ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 05/11/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق يصدر قراراً باتهام

الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح بجناية نشر أنباء كاذبة...

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق أصدر في يوم الثلاثاء 3 / 11 / 2009 قراراً باتهام الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، سنداً لأحكام للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام، والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة، ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية.

يذكر أن إدارة أمن الدولة بدمشق، كانت قد اعتقلت الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح في يوم 14 / 10 / 2009 وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق، حيث مثل يوم 21 / 10 / 2009أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق، والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه، حيث قرر النائب العام فيما بعد تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه التهم الموجهة للناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن محاكمته وإطلاق سراحه فوراً، كما ونطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

4 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

تصدر أحكاماً جائرة على خمسة مواطنين كرد سوريين

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أصدرت يوم الأحد 3 / 11 / 2009 أحكاماً جائرة على خمسة مواطنين كرد سوريين، تراوحت بين السجن سبع سنوات ونصف إلى اثنتي عشر سنة، وهؤلاء المواطنين هم:

- جيكر شيخموس بن محمد أكرم والدته وسيلة خليل تولد 1989 والذي اعتقل في 15 / 1 / 2007 وصفقان رشيد خلو والدته صبيحة عرب تولد 1990 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006 بالسجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات مع الشغل بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن عشر سنوات مع الشغل.

- فرهاد محمد محمد، بالسجن عشر سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام. ويذكر أن السيد فرهاد محمد محمد اعتقل في 29 / 11 / 2006

- رشيد خلو خلو والدته أمونة حسن تولد 1958 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006 بالسجن سبع سنوات ونصف بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

-شكري خالد عمر والدته الماذة عبو تولد 1988 والذي اعتقل في 9 / 2 / 2006 بالسجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتجريمه بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى اثنتي عشر سنة، دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن اثنتي عشر سنة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين من قبل محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية، وإننا نطالب في نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

4 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر... على كل من:

محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي أصدر في يوم الأحد الواقع في 1 / 11 / 2009 بالدعوى رقم ( 2220 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على كل من: محمد سيف الدين الخدو والته خنسة تولد 1986 الدرباسية ونادر نواف خليل والدته زكية تولد 1981 الدرباسية، وحساب مدة موقوفيتهما قراراً قابلاً للطعن بالنقض، وذلك استناداً لاتهامهما بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية وفق نص المواد ( 288 و307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

يذكر أن مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية كانت قد اعتقلت كل من محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل في 13 / 10 / 2008 على خلفية نشاطاتهما العامة والفنية الفلكلورية الكردية وتم إخلاء سبيلهما في 13 / 4 / 2009

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق كل من: محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

2 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

====================

مذكرة دفاع خطية ترفع

إلى مقام محكمة الجنايات الموقرة بدمشق الغرفة الثانية

بالدعوى رقم أساس (858) لعام 2009

من المدعى عليهم :

1 – مصطفى جمعة بكر

2 – محمد سعيد العمر بن حسين

3 – سعدون شيخوبن محمود .

يمثلهم المحامون : مصطفى أوسو وخليل معتوق وعبدا لله أيمام ومحمد خليل سليمان.

  السيد رئيس المحكمة الموقر

  السادة المستشارون الموقرون

  مقام النيابة العامة الموقرة

الجهة الموكلة الماثلة أمام هيئتكم الموقرة متهمة بجريمة سياسية تتعلق بإبداء الرأي والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية في وطنها مثلما هي وطن جميع السوريين بكافة أطيافه وهي تدفع الآن حريتها ثمناً لمعتقداتها النبيلة ورأيها المصادر بقوة السلطة وباتهام غير مستقل تابع لمتبوع.

 أن الجهة الموكلة تحاكم أمام هيئتكم الموقرة على أهدافها ومعتقداتها النبيلة في المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام الرأي والرأي الآخر في أجواءمنالحوار والانفتاح واحترام حق التعبير والاختلاف وتكريس احترام الدستور والقانون، وفي سبيل تقدم وازدهار هذا البلد بما فيه مصلحة جميع السوريين لنا وللأجيال القادمة لأجلنا جميعاًوليس لأجل فئة أو طائفة أو عرق معين بذاته وأن هذه القيم والأهداف النبيلة يستوجب حمايته من قبل العدالة قبل غيرها, أما وأن كان أبداء الرأي جريمة ومن كتم رأيه فهو صالح وغيره طالح مجرم يستحق العقاب فهذا شان آخر.

 أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي جرم سوى أنها مارست حقها الدستوري في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد فأن كان هذا جرماً فأن الدستور قد أباح هذا الجرم وأن كانت تهمة الجهة الموكلة هي الانتساب إلى جمعية سرية غير مرخصةفأين هذا القانون الذي ينظم هذا الشأن ليجعل هذا الحزب مرخصاً يعمل وفق القانون وذاك غير مرخص مخالف للقانونوحيث أنه الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا حرم بنص, وحيث أنه لا يوجد تشريع ينظم أو يحرم تأسيس الأحزاب والجمعيات وبالتالي لا يوجد جرم, وأن كان غير ذلكفأن جميع الأحزاب العاملة على الساحة السورية غير مرخصة وجميع أعضائها مخالفون للقانون بما فيها الحزب الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكافة الأحزاب الكردية والعربية والتي تزيد عدد أعضائها عن عشرات الآلاف وبالتالي يجب محاسبتهم.

أن الجهة الموكلة لم تنكر منذ اعتقالها المخالف للقانون من قبل الأجهزة الأمنية مروراً بجميع أدوار التحقيق والمحاكمة انتمائها وعضويتها في حزب آزادي الكردي في سوريا وهي لم تنكر يوماً هذا الأمر بل هي تعمل علانية بين الجماهير وتجهر بأهدافها ومطالبها الوطنية العادلة وبأساليبها السلمية الحضارية وفق برنامجها المعلن وفي أولى مطالبها تكريس تطبيق الدستور والقانون المحلي والمواثيق والقوانين الدولية التي انضمت إليها سوريا وخاصة قوانين ومواثيق حقوق الإنسان ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الإعلان العربي لحقوق الإنسان والتي تعترف جميعها بهذه الحقوق والمطالب العادلةالسامية.

لقد ورد في أقوال الموكل مصطفى جمعة بكر أمام شعبة المخابرات فرع / 235 /

(( أهداف حزبنا المطالبة بتوفير المزيد من الديمقراطية وإجراء إصلاحات تعزز من موقع بلدنا ودوره السياسي المتنامي كدولة قوية ومتقدمة..، هذا في الجانب الوطني، أما في الجانب الكردي المطالبة بإزالة الإجراءات الاستثنائية التي تطبق في المناطق الكردية ومنح الكرد حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية ومراعاة خصوصيتهم القومية ضمن وحدة البلاد أرضاً وشعباً، أما مبادئ الحزب فيرتكز في الحفاظ على الوحدة الوطنية لمكونات الشعب السوري وصون هذه الوحدة التي نعتز بها جميعاً باعتبار سوريا بلدنا جميعاً لم تخرج النشاطات الكردية عن المألوف في الساحة السورية وأي مطالبة من جانبنا لا يتعارض مطلقاً مع وحدة البلد, بل يهمنا هذه الوحدة لصالح تعزيز دور سوريا ومستقبل باهر لشعبنا ))

(( ومن الإجراءات الاستثنائية للسلطة التي نطالب بحلها هي قضية الإحصاء الذي جرى في العام 1962 والمرسوم 49 الذي صدر في العام 2008 الذي برأينا يعرقل الحالة الاقتصادية الكردية باعتبار أن أغلب الأكراد يتواجدون في المناطق الحدودية... وما نؤكد في مطالبنا أيضاً هي المطالبة بتعليم اللغة الكردية في المدارس...باعتبار أن الأكراد هم القومية الثانية في البلاد ))

كذلك ورد في أقوال الموكل محمد سعيد العمر بن حسين أمام شعبة المخابرات فرع / 235 /:

(( نعمل عبر ثلاث محاور نضالية أولها المحور القومي كما أسلفت المطالبة بالحقوق القومية اعتراف دستوري بحق الشعب الكردي في سوريا والمساواة الحقيقية بين المواطنين وإلغاء القوانين الاستثنائية بحق الشعب الكردي، والمحور الوطني كوننا مواطنون في هذا البلد الذي هو بلدنا نحافظ على وحدة أراضيه ونعمل على صيانة البلد ورفع مستوى المعيشة بين مواطنيه على اختلاف أجناسهم واستعادة أراضيه المغتصبة من العدو المغتصب. والمحور الديمقراطي نعمل مع جميع المنظمات الحزبية والعمالية والنشاطات المختلفة لرفع من سوية النشاطات الديمقراطية.. )).

(( والتأكيد على مطالب الحزب والتي تتمثل في: الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سورية كقومية ثانية في القطر والمطالبة بحقوقه الثقافية والاجتماعية والسياسية والمساواة بين فئات الشعب الأخرى، وحل قضية الإحصاء الذي جرى في العام 1962 والذي تم من خلاله حرمان عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية، والمطالبة بالمساواة العامة بين جميع مكونات الشعب السوري من حيث التوظيف والتمثيل الكردي في مجالس الشعب ومجالس البلدات والسماح بفتح المدارس الكردية الخاصة أسوة بالمدارس الخاصة بالأرمن والكاثوليك... )).

كذلك ورد في أقوال الموكل سعدون شيخو بن محمود أمام شعبة المخابرات فرع / 235 /:

(( شعار الحزب الديمقراطية للبلاد والأعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا الذي له صفات قومية خاصة به, ونحن كحزب آزادي نطالب بتلك الحقوق القومية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد, ومن القيادة السياسية في العاصمة دمشق ومن أهم تلك المطالب: حل قضية الإحصاء الذي جرى في محافظة الحسكة / 1962 / حيث حرموا وجردوا عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية ونظراً للتكاثر الطبيعي للسكان تضاعف عدد هؤلاء المحرومين من الجنسية السورية وهذه الفئة من أبناء شعبنا يتعرض لمصاعب جمة في حياته اليومية, فهو محروم من الحصول على وثيقة التخرج من الجامعات السورية ومحروم من التوظيف لا يحق له تسجيل ممتلكاته الخاصة باسمه – وهو محروم من حق الانتخاب والترشيح وخدمة العلم والانتفاعبالأراضي الزراعية...، ونطالب بالمساواة التامة بين جميع مكونات الشعب السوري وفي جميع نواحي الحياة وأخص بالذكر الانتفاع بالأراضي الزراعية والتوظيف والتمثيل الكردي في مجلس الشعب ومجالس المدن والبلدات والسماح بفتح المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الخاصة للأرمن والكاثوليك والأرثوذكس... )).

(( وتتمثل مبادئ الحزب وأهدافه في الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا كقومية ثانية في القطر والمطالبة بحقوقه الثقافية والاجتماعية والسياسية والمساواة بين فئات الشعب الأخرى ولعل من أهم مطالب الحزب هي حل قضية الإحصاء الذي جرى في العام 1962 والذي من خلاله تم حرمان عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية وتضاعف هذا العدد بسبب التكاثر الطبيعي للسكان...، والمطالبة بالمساواة العامة بين جميع مكونات الشعب السوري من حيث التوظيف والتمثيل الكردي في مجالس الشعب ومجالس البلدات والسماح بفتح المدارس الكردية الخاصة أسوة بالمدارس الخاصة بالأرمن والكاثوليك والأرثوذكس...)).

ومن ذلك نلاحظ أن جميع أراء ومعتقدات وأهداف الجهة الموكلة التي تحاكم بسببها هي أهداف نبيلة ومعتقدات سامية فأن كانت هذه الأهداف والمعتقدات جريمة بموجب القانون فأن هذا الجرم النبيل والدافع الشريف والذي حمل الجهة الموكلة على العمل من اجل أن تعلى كلمة الحق وتسود المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ولكي تحترم الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر, أن هذه الدوافع الشريفة والمعتقدات النبيلة والتي دفعت الجهة الموكلة حريتها ثمناً لذلك إنما هي ترفع من شان الجهة الموكلة بين جميع مكونات الشعب السوري وكان حري بالعدالة أن تعاملها كذلك.

 

مقام هيئة المحكمة الموقرة

أن الجهة الموكلة بريئة تماماً مما نسب إليها وفق ما سنأتي على ذكره:

أولاً : في الوقائع :

تتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 26 / 10 / 2008 تم اعتقال الموكل سعدون شيخو من قبل دورية من المخابرات العسكرية من منزله في مدينة رأس العين كذلك ونفس التاريخ قامت دورية أخرى من المخابرات العسكرية باعتقال الموكل محمد سعيد العمر من منزله في مدينة الرميلان التابعة لمحافظة الحسكة، وفي وقت لاحق وبتاريخ 10 / 1 / 2009 تم اعتقال الموكل مصطفى جمعة من قبل فرع فلسطين في دمشق بعد أن تم استدعائه إلى الفرع المذكور، وأستمر اعتقال الجهة الموكلة بشكل مخالف للقانون لدى الأجهزة الأمنية إلى أن تم أحلتهم إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 8 / 2 / 2009 وخلال تلك الفترة كانت الأجهزة الأمنية تجهز تهممن العيار الثقيل التي يجب أن تكون رادعا ليس فقط للجهة الموكلة وإنما تكون ردعاً للحراك الثقافي والسياسية الموجود في البلد ولكل من يفكر يوماً فيأبداء رأيه في الشأن العام أو يمارس حقه في المشاركة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافيةفي البلد أو من يظن أن بإمكانه أن يساهم في تطوير وازدهار البلد من خلال تكريس الديمقراطية والمساواة والعادلة الاجتماعية وسيادة القانون وإرساء مبادئ حقوق الإنسان, وكانت مقام النيابة العامة الموقرة حاضرة البديهة لم تتأنى لحظة فالتهم مفصلة وجاهزة ولا تحتاج أي عناء أو أي جهد للتأكد من أن المحالين إلى القضاء مجرمين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الوطن والمواطن كيف لهم أن يفكروا يوماً بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحق الحصول على جنسية والتملك والتعلموحرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد.

ليست أفعال الجهة الموكلة هي التي جعلت الجهة الموكلة تمثل أمام هيئتكم الموقرة وإنما هي سوء حظها التي وقع عليها اختيار الأجهزة الأمنية لتكون كبش فداء تؤدب بها الحراك العام وأصحاب الرأي الأخرالموجود في البلد فكانت التهم المفصلة على مقاس أي ناشط سياسي يكرس طاقاته لخدمة المجتمع والدولة وازدهارهماوتعزيز دورهما. فشاءالقدر أن تكون هي من تمثل أما هيئتكم الموقرة لتحاكم عن جرائم ابعد ما تكون عن قيم ومعتقدات وأهداف الجهة الموكلة.

ثانياً في صحة الإجراءات :

وفي شرح للعلامة جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية الجزء الرابع صفحة 595 وما بعد على أن:

تتوقف صحة الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبطية القضائية على شروط عامة تتحصل

 فيما يأتي:

1. فيجب أن يكون لديهم ترخيص من القانون بأداء العمل الذي يقومون به.

2. ويجب أن يؤدوا العمل في دائرة اختصاصهم الإقليمي.

3. ويجب أن يراعوا الأوضاع الشكلية التي أوجبها القانون لصحة العمل.

الشرط الأول: لا يجوز لأحد من ماموري الضابطة القضائية أن يباشر عملاً لا يدخل في الاختصاصات المرخص له بها أما من القانون أو من السلطة القضائية, وذلك لأن الاختصاص الذي هو معيار السلطة هو الشرط الأساسي لصحة كل عمل قضائي, وفي الإجراءات الجنائية كل مسألة تتعلق بالاختصاص هي من النظام العام ( جارو 2 ن 729 ).

الشرط الثاني: يجب على كل مأمور من مأموري الضبطية القضائية أن يعمل في حدود الدائرة المرسومة له... وذلك لأن مأمور الضبطية القضائية في خارج دائرة اختصاصه لا يكون له سلطة وإنما يعتبر فرداً بسيطاً, وهذه قاعدة عامة لأداء كل وظيفة رسمية.

الشرط الثالث: من الشروط اللازمة لصحة أعمال مأموري الضبطية القضائية مراعاة الأوضاع والإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون وإلا كان العمل باطلاً...

الأعمال التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية دون أن تتوفر فيها الشروط السابق بيانها تعتبر باطلة ولا يصح الاعتماد عليها بل ولا على شهادة من أجروها أو أثبتوها في محاضرهم ولا على ما تفرع عنها وقام على أساسها من أدلة أخرى لأن ذلك كله معناه الأخبار عن أمور جاءت مخالفة للقانون.

ومما ينبغي ملاحظته إن البطلان هنا متعلق بالنظام العام ولذا يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة أمام محكمة النقض والإبرام ( نقض 31 ديسمبر سنة 1934 قضية رقم 1613 سنة 4 ق و 27 ديسمبر سنة 1937 قضية رقم 229 سنة 8 ق )

كذلك ورد في المرجع السابق صفحة 508 :

(الإجراءات الجنائية تمر بثلاثة أدوار مختلفة ترمي كلها إلى غرض واحد وهو إعداد الحكم في القضية:

الأول دور جمع الاستدلالات بواسطة الضبطية القضائية التي تنحصر مهمتها في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق.

والثاني دور التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة أو قاضي التحقيق والغرض منه مراقبة عمل الضبطية القضائية وإتمامه وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا كان هناك محمل للمحاكمة.

والثالث دور التحقيق النهائي في الجلسة ويجب أن يتوافر فيه ما يكفل حرية الاتهام والدفاع من شفهية وعلنية ومواجهة في المرافعات).

وبالتالي فإذا وقع في أي دور من هذه الأدوار أجراء باطل أثر على الأدوار الأخرى كما هي الحال في هذه الدعوى المنظورة أمام هيئتكم الموقرة. والتي قامت فيها الأجهزة الأمنية بدور الضابطة العدلية والذين لا يعتبرون من موظفيها التي حددتها على سبيلالحصرالمادتين 7 – 8من قانون أصول المحاكمات الجزائية, وحيث أنه تم توقيف الجهة الموكلة بموجب إجراءاتباطلة لصدورها عن جهة غير مخولة بالقيام بالإجراء، وحيث أنه لا ينظر إلى أي اتهام إلا إذا كانت وليدة إجراءات مشروعة, وحيث أن كل ما هو غير مشروع باطل وكل ما يترتب على الباطل باطل. وإذا كانت هذه الأجهزة تتحصن بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة منذ 8 / 3 / 1974لتشرع أعمالها الباطلة فهذا أيضاً مردود عليه لبطلان حالة الطوارئ نفسها، لصدورها عن غير السلطة المخولة بإصدارها حيث أنها صادرة عن مجلس قيادة الثورة بدل صدورها عن مجلس الوزراء الذي يجب انعقاده بحضور رئيس الجمهورية والذي يجب أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له وهو شرط لنفاذه، وكذلك لمخالفتها الدستور النافذ، وكذلك لعدم تحديدها مدة الحالة، وكذلك المنطقة التي تشملها الحالة هذان الشرطان اللذان يجب توفرهما في إعلان حالة الطوارئ كما ورد في قانون الطوارئ والأحكام العرفية وحيث أن حالة الطوارئ لم تتضمن هذين الشرطين فتعتبر حالة الطوارئ باطلة وبالنتيجة فان كل عمل أو إجراء تتم بالاعتماد على حالة الطوارئ تعتبر باطلة لأن كل ما بني على باطل فهو باطل.

لذلك نلتمس مقامكم الموقر إعلان براءة الجهة الموكلة من التهم الموجهة إليها لعدم صحة وبطلان الإجراءات التي رافقت عملية اعتقالها.

في المناقشة القانونية للتهم الموجة للجهة الموكلة :

لقد ساق مقام قاضي الإحالة الموقر تهم بالغة الخطورة بحق الجهة الموكلة في سبعة أسطر دون تعليل أو مناقشة وتحليل لتلك التهم وتفنين لتلك الوقائع والحكم عليها بأنها مخالفة للحقيقة والواقع الذي يعيشه أبناء القطر كافة دون تمييز والمتمثل بالوحدة الوطنية والمشاركة الجماهيرية بالحكم بمختلف المستويات دون تمييز...، ومن الملاحظ أن مقام قاضي الإحالة الموقر إنما يحلل الواقع السياسي ويبدي رأيه في الأوضاع السياسية في البلد وكان حري بمقام قاضي الإحالة الموقر أن يناقش التهم الموجهة إلى الجهة الموكلة مناقشة قانونية معللة أفعال الجهة الموكلة وهل تنطبق عليها النص القانوني المجرم، وأما إذا لم يفعله مقام قاضي الإحالة الموقر فهذا يعتبر خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستنتاج والاستدلال في اتهام الجهة الموكلة يستوجب إبعاد هذه التهم عنها.

أما بالنسبة إلى التهم الموجهة إلى الجهة الموكلة فهي:

1. جناية القيام بزمن الحرب أو توقع نشوبها بدعاوى ترمي علىأضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية وفق أحكام المادة/ 285 / ق. ع. س.

2. جناية الاعتداء الذي يستهدف أما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات.

3. جناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 304 /.

والتي تنص بدورها: يقصد بالإعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية ألتي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

1- جنحة القيام بكل عمل وكل كتابه وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

 

أولاً : بالنسبة إلى التهمة الأولى: هذه الجريمة التي أعتبرها المشرع بأنها تمس امن الدولة الخارجي وهذه المادة لا يمكن أعمالها إلا في ظل ظروف زمنية معينة وهو زمن الحرب سواء أكانت الحرب قد نشبت بالفعل بين القوات السورية وقوات دولة أجنبية أو أنها على وشك أن تنشب أي أن الخطر يكون محدقاً بالبلد, وهذا شرط وجوبي لإعمال هذه المادة فأن لم تتوفر هذا الشرط لا مجال لأعمال هذا لمادةوهذاالشرط هو الذي فرقها عن المادة / 307 / الجنحية الوصف، وحيث أن المشرع السوري قد عرف الحرب بأنها: (( اشتباكات مسلحة بين قوى دولتي أو أكثر )، كذلك عرف قانون الجيش حالة الحرب بأنها: ( الحالة التي تلي إعلان النفير العام )، وحيث أن النفير العام سبق وان أعلن في أعقاب حرب حزيران عام 1967 لمدة ثلاثة أشهر تقريباً كذلك في أعقاب حرب تشرين في عام 1973 لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، إلا أن هذه الحالة لم تعد لها وجود مع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي تحت إشراف المم المتحدة وإعلان حالة الهدنة, إضافة إلى اختيار خيار السلام كخيار إستراتيجي ومباحثات السلام السرية تارة والعلنية تارة أخرى بين الجانبين, وبالتالي تبعد تماماً ظرف الحرب التي تبرر أعمال هذه المادة.

أما بالنسبة إلى الركن المادي هذه الجريمة فهي القيام بدعاوي في ذلك الزمن ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وبالتالي التأثير مباشرةً على الوحدة الوطنية والالتفاف الجماهيري وخلق حالة الضعف والتفرقة بين عناصر الأمة مما يهدد معها استقلال البلاد أو ألحاق الهزيمة بقواته والفرق شاسع بين الأفعال الشائنة التي تحدث عنها المشرع في إعمال هذه المادة بمعاقبة من تسول له نفسه القيام بدعاوى الغرض منها أو تهدف إلىإضعاف الشعور القومي أو أيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبيةفي زمن الحرب بحيث تضعف أحساس الفرد بانتمائه إلى مجتمع وطنه وبالتالي أضعاف ولائه لهذا الوطن والدفاع عنه ويجب أن تتوفر هذه النية لدى الفاعل كون هذه المادة تستلزم قصد جرمي خاص وهو نية إضعاف الشعور القومي أو نية أيقاظ النعرات المذهبية أو الطائفية فإذا لم تتوفر لدى الفاعل نية الإضرار فلا سبيل لمعاقبته بمقتضى أحكام هذه المادة, والفرق شاسع بين هذا وبين القيم النبيلة والمعتقدات السامية والدوافع الشريفة التي تتحلى بها الجهة الموكلة وإبداء رأيها في الشأن العام للبلد في زمن السلم ورغبتها في الإسهام في أغناء وتطور وازدهار البلد من خلال أغناء الفكر السياسي وتقبل الرأي والرأي الآخر من خلال حرية الرأي والتعبير المصانة بالدستور قبل القانون، ولا يمكن أن نتصور يوماً أن المشرع إنما شرع هذه المادة لتكون سيفاًَ مسلطاً على حرية الرأي والتعبير وتستخدم وسيلة لكم الأفواه، ومن خلال ذلك نجد أن قرار قاضي الإحالة الموقر باتهام الجهة الموكلة قد وقع في خطأ تطبيق القانون وفساد في الاستنتاج والاستدلال يوجب معه أبعاد هذه التهمة عن الجهة الموكلة لما سلف ذكره.

ثانياً بالنسبة إلى التهمة الثانية :

1 – الركن المادي لهذه الجريمة وهو: الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات.

أي انه فعل ايجابي وليس فعلاً سلبياًأي أن الفاعل لا بد أن يرتكب فعلاً مادياً تنفيذياً حركياً يستلزم الفاعل بالقيام بعمل ايجابي يقصد من ورائه تحقيق أحد الأهداف المعنية قانوناً وهو الاعتداء, ولكن أين ركن الجريمة المادي هذا في أفعال وأقوال وعقيدة وقيم الجهة الموكلة وما هي الأدلة التي استندت عليها مقام قاضي الإحالة الموقر في سياقه هذه التهمة على الجهة الموكلة،هل يعقل أن مقام قاضي الإحالة وقبله مقام قاضي التحقيق قد ناقشة الأدلة والقرائن ووضعت أفعال الجهة الموكلة على بساط التدقيق والتحليل وكونت قناعتها على أن الجهة الموكلة قد قامت بجميع الأعمال المادية المكونة للركن المادي وهيترمي من وراء كل ذلك إلى القيام بإضرام الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وسفك الدماء وقتل الشيوخ والنساء والأطفال وإشاعة الرعب والذعر وبث الخوف والهلع بين المواطنين مع وجود القصد الخاص وهو نية الاعتداء الذي يستهدف إلى إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي وذلك بتسليح السوريين وبأفعال تنفيذية يستشف منها انه يحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر أو القيام بالتحريض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، هذه الجريمة التي يمكن أن توصف بأبشع الجرائم على الإطلاق والتي لا يقدم عليها من يملك ذرة من الإنسانية. فكيف بالجهة الموكلة التي تملك هذه الأهداف والقيم النبيلة والدوافع الشريف وأيمانها بضرورة إحلال المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وحرية الرأي والتعبير وتقبل الرأي والرأي الآخر والإشراك في شؤون البلاد, من كل ذلك نجد أن الجهة الموكلة بريئة تماماً من هذه التهمةمما يستوجب منع محاكمته من هذه التهمة.

ثالثاً بالنسبة إلى التهمة الثالثة: وهي جناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 304 /. والتي تنص بدورها : ( يقصد بالإعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً )، من ذلك يتضح لنا أن أنه لا بد من أن الفاعل يقصد من وراء أنشاؤه للجمعية تغيير كيان الدولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو أوضاع المجتمع الأساسية وذلك بالطرق الإرهابية وسفك الدماء وقوة التدمير والدمار وإحداث الأهوال والويلات وإحراق الأخضر واليابس حيث أن الإرهاب قانوناً تعني: القيام بإعمال ترمي إلى أيجاد حالة ذعر بالوسائل التي أدى على ذكرها المادة 304 وهي من الجرائم الايجابية وليست السلبيةأي أنه على الفاعل القيام بعمل ايجابي لكي تطاله العقاب وفق أحكام المادة المذكورة مثل المتفجرات والمواد الكيميائية والجرثومية والأسلحة المدمرة وكل ما من شانه أن يبث الرهبة بين الآمنين ويخلق حالة من الذعر والخوف والهلع. لقد تم اتهام الجهة الموكلة وفق إحكام هذه المادة جزافاً دون أن يكون لها أية صلة بالحقيقة والواقع وهي بعيد كل البعد عن الجهة الموكلة وعن أهدافها السامية والنبيلة, وان اتهام الجهة الموكلة وفق إحكام هذه المادة مثلما في التهمة التي سبقتها أنما هي دليل واضح وضوح الشمس أن الهيئة الاتهامية ليست لها أية علاقة بملف الدعوى وليست على أدنى إطلاع على أفعال وأقوال وآراء الجهة الموكلة ولا على التهم المسندة إليها ولو كان غير ذلك لما تم اتهام الجهة الموكلة وفق أحكام هذه المادة والمادة التي سبقتها لغرابة التهمة ولبعدها الشاسع بين ما قامت به الجهة الموكلة والتهمة الموجهة إليها إنما هي ضرب من ضروب الخيال التي نسجتها الأجهزة الأمنية عند اعتقالها للجهة الموكلة وصورتها ووضعت لها القواعد، أن الغاية الأساسية ليست معاقبة الأفعال الجرمية للجهة الموكلة ( البعيدة كل البعد عن كل جرم أو ذلة ) وأنمى الغاية الأساسية منها هي ضرب الحراك الديمقراطي السياسي السلمي الأهلي بيد من حديد, وان هذه التهمة تفتقد إلى ركن من أركانها سواء المادية التي كفعل مادي حركي إيجابي مثل القيام بعمليات تفجير في مناطق أهلة بالسكان أو وضع مواد سامة في مصادر المياه أو استخدام الأسلحة الحربية في قتل الأبرياء، أو ركنها المعنوي والذي يقصد من وراء هذا النشاط أو السلوك الإجرامي وأحداث هذا الفعل بذاته أي أرادة ارتكاب هذا الفعل, كذلك الدافع من وراء هذه الجريمة والذي يكون دافعاً دنيئاً وأنانيا ويستخدم وسائل تنم عن وحشية وهمجية تثير نقمة الضمير العام, فهل لأفعال الجهة الموكلة أي رابط بما تؤمن به وتعمل من أجله وأين نص هذه المادة بالتأكيد لا يوجد أي شبه لا من قريب ولا من بعيد, لذلك نلتمس مقامكم الموقر إعلان برأت الجهة الموكلة من هذه التهمة.

رابعاً بالنسبة إلى التهمة الرابعة: وهي جنحةالقيام بكل عمل وكل كتابه وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

تؤمن الجهة الموكلة بأهداف ومعتقدات نبيلة تتمحور في المساواة العدالة الاجتماعية واحترام الرأي والرأي الآخر وفق آلية الحوار والانفتاح واحترام حق التعبير والاختلاف في سبيل تقدم وازدهار هذا البلد بما فيه مصلحة جميع السوريين، وليس لأجل فئة أو طائفة أو عرق معين بذاته. وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية لمكونات الشعب السوري وصون هذه الوحدة باعتبار سوريا بلد لجميع السوريين على اختلاف أطيافهم وألوانهم، ولم تخرج نشاطات الجهة الموكلة من سياق وحدة البلد أرضاً وشعباً، وهذا ما أدلى به الجهة الموكلة في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة كما في استجواباتها الأمنية، ولا نجد في جميع أدبيات الحزب الذي ينتمي إليه الجهة الموكلة خلاف هذا الرأي وهذا المعتقد, وأن اتهام الجهة الموكلة بهذه التهمة إنما هي بعيد كل البعدالجهة الموكلة، وأيمانها العميق بقيم العدالة والتآلف الاجتماعي وحسها الوطني, وقد جاء اتهام الجهة الموكلة وفق أحكام هذه المادة جزافاً بعيداً كل البعد عن الحقيقة والواقع بل أن الجهة الموكلة هي من أشد نابذي الطائفية والمذهبية وكان حري بمقام النيابة العامة وقاضييالتحقيق والإحالةأن تسوق الأدلة على اتهام الجهة الموكلة بهذه التهمة.

ج عس 849 ق 842 تاريخ 24/9/1979

 (( من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن بجنحة الشروع في إثارة النعرات الطائفية لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل على توافرها ولاسيما الدليل الجرمي ولم يلحظ أن الشروع في الجنح لا يجوز أن يعاقب عليه إلا بنص خاص كما هو صريح أحكام المادة / 201 / من قانون العقوبات ))

وحيث أنها لم تراع ذلك فأنها قد خالفت القانون وفساد في الاستنتاج والاستدلال يوجب معه أبعاد هذه التهمة عن الجهة الموكلة لما سلف ذكره.

ومن كل ما تم ذكره نجد أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي جرم سوى أنها مارست حقها المقدس في الحرية التي كرستها القوانين الطبيعية والوضعية والتي صانها الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من الدستور النافذ:

( الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وأمنهم )

وكذلك المادة السادسة والعشرون منه:

( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية )

والمادة الثامنة والثلاثون منه:

 ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي...)

وأن سوريا، منضمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر بتاريخ 12/1/1969، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 6 تاريخ 6/2/1969 ص 2697، والذي تنص الفقرة الثانية من المادة 19 منهعلى أنه:

(يكون لكل إنسان حق حرية التعبير... دون أي اعتبار للحدود بالقول أو بالكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها )

وهل يمكن اعتبار قيام المواطن بممارسة حق كفله له وصانه الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة، اقترافاً لجرمٍ جنائي؟

وكيف لنا أن نعتبر ممارسة المواطن لحقه في أبداء الرأي ومطالبه في المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وقبول الآخر المخالف... جرماً يعاقب عليه القانون ؟

لكل ذلك ولما يراه مقام هيئتكم الموقرة عدلاً نلتمس:

-  إعلان براءة الجهة الموكلة مما نسب إليها.

-  وفي حال جنوح مقامكم إلى غير ذلك منح الجهة الموكلة أسباب التخفيف القانونية والتقديرية.

بكل احترام وتقدير

دمشق في 1 / 11 / 2009

المحامون

========================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف

بشأن محاكمة مصطفى جمعة ورفقاه

في هذا اليوم الأحد 1/11/2009م وأمام محمكة الجنايات الثانية بدمشق عقدت جلسة محاكمة في الدعوى رقم أساس 858لعام2009م لكل من السادة مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون محمود شيخو القياديون في حزب آزادي الكردي وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع ,حيث أبرزت هيئة الدفاع مذكرة خطية ملخصها ان ما قام به الموكلين لا يتجاوز اسلوب العمل السياسي السلمي الذي صانته كافة الشرائع السماوية والوضعية والعهود والواثيق الدولية وبخاصة العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية والدستور السوري وتفند المذكرة وبصورة قانونية كافة التهم الموجهة للموكلين وتطالب في النهاية بإعلان برائتهم وقد أجلت الجلسة للتدقيق الى يوم الأحد 15/11/2009م

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـماف ـ في الوقت الذي نتمنى بأن ينصف حكم القضاء هؤلاء السادة وأن يعلن برائتهم حتى يعودوا أحرارا ويساهموا بنشاطهم في تقدم وتطور هذا البلد ويساهموا في إرساء قيم الحق والعدالة فيه فإننا كذلك نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء الذي أباح للجهات الأمنية حق التدخل في أبسط تفاصيل حياة المواطنينوبخاصة المهتمين بالشان العام والعاملين في الحقل السياسي والحقوقي واعتقالهم وتوقيفهمواحالتهم الى محاكم استثنائية لتصدر بحقهم أحكام جائرة وبصورة مخالفة للقانون والدستور .ـ

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

مرة أخرى ، القياديون في آزادي أمام محكمة الجنايات الثانية في دمشق

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأحد 1/ 11 / 2009 جلسة أخرى ، للقياديين الثلاث من حزب آزادي الكردي في سوريا ، وكانت مخصصة للدفاع عنهم ، والقياديون هم :

الرفيق مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية للحزب ، والقائم بأعمال سكرتير الحزب في غيابه ، والمقيم في حلب ، وقد اعتقلته المخابرات العسكرية فرع فلسطين بدمشقيوم 10 / 1 / 2009 عند مراجعته للفرع المذكور بناء على دعوته..

والرفيق سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية ، اعتقلته المخابرات العسكرية بتاريخ 26 / 10 / 2008مساء من منزله في مدينة رأس العين محافظة الحسكة ..

والرفيق محمد سعيد حسين العمر عضو الهيئة القيادية ، اعتقلته المخابرات العسكرية بتاريخ 26 / 10 / 2008 ليلا من منزله الكائن في بلدة رميلان محافظة الحسكة ..

وقدموا هم بأنفسهم مرافعاتهم بوضوح وجرأة , عبروا من خلالها عن شرعية نضالهم المستمدة من واقع غياب الحريات الديمقراطية وما يعانيه الشعب الكردي مما لحق به من الغبن والاضطهاد القومي جراء تطبيق القوانين والمشاريع العنصرية الظالمة من لدن الأنظمة والحكومات المتعاقبة على دست السلطة منذ عقود خلت وحتى الآن ، وأن كل ما يطالبون به يتعارض والتهم الموجهة إليهم ، وأن أهداف الحزب تتلخص في شعاره : الديمقراطية للبلاد والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي على أنه ثاني قومية في سوريا ، وحل قضيته بتمكينه من ممارسة حقوقه القومية والوطنية في إطار وحدة البلاد وبما يخدم تطورها وتقدمها ..

كما قدمت هيئة الدفاع مرافعتها المطولة والمؤلفة من إثني عشرة صفحة ، دحضت من خلالها بقوة التهم الموجهة إلى موكليهم الثلاثة، وأكدت على حقهم في ممارسة السياسة بموجب دستور البلاد ، وأن حزبهم يمارس نشاطه السلمي في إطار المصلحة العليا للبلاد ، ومن أهدافه الدعوة إلى توثيق العرى بين مكونات المجتمع السوري بكل انتماءاته القومية وخصوصا بين الشعبين العربي والكردي ، والدعوة لحل القضية الكردية على أساس الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كونه يقيم على أرضه وليس مهاجرا أو لاجئا ..الخ ، كما جاء في دفاع الهيئة أن غياب قانون ينظم الحياة السياسية في البلاد هو مسئولية الحكومة ، وبهذا المعيار فإن كل الأحزاب السياسية غير قانونية بما فيها الحزب الحاكم وأحزاب الجبهة ، وخلصت في نهايتها إلى إعلان براءة موكليهم من الجرم المسند إليهم..

هذا وقد حضر الجلسة بالإضافة إلى أهالي المعتقلين ورفاقهم والمحامين الموكلين عدد آخر من المحامين والحقوقيين والناشطين السياسيين وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دمشق ، وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 15 / 11 / 2009 ..

إننا في حزب آزادي الكردي في سوريا ، في الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكم الاستثنائية الصورية وهذه التهم الباطلة التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة لأنها مختلقة ومفتعلة لا أساس دستوري البتة لها ، في ذات الوقت ، ندعو القوى الديمقراطية والوطنية وكل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى التضامن مع معتقلي حزبنا المذكورين أعلاه ، والوقوف إلى جانب حزبنا للضغط على النظام من أجل الإفراج الفوري عنهم ، وعن كل معتقلي الرأي والموقف السياسي ، وإنهاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء الاعتقال السياسي نهائيا ، والعمل معا من أجل بناء دولة الحق والقانون الخالية من التعسف والتنكيل والهادفة إلى تحقيق العدل والمساواة عبر حياة ديمقراطية ينعم في ظلها الجميع بحقوقهم ويكون المجال واسعا أمام الكل من أجل أداء واجباتهم في بناء سوريا الحديثة سوريا لكل السوريين ..

في 1 / 11 / 2009

اللجنة السياسية

لحزب آزادي الكردي في سوريا

========================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

وقائع جلسة دفاع

أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

عقدت اليوم الأحد 1/ 11/ 2009 محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس/ 858 / لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع عنهم مذكرة دفاع خطية مكونة من اثنتي عشر صفحة خلصت في نهايتها إلى إعلان براءة موكليهم من الجرم المسند إليهم.

وقال المدعى عليم بأنهم أبرياء من الجرائم المسندة إليهم وبأنهم يعملون من أجل تمتين أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكردي وجميع مكونات الشعب السوري، ومن أجل حل القضية الكردية في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي من خلال الحوار وانتهاج الأسلوب السلمي الديمقراطي، وأن القضية الكردية في سوريا هي قضية شعب يقيم على أرضه منذ القدم وليست قضية مهاجرين أو لاجئين، وأنهم يعملون كذلك من أجل الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء واحترام حقوق الإنسان وإقامة دولة الحق والقانون ومن أجل حرية الرأي والتعبير... وأن محاكمتهم هي محاكمة سياسية...الخ.

ويذكر التهم الموجهة للمدى عليهم، هي: جنايات الدعوة لإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية وإثارة الفتنة والحرب الأهلية وتغيير كيان الدولة والأوضاع السياسية في المجتمع عن طريق الإرهاب وفق أحكام المواد: (285 و307 و298 و306 بدلالة المادة 304) من قانون العقوبات السوري العام.

وقد حضر الجلسة عدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة وكذلك عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين من بينهم الأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وكذلك حضرها عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وأعضاء السلك الدبلوماسي بدمشق.

هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 15 / 11 / 2009 للتدقيق.

يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني، وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (أبو عصام) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً، كما ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، وهذا ما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

1 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

============================

اعتقال زوجة وأقارب الشيخ عبد الرحمن الكوكي بتهمة تسريب أخبار اعتقاله

أفادت الأخبار الصحفية الواردة من العاصمة السورية دمشق أن السلطات السورية اعتقلت بعض أقارب الشيخ عبد الرحمن الكوكي ومن ضمنهم زوجته بتهمة تسريب أخبار اعتقاله، وكان الشيخ الكوكي قد اعتقل يوم الخميس 22/10/2009 إثر عودته من قطر بعد مشاركته في حلقة برنامج الاتجاه المعاكس عن النقاب وقرار شيخ الأزهر الأخير حوله.

وترددت الأنباء أن السلطات الأمنية السورية  تعتزم تقديم الشيخ عبد الرحمن الكوكي للمحاكمة بتهم تخريب العلاقة مع دولة عربية والإساءة لشخصيات دينية مرجعية وربما يواجه تهمة التحريض الديني.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي وزوجته وأقاربه وتطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم فوراً وإبطال كل التهم المعدة سلفاً ضد الشيخ الكوكي.

وتطالبها أيضاً بوقف الاعتقال التعسفي والعشوائي ووقف الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي والمعتقد وإطلاق سراح كافة المعتقلين على هذه الخلفية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/10/2009

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ