ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية تعليق
إعلامي على جلسة محاكمة الشيخ
عبد الرحمن كوكي علق
الناطق الإعلامي للجنة السورية
لحقوق الإنسان على التهم التي
وجهتها محكمة الجنايات بدمشق في
جلستها المنعقدة اليوم (11/1/2010)
بحق الداعية الشيخ عبد الرحمن
كوكي والذي اعتقل إثر عودته من
قطر بعد مشاركته في البرنامج
الفضائي المشهور " الإتجاه
المعاكس" الذي تقدمه قناة
الجزيرة القطرية مساء كل ثلاثاء
بقوله: إن السلطات الأمنية
السورية هي التي وجهت تهم النيل
من هيبة الدولة والإساءة لرئيس
الجمهورية وإثارة النعرات
الطائفية والمذهبية للشيخ عبد
الرحمن كوكي وما محكمة الجنايات
وقضاتها إلا أدوات من أدواتها
وهي التي تريد أن تلقن درساً
بليغاً لكل سوري يقف أمام
الشاشة ولا يستميت في القتال
دفاعاً عن السلطة ورموزها. وقال
الناطق بأن الشيخ كوكي لم يأل
جهداً في الدفاع عن السلطة أمام
محاورٍ حول النقاش عن مساره
وحاول توريطه في قضايا لا علاقة
لحلقة النقاش بها. وتابع
الناطق الإعلامي تعليقه بأن
المحاكمة التي يحاكم على أساسها
الشيخ عبد الرحمن كوكي لا علاقة
لها بأي جناية أو جنحة، فهو لم
يقترف جرماً ولا جنحة بحق أحد
ولم يهاجم أحداً من السلطة أو
رموزها بل كل من يقرأ الحلقة
المثبتة على صفحة قناة الجزيرة
لا يجد أي إساءة من طرف الشيخ،
كل ما فعله هو الدفاع عن وجهة
نظره في قضية النقاب وتفنيد
وجهة نظر مخالفيه في هذه
القضية، وهو لم يثر أي قضية
طائفية أو مذهبية بل كان دفاعه
عن وجهة نظر فقهية موجودة كتب
الفقه الإسلامي. وإنما تندرج
المحاكمة تحت طائلة المحاكمات
السياسية والصراع الخفي على
السلطة بين أطراف في مفاصل
السلطة السورية. وأردف الناطق
بأنه لا يجوز أخذ الشيخ بجريرة
الكلام الخارج عن السياق الذي
أدلى به المحاور الآخر. وختم
الناطق الإعلامي تصريحه
مستغرباً من مجمل قصة اعتقال
الشيخ عبد الرحمن كوكي والتهم
الموجهة إليه ومآلات هذه القصة
الغريبة المتوقعة في 27 كانون
الثاني/يناير الجاري وطالب
بالإفراج الفوري عنه، وإن كانت
السلطات ترى أن بحقه ما يوجب
محاكمته فلتقدمه إلى محاكمة
مستقلة وهو يتمتع بحريته وبحقه
الكامل في الدفاع عن نفسه. خلفية
الموضوع: اعتقلت
إدارة أمن الدولة بدمشق الشيخ
عبد الرحمن كوكي لدى عودته من
قطر بتاريخ 20/10/2009 بعد مشاركته
ببرنامج الإتجاه المعاكس عن "النقاب
وملابسات فتوى شيخ الأزهر
المانعة للنقاب في الأزهر
والمعاهد التابعة له" ثم
قدمته للمحاكمة أمام محكمة
الجنايات متهمة إياه بارتكاب:
جناية النيل من هيبة الدولة
وجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية
وجنحة إثارة النعرات الطائفية
والمذهبية . ويتوقع أن تكون جلسة
النطق بالحكم في 27 كانون الثاني/
يناير الجاري. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 11/1/2010 ===================== تصريح وفاة
( 3 ) سجناء وإصابة ( 24 ) آخرين جراء
حريق شب في أحد مهاجع سجن إعزاز
– محافظة حلب علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)، من خلال وكالات الأنباء التي
نقلت عن مصدر رسمي سوري، أن حريق
شب في حوالي الساعة التاسعة
والنصف من مساء يوم الخميس 7 / 1 /
2010 في أحد مهاجع سجن إعزاز (
إعزاز منطقة تتبع إدارياً
محافظة حلب وتقع في الشمال من
مدينة حلب )، مما أدى إلى وفاة
ثلاثة سجناء تم تبليغ ذويهم (لم
يتسنى لنا الحصول على أسمائهم )،
وإصابة أربعة وعشرين آخرين ( لم
يتسنى لنا أيضاً الحصول على
أسمائهم ) بحروق مختلفة، تم
إسعاف أربعة منهم إلى مشفى
الرازي بحلب ( حسب المصدر حروقهم
من الدرجة الثانية والثالثة
ونسبتها تحت الـ 50% )، فيما تم
إسعاف الآخرين إلى المشفى
الوطني بإعزاز. وحسب
المصدر، فأن هناك تضارب في
الأسباب التي أدت إلى نشوب هذا
الحريق، حيث ذهب البعض إلى أن
ماساً كهربائياً تسبب في ذلك،
فيما ذهب آخرون إلى أن هذا
الحريق نشب بسبب انفجار غاز
سفري ( وهو من الممنوعات في
السجن طبعاً ؟!!! ) كان بحوزة أحد
المساجين. وقد ذكرت المصادر
التي استندنا إليها أن أحد
المساجين أقر بأن الحريق كان
بسبب انفجار الغاز السفري الذي
كان بحوزته أثناء إعداده وجبة
العشاء. وذكرت
مصادر معلوماتنا، إلى أنه تم
تطويق سجن إعزاز والمشفى الوطني
بإعزاز بالعناصر الأمنية، فيما
تجمع ذوي السجناء وأهالي
المنطقة أمام المشفى الوطني
بإعزاز للاطمئنان على صحة
المصابين، كما تمت عملية سريعة
لإخلاء المساجين من سجن إعزاز
عبر حافلات وسيارات وزارة
الداخلية إلى سجن حلب المركزي،
فيما نقل البعض منهم إلى نظارة
شرطة منطقة إعزاز. وحسب
المصدر نفسه فأنه كان يقبع في
سجن إعزاز حوالي ( 81 ) سجيناً
ينتمي معظمهم إلى المنطقة وأن
معظمهم أيضاً موقوفون أو
محكومون بقضايا جزائية جنحوية
الوصف التي عقوبتها أقل من ثلاث
سنوات سجن. وقد
ذكرت المصادر الرسمية إلى أنه
تم تشكيل لجان متعددة للتحقيق
في أسباب حادث الحريق هذا
والإشراف على الأوضاع الصحية
للسجناء المصابين وإعادة ترميم
السجن...الخ. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي نتقدم فيه
بخالص التعازي القلبية لذوي
ضحايا هذا الحريق، فإننا نتمنى
للمصابين الشفاء التام
والعاجل، ونطالب السلطات
المسؤولة بإجراء تحقيق شفاف
ونزيه... في ظروف وملابسات
وأسباب هذا الحريق، تمهيداً
لتحديد المسؤولين المباشرين
وغير المباشرين عنه، وتقديمهم
للقضاء العادل لينالوا جزاء ما
اقترفت أيديهم. 11 / 1 /
2010 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ===================== تصريح لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية تصريح محكمة
الجنايات الأولى بدمشق تعقد
جلسة جديدة لمحاكمة الداعية
السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي عقدت
اليوم الأثنين11 / 1 / 2010 محكمة
الجنايات الأولى بدمشق،
بالدعوى رقم أساس ( 498 ) لعام 2010
جلسة جديدة لمحاكمة الداعية
السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي،
حيث كانت الجلسة مخصصة لمطالبة
النيابة العامة. وقد طالبت
النيابة العامة بتجريمه وفق
لائحة الاتهام، وبعد الانتهاء
من مطالبة النيابة تم تقديم
الدفع القانوني المستند للأدلة
التي تبين براءة الشيخ عبد
الرحمن كوكي وتفند الجرائم
المسندة إليه، وتم تأجيل
المحاكمة ليوم 27 / 1 / 2010 للتدقيق. يذكر
أن الداعية السوري الشيخ عبد
الرحمن كوكي، يحاكم بالتهم
المنسوبة إليه حسب المواد ( 285 و
307 و 374 ) من قانون العقوبات
السوري العام. تنص
المادة ( 285 ): من قام
في سورية في زمن الحرب أو عند
توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى
إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ
النعرات العنصرية أو المذهبية
عوقب بالاعتقال المؤقت. تنص
المادة ( 307 ): 1 ـ كل
عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد
منها أو ينتج عنها إثارة
النعرات المذهبية أو العنصرية
أو الحض على النزاع بين الطوائف
ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
وبالغرامة من مائة إلى مائتي
ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة
الحقوق المذكورة في الفقرتين
الثانية والرابعة من المادة الـ
65 2 –
ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر
الحكم. تنص
المادة ( 374 ): 1 – من
حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من
ستة أشهر إلى سنتين. 2 –
وتفرض العقوبة نفسها على من حقر
العلم أو الشعار الوطني علانية
بإحدى الوسائل المذكورة في
المادة 208 تنص
المادة ( 208 ): تعد
وسائل للعلنية: 1 –
الأعمال والحركات إذا حصلت في
محل عام أو مكان مباح للجمهور أو
معرض للأنظار أو شاهدها بسبب
خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. 2 –
الكلام و الصراخ سواء جهر بهما
أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث
يسمعها في كلا الحالين من لا دخل
له بالفعل. 3 –
الكتابة والرسوم والصور
اليدوية والشمسية والأفلام
والشارات والتصاوير على
اختلافها إذا عرضت في محل عام أو
مكان مباح للجمهور أو معرض
للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع
أو وزعت على شخص أو أكثر. وقد
حضر جلسة المحكمة عدد من
الناشطين الحقوقيين والسياسيين
وممثلي بعض السفارات الأجنبية
بدمشق، وحضرها عدد من المحامين
الأساتذة: محمد خليل عضو مكتب
أمناء منظمتنا، وخليل معتوق
ورزان زيتونة وعبد الله إمام
وحسين عيسى وكمال حاج علي وخالد
إبراهيم ومحمد عصام زغلول... ويذكر
أيضاً أن الداعية الشيخ عبد
الرحمن كوكي كان قد اعتقل من قبل
السلطات الأمنية السورية في 22 /
10 / 2009 أثر عودته من دولة قطر بعد
أن شارك هناك في برامج الاتجاه
المعاكس التي تبثها قناة
الجزيرة الفضائية. وقد تم بث
البرنامج المذكور في يوم 20 / 10 /
2009 وتم فيه مناقشة قضية النقاب
وقرار شيخ الأزهر بمنعه. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا (DAD)
وفي الوقت الذي ندين بشدة
محاكمة الداعية السوري الشيخ
عبد الرحمن كوكي، فإننا نطالب
بإسقاط التهم الموجهة إليه
وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي
قلقنا البالغ من وضع القضاء في
سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة
التنفيذية وعدم حياديته، مما
يشكل استمرار في انتهاك الحكومة
السورية للحريات الأساسية
وانتهاك القضاء التي يضمنها
المواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية. كما
إننا نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي
والتعبير والضمير، وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي
وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد
على عدم جواز الاعتقال التعسفي
وعلى المحاكمة العادلة وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة. 11 / 1 /
2010 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) خلفية: الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي والده محمد سعيد، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر من مواليد 1969 متزوج وله أربعة أولاد ( ذكور اثنان وإناث اثنان ) عمر ولده الأكبر ستة عشر عاماً والأصغر عام ونصف، مدرس في معهد الفرقان بدمشق ومعهد الشيخ بدر الدين الحسيني بدمشق، سكنه الحالي دمشق – الميدان – السيدة عائشة. ====================== تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا
ماف بشأن استمرار اعتقال الصحفي
علي طه بقلق بالغ تتابع
منظمة حقوق الإنسان في سوريا
ماف استمرار اعتقال الجهات
الأمنية للصحفي علي طه الذي تم
اعتقاله منذ 2/1/2010م بدمشق, اننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا
ماف نطالب بإلغاء العمل بقانون
الطوارىء المعمول به منذ عدة
عقود, والذي أصبح سيفا مسلطا على
رقاب المواطنين, بموجبه يتم
توقيف واعتقال كافة المهتمين
بالشأن العام وخاصة أولئك الذين
يمارسون النشاط السياسي السلمي
والعاملين في هيئات المجتمع
المدني ومنظمات حقوق الإنسان
والصحفيين لمجرد إبدائهم آراء
مخالفة, ويتم احالتهم بموجب هذا
القانون الى محاكم استثنائية
وغير مختصة أصولا واصدار أحكام
قاسية بحقهم وذلك كله بخلاف
أحكام الدستور والقوانين
العامة, والعهود والمواثيق
الدولية, وبخاصة العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية
المواد(19الى 26) , والمبادىء
المتعلقة بالحقوق والحريات
الأساسية الواردة في الدستور
السوري (المواد25و28و38) هذه
القوانين التي تكفل حق
المواطنين في المشاركة بالشأن
العام وحقهم في التظاهر
والإحتجاج وتشكيل الجمعيات
وحريتهم في التعبير عن الرأي ,لذلك
نكرر المطالبة بإلغاء العمل
بقانون الطوارىء وطي ملف
الأعتقال السياسي والإعتقال
على خلفية التعبير عن الرأي
والإهتمام بالشأن العام, ونطالب
بالإفراج عن الأستاذ الصحفي علي
طه وغيره من المعتلقين الذين
يمارسون النشاط السياسي
والحقوقي السلمي ويعبرون عن
آرائهم ليساهموا في بناء
وإزدهار وتطور هذا البلد وارساء
قيم الحق والعدالة في بلدنا. منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف لمراسلة مجلس الأمناء ===================== دعوى إلى الاعتصام أمام مبنى
دائرة الهجرة في العاصمة
السويسرية بيرن اعتقلت السلطات السويسرية بتاريخ 03.12.2009
السيد فرحان علي العضو في حزب
آزادي الكردي في سوريا.فرع
سويسرا بغية ترحيله إلى سوريا
وهو حتى الآن رهن الاعتقال إننا نستغرب هكذا تصرف من قبل السلطات
السويسرية وهي الدولة التي
تحترم حقوق الإنسان ومعاهداتها
الدولية وهي تدرك مخاطر ترحيل
الرفيق فرحان علي إلى سوريا
وانه سوف يكون السجن والتعذيب
في انتظاره أسوة بغيره ممن تم
ترحيلهم من الدول الأوربية
الأخرى وإصدار الإحكام على
قيادات ورموز الحزبين آزادي
ويكيتي والتيار المستقبل في
سوريا با السجن لذا قرر كل من حزب آزادي الكردي وحزب
يكيتي الكردي .فرعي سويسرا
القيام باعتصام أمام مبنى دائرة
الهجرة في مدينة بيرن وذلك من
اجل إطلاق سراح السيد فرحان علي
وشرح معاناة اللاجئين الكرد
السوريين وما يتعرضون له من ظلم
وقمع في السجون سوريا من قبل
البعث الحاكم ومنحهم حق الإقامة
في سويسرا لذا نرجو من الجالية الكردية في سويسرا و
جميع المنظمات والأحزاب
والهيئات الحقوقية والإنسانية
ومستقلين التواجد إمام مبنى
دائرة الهجرة في يوم الاثنين
الموافق في 11..01..2010 للمشاركة و
التعبير عن مشاعرهم الحرية كافة
للمعتقلين السياسيين من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة
الثانية والنصف ظهرا حزب آزادي الكردي في سوريا...فرع سويسرا حزب يكيتي الكردي في سوريا...فرع سويسرا العنوان.. Bundesamt
für migration BFM Quellenweg6:::::::3003Wabern ملاحظة.... ينطلق الترام رقم 9 من أمام
بانهوف بيرن والنزول في الموقف
الأخير فابيرن للاستفسار الاتصال على الرقمين 0755376094 0767022467 ===================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تصريح الإفراج عن المدون السوري
الأستاذ كريم أنطوان عربجي
بموجب عفو رئاسي علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم الإفراج مساء يوم الخميس 7 / 1 / 2010
عن المدون السوري الأستاذ كريم
أنطوان عربجي بموجب عفو صادر عن
رئيس الجمهورية. وكانت محكمة أمن
الدولة العليا ( الاستثنائية )
السيئة الصيت بدمشق، قد أصدرت
في 13 / 9 / 2009 حكماً جائراً بالسجن
ثلاث سنوات بحقه، بالتهم
المنسوبة إليه، وهي: نشر أخبار
كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة، سنداً للمادة ( 286 ) عطفاً
على المادة ( 285 ) من قانون
العقوبات السوري العام. ويذكر أن المدون
السوري كريم أنطوان عربجي اعتقل
بتاريخ 7 / 6 / 2007 من قبل فرع
المنطقة التابع لشعبة
المخابرات العسكرية بدمشق على
خلفية مشاركته في إدارة بعض
المنتديات على شبكة النت، وهو
من مواليد دمشق 1978 وخريج كلية
الاقتصاد والتجارة – جامعة
دمشق – شعبة المحاسبة، ويدير
مكتب خاص للخدمات والاستشارات
التجارية. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي نرحب بالعفو الرئاسي
والذي بموجبه تم الإفراج عن
الأستاذ كريم أنطوان عربجي،
فإننا نناشد سيادة رئيس
الجمهورية بإصدار عفو عام يشمل
كافة المعتقلين السياسيين
والحقوقيين ومعتقلي الرأي
والتعبير في السجون والمعتقلات
السورية. 8 / 1 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) =================== الرعاية الصحية للمواطن بين
قرار وزارة الصحة ورد مجلس
الوزراء في زمن أضحت فيه مسألة الرعاية الصحية
إحدى أهم المعايير التي التي
تقاس بها درجة تطور هذه الدولة
أو تلك, وتعبر هذه المسألة عن
مدى احترام الدول لحقوق الإنسان
وكرامتهم, كما تشكل إحدى أهم
المواضيع المدرجة في البرامج
الانتخابية للأفراد والكتل
أثناء عمليا الدعاية
الانتخابية وذلك للفوز بأصوات
الناخبين, وأصبحت الدول
المتقدمة تبحث عن أرقى برامج
الرعاية الصحية لمواطنيها
وأضحى مراجعة الطبيب الخاص
للأسرة بصورة دورية من المسلمات
والبديهيات في حياة المجتمعات
المتطورة وكذلك أصبح إهمال عرض
الأطفال في هذه الدول على
أطبائهم في المواعيد المنتظمة
من المسائل المخالفة للقانون
والتي يسأل عنها الأبوين, هذه هي
صورة بسيطة عن حال الرعاية
الصحية في هذه البلاد والتي
يشعر المرء بالحزن والأسى فيما
لو قورن حال المواطن في بلادنا
من حيث الرعاية الصحية مع كل هذا
,وبخاصة في أوساط الفئات
الفقيرة والتي هي بالطبع تشكل
الغالبية العظمى من سكان البلاد,
ولولا وجود المشافي العامة
والخدمات التي تقدمها
للمواطنين لاستحال على العديد
من الأسر ولسوء أحوالها المادية
مراجعة الأطباء أو العلاج في
المستشفيات الخاصة, ولأن الحالة
الاقتصادية للمواطن في بلادنا
في تراجع مستمر نتيجة فشل
السياسات الاقتصادية الذي
ترافق مع موجة الجفاف التي خيمت
على البلاد في السنين الأخيرة
وقذفت بمجملها ألاف الأسر تحت
عتبة خط الفقر في ظل كل هذه
الظروف ,فوجئ المواطنين برفع
تسعيرة المعاينة الطبية مائة
بالمائة من قبل وزارة الصحة,وكأن
القائمين على هذا القرار لا
يدركون واقع الغالبية العظمى من
المواطنين الذين كانوا في الأصل
يحسبون ألف حساب قبل معاودة
عيادة الطبيب, وربما إن مجلس
الوزراء استدرك وعلى عجلة
الأثارالكارثية لهذا القرار
على حياة المواطن والمجتمع
برمته, فأبسط هذه الآثار ستكون
ارتفاع معدلات الوفيات وبخاصة
لدى الشرائح الفقيرة وكذلك تفشي
الأمراض والأوبئة نتيجة عدم
قدرة هؤلاء على مراجعة الأطباء
الا في الحالات المرضية الحرجة
جدا ,كذلك ستكون من الأثار
المباشرة لهذا القرار ازدياد
عدد الذين يفقدون حياتهم من
جراء الإصابة بمرض انفونزا
الخنازير وما شابهه من أمراض
نظرا لتشابه أعراضه مع أعراض
مرض الرشح والزكام والمواطن
سيمني نفسه دوما من هذه الأعراض
ما هي إلا نوبة برد ورشح وزكام
وهذه أدويتها معروفة للجميع ولا
حاجة لمعاودة الطبيب كما إن هذا
القرار سيتسبب في تفاقم الأزمة
على المشافي العامة , وكذلك
سيتسبب الفراق في ازدياد حالات
الولادات المشوهة نظرا لعدم
قدرة الحوامل على المتابعة
الدورية لأطبائهم أثناء فترة
الحمل والولادة, لكل ذلك وغيره
من الآثار الخطيرة بادر مجلس
الوزراء إلى تعديل التسعيرة
الجديدة وتخفيضها ثلاثون
بالمائة تقريبا من تسعيرة وزارة
الصحة, وكان أمل المواطن من مجلس
الوزراء هو إرجاع التسعيرة إلى
سابق عهدها, لأن حال الشرائح
الواسعة من مواطنينا لا يتحمل
مثل هذه الزيادات , إننا في
منظمة حقوق الإنسان في سوريا
ماف إذ نشد على يد مجلس الوزراء
في هذه الخطوة وتدخله السريع
لحل المسألة نوعا ما نذكر بأن
الدستور السوري ينص : في المادة 46 : 1-
تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في
حالات الطوارئ والمرض والعجز
واليتم والشيخوخة 2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم
وسائل الوقاية والمعالجة
والتداوي و المادة47: تكفل الدولة الخدمات الثقافية
والاجتماعية والصحية وتعمل
بوجه خاص على توفيرها للقرية
رفعاً لمستواها للمواطنين. كما إن المادة 12
من العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والثقافية
والاجتماعية تنص: بأن الدول
الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل
إنسان في التمتع بأعلى مستوى من
الصحة الجسمية والعقلية .. كما
انه يجب على هذه الدول تهيئة
ظروف التي من شانها تأمين
الخدمات الطبية والعناية
الطبية للجميع في حال المرض). منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف لمراسلة مجلس الأمناء =================== تصريح ندين ونستنكر اختراق موقع المرصد السوري
لحقوق الإنسان علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جهة مجهولة قامت أكثر من مرة خلال
الأيام القليلة الماضية
باختراق موقع المرصد السوري
لحقوق الإنسان، الذي يعني
بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان
في سوريا وقامت بتدمير ملفاته
ومحوها وكتبت عليها كلمات تهدد
وتتوعد القائمين عليها...الخ. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة
اختراق موقع المرصد السوري
لحقوق الإنسان، فإننا نعلن
تضامننا الكامل مع الزملاء في
المرصد السوري لحقوق الإنسان
والقائمين على الموقع. كما إننا نعبر عن
سخطنا وإدانتنا الشديدة لظاهرة
اختراق المواقع الالكترونية
السورية التي تمارس عملها بحرية
وتشير إلى مواقع الخلل في عمل
السلطات السورية وانتهاكاتها
المستمرة لحقوق الإنسان
وحرياته الأساسية. 7 / 1 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ==================== تصريح لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية تصريح محكمة الجنايات الأولى بدمشق تعقد جلسة الاستجواب العلنية
للداعية السوري الشيخ عبد
الرحمن كوكي عقدت اليوم
الخميس 7 / 1 / 2010 محكمة الجنايات
الأولى بدمشق جلسة الاستجواب
العلنية للداعية السوري الشيخ
عبد الرحمن كوكي، حيث تم
استجوابه بالتهم المنسوبة إليه
حسب المواد ( 285 و 307 و 374 ) من
قانون العقوبات السوري العام.
وقد أنكر الداعية الشيخ عبد
الرحمن كوكي الجرائم المسندة
إليه، وتم تأجيل المحاكمة ليوم
11 / 1 / 2010 لمطالبة النيابة العامة.
تنص المادة ( 285 ): من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع
نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف
الشعور القومي أو إيقاظ النعرات
العنصرية أو المذهبية عوقب
بالاعتقال المؤقت. تنص المادة ( 307 ): 1 كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو
ينتج عنها إثارة النعرات
المذهبية أو العنصرية أو الحض
على النزاع بين الطوائف ومختلف
عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس
من ستة أشهر إلى سنتين
وبالغرامة من مائة إلى مائتي
ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة
الحقوق المذكورة في الفقرتين
الثانية والرابعة من المادة ال
65 2 – ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم. تنص المادة ( 374 ): 1 – من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين. 2 – وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم
أو الشعار الوطني علانية بإحدى
الوسائل المذكورة في المادة 208 تنص المادة ( 208 ): تعد وسائل
للعلنية: 1 – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام
أو مكان مباح للجمهور أو معرض
للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ
الفاعل من لا دخل له بالفعل. 2 – الكلام و الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا
بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في
كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. 3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية
والشمسية والأفلام والشارات
والتصاوير على اختلافها إذا
عرضت في محل عام أو مكان مباح
للجمهور أو معرض للأنظار أو
بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على
شخص أو أكثر. يذكر أن الداعية
الشيخ عبد الرحمن كوكي كان قد
اعتقل من قبل السلطات الأمنية
السورية في 22 / 10 / 2009 أثر عودته
من دولة قطر بعد أن شارك هناك في
برامج الاتجاه المعاكس التي
تبثها قناة الجزيرة الفضائية.
وقد تم بث البرنامج المذكور في
يوم 20 / 10 / 2009 وتم فيه مناقشة
قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر
بمنعه. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة
الداعية السوري الشيخ عبد
الرحمن كوكي، فإننا نطالب
بإسقاط التهم الموجهة إليه
وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا
البالغ من وضع القضاء في سوريا
وتبعيته المطلقة للسلطة
التنفيذية وعدم حياديته، مما
يشكل استمرار في انتهاك الحكومة
السورية للحريات الأساسية
وانتهاك القضاء التي يضمنها
المواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية. كما إننا نطالب
السلطات السورية بإطلاق سراح
جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا وجميعها تؤكد على عدم
جواز الاعتقال التعسفي وعلى
المحاكمة العادلة وعلى حرية
الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة. 7 / 1 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ====================== السلطات السورية تعتقل الصحفي
علي طه بيان علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان أن السلطات السورية قد
قامت بإعتقال الصحفي السوري علي
طه بعد إستدعائه إلى أحد
الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق
بتاريخ 2 / 1 / 2010 . الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ ترى بأن هذه الاجراء الذي يستند بشكل
أساسي إلى حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد ، يشكل خرقا فاضحا
للإتفاقيات والمعاهدات الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان التي
إنضمت إليها سورية ، وإذ تبدي
قلقها البالغ إزاء إحتجاز
الصحفي علي طه بمعزل عن العالم
الخارجي وترى فيه إنتهاكا صارخا
للحقوق والحريات الأساسية
المصانة وفق الدستور السوري
النافذ ، فانها تطالب السلطات
المختصة بالافراج الفوري عن
الصحفي علي طه، أو تقديمه إلى
محكمة علنية تتوفر فيها معايير
المحاكمة العادلة إذا ماتوفر
مسوغ قانوني لهذا الاجراء . وفي هذا السياق تجدد الرابطة مطالبتها
للحكومة السورية بضرورة إغلاق
ملف الاعتقال السياسي والقيام
بالافراج عن جميع السجناء
السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير إحتراما لتعهداتها
وإلتزاماتها الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان. دمشق 7 / 1/ 2010 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان Mobil 00963 933299555 Fax 00963 11 6619601 ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |