوجه إلى دمشق، وذلك دون وجود
مذكرة أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة، وفي 25 / 11 / 2008
تم إطلاق سراحه. - في 31 /
8 / 2008 قام الأمن العسكري
بالقامشلي بمداهمة منزل السيد
محمد سعيد عبدي والدته عزيزة
تولد القامشلي 1977 واعتقاله وأخذ
جهاز الكومبيوتر / الحاسوب /
العائد له ومجموعة من أشرطة الCD
الخاص به، وذلك دون
معرفة أسباب الاعتقال أو وجود
مذكرة أو حكم من الجهات
القضائية المختصة، وأطلق سراحه
في 12 / 10 / 2008 - في 3 /
9 / 2008 اعتقل الأمن العسكري
بالقامشلي السيد هوزان شيخموس
محمد ( هوزان بادلي ) والدته مريم
تولد 1980 وذلك بعد استدعائه من
قبل الجهاز المذكور ومراجعته
له، ودون وجود مذكرة أو حكم صادر
من الجهات القضائية المختصة،
وأطلق سراحه في 4 / 11 / 2008 - في 23 /
9 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن
العسكري في الحسكة باعتقال
الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو
لورين ) عضو اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا، من
منزله الكائن في مدينة الحسكة-
حي المطار، خلافاً للقانون بدون
وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر
من الجهات القضائية المختصة،
وتم إطلاق سراحه بعد ساعات على
احتجاز حريته. - في 13 /
10 / 2008 قامت دورية تابعة لمفرزة
الأمن السياسي بالدرباسية
باعتقال كل من: محمد سيف الدين
الخدو ونادر نواف خليل على
خلفية نشاطهما في الفرق
الفلكلورية الكردية، وذلك دون
معرفة أسباب الاعتقال أو وجود
مذكرة أو حكم من الجهات
القضائية المختصة. - في 26 /
10 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن
العسكري في محافظة حلب – فرع
السريان، باعتقال السيدة فاطمة
شكري عثمان من أهالي قرية
الباسوطة – منطقة عفرين وهي في
العقد الرابع من العمر وأم
لثلاثة أولاد، وذلك دون معرفة
أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة
أو حكم من الجهات القضائية
المختصة، وأطلق سراحها في 13 / 1 /
2009 - في 26 /
10 / 2008 قامت الأجهزة الأمنية في
منطقتي رأس العين ورميلان –
محافظة الحسكة باعتقال عضوي
الهيئة القيادية لحزب آزادي
الكردي في سوريا، الأستاذين:
سعدون محمود شيخو ومحمد سعيد
حسين العمر، بعد مداهمة منزلهما
بطريقة بوليسية خلافاً للقانون
بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم
صادر من الجهات القضائية
المختصة، وتم تحويلهما إلى
القصر العدلي بدمشق في بداية
شهر شباط 2009 حيث أصدر قاضي
التحقيق الأول بدمشق قراره
بالاتهام بحقهما بتاريخ 23 / 2 / 2009
والذي تضمن ما يلي : 1 –
رفع الأوراق للسيد قاضي الحالة
بدمشق للنظر باتهام المدعى
عليهما بجناية التحريض على
الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف
الشعور القومي بإدارة جمعية
سياسية والترويج لمطبوعات غير
مرخصة ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام
محكمة الجنايات بدمشق. 2 –
الظن على المدعى عليهما بجنحة
النيل من الوحدة والوطنية
ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام محكمة
الجنايات بدمشق تلازماً مع
الجرم الشد وهي الجرائم المنصوص
عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من
قانون العقوبات السوري العام. وفي 11 /
3 / 2009 أصدر قاضي الإحالة بدمشق
قرار الاتهام بحقهما والذي تضمن
نفس مضمون قرار قاضي التحقيق،
حيث نص على: 1 –
تجريمهما بجناية التحريض على
الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف
الشعور القومي بإدارة جمعية
سياسية والترويج لمطبوعات غير
مرخصة ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام
محكمة الجنايات بدمشق. 2 –
الظن عليهما بجنحة النيل من
الوحدة والوطنية ومحاكمتهما
لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات
بدمشق تلازماً مع الجرم الشد
وهي الجرائم المنصوص عنها
بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون
العقوبات السوري العام. - في 31 /
10 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن
العسكري في محافظة الحسكة –
ناحية عامودة، بمداهمة منزل
السيد صلاح سعيد يونس واعتقاله،
وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال
أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات
القضائية المختصة، وتم تحويله
فيما بعد إلى قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي الذي أصدر في
7 / 6 / 2009 قرارا مجحفاً بحقه وهو:
الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة
خمسون ليرة سورية، بجرمي
الانتساب الانتساب لجمعية
محظورة سنداً لأحكام المادة ( 288
) وإثارة النعرات الطائفية
والمذهبية سنداً لأحكام المادة
( 307 ) من قانون العقوبات السوري
العام. - في 2 /
11 / 2008 قامت الأجهزة الأمنية
بدمشق باعتقال العشرات من
المواطنين، على خلفية تجمع نظمه
مجموعة من الأحزاب الكردية في
سوريا أمام مبنى البرلمان
السوري احتجاجاً على المرسوم
التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 دون
وجود مذكرة أو حكم من الجهات
القضائية المختصة، وفيما يلي
أسماء البعض من هؤلاء: لقمان
أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة
وعضو اللجنة السياسية لحزب
آزادي الكردي في سوريا، مصطفى
جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب
آزادي الكردي في سوريا، الدكتور
عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة
المركزية للحزب الديمقراطي
الكردي في سوريا ( البارتي )،
فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي
الكردي في سوريا، صالح كدو نائب
سكرتير الحزب اليساري الكردي في
سوريا، نصرالدين برهيك عضو
المكتب السياسي للحزب
الديمقراطي الكردي في سوريا (
البارتي )، محمد إسماعيل عضو
المكتب السياسي للحزب
الديمقراطي الكردي في سوريا (
البارتي )، حسن صالح عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في
سوريا، عبد الكريم محمد عضو
اللجنة المركزية للحزب
الديمقراطي الكردي في سوريا (
البارتي )، يوسف ديبو عضو المكتب
السياسي للحزب اليساري الكردي
في سوريا، هرفين أوسي عضو مكتب
العلاقات في تيار المستقبل
الكردي في سوريا، حسين حميد عضو
اللجنة المركزية للحزب اليساري
الكردي في سوريا، حسن نواف عضو
اللجنة المركزية للحزب اليساري
الكردي في سوريا، سليمان أوسو
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا، شمس الدين حمو
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا. وتم إطلاق
سراحهم في نفس اليوم بعد
احتجازهم لساعات عدة. - في 27 /
11 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن
السياسي بمدينة المالكية ( ديرك
) – محافظة الحسكة، باعتقال
الدكتور جمال عمر جنبلي من
المشفى الوطني بالمالكية ( ديرك
)، أثناء دوامه الرسمي وذلك دون
معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة
قضائية أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة، وفي 28 / 1 / 2009
تم إطلاق سراحه. - في 20 /
12 / 2008 قامت إحدى الجهات الأمنية
في مدينة القامشلي، بمداهمة محل
السيد شهباز نذير عمر وكذلك محل
صوار شخموس المجاور له
واعتقلتهما، وذلك دون معرفة
أسباب الاعتقال، وتم تحويلهما
إلى القضاء العسكري فيما بعد،
حيث قرر القاضي في 1 / 4 / 2009 إخلاء
سبيلهما ومحاكمتهما طليقين
أمامها. - في 10 /
1 / 2009 قام فرع فلسطين، بتوقيف
الأستاذ مصطفى جمعة بكر عضو
اللجنة السياسية لحزب أزادي
الكردي في سوريا مواليد 1948-
كوباني دون معرفة أسباب ذلك أو
وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر
من الجهات القضائية المختصة،
وذلك بعد مراجعته للفرع
المذكور، وتم تحويله إلى القصر
العدلي بدمشق في بداية شهر شباط
2009 حيث أصدر قاضي التحقيق الأول
بدمشق قراره بالاتهام بحقه
بتاريخ 23 / 2 / 2009 والذي تضمن ما
يلي : 1 –
رفع الأوراق للسيد قاضي الحالة
بدمشق للنظر باتهام المدعى عليه
بجناية التحريض على الفتنة بين
أبناء الأمة وإضعاف الشعور
القومي بإدارة جمعية سياسية
والترويج لمطبوعات غير مرخصة
ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة
الجنايات بدمشق. 2 –
الظن على المدعى عليه بجنحة
النيل من الوحدة والوطنية
ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة
الجنايات بدمشق تلازماً مع
الجرم الشد وهي الجرائم المنصوص
عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من
قانون العقوبات السوري العام. وفي 11 /
3 / 2009 أصدر قاضي الإحالة بدمشق
قرار الاتهام بحقه والذي تضمن
نفس مضمون قرار قاضي التحقيق،
حيث نص على: 1 –
تجريمه بجناية التحريض على
الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف
الشعور القومي بإدارة جمعية
سياسية والترويج لمطبوعات غير
مرخصة ومحاكمته لأجل ذلك أمام
محكمة الجنايات بدمشق. 2 –
الظن عليه بجنحة النيل من
الوحدة والوطنية ومحاكمته لأجل
ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق
تلازماً مع الجرم الشد وهي
الجرائم المنصوص عنها بالمواد /
285 و و306 و307 / من قانون العقوبات
السوري العام. - في 13 /
1 / 2009 قام فرع الأمن السياسي
بالحسكة باعتقال الأستاذ درويش
غالب درويش دون معرفة أسباب ذلك
أو وجود مذكرة قضائية أو حكم
صادر من الجهات القضائية
المختصة، وفي 25 / 1 / 2009 قرر قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي إطلاق
سراحه بسبب عدم وجود لائحة تهم
موجهة إليه، كما قرر القاضي
تحويل أوراقه إلى النيابة
العامة بحلب لتحريك الدعوة
العامة بحقه. - في 17 /
1 / 2009 قام فرع الأمن السياسي
بالحسكة باعتقال السيد زكي
إسماعيل خليل دون معرفة أسباب
ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم
صادر من الجهات القضائية
المختصة، وفي 25 / 1 / 2009 وقرر قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي إطلاق
سراحه بسبب عدم وجود لائحة تهم
موجهة إليه، كما قرر القاضي
تحويل أوراقه إلى النيابة
العامة بحلب لتحريك الدعوة
العامة بحقه. - في 22 /
1 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية
السورية باعتقال الأحداث
التالية أسمائهم بتهمة إثارة
الشغب على خلفية مسيرة نظمها
حركة الشبيبة الديمقراطية في
محافظة الحسكة: عبد
العزيز حسو جميل، شيار بوظو
مسعود، سردار عمر عبد الرحيم،
علي محمد فواز، شاهين علي
إبراهيم، دل خاز محمد، خالد
خليل جمعة كما تم
توقيف كل من: بيدار
عبد السلام أحمد، آلان مروان
إسماعيل، عزيز عبد الرحمن أسعد. على
خلفية نفس الموضوع ووجهت لهم
تهم: الشغب وإشعال الإطارات
ورمي المشاعل على الطرقات
والمنازل ورفع شعارات وترديد
هتافات تمجد أوجلان وحزب العمال
الكردستاني. - كما
أن فرع الأمن الجنائي
بالقامشلي، قام في أوائل شهر
كانون الأول 2009 بمداهمة منازل
بعض المواطنين الكرد في حي
الهلالية – مدينة القامشلي،
واعتقلت عدد من المواطنين، وهم: عبد
القدوس حسين، جهاد علاء الدين
حسين، ريبر نور الدين كلو، فلمز
سعيد سعدون، سمير يحيى حسين،
وذلك بدون وجود مذكرة أو حكم
صادرة من الجهات القضائية
المختصة. - في 4 /
2 / 2008 قامت مفرزة الأمن السياسي
برأس العين، باعتقال كل من
السيدين: برهان
عابد تمي وإدريس طمعوش، وهما
عضويين في الحزب الشيوعي السوري
– جناح وصال بكداش، على خلفية
قيامهما بجمع تواقيع بخصوص
تعديل المرسوم ( 49 ) لعام 2008
الخاص بالعقارات في المناطق
الحدودية، وذلك دون وجود مذكرة
أو حكم صادر من الجهات القضائية
المختصة. - في 12 /
2 / 2009 وبمجرد عودته من دولة قطر
احتجز الزميل المحامي موسى
شناني عضو المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )، في
مطار دمشق الدولي
لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم
اقتيد بعدها لأحد فروع الأجهزة
الأمنية التابعة لإدارة أمن
الدولة حتى الساعة الثانية عشرة
ليلاً ثم أطلق سراحه، وذلك دون
وجود مذكرة أو حكم صادر من
الجهات القضائية المختصة. - وفي 14
/ 2 / 2009 اعتقل الأستاذ محمد محمود
بشار وتم تحويله إلى قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي الذي قرر
إخلاء سبيله ومحاكمته موقوفاً
في 22 / 4 / 2009 حيث أصدر في 7 / 6 / 2009
قرارا مجحفاً بحقه وهو: الحبس
لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مائة
ليرة سورية، بجرمي الانتساب
الانتساب لجمعية محظورة سنداً
لأحكام المادة ( 288 ) وإثارة
النعرات الطائفية والمذهبية
سنداً لأحكام المادة ( 307 ) من
قانون العقوبات السوري العام. - في 18 /
2 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية
باعتقال الناشط الحقوقي الزميل
محي الدين عيسو عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا لساعات عدة والإفراج عنه
بعد ذلك، بدون معرفة أسباب ذلك
أو وجود مذكرة قضائية أو حكم
صادر من الجهات القضائية
المختصة. - في 28 /
2 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في
مناطق محافظة الحسكة بقمع تجمع
صامت احتجاجاً على المرسوم
التشريعي ( 48 ) مطالبين بإلغائه،
وتم اعتقال كل من: الدكتور
عبد المجيد محمود صبري , عضو
المكتب السياسي للحزب
الديمقراطي الكردي السوري،
سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في
سوريا، بافل علي أحمد، محمد
عيسى إبراهيم، الدكتور فواز
حنيفة، الدكتور إبراهيم حسين
عباس، المحامي بهاء الدين
فاطمي، المحامي مسعود عمر كاسو،
المحامي سليمان محمد إسماعيل،
علي إبراهيم، عمر إسماعيل، محمد
عيسى، حسن إسماعيل، محمد عيس حج
علي الأحمد – أبو سوار، المحامي
محمود عمر، حسين إبراهيم محمد،
علاء الدين حمامي أحمد، نصر
الدين أحمي، فتح الله أحمد
محمد، الدكتور عبد السلام عيسى
عثمان، أكرم سليمان كنعو، عثمان
سليمان علي، كيفخوش عيسى. وتم
إطلاق سراحهم بعد احتجاز دام
عدة ساعات. - في 9 /
3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في
القامشلي بقمع احتفال بمناسبة
عيد المرأة العالمي نظمه الحزب
الديمقراطي الكردي في سوريا (
البارتي ) واعتقلت كل من: فيصل
صبري نعسو ( عضو اللجنة المركزية
للحزب الديمقراطي الكردي في
سوريا ( البارتي )، فنر جميل
سعدون. دون
وجود مذكرات أو أحكام صادرة من
الجهات القضائية المختصة، وتم
إحالتهما إلى القضاء العسكري
بالقامشلي، حيث قرر بتاريخ 20 / 4 /
2009 إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم
طلقاء. _
وأيضاً وعلى خلفية الاحتفال
بعيد المرأة العالمي الذي نظمه
الحزب الديمقراطي الكردي في
سوريا ( البارتي )، اعتقلت
الأجهزة ألمنية الأستاذ نصر
الدين بهريك عضو المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردي في
سوريا ( البارتي )، دون وجود
مذكرات أو أحكام صادرة من
الجهات القضائية المختصة، وتم
تحويله أيضاً إلى قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، حيث قرر
بتاريخ 20 / 4 / 2009 إخلاء سبيله
ومحاكمته طلقاً. - في 12 /
3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في
جامعة حلب بقمع تجمع صامت
حداداً على أرواح ضحايا أحداث
الثاني والثالث عشر من آذار 2004
واعتقلت العشرات من الطلبة،
وهنا أسماء بعضهم: عبد
الرحمن مصطفى علي، دارا
إبراهيم، سيفين إبراهيم، سيف
الدين محمد، كاوى ديكو، ريزان
محمد، بهزاد مسلم، آلان
الحسيني، جيهان سلو، عبدي رمي،
وروز إبراهيم، محمد سعيد، حيث
تم تحويلهم إلى قاضي الفرد
العسكري بحلب الذي قرر في 2 / 4 /
2009 إخلاء سبيلهم بعضهم
ومحاكمتهم طلقاء. - في 16 /
3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية
السورية باعتقال كل من: عبد
السلام شيخموس محمود، خليل
إبراهيم محمد، محمد شيخو عيسى،
رامي شيخوس الحسن وذلك
على خلفية وقوفهم حداداً على
أرواح ضحايا مجزرة حلبجة، دون
وجود مذكرة أو أحكام من الجهات
القضائية المختصة، وتم تحويلهم
إلى قاضي الفرد العسكري
بالقامشلي والذي قرر في 22 / 4 2009
إخلاء سبيل كل من خليل إبراهيم
محمد ومحمد عيسى شيخو وفي 2 و 3 / 5
/ 2009 إخلاء سبيل رمي شيخموس
الحسن وعبد السلام شيخموس محمود
ومحاكمتهم طلقاء. - في 20 /
3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية
السورية بحملة اعتقالات واسعة
في مناطق محافظة الحسكة على
خلفية نشاطات أبناء الشعب
الكردي بالاحتفال بعيدهم
القومي ( نوروز ) وفيما يلي أسماء
البعض منهم: هفند
حسين بن صالح، إيوان عبدالله بن
عزيز، مسعود برو بن فرحان، عبد
الكريم المحمد بن حميد، دل خواز
درويش بن محمود، رشو ميخان بن
محمد شريف، بندوار شيخي بن
بحري، دل خواز محمد بن زين
العابدين، سالار عبد الرحمن بن
برزان، سليمان أوسو بن عبد
المجيد، رياض حوبان بن كمال،
أيمن المحمود بن صالح، عبد
الكريم عبدو بن محمد، رياض أحمد
بن محمد، دحام شيخي بن حسن، رشيد
عثمان بن رمضان، سوار شيخي بن
بحري، مظلوم بن عبد الكريم
كافي، شبال درويش بن عمر، جوان
سعيد بن جلال، إسماعيل إسماعيل
بن بكر، مالك شيخو بن فرحان،
رودر أحمد بن عبد السلام،
نيجرفان احمد بن عبد السلام. وتراوحت
التهم الموجهة إليهم ما بين:
ترديد الشعارات المعادية
وتمجيد الزعماء الكرد وإشعال
الإطارات والانتماء إلى جمعية
سرية والمشاركة في احتفالات
نوروز....الخ. وفي 30 /
3 / 2009 تم إحالتهم إلى قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي الذي قرر في
31 / 3 / 2009 توقيف ( 16 ) مواطناً
كردياً وترك مواطن من أصل
عربي وإحالة ( 7 ) أحداث إلى
المحامي العام بالحسكة، وفي 7 / 5
/ 2009 قرر قاضي جنايات الأحداث
بالحسكة إخلاء سبيل الأحداث
السبعة وهم: مظلوم بن عبد الكريم
كافي، شبال درويش بن عمر، جوان
سعيد بن جلال، إسماعيل إسماعيل
بن بكر، مالك شيخو بن فرحان،
رودر أحمد بن عبد السلام،
نيجرفان احمد بن عبد السلام،
وفي 31 / 5 / 2009 قرر قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي إخلاء سبيل
جميع الباقين باستثناء الأستاذ
سليمان أوسو والذي قرر إخلاء
سبيله في 7 / 6 / 2009 - وفي
شهر آذار 2009 اعتقلت الأجهزة
الأمنية في منطقة المالكية، كل
من: عكيد عبد الكريم حسن من سكان
مدينة المالكية وميفان عبدي
سليمان من سكان ناحية خان الجبل
لأسباب غير معروفة ودون وجود
مذكرات أو أحكام صادرة من
الجهات القضائية المختصة. - في 20 /
3 / 2009 قامت دورية تابعة لفرع
الأمن العسكري بالقامشلي،
باعتقال الأستاذ أنور ناسو، من
مقر عمله في الوحدة الإرشادية
ببلدة صفيا القريبة من مدينة
الحسكة لأسباب غير معروفة ودون
وجود مذكرات أو أحكام قضائية،
ولا يزال حتى لحظة إعداد هذا
التقرير قيد الاعتقال التعسفي. - في 20 /
3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في
مدينة الدرباسية باعتقال كل من: عبد
الحميد العربو بن أحمد، أحمد
العربو بن محمد بشير، فرهاد
العربو بن عبد القادر، أحمد
العربو بن عزا لدين، جهاد
العربو بن عبد القادر، أحمد
العربو بن عثمان، كاميران
العربو بن سعدون ( من التبعية
التركية )، وذلك على خلفية إشعال
النيران فوق تلة كبز احتفالاً
بعيدهم القومي ( نوروز ). وتم
تحويلهم فيما بعد إلى قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي الذي
قرر في 1 / 6 / 2009 إخلاء سبيلهم
ومحاكمتهم طلقاء. - وفي 29
/ 3 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة
العليا بدمشق قراراً مجحفاً
بالاعتقال المؤقت من ( 4 – 5 )
سنوات، بالدعوى رقم أساس ( 136 )
لعام 2009 على كل من: صالح
بن محمد عبدو والدته زلوخ 1977
وحسين بن حميد محمد والدته زهرة
1980 وجهاد صالح عبدو والدته زينب
1967 وعبد القادر بن سيدو أحمد
والدته فريدة 1974 بجناية
الانتماء إلى جمعية سياسية
محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية، وجناية القيام بدعاوى
ترمي إلى إضعاف الشعور القومي
وإيقاظ النعرات العنصرية، وكان
هؤلاء قد تم توقيفهم في 19 / 7 / 2007
وكانوا نزلاء في سجن صيدنايا
العسكري. - في 5 /
4 / 2009 قامت مفرزة الأمن العسكري
بالقامشلي باعتقال الأستاذ
بافل علي أحمد وتحويله إلى فرع
فلسطين على خلفية نشاطاته
العامة، وذلك دون وجود مذكرة أو
حكم من الجهات القضائية، وتم
إطلاق سراحه في 24 / 5 / 2009 - في 5 /
4 / 2009 وبعد استدعاءات أمنية
متكررة بحق الكاتب والصحفي
الأستاذ فاروق حجي مصطفى من قبل
جهاز الأمن السياسي بحلب، تم
توقيفه دون وجود مذكرة أو حكم من
الجهات القضائية، وتم تحويله
إلى القضاء العسكري بحلب، حيث
تقرر تركه في 17 / 6 2009 - في 8 /
4 / 2009 قامت دوريات مسلحة من
الأمن العسكري في مدينة رأس
العين – محافظة الحسكة،
بمداهمات عشوائية لعدد من
المنازل في أوقات متأخرة من
الليل وبطريقة أقل ما يمكن أن
يقال عنها إنها بوليسية وهمجية
عن طريق تسلق الأسطح والقفز فوق
الأسوار وكسر الأبواب...، وقامت
باعتقالات واسعة بين صفوف
المواطنين، على خلفية نشاطات
آذار وبشكل خاص نشاطات عيد
نوروز، وفيما يلي أسماء البعض
منهم: كانيوار
بوبو إيانة، خليل حمدي ( 60 )
عاماً، عامر محمد رمو، فرحان
صالح، عبدالله عمر أتاش، محمد
عمر أتاش، فهد سالم سيدو، مجد
يوسف درويش، محمد يوسف درويش،
وتم إطلاق سراحهم في 16 / 4 / 2009 - في 24 /
4 / 2009 قامت دورية تابعة للأمن
السياسي بدمشق باعتقال الأستاذ
فواز أحمد حسن، من محطة القطار
بدمشق بينما كان يريد العودة
إلى الحسكة، وذلك على خلفية
نشاطه العام، ودون وجود مذكرة
أو حكم من الجهات القضائية. ولا
يزال حتى لحظة إعداد هذا
التقرير قيد الاعتقال التعسفي. - في 29 /
4 / 2009 قام فرع أمن الدولة
بالقامشلي بتوقيف الأستاذ
إبراهيم برو خلو عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في
سوريا، بعد مراجعته للفرع
المذكور وذلك دون معرفة الأسباب
أو وجود مذكرات أو أحكام
قضائية، ولا يزال حتى لحظة
إعداد هذا التقرير قيد الاعتقال
التعسفي. - في 1 /
5 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في
محافظة الرقة بمنع احتفال
بمناسبة عيد العمال العالمي في
موقع حارة الأندلس - جانب مجفف
الصوامع، وقامت بضرب
المحتفلين بقسوة نتج عنه رد فعل
من قبل المحتفلين اللذين رشقوا
هذه العناصر بالحجارة، مما أدى
إلى جرح البعض من الطرفين (
عناصر الأمن والمحتفلين ). وقد
اعتقلت العناصر الأمنية عدد من
المحتفلين، وهم: نائلة
عمر بنت مصطفى، فاطمة إسماعيل
بنت محمد، صالح بوزان، دليل شيخ
أحمد بن مصطفى. كما
أن السيدة هدلة شيخ محمد بنت
عبدو والدة المعتقل صالح بوزان
تعرضت لنوبة قلبية بعد أن شاهدت
عناصر الأمن ينهالون بالضرب على
ولدها، ونقلت على الفور للمشفى
ولكنها فارقت الحياة في يوم 3 / 5 /
2009 - في في
21 / 5 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية
في مدينة السلمية بمداهمة منزل
السيد حسن زهرة واعتقلت كل من
السادة: عباس
عباس، توفيق عمران، أحمد
نيحاوي، غسان حسن. وهؤلاء
كانوا في منزله أثناء مداهمة
القوات الأمنية للمنزل المذكور
,وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو
وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر
من الجهات القضائية المختصة
باعتقالهم أو احتجازهم، ويذكر
أن جميع هؤلاء كانوا معتقلين
سياسيين سابقين على خلفية
الانتساب إلى حزب العمل الشيوعي.
ولا يزالوا حتى لحظة إعداد هذا
التقرير قيد الاعتقال التعسفي. - ولا
يزال أثني عشر من معتقلي إعلان
دمشق للتغيير الديمقراطي
الوطني يقبعون في سجن عدرا على
خلفية انعقاد المجلس الوطني
لإعلان دمشق، بعد أن حكمت عليهم
محكمة الجنايات الأولى بدمشق في
29 / 10 / 2008 حكماً جائراً بالسجن
لمدة سنتين ونصف، وفيما يلي
أسماءهم: الدكتورة
فداء حوراني، رئيسة المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في
16 / 12 / 2007 الأستاذ
رياض سيف، رئيس الأمانة العامة
لإعلان دمشق والناطق الرسمي
باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008 الأستاذ
جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا وعضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007 الأستاذ
أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا وأمين سر المجلس الوطني
لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007 الصحفي
فايز محمد ديب ساره، مراسل
صحيفة العرب اليوم الأردنية
ويكتب في العديد من الصحف
والمجلات والدوريات العربية
والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا وعضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 3 / 1 / 2008 الأستاذ
علي العبدالله، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا كاتب
يكتب في العديد من الصحف
والمجلات والدوريات المحلية
والعربية عضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007 الدكتور
ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر
في مجال التنمية البشرية شاعر
ومترجم وعضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007 الدكتور
وليد البني، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا ومنتدى
الحوار الوطني وعضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12
/ 2007 الدكتور
أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي
معروف وأمين سر المجلس الوطني
لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007 المهندس
والنقابي مروان العش، عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 5 / 1 / 2008 الأستاذ
محمد حاج درويش، ناشط حقوقي
وعضو جمعية حقوق الإنسان في
سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا، اعتقل
7 / 1 / 2008 الفنان
التشكيلي طلال أبو دان، معتقل
سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب
الشيوعي السوري – المكتب
السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي
) وعضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008 - وفي 15
/ 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات
الثانية بدمشق حكماً جائراً
بالسجن ثلاث سنوات على المعارض
السوري الأستاذ حبيب نديم صالح،
بتهمتي الذم والإساءة لرئيس
الجمهورية وفق أحكام المادتين (
374 و 377 ) عقوبات عام، وتهمة إثارة
الحرب الأهلية أو الاقتتال
الطائفي بتسليح السوريين أو
بحملهم على التسليح وفق أحكام
المادة ( 298 ) عقوبات عام،
وتجريمه بالحبس ثلاث سنوات
بتهمة نشر أنباء كاذبة في وقت
الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور
القومي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية سنداً
لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام
ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن
توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام
المادة ( 286 ) عقوبات عام. وكان
الأستاذ حبيب صالح قد اعتقل من
قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء
تجواله في أسواق المدينة بتاريخ
7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له،
حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001
وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث
سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001
– 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 /
5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة
العسكرية بمحافظة حمص التي
أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة
ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد
أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار
كاذبة على خلفية نشر مقالاته
وآراءه في المواقع الالكترونية
وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007 - وفي
في 5 / 4 / 2009 أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق أحكاماً
قاسية وجائرة بحق خمسة مواطنين
كرد تراوحت بين 7 و 8 سنوات إضافة
إلى التجريد المدني، بتهمة
الانتماء إلى حزب الاتحاد
الديمقراطي PYD
وهؤلاء هم: 1 –
عدنان علي حسي. 2 –
عزت عبد الحنان هورو. 3 –
حسن خليل سيدو. 4 - حسن
سليم محمد. 5 -
وحيد رشيد هورو. - وفي 14
/ 4 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة
العليا بدمشق أحكاماً قاسية
وجائرة بحق عدد من المواطنين
الكرد، وهم: 1 –
زينب محمد هورو، السجن لمدة خمس
سنوات. 2 –
لطيفة مراد، السجن لمدة خمس
سنوات. 3 –
صالح مستو، السجن لمدة ست سنوات. 4 –
نوري حسين مصطفى، السجن لمدة ست
سنوات. 5 –
رشاد إبراهيم، السجن لمدة ست
سنوات. 6
– محمد حبش رشو، السجن لمدة سبع
سنوات. بتهمة
الانتماء إلى جمعية سياسية
محظورة ومحاولة اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من
قانون العقوبات السوري العام. - وفي 19
/ 5 / 2009 أفرجت السلطات الأمنية
السورية، عن الكاتب والصحفي
الأستاذ ميشيل كيلو بعد أن أنهى
مدة محكوميته السياسية البالغة
ثلاث سنوات. جدير
بالذكر أن الكاتب الأستاذ ميشيل
كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن
حرية الصحافيين وعضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سويا، اعتقل
من قبل فرع أمن الدولة بدمشق في
14 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على
إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا
إلى تصحيح العلاقات السورية –
اللبنانية وترسيم الحدود بين
البلدين وتبادل العلاقات
الدبلوماسية، وأصدرت محكمة
الجنايات الثانية بدمشق في 13 / 5 /
2007 الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث
سنوات بتهمة إضعاف الشعور
القومي وفقاً للمادة / 285 / من
قانون العقوبات السوري العام
وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة
إيقاظ الننعرات الطائفية
والمذهبية وفقاً للمادة / 307 / من
قانون العقوبات السوري العام
ودغم العقوبتين وتطبيق العقوبة
الأشد. - وفي 16
/ 6 / 2009 أفرجت السلطات الأمنية
السورية، عن المعارض السوري
الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى
مدة محكوميته السياسية البالغة
ثلاث سنوات. جدير
بالذكر أن المعارض السوري
الأستاذ محمود عيسى وهو سجين
سياسي سابق من عام 1992 حتى عام 2000
كان قد اعتقل في 15 / 5 / 2006 على
خلفية توقيعه على إعلان بيروت –
دمشق، الذي دعا إلى تصحيح
العلاقات السورية – اللبنانية
وترسيم الحدود بين البلدين
وتبادل العلاقات الدبلوماسية...الخ. وكانت
محكمة الجنايات الثانية بدمشق
قد أصدرت في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه
بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة
إضعاف الشعور القومي وفقاً
للمادة / 285 / من قانون العقوبات
السوري العام. - في 7 /
8 / 2008 قامت السلطات السورية
بالإفراج عن الدكتور عارف دليلة
( 66 عاماً ) بسبب وضعه الصحي
الحرج، وكان الدكتور عارف
دليلة، يقضي حكماً بالسجن لمدة
عشر سنوات، أصدرته بحق محكمة
أمن الدولة العليا الاستثنائية
السيئة الصيت بتاريخ 31 / 7 / 2002
بتهمة إثارة النعرات الطائفية
والدعوة إلى عصيان مسلح ومنع
السلطات من ممارسة مهامها ونشر
معلومات كاذبة والسعي إلى تغيير
الدستور بطرق غير قانونية. ومن
الجدير بالذكر أن الدكتور عارف
دليلة، كان يعاني منذ فترة
طويلة من عدة أمراض خطيرة تهدد
حياته. وقد جاء اعتقاله في 9 / 9 /
2001 ضمن حملة الاعتقالات
التعسفية الواسعة التي طالت
الناشطين السياسيين والحقوقيين
وناشطي المجتمع المدني...في
سوريا، والتي عرفت "
باعتقالات ربيع دمشق ". -
ويقضي المحامي الأستاذ أنور
البني رئيس مكتب الدراسات
القانونية والمتحدث باسم مركز (
حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة
والتعبير في سوريا، حكماً
جائراً من محكمة الجنايات
الأولى بدمشق بالسجن لمدة خمس
سنوات وتجريده مدنيا وإلزامه
بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية
لجهة الإدعاء الشخصي ( وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل ) ،
بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها
وهن نفسية الأمة وفق المادة / 286 /
من قانون العقوبات السوري، صدر
بحقه في 24 / 4 / 2007 وكان
الأستاذ أنور قد أعتقل في شهر
أيار 2006 على خلفية توقيعه مع
مجموعة من المثقفين السوريين
واللبنانيين على إعلان بيروت –
دمشق ، التي تتحدث عن رؤيتهم
لتصحيح مسار العلاقات بين
الشعبين والدولتين في سوريا
ولبنان وضرورة إرساء هذه
العلاقة على أسس صحيحة ومتينة. - كما
يقضي المعارض السوري الدكتور
كمال اللبواني مؤسس التجمع
الديمقراطي في سوريان حكماً
جائراً من محكمة الجنايات
الأولى بدمشق بالأشغال الشاقة
لمدة أثني عشر عاماً مع الحجر
والتجريد المدني وفق المادة / 264
/ وجدير
بالذكر أن الدكتور كمال
اللبواني أعتقل فور وصوله أرض
مطار دمشق 7 / 11 / 2005 بعد عودته من
جولة في الخارج وإدلائه بآرائه
ومواقفه السياسية في مقابلات
تلفزيونية، علماً أنه كان
واضحاً في آرائه المطالبة
بالتغيير الديمقراطي السلمي من
جهة، ورفضه التدخل الأجنبي
العسكري والاقتصادي ورفض العنف
بكل أشكاله من جهة أخرى ، ورفض
العمل السري بجميع صوره وطالب
بالإصلاح التدريجي السلمي
الديمقراطي، حيث وجهت إليه بعض
التهم مثل ( إضعاف الشعور القومي
ووهن نفسية الأمة والنيل من
هيبة الدولة وإثارة النعرات
الطائفية..). - وفي 25
/ 6 / 2009 أصدر قاضي الفرد العسكري
الثالث بحلب، بالدعوى رقم أساس (
3019 ) لعام 2009 حكماً جائراً على
الناشط السياسي سليمان جعفر بن
جميل المرشح السابق لعضوية مجلس
الشعب السوري عن مدينة حلب
بالحبس ثلاثة أشهر وحساب مدة
موقوفيته. يذكر
أن السيد سليمان جعفر بن جميل
كان قد اعتقل في 15 / 4 / 2009 بسبب
مشاركته في حفل ديني ( الديانة
الايزدية ) بنفس التاريخ في قرية
قيبار – منطقة عفرين. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، وبمناسبة يوم
المعتقل السياسي السوري، نعتقد
أن احترام حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية واحترام المواثيق
والعهود التي وقعت عليها
الحكومات السورية وتحقيق
التحول الديمقراطي المنشود يمر
من خلال: 1-
إطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين، ومعتقلي الرأي
والتعبير والضمير، وإغلاق ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي،
وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه
وجبر الضرر عن طريق التعويض عن
فترة الاعتقال وتسوية أوضاعهم
في جميع مجالات الحياة. 2- رفع
حالة الطوارئ والأحكام
العرفية، وإلغاء القوانين
والمحاكم الاستثنائية وإلغاء
جميع الأحكام الصادرة عنها
والآثار السلبية التي ترتبت على
أحكامها، وإلغاء اللوائح
الأمنية الخاصة بالمنع من السفر
خارج سوريا أو الراغبين بالعودة
إلى سوريا. 3-
إلغاء كافة السياسات والمشاريع
العنصرية والقوانين والتدابير
والإجراءات الاستثنائية
المطبقة بحق الشعب الكردي في
سوريا، وإعادة الجنسية السورية
إلى المواطنين الكرد الذين
جردوا منها نتيجة الإحصاء
الاستثنائي الجائر في محافظة
الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع
آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن
الأضرار المادية والمعنوية
الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء
مشروع الحزام العربي العنصري
وإعادة الأراضي الزراعية
للفلاحين الكرد الذين حرموا
منها نتيجة هذا المشروع
الاستيطاني العنصري، وتعويضهم
عما لحق بهم من أضرار مادية
ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على
إيجاد حل للقضية الكردية في
سوريا، وفق ما يقرره المواثيق
الدولية وشرعة حقوق الإنسان. 4- ضمان
حماية فعالة للمواطن من جريمة
التعذيب، من خلال تقديم من
ارتكب جرائم التعذيب بحق
الموقوفين إلى القضاء
ومعاقبتهم والحكم عليم
بالتعويض المادي المناسب،
وتعديل قانون العقوبات السوري،
بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب. 5- ضمان
حق الموقوف قانونياً، قبل بدء
التحقيق معه، الاستعانة بمحام
أثناء استجوابه في أقسام الشرطة
وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له
برفع دعوى ضد الموظفين ومن في
حكمهم من ضباط الشرطة، وعدم
إكراهه على الاعتراف بالجرم،
وفقاً للفقرة / 3 / من المادة ( 14 )
من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والفقرة / ز /
من المادة ( 67 ) من النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية وكذلك للمادة ( 21 ) من
اتفاقية مناهضة التعذيب. 6-
إطلاق الحريات الديمقراطية،
حرية التنظيم السياسي
والنقابي، وإصدار قانون عصري
ينظم عمل الأحزاب السياسية
والجمعيات المدنية والأهلية،
وفصل السلطات الثلاث (
التنفيذية، التشريعية،
القضائية )، ومنع تعدّي
السلطتين التنفيذية والتشريعية
على السلطة القضائية والعمل على
إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث
تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة. 7-
السماح للمنظمات غير الحكومية
المعنية بالدفاع عن حقوق
الإنسان، بالقيام بزيارات
السجون وأماكن التوقيف
والتحقيق، للاطلاع على أوضاع
الموقوفين والمعتقلين. 8-
إقرار سمو المواثيق
والاتفاقيات الدولية المصادق
عليها على التشريعات الوطنية،
مع النص على هذا المبدأ في
الدستور. 26 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ============================== تصريح
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ
ماف ـ حول
اختفاء السيد جكرخوين علي بن
شيخو علمت
منظمتنا من تصريح المكتب
الإعلامي للوفاق الديمقراطي
الكردي في سوريا ان عضو
منسقيتها السيد جكرخوين علي
مواليد عفرين 1981قد غادر منزله
بتاريخ 20/6/2009مساءا وانقطعت
أخباره منذ ذلك الحين مما يثير
الشكوك بقيام جهات أمنية
بالتعدي على حقه في حريته
الشخصية وإخفائه قسريا بصورة
مخالفة للقانون, لذل فاننا
نطالب الجهات المعنية بالقيام
بواجبها في التحري عن السيد
جكرخوين والكشف عن مصيره فيما
اذا كان رهن الإعتقال لدى احدى
الجهات الأمنية واذا ما تأكد
هذا الإحتمال الأخير فان هذه
الجهات وبهذه الطريقة تكون قد
خالفت المبادىء الأساسية
للدستور السوري و وتلك المنصوص
عنها في العهدين الدوليين
للحقوق المدنية والسياسية
والملزمة للبلاد ,وان كل ذلك
يأتي في ظل استمرار العمل
بأحكام قانون الطوارىء التي
عطلت الحياة العامة للمواطنين
السوريين وخلقت المناخ الملائم
للتعدي على حقوقهم الأساسية
المصانة دستوريا, ولإعادة
الإعتبار والحياة للقوانين
والأصول العامة فإننا نطالب
بضرورةإلغاء العمل بأحكام هذا
القانون ليظل المواطنون بمنأى
عن هذه التعديات الشبه يومية. منظمة
حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ لمراسلة
مجلس الأمناء ========================= نداء
للكشف
عن مصير عضو
المنسقية العامة للوفاق
الديمقراطي السوري السيد
جكرخوين شيخو علي علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، أن السيد
جكرخوين شيخو علي والدته سامية
تولد عفرين 1981 عضو المنسقية
العامة للوفاق الديمقراطي
السوري تعرض للاختفاء القسري في
20 / 6 / 2009 عندما خرج من منزله
الكائن في حلب – حي الشيخ مقصود
الساعة الثامنة مساء، ولا توجد
حتى لحظة كتابة هذا النداء أية
معلومات إضافية عن الجهة
الأمنية التي قامت بتوقيفه أو
مكانه أو معرفة سبب اختفائه
القسري أو أية معلومات إضافية
أخرى عن وضعه. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا (DAD
)، ندين بشدة اختفاء
السيد جكرخوين علي بن شيخو،
ونبدي قلقنا البالغ على مصيره،
ونرى أن احتجازه بمعزل عن
العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً
لالتزامات سوريا بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والاتفاقية الدولية
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة القاسية أو
اللإنسانية أو المهينة، اللذين
انضمت سوريا إليهما كدولة طرف،
ونطالب بالكشف عن مصيره ومصير
جميع المختفين قسرياً والإفراج
الفوري عنه ( أن كان معتقلاً )،
ما لم توجه إليه تهمة جنائية
معترف بها وتقديمه على الفور
لمحاكمة تتوفر فيها معايير
وشروط المحاكمات العادلة. 25 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ============================= تصريح لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة تصريح قاضي
الفرد العسكري الثالث بحلب يصدر
حكماً جائراً على الناشط
السياسي سليمان جعفر بن جميل أصدر
قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب
اليوم الخميس 25 / 6 / 2009 بالدعوى
رقم أساس ( 3019 ) لعام 2009 حكماً
جائراً على الناشط السياسي
سليمان جعفر بن جميل المرشح
السابق لعضوية مجلس الشعب
السوري عن مدينة حلب بالحبس
ثلاثة أشهر وحساب مدة موقوفيته. يذكر
أن السيد سليمان جعفر بن جميل
كان قد اعتقل في 15 / 4 / 2009 بسبب
مشاركته في حفل ديني ( الديانة
الايزدية ) بنفس التاريخ في قرية
قيبار – منطقة عفرين. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي
ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق
الناشط الناشط السياسي سليمان
جعفر بن جميل، فإننا نطالب
بإلغاء هذا القرار الذي لا
يستند إلى أي أساس من القانون
والواقع. ونبدي قلقنا البالغ من
وضع القضاء في سوريا وتبعيته
المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم
حياديته، مما يشكل استمرار في
انتهاك الحكومة السورية
للحريات الأساسية وانتهاك
القضاء التي يضمنها المواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية. كما
إننا نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي
والتعبير والضمير، وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي
وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد
على عدم جواز الاعتقال التعسفي
وعلى المحاكمة العادلة وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة 25 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ============================ بيان منع
توزيع العدد ( 54 ) من جريدة الخبر
السورية علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، من خلال
البيان الذي أصدره المركز
السوري للإعلام وحرية التعبير.
أن وزارة الإعلام السورية منعت
الأسبوع الماضي توزيع العدد ( 54 )
من جريدة الخبر السورية
الأسبوعية المؤرخ في 31 / 5 / 2009
بقرار شفهي موجه إلى المؤسسة
العامة لتوزيع المطبوعات. وقال
البيان هذه المرة هي السادسة
عشرة خلال سنة ونيف هو عمر جريدة
الخبر الأسبوعية السورية التي
تقوم وزارة الإعلام بمنع
توزيعها لينضم هذا العدد إلى
قائمة الخمسة عشر عدداً التي تم
منعها سابقاً من نفس الجريدة. ويذكر
أن الوزارة تبلغ هذه القرارات
شفاهاً ودون وجود أي سند لذلك في
القانون ولا تبين الأسباب
الموجبة له، ويعتقد أن سبب ذلك
يعود بالدرجة الأولى إلى الكشف
عن أرقام وحقائق تخص الاقتصاد
السوري والأداء الاقتصادي
للحكومة. وأشار
البيان أيضاً أن الحالات التي
تم رصدها والتحقق من حدوثها
لجهة منع التوزيع بقرار شفهي من
وزارة الإعلام بلغت ست وثلاثون
حالة خلال السنتين الماضيتين،
وحيث أن القرارات الصادرة بهذا
الخصوص تكون شفهية فأن
المتضررين منها لا يستطيعون
التظلم منها أمام القضاء
الإداري. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين وبشدة هذه الإجراءات
التعسفية بحق الإعلام فإننا
نطالب بإلغائها وإطلاق الحريات
الديمقراطية وبشكل خاص حرية
العمل الصحفي بعيداً عن
العقوبات الزجرية التي لم تعد
متناسبة مع المرحلة التي تمر
بها البشرية، وذلك من خلال
إصدار قانون عصري للصحافة
وتعديل قانون المطبوعات وجميع
التشريعات المتعلقة بالصحافة
والإعلام وإلغاء القيود
المفروضة على حرية إصدار
المطبوعات والصحف التي تصدر
دورياً وإلغاء قيد الترخيص
المسبق من الحكومة كشرط أساسي
لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد
التأمين المالي كشرط مسبق
لإصدار الترخيص وإلغاء القيد
الذي يتعلق بالموافقة على شكل
المطبوعة والمواد التي تختص بها
وإلغاء القيود المفروضة على
حرية تداول المطبوعات وإلغاء
الاحتكار الكامل للإذاعة
والتلفزيون. 25 / 6 /
2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ======================== السلطات
السورية تقمع ندوتين كورديتين
بمناسبة الذكرى الـ35 على مشروع
الحزام العربي في المناطق
الكوردية في سوريا سوبارو-منعت
السلطات المحلية السورية في
مدينة قامشلو حزبي يكيتي وآزادي
الكورديين في سوريا من احياء
ندوتين دعت إليهما اليوم مساءً
بمناسبة الذكرى الخامسة بعد
الثلاثين على تطبيق مشروع
الحزام العربي في المناطق
الكوردية الواقعة شمال شرق
سوريا ، وقد
سبق قمع الندوتين بعدة ساعات
استدعاء عدد من قياديي الحزبين
المذكورين إلى مراكز الأمن
الجنائي ومديرية المنطقة
وأبلغوا القياديين كالعادة
بوجود أوامر عليا مشددة تحظر
التجمعات أو القيام بأي نشاطات . وبحسبما
صرح قيادي في حزب يكيتي الكوردي
في سوريا رفض الكشف عن اسمه
لمراسل نشرة سوبارو
الإلكترونية فقد رفض القياديون
الذين تم استدعائهم الاستجابة
لضغوطات السلطة واعتبروا أن من
حقهم إبداء مواقفهم الرافضة
لسياسات السلطة السورية تجاه
الشعب الكوردي ومن بينها مشروع
الحزام العربي وقمع الحريات
واستمرار اعتقال النشطاء
السياسيين الكورد والحصار
الاقتصادي للمناطق الكوردية . وقد
قامت دوريات من عدة فروع أمنية
سورية بتطويق كافة المداخل
المؤدية إلى المنزلين الذين كان
من المقرر احياء الندوتين فيهما
وكذلك قامت مديرية الكهرباء في
مدينة قامشلو بقطع الكهرباء عن
احدى المنزلين والشوارع
المحيطة بها وبذلك حالت السطات
دون وصول المدعوين إلى الندوتين. ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |